أحكام نقض حول الإعادة إلى محكمة أول درجة:
قضاء محكمة أول درجة بقبول دفع فرعي يترتب عليه منع السير في الدعوى يوجب
على المحكمة الاستئنافية عند إلغاء الحكم ورفض الدفع الفرعي أن تعيد القضية لمحكمة
أول درجة للفصل في موضوعها، وتصدي المحكمة الاستئنافية للفصل في الموضوع خطأ في
القانون، وكان الحكم المطعون فيه بالرغم من قضائه ببطلان الحكم الصادر من محكمة
أول درجة لم يقض بإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فيها، بل قضى في موضوعها
وفوت بذلك على المحكوم عليه إحدى درجتي التقاضي.
(الطعن رقم 9974 جلسة 29/11/1992 س59ق)
قضاء محكمة أول درجة
بقبول الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها يمنعها من السير فيها، إلغاء
هذا القضاء من المحكمة الاستئنافية يوجب إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل
فيها، ومخالفة ذلك والتصدي لموضوع الدعوى خطأ في القانون.
(الطعن رقم 19257 جلسة 12/8/1993 س60ق)
قضاء محكمة أول درجة
بعدم قبول الدعوى يمنعها من السير فيها وإلغاء هذا القضاء من المحكمة الاستئنافية
يوجب على المحكمة الاستئنافية عند إلغاء الحكم ورفض الدفع الفرعي أن تعيد القضية
لمحكمة أول درجة للفصل في موضوعها، وتصدي المحكمة الاستئنافية للفصل في الموضوع
خطأ في القانون، وكان الحكم المطعون فيه بالرغم من قضائه ببطلان الحكم الصادر من
محكمة أول درجة لم يقض بإعادة الدعوى إلى المحكمة أول درجة للفصل فيها، بل قضى في
موضوعها وفوت بذلك على المحكوم عليه إحدى درجتي التقاضي.
(الطعن رقم 9974 جلسة 29/11/1992 س59ق)
قضاء محكمة أول درجة
بقبول الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها يمنعها من السير فيها، إلغاء
هذا القضاء من المحكمة الاستئنافية يوجب إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل
فيها، ومخالفة ذلك والتصدي لموضوع الدعوى خطأ في القانون.
(الطعن رقم 19257 جلسة 12/8/1993 س60ق)
قضاء محكمة أول درجة
بعدم قبول الدعوى يمنعها من السير فيها، وإلغاء هذا القضاء من المحكمة الاستئنافية
يوجب إعادة الدعوى لمحكمة أول درجة للفصل في موضوعها، مخالفة ذلك والتصدي لموضوع
الدعوى خطأ في القانون يوجب نقض الحكم وإعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل في
موضوعها.
(نقض جلسة 29/12/1987 س38 ق164 ص898)
إن استئناف الحكم
الصادر في المعارضة بعدم جوازها أو بعدم قبولها لرفعها عن حكم غير قابل لها يقتصر
في موضوعه على هذا الحكم باعتباره حكماً شكلياً قائماً بذاته دون أن ينصر فأثر
الاستئناف إلى الحكم الابتدائي الفاصل في الموضوع لاختلاف طبيعة الحكمين.
(نقض جلسة 2/12/1987 س38 ق192 ص1057)
متى كانت محكمة أول
درجة وإن قضت في موضوع الدعوى إلا أنه وقد وقع قضاؤها باطلاً بطلاناً متصلاً
بالنظام العام لصدوره من قاضي محظور عليه الفصل فيها فإنه لا يعتد به كدرجة أولي
للتقاضي ولا يجوز لمحكمة ثاني درجة تصحيح هذا البطلان ـ عملاً بالمادة (419/2)
إجراءات جنائية ـ لما في ذلك من تفويت تلك الدرجة على الطاعن مما يتعين معه أن
يكون النقض مقروناً بإلغاء الحكم الابتدائي المستأنف وإحالة القضية إلى محكمة أول
درجة للفصل فيها مجدداً من قاضي آخر.
(نقض جلسة 12/6/1972 س23 ق1205 ص914)
إن استأنف الحكم الصادر
في المعارضة بعدم جواز نظرها يقتصر في موضوعه على هذا الحكم وحده باعتباره حكماً
شكلياً قائماً بذاته، دون أن ينصرف أثر الاستئناف إلى الحكم الغيابي لاختلاف طبيعة
كل من الحكمين، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل الفصل في شكل المعارضة وتصدي
لموضوع الدعوى يكون قد أخطأ صحيح القانون، إذ كان من المتعين في هذه الحال أن ينصب
قضاؤه على شكل المعارضة فحسب أما بتأييد الحكم المستأنف أو بإلغائه وإعادة الدعوى
إلى محكمة أول درجة للنظر في المعارضة عملاً بنص المادة (419) إجراءات جنائية.
(نقض جلسة 5/10/1970 س21 ق226 ص957)
إذا كان الثابت أن تخلف
الطاعن عن جلسة المعارضة أمام محكمة أول درجة كان لعذر قهري أقره الحكم المطعون
فيه، فإن الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن يكون قد وقع باطلاً، وكان
يتعين على المحكمة الاستئنافية أن تقضى في الاستئناف المرفوع عن هذا الحكم بإلغائه
وبإعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل في المعارضة، أما وهي لم تفعل وفوتت على
الطاعن إحدى درجتي التقاضي بقضائها في موضوع الدعوى فإنها تكون قد أخطأ في تطبيق
القانون.
(نقض جلسة 22/12/1969 س20 ق298 ص1441)
إذا كان الحكم الصادر م
المحكمة الجزئية بعدم اختصاصها بنظر الدعوى قد ألغته المحكمة الاستئنافية وأعادت
القضية إليها للحكم في موضوعها فلا يجوز لمحكمة أول درجة أن تقضى في الدعوى بعدم
جواز نظرها لسبق الفصل فيها.
(نقض جلسة 28/12/1954 س6 ق120 ص369)
إلغاء المحكمة الاستئنافية الحكم المستأنف وقبولها الدعوى المدنية وتصديها
لموضوع الفصل فيها فصلاً مبتدأ، خطأ في القانون إذ كان يتعين عليها أن تقضى بإلغاء
الحكم السابق وإعادة القضية لمحكمة أول درجة للفصل في موضوعها حتى لا تفوت على
المتهم إحدى درجتي التقاضي طبقاً لنص المادة (419) إجراءات جنائية.
(نقض جلسة 20/3/1984 س35 ق65 ص310)
ليس للمحكمة
الاستئنافية أن تتصدى لنظر موضوع الدعوى قبل أن تفصل فيه محكمة الدرجة الأولي، لأن
في هذا التصدي حرماناً للمتهم من إحدى درجتي التقاضي، فإذا هي فعلت فإنها تكون قد
أخلت بحق الدفاع إخلالاً يستوجب نقض حكمها.
(نقض جلسة 1/3/1937 مجموعة القواعد القانونية ج4 ق56
ص55)
إذا حكمت المحكمة
الجزئية حكماً غيابياً بإدانة متهم وعارض في الحكم وحكمت المحكمة بعدم قبول
المعارضة لرفعها بعد الميعاد ثم استأنف المتهم هذا الحكم الأخير وطلبت النيابة
الحكم بعدم قبول الاستئناف لرفع المعارضة بعد الميعاد فتناولت المحكمة الاستئنافية
موضوع الدعوى وحكمت ببراءة المتهم من الهمة فإنها تكون قد تخطت حكم رفض المعارضة
المستأنف لديها ونظرت في موضوع الدعوى دون أن يكون مطروحاً أمامها، وكان الواجب
عليها أن تقتضي على بحث حكم عدم قبول المعارضة والفصل فيها إذا كان للمتهم وجه في
استئنافه أم لا، فإذا كان له وجه ألغت الحكم وأعادت القضية للمحكمة الأولى لتسير
في نظر المعارضة، وإن لم يكن له وجه أيدت الحكم، وفي هذه الحالة إذا كان المتهم لم
يستأنف الحكم الغيابي يصبح نهائياً بالنسبة له نافذاً عليه، وإذا كان قد استأنفه
فينظر استئنافه على حده ويقضى فيه بما يستحقه.
(نقض جلسة 20/11/1930 مجموعة القواعد القانونية ج1 ق108
ص125)
متى تبين للمحكمة
الاستئنافية أن الحكم الصادر في المعارضة من محكمة الدرجة الأولى بعدم اختصاصها
لوجود شبهة جناية كان خطأ إذ أنها تجاوزت فيه حدود سلطتها فلا تصبح معالجة هذا
الخطأ بتعديل الحكم الثابت وتأييد الحكم الغيابي القاضي باعتبار الواقعة صحيحة بل
يتعين على المحكمة الاستئنافية إلغاء الحكم المستأنف وإعادة القضية إلى محكمة
الدرجة الأولى لنظر المعارضة وتقضى فيها موضوعاً.
(نقض جلسة 13/11/1930 مجموعة القواعد القانونية ج2 ق101
ص97)
على المحكمة
الاستئنافية أن تقضى بإلغاء حكم محكمة أول درجة الذي قضى خطأ بعدم جواز نظر الدعوى
لرفعها من غير ذي صفة وأن تقضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى وإعادة القضية إلى
محكمة أول درجة للفصل في الموضوع حتى لا تفوت على المتهم إحدى درجتي التقاضي.
(نقض جلسة 17/12/1972 مجموعة القواعد القانونية س23
ص1374)
قضاء محكمة أول درجة
بعدم قبول الدعوى يمنعها من السير فيها وإلغاء هذا القضاء من المحكمة الاستئنافية
يوجب إعادتها إلى محكمة الدرجة الأولى للفصل في موضوعها، ومخالفة ذلك والتصدي
لموضوع الدعوى هو خطأ في القانون يوجب نقض الحكم وإعادة القضية لمحكمة الدرجة
الأولى للفصل في موضوعها.
(نقض جلسة 22/2/1970 مجموعة القواعد القانونية س21 ص269)
متى كان يبني من
الاطلاع على أوراق الدعوى أن الطاعن تمسك أمام المحكمة الاستئنافية بما قضى به
الحكم الابتدائي من عدم قبول الدعوى المباشر وكان الحكم للمطعون فيه قد ألغي الحكم
الابتدائي وقضى بقبول الدعوى، فإنه كان يتعين على المحكمة الاستئنافية أن تعيد
القضية لمحكمة أول درجة لتحكم في موضوعها تطبيقاً للمادة (419) إجراءات جنائية، لا
أن تتعرض للموضوع وتفصل فيه وذلك حتى لا تحرم الطاعن من الانتفاع بإحدى درجتي
التقاضي.
(نقض جلسة 23/6/1953 مجموعة القواعد القانونية س4 ص1016)
الحكم الابتدائي بعدم
قبول الدعوى المدنية يوجب على المحكمة الاستئنافية عند إلغائه إعادة الدعوى إلى
محكمة الدرجة الأولى للفصل في موضوعها حتى لا تفوت على المتهم إحدى درجتي التقاضي.
(نقض جلسة 2/2/1976 مجموعة القواعد القانونية س27 ص152)
(ونقض 26/4/1984 مجموعة القواعد القانونية 35 ص483)
لما كان الفقرة الثانية
من المادة (419) من قانون الإجراءات الجنائية توجب على المحكمة الاستئنافية إذا ما
أصدرت المحكمة أول درجة حكمها بعدم الاختصاص وحكمت هي بإلغائه وباختصاص المحكمة أن
تعيد القضية لمحكمة أول درجة للحكم في موضوعها، فإن الحكم المطعون فيه إذ فصل في
موضوع الدعوى ـ بعدما ألغي الحكم الابتدائي القاضي بعدم الاختصاص ـ ولم يعد القضية
لمحكمة أول درجة يكون قد خالف القانون مما يوجب نقضه في شقه الخاص بقضائه في موضوع
الدعوى، وإعادة القضية لمحكمة أول درجة للحكم فيها.
(نقض جلسة 11/4/1976 مجموعة القواعد القانونية س27 ص407)
إذا كانت محكمة أول
درجة قد قضت بالبراءة في الدعوى الجنائية بحكم نهائي لعدم استئناف النيابة العامة،
وبعدم اختصاصها بنظر الدعوى المدنية وأسست قضاءها بالبراءة على عدم ثبوت الخطأ في
حق المطعون ضده فإن هذا القضاء ينطوي ضمناً على الفصل في الدعوى المدنية بما يؤدي
إلى رفضها، واستئناف المدعية بالحق المدني لهذا الحكم يجعل إحالة الدعوى المدنية
إلى محكمة أول درجة لا طائل منه لحتمية القضاء برفضها، وعلي محكمة ثاني درجة
التصدي لها والفصل في موضوعها، فإن تخلت عن نظرها بإحالتها إلى المحكمة المدنية
يكون هذا خطأ في القانون وإخلال بحق الدفاع.
(نقض جلسة 22/23/1996 مجموعة القواعد القانونية س17
ص348)
لما كانت المحكمة
الاستئنافية قد قضت في الاستئناف المرفوع إليها من المطعون ضده ـ المدعي بالحقوق
المدنية ـ بإلغائه الحكم المستأنف وقضت بقبول الدعوى المدنية وتصدت لموضوعها وفصلت
فيها فصلاً مبتدأ بإلزام الطاعن فيما قضى من عدم اختصاصها بنظر الدعوى المدنية
التعويض المؤقت مع أنه كان من المتعين عليها أن تقضى بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة
القضية إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها حتى لا تفوت على المتهم إحدى درجتي
التقاضي وذلك طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة (419) من قانون الإجراءات
الجنائية أما وهي لم تفعل فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون.
(نقض جلسة 22/23/1996 مجموعة القواعد القانونية س17
ص348)
متى كانت المحكمة
الاستئنافية قد قضت بإلغاء الحكم المستأنف القاضي بعدم قبول الدعويين الجنائية
والمدنية، وبقبول الدعوى المباشرة وتصدت لموضوعها وفصلت فيه فصلاً مبتدأ بمعاقبة
الطاعن وإلزامه بالتعويض، مع أنه كان من المتعين عليها أن تعيد القضية إلى محكمة
أول درجة لتحكم في موضوعها تطبيقاً لنص المادة (419) من قانون الإجراءات الجنائية،
لا أن تتعرض للموضوع وتفصل فيه، وذلك حتى لا يحرم الطاعن من الانتفاع بإحدى درجتي
التقاضي أما وهي لم تفعل وقضت في موضوع الدعوى، فإنها تكون قد أخطأت صحيح القانون
مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية لمحكمة أول درجة للحكم في
موضوعها.
(الطعن رقم 202 لسنة 40ق جلسة 4/4/1970 س21 ق23 ص510)
لما كان الأصل في
الأحكام الجنائية أن تبنى على المرافعة التي تحصل أمام المحكمة وعلي التحقيق
الشفوي الذي تجريه بنفسها في الجلسة، ويجب أن تصدر الأحكام من القضاة الذين سمعوا
المرافعة، لما كان ذلك، وكان الثابت من الاطلاع على محاضر جلسات محكمة أول درجة
والحكم الصادر منه أن المحكمة المنعقدة برئاسة الأستاذ ……… القاضي بعد أن سمعت
طلبات وكيل المدعي بالحقوق المدنية في حضور الطاعنين ومحاميهما أجلت الدعوى لجلسة
……… سنة 1993 لإعلان المتهمين الآخرين بالدعوى المدنية ثم لجلسة ……… سنة 1993 حيث
سمعت مرافعة الدفاع عن الطاعنين وفي هذه الجلسة الأخيرة صدر الحكم وجاء بديباجته
أن الذي أصدره الأستاذ ……… الرئيس بالمحكمة وذلك دون أن يسمع المرافعة ومن ثم فإن
ذلك الحكم يكون باطلاً ويكون الحكم المطعون فيه إذ أيده معيباً بالخطأ في تطبيق القانون
متعيناً نقضه، لما كان ذلك، وكانت لمحكمة أول درجة وإن قضت في موضوع الدعوى إلا
أنه قد وقع قضاؤه باطلاً لا يعتد به كدرجة أولي للتقاضي ولا يجوز لمحكمة ثان درجة
تصحيح هذا البطلان ـ عملاً بالفقرة الأولى من المادة (419) من قانون الإجراءات
الجنائية ـ لما في ذلك من تفويت تلك الدرجة على الطاعن مما يتعين معه أن يكون
النقض مقروناً بإلغاء الحكم الابتدائي المستأنف وإعادة القضية إلى محكمة أول درجة
للفصل فيها مجدداً من قاض آخر دون حاجة لبحث أوجه الطعن الأخرى وإلزام المطعون ضده
المصاريف المدنية.
(الطعن رقم 14579 لسنة 63ق
جلسة 1/6/1999)
منقول
من مركز العدالة و للتحكيم و الاستشارات القانونية
قضاء محكمة أول درجة بقبول دفع فرعي يترتب عليه منع السير في الدعوى يوجب
على المحكمة الاستئنافية عند إلغاء الحكم ورفض الدفع الفرعي أن تعيد القضية لمحكمة
أول درجة للفصل في موضوعها، وتصدي المحكمة الاستئنافية للفصل في الموضوع خطأ في
القانون، وكان الحكم المطعون فيه بالرغم من قضائه ببطلان الحكم الصادر من محكمة
أول درجة لم يقض بإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فيها، بل قضى في موضوعها
وفوت بذلك على المحكوم عليه إحدى درجتي التقاضي.
(الطعن رقم 9974 جلسة 29/11/1992 س59ق)
قضاء محكمة أول درجة
بقبول الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها يمنعها من السير فيها، إلغاء
هذا القضاء من المحكمة الاستئنافية يوجب إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل
فيها، ومخالفة ذلك والتصدي لموضوع الدعوى خطأ في القانون.
(الطعن رقم 19257 جلسة 12/8/1993 س60ق)
قضاء محكمة أول درجة
بعدم قبول الدعوى يمنعها من السير فيها وإلغاء هذا القضاء من المحكمة الاستئنافية
يوجب على المحكمة الاستئنافية عند إلغاء الحكم ورفض الدفع الفرعي أن تعيد القضية
لمحكمة أول درجة للفصل في موضوعها، وتصدي المحكمة الاستئنافية للفصل في الموضوع
خطأ في القانون، وكان الحكم المطعون فيه بالرغم من قضائه ببطلان الحكم الصادر من
محكمة أول درجة لم يقض بإعادة الدعوى إلى المحكمة أول درجة للفصل فيها، بل قضى في
موضوعها وفوت بذلك على المحكوم عليه إحدى درجتي التقاضي.
(الطعن رقم 9974 جلسة 29/11/1992 س59ق)
قضاء محكمة أول درجة
بقبول الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها يمنعها من السير فيها، إلغاء
هذا القضاء من المحكمة الاستئنافية يوجب إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل
فيها، ومخالفة ذلك والتصدي لموضوع الدعوى خطأ في القانون.
(الطعن رقم 19257 جلسة 12/8/1993 س60ق)
قضاء محكمة أول درجة
بعدم قبول الدعوى يمنعها من السير فيها، وإلغاء هذا القضاء من المحكمة الاستئنافية
يوجب إعادة الدعوى لمحكمة أول درجة للفصل في موضوعها، مخالفة ذلك والتصدي لموضوع
الدعوى خطأ في القانون يوجب نقض الحكم وإعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل في
موضوعها.
(نقض جلسة 29/12/1987 س38 ق164 ص898)
إن استئناف الحكم
الصادر في المعارضة بعدم جوازها أو بعدم قبولها لرفعها عن حكم غير قابل لها يقتصر
في موضوعه على هذا الحكم باعتباره حكماً شكلياً قائماً بذاته دون أن ينصر فأثر
الاستئناف إلى الحكم الابتدائي الفاصل في الموضوع لاختلاف طبيعة الحكمين.
(نقض جلسة 2/12/1987 س38 ق192 ص1057)
متى كانت محكمة أول
درجة وإن قضت في موضوع الدعوى إلا أنه وقد وقع قضاؤها باطلاً بطلاناً متصلاً
بالنظام العام لصدوره من قاضي محظور عليه الفصل فيها فإنه لا يعتد به كدرجة أولي
للتقاضي ولا يجوز لمحكمة ثاني درجة تصحيح هذا البطلان ـ عملاً بالمادة (419/2)
إجراءات جنائية ـ لما في ذلك من تفويت تلك الدرجة على الطاعن مما يتعين معه أن
يكون النقض مقروناً بإلغاء الحكم الابتدائي المستأنف وإحالة القضية إلى محكمة أول
درجة للفصل فيها مجدداً من قاضي آخر.
(نقض جلسة 12/6/1972 س23 ق1205 ص914)
إن استأنف الحكم الصادر
في المعارضة بعدم جواز نظرها يقتصر في موضوعه على هذا الحكم وحده باعتباره حكماً
شكلياً قائماً بذاته، دون أن ينصرف أثر الاستئناف إلى الحكم الغيابي لاختلاف طبيعة
كل من الحكمين، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل الفصل في شكل المعارضة وتصدي
لموضوع الدعوى يكون قد أخطأ صحيح القانون، إذ كان من المتعين في هذه الحال أن ينصب
قضاؤه على شكل المعارضة فحسب أما بتأييد الحكم المستأنف أو بإلغائه وإعادة الدعوى
إلى محكمة أول درجة للنظر في المعارضة عملاً بنص المادة (419) إجراءات جنائية.
(نقض جلسة 5/10/1970 س21 ق226 ص957)
إذا كان الثابت أن تخلف
الطاعن عن جلسة المعارضة أمام محكمة أول درجة كان لعذر قهري أقره الحكم المطعون
فيه، فإن الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن يكون قد وقع باطلاً، وكان
يتعين على المحكمة الاستئنافية أن تقضى في الاستئناف المرفوع عن هذا الحكم بإلغائه
وبإعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل في المعارضة، أما وهي لم تفعل وفوتت على
الطاعن إحدى درجتي التقاضي بقضائها في موضوع الدعوى فإنها تكون قد أخطأ في تطبيق
القانون.
(نقض جلسة 22/12/1969 س20 ق298 ص1441)
إذا كان الحكم الصادر م
المحكمة الجزئية بعدم اختصاصها بنظر الدعوى قد ألغته المحكمة الاستئنافية وأعادت
القضية إليها للحكم في موضوعها فلا يجوز لمحكمة أول درجة أن تقضى في الدعوى بعدم
جواز نظرها لسبق الفصل فيها.
(نقض جلسة 28/12/1954 س6 ق120 ص369)
إلغاء المحكمة الاستئنافية الحكم المستأنف وقبولها الدعوى المدنية وتصديها
لموضوع الفصل فيها فصلاً مبتدأ، خطأ في القانون إذ كان يتعين عليها أن تقضى بإلغاء
الحكم السابق وإعادة القضية لمحكمة أول درجة للفصل في موضوعها حتى لا تفوت على
المتهم إحدى درجتي التقاضي طبقاً لنص المادة (419) إجراءات جنائية.
(نقض جلسة 20/3/1984 س35 ق65 ص310)
ليس للمحكمة
الاستئنافية أن تتصدى لنظر موضوع الدعوى قبل أن تفصل فيه محكمة الدرجة الأولي، لأن
في هذا التصدي حرماناً للمتهم من إحدى درجتي التقاضي، فإذا هي فعلت فإنها تكون قد
أخلت بحق الدفاع إخلالاً يستوجب نقض حكمها.
(نقض جلسة 1/3/1937 مجموعة القواعد القانونية ج4 ق56
ص55)
إذا حكمت المحكمة
الجزئية حكماً غيابياً بإدانة متهم وعارض في الحكم وحكمت المحكمة بعدم قبول
المعارضة لرفعها بعد الميعاد ثم استأنف المتهم هذا الحكم الأخير وطلبت النيابة
الحكم بعدم قبول الاستئناف لرفع المعارضة بعد الميعاد فتناولت المحكمة الاستئنافية
موضوع الدعوى وحكمت ببراءة المتهم من الهمة فإنها تكون قد تخطت حكم رفض المعارضة
المستأنف لديها ونظرت في موضوع الدعوى دون أن يكون مطروحاً أمامها، وكان الواجب
عليها أن تقتضي على بحث حكم عدم قبول المعارضة والفصل فيها إذا كان للمتهم وجه في
استئنافه أم لا، فإذا كان له وجه ألغت الحكم وأعادت القضية للمحكمة الأولى لتسير
في نظر المعارضة، وإن لم يكن له وجه أيدت الحكم، وفي هذه الحالة إذا كان المتهم لم
يستأنف الحكم الغيابي يصبح نهائياً بالنسبة له نافذاً عليه، وإذا كان قد استأنفه
فينظر استئنافه على حده ويقضى فيه بما يستحقه.
(نقض جلسة 20/11/1930 مجموعة القواعد القانونية ج1 ق108
ص125)
متى تبين للمحكمة
الاستئنافية أن الحكم الصادر في المعارضة من محكمة الدرجة الأولى بعدم اختصاصها
لوجود شبهة جناية كان خطأ إذ أنها تجاوزت فيه حدود سلطتها فلا تصبح معالجة هذا
الخطأ بتعديل الحكم الثابت وتأييد الحكم الغيابي القاضي باعتبار الواقعة صحيحة بل
يتعين على المحكمة الاستئنافية إلغاء الحكم المستأنف وإعادة القضية إلى محكمة
الدرجة الأولى لنظر المعارضة وتقضى فيها موضوعاً.
(نقض جلسة 13/11/1930 مجموعة القواعد القانونية ج2 ق101
ص97)
على المحكمة
الاستئنافية أن تقضى بإلغاء حكم محكمة أول درجة الذي قضى خطأ بعدم جواز نظر الدعوى
لرفعها من غير ذي صفة وأن تقضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى وإعادة القضية إلى
محكمة أول درجة للفصل في الموضوع حتى لا تفوت على المتهم إحدى درجتي التقاضي.
(نقض جلسة 17/12/1972 مجموعة القواعد القانونية س23
ص1374)
قضاء محكمة أول درجة
بعدم قبول الدعوى يمنعها من السير فيها وإلغاء هذا القضاء من المحكمة الاستئنافية
يوجب إعادتها إلى محكمة الدرجة الأولى للفصل في موضوعها، ومخالفة ذلك والتصدي
لموضوع الدعوى هو خطأ في القانون يوجب نقض الحكم وإعادة القضية لمحكمة الدرجة
الأولى للفصل في موضوعها.
(نقض جلسة 22/2/1970 مجموعة القواعد القانونية س21 ص269)
متى كان يبني من
الاطلاع على أوراق الدعوى أن الطاعن تمسك أمام المحكمة الاستئنافية بما قضى به
الحكم الابتدائي من عدم قبول الدعوى المباشر وكان الحكم للمطعون فيه قد ألغي الحكم
الابتدائي وقضى بقبول الدعوى، فإنه كان يتعين على المحكمة الاستئنافية أن تعيد
القضية لمحكمة أول درجة لتحكم في موضوعها تطبيقاً للمادة (419) إجراءات جنائية، لا
أن تتعرض للموضوع وتفصل فيه وذلك حتى لا تحرم الطاعن من الانتفاع بإحدى درجتي
التقاضي.
(نقض جلسة 23/6/1953 مجموعة القواعد القانونية س4 ص1016)
الحكم الابتدائي بعدم
قبول الدعوى المدنية يوجب على المحكمة الاستئنافية عند إلغائه إعادة الدعوى إلى
محكمة الدرجة الأولى للفصل في موضوعها حتى لا تفوت على المتهم إحدى درجتي التقاضي.
(نقض جلسة 2/2/1976 مجموعة القواعد القانونية س27 ص152)
(ونقض 26/4/1984 مجموعة القواعد القانونية 35 ص483)
لما كان الفقرة الثانية
من المادة (419) من قانون الإجراءات الجنائية توجب على المحكمة الاستئنافية إذا ما
أصدرت المحكمة أول درجة حكمها بعدم الاختصاص وحكمت هي بإلغائه وباختصاص المحكمة أن
تعيد القضية لمحكمة أول درجة للحكم في موضوعها، فإن الحكم المطعون فيه إذ فصل في
موضوع الدعوى ـ بعدما ألغي الحكم الابتدائي القاضي بعدم الاختصاص ـ ولم يعد القضية
لمحكمة أول درجة يكون قد خالف القانون مما يوجب نقضه في شقه الخاص بقضائه في موضوع
الدعوى، وإعادة القضية لمحكمة أول درجة للحكم فيها.
(نقض جلسة 11/4/1976 مجموعة القواعد القانونية س27 ص407)
إذا كانت محكمة أول
درجة قد قضت بالبراءة في الدعوى الجنائية بحكم نهائي لعدم استئناف النيابة العامة،
وبعدم اختصاصها بنظر الدعوى المدنية وأسست قضاءها بالبراءة على عدم ثبوت الخطأ في
حق المطعون ضده فإن هذا القضاء ينطوي ضمناً على الفصل في الدعوى المدنية بما يؤدي
إلى رفضها، واستئناف المدعية بالحق المدني لهذا الحكم يجعل إحالة الدعوى المدنية
إلى محكمة أول درجة لا طائل منه لحتمية القضاء برفضها، وعلي محكمة ثاني درجة
التصدي لها والفصل في موضوعها، فإن تخلت عن نظرها بإحالتها إلى المحكمة المدنية
يكون هذا خطأ في القانون وإخلال بحق الدفاع.
(نقض جلسة 22/23/1996 مجموعة القواعد القانونية س17
ص348)
لما كانت المحكمة
الاستئنافية قد قضت في الاستئناف المرفوع إليها من المطعون ضده ـ المدعي بالحقوق
المدنية ـ بإلغائه الحكم المستأنف وقضت بقبول الدعوى المدنية وتصدت لموضوعها وفصلت
فيها فصلاً مبتدأ بإلزام الطاعن فيما قضى من عدم اختصاصها بنظر الدعوى المدنية
التعويض المؤقت مع أنه كان من المتعين عليها أن تقضى بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة
القضية إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها حتى لا تفوت على المتهم إحدى درجتي
التقاضي وذلك طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة (419) من قانون الإجراءات
الجنائية أما وهي لم تفعل فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون.
(نقض جلسة 22/23/1996 مجموعة القواعد القانونية س17
ص348)
متى كانت المحكمة
الاستئنافية قد قضت بإلغاء الحكم المستأنف القاضي بعدم قبول الدعويين الجنائية
والمدنية، وبقبول الدعوى المباشرة وتصدت لموضوعها وفصلت فيه فصلاً مبتدأ بمعاقبة
الطاعن وإلزامه بالتعويض، مع أنه كان من المتعين عليها أن تعيد القضية إلى محكمة
أول درجة لتحكم في موضوعها تطبيقاً لنص المادة (419) من قانون الإجراءات الجنائية،
لا أن تتعرض للموضوع وتفصل فيه، وذلك حتى لا يحرم الطاعن من الانتفاع بإحدى درجتي
التقاضي أما وهي لم تفعل وقضت في موضوع الدعوى، فإنها تكون قد أخطأت صحيح القانون
مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية لمحكمة أول درجة للحكم في
موضوعها.
(الطعن رقم 202 لسنة 40ق جلسة 4/4/1970 س21 ق23 ص510)
لما كان الأصل في
الأحكام الجنائية أن تبنى على المرافعة التي تحصل أمام المحكمة وعلي التحقيق
الشفوي الذي تجريه بنفسها في الجلسة، ويجب أن تصدر الأحكام من القضاة الذين سمعوا
المرافعة، لما كان ذلك، وكان الثابت من الاطلاع على محاضر جلسات محكمة أول درجة
والحكم الصادر منه أن المحكمة المنعقدة برئاسة الأستاذ ……… القاضي بعد أن سمعت
طلبات وكيل المدعي بالحقوق المدنية في حضور الطاعنين ومحاميهما أجلت الدعوى لجلسة
……… سنة 1993 لإعلان المتهمين الآخرين بالدعوى المدنية ثم لجلسة ……… سنة 1993 حيث
سمعت مرافعة الدفاع عن الطاعنين وفي هذه الجلسة الأخيرة صدر الحكم وجاء بديباجته
أن الذي أصدره الأستاذ ……… الرئيس بالمحكمة وذلك دون أن يسمع المرافعة ومن ثم فإن
ذلك الحكم يكون باطلاً ويكون الحكم المطعون فيه إذ أيده معيباً بالخطأ في تطبيق القانون
متعيناً نقضه، لما كان ذلك، وكانت لمحكمة أول درجة وإن قضت في موضوع الدعوى إلا
أنه قد وقع قضاؤه باطلاً لا يعتد به كدرجة أولي للتقاضي ولا يجوز لمحكمة ثان درجة
تصحيح هذا البطلان ـ عملاً بالفقرة الأولى من المادة (419) من قانون الإجراءات
الجنائية ـ لما في ذلك من تفويت تلك الدرجة على الطاعن مما يتعين معه أن يكون
النقض مقروناً بإلغاء الحكم الابتدائي المستأنف وإعادة القضية إلى محكمة أول درجة
للفصل فيها مجدداً من قاض آخر دون حاجة لبحث أوجه الطعن الأخرى وإلزام المطعون ضده
المصاريف المدنية.
(الطعن رقم 14579 لسنة 63ق
جلسة 1/6/1999)
منقول
من مركز العدالة و للتحكيم و الاستشارات القانونية
الخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود
» "خواطر "يا حبيبتي
الجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود
» خواطر "يا حياتي "
الجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود
» الطريق الى الجنة
الأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود
» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
الأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب