تنفيذ
القرار القضائي الإداري ( بحث فى القانون الجزائرى )
ترفع أمام الغرف الإدارية بمختلف جهاتها القضائية
دعاوي خاصة إما بإلغاء القرارات الصادرة عن الإدارة أو
دعاوي المسؤولية الرامية للتعويض وفي كلتا الحالتين يصدر قرار قضائي
إداري حائز على الحجية والذي من المفروض أن تلتزم الإدارة بتنفيذه .
الفرع الأول : مفهوم التنفيذ للقرار القضائي الإداري
لم يورد المشرع الجزائري نصوص خاصة فيما يتعلق بطرق تنفيذ القرارات
القضائية الإدارية لذا فإن مسألة التنفيذ القضائي في المواد المدنية ذات أهمية
في توضيح مجال تنفيذ القرارات القضائية الإدارية لأن التنفيذ طبقا للمبدأ العام
يعني تمكين المحكوم له من حقه إلا أنه من الناحية الإجرائية يختلف عن ما هو معمول
به في المواد المدنية لاختلاف المراكز القانونية لأطراف التنفيذ من جهة وما تتمتع
به الإدارة من امتيازات من جهة أخرى أهمها أن للإدارة عند مباشرة نشاطها سلطة تقديرية
وتمتعها بحق التنفيذ المباشر لقراراتها تجاه الأفراد (4) .
لهذا فإنه كلما كان الحكم أو بالأحرى القرار القضائي
الإداري صادرا لصالح الإدارة فإن لهذه القرارات حماية تنفيذية
أوسع من تلك الصادرة لصالح الأفراد بحيث أن هذه الأخيرة تتقلص الحماية فيها .
وتنفيذ القرار القضائي الإداري ضد الإدارة الأصل فيه أن يكون
اختياريا وهو الأمر المفترض في الإدارة فتتخذ ما يلزم من إجراءات لترجمة الآثار
القانونية المترتبة عن منطوق القرار القضائي وذلك لواقع ملموس باعتبارها القائمة
على تنفيذ الأحكام بشكل عام أو أن يكون باستعمال وسائل تحملها على التنفيذ دون
أن تتعارض مع طبيعتها مع الحماية القانونية التي تمتاز بها .
وإن كان المشرع إعمالا لنص المادة 171 /03
من ق.إ.م (1) قد قرر في المواد الإدارية القاعدة المعروفة أن الاستئناف لا
يوقف تنفيذ القرار القضائي الإداري لذا يتعين على الإدارة الالتزام بتنفيذ القرارات
القضائية الإدارية الصادرة ضدها في أول درجة ، وإعمالا لما قلناه فإن الإدارة
ملزمة بتنفيذ القرار القضائي الإداري إذا استوفى شروط تنفيذه وهي إجمالا تتحدد في
الشروط التاليـة :
أ- أن يكون قرار قضائيا باتا إن استنفد طرق الطعن العادية .
ب- أن يكون قرار قضائيا من قرارات الإلزام : نشير فقط
أن القرارات التقريرية والإنشائية متى تضمنت في شق منها إلزام أمكن تنفيذها
في ذلك الشق المتضمن الإلزام .
ج- أن يتم تبليغ القرار القضائي الإداري لها : إن الأحكام المدنية تبلغ بناء على طلب أحد الأطراف
(2) فعلى خلاف ذلك فإن القرارات القضائية الإدارية بمعرفة كاتب ضبط الغرفة الإدارية
إلى جميع أطراف الخصومة وذلك دون الإخلال بحق الخصوم في التبليغ بالأوضاع المنصوص
عليها في المادة 147 من ق.إ.م هذا ما أشار إليه المشرع الجزائري في المادة 171 فقرة 4
من ق.إ.م .
لذا فإن المشرع الجزائري قد استوجب تبليغ القرارات القضائية
الإدارية بقوة القانون مع ذلك فقد أبقى على القواعد العامة في تبليغ الأحكام
القضائية كتلك المتعلقة بحالات ضياع النسخة التنفيذية أوبالنسبة لإجراءات التبليغ(3)
وقد اتبع المشرع الفرنسي نفس الطريق في تبليغ الأحكام الإدارية وهو ما
أكدته المادة 177 من قانون المحاكم الإدارية الفرنسية والتي تستوجب تبليغ الأحكام
والقرارات الإدارية إلى أطراف الخصومة برسائل مضمنة إلى عناوينهم الفعلية مع
تسليم الإشعار بالوصول (4) .
ـــــــــــــ
(1) هذه القاعدة متفق عليها فقها وقضاءا وقد كرسها المشرع
الفرنسي في المادة 48 من الأمر 21/07/1945 وكذا المشرع المصري في المادة 50 من
قانون رقم 47/72 .
(2) هذا ما أكدته المواد ( 141،42،41 ) من ق.إ.م .
(3) أنظر المواد : 321-322-467-472 من قانون الإجراءات المدنية .
(4) Paraskeir Mouzanraki :" L'exécution des décisions des autorités a
administratives" http w.w.w. coe . int /t/f/ affaires juridiques / coop .
د – أن يكون القرار القضائي الإداري ممهورا بالصيغة التنفيذية المبدأ العام أن الأحكام
القضائية لا تكون محلا للتنفيذ ما لم تمهر بالصيغة التنفيذية ، هذه
الأخيرة هي التي تجعل من القرار القضائي صالحا للتنفيذ ،
وتسلم النسخة التنفيذية لطالبها مرة واحدة وهذا ما تقضي به المادة 322 من ق.إ.م (1) .
ويتضح من خلال تفحص قانون الإجراءات المدنية أن المشرع
الجزائري وضع صيغة تنفيذية خاصة بالقرار الإداري تختلف عن باقي الأحكام ويرى بعض
الفقهاء أن هذا الاتجاه الذي سار عليه كل من التشريعين المصري والفرنسي مرده إلى
عدم جواز التنفيذ الجبري ضد القرارات القضائية الإدارية الصادرة ضد الإدارة .
لذلك نجد أن المشرع الجزائري في نص المادة 320 من ق.إ.م متفق مع
المشرع
الفرنسي في المادة 70من قانون مجلس الدولة(2) بحيث وردت نفس الصيغة
التنفيذية التي تنطبق على الأحكام الإدارية سواء كانت صادرة
ضد الإدارة أو ضد الأفراد ، وسواء تعلقت بالإلغاء أو التعويض
مستثنين استعمال القوة العمومية ضد الإدارة لعدم إمكان إجبارها بالقوة أو ضد
أجهزتها (3)
.
فيتضح من المادة المذكورة أعلاه أنها لا تتضمن سوى دعوة أو أمر
الوزير أو الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي كل فيما يخصه بالقيام بالتنفيذ في
مواجهة طالب التنفيذ
.
هـ - عدم وجود حكم صادر بوقف التنفيذ :
إن الإدارة ملزمة بالتقيد متى استوفى القرار القضائي الإداري
الشروط السابقة الذكر بإضافة شرط أخير وهو عدم وجود طلب بوقف التنفيذ واستجاب
له القاضي طبقا للشروط الواردة في نص المادتين 171 مكرر و 283 من ق.إ. م الذي
سوف نتطرق له في المطلب الأخير من هذا المبحث .
ـــــــــــــ
(1) محمد حسنين – طرق التنفيذ في الإجراءات المدنية – الجزائر ، ديوان المطبوعات
الجامعية 1982 ، ص 42
.
(2)J.M.Auby et R.Drago:traite de contentieux administratif torne 02
.02éditions.L.G.D.J.Paris1975 P526
(3) بوبشير محند أمقران – السلطة القضائية في الجزائر – الجزائر ، دار الأمل
للطباعة والنشر سنة 2002 ص 84 .
الفرع الثاني : تنفيذ القرار القضائي الإداري في كل من دعوى الإلغاء ودعوى التعويض
يصدر القرار القضائي الإداري في النازعة المقامة ضد نشاط
الإدارة وهي تنحصر أساسا في دعوتين أساسيتين هي دعوى الإلغاء
ودعوى التعويض .
الحالة الأولى
: تنفيذ القرار القضائي الإداري في دعوى الإلغاء
يترتب عن دعوى الإلغاء المقامة ضد القرار الإداري
إلى إعدام القرار الإداري وإعادة الحالة إلى ما كانت عليه أي يمتد
بأثر رجعي إلى تاريخ صدوره وهنا تلتزم الإدارة بإزالة أثر هذا القرار وإعادة تصحيح
الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل صدوره .
ومن أمثلة أحكام الإلغاء ، إلغاء قرار
إداري بتوقيع عقوبة تأديبية على موظف أو الحكم بإلغاء قرار يتضمن غلق مؤسسة وإن كان
أن حكم الإلغاء لا يحدث أثاره بنفسه وإنما تتطلب تدخل أو مساعدة إيجابية من الإدارة
لأنه لا يضمن قضاء بإلزام (1) .
ومن البديهي أن تكون الجهة الإدارية التي أصدرت
القرار محل الإلغاء هي الملزمة بتنفيذ القرار القضائي وفقا لما استقر عليه
القضاء الإداري إلا أن هذا التنفيذ يخضع للموقف الذي تتخذه الإدارة .
أولا : الالتـزام السلبــي
فهنا تمتنع الإدارة عن اتخاذ أي إجراء لتنفيذ القرار القضائي ويترتب
عن ذلك وقف سريان القرار الملغى (2) وأن مخالفة ذلك يعد خطأ من جانب الإدارة
ـــــــــــــ
(1) المستشار حمدي ياسين عكاشة – الأحكام الإدارية في قضاء مجلس الدولة
– الإسكندرية 1996 ص 306 .
(2) هذا ما يشكل أحد العقبات المادية في تنفيذ القرار
القضائي الإداري الذي يكون محل دعوى المسؤولية عن التعويض أو إشكال في التنفيذ .
ثانيا : الالتـزام
الإيجابـي
هنا تلتزم الإدارة بالتنفيذ بأن تعيد الحال إلى ما كان عليه قبل
إصدار القرار الملغى ويترتب عن هذا التزامها بإزالة الآثار المترتبة على
القرار الملغى من جهة وكذا هدم الأعمال القانونية التي اعتمدتها بناء عليه (1) ،
فقد تقوم الإدارة بإصدار قرار إداري جديد بإلغاء القرار الإداري الذي كان محل
لدعوى الإلغاء ، أو تقوم بإصدار قرار إداري تهدف من خلاله سحب القرار
الملغي (2)
.
مما سبق يتضح أن تنفيذ القرار القضائي الإداري مرتبط بنوعية
الآثار التي يرتبها وإن استحال التنفيذ تكون الإدارة ملزمة بتقديم تعويض مناسب
ليقوم مقام التنفيذ العيني (3) .
الحالة الثانية
: تنفيذ القرار القضائي الإداري في دعوى التعويض
إذا تحققت مسؤولية الإدارة استوجب الحكم على
الإدارة بناء على مسؤولياتها باختلاف أنواعها بالتعويض ،
والأحكام الصادرة في دعاوي القضاء الكامل وإن كانت أغلبها أحكام مالية
قد تبدو لأول وهلة من أنها أحكام بالالتزام لأنها تتضمن دائما قضاء بإلزام الإدارة
أو المتعاقد معها أو أحد موظفيها بأداء مبلغ معين من المال ، ولكن قد تكتفي هذه
الأحكام أو القرارات القضائية بتقرير مبدأ المسؤولية عن عمل ضار دون تحديد مبلغ التعويض
أو الالتزام به وهي في هذه الحالة لا يلحقها التنفيذ (4) .
وسوف نرى أن المشرع الجزائري قد أضفى على هذا النوع من
القرارات اهتماما خاصا بحيث أصدر بشأنها القانـون رقـم 91-02
المؤرخ في 08 جانفي 1991 المتعلق بتنفيذ أحكام القضاء لصالح الإدارة والأفراد .
ـــــــــــــ
(1) حسينة شرون – رسالة ماجستير – امتناع الإدارة عن
تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية الإدارية – جامعة بسكرة 1986 ص 19 .
(2) عمار عوابدي – نظرية القرارات الإدارية بين علم الإدارة والقانون
الإداري – الجزائر ، دار هومة سنة 1999 ص 170 .
(3) ابراهيم أوفايدة – تنفيذ الحكم الإداري الصادر ضد الإدارة – رسالة
ماجستير ، جامعة الجزائر 1986 ص 162.
(4) محكمة القضاء الإداري – قضية رقم 1015/6 ق جلسة 25/06/1953 س 7 ق 1803 .
للإشارة فقط فإن طرق تنفيذ القرار القضائي الإداري بالتعويض لا يختلف
عن تلك التي حددها القانون المدني فقد نصت المادة 132 من ق. م على أن "... يقدر
القاضي طريقة التعويض تبعا للظروف ويصح أن يكون التعويض مقسطا كما يصح أن يكون إيرادا
مرتبا ، ويجوز في هاتين الحالتين إلزام المدين بأن يكتتب تأمينا ..." ويقابل هذا
النص المادة 171 من القانون المدني المصري .
وتبعا لذلك فإن الإدارة ملزمة بتنفيذ القرار القضائي
الإداري وفقا للتعويض الذي حدده القاضي .
أما عن إجراءات تنفيذ الحكم بالتعويض
فإنها تخضع إما لكون التعويضات المالية التي تلتزم بها الإدارة في القرار القضائي
الإداري الصادر ضدها من النفقات المالية الإلزامية أو أن تكون من النفقات العادية
أو المحتملة من التعويضات المتعلقة بمرتبات الموظفين أو أن تكون من المبالغ
والتعويضات غير المحتملة كالتعويضات التي يحكم بها على أساس نظرية المخاطر
(1) .
الطالب :
*
قـوبـعي بلـحـول 2006
القرار القضائي الإداري ( بحث فى القانون الجزائرى )
ترفع أمام الغرف الإدارية بمختلف جهاتها القضائية
دعاوي خاصة إما بإلغاء القرارات الصادرة عن الإدارة أو
دعاوي المسؤولية الرامية للتعويض وفي كلتا الحالتين يصدر قرار قضائي
إداري حائز على الحجية والذي من المفروض أن تلتزم الإدارة بتنفيذه .
الفرع الأول : مفهوم التنفيذ للقرار القضائي الإداري
لم يورد المشرع الجزائري نصوص خاصة فيما يتعلق بطرق تنفيذ القرارات
القضائية الإدارية لذا فإن مسألة التنفيذ القضائي في المواد المدنية ذات أهمية
في توضيح مجال تنفيذ القرارات القضائية الإدارية لأن التنفيذ طبقا للمبدأ العام
يعني تمكين المحكوم له من حقه إلا أنه من الناحية الإجرائية يختلف عن ما هو معمول
به في المواد المدنية لاختلاف المراكز القانونية لأطراف التنفيذ من جهة وما تتمتع
به الإدارة من امتيازات من جهة أخرى أهمها أن للإدارة عند مباشرة نشاطها سلطة تقديرية
وتمتعها بحق التنفيذ المباشر لقراراتها تجاه الأفراد (4) .
لهذا فإنه كلما كان الحكم أو بالأحرى القرار القضائي
الإداري صادرا لصالح الإدارة فإن لهذه القرارات حماية تنفيذية
أوسع من تلك الصادرة لصالح الأفراد بحيث أن هذه الأخيرة تتقلص الحماية فيها .
وتنفيذ القرار القضائي الإداري ضد الإدارة الأصل فيه أن يكون
اختياريا وهو الأمر المفترض في الإدارة فتتخذ ما يلزم من إجراءات لترجمة الآثار
القانونية المترتبة عن منطوق القرار القضائي وذلك لواقع ملموس باعتبارها القائمة
على تنفيذ الأحكام بشكل عام أو أن يكون باستعمال وسائل تحملها على التنفيذ دون
أن تتعارض مع طبيعتها مع الحماية القانونية التي تمتاز بها .
وإن كان المشرع إعمالا لنص المادة 171 /03
من ق.إ.م (1) قد قرر في المواد الإدارية القاعدة المعروفة أن الاستئناف لا
يوقف تنفيذ القرار القضائي الإداري لذا يتعين على الإدارة الالتزام بتنفيذ القرارات
القضائية الإدارية الصادرة ضدها في أول درجة ، وإعمالا لما قلناه فإن الإدارة
ملزمة بتنفيذ القرار القضائي الإداري إذا استوفى شروط تنفيذه وهي إجمالا تتحدد في
الشروط التاليـة :
أ- أن يكون قرار قضائيا باتا إن استنفد طرق الطعن العادية .
ب- أن يكون قرار قضائيا من قرارات الإلزام : نشير فقط
أن القرارات التقريرية والإنشائية متى تضمنت في شق منها إلزام أمكن تنفيذها
في ذلك الشق المتضمن الإلزام .
ج- أن يتم تبليغ القرار القضائي الإداري لها : إن الأحكام المدنية تبلغ بناء على طلب أحد الأطراف
(2) فعلى خلاف ذلك فإن القرارات القضائية الإدارية بمعرفة كاتب ضبط الغرفة الإدارية
إلى جميع أطراف الخصومة وذلك دون الإخلال بحق الخصوم في التبليغ بالأوضاع المنصوص
عليها في المادة 147 من ق.إ.م هذا ما أشار إليه المشرع الجزائري في المادة 171 فقرة 4
من ق.إ.م .
لذا فإن المشرع الجزائري قد استوجب تبليغ القرارات القضائية
الإدارية بقوة القانون مع ذلك فقد أبقى على القواعد العامة في تبليغ الأحكام
القضائية كتلك المتعلقة بحالات ضياع النسخة التنفيذية أوبالنسبة لإجراءات التبليغ(3)
وقد اتبع المشرع الفرنسي نفس الطريق في تبليغ الأحكام الإدارية وهو ما
أكدته المادة 177 من قانون المحاكم الإدارية الفرنسية والتي تستوجب تبليغ الأحكام
والقرارات الإدارية إلى أطراف الخصومة برسائل مضمنة إلى عناوينهم الفعلية مع
تسليم الإشعار بالوصول (4) .
ـــــــــــــ
(1) هذه القاعدة متفق عليها فقها وقضاءا وقد كرسها المشرع
الفرنسي في المادة 48 من الأمر 21/07/1945 وكذا المشرع المصري في المادة 50 من
قانون رقم 47/72 .
(2) هذا ما أكدته المواد ( 141،42،41 ) من ق.إ.م .
(3) أنظر المواد : 321-322-467-472 من قانون الإجراءات المدنية .
(4) Paraskeir Mouzanraki :" L'exécution des décisions des autorités a
administratives" http w.w.w. coe . int /t/f/ affaires juridiques / coop .
د – أن يكون القرار القضائي الإداري ممهورا بالصيغة التنفيذية المبدأ العام أن الأحكام
القضائية لا تكون محلا للتنفيذ ما لم تمهر بالصيغة التنفيذية ، هذه
الأخيرة هي التي تجعل من القرار القضائي صالحا للتنفيذ ،
وتسلم النسخة التنفيذية لطالبها مرة واحدة وهذا ما تقضي به المادة 322 من ق.إ.م (1) .
ويتضح من خلال تفحص قانون الإجراءات المدنية أن المشرع
الجزائري وضع صيغة تنفيذية خاصة بالقرار الإداري تختلف عن باقي الأحكام ويرى بعض
الفقهاء أن هذا الاتجاه الذي سار عليه كل من التشريعين المصري والفرنسي مرده إلى
عدم جواز التنفيذ الجبري ضد القرارات القضائية الإدارية الصادرة ضد الإدارة .
لذلك نجد أن المشرع الجزائري في نص المادة 320 من ق.إ.م متفق مع
المشرع
الفرنسي في المادة 70من قانون مجلس الدولة(2) بحيث وردت نفس الصيغة
التنفيذية التي تنطبق على الأحكام الإدارية سواء كانت صادرة
ضد الإدارة أو ضد الأفراد ، وسواء تعلقت بالإلغاء أو التعويض
مستثنين استعمال القوة العمومية ضد الإدارة لعدم إمكان إجبارها بالقوة أو ضد
أجهزتها (3)
.
فيتضح من المادة المذكورة أعلاه أنها لا تتضمن سوى دعوة أو أمر
الوزير أو الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي كل فيما يخصه بالقيام بالتنفيذ في
مواجهة طالب التنفيذ
.
هـ - عدم وجود حكم صادر بوقف التنفيذ :
إن الإدارة ملزمة بالتقيد متى استوفى القرار القضائي الإداري
الشروط السابقة الذكر بإضافة شرط أخير وهو عدم وجود طلب بوقف التنفيذ واستجاب
له القاضي طبقا للشروط الواردة في نص المادتين 171 مكرر و 283 من ق.إ. م الذي
سوف نتطرق له في المطلب الأخير من هذا المبحث .
ـــــــــــــ
(1) محمد حسنين – طرق التنفيذ في الإجراءات المدنية – الجزائر ، ديوان المطبوعات
الجامعية 1982 ، ص 42
.
(2)J.M.Auby et R.Drago:traite de contentieux administratif torne 02
.02éditions.L.G.D.J.Paris1975 P526
(3) بوبشير محند أمقران – السلطة القضائية في الجزائر – الجزائر ، دار الأمل
للطباعة والنشر سنة 2002 ص 84 .
الفرع الثاني : تنفيذ القرار القضائي الإداري في كل من دعوى الإلغاء ودعوى التعويض
يصدر القرار القضائي الإداري في النازعة المقامة ضد نشاط
الإدارة وهي تنحصر أساسا في دعوتين أساسيتين هي دعوى الإلغاء
ودعوى التعويض .
الحالة الأولى
: تنفيذ القرار القضائي الإداري في دعوى الإلغاء
يترتب عن دعوى الإلغاء المقامة ضد القرار الإداري
إلى إعدام القرار الإداري وإعادة الحالة إلى ما كانت عليه أي يمتد
بأثر رجعي إلى تاريخ صدوره وهنا تلتزم الإدارة بإزالة أثر هذا القرار وإعادة تصحيح
الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل صدوره .
ومن أمثلة أحكام الإلغاء ، إلغاء قرار
إداري بتوقيع عقوبة تأديبية على موظف أو الحكم بإلغاء قرار يتضمن غلق مؤسسة وإن كان
أن حكم الإلغاء لا يحدث أثاره بنفسه وإنما تتطلب تدخل أو مساعدة إيجابية من الإدارة
لأنه لا يضمن قضاء بإلزام (1) .
ومن البديهي أن تكون الجهة الإدارية التي أصدرت
القرار محل الإلغاء هي الملزمة بتنفيذ القرار القضائي وفقا لما استقر عليه
القضاء الإداري إلا أن هذا التنفيذ يخضع للموقف الذي تتخذه الإدارة .
أولا : الالتـزام السلبــي
فهنا تمتنع الإدارة عن اتخاذ أي إجراء لتنفيذ القرار القضائي ويترتب
عن ذلك وقف سريان القرار الملغى (2) وأن مخالفة ذلك يعد خطأ من جانب الإدارة
ـــــــــــــ
(1) المستشار حمدي ياسين عكاشة – الأحكام الإدارية في قضاء مجلس الدولة
– الإسكندرية 1996 ص 306 .
(2) هذا ما يشكل أحد العقبات المادية في تنفيذ القرار
القضائي الإداري الذي يكون محل دعوى المسؤولية عن التعويض أو إشكال في التنفيذ .
ثانيا : الالتـزام
الإيجابـي
هنا تلتزم الإدارة بالتنفيذ بأن تعيد الحال إلى ما كان عليه قبل
إصدار القرار الملغى ويترتب عن هذا التزامها بإزالة الآثار المترتبة على
القرار الملغى من جهة وكذا هدم الأعمال القانونية التي اعتمدتها بناء عليه (1) ،
فقد تقوم الإدارة بإصدار قرار إداري جديد بإلغاء القرار الإداري الذي كان محل
لدعوى الإلغاء ، أو تقوم بإصدار قرار إداري تهدف من خلاله سحب القرار
الملغي (2)
.
مما سبق يتضح أن تنفيذ القرار القضائي الإداري مرتبط بنوعية
الآثار التي يرتبها وإن استحال التنفيذ تكون الإدارة ملزمة بتقديم تعويض مناسب
ليقوم مقام التنفيذ العيني (3) .
الحالة الثانية
: تنفيذ القرار القضائي الإداري في دعوى التعويض
إذا تحققت مسؤولية الإدارة استوجب الحكم على
الإدارة بناء على مسؤولياتها باختلاف أنواعها بالتعويض ،
والأحكام الصادرة في دعاوي القضاء الكامل وإن كانت أغلبها أحكام مالية
قد تبدو لأول وهلة من أنها أحكام بالالتزام لأنها تتضمن دائما قضاء بإلزام الإدارة
أو المتعاقد معها أو أحد موظفيها بأداء مبلغ معين من المال ، ولكن قد تكتفي هذه
الأحكام أو القرارات القضائية بتقرير مبدأ المسؤولية عن عمل ضار دون تحديد مبلغ التعويض
أو الالتزام به وهي في هذه الحالة لا يلحقها التنفيذ (4) .
وسوف نرى أن المشرع الجزائري قد أضفى على هذا النوع من
القرارات اهتماما خاصا بحيث أصدر بشأنها القانـون رقـم 91-02
المؤرخ في 08 جانفي 1991 المتعلق بتنفيذ أحكام القضاء لصالح الإدارة والأفراد .
ـــــــــــــ
(1) حسينة شرون – رسالة ماجستير – امتناع الإدارة عن
تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية الإدارية – جامعة بسكرة 1986 ص 19 .
(2) عمار عوابدي – نظرية القرارات الإدارية بين علم الإدارة والقانون
الإداري – الجزائر ، دار هومة سنة 1999 ص 170 .
(3) ابراهيم أوفايدة – تنفيذ الحكم الإداري الصادر ضد الإدارة – رسالة
ماجستير ، جامعة الجزائر 1986 ص 162.
(4) محكمة القضاء الإداري – قضية رقم 1015/6 ق جلسة 25/06/1953 س 7 ق 1803 .
للإشارة فقط فإن طرق تنفيذ القرار القضائي الإداري بالتعويض لا يختلف
عن تلك التي حددها القانون المدني فقد نصت المادة 132 من ق. م على أن "... يقدر
القاضي طريقة التعويض تبعا للظروف ويصح أن يكون التعويض مقسطا كما يصح أن يكون إيرادا
مرتبا ، ويجوز في هاتين الحالتين إلزام المدين بأن يكتتب تأمينا ..." ويقابل هذا
النص المادة 171 من القانون المدني المصري .
وتبعا لذلك فإن الإدارة ملزمة بتنفيذ القرار القضائي
الإداري وفقا للتعويض الذي حدده القاضي .
أما عن إجراءات تنفيذ الحكم بالتعويض
فإنها تخضع إما لكون التعويضات المالية التي تلتزم بها الإدارة في القرار القضائي
الإداري الصادر ضدها من النفقات المالية الإلزامية أو أن تكون من النفقات العادية
أو المحتملة من التعويضات المتعلقة بمرتبات الموظفين أو أن تكون من المبالغ
والتعويضات غير المحتملة كالتعويضات التي يحكم بها على أساس نظرية المخاطر
(1) .
الطالب :
*
قـوبـعي بلـحـول 2006
الخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود
» "خواطر "يا حبيبتي
الجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود
» خواطر "يا حياتي "
الجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود
» الطريق الى الجنة
الأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود
» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
الأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب