قانون رقم 230 لسنة 1996
بتنظيم تملك غير المصرين للعقارات المبنية والأراضى
الفضاء
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه , وقد أصدرناه :
المادة الاولى
مع عدم الإخلال بأحكام قانون
الاسثتمار الصادر بالقانون رقم 230 لسنة 1989 , يكون
تملك غير المصرين , سواء أكانوا أشخاصا طبيعيين أم اعتباريين, للعقارات المبنية
أو الاراضى الفضاء فى جمهورية مصر العربية – أيا كان سبب اكتساب
الملكية عدا الميراث – وفقا لأحكام هذا القانون
ويقصد بالتملك فى نطاق أحكام هذا القانون
الملكية التامة وملكية الرقبة وحقوق الانتفاع
ويقصد بالعقارات المبنية والأراضى الفضاء فى تطبيق أحكام
هذا القانون, المبانى والأراضى, ولو لم تكن خاضعة لأحكام القانون
رقم 113 لسنة 1939 فى شأن ضريبة
الأطيان أو القانون رقم 56لسنة 1954 فى شأن الضريبة على
العقارات المبنية
وتعتبر فى تطبيق أحكام هذا القانون شركة غير
مصرية, أية شركة – أيا كان شكلها القانونى – لا يملك المصريون أغلبية
رأسمالها , ولو كانت قد أنشئت فى مصر طبقا لأحكام القانون
المصرى
المادة الثانية
يجوز لغير المصرى تملك العقارات , مبنية كانت أو ارض فضاء , بالشرط
الآتية :
1- أن يكون التملك لعقارين على الاكثر فى جميع
أنحاء الجمهورية بقصد السكنى الخاصة له ولأسرته , وذلك دون إخلال
بحق تملك العقارات اللازمة لمزاولة
النشاط الخاص المرخص به من السلطات المصرية المختصة ويقصد بالأسرة
الأزواج والأبناء القصر
2- ألا تزيد مساحة كل عقار على
أربعة آلاف متر مربع
3- ألا يكون العقار من العقارات المعتبرة أثرا فى تطبيق أحكام قانون
حماية الآثار
ولرئيس مجلس الوزراء أستثناء من الشرطين الواردين بالبندين
1، 2 من هذه المادة فى الحالات التى يقدرها
ولمجلس الوزاراء ان يضع شروطا وقواعد خاصة بالتملك فى المناطق
السياحية والمجتمعات العمرانية التى يحددها
المادة الثالثة
لا يخضع تملك العقارات المبنية والاراضى الفضاء للشروط
الواردة فى هذا القانون فى حالة ما اذا كانت ملكية العقار لحكومة اجنبية
لاتخاذه مقرا لبعثتها الدبلوماسية او القنصلية او ملحقاتها أو
لسكنى رئيس وأعضاء البعثة , وذلك بشرط
المعاملة بالمثل , او كانت الملكية باحدى الادارات
اوالمنظمات الدولية او الاقليمية
المادة الرابعة
يجب على غير المصري الذى اكتسب ملكية ارض فضاء بتطبيق
الأحكام هذا القانون ان يبدأ البناء عليها خلال مدة لا تتجاوز
السنوات الخمس التالية لشهر التصرف، فاذا
انقدت هذه المدة دون البدئ فى اعمال البناء زيدت مدة الحظر
المبينة فى المادة التالية بما يساوى مدة التاخير فى البدئ فى
البناء
المادة الخامسة
لا يجوز لغير المصرى الذى اكتسب ملكية
عقار وفقا لأحكام هذا القانون أن يتصرف فيه باى وجه من وجوه التصرفات
المؤكدة للملكية قبل مضى 5 سنوات من تاريخ اكتساب الملكية
ومع ذلك يجوز لرئيس مجلس الوزراء فى الحالات التى
يقدرها الإذن بالتصرف فى العقار قبل مضى هذه المدة
المادة السادسة
يقع باطلا كل تصرف يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون
ولا يجوز شهره
ويجوز لكل ذى شان وللنيابة العامة طلب الحكم
بهذا البطلان ، وعلى المحكمة ان تقضى به من تلقاء نفسها
المادة السابعة
مصلحة الشهر العقارى والتوثيق هى الجهة المنوط بها بها
تنفيذ احكام هذا القانون
وتنشأ مكاتب خاصة للشهر العقارى والتوثيق،
تختص بجميع شئون الشهر والتوثيق بالنسبة لطلبات تملك غير المصريين للعقارات
المبنية او الاراضى الفضاء وفقا لاحكام هذا القانون ، ويتعين على
هذه المكاتب انهاء اجراءات التسجيل خلال عشرة ايام على الاكثر من
تاريخ استيفاء الاوراق المطلوبة
وصدر بتنظيم العمل بهذه المكاتب قرر من
وزير العدل
المادة الثامنة
يلغى القانون رقم 56 لسنة 1988
بتنظيم تملك غير المصرين للعقارات المبنية و الاراضى الفضاء , كما
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون
المادة التاسعة
ينشر هذا القانون فى الجريدة
الرسمية , ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره يضم
هذا القانون بخاتم الدولة , وينفذ كقانون من قوانينها
حسنى مبارك
صدر برئاسة الجمهورية فى28 صفر سنة 1417 هـ
بتنظيم تملك غير المصرين للعقارات المبنية والأراضى
الفضاء
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه , وقد أصدرناه :
المادة الاولى
مع عدم الإخلال بأحكام قانون
الاسثتمار الصادر بالقانون رقم 230 لسنة 1989 , يكون
تملك غير المصرين , سواء أكانوا أشخاصا طبيعيين أم اعتباريين, للعقارات المبنية
أو الاراضى الفضاء فى جمهورية مصر العربية – أيا كان سبب اكتساب
الملكية عدا الميراث – وفقا لأحكام هذا القانون
ويقصد بالتملك فى نطاق أحكام هذا القانون
الملكية التامة وملكية الرقبة وحقوق الانتفاع
ويقصد بالعقارات المبنية والأراضى الفضاء فى تطبيق أحكام
هذا القانون, المبانى والأراضى, ولو لم تكن خاضعة لأحكام القانون
رقم 113 لسنة 1939 فى شأن ضريبة
الأطيان أو القانون رقم 56لسنة 1954 فى شأن الضريبة على
العقارات المبنية
وتعتبر فى تطبيق أحكام هذا القانون شركة غير
مصرية, أية شركة – أيا كان شكلها القانونى – لا يملك المصريون أغلبية
رأسمالها , ولو كانت قد أنشئت فى مصر طبقا لأحكام القانون
المصرى
المادة الثانية
يجوز لغير المصرى تملك العقارات , مبنية كانت أو ارض فضاء , بالشرط
الآتية :
1- أن يكون التملك لعقارين على الاكثر فى جميع
أنحاء الجمهورية بقصد السكنى الخاصة له ولأسرته , وذلك دون إخلال
بحق تملك العقارات اللازمة لمزاولة
النشاط الخاص المرخص به من السلطات المصرية المختصة ويقصد بالأسرة
الأزواج والأبناء القصر
2- ألا تزيد مساحة كل عقار على
أربعة آلاف متر مربع
3- ألا يكون العقار من العقارات المعتبرة أثرا فى تطبيق أحكام قانون
حماية الآثار
ولرئيس مجلس الوزراء أستثناء من الشرطين الواردين بالبندين
1، 2 من هذه المادة فى الحالات التى يقدرها
ولمجلس الوزاراء ان يضع شروطا وقواعد خاصة بالتملك فى المناطق
السياحية والمجتمعات العمرانية التى يحددها
المادة الثالثة
لا يخضع تملك العقارات المبنية والاراضى الفضاء للشروط
الواردة فى هذا القانون فى حالة ما اذا كانت ملكية العقار لحكومة اجنبية
لاتخاذه مقرا لبعثتها الدبلوماسية او القنصلية او ملحقاتها أو
لسكنى رئيس وأعضاء البعثة , وذلك بشرط
المعاملة بالمثل , او كانت الملكية باحدى الادارات
اوالمنظمات الدولية او الاقليمية
المادة الرابعة
يجب على غير المصري الذى اكتسب ملكية ارض فضاء بتطبيق
الأحكام هذا القانون ان يبدأ البناء عليها خلال مدة لا تتجاوز
السنوات الخمس التالية لشهر التصرف، فاذا
انقدت هذه المدة دون البدئ فى اعمال البناء زيدت مدة الحظر
المبينة فى المادة التالية بما يساوى مدة التاخير فى البدئ فى
البناء
المادة الخامسة
لا يجوز لغير المصرى الذى اكتسب ملكية
عقار وفقا لأحكام هذا القانون أن يتصرف فيه باى وجه من وجوه التصرفات
المؤكدة للملكية قبل مضى 5 سنوات من تاريخ اكتساب الملكية
ومع ذلك يجوز لرئيس مجلس الوزراء فى الحالات التى
يقدرها الإذن بالتصرف فى العقار قبل مضى هذه المدة
المادة السادسة
يقع باطلا كل تصرف يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون
ولا يجوز شهره
ويجوز لكل ذى شان وللنيابة العامة طلب الحكم
بهذا البطلان ، وعلى المحكمة ان تقضى به من تلقاء نفسها
المادة السابعة
مصلحة الشهر العقارى والتوثيق هى الجهة المنوط بها بها
تنفيذ احكام هذا القانون
وتنشأ مكاتب خاصة للشهر العقارى والتوثيق،
تختص بجميع شئون الشهر والتوثيق بالنسبة لطلبات تملك غير المصريين للعقارات
المبنية او الاراضى الفضاء وفقا لاحكام هذا القانون ، ويتعين على
هذه المكاتب انهاء اجراءات التسجيل خلال عشرة ايام على الاكثر من
تاريخ استيفاء الاوراق المطلوبة
وصدر بتنظيم العمل بهذه المكاتب قرر من
وزير العدل
المادة الثامنة
يلغى القانون رقم 56 لسنة 1988
بتنظيم تملك غير المصرين للعقارات المبنية و الاراضى الفضاء , كما
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون
المادة التاسعة
ينشر هذا القانون فى الجريدة
الرسمية , ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره يضم
هذا القانون بخاتم الدولة , وينفذ كقانون من قوانينها
حسنى مبارك
صدر برئاسة الجمهورية فى28 صفر سنة 1417 هـ
الخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود
» "خواطر "يا حبيبتي
الجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود
» خواطر "يا حياتي "
الجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود
» الطريق الى الجنة
الأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود
» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
الأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب