. الباب الأول في أملاك الدولة العقارية (1 - 10)
01. الباب الثاني في أملاك الدولة المنقولة (11 - 13)
02. الباب الثالث أحكام عامة (14 - 21)
0 - الباب الأول
في أملاك الدولة العقارية (1 - 10)
المادة رقم 1
وزارة المالية هي الجهة
التي تقوم بحفظ أملاك الدولة خاصة العقارية وإدارتها وإستغلالها
وبيعها.
المادة رقم 2
تقوم وزارة المالية
باستغلال أملاك الدولة الخاصة العقارية مباشرة أو عن طريق التأجير وذلك طبقا لأحكام
هذا القانون.
المادة رقم 3
يصدر وزير المالية قرارا
بنموذج لعقد إيجار أملاك الدولة الخاصة العقارية يبين حقوق والتزامات المتعاقدين
ويجوز أن يتعدد هذا النموذج بحسب طبيعة العقارات والغرض من الإيجار وتسري القواعد
العامة في إيجار العقارات فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا
النموذج.
المادة رقم 4
يتم التأجير عن طريق المزايدة العامة وبعد
النشر عنها في الجريدة الرسمية وفي جريدة محلية يومية مرة واحدة على
الأقل.
ولا يجوز أن تتجاوز مدة العقد ثلاث سنوات قابلة
للتجديد وللحكومة الحق في إخلاء العقار إداريا عند انتهاء مدته أو عند مخالفة شروط
العقد أو لدواعي المصلحة العامة على أن ينذر المستأجر قبل الإخلاء بمدة يحددها
القرار الصادر بذلك.
المادة رقم 5
على المستأجر أن يدفع
تأمينا ماديا قدره 10% من قيمة العقد أو أجرة شهرين أيهما أكثر ولا يرد هذا التأمين
إلا بعد نهاية مدة الإيجار وبعد استلام العقار أو العقارات المؤجرة بالحالة التي
استلمها بها المستأجر مع مراعاة الاستعمال العادي لها خلال تلك
الدة.
المادة رقم 6
يكون بيع أملاك الدولة
الخاصة العقارية عن طريق المزاد العلني بعد الإعلان عنه بالنشر في الجريدة الرسمية
وفي جريدة محلية يومية مرة واحدة على الأقل.
المادة رقم 7
يصدر وزير المالية قرارا
بشروط بيع أملاك الدولة الخاصة العقارية.
المادة رقم 8
على المشتري أن يقدم 10%
من قيمة البيع تأمينا بالوفاء بالتزاماته.
المادة رقم 9
في الحالات التي يكون فيها
الجزء المباع متمما لعقار مجاور تكون أولوية شرائه لمالكه فإذا كان هذا معسرا جاز
بعد العرض على مجلس الوزراء تقسيط ثمن المبيع له بحيث لا تتجاوز مدة التقسيط خمس
سنوات وألا يقل المقدم المدفوع عن 25% من الثمن.
المادة رقم 10
يكون توقيع عقوبة بيع
والإيجار من الوزير أو من ينيبه لذلك من موظفي
الوزارة.
1 - الباب الثاني
في أملاك الدولة المنقولة (11 - 13)
المادة رقم 11
تكون إدارة أملاك الدولة
المنقولة واستغلالها وبيعها من اختصاص الجهة الحكومية صاحبة الشأن وبالشروط التي
تضعها بالاتفاق مع وزارة المالية ووفقا للقواعد العامة التي يقررها مجلس
الوزراء.
المادة رقم 12
يتم استغلال أملاك الدولة المنقولة بالطريق
المباشر أو عن طريق التأجير حسب النموذج التي تضعه لذلك الجهة الحكومية صاحبة الشأن
وذلك مع مراعاة أحكام المادة السابقة.
وعلى المستأجر أن يدفع تأمينا نقديا قدره 10%
من قيمة العقد لا يرد إلا بعد نهاية مدة الإيجار واستلام المنقولات المؤجرة بالحالة
التي سلمت بها مع مراعاة الاستعمال العادي لها خلال تلك
المدة.
المادة رقم 13
يتم بيع أملاك الدولة المنقولة عن طريق المزاد
العلني وبعد النشر عنها في الجريدة الرسمية أو في جريدة محلية يومية قبل البيع
بيومين على الأقل بحضور مندوب من وزارة المالية وبقرار يصدر من وكيل الوزارة أو من
مجلس إدارة المؤسسة أو الهيئة أو ممن يقوم مقامهما.
وتوقع عقود البيع من وكيل الوزارة أو رئيس
المؤسسة أو الهيئة أو من ينيبه لذلك.
2 - الباب الثالث
أحكام عامة (14 - 21)
المادة رقم 14
يكون لثمن بيع أملاك الدولة الخاصة حق امتياز
على هذه الأموال كما يكون لأجرة عقاراتها حق امتياز على كافة المنقولات الموجودة في
العين المؤجرة.
وتستوفى هذه الحقوق مباشرة بعد المصروفات
القضائية تحت أي يد كانت.
المادة رقم 15
يجوز بقرار من مجلس
الوزراء بيع أو تأجير أملاك الدولة الخاصة العقارية أو المنقولة بغير طريق المزاد
العلني وبالقواعد التي يقررها وذلك بناء على اقتراح الوزير المختص إذا وجدت أسباب
خاصة لذلك.
المادة رقم 16
يجوز بقرار من مجلس الوزراء التصرف دون مقابل
في أملاك الدولة الخاصة العقارية أو المنقولة كما يجوز التنازل عن مقابل إيجارها أو
ثمن بيعها إذا لم تتجاوز قيمة المال المتصرف فيه أو المتنازل عنه 50,000 دينار (
خمسين ألف دينار ).
ويجوز للوزير المختص إهداء الكتب والمطبوعات
وغيرها من المصنفات إلى الهيئات والمعاهد العلمية والحكومات
والأفراد.
المادة رقم 17
يجوز تأجير أملاك الدولة الخاصة العقارية أو
المنقولة بأجر إسمي أو بأقل من أجر المثل إلى شخص معنوي أو طبيعي بقصد تحقيق غرض ذي
نفع عام ويكون التأجير بناء على اقتراح الوزير أو رئيس الهيئة أو المؤسسة المختصة
وموافقة مجلس الوزراء.
وفي هذه الحالة لا يجوز أن تزيد مدة الإيجار
ععلى عشرين سنة ويجوز تجديده لمدد أخرى لذات الشخص المعنوي أو الطبيعي بموافقة مجلس
الوزراء.
ويجب بقاء الأملاك المؤجرة مخصصة للأغراض التي
أجرت من أجلها طوال مدة الإيجار فإذا لم تخصص الأملاك للأغراض المذكورة أو تغير
تخصيصها اعتبرت عقود الإيجار مفسوخة من تلقاء نفسها دون حاجة إلى حكم قضائي أو
تنبيه أو إنذار ويتم إخلاء هذه الأملاك بالطريق
الإداري.
المادة رقم 18
يتم تخصيص وتوزيع القسائم السكنية والصناعية
والتجارية والزراعية وفقا للقرارات التي يصدرها الوزير المختص على أن تتولى وزارة
المالية بعد ذلك إبرام العقد وتحصيل الثمن أو مقابل الانتفاع.
ولا تسري أحكام هذا القانون على البيوت
الحكومية أو أملاك الدولة الأخرى التي تنظم بيعها وإدارتها أحكام
خاصة.
المادة رقم 19
لا يجوز أن ينشأ أي حق لشخص طبيعي أو معنوي على
أملاك الدولة بالمخالفة لأحكام هذا القانون. ولا يترتب أي أثر قانوني على وضع اليد
على تلك الأملاك سواء بقصد تملكها أو غير ذلك. ولا يعتد بأي تصرف فيها من جانب
الافراد أو الهيئات الخاصة كمات لا يجوز الحجز عليها لصالحهم.
وللدولة أن تزيل أي تعرض أو تعد يقع على
أملاكها بالطرق الإدارية ودون أن يكون للمعترض أو المتعدي حق في التعويض وذلك مع
عدم الإخلال بما قد يترتب للدولة من تعويضات.
المادة رقم 20
يصدر وزير المالية لائحة
لتنفيذ هذا القانون تبين على الأخص نظام وإجراءات البيع
والإيجار.
المادة رقم 21
على الوزراء - كل فيما
يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.
01. الباب الثاني في أملاك الدولة المنقولة (11 - 13)
02. الباب الثالث أحكام عامة (14 - 21)
0 - الباب الأول
في أملاك الدولة العقارية (1 - 10)
المادة رقم 1
وزارة المالية هي الجهة
التي تقوم بحفظ أملاك الدولة خاصة العقارية وإدارتها وإستغلالها
وبيعها.
المادة رقم 2
تقوم وزارة المالية
باستغلال أملاك الدولة الخاصة العقارية مباشرة أو عن طريق التأجير وذلك طبقا لأحكام
هذا القانون.
المادة رقم 3
يصدر وزير المالية قرارا
بنموذج لعقد إيجار أملاك الدولة الخاصة العقارية يبين حقوق والتزامات المتعاقدين
ويجوز أن يتعدد هذا النموذج بحسب طبيعة العقارات والغرض من الإيجار وتسري القواعد
العامة في إيجار العقارات فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا
النموذج.
المادة رقم 4
يتم التأجير عن طريق المزايدة العامة وبعد
النشر عنها في الجريدة الرسمية وفي جريدة محلية يومية مرة واحدة على
الأقل.
ولا يجوز أن تتجاوز مدة العقد ثلاث سنوات قابلة
للتجديد وللحكومة الحق في إخلاء العقار إداريا عند انتهاء مدته أو عند مخالفة شروط
العقد أو لدواعي المصلحة العامة على أن ينذر المستأجر قبل الإخلاء بمدة يحددها
القرار الصادر بذلك.
المادة رقم 5
على المستأجر أن يدفع
تأمينا ماديا قدره 10% من قيمة العقد أو أجرة شهرين أيهما أكثر ولا يرد هذا التأمين
إلا بعد نهاية مدة الإيجار وبعد استلام العقار أو العقارات المؤجرة بالحالة التي
استلمها بها المستأجر مع مراعاة الاستعمال العادي لها خلال تلك
الدة.
المادة رقم 6
يكون بيع أملاك الدولة
الخاصة العقارية عن طريق المزاد العلني بعد الإعلان عنه بالنشر في الجريدة الرسمية
وفي جريدة محلية يومية مرة واحدة على الأقل.
المادة رقم 7
يصدر وزير المالية قرارا
بشروط بيع أملاك الدولة الخاصة العقارية.
المادة رقم 8
على المشتري أن يقدم 10%
من قيمة البيع تأمينا بالوفاء بالتزاماته.
المادة رقم 9
في الحالات التي يكون فيها
الجزء المباع متمما لعقار مجاور تكون أولوية شرائه لمالكه فإذا كان هذا معسرا جاز
بعد العرض على مجلس الوزراء تقسيط ثمن المبيع له بحيث لا تتجاوز مدة التقسيط خمس
سنوات وألا يقل المقدم المدفوع عن 25% من الثمن.
المادة رقم 10
يكون توقيع عقوبة بيع
والإيجار من الوزير أو من ينيبه لذلك من موظفي
الوزارة.
1 - الباب الثاني
في أملاك الدولة المنقولة (11 - 13)
المادة رقم 11
تكون إدارة أملاك الدولة
المنقولة واستغلالها وبيعها من اختصاص الجهة الحكومية صاحبة الشأن وبالشروط التي
تضعها بالاتفاق مع وزارة المالية ووفقا للقواعد العامة التي يقررها مجلس
الوزراء.
المادة رقم 12
يتم استغلال أملاك الدولة المنقولة بالطريق
المباشر أو عن طريق التأجير حسب النموذج التي تضعه لذلك الجهة الحكومية صاحبة الشأن
وذلك مع مراعاة أحكام المادة السابقة.
وعلى المستأجر أن يدفع تأمينا نقديا قدره 10%
من قيمة العقد لا يرد إلا بعد نهاية مدة الإيجار واستلام المنقولات المؤجرة بالحالة
التي سلمت بها مع مراعاة الاستعمال العادي لها خلال تلك
المدة.
المادة رقم 13
يتم بيع أملاك الدولة المنقولة عن طريق المزاد
العلني وبعد النشر عنها في الجريدة الرسمية أو في جريدة محلية يومية قبل البيع
بيومين على الأقل بحضور مندوب من وزارة المالية وبقرار يصدر من وكيل الوزارة أو من
مجلس إدارة المؤسسة أو الهيئة أو ممن يقوم مقامهما.
وتوقع عقود البيع من وكيل الوزارة أو رئيس
المؤسسة أو الهيئة أو من ينيبه لذلك.
2 - الباب الثالث
أحكام عامة (14 - 21)
المادة رقم 14
يكون لثمن بيع أملاك الدولة الخاصة حق امتياز
على هذه الأموال كما يكون لأجرة عقاراتها حق امتياز على كافة المنقولات الموجودة في
العين المؤجرة.
وتستوفى هذه الحقوق مباشرة بعد المصروفات
القضائية تحت أي يد كانت.
المادة رقم 15
يجوز بقرار من مجلس
الوزراء بيع أو تأجير أملاك الدولة الخاصة العقارية أو المنقولة بغير طريق المزاد
العلني وبالقواعد التي يقررها وذلك بناء على اقتراح الوزير المختص إذا وجدت أسباب
خاصة لذلك.
المادة رقم 16
يجوز بقرار من مجلس الوزراء التصرف دون مقابل
في أملاك الدولة الخاصة العقارية أو المنقولة كما يجوز التنازل عن مقابل إيجارها أو
ثمن بيعها إذا لم تتجاوز قيمة المال المتصرف فيه أو المتنازل عنه 50,000 دينار (
خمسين ألف دينار ).
ويجوز للوزير المختص إهداء الكتب والمطبوعات
وغيرها من المصنفات إلى الهيئات والمعاهد العلمية والحكومات
والأفراد.
المادة رقم 17
يجوز تأجير أملاك الدولة الخاصة العقارية أو
المنقولة بأجر إسمي أو بأقل من أجر المثل إلى شخص معنوي أو طبيعي بقصد تحقيق غرض ذي
نفع عام ويكون التأجير بناء على اقتراح الوزير أو رئيس الهيئة أو المؤسسة المختصة
وموافقة مجلس الوزراء.
وفي هذه الحالة لا يجوز أن تزيد مدة الإيجار
ععلى عشرين سنة ويجوز تجديده لمدد أخرى لذات الشخص المعنوي أو الطبيعي بموافقة مجلس
الوزراء.
ويجب بقاء الأملاك المؤجرة مخصصة للأغراض التي
أجرت من أجلها طوال مدة الإيجار فإذا لم تخصص الأملاك للأغراض المذكورة أو تغير
تخصيصها اعتبرت عقود الإيجار مفسوخة من تلقاء نفسها دون حاجة إلى حكم قضائي أو
تنبيه أو إنذار ويتم إخلاء هذه الأملاك بالطريق
الإداري.
المادة رقم 18
يتم تخصيص وتوزيع القسائم السكنية والصناعية
والتجارية والزراعية وفقا للقرارات التي يصدرها الوزير المختص على أن تتولى وزارة
المالية بعد ذلك إبرام العقد وتحصيل الثمن أو مقابل الانتفاع.
ولا تسري أحكام هذا القانون على البيوت
الحكومية أو أملاك الدولة الأخرى التي تنظم بيعها وإدارتها أحكام
خاصة.
المادة رقم 19
لا يجوز أن ينشأ أي حق لشخص طبيعي أو معنوي على
أملاك الدولة بالمخالفة لأحكام هذا القانون. ولا يترتب أي أثر قانوني على وضع اليد
على تلك الأملاك سواء بقصد تملكها أو غير ذلك. ولا يعتد بأي تصرف فيها من جانب
الافراد أو الهيئات الخاصة كمات لا يجوز الحجز عليها لصالحهم.
وللدولة أن تزيل أي تعرض أو تعد يقع على
أملاكها بالطرق الإدارية ودون أن يكون للمعترض أو المتعدي حق في التعويض وذلك مع
عدم الإخلال بما قد يترتب للدولة من تعويضات.
المادة رقم 20
يصدر وزير المالية لائحة
لتنفيذ هذا القانون تبين على الأخص نظام وإجراءات البيع
والإيجار.
المادة رقم 21
على الوزراء - كل فيما
يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.
الخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود
» "خواطر "يا حبيبتي
الجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود
» خواطر "يا حياتي "
الجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود
» الطريق الى الجنة
الأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود
» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
الأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب