حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

حواس للمحاماه

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
حواس للمحاماه

قانوني . اسلامي - برامج . صيغ - دعاوى - معلومات

انت الزائر رقم

.: عدد زوار المنتدى :.

مرحبا بالزائرين

المواضيع الأخيرة

» التفكر في الاية 42 من سورة الزمر (رقم 39)
صحيفة تظلم من أمر منع سفر I_icon_minitimeالخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود

»  "خواطر "يا حبيبتي
صحيفة تظلم من أمر منع سفر I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود

» خواطر "يا حياتي "
صحيفة تظلم من أمر منع سفر I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود

» الطريق الى الجنة
صحيفة تظلم من أمر منع سفر I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود

» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
صحيفة تظلم من أمر منع سفر I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
صحيفة تظلم من أمر منع سفر I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
صحيفة تظلم من أمر منع سفر I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
صحيفة تظلم من أمر منع سفر I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
صحيفة تظلم من أمر منع سفر I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

مرحبا بك


counter globe

الاكثر زياره


    صحيفة تظلم من أمر منع سفر

    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 54

    صحيفة تظلم من أمر منع سفر Empty صحيفة تظلم من أمر منع سفر

    مُساهمة من طرف Admin الخميس نوفمبر 08, 2012 2:11 pm

    صحيفة تظلم من أمر منع سفر


    إنه فى يوم الموافق / / 2011م


    بناء على طلب السيد/ ...... ، المقيم ..ز، ومحله المختار مكتب
    الأستاذ الدكتور/ عطا سعد حواس، المحامي برشيد .



    أنا محضر محكمة بندر ثان .... قد انتقلت حيث إقامة :


    (1) السيدة/ ....... ، المقيمة ....ز


    مخاطبا مع /


    أنا محضر محكمة قصر النيل أول قد انتقلت حيث إقامة :


    (2) السيد اللواء/ مدير مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية بصفته ، ويعلن بمقر المصلحة بمجمع
    التحرير بالقاهرة .



    مخاطبا مع/


    وأعلنتها بالأتى


    بتاريخ 30 /6/ 2011م تقدمت المعلن إليها الأولى بطلب إلي السيد الأستاذ المستشار / رئيس محكمة ............... لشئون الأسرة بصفته قاضيا للأمور الوقتية ، طالبة منع الطالب من السفر حتى يقوم بتنفيذ
    الحكمين رقمى 765 لسنة 2006م أسرة بندر .... القاضى لها ولصغيرها منه بالنفقة
    والمؤيد استئنافيا برقم 3499 و 3494 لسنة
    50 و 51 ق ..... والحكم 6008 لسنة 2006م جنح .... القاضى بحبس الطالب سنة مع الشغل
    وكفالة 200 جنيه وموضوعه تبديد منقولات زوجية ، ودفع نفقة الزوجية والصغير المتأخرة
    عليه ... .



    وذلك علي سند من القول أن المعلن إليها الأولى هى زوجة للطالب بصحيح العقد الشرعى المؤرخ
    2/10/2004م وانه دخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج وأنها رزقت منه على فراش الزوجية
    بطفل يدعى " محمد " وأنها لا زالت فى عصمته وانه قام بطردها من مسكن
    الزوجية هى وصغيرها وتركها بلا نفقة ولا منفق . الأمر الذى حدا بها إلى إقامة الدعوى
    رقم 765 لسنة 2006م أسرة بندر ..... نفقة زوجية لها ولصغيرها وقد قضى فيها بإلزامه
    بأن يؤدى لها نفقة قدرها 250 جنيه زوجية بأنواعها وكذلك نفقة للصغير/ محمد ، قدرها
    350 جنيه من تاريخ رفع الدعوى الحاصل فى 30/9/2006م والمؤيد استئنافيا برقم 3499 و
    3494 لسنة 50 ق و 51 ق . كما أنه قام بتبديد جميع منقولاتها الزوجية وحكم عليه فى
    القضية رقم 6008م لسنة 2006م جنح ..... بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة 200 جنيه
    وحتى الآن لم يتم تنفيذ هذه الأحكام وذلك بسبب السفر الدائم للطالب وأنه عاد إلى أرض
    الوطن وهو الآن موجود فى منزله عزبة .... ، تبع ....... ، مركز ..... ، ويريد السفر
    مرة أخرى تهربا من تنفيذ هذه الأحكام ومحاولة منه لإسقاطها . وانتهت إلى الأمر لها
    بمنعه من السفر على النحو المبين أنفا .



    وبتاريخ 30/ 6/ 2011م صدر الأمر في الطلب المذكور بمنع الطالب/ ....... ، من السفر وبإدراج اسمه على قوائم
    الممنوعين من السفر وعلى الجهات المختصة تنفيذ ذلك الأمر وعلى مقدمة الطلب إخطار
    هذه الجهات بالأمر .



    وحيث أن هذا القرار قد جانبه الصواب وقع باطلا وجاء مجحفا بحقوق الطالب ، فإنه يتظلم منه
    للأسباب الآتية :



    أولا : أن أمر منع السفر المتظلم منه الصادر بتاريخ 30/6/2011م قد وقع باطلا
    لمخالفته لنص المادة الأولى من مواد إصدار القانون 1 لسنة 2000م بإصدار قانون
    تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية والتى تنص فى فقرتها
    الثانية والمادة الثالثة من قانون الأسرة رقم 10 لسنة 2004م بإصدار قانون إنشاء
    محاكم الأسرة .



    فالمادة الأولى
    رقم 1 لسنة 2000م سالفة الذكر تنص على أنه ؛



    " ويختص قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية دون غيره بإصدار أمر
    على عريضة فى مسائل الأحوال الشخصية الأتية :



    1-......


    5- المنازعات حول السفر إلى الخارج
    بعد سماع أقوال ذوى الشأن ".



    وتنص المادة
    الثالثة فقرة ثالثة ورابعة من القانون 10 لسنة 2004م بإنشاء محاكم الأسرة على أنه
    :


    " واستثناء من أحكام الفقرة الأولى يختص رئيس محكمة الأسرة بإصدار إشهادات
    الوفاة والوراثة ويجوز له أن يحيلها إلى المحكمة عند قيام نزاع جدى فى شأنها .



    كما يختص دون غيره بإصدار أمر على عريضة فى المسائل المنصوص عليها فى
    المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم (1) لسن 2000م وذلك بصفته قاضيا للأمور
    الوقتية ".



    فطبقا لهذين
    النصين
    يشترط ، لاختصاص رئيس محكمة الأسرة بصفته قاضيا للأمور الوقتية بإصدار أمر على
    عريضة فى المسائل المنصوص عليها فى المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 1
    لسنة 2000م ومنها منازعات حول السفر إلى الخارج ،
    ضرورة سماع
    أقوال ذوى الشأن
    ، ويترتب البطلان على
    مخالفة ذلك باعتبار نصوص قانون إنشاء محكمة الأسرة وقانون الأحوال الشخصية سالفى
    الذكر مما يتعلق بالنظام العام ويكون جزاء المخالفة هو البطلان المطلق .



    ولما كان الأمر المتظلم منه قد صدر بمنع الطالب من السفر
    إلى الخارج وإدراج اسمه على قوائم الممنوعين من السفر ، وذلك دون سماع أقوال ذوى الشأن
    ، حيث لم تسمع أقوال الطالب ولا أقوال مقدمة الطلب المعلن إليها الأولى ، فإن
    القرار المتظلم منه يكون قد وقع باطلا بطلانا مطلقا مما يتعين معه إلغاؤه .



    ثانيا : أن
    القرار
    المتظلم
    منه
    قد صدر دون أن يستند غلى أى مبرر قانونى أو
    واقعى وما أوردته المعلن إليها فى الطلب المقدم منها إلى رئيس محكمة الأسرة مصدر الأمر
    ، غير صحيحة ولا أساس لها من الصحة ، فضلا عن أنها اخفت العديد من الأمور والحقائق
    التى من شانها لو ذكرتها أن تحول بينها وبين الحصول على الأمر المتظلم منه ،
    والمعلن إليها الأولى لم تقصد من وراء طلبها إلى الكيد بالطالب والإضرار به .



    ويتضح
    ذلك من الأتى :



    (1) ذكرت المعلن إليها الأولى فى طلبها سالف الذكر أنها ما
    زالت فى عصمة الطالب ، حين أن علاقة الزوجية بينهما قد تم فصم عراها ، حيث صدر
    الحكم رقم 982 لسنة 2006م أسرة بندر ....
    بجلسة 29/12/ 2009م بتطليق المعلن إليها
    الأولى من الطالب طلقة أولى بائنة لاستحكام الخلاف بينهما وقد تأيد ذلك الحكم
    استئنافيا فى الاستئنافين المنضمين رقمى
    217 و 578 لسنة 53 ق . .... ،
    وذلك بجلسة 29/6/2011م أى قبل أن تتقدم بطلبها سالف الذكر بيوم واحد ، وهى من باب
    النكاية بالطالب عقب تأييد حكم الطلاق تقدمت بالطلب سالف الذكر إضرارا بالطالب لا أكثر
    .



    راجع حافظة مستندات الطالب


    (2) ذكرت المعلن إليها الأولى فى طلبها سالف الذكر أنها
    تحصلت على الحكم رقم 765 لسنة 2006م أسرة بندر الزقازيق المستأنف برقم 3499 و 3494
    لسنة 50 ق و 51 ق
    والقاضي لها ولصغيرها
    من الطالب بالنفقة ، إلا أنها لم تذكر فى طلبها أن نفقتها قد تم وقفها منذ
    6/9/2006م بموجب الحكم رقم 880 لسنة
    2009م أسرة بندر ..... الصادر بجلسة 1/ 12/ 2009م والقاضى بإثبات نشوز المعلن إليها
    الأولى اعتبارا من 6/9/2006م ووقف نفقة الزوجية المقررة لها بموجب الحكم رقم 765
    لسنة 2006م أسرة بندر ...... اعتبارا من تاريخ إثبات النشوز الحاصل فى 6/9/2006م ،
    وهذا الحكم مستأنف برقم 220 لسنة 53 ق . ..... .



    راجع حافظة مستندات الطالب


    وعلى ذلك فإن المعلن إليها لا تستحق أى نفقة فى ذمة
    الطالب اعتبارا من 6/9/2006م بموجب حكم النفقة سالف الذكر وبالتالى ينتفى مبرر إصدار
    قرار منع الطالب من السفر ، مما يتعين معه إلغاؤه .



    (3) زعمت المعلن إليها فى طلبها أن الطالب لم يقم بتنفيذ
    الحكم الصادر بالنفقة لها ولصغيرها وذلك على خلاف الحقيقة والواقع . فعلى الرغم من
    أن نفقة المذكورة قد تم وقفها بموجب إثبات النشوز ووقف النفقة سالف الذكر ، فإن
    الطالب كان يقوم – وهو خارج مصر – بإرسال النفقة المحكوم بها إلى المعلن إليه
    بموجب حوالات على البنك ، أى أنه كان يقوم بتنفيذ الحكم وهو خارج مصر ورغم أن نفقة
    المعلن إليها الأولى قد تم وقفها على نحو ما ذكرنا ، مما ينتفى معه مبرر إصدار الأمر
    المتظلم منه .



    راجع حافظة مستندات الطالب


    (4)
    تزعم المعلن إليها الأولى أن الطالب لم ينفذ حكم تبديد منقولات الزوجية رقم 6008
    لسنة 2006م جنح ....... القاضى بحبسه وانه يريد السفر مرة أخرى تهربا من تنفيذ ذلك
    الحكم ، فى حين أن ذلك الحكم لم يصبح حكما نهائيا وإنما ما زال حكما غير نهائى حيث
    أن للطالب الحق فى الطعن فيه بطريق المعارضة الاسيتئنافية . هذا من ناحية .



    ومن ناحية أخرى فان الطالب فى الفترة من عام 2006م وحتى الآن
    سافر إلى خارج مصر وعاد إلى ارض الوطن العديد من المرات وقد سبق له الطعن فى ذلك
    الحكم بطريق المعارضة الجزئية وبطريق الاستئناف . ومعنى ذلك انه لا خشية من سقوط
    ذلك الحكم ولا خشية من عدم تنفيذه إذا فرض وأصبح حكما نهائيا واجب النفاذ . وعلى
    ذلك فانه ينتفى مبرر إصدار الأمر المتظلم منه مما يتعين إلغاؤه .



    ثالثا : أن المعلن إليها الأولى لم تقدم أى دليل يقطع بان الطالب ينتوى الهرب من
    تنفيذ الأحكام التى ذكرتها فى طلبها أو أنه يحاول إسقاطها ، وهى التى يقع عليها
    عبء إثبات ما تدعيه ، بل إن الواقع ينفى ما زعمته بطلبها ويقطع ما ذكرناه أنفا
    بعدم صحة ما جاء بطلبها والذى يؤيده المستندات المقدمة من الطالب .
    وهو
    ما يتضح منه أن كافة ما أورد
    ته
    المعلن إليه الأول
    ى
    في الطلب المقدم منه
    ا
    هو محض ادعاء لا يقصد به سوي الكيد
    للطالب (مطلقها) ، كما أن
    كافة ما أورد
    ته
    بشأن هرب
    الطالب أو
    سفره كان محض افتراء وقولا مرسلا لا يعززه دليل.



    وبالتالى فانه ما كان يصح إصدار القرار المتظلم منه لعدم
    وجود مبررات إصداره مما يتعين إلغاؤه .



    رابعا : أن
    القرار المتظلم منه يشكل إخلالا
    بحقوق
    الطالب
    الدستورية فى الحرية والتنقل
    والسفر ، ويشكل
    أيضا إخلالا
    بالاتفاقيات الدولية في
    شأن حرية السف
    ر والتنقل
    ، حيث صدر دون توافر أى مبرر من المبررات التى تجيز إصداره على نحو ما يتضح من
    الأسباب السابقة .



    وفى
    هذا الصدد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن :



    (أ) " حرية
    التنقل من مكان إلي أخر و من جهة لآخري و السفر خارج ‏البلاد ، مبدأ أصيل للمواطن
    و حق دستوري مقرر له ، لا يجوز المساس به دون مسوغ و لا الانتقاص منه بغير ‏مقتضي
    ولا تقييده إلا لصالح المجتمع وحمايته وفي حدود التشريعات المنظمة لهذا الحق
    ".


    الطعن رقم 3639 لسنة 40 إدارية عليا -جلسة 22 من مارس سنة 1998


    (ب) " حرية
    التنقل من مكان إلى آخر ومن جهة إلى أخرى داخل البلاد، وكذا السفر خارج البلاد
    مبدأ أصيل لأي مواطن وحق دستوري مقرر له، ولا يجوز المساس به أو وضع قيود أو عقبات
    على حرية المواطنين في ذلك إلا لصالح المجتمع وحمايته والحفاظ على سمعته وكرامته
    وبالقدر الضروري لذلك
    .


    الطعن رقم 2249 لسنة 32 إدارية عليا - جلسة 23 من ديسمبر سنة 1989


    فمنع الطالب من السفر
    يسبب ضررا بالغا
    له إذ
    هو يمثل قيدا علي حرية التنقل كما أن هذا القرار قد جاء مجحفا بحقوق
    ه خاصة أن حرية السفر والتنقل
    من الحقوق الشخصية اﻷساسية وحرية التنقل من العناصر اﻷساسية التي ترتكز عليها
    ‏الحريات الشخصية اﻷساسية، فلا يجوز بغير مسوغ قانوني الافتئات علي هذه الحقوق
    والحريات اللصيقة بالشخصية – فلا يجوز تقييد حرية احد الأشخاص بغير مبرر
    ، فضلا عن أن الطالب لم ينتوى يوما الهجرة بعيدا عن مصر
    وإنما سافر خارجها من أجل العمل طالبا الرزق ويعود سنويا فى أجازاته السنوية لمدة
    شهرين على الأقل وبالتالى فلا خشية إطلاقا من هروبه وبالتالى فلا يجوز حرمانه
    ومنعه من السفر والتنقل .



    خامسا : ولغير ذلك من الأسباب التى سيبديها الطالب بجلسات المرافعة
    الشفوية والمذكرات المكتوبة
    .






    بناء عليه






    أنا المحضر سالف الذكر
    قد انتقلت حيث إقامة
    المعلن إليهما وسلم كل
    منهما صورة من هذه الصحيفة وكلفتهما بالحضور أمام محكمة شئون الأسرة ....... ، بجلستها التى ستنعقد بمشيئة الله تعالى صباح
    يوم الموافق / / 2011م فى تمام الساعة الثامنة صباحا وما
    بعدها لتسمع المعلن إليها الأولى - فى مواجهة المعلن إليه الثانى بصفته - الحكم عليه بالطلبات الأتية :



    أولا : قبول التظلم شكلا .


    ثانيا : وفى موضوع : بإلغاء
    القرار المتظلم منه
    مع ما يترتب على ذلك من آثار والقضاء برفع اسم الطالب من قوائم الممنوعين
    من السفر.
    مع إلزام
    المعلن إليها الأولى المصروفات مقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل
    الطليق من شرط الكفالة .





    ولأجل العلم ،،،،،

      الوقت/التاريخ الآن هو الأربعاء نوفمبر 27, 2024 4:42 am