قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
رقم 1209 لسنة 1964
فى شأن الهيئة العامة للتأمين الصحي
وفروعها للعاملين فى الحكومة ووحدات
الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة( )
رقم 1209 لسنة 1964
فى شأن الهيئة العامة للتأمين الصحي
وفروعها للعاملين فى الحكومة ووحدات
الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة( )
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور المؤقت
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 27 سبتمبر 1937،
وعلى القانون رقم 61 لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات
العامة،
العامة،
وعلى القانون رقم 75 لسنة 1963 فى شأن التأمين الصحي للعاملين فى
الحكومة والهيئات العامة والمؤسسات العامة،
الحكومة والهيئات العامة والمؤسسات العامة،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.
وعلى موافقة مجلس الرئاسة،
قــــــــــرر :
مادة 1 - تنشأ هيئة عامة تسمى الهيئة العامة للتأمين الصحي للعاملين فى الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة
لها الشخصية الإعتبارية ومقرها مدينة القاهرة وتكون تحت إشراف وزير الصحة.
لها الشخصية الإعتبارية ومقرها مدينة القاهرة وتكون تحت إشراف وزير الصحة.
مادة 2 - الغرض من إنشاء هذه الهيئة هو القيام بالتأمين الصحي للعاملين فى الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة، بذاتها أو عن طريق فروعها، وكذلك التنسيق فيما بين تلك الفروع. والتفتيش
على أعمالها للوقوف على مدى تنفيذها للوائح والقرارات والقواعد المنظمة للتأمين الصحي لهؤلاء العاملين. ولها فى سبيل ذلك القيام
بما يأتى :
على أعمالها للوقوف على مدى تنفيذها للوائح والقرارات والقواعد المنظمة للتأمين الصحي لهؤلاء العاملين. ولها فى سبيل ذلك القيام
بما يأتى :
( أ ) تقديم الرعاية الطبية للمؤمن عليهم طبقاً
للأوضاع والمستويات المقررة.
للأوضاع والمستويات المقررة.
(ب) إنشاء المستشفيات والعيادات الشاملة وغيرها
من المؤسسات العلاجية وتجهيزها وإدارتها.
من المؤسسات العلاجية وتجهيزها وإدارتها.
(ج ) استئجار المستشفيات أو غيرها من المؤسسات
العلاجية وكذا التعاقد معها لتحقيق أغراضها.
العلاجية وكذا التعاقد معها لتحقيق أغراضها.
(د ) التعاقد مع الممارسين العاملين والأخصائيين
وغيرهم من أرباب المهن المرتبطة بمهنة الطب وتحديد
المرتبات والأجور والمكافآت الخاصة بهم.
وغيرهم من أرباب المهن المرتبطة بمهنة الطب وتحديد
المرتبات والأجور والمكافآت الخاصة بهم.
(ﻫ ) توفير الأدوية والمستلزمات الطبية للمؤمن
عليهم بما فى ذلك إنشاء العيادات الخاصة بها وعقد الاتفاقات مع الصيدليات الأخرى.
عليهم بما فى ذلك إنشاء العيادات الخاصة بها وعقد الاتفاقات مع الصيدليات الأخرى.
(ز ) صرف الأجهزة التعويضية على النحو المبين فى
اللائحة التنفيذية.
وذلك كله فى حدود السياسة العامة التى يضعها المجلس
الأعلى للتأمين الصحي.
اللائحة التنفيذية.
وذلك كله فى حدود السياسة العامة التى يضعها المجلس
الأعلى للتأمين الصحي.
مادة 3 - يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة رئيس مجلس الإدارة وعضوية كل
من :
من :
1 - وكيل وزارة الصحة.
2 - وكيل وزارة الخزانة.
3 - وكيل وزارة العمل.
4 - وكيل وزارة الشئون الاجتماعية.
5 - وكيل وزارة الإدارة المحلية.
6 - وكيل وزارة الداخلية.
7 - مدير عام الهيئة.
8 - مدير عام الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.
9 - مدير عام الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات.
10 - ممثل لكل من نقابة وأطباء الأسنان والصيادلة.
11 - اثنين من المنتفعين بنظام التأمين الصحي المنصوص عليه فى القانون رقم 75 لسنة 1964 يختارهما الاتحاد العام للعمال.
ويصدر يتعيين رئيس مجلس الإدارة ومدير عام الهيئة قرار من رئيس الجمهورية يبين نية مرتبهما ويشترط أن يكون مدير عام الهيئة طبيباً متفرغاً.
وتكون اجتماعات المجلس صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء وتصدر القرارات بأغلبية آراء الحاضرين، وعند التساوى يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
مادة 4 - مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها وإقتراح السياسة العامة التى تسير عليها وله أن يتخذ ما
يراه لازماً ن القرارات لتحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله وذلك فى حدود
السياسة
العامة التى يضمها المجلس الأعلى للتأمين الصحي. وله على
الأخص ما يأتى :
يراه لازماً ن القرارات لتحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله وذلك فى حدود
السياسة
العامة التى يضمها المجلس الأعلى للتأمين الصحي. وله على
الأخص ما يأتى :
( أ ) إصدار القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ
سياسة التأمين الصحي للعاملين فى الحكومة والهيئات العامة والمؤسسات العامة. (ب
) متابعة تنفيذ أعمال الفروع.
سياسة التأمين الصحي للعاملين فى الحكومة والهيئات العامة والمؤسسات العامة. (ب
) متابعة تنفيذ أعمال الفروع.
(ﺠ ) اقتراح عقد القروض اللازمة لتمويل البرامج
الإنشائية
للمستشفيات والعيادات الشاملة وغيرها من دور العلاج
بتجهيزها طبقاً للاحتياجات وبحسب المواصفات والمعدلات
القياسية التى يراها.
الإنشائية
للمستشفيات والعيادات الشاملة وغيرها من دور العلاج
بتجهيزها طبقاً للاحتياجات وبحسب المواصفات والمعدلات
القياسية التى يراها.
(د ) إصدار القرارات واللوائح الداخلية والقرارات
المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية للهيئة دون التقيد بالقواعد الحكومية.
المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية للهيئة دون التقيد بالقواعد الحكومية.
(ﻫ ) وضع مشروعات اللوائح المتعلقة بتعيين
العاملين فى الهيئة وفروعها وترقيتهم وتنقلاتهم وفصلهم
وتحديد مرتباتهم وأجورهم ومكافآتهم ومعاشاتهم وأجازاتهم ويصدر
بها قرار من رئيس الجمهورية.
العاملين فى الهيئة وفروعها وترقيتهم وتنقلاتهم وفصلهم
وتحديد مرتباتهم وأجورهم ومكافآتهم ومعاشاتهم وأجازاتهم ويصدر
بها قرار من رئيس الجمهورية.
(و ) فحص وإقرار حسابات الفروع ووضع اللوائح
الداخلية والمالية ولوائح العلاج الطبى التى تتبع فى فروع الهيئة.
الداخلية والمالية ولوائح العلاج الطبى التى تتبع فى فروع الهيئة.
(ز ) النظر فى كل ما يرى وزير الصحة عرضه من
وسائل تدخل فى اختصاص الهيئة.
وسائل تدخل فى اختصاص الهيئة.
(ح ) النظر فى التقارير الدورية التى تقدم عن سير
العمل فى الهيئة وفروعها ولمجلس الإدارة أن يعهد إلى لجنة
من بين أعضائه أو من غيرهم أو إلى رئيس المجلس أو مدير
الهيئة ببعض اختصاصاته.
كما يجوز للمجلس تفويض أحد أعضائه فى
القيام بمهمة محددة.
العمل فى الهيئة وفروعها ولمجلس الإدارة أن يعهد إلى لجنة
من بين أعضائه أو من غيرهم أو إلى رئيس المجلس أو مدير
الهيئة ببعض اختصاصاته.
كما يجوز للمجلس تفويض أحد أعضائه فى
القيام بمهمة محددة.
مادة 5 - يمثل رئيس مجلس الإدارة الهيئة فى صلاتها بالهيئات وبالأشخاص الأخرى وأمام القضاء ويكون مسئولاً عن تنفيذ السياسة العامة الموضوعة لتحقيق أغراض الهيئة.
مادة 6 - تبلغ قرارات مجلس الإدارة إلى وزير الصحة لاعتمادها وعلى وزير الصحة أن يقدم إلى رئيس الجمهورية المسائل التى تستلزم صدور قرار
منه.
منه.
مادة 7 - تتكون إيرادات الهيئة العامة مما يأتى :
( أ ) حصيلة المبالغ المنصوص عليها فى المادة 4
من القانون رقم 75 لسنة 1964 لمشار إليه.
من القانون رقم 75 لسنة 1964 لمشار إليه.
(ب) حصيلة استثمار أموالها.
(ﺠ ) الهبات والتبرعات والإعانات والوصايا التى
تقرر الهيئة قبولها.
تقرر الهيئة قبولها.
مادة 8 - تكون للهيئة ميزانية خاصة فيها الإيرادات والمصروفات ويقوم رئيس مجلس إدارة الهيئة أو من ينيبه بإعداد مشروع الميزانية ويتولى
عرضها
على مجلس الإدارة للموافقة عليها وتقديمها للجنة الإدارية
المختصة
لإقرارها.
عرضها
على مجلس الإدارة للموافقة عليها وتقديمها للجنة الإدارية
المختصة
لإقرارها.
مادة 9 - يجوز لمجلس إدارة الهيئة أن يقرر إنشاء فروع لها لمباشرة الرعاية الطبية للعاملين فى الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة. ويتولى إدارة الفرع لجنة تشكل وتحد
اختصاصاتها
بقرار مجلس إدارة الهيئة. ويكون لكل فرع حساب خاص
للإيرادات والمصروفات.
اختصاصاتها
بقرار مجلس إدارة الهيئة. ويكون لكل فرع حساب خاص
للإيرادات والمصروفات.
مادة 10 - يكون لكل فرع مدير يعين بقرار من وزير الصحة بعد أخذ رأى
مجلس إدارة الهيئة العامة ويشترط فيه أن يكون طبيباً متفرغاً. مادة 11 - ينشر هذا
القرار فى الجريدة الرسمية ويصدر وزير الصحة اللائحة التنفيذية.
مجلس إدارة الهيئة العامة ويشترط فيه أن يكون طبيباً متفرغاً. مادة 11 - ينشر هذا
القرار فى الجريدة الرسمية ويصدر وزير الصحة اللائحة التنفيذية.
صدر برياسة الجمهورية
فى 10 ذى القعدة سنة 1983 ( 24 مارس سنة 1964 ).
جمال عبد الناصر
الخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود
» "خواطر "يا حبيبتي
الجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود
» خواطر "يا حياتي "
الجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود
» الطريق الى الجنة
الأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود
» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
الأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب