حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

حواس للمحاماه

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
حواس للمحاماه

قانوني . اسلامي - برامج . صيغ - دعاوى - معلومات

انت الزائر رقم

.: عدد زوار المنتدى :.

مرحبا بالزائرين

المواضيع الأخيرة

» التفكر في الاية 42 من سورة الزمر (رقم 39)
القانون رقم 80 لسنة 1971 بإنشاء هيئة الأوقاف المصرية I_icon_minitimeالخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود

»  "خواطر "يا حبيبتي
القانون رقم 80 لسنة 1971 بإنشاء هيئة الأوقاف المصرية I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود

» خواطر "يا حياتي "
القانون رقم 80 لسنة 1971 بإنشاء هيئة الأوقاف المصرية I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود

» الطريق الى الجنة
القانون رقم 80 لسنة 1971 بإنشاء هيئة الأوقاف المصرية I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود

» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
القانون رقم 80 لسنة 1971 بإنشاء هيئة الأوقاف المصرية I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
القانون رقم 80 لسنة 1971 بإنشاء هيئة الأوقاف المصرية I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
القانون رقم 80 لسنة 1971 بإنشاء هيئة الأوقاف المصرية I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
القانون رقم 80 لسنة 1971 بإنشاء هيئة الأوقاف المصرية I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
القانون رقم 80 لسنة 1971 بإنشاء هيئة الأوقاف المصرية I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

مرحبا بك


counter globe

الاكثر زياره


    القانون رقم 80 لسنة 1971 بإنشاء هيئة الأوقاف المصرية

    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    القانون رقم 80 لسنة 1971 بإنشاء هيئة الأوقاف المصرية Empty القانون رقم 80 لسنة 1971 بإنشاء هيئة الأوقاف المصرية

    مُساهمة من طرف Admin الأربعاء يونيو 13, 2012 3:27 pm

    القانون رقم 80 لسنة 1971
    بإنشاء هيئة الأوقاف المصرية


    باسم الشعب


    رئيس الجمهورية


    بعد الاطلاع على المادة 147 من الدستور


    وعلى المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء نظام
    الوقف على غير الخيرات



    وعلى القانون رقم 152 لسنة 1975 بتنظيم استبدال الأراضى
    الزراعية الموقوفة على جهات البر



    وعلى القانون رقم 272 لسنة 1959 بتنظيم وزارة الأوقاف
    ولائحة إجراءاتها




    وعلى القانون رقم 264 لسنة 1960 فى شأن استبدال الأراضى
    الزراعية الموقوفة على جهات البر العامة للأقباط الأرثوذكس



    وعلى القانون رقم 44 لسنة 1962 بتسليم الأعيان التى تديرها
    وزارة الأوقاف إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى والمجالس المحلية



    وعلى القانون رقم 61 لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات
    العامة



    وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1433 لسنة 1960 فى شأن
    إدارة أوقاف الأقباط الأرثوذكس



    وبناء على ما إرتآه مجلس الدولة،


    قرر القانون الأتى


    مادة 1


    ـ
    تنشأ هيئة عامة تسمى " هيئة الأوقاف المصرية " تكون لها الشخصية
    الاعتبارية وتتبع وزير الأوقاف ويكون مقرها مدينة القاهرة ويجوز إنشاء فروع لها فى المحافظات بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة.


    مادة 2 ـ


    تختص الهيئة وحدها بإدارة
    واستثمار أموال الأوقاف الآتية



    (أولاً) الأوقاف المنصوص عليها فى المادة 1 من القانون رقم 272 لسنة
    1959 المشار إليه فيما عدا
    :


    )
    الأراضى الزراعية الموقوفة على جهات البر العام والتى آلت
    إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بالقانون رقم 152 لسنة 1957 المشار إليه.



    )
    الأراضى الزراعية الموقوفة على جهات البر الخاص والتى آلت
    إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بالقانون رقم 44 لسنة 1962 المشار
    إليه
    .


    )
    الأوقاف الخيرية التى يشترط فيها الواقف النظر لنفسه
    ولأبنائه من طبقة واحدة
    .


    )
    الأوقاف التى تشرف عليها هيئة أوقاف الأقباط الأرثوذكس
    .


    (ثانياً) أموال البدل وأموال الأحكار .


    (ثالثاً) سندات الإصلاح الزراعى وقيمة ما استهلك منها وريعها.


    (رابعاً) الأوقاف التى يؤول حق النظر عليها لوزارة الأوقاف بعد العمل
    بهذا القانون
    .



    مادة 3


    ـ
    تنتقل إلى مجلس إدارة الهيئة الاخـتـصـاصـات المخـولة للجـنة
    شئون الأوقـاف بالقانون رقم 272 لسنة 1959 وكذلك الاختصاصات المخولة لـلمـجـالس المحلية بالقانون رقم 44 لسنة 1962 وذلك بالنسبة للبدل والاستبدال والاستثمار.


    وتؤول الاختصاصات الأخرى المخـولة لـلجنة شئون الأوقاف
    إلى مـجـلـس
    وكـلاء وزارة الأوقـاف منضماً إليه رئيس
    مجلس إدارة الهيئة ومستشار من مجلس
    الدولة ويعتمد
    وزير الأوقاف قراراته
    .


    مادة 4


    ـ
    تشكل لجنة بقرار من وزير الخزانة ـ بعد موافقة وزير الأوقاف ـ
    تتولى تقييم أعيان وأموال الأوقاف التى تختص الهيئة بإدارتها
    واستثمارها ،
    كما يصدر وزير الأوقاف قرارات بتشكيل
    اللجان التى تتولى استلام هذه الأموال
    على أن تمثل
    فيها وزارة الخزانة والمجالس المحلية والهيئة العامة للإصلاح
    الزراعى حسب الأحوال ويبين القرار كيفية أداء هذه اللجان لعملها والأسس التى تسير عليها.


    مادة 5


    ـ
    تتولى الهيئة نيابة عن وزير الأوقاف بصفته ناظراً على الأوقاف
    الخيرية إدارة هذه الأوقاف واستثمارها والتصرف فيها على أسس اقتصادية
    بقصد

    تنمية أموال الأوقاف باعتبارها أموالاً خاصة وتتولى وزارة
    الأوقاف تنفيذ
    شروط الواقـفـين والأحكام والقرارات
    النهائية الصادرة من اللجان والمحاكم
    بشأن القسمة أو
    الاستحقاق أو غيرها وكذلك مستحقى الأوقاف الأهلية وفقاً
    لأحكام القانون
    رقم 44 لسنة 1962 المشار إليه وذلك من حصيلة ما تؤديه
    الهيئة إلى
    الوزارة
    .


    مادة 6


    ـ
    على الهيئة أن تؤدى إلى وزارة الأوقاف صـافى ريـع الأوقـاف
    الخيرية لصرفه وفقاً لشروط الواقفين ، وتتقاضى الهيئة نظير إدارة
    وصيانة
    الأوقاف الخيرية 15% من إجمالى الإيرادات
    المحصلة بالنسبة إلى هذه الأعيان
    .


    وتجنب 10% من هذه الإيرادات كاحتياطى لاستثماره فى
    تنمية إيرادات كـل
    وقـف ويكـون لمجلس إدارة الهيئة سلطة
    التصرف فى هذا الاحتياطى بعد موافقة
    وزير الأوقاف.


    مادة 7


    ـ
    تـتقاضى الهيئة بالنسبة إلى الأعيان التى تديرها وانتهى فيها
    الوقف 10% من جملة إيراداتها المحصـلـة كـمصاريف إدارة ، 15% كمصاريف
    صيانة

    مضافً إليها 5% من قيمة تكاليف الأعمال الفنية التى
    يحددها مجـلـس الإدارة
    ويـؤول صـافى الإيـراد
    بـعـد ذلـك إلـى وزارة الأوقـاف لـتقوم بتوزيعه على
    المستحقين
    وفقاً لأحكام القانون رقم 44 لسنة 1962 المشار إليه
    .


    مادة 8


    ـ
    تصرف الهيئة على صيانة الأموال التى تديرها فى حدود النسبة التى
    تحـصـل عـلـيـهـا لهذا الغرض على إنه فى حالة الضرورة يمكن تجـاوز
    الصرف

    عن هـذه الـنـسـبـة عـلـى أن تـتـحـمل الـزيـادة
    للمصروفات المخصصة للصيانة
    فى السنة التالية.


    ويرحل فائض مصروفات الإدارة والصـيـانـة الـمشـار إليها
    فـى هـذا
    الـقـانون فى نهاية كل سنة إلى حساب
    الاحتياطى العام للهيئة ويكون لمجلس
    إدارة الهيئة
    سلطة التصرف فى هـذا الاحـتيـاطى بعد موافقة وزير الأوقاف
    .


    مادة 9


    ـ فى
    تطبيق أحكام هذا القانون تحل الهيئة محل وزارة الأوقاف
    والمجالس
    المحلية والهيئة العامة للإصلاح الزراعى فيما لهذه الجهات من حقوق
    وما عليها من التزامات تتعلق بإدارة واستثمار الأموال التى تختص بها.


    مادة 10


    ـ
    الأوقاف الخيرية التى تنشأ بعد العمل بهذا القانون ويكون فيها
    النظر لـلـواقـف ولأبـنائه من بعده تظل بعد وفاة الواقف فى إدارة
    أبنائه من
    الطبقة الأولى فقط الذين لهم حق النظـر
    عـلـى أن يلتزموا بتقديم كشف حساب
    سنوى إلى
    الهيئة مع سداد رسم قدره 10% من أصل الإيراد لصرفها على نواحى
    البر العام وللهيئة مراقبة صحة تنفيذ شروط الواقف وتتـولى الـهـيـئـة
    إدارة

    واسـتـثـمـار الأراضـى الزراعية التى يؤول إلى وزارة
    الأوقاف حق النظر
    عليها بعد العمل بهذا القانون.


    مادة 11


    ـ
    يصدر رئيس الجمهورية قرارا بتنظيم العمل بالهيئة
    وتـشـكـيـل مـجـلس إدارتها وبيان اختصاصاته وتحديد العلاقة بين الهيئة
    وكل

    من وزارة الأوقاف والهيئة العامة للإصلاح الزراعى
    والمجـالـس المحلية ،
    وأوضاع نقل العاملين
    اللازمين للعمل إليها
    .


    مادة 12


    ـ
    يلغى كل حكم يخالف ما ورد فى هذا القانون من أحكام
    .


    مادة 13


    ـ
    ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل به من
    تاريخ نشره.


    صدر برياسة الجمهورية فى 20 شعبان 1391 ( 10 أكتوبر سنة
    1971)



      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة أبريل 26, 2024 5:59 am