من أحكام محكمة النقض فى دعوى القسمة
متى كان الواقع هو أن الطاعن أقام دعوى على المطعون عليهم بطلب فرز و تجنيب نصيبه فى منزل فندبت المحكمة خبيرا
لاجراء القسمة باشر مأموريته و قدم تقريره وفيه قرر عدم إمكان قسمة المنزل عينا فقررت المحكمة بيعه بطريق المزايدة و كلف الطاعن ايداع شروط البيع
فأودعها ومنها ,, أن من يرسو عليه المزاد عدا طالب البيع ملزم بأداء كافة الحقوق الأميرية وملزم بأداء
الثمن ورسم
البيع ومصاريف الدعوى خزانة المحكمة فى ظرف عشرة أيام من يوم مرسى المزاد وملزم قبل كل شىء و عند رسو
المزاد بدفع عشر الثمن ومصاريف الدعوى و
رسم المزاد و الباقى بعد ذلك يدفع فى الميعاد السابق
بيانه و أن تأخر يعاد البيع على ذمته دون حاجة الى تنبيه أو انذار رسمى فان نقص يلزم بالفرق و
إن زاد تضاف الزيادة على ثمن المبيع و طالب البيع معفى من
جميع هذه
الشروط سواء
كان المشترى لنفسه أو لغيره ،، و لما رسا المزاد على
المطعون عليه
الأول دفع كل ماألزمه به حكم رسو المزاد ماعدا باقى الثمن فأنذره الطاعن
بعد ميعاد العشرة الأيام المحددة فى شروط البيع بايداعه
فى ظرف
ثلاثة أيام و لما لم يودعه فى خلال هذه المدة طلب الطاعن تحديد يوم لبيع المنزل على ذمة الراسى عليه المزاد ثم صدر أمر القاضى بإعادة
البيع على
ذمة المطعون عليه الأول وطلب هذا الأخير وقف إجراءات البيع لأنه أودع أخيرا باقى الثمن وأذن الطاعن فى صرف هذا المبلغ مضافا اليه
المبلغ السابق إيداعه من قبل دون قيد ولا شرط وقضى بوقف إجراءات البيع على ذمة المطعون عليه الأول لحين الفصل نهائيا فى دعوى بطلان هذه الإجراءات ،
وكان الحكم المطعون فيه إذ قضى ببطلان إجراءات إعادة البيع واعتبار ما تم فيها كأن لم يكن قد أقام قضاءه على أن طلب إعادة البيع هو فى طبيعته
فاسخ للبيع والأصل هو أن الفسخ لا يقع
من تلقاء نفسه بل يلزم لوقوعه ان يصدر به حكم ومن المسلم أن للمشترى ان يتقيه حتى صدور هذا الحكم بدفع باقى
الثمن و انه لا محل للالتفات الى ماجاء
بشروط البيع فيما يختص بوجوب اعادة البيع فى حالة التأخر عن دفع الثمن فى المواعيد المحددة بهذه الشروط دون حاجة إلى تنبيه أو انذار ذلك لأنه ثبت من الأوراق ان طالب اعادة البيع قد انذر الراسى عليه المزاد بإنذار نبه عليه بدفع الثمن بحيث اذا تأخر عن الوفاء به يصير إعادة بيع العقار على ذمته وفقا للمادتين 606 و 607 من قانون المرافعات [القديم] وقد حصل هذا الانذار بعد ميعاد العشرة أيام المحددة فى شروط البيع وهذا معناه ان مرسل الانذار قد تنازل ضمنا عن التمسك بوقوع الفسخ من تلقاء نفسه ، فان النعى على
الحكم الخطأ
فى تطبيق القانون استنادا الى ان الراسى عليه المزاد ملزم بشروط البيع ما لم تكن مخالفة للنظام العام وان من شروط البيع فى واقعة
الدعوى شرطا
فاسخا صريحا اتفق عليه الشركاء وهو من حقهم لأن البيع وقع بسبب عدم امكان قسمة العقار عينا هذا النعى يكون فى غير محله ذلك انه لو
صح مايزعمه الطاعن من ان شروط البيع تتضمن شرطا فاسخا صريحا وانه يسرى على الراسى عليه المزاد وهو أحد
المتقاسمين فان الطاعن قد أهدره بفعله على ما استبانه الحكم المطعون فيه .
الطعن رقم 0099 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 923
=================================
=================================
إذا كانت المحكمة قد ندبت الخبير لفرز وتجنيب نصيب - المدعين - طالبى القسمة و
الخصم الثالث الذى إنضم إليهم بينما لم يطلب أحد من المدعى
عليهم فرز
و تجنيب
نصيب له فلا تثريب على الخبير إذا قام بفرز و تجنيب نصيب
المدعين و أبقى المدعى عليهم فى الشيوع .
الطعن رقم 0385 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 622
=================================
=================================
جرى قضاء محكمة النقض بأن البطلان المترتب على عدم تمثيل بعض الشركاء فى إجرءات دعوى الفرز و التجنيب هو بطلان
نسبى لا يحق التمسك به إلا للشريك الذى لم يكن طرفا فيها
الطعن رقم 0220 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1527
=================================
لا يضمن المتقاسمون بعضهم لبعض ما قد يقع من تعرض أو إستحقاق إلا فيما كان منهما لسبب سابق على القسمة ، فيمتنع
الضمان إذا كان التعرض أو الإستحقاق
لسبب لاحق للقسمة
الطعن رقم 0256 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 506
=================================
=================================
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن رسم الدعوى التى ترفع بطلب الحكم بصحة و نفاذ
عقد القسمة يجب أن يكون شاملاً للقدر المبين بالعقد جميعه
لأن الحكم فى الدعوى يكون قد حسم النزاع بين الشركاء فى هذا العقد بأكمله .
الطعن رقم 1349 لسنة 58 ق ، جلسة 1991/5/16 )
=================================
=================================
مقتضى عدم حصول قسمة نهائية أو فعلية فىالأعيان التى كانت موقوفة ، و من ثم بينها العقار موضوع التصرف هو إستمرار
حالة الشيوع بين الشركاء ، و إعتبار
البائعين إلى الطاعن ما زالوا مالكين لأنصبتهم على الشيوع
فى هذا العقار . و
إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، و قرر أن هؤلاء البائعين لا يملكون القدر الذى تصرفوا فيه بالبيع إلى
الطاعن لإختصاص باقى الشركاء بالعقار موضوع التصرف بموجب قسمة النظر التى أصبحت قسمة فعلية ، و رتب
على ذلك
قضاءه برفض دعوى الطاعن بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر له ، فإنه يكون قد
أخطأ فى تطبيق القانون .
( الطعن رقم 293 لسنة 36 ق ، جلسة 1971/1/26 )
=================================
=================================
إن المادة 845 من القانون المدنى قد جعلت من الغبن الذى يزيد على الخمس عيباً فى عقد القسمة يجيز بذاته للشريك
المغبون طلب نقضها و لهذا الشريك أن
يجيز القسمة التى لحقه منها فتصبح بعد ذلك غير قابلة
للنقض و هذه الإجازة كما تكون صريحة يجوز أن تكون ضمنية إذ القانون لم يشترط لتحققها صورة معينة . و تصرف الشريك المغبون فى كل أو بعض نصيبه بعد علمه بالغبن الذى لحقه و
ظروفه يمكن أن يعتبر إجازة ضمنية للقسمة و نزولاً منه عن
حقه فى طلب
نقضها إذا
دلت ظروف الحال على أن نيته قد إتجهت إلى التجاوز عن هذا
العيب و إلى
الرضاء بالقسمة رغم وجوده . و تقدير تلك الظروف و تعرف
هذه النية
من شئون محكمة الموضوع .
( الطعن رقم 359
لسنة 34 ق ، جلسة 1968/12/5 )
=================================
لسنة 34 ق ، جلسة 1968/12/5 )
=================================
حكم القسمة ، أياً كان الرأى فى تكييفه ـ ملزم للشركاء المتقاسمين
الذين كانوا طرفاً فى دعوى القسمة بما حدده من نصيب لكل منهم .
الطعن رقم 0194 لسنة 30 مكتب فنى 17 صفحة رقم 412
=================================
=================================
وفقاً للمادة 843 من القانون المدنى يترتب على صدور حكم بالقسمة أن يعتبر المتقاسم مالكاً للحصة التى آلت إليه منذ
أن تملك فى الشيوع و أنه لم يملك غيرها شيئاً فى بقية الحصص و أن ما يقضى به حكم القسمة ملزم لكافة
الشركاء المتقاسمين الذين كانوا طرفاً فى دعوى القسمة بما حدده من نصيب لكل
منهم .
الطعن رقم 0376 لسنة 43 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1051
=================================
=================================
كانت نصوص القانون المدنى القديم تقضى بأن القسمة بين الشركاء يجب أن تجرى أصلا بطريق القرعة إلا إذا وافق الشركاء
على إجرائها بطريق التجنيب ، فإن تعذر الأمران - إجراء القسمة على أصغر نصيب تمهيداً للقرعة واتفاق
الشركاء على القسمة بالتجنيب ، وجب بيع العقار لعدم إمكان قسمته - و لكن هذه النصوص
و إن إتفقت مع نص الفقرة الأولى من المادة 837 من القانون
المدنى الحالى فى أن القرعة هى الأساس و أنه يجوز إجراء
القسمة بطريق التجنيب إذا إتفق على ذلك الشركاء إلا أن النصوص تختلف فى حالة تعذر القسمة على أصغر نصيب
تمهيداً لإجراء القرعة فالقانون القديم ما كان يبيح
التجنيب بغير رضاء الشركاء بينما يبيح القانون الحالى ذلك .
الطعن رقم 0385 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 622
=================================
=================================
إذا وافق أحد الشركاء أمام محكمة أول درجة على إجراء القسمة بطريق التجنيب فلا يجوز له أن يرجع أمام محكمة ثانى
درجة فى هذا ويطلب إجراء القسمة بطريق
القرعة .
الطعن رقم 0385 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 622
=================================
=================================
مفاد نص المادة 2/844 من القانون المدنى ، أنه لا محل للضمان فى القسمة إذا وجد شرط صريح فى العقد يقضى بالإعفاء من
الضمان و ذكر فى هذا الشرط سبب الإستحقاق بالذات المراد الإعفاء من ضمانه .
الطعن رقم 0051 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 728
=================================
=================================
جعلت المادة 845 من القانون المدنى من الغبن الذى يزيد على الخمس عيباً فى عقد
القسمة يجيز بذاته طلب نقضها ، و من ثم فإذا وقع فى
القسمة غبن بالمقدار الذى حدده القانون ، جاز للشريك المغبون أن يرجع على باقى الشركاء بالغبن
حتى و لو كان سبب الإستحقاق قد إستبعد فى عقد القسمة من
أن يكون سبباً للرجوع بالضمان و ذلك تحقيقاً للمساواة بين المتقاسمين . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر
و ذهب إلى أن إسقاط الطاعنة حقها فى الضمان بالنسبة لحصتها فى العمارة يترتب عليه سقوط حقها فى طلب نقض القسمة للغبن فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق
القانون .
الطعن رقم 0051 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 728جلسة 1975/4/1 )
=================================
=================================
النص فى المادة 838 من القانون المدنى يدل على أن المشرع جعل الإختصاص بنظر دعوى القسمة للمحكمة الجزئية أياً كانت
قيمة الأموال الشائعة التى يراد إقتسامها فإذا أثيرت منازعات لا تت*** بإجراءات القسمة إنما بأصل ملكية الشريك أو بمقدار حصته الشائعة ، فإن
الفصل فيها يكون للمحكمة المختصة وفقاً للقواعد العامة ، فإذا كانت من إختصاص المحكمة الجزئية تولت هذه المحكمة الفصل فيها ، و إذا تجاوزت
المنازعة إختصاص المحكمة المذكورة فعليها أن تحيل الخصوم إلى المحكمة الإبتدائية المختصة ، و أن تحدد لهم الجلسة التى يحضرون فيها و توقف دعوى
القسمة إلى أن يفصل نهائياً فى تلك المنازعات .
الطعن رقم 0565 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1358
=================================
=================================
القضاء الصادر فى دعوى القسمة هو حكم يؤثر فى الملكية و تثرتب عليه حقوقه . و
إذن فغير سديد القول بأن دعوى القسمة هى مجرد دعوى
إجراءات لا تأثير لصفات الخصوم فيها .
(الطعن رقم 0069
لسنة 09 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 114، جلسة 1940/3/7 )
=================================
لسنة 09 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 114، جلسة 1940/3/7 )
=================================
مفاد المادة الرابعة من القانون رقم 55 لسنة 1960 بقسمة الأعيان التى إنتهى فيها الوقف يدل على أن لجان القسمة
المنشأة بموجب هذا القانون لا تختص بالفصل فى أصل الإستحقاق أو مقداره عند المنازعة فيه ، و لا بالفصل فىالمنازعة حول تحديد مصرف الوقف و ما
إذا كان أهلياً أم خيرياً بإعتبارها
منازعة فى أصل الإستحقاق ، و إنما تأمر إذا ما أثيرت
لديها منازعة من ذلك إما برفض طلب القسمة و إما بإجرائها حسبما تراه ظاهراً من الأوراق ، و يكون
حكمها بالقسمة فى هذه الأحوال غير مؤثر على الحق المتنازع
فيه و غير مانع من رفع الدعوى به إلى المحكمة المختصة .
الطعن رقم 0310 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1946 بتاريخ
25-11-1980
=================================
25-11-1980
=================================
القرارات النهائية للجان القسمة المشكلة وفقاً للقانون 55 سنة 1960 تعتبر بمثابة
أحكام مقررة للقسمة بين أصحاب الشأن وفقاً للمادة 12 من
القانون السالف فإن هذه القرارات النهائية الصادرة من لجان القسمة - و فى حدود إختصاصها - تكون لها قوة الأمر المقضى بما لا يجوز معه للخصوم العودة إلى مناقشة ما
فصلت فيه فى أى دعوى تالية و لو بأدلة قانونية أو واقعية
لم يسبق إثارتها أمام اللجنة و يحوز القرار فى هذا الخصوص حجية تعصمه من محاولات النيل منه .
الطعن رقم 0376 لسنة 43 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1051بتاريخ
26-04-1983
=================================
26-04-1983
=================================
البطلان المترتب على عدم تمثيل الشركاء فى دعوى القسمة أو عدم مراعاة الإجراءات
الواجب إتباعها بالنسبة للشركاء القصر هو بطلان نسبى لا
يحق لغير من شرع لمصلحته من الشركاء التمسك به .
الطعن رقم 0194 لسنة 30 مكتب فنى 17 صفحة رقم 412 بتاريخ
24-02-1966
=================================
24-02-1966
=================================
إذا رفضت المحكمة دعوى بطلان القسمة بناء على أن ما يقوله المدعى من أن الأرض
التى إختص بها بموجب العقد وجدت بعد مساحتها تغاير
المقادير الموضحة فيه لا يؤثر فى صحة القسمة و وجوب إحترامها فإنها لا تكون مخطئة فى ذلك ، لأن
إختلاف المساحة لا يوثر فى صحة العقد ما دام قد إحتيط فيه
بذكر أن المقادير تقريبية ، مما ينتفى معه القول بوجود غش أو خطأ فى القسمة .
الطعن رقم 0099 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 362 بتاريخ
11-05-1944
=================================
11-05-1944
=================================
إذا كانت القسمة قد عابها أنها لم يشترك فيها إلا بعض الشركاء فلا يحق لمن عقدها منهم أن يتمسك ببطلانها المترتب
على ذلك ، بل الذى يحق له التمسك بهذا البطلان هو من لم يكن طرفاً فيها .
الطعن رقم 0105 لسنة 16 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 451 بتاريخ
05-06-1947
=================================
05-06-1947
=================================
إعتماد محكمة القسمة لتقرير الخبير و لما ورد به من تقدير لثمن المال الشائع
موضوع طلب القسمة - لا يعتبر تعديلا فى شروط البيع فى
مفهوم المادة 664 من قانون المرافعات - لأن التعديل فى شروط
البيع بحسب الأحكام الواردة فى المواد 642 و ما بعدها من قانون المرافعات إنما يكون بحكم من المحكمة - إذا ما كان الثمن الأساسى الوارد فى
قائمة شروط البيع محلا للإعتراض من أحد
ممن جعل لهم قانون المرافعات هذا الحق .
الطعن رقم 0222 لسنة 24 مكتب فنى 10 صفحة رقم 134بتاريخ
12-02-1959
=================================
12-02-1959
=================================
الشريك الذى يطلب إنهاء حالة الشيوع والحصول على ما يقابل حصته من ثمن العقار
المبيع بالمزايدة عند عدم إمكان القسمة عينا - لا يعتبر
دائنا لباقى شركائه المشتاعين معه و لا حاجزا على هذا العقار فلا تنطبق عليه أحكام الفقرات الثلاثة الأولى من المادة 664 من
قانون المرافعات و إنما يعامل بحكم الفقرة الرابعة منها
.
الطعن رقم 0222 لسنة 24 مكتب فنى 10 صفحة رقم 134بتاريخ
12-02-1959
=================================
الطعن رقم 0222 لسنة 24 مكتب فنى 10 صفحة رقم 134بتاريخ
12-02-1959
=================================
فى حالة بيع العقار بالمحكمة لتعذر قسمته بين الشركاء يجوز لكل أحد
إستئناف المزايدة بالتقرير بزيادة العشر سواء أكان من أرباب الديون المسجلة أو
من الدائنين
بسند واجب التنفيذ أم لم يكن .
( الطعن رقم 104
لسنة 16 ق ، جلسة 1947/11/6 ) مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 475
=================================
لسنة 16 ق ، جلسة 1947/11/6 ) مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 475
=================================
عقد القسمة النهائية الذى يوقعه بعض الشركاء لا يعتبر باطلاً لعدم توقيعه من
جميع الشركاء بل يعتبر ملزماً كل من وقعه و لا يجوز لأحد
منهم التحلل من إلتزامه بحجة تخلف أحد الشركاء عن توقيع العقد ، بل يظل العقد قائماً و للشريك الذى لم يوقعه أن يقره متى شاء .
و حق الشريك الذى لم يوقع
العقد فى إقرار هذا العقد يظل قائماً له مابقيت حالة الشيوع و يكون لورثته من بعده ، إذ عقد القسمة ليس من العقود
التى لشخصية
عاقديها إعتبار فى إبرامها لأنها لو لم تتم بالرضا جاز إجراؤها قضاء . و لا يحول دون مباشرة الورثة هذا الحق كون العقد الذى لم يوقعه
أحد الشركاء
ممن خص بنصيب مفرز فيه يعتبر بمثابة إيجاب موجه إلى ذلك الشريك فلا خلافة فيه ، إذ هو فى قصد من وقعه إيجاب لا لشخص الشريك الآخر
بالذات بل لكل من يملك نصيبه فلا ينقضى بوفاة ذلك الشريك . فالحكم الذى يقضى برفض دعوى صحة و نفاذ عقد قسمة لم يتخلف عن توقيعه من الشركاء الأصليين
سوى واحد فوقعه ورثته ، مستنداً فى ذلك إلى أن أحد موقعى العقد يحق له أن يتحدى بعدم توقيع أحد الشركاء و أن يعتبر العقد غير ملزم له لوفاة هذا
الشريك دون توقيعه و لأن ورثته لا يستطيعون قبول العقد بعد وفاته - هذا الحكم يكون مخالفاً للقانون .
( الطعن رقم 106
لسنة 18 ق ، جلسة 1950/2/23 )
=================================
لسنة 18 ق ، جلسة 1950/2/23 )
=================================
عقد القسمة النهائية الذى يوقعه بعض الشركاء لايعتبر باطلا لعدم توقيعه من جميع الشركاء بل يعتبر ملزما كل من وقعه
ولا يجوز لأحد منهم التحلل من التزامه بحجة تخلف أحد الشركاء عن التوقيع بل يظل العقد قائما وللشريك
الذى لم
يوقعه أن يقره متى شاء .
الطعن رقم 0078 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1152بتاريخ
19-05-1955
=================================
19-05-1955
=================================
التمسك بوجوب وقف دعوى القسمة حتى يفصل نهائيا فى الملكية هو من شأن الخصم الذى
نازع فى هذه الملكية ولا صفة لغيره من الخصوم فى التحدى
به .
الطعن رقم 0385 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 622 بتاريخ 31-05-1956
=================================
=================================
لمحكمة الموضوع تقدير ما إذا كانت المنازعة فى الملكية فى دعوى القسمة جدية و
مؤثرة على الدعوى حتى توقف السير فيها أو أنها ليست كذلك
فتطرحها جانبا و تسير فى الدعوى .
الطعن رقم 0385 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 622بتاريخ
31-05-1956
=================================
31-05-1956
=================================
النص فى الفقرة الأولى من المادة 836 من القانون المدنى و النص فى المادة 838 من هذا القانون يدل على أن الشارع
ناط بمحكمة المواد الجزئية إختصاصاً
إستثنائياً بنظر دعوى قسمة المال الشائع أياً كانت قيمتها
و يمتد إختصاصها إلى المنازعات المت***ة بتكوين الحصص أما غير ذلك من المنازعات الأخرى
فلا تختص
إلا إذا كان يدخل فى إختصاصها العادى ، فإذا ما أثيرت فى دعوى القسمة
منازعة لا تت*** بتكوين الحصص
و تخرج عن الإختصاص العادى
للمحكمة الجزئية وجب عليها إن رأت جديتها أن توقف دعوى القسمة لحين الفصل نهائياً فى هذه المنازعة ، و هى لا تكتفى
فى ذلك
بإصدار حكم بالوقف بل ينبغى أن يكون الحكم مقروناً بإحالة المنازعة إلى المحكمة الإبتدائية المختصة بنظرها و أن تعين للخصوم الجلسة
التى يحضرون فيها مما يستتبع أن تكون الدعوى بتلك المنازعة قد رفعت أمام المحكمة الإبتدائية و إتصلت بها قانوناً بمقتضى هذه الإحالة دون حاجة لأن
يسلك الخصوم
الطريق العادى لرفع الدعوى المنصوص عليه فى المادة 63 من قانون
المرافعات إذ قد إستثنت هذه
المادة بصريح نصها من إتباع هذا الطريق ما ينص عليه القانون من سبيل آخر لرفع الدعاوى ، لما كان ذلك و كان الثابت
من الأوراق
أن المنازعة التى أثيرت فى دعوى القسمة على ملكية العقار قد أحيلت إلى محكمة قنا الإبتدائية للفصل فيها إعمالاً لحكم المادة 838 من
القانون فإن الدعوى بهذه المنازعة
تكون قد رفعت و إتصلت بها تلك المحكمة على نحو يتفق و صحيح القانون .
الطعن رقم 0074 لسنة 57 مكتب فنى 41 صفحة رقم 258 بتاريخ 25-01-1990
الخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود
» "خواطر "يا حبيبتي
الجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود
» خواطر "يا حياتي "
الجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود
» الطريق الى الجنة
الأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود
» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
الأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب