من أحكام محكمة النقض فى التهرب الجمركى
ورسومه والشروع فيه
الرقابة الجمركية الميناء المؤقت للسد العالى على ضفتى النيل شرقاً و غرباً و
إن لم يعين صراحة دائرة جمركية إلا بالقرار رقم 23 لسنة 1966 الصادر من
مدير الخزانة المعمول به اعتبارا من 28 مارس سنة 1966 إلا أن وزير الخزانة
حدد بقراره رقم 57 لسنة 1963 من نطاق الرقابة الجمركية البرى جميع المنطقة الواقعة جنوبى مدينة الشلال و على امتداد خط عرض 24ْ و بين الحدود السياسية الفاصلة بين الجمهورية العربية المتحدة و جمهورية السودان . و لما كان الميناء المؤقت للسد العالى يقع جنوبى خط العرض الذى تقع عليه مدينة الشلال ، فإنه يدخل ضمن نطاق الرقابة الجمركية .
(
الطعن رقم 1357 لسنة 36 ق جلسة 1967/2/21 )
تهريب
جمركى الجزاء الذى ربطه الشارع فى الأمر العالى الرقيم
22 من يونيه سنة 1891 و خص لجنة الجمارك بتوقيعه هو بمثابة تعويض مدنى
للخزانة العامة من الضرر الذى أصابها من إدخال أو اصطناع أو تداول أو إحراز
الدخان المغشوش باعتبارها تهريباً جمركياً .
( الطعن رقم 734 لسنة 26 ق جلسة
1956/10/2 )
تنازل المتهم عن البضائع التى أستوردها لآخر لا يعفيه من التزامه بتقديم شهادة الجمرك القيمية بوصفه مستورداً
. ( الطعن رقم 1313
لسنة 29 ق جلسة 1959/12/29 )
أركان جريمة التهريب جمركى إذا أثبت الحكم
- بأسباب سائغة - أن المتهم كان يخفى الدخان بعيداً عن أعين رجال
الجمارك ، و أن دفاعه الموضوعى غير صحيح ، و كان لا يلزم قيام العلم بنوع الدخان المهرب ، ما دامت الرسوم الجمركية لم تسدد عنه ، فإن الفعل المسند إلى المتهم يكون مندرجاً تحت نص المادة الأولى من القانون رقم 623 لسنة 1955 .
(
الطعن رقم 2285 لسنة 28 ق جلسة 1959/4/28 )
جريمة السرقة مستقلة
تماماً عن جريمة التهريب الجمركى ، فلكل أركانها القانونية التى تميزها عن
الأخرى ، و لا أثر لما انتهت إليه المحكمة من براءة المتهم فى واقعة
السرقة على جريمة التهريب الجمركى التى توافرت شرائطها قبله
. ( الطعن رقم 1285
لسنة 29 ق جلسة 1959/12/21 )
يبين من استقراء نصوص المواد 1 ، 2
، 4 ، 8 ، 121
من القانون رقم 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك الذى حل محل القانون رقم 623 لسنة 1955 كما يدل أصلها التاريخى فى
لائحة
الجمارك الصادرة فى 2 من أبريل سنة 1884 و المادة 202 من
قانون العقوبات الصادر فى 13 من نوفمبر 1882 و التى صارت
المادة 192 من قانون العقوبات الصادرة سنة 1904 ثم حلت
محلها المادة 228 من قانون العقوبات الحالى ، و كذلك من
الأعمال التحضيرية و المذكرات الإيضاحية لهذه النصوص أن المراد بالتهريب الجمركى هو إدخال البضاعة فى إقليم الجمهورية أو إخراجها منه
على خلاف القانون و هو ما عبر عنه الشارع بالطرق غير المشروعة .
(
الطعن رقم 1290 لسنة 36 ق جلسة 1967/3/7 )
ينقسم التهريب الجمركى من جهة محله - و هو الحق المعتدى عليه - إلى نوعين : نوع يرد على الضريبة الجمركية
المفروضة
على البضاعة بقصد التخلص من أدائها ، و نوع يرد على منع
بعض السلع التى لا يجوز استيرادها و تصديرها و ذلك بقصد خرق
الحظر المطلق الذى يفرضه الشارع فى هذا الشأن . و فى كلا
النوعين ، إما أن يتم التهريب فعلاً بتمام إخراج السلعة من
إقليم الجمهورية أو إدخالها فيه ، و إما أن يقع حكماً إذا لم تكن السلعة
الخاضعة للرسم أو التى فرض عليها المنع قد اجتازت الدائرة الجمركية و لكن
صاحب جلبها أو إخراجها أفعال نص عليها الشارع اعتبارا بأن من شأن هذه
الأفعال المؤثمة أن تجعل احتمال إدخال البضاعة أو إخراجها قريب الوقوع فى الأغلب الأعم من الأحوال فحظرها الشارع ابتداء و أجرى عليها
حكم الجريمة التامة و لو لم يتم للمهرب ما أراد . و قد أفترض الشارع وقوع
هذه الأفعال و منها إخفاء البضاعة عند اجتياز البضاعة للدائرة الجمركية .
يدل على ذلك أن الفقرة الثانية من مادة التعريف و الخاصة بالتهريب الحكمى معطوفة على الفقرة الأولى المتعلقة بالتهريب الفعلى التالية لها فى
الحكم
مرتبطة بها فى المعنى بحيث لا يصح أن تستقل كل فقرة منها
بحكمها دون أن يجمع بينهما معيار مشترك و لو صح أن
التهريب الحكمى هو ما يقع فى أى مكان و لو بعد
اجتياز الحظر الجمركى لما كان بالشارع حاجة إلى النص على التهريب الفعلى . و من ثم فإن تجريم إخفاء البضائع بوصفة تهريباً لا يتصور إلا
عند إدخالها أو إخراجها من تلك الدائرة الجمركية ، و لو أراد الشارع تجريم
فعل الإخفاء فى أى مكان يقع لما فاته النص على ذلك صراحة كما فعل مثلاً بالقانون رقم 92 لسنة 1964 فى شأن تهريب التبغ و كذلك فى القوانين
الأخرى
المشار إليها فى ديباجته بشأن الأدخنة الممنوعة .
(
الطعن رقم 1290 لسنة
36 ق جلسة 1967/3/7 )
المراد بإخفاء البضاعة فى معنى التهريب الجمركى
هو حجبها من المهرب لها - فاعلاً كان أو شريكاً - عن أعين الموظفين الذين
ناط بهم قانون الجمارك اقتضاء الرسم أو مباشرة المنع . يزيد هذا المعنى
وضوحاً
أن المادة الثانية من لائحة الجمارك قد أتت بقاعدة عامة
هى أن يجوز فيما وراء حدود الرقابة الجمركية نقل البضائع
بحرية و ذلك افتراضا من الشارع أن البضائع الموجودة خارج هذه
الدائرة تعتبر حيازتها ممن لا صلة له بتهريبها أمراً مباحاً .
و إذ كان القانون قد أقام هذه القرينة فى حق من قد يكون هو المهرب للبضاعة
حتى يثبت العكس فذلك على تقدير أنه لا يؤثم فعل الحائز أو المخفى للبضاعة
وراء الدائرة الجمركية و لا يخاطبه بأحكامه . و لما كان ما نسب إلى
المطعون ضده أنه أخفى السبائك الذهبية بطريق حيازتها لبيعها لحساب المهرب دون أن يشترك معه فيما نسب إليه من تهريب ، فإن فعله يخرج حتماً
من نطاق التأثيم و العقاب .
(
الطعن رقم 1290 لسنة 36 ق جلسة 1967/3/7 )
لا يخاطب الشارع فى الجرائم الضريبية بعامة و فى جرائم التهريب الجمركى
بخاصة
إلا المكلف بأداء الضريبة ، و إذا شاء أن يبسط نطاق
التجريم إلى غيره فإنه ينص على ذلك صراحة ، يدل على ذلك ما تقضى
به المادة 34 من لائحة الجمارك من أن تكون العقوبات فى
مواد التهريب مستوجبة بطريق التضامن على الفاعلين و المشتركين فى
الاحتيال أياً كانوا و على أصحاب البضائع . و لا يوجد ما يدل على أن
الشارع فى قانون الجمارك الجديد قد أراد الخروج على هذا الأصل . (
الطعن
رقم 1290 لسنة 36 ق جلسة 1967/3/7 )
جرى قضاء محكمة النقض - بهيئتها العامة - على أن
المادة 124 من القانون رقم 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك
إذ نصت على أنه : " لا يجوز رفع الدعوى العمومية أو اتخاذ أية إجراءات فى جرائم التهريب إلا بطلب كتابى من المدير العام للجمارك
أو من ينيبه " فقد دلت على أن الخطاب موجه فيها من الشارع إلى
النيابة العامة بوصفها السلطة صاحبة الولاية فيما يتعلق
بالدعوى الجنائية التى لا تبدأ إلا بما تتخذه هذه السلطة
من أعمال التحقيق ، و لا ينصرف فيها الخطاب إلى غيرها من جهات
الاستدلال التى يصح لها اتخاذ إجراءاته دون توقف على صدور الطلب ممن
يملكه قانوناً .
(
الطعن رقم 1286 لسنة 37 ق جلسة 1967/10/30 )
جرى
قضاء محكمة النقض فى تفسير المادة 121 من القانون رقم 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك على أن المراد بالتهرب الجمركى هو إدخال البضاعة
فى إقليم الجمهورية أو إخراجها منه على خلاف القانون و هو لا يقع فعلاً أو حكماً إلا عند اجتياز البضاعة للدائرة الجمركية ، و على ذلك فإن حيازة السلعة فيما وراء هذه الدائرة - من غير المهرب لها فاعلاً كان أو
شريكاً - لا يعد فى القانون تهريباً ، كما لا يعد إخفاء لأشياء متحصلة من جريمة
فى حكم المادة 44 مكرراً من قانون العقوبات ، لأن البين من نص المادة المذكورة و من مذكرتها التفسيرية و أصلها التشريعى أنها تفترض وقوع
جريمة
سابقة على مال تنتزع حيازته من صاحبه ، فيكون المال
المنتزع حصيلة للجريمة ،
و لا كذلك جريمة التهريب . و من ثم فإن حيازة البضاعة مجردة وراء الدائرة الجمركية لا جريمة فيه و لا عقاب عليه .
( الطعن رقم 1286 لسنة 37 ق جلسة
1967/10/30 )
جريمة عدم تقديم شهادة الجمرك القيمية تتحقق
بالقعود
عن تقديمها إطلاقاً أو التراخى عن تقديمها فى موعدها
المحدد فى القانون
. و من ثم فإن ما يثيره الطاعن فى خصوص تأخره فى الوفاء
بقيمة الاستمارة و تعلله بحصول عجز فى البضاعة لسبب السرقة
، هو دفاع غير متعلق بالدعوى أو منتج فيها ، إذ أنه - بفرض
صحته - لا يحول أساساً بينه و بين الحصول على الشهادة القيمية
من الجمرك و تقديمها فى الميعاد حتى يتسنى للسلطات المختصة من بعد
مراقبة أن العملة الأجنبية المفرج عنها من أجل استيراد البضاعة قد
خصصت بالفعل للوفاء بقيمتها ، و هو ما هدف الشارع و حرص على تحقيقه بما نص
عليه فى قرار وزير المالية رقم 75 الصادر فى 15 نوفمبر سنة 1948 . ( ا
لطعن
رقم 1413 لسنة 37 ق جلسة 1967/11/21 )
تنص المادة 34 من اللائحة
الجمركية المنطبقة على واقعة الدعوى على أنه " تكون العقوبات فى مواد التهريب مستوجبة بطريق التضامن على الفاعلين و المشتركين فى
الاحتيال
أياً كانوا و على أصحاب البضائع " و لما كان الحكم
قد أنتهى فى استخلاص سائغ إلى أن الطاعنين كانا على علم بأمر
الدخان المضبوط بالسيارة و بمسكن المتهم الرابع و بما يجرى
فى شأنه ، على نحو يكشف عن مساهمتهما فى واقعة تهريبه
بالاتفاق و المساعدة ، فإن النعى على الحكم فى هذا الصدد لا يكون له محل .
( الطعن رقم 540 لسنة 40 ق جلسة 1970/5/25
)
إن مجرد وجود شخص داخل منطقة
الرقابة الجمركية يحمل بضائع محرم تصديرها إلى الخارج لا يعتبر فى ذاته تهريباً أو شروعاً فيه إلا إذا قام الدليل على توافر نية
التهريب
، و إن الحكم
الذى يعاقب على مجرد هذا الفعل دون أن يستظهر نية التهريب يكون مشوباً
بالقصور . فمتى كان الحكم لم يبين ماهية الأفعال التى قارفها المتهم مما يعد
تهريباً بالمعنى الذى عناه الشارع ، و لم يوضح ما إذا كانت البضائع
المضبوطة مما يحظر القانون تصديرها إلى الخارج و تعتبر بالتالى من البضائع الممنوعة التى يعاقب القانون رقم 66 لسنة 1963 على تهريبها و
على الشروع فى ذلك ، أم أنها من الأصناف المفروض قيود على تصديرها بالتطبيق لأحكام القانون رقم 203 لسنة 1959 ، كما لم يورد الظروف التى أستخلص
منها قيام نية التهريب أو يدلل على ذلك تدليلاً سائغا- فإنه يكون قد تعيب
بما يوجب نقضه .
(
الطعن رقم 103 لسنة 42 ق جلسة 1972/3/19 )
الشبهة
فى توافر
التهريب الجمركى حالة ذهنية تقوم بنفس المنوط بهم تنفيذ
القوانين الجمركية يصح معها فى العقل القول بقيام مظنة
التهريب من شخص موجود فى حدود دائرة المراقبة الجمركية ، و متى
أقرت محكمة الموضوع أولئك الأشخاص فيما قام لديهم من
اعتبارات أدت إلى الاشتباه فى الشخص محل التفتيش - فى حدود دائرة المراقبة الجمركية - على توافر فعل التهريب فلا معقب عليها فى ذلك
. ( الطعن رقم 1958
لسنة 30 ق جلسة 1961/2/6 )
لما كانت جريمة التهريب الجمركى المنسوبة إلى المطعون ضدهم، من الجنح المعاقب عليها بالحبس والغرامة أو بإحداهما طبقا لنص المادة122 من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم66 لسنة1963 ومن ثم فإنه كان يتعين حضور المتهمين بأنفسهم أمام المحكمة الاستئنافية ولا يقدح فى هذا أن تكون عقوبة الحبس تخييريه للمحكمة، ذلك
أن من حق المحكمة الاستئنافية ـ وقد تصدت خطأ للدعوى المطروحة ـ أن تقضى بعقوبة الحبس، ومتى صدر الحكم بالحبس فإن القانون يوجب تنفيذه فور صدور الحكم به وإذن فمتى كان ذلك وكان حضور المتهم بنفسه أمرا واجبا طبقا للقانون فإن حضور وكيله عنه ـ فى الدعوى الجنائية ـ خلافا لذلك لا يجعل الحكم حضوريا فى تلك الدعوى لأن مهمة الوكيل فى هذه الحالة ليست هى المرافعة وإنما تقتصر على مجرد تقديم عذر لتبرير غياب المتهم، وحتى إذا ترافع الوكيل خطأ، فإن هذه المرافعة تقع باطلة،ولا تغير من اعتبار
الحكم
غيابيا لما كلن ذلك،وإذ كان الحكم المطعون فى بذاته ـ
بالنسبة للدعوى الجنائية ـ قابلا للمعارضة فيه من أحد
الخصوم، فخطأ المحكمة التى أصدرته فى وصفه بأن حضورى بتوكيل
ليس من شأنه قانونا أن يكون مانعا فى المعارضة فيه ـ التى لا
يبدأ ميعادها إلا من تاريخ إعلان المطعون ضدهم به ـ إذ العبرة فى وصف
الأحكام هى بحقيقة الواقع لا بما تذكره المحكمة عنها
. (
الطعن رقم 19736 لسنة 59 ق جلسة 1993/5/24 )
جريمة
التهريب الجمركى جريمة عمدية يتطلب القصد الجنائى فيها اتجاه
أراده الجانى إلى ارتكاب الواقعة الإجرامية مع علمه
بعناصرها والأصل أن القصد الجنائى من أركان الجريمة فيجب أن يكون
ثبوته فعليا، ولا يصح القول بالمسئولية الفرضية إلا إذا نص عليها الشارع
صراحة أو كان استخلاصا سائغا عن طريق استقراء نصوص القانون وتفسيرها بما
يتفق وصحيح القواعد والأصول المقررة فى هذا الشأن إذ من المقرر فى
التشريعات الجنائية الحديثة أن الإنسان لا يسأل بصفته فاعلا أو شريكا إلا عما يكون لنشاطه دخل فى وقوعه من الأعمال التى نص القانون
على تجريمها، ولا مجال للمسئولية المفترضة فى العقاب إلا استثناء وفى
الحدود
التى نص عليها القانون ويجب التحرز فى تفسير القانون ويجب
التحرز فى تفسير القوانين الجنائية والتزام جانب الدقة فى
ذلك وعدم تحميل عباراتها فوق ما تحتمل.
(
الطعن رقم 24966 لسنة 59 ق جلسة 1993/6/7 )
الشروع فى الجريمة تهريب جمركى
تعاقب المادة الثانية من القانون 623 لسنة 1955 على التهريب أو الشروع فيه
أو محاولة ذلك ، و ترديد نص هذه المادة للجريمة التامة و الشروع فيها و
محاولة ذلك يفهم منه أن العقاب يمتد حتماً إلى ما دون الشروع من
الأعمال التى يقصد بها الوصول إلى التهريب و إن لم يصل إلى البدء فى
التنفيذ .
(
الطعن رقم 1285 لسنة 29 ق جلسة 1959/12/21 )
رسوم جمركية لما كان الأصل هو أن البضائع الموجودة فيما وراء الدائرة
الجمركية
تعتبر خالصة الرسوم الجمركية و أن مدعى خلاف ذلك هو
المكلف قانوناً بإثباته ، و كان الحكم المطعون فيه قد
ردد هذا النظر القانونى ، و رتب عليه قضاءه ، فإنه يكون قد
طبق القانون على واقعة الدعوى تطبيقاً صحيحاً
. ( الطعن رقم 832 لسنة
39 ق جلسة 1969/10/20 )
نصت
المادة الأولى من القانون رقم 131 لسنة 1958 على أنه :
" يعفى من المنتجات الحيوانية و الزراعية و
الثروات الطبيعية و المنتجات الصناعية التى يكون منشؤها الإقليم
الشمالى أو الإقليم الجنوبى من الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات
الأجنبية فى كل من الإقليمين " . و نصت المادة الثانية منه على أنه : " يجب أن تصحب كل بضاعة تتمتع بالإعفاء الجمركى بموجب هذا
القانون
بشهادة منشأ صادرة من السلطات المختصة فى كل من الإقليمين
، و لا تعتبر
المنتجات الصناعية ذات منشأ سورى أو مصرى إلا إذا كانت
المواد الأولية العربية و اليد العاملة المحلية الداخلة
فى الصنع لا تقل عن 25% من الإنتاج الكلى " . و مفاد هذين
النصين أن البضاعة الأجنبية المصدر تصبح سورية المنشأ و
تتمتع بالإعفاءات الجمركية إذا كان قد جرى تصنيعها فى سورية بشرط أن
لا يقل ما دخل فى تصنيعها من مواد عربية و يد عاملة محلية عن خمسة و
عشرين فى المائة من التكلفة الكلية للإنتاج .
(
الطعن رقم 898 لسنة 39 ق جلسة 1969/11/10 ) 21/06/10
=================================
الطعن
رقم 1368 لسنة 30 مكتب فنى 11 صفحة رقم 830 بتاريخ
28-11-1960
الموضوع
: تهرب الموضوع الفرعي : طبيعة جرائمة الواردة باللائحة
الجمركية فقرة رقم : 1 الأفعال التى عبرت عنها اللائحة
الجمركية - و القوانين الملحقة بها - بتهريب البضائع و وسائل النقل أو
تصديرها أو محاولة إخراجها بغير ترخيص سابق من جهات الإختصاص - كل هذه الأفعال تنطبق
عليها أحكام تقادم الإلتزام المقررة بالقانون المدنى ، و يستهدف المشرع من مجموع الأحكام المتعلقة
بالأفعال المشار إليها للحصول على الرسوم المقررة و تعويض مجز
به الأفراد على دفع الرسم و مباشرة حقوقهم فى الحدود التى
نظمت لهم بغير إضرار بالخزانة العامة - فلا تخرج أفعال التهريب
عن كونها من الأفعال التى ترتب المساءلة المدنية فى الحدود التى رسمها
القانون .
=================================
الطعن
رقم 1368
لسنة 30 مكتب فنى 11 صفحة رقم 830 بتاريخ 28-11-1960
الموضوع
: تهرب
الموضوع الفرعي : طبيعة جرائمة الواردة باللائحة الجمركية
فقرة رقم : 2 ما كانت تقضى به اللجان الجمركية فى مواد
التهريب من الغرامة و المصادرة لا يعتبر من العقوبات
الجنائية بالمعنى المقصود فى قانون العقوبات - بل هو من قبيل التعويضات
المدنية لصالح الخزانة ، و النص الوارد بالمادة 33 بشأن حق صاحب البضائع
فى تعويض الضرر الذى لحق به فيما لو قضى بإلغاء القرار الصادر من
اللجنة الجمركية ، و كذلك ما جاء بالمادة 34 من أن العقوبات فى مواد التهريب يلتزم بها الفاعلون و الشركاء و أصحاب البضائع بطريق
التضامن - كل ذلك يدل على قصد المشرع فى إقتضاء المبلغ المطالب به بإعتباره يمثل الرسوم المستحقة و تعويض الضرر الذى لحق بالخزانة العامة ، أما ما نص
عليه من جواز التنفيذ بطريق الإكراه البدنى و كذلك ما جاء بالفقرة الثانية
من المادة 33 من اللائحة الجمركية من جواز الحكم بمصادرة البضائع و جميع وسائل النقل و أدوات التهريب ، فإن ذلك لا يغير من طبيعة الأفعال
المشار
إليها باللائحة بإعتبارها أفعالاً ذات صيغة مدنية - فإذا
كان الحكم
المطعون فيه قد قضى بعدم تدخل مصلحة الجمارك بصفتها مدعية
بالحقوق المدنية تأسيساً على أن التعويض الذى تطالب به هو
فى حقيقته عقوبة جنائية ليس لغير النيابة العامة طلب
توقيعها ، فإنه يكون قد خالف القانون و يتعين نقضه . (
الطعن
رقم 1368 لسنة 30 ق ، جلسة 1960/11/28 )
ورسومه والشروع فيه
الرقابة الجمركية الميناء المؤقت للسد العالى على ضفتى النيل شرقاً و غرباً و
إن لم يعين صراحة دائرة جمركية إلا بالقرار رقم 23 لسنة 1966 الصادر من
مدير الخزانة المعمول به اعتبارا من 28 مارس سنة 1966 إلا أن وزير الخزانة
حدد بقراره رقم 57 لسنة 1963 من نطاق الرقابة الجمركية البرى جميع المنطقة الواقعة جنوبى مدينة الشلال و على امتداد خط عرض 24ْ و بين الحدود السياسية الفاصلة بين الجمهورية العربية المتحدة و جمهورية السودان . و لما كان الميناء المؤقت للسد العالى يقع جنوبى خط العرض الذى تقع عليه مدينة الشلال ، فإنه يدخل ضمن نطاق الرقابة الجمركية .
(
الطعن رقم 1357 لسنة 36 ق جلسة 1967/2/21 )
تهريب
جمركى الجزاء الذى ربطه الشارع فى الأمر العالى الرقيم
22 من يونيه سنة 1891 و خص لجنة الجمارك بتوقيعه هو بمثابة تعويض مدنى
للخزانة العامة من الضرر الذى أصابها من إدخال أو اصطناع أو تداول أو إحراز
الدخان المغشوش باعتبارها تهريباً جمركياً .
( الطعن رقم 734 لسنة 26 ق جلسة
1956/10/2 )
تنازل المتهم عن البضائع التى أستوردها لآخر لا يعفيه من التزامه بتقديم شهادة الجمرك القيمية بوصفه مستورداً
. ( الطعن رقم 1313
لسنة 29 ق جلسة 1959/12/29 )
أركان جريمة التهريب جمركى إذا أثبت الحكم
- بأسباب سائغة - أن المتهم كان يخفى الدخان بعيداً عن أعين رجال
الجمارك ، و أن دفاعه الموضوعى غير صحيح ، و كان لا يلزم قيام العلم بنوع الدخان المهرب ، ما دامت الرسوم الجمركية لم تسدد عنه ، فإن الفعل المسند إلى المتهم يكون مندرجاً تحت نص المادة الأولى من القانون رقم 623 لسنة 1955 .
(
الطعن رقم 2285 لسنة 28 ق جلسة 1959/4/28 )
جريمة السرقة مستقلة
تماماً عن جريمة التهريب الجمركى ، فلكل أركانها القانونية التى تميزها عن
الأخرى ، و لا أثر لما انتهت إليه المحكمة من براءة المتهم فى واقعة
السرقة على جريمة التهريب الجمركى التى توافرت شرائطها قبله
. ( الطعن رقم 1285
لسنة 29 ق جلسة 1959/12/21 )
يبين من استقراء نصوص المواد 1 ، 2
، 4 ، 8 ، 121
من القانون رقم 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك الذى حل محل القانون رقم 623 لسنة 1955 كما يدل أصلها التاريخى فى
لائحة
الجمارك الصادرة فى 2 من أبريل سنة 1884 و المادة 202 من
قانون العقوبات الصادر فى 13 من نوفمبر 1882 و التى صارت
المادة 192 من قانون العقوبات الصادرة سنة 1904 ثم حلت
محلها المادة 228 من قانون العقوبات الحالى ، و كذلك من
الأعمال التحضيرية و المذكرات الإيضاحية لهذه النصوص أن المراد بالتهريب الجمركى هو إدخال البضاعة فى إقليم الجمهورية أو إخراجها منه
على خلاف القانون و هو ما عبر عنه الشارع بالطرق غير المشروعة .
(
الطعن رقم 1290 لسنة 36 ق جلسة 1967/3/7 )
ينقسم التهريب الجمركى من جهة محله - و هو الحق المعتدى عليه - إلى نوعين : نوع يرد على الضريبة الجمركية
المفروضة
على البضاعة بقصد التخلص من أدائها ، و نوع يرد على منع
بعض السلع التى لا يجوز استيرادها و تصديرها و ذلك بقصد خرق
الحظر المطلق الذى يفرضه الشارع فى هذا الشأن . و فى كلا
النوعين ، إما أن يتم التهريب فعلاً بتمام إخراج السلعة من
إقليم الجمهورية أو إدخالها فيه ، و إما أن يقع حكماً إذا لم تكن السلعة
الخاضعة للرسم أو التى فرض عليها المنع قد اجتازت الدائرة الجمركية و لكن
صاحب جلبها أو إخراجها أفعال نص عليها الشارع اعتبارا بأن من شأن هذه
الأفعال المؤثمة أن تجعل احتمال إدخال البضاعة أو إخراجها قريب الوقوع فى الأغلب الأعم من الأحوال فحظرها الشارع ابتداء و أجرى عليها
حكم الجريمة التامة و لو لم يتم للمهرب ما أراد . و قد أفترض الشارع وقوع
هذه الأفعال و منها إخفاء البضاعة عند اجتياز البضاعة للدائرة الجمركية .
يدل على ذلك أن الفقرة الثانية من مادة التعريف و الخاصة بالتهريب الحكمى معطوفة على الفقرة الأولى المتعلقة بالتهريب الفعلى التالية لها فى
الحكم
مرتبطة بها فى المعنى بحيث لا يصح أن تستقل كل فقرة منها
بحكمها دون أن يجمع بينهما معيار مشترك و لو صح أن
التهريب الحكمى هو ما يقع فى أى مكان و لو بعد
اجتياز الحظر الجمركى لما كان بالشارع حاجة إلى النص على التهريب الفعلى . و من ثم فإن تجريم إخفاء البضائع بوصفة تهريباً لا يتصور إلا
عند إدخالها أو إخراجها من تلك الدائرة الجمركية ، و لو أراد الشارع تجريم
فعل الإخفاء فى أى مكان يقع لما فاته النص على ذلك صراحة كما فعل مثلاً بالقانون رقم 92 لسنة 1964 فى شأن تهريب التبغ و كذلك فى القوانين
الأخرى
المشار إليها فى ديباجته بشأن الأدخنة الممنوعة .
(
الطعن رقم 1290 لسنة
36 ق جلسة 1967/3/7 )
المراد بإخفاء البضاعة فى معنى التهريب الجمركى
هو حجبها من المهرب لها - فاعلاً كان أو شريكاً - عن أعين الموظفين الذين
ناط بهم قانون الجمارك اقتضاء الرسم أو مباشرة المنع . يزيد هذا المعنى
وضوحاً
أن المادة الثانية من لائحة الجمارك قد أتت بقاعدة عامة
هى أن يجوز فيما وراء حدود الرقابة الجمركية نقل البضائع
بحرية و ذلك افتراضا من الشارع أن البضائع الموجودة خارج هذه
الدائرة تعتبر حيازتها ممن لا صلة له بتهريبها أمراً مباحاً .
و إذ كان القانون قد أقام هذه القرينة فى حق من قد يكون هو المهرب للبضاعة
حتى يثبت العكس فذلك على تقدير أنه لا يؤثم فعل الحائز أو المخفى للبضاعة
وراء الدائرة الجمركية و لا يخاطبه بأحكامه . و لما كان ما نسب إلى
المطعون ضده أنه أخفى السبائك الذهبية بطريق حيازتها لبيعها لحساب المهرب دون أن يشترك معه فيما نسب إليه من تهريب ، فإن فعله يخرج حتماً
من نطاق التأثيم و العقاب .
(
الطعن رقم 1290 لسنة 36 ق جلسة 1967/3/7 )
لا يخاطب الشارع فى الجرائم الضريبية بعامة و فى جرائم التهريب الجمركى
بخاصة
إلا المكلف بأداء الضريبة ، و إذا شاء أن يبسط نطاق
التجريم إلى غيره فإنه ينص على ذلك صراحة ، يدل على ذلك ما تقضى
به المادة 34 من لائحة الجمارك من أن تكون العقوبات فى
مواد التهريب مستوجبة بطريق التضامن على الفاعلين و المشتركين فى
الاحتيال أياً كانوا و على أصحاب البضائع . و لا يوجد ما يدل على أن
الشارع فى قانون الجمارك الجديد قد أراد الخروج على هذا الأصل . (
الطعن
رقم 1290 لسنة 36 ق جلسة 1967/3/7 )
جرى قضاء محكمة النقض - بهيئتها العامة - على أن
المادة 124 من القانون رقم 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك
إذ نصت على أنه : " لا يجوز رفع الدعوى العمومية أو اتخاذ أية إجراءات فى جرائم التهريب إلا بطلب كتابى من المدير العام للجمارك
أو من ينيبه " فقد دلت على أن الخطاب موجه فيها من الشارع إلى
النيابة العامة بوصفها السلطة صاحبة الولاية فيما يتعلق
بالدعوى الجنائية التى لا تبدأ إلا بما تتخذه هذه السلطة
من أعمال التحقيق ، و لا ينصرف فيها الخطاب إلى غيرها من جهات
الاستدلال التى يصح لها اتخاذ إجراءاته دون توقف على صدور الطلب ممن
يملكه قانوناً .
(
الطعن رقم 1286 لسنة 37 ق جلسة 1967/10/30 )
جرى
قضاء محكمة النقض فى تفسير المادة 121 من القانون رقم 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك على أن المراد بالتهرب الجمركى هو إدخال البضاعة
فى إقليم الجمهورية أو إخراجها منه على خلاف القانون و هو لا يقع فعلاً أو حكماً إلا عند اجتياز البضاعة للدائرة الجمركية ، و على ذلك فإن حيازة السلعة فيما وراء هذه الدائرة - من غير المهرب لها فاعلاً كان أو
شريكاً - لا يعد فى القانون تهريباً ، كما لا يعد إخفاء لأشياء متحصلة من جريمة
فى حكم المادة 44 مكرراً من قانون العقوبات ، لأن البين من نص المادة المذكورة و من مذكرتها التفسيرية و أصلها التشريعى أنها تفترض وقوع
جريمة
سابقة على مال تنتزع حيازته من صاحبه ، فيكون المال
المنتزع حصيلة للجريمة ،
و لا كذلك جريمة التهريب . و من ثم فإن حيازة البضاعة مجردة وراء الدائرة الجمركية لا جريمة فيه و لا عقاب عليه .
( الطعن رقم 1286 لسنة 37 ق جلسة
1967/10/30 )
جريمة عدم تقديم شهادة الجمرك القيمية تتحقق
بالقعود
عن تقديمها إطلاقاً أو التراخى عن تقديمها فى موعدها
المحدد فى القانون
. و من ثم فإن ما يثيره الطاعن فى خصوص تأخره فى الوفاء
بقيمة الاستمارة و تعلله بحصول عجز فى البضاعة لسبب السرقة
، هو دفاع غير متعلق بالدعوى أو منتج فيها ، إذ أنه - بفرض
صحته - لا يحول أساساً بينه و بين الحصول على الشهادة القيمية
من الجمرك و تقديمها فى الميعاد حتى يتسنى للسلطات المختصة من بعد
مراقبة أن العملة الأجنبية المفرج عنها من أجل استيراد البضاعة قد
خصصت بالفعل للوفاء بقيمتها ، و هو ما هدف الشارع و حرص على تحقيقه بما نص
عليه فى قرار وزير المالية رقم 75 الصادر فى 15 نوفمبر سنة 1948 . ( ا
لطعن
رقم 1413 لسنة 37 ق جلسة 1967/11/21 )
تنص المادة 34 من اللائحة
الجمركية المنطبقة على واقعة الدعوى على أنه " تكون العقوبات فى مواد التهريب مستوجبة بطريق التضامن على الفاعلين و المشتركين فى
الاحتيال
أياً كانوا و على أصحاب البضائع " و لما كان الحكم
قد أنتهى فى استخلاص سائغ إلى أن الطاعنين كانا على علم بأمر
الدخان المضبوط بالسيارة و بمسكن المتهم الرابع و بما يجرى
فى شأنه ، على نحو يكشف عن مساهمتهما فى واقعة تهريبه
بالاتفاق و المساعدة ، فإن النعى على الحكم فى هذا الصدد لا يكون له محل .
( الطعن رقم 540 لسنة 40 ق جلسة 1970/5/25
)
إن مجرد وجود شخص داخل منطقة
الرقابة الجمركية يحمل بضائع محرم تصديرها إلى الخارج لا يعتبر فى ذاته تهريباً أو شروعاً فيه إلا إذا قام الدليل على توافر نية
التهريب
، و إن الحكم
الذى يعاقب على مجرد هذا الفعل دون أن يستظهر نية التهريب يكون مشوباً
بالقصور . فمتى كان الحكم لم يبين ماهية الأفعال التى قارفها المتهم مما يعد
تهريباً بالمعنى الذى عناه الشارع ، و لم يوضح ما إذا كانت البضائع
المضبوطة مما يحظر القانون تصديرها إلى الخارج و تعتبر بالتالى من البضائع الممنوعة التى يعاقب القانون رقم 66 لسنة 1963 على تهريبها و
على الشروع فى ذلك ، أم أنها من الأصناف المفروض قيود على تصديرها بالتطبيق لأحكام القانون رقم 203 لسنة 1959 ، كما لم يورد الظروف التى أستخلص
منها قيام نية التهريب أو يدلل على ذلك تدليلاً سائغا- فإنه يكون قد تعيب
بما يوجب نقضه .
(
الطعن رقم 103 لسنة 42 ق جلسة 1972/3/19 )
الشبهة
فى توافر
التهريب الجمركى حالة ذهنية تقوم بنفس المنوط بهم تنفيذ
القوانين الجمركية يصح معها فى العقل القول بقيام مظنة
التهريب من شخص موجود فى حدود دائرة المراقبة الجمركية ، و متى
أقرت محكمة الموضوع أولئك الأشخاص فيما قام لديهم من
اعتبارات أدت إلى الاشتباه فى الشخص محل التفتيش - فى حدود دائرة المراقبة الجمركية - على توافر فعل التهريب فلا معقب عليها فى ذلك
. ( الطعن رقم 1958
لسنة 30 ق جلسة 1961/2/6 )
لما كانت جريمة التهريب الجمركى المنسوبة إلى المطعون ضدهم، من الجنح المعاقب عليها بالحبس والغرامة أو بإحداهما طبقا لنص المادة122 من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم66 لسنة1963 ومن ثم فإنه كان يتعين حضور المتهمين بأنفسهم أمام المحكمة الاستئنافية ولا يقدح فى هذا أن تكون عقوبة الحبس تخييريه للمحكمة، ذلك
أن من حق المحكمة الاستئنافية ـ وقد تصدت خطأ للدعوى المطروحة ـ أن تقضى بعقوبة الحبس، ومتى صدر الحكم بالحبس فإن القانون يوجب تنفيذه فور صدور الحكم به وإذن فمتى كان ذلك وكان حضور المتهم بنفسه أمرا واجبا طبقا للقانون فإن حضور وكيله عنه ـ فى الدعوى الجنائية ـ خلافا لذلك لا يجعل الحكم حضوريا فى تلك الدعوى لأن مهمة الوكيل فى هذه الحالة ليست هى المرافعة وإنما تقتصر على مجرد تقديم عذر لتبرير غياب المتهم، وحتى إذا ترافع الوكيل خطأ، فإن هذه المرافعة تقع باطلة،ولا تغير من اعتبار
الحكم
غيابيا لما كلن ذلك،وإذ كان الحكم المطعون فى بذاته ـ
بالنسبة للدعوى الجنائية ـ قابلا للمعارضة فيه من أحد
الخصوم، فخطأ المحكمة التى أصدرته فى وصفه بأن حضورى بتوكيل
ليس من شأنه قانونا أن يكون مانعا فى المعارضة فيه ـ التى لا
يبدأ ميعادها إلا من تاريخ إعلان المطعون ضدهم به ـ إذ العبرة فى وصف
الأحكام هى بحقيقة الواقع لا بما تذكره المحكمة عنها
. (
الطعن رقم 19736 لسنة 59 ق جلسة 1993/5/24 )
جريمة
التهريب الجمركى جريمة عمدية يتطلب القصد الجنائى فيها اتجاه
أراده الجانى إلى ارتكاب الواقعة الإجرامية مع علمه
بعناصرها والأصل أن القصد الجنائى من أركان الجريمة فيجب أن يكون
ثبوته فعليا، ولا يصح القول بالمسئولية الفرضية إلا إذا نص عليها الشارع
صراحة أو كان استخلاصا سائغا عن طريق استقراء نصوص القانون وتفسيرها بما
يتفق وصحيح القواعد والأصول المقررة فى هذا الشأن إذ من المقرر فى
التشريعات الجنائية الحديثة أن الإنسان لا يسأل بصفته فاعلا أو شريكا إلا عما يكون لنشاطه دخل فى وقوعه من الأعمال التى نص القانون
على تجريمها، ولا مجال للمسئولية المفترضة فى العقاب إلا استثناء وفى
الحدود
التى نص عليها القانون ويجب التحرز فى تفسير القانون ويجب
التحرز فى تفسير القوانين الجنائية والتزام جانب الدقة فى
ذلك وعدم تحميل عباراتها فوق ما تحتمل.
(
الطعن رقم 24966 لسنة 59 ق جلسة 1993/6/7 )
الشروع فى الجريمة تهريب جمركى
تعاقب المادة الثانية من القانون 623 لسنة 1955 على التهريب أو الشروع فيه
أو محاولة ذلك ، و ترديد نص هذه المادة للجريمة التامة و الشروع فيها و
محاولة ذلك يفهم منه أن العقاب يمتد حتماً إلى ما دون الشروع من
الأعمال التى يقصد بها الوصول إلى التهريب و إن لم يصل إلى البدء فى
التنفيذ .
(
الطعن رقم 1285 لسنة 29 ق جلسة 1959/12/21 )
رسوم جمركية لما كان الأصل هو أن البضائع الموجودة فيما وراء الدائرة
الجمركية
تعتبر خالصة الرسوم الجمركية و أن مدعى خلاف ذلك هو
المكلف قانوناً بإثباته ، و كان الحكم المطعون فيه قد
ردد هذا النظر القانونى ، و رتب عليه قضاءه ، فإنه يكون قد
طبق القانون على واقعة الدعوى تطبيقاً صحيحاً
. ( الطعن رقم 832 لسنة
39 ق جلسة 1969/10/20 )
نصت
المادة الأولى من القانون رقم 131 لسنة 1958 على أنه :
" يعفى من المنتجات الحيوانية و الزراعية و
الثروات الطبيعية و المنتجات الصناعية التى يكون منشؤها الإقليم
الشمالى أو الإقليم الجنوبى من الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات
الأجنبية فى كل من الإقليمين " . و نصت المادة الثانية منه على أنه : " يجب أن تصحب كل بضاعة تتمتع بالإعفاء الجمركى بموجب هذا
القانون
بشهادة منشأ صادرة من السلطات المختصة فى كل من الإقليمين
، و لا تعتبر
المنتجات الصناعية ذات منشأ سورى أو مصرى إلا إذا كانت
المواد الأولية العربية و اليد العاملة المحلية الداخلة
فى الصنع لا تقل عن 25% من الإنتاج الكلى " . و مفاد هذين
النصين أن البضاعة الأجنبية المصدر تصبح سورية المنشأ و
تتمتع بالإعفاءات الجمركية إذا كان قد جرى تصنيعها فى سورية بشرط أن
لا يقل ما دخل فى تصنيعها من مواد عربية و يد عاملة محلية عن خمسة و
عشرين فى المائة من التكلفة الكلية للإنتاج .
(
الطعن رقم 898 لسنة 39 ق جلسة 1969/11/10 ) 21/06/10
=================================
الطعن
رقم 1368 لسنة 30 مكتب فنى 11 صفحة رقم 830 بتاريخ
28-11-1960
الموضوع
: تهرب الموضوع الفرعي : طبيعة جرائمة الواردة باللائحة
الجمركية فقرة رقم : 1 الأفعال التى عبرت عنها اللائحة
الجمركية - و القوانين الملحقة بها - بتهريب البضائع و وسائل النقل أو
تصديرها أو محاولة إخراجها بغير ترخيص سابق من جهات الإختصاص - كل هذه الأفعال تنطبق
عليها أحكام تقادم الإلتزام المقررة بالقانون المدنى ، و يستهدف المشرع من مجموع الأحكام المتعلقة
بالأفعال المشار إليها للحصول على الرسوم المقررة و تعويض مجز
به الأفراد على دفع الرسم و مباشرة حقوقهم فى الحدود التى
نظمت لهم بغير إضرار بالخزانة العامة - فلا تخرج أفعال التهريب
عن كونها من الأفعال التى ترتب المساءلة المدنية فى الحدود التى رسمها
القانون .
=================================
الطعن
رقم 1368
لسنة 30 مكتب فنى 11 صفحة رقم 830 بتاريخ 28-11-1960
الموضوع
: تهرب
الموضوع الفرعي : طبيعة جرائمة الواردة باللائحة الجمركية
فقرة رقم : 2 ما كانت تقضى به اللجان الجمركية فى مواد
التهريب من الغرامة و المصادرة لا يعتبر من العقوبات
الجنائية بالمعنى المقصود فى قانون العقوبات - بل هو من قبيل التعويضات
المدنية لصالح الخزانة ، و النص الوارد بالمادة 33 بشأن حق صاحب البضائع
فى تعويض الضرر الذى لحق به فيما لو قضى بإلغاء القرار الصادر من
اللجنة الجمركية ، و كذلك ما جاء بالمادة 34 من أن العقوبات فى مواد التهريب يلتزم بها الفاعلون و الشركاء و أصحاب البضائع بطريق
التضامن - كل ذلك يدل على قصد المشرع فى إقتضاء المبلغ المطالب به بإعتباره يمثل الرسوم المستحقة و تعويض الضرر الذى لحق بالخزانة العامة ، أما ما نص
عليه من جواز التنفيذ بطريق الإكراه البدنى و كذلك ما جاء بالفقرة الثانية
من المادة 33 من اللائحة الجمركية من جواز الحكم بمصادرة البضائع و جميع وسائل النقل و أدوات التهريب ، فإن ذلك لا يغير من طبيعة الأفعال
المشار
إليها باللائحة بإعتبارها أفعالاً ذات صيغة مدنية - فإذا
كان الحكم
المطعون فيه قد قضى بعدم تدخل مصلحة الجمارك بصفتها مدعية
بالحقوق المدنية تأسيساً على أن التعويض الذى تطالب به هو
فى حقيقته عقوبة جنائية ليس لغير النيابة العامة طلب
توقيعها ، فإنه يكون قد خالف القانون و يتعين نقضه . (
الطعن
رقم 1368 لسنة 30 ق ، جلسة 1960/11/28 )
الخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود
» "خواطر "يا حبيبتي
الجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود
» خواطر "يا حياتي "
الجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود
» الطريق الى الجنة
الأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود
» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
الأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب