حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

حواس للمحاماه

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
حواس للمحاماه

قانوني . اسلامي - برامج . صيغ - دعاوى - معلومات

انت الزائر رقم

.: عدد زوار المنتدى :.

مرحبا بالزائرين

المواضيع الأخيرة

» التفكر في الاية 42 من سورة الزمر (رقم 39)
نهاية عقد الأشغال العامة في القانون الفلسطيني I_icon_minitimeالخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود

»  "خواطر "يا حبيبتي
نهاية عقد الأشغال العامة في القانون الفلسطيني I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود

» خواطر "يا حياتي "
نهاية عقد الأشغال العامة في القانون الفلسطيني I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود

» الطريق الى الجنة
نهاية عقد الأشغال العامة في القانون الفلسطيني I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود

» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
نهاية عقد الأشغال العامة في القانون الفلسطيني I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
نهاية عقد الأشغال العامة في القانون الفلسطيني I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
نهاية عقد الأشغال العامة في القانون الفلسطيني I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
نهاية عقد الأشغال العامة في القانون الفلسطيني I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
نهاية عقد الأشغال العامة في القانون الفلسطيني I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

مرحبا بك


counter globe

الاكثر زياره


    نهاية عقد الأشغال العامة في القانون الفلسطيني

    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    نهاية عقد الأشغال العامة في القانون الفلسطيني Empty نهاية عقد الأشغال العامة في القانون الفلسطيني

    مُساهمة من طرف Admin الخميس أغسطس 25, 2011 2:35 pm

    نهاية عقد الأشغال
    العامة

    في القانون الفلسطيني

    إعــــداد
    الباحث

    وسام نصر
    علي حلس


    إشراف
    الدكتور وليد مزهر
    أُستاذ القانون الإداري



    بسم الله الرحمن الرحيم

    الحمد لله و الصلاة و السلام على سيد المرسلين
    سيدنا محمد ( صلى الله عليه وسلم ) وعلى أله وصحبة ومن والاه ...... وبعد

    :
    مقدمة :
    توسعت واجبات الدولـة ومسؤولياتهـا في العصر
    الحديث تبعـاً لتوسع حاجات
    الأفراد
    , إذ قامت الدول بإنشاء مشروعـات المرافق العامـة , التي تستهدف
    إشباع حاجات الناس ، وتأمين
    الخدمـات لهم , ثم أصبحت تعهد إلى بعض الأفراد

    أو الشركات بإنشاء تلك المشروعات نيابة عنها وتحت
    رقابتها, تحت مسمى عقد
    التشغيل
    وخاصة مشروعات البنية الأساسيـة مثل بناء المقرات و المطارات

    والطرق ...الخ .

    وعلية فإن الدولة بإداراتها عند ممارستها
    لنشاطاتها الملقاة على
    كاهلها
    تلجأ إلى العديد من الوسائل القانونية كالقرار الإداري الذي يستند
    على عنصر الإلزام و تلجأ
    كذلك لإبرام العقود الإدارية التي تتخذ شكل

    الاتفـاق مع الأفراد ومن هذه العقود عقد الأشغال
    العامة
    .

    كذلك فإن العقود في القانون الخاص إذا كانت تنتهي
    نهايـة طبيعيـة
    أيضاً
    العقود الإدارية ومنها عقد الأشغال العامة تنتهي نهاية طبيعية لكن
    العقود الإدارية تتميز عن
    العقود في القانون الخاص بأن لها أيضاً نهاية

    مبتسرة قبل الأجل المحدد لها , فيجوز القيام بفسخ
    العقد وهذا الفسخ يستند
    إلى
    أُسس قانونية مختلفة منها الفسخ القضائي و الفسخ القانوني و الفسخ
    الإتفاقي وفكرة التوازن
    المالي عند اختلال هذا التوازن لدى قيام الإدارة

    باستخدام امتيازاتها الأمر الذي قد يلحق الضرر
    بالطرف المقاول مما يتطلب
    تعويضه
    جراء ذلك , وجعل طرفي العقد يتمتعون بالحقوق المقررة لهما و التي
    تؤدي إلى تحقيق مصالحهما ,
    لهذا فإن دراستنا في هذا البحث سوف تتركز حول

    نهايـة عقود الأشغـال العامـة نهاية طبيعية , ثم
    نهاية عقود الأشغال
    العامة
    نهاية مبتسرة في مبحثين يسبقهما مبحث تمهيدي من خلاله نتعرف على
    عقد الأشغال العامة و
    الأركان التي يقوم عليها , ومن ثم نتناول في المبحث

    الأول النهاية الطبيعية لعقد الأشغال العامة سواء
    كانت نهاية ابتدائية أم
    دائمة
    , أما في المبحث الثاني فنستعرض النهاية الغير طبيعية لعقد الأشغال
    العامة والمتضمنة فسخ العقد
    بطرق عديدة حيث نستعرضها في حينها وفقاً لما

    سيأتي بيانـه .
    مشكلة البحث :

    السلطة الوطنية الفلسطينية لدى قيامها بمهامهـا
    الإدارية تعبر عن
    إرادتها
    بإصدار القرارات الإدارية و إبرام العقود الإدارية و منها عقد
    الأشغال العامة لكن ما ينبغي
    علينا بيانه هنا هو هل تناول القانون

    الفلسطيني تنظيم عقد الأشغال العامة ونهايته و إذا
    كانت الإجابة بنعم , ما
    هي
    كيفية نهايـة عقد الأشغـال العامة ؟ و الطرق الذي ينتهي بها هذا العقد
    في القانون الفلسطيني ؟

    أهمية البحث :

    دراسة نهاية عقود الأشغال العامة في فلسطين له
    أهميـة كبيرة كون هذا
    النوع
    من العقود هو من أكثر العقود التي تبرمها السلطات الإدارية في
    مناطـق السلطة الوطنية
    الفلسطينية خاصة فيما يتعلق ببناء المشاريع بعد

    جلاء الاحتلال عن بعض أجزائها المحتلة , وخاصة بعد
    إصدار قانون العطاءات
    بشأن
    الأشغال الحكومية رقم 6 لسنه 1999م , بالإضافة لرغبتنا في الكتابة في
    هذا الموضوع لقلة من تناوله
    , خاصة في مجال القانون الفلسطيني ألا وهو
    ( قانون
    العطاءات للأشغال العامة
    ) .

    منهجية البحث :

    سوف نتناول في هذا البحث نهاية عقد الأشغـال
    العامـة معتمدين في
    إستعراضه
    على الناحية الفقهية وبطريقة تحليلية في مجال عقد الأشغال العامة
    و حالاته في القانون
    الفلسطيني و خاصة قانون العطاءات بشأن الأشغال

    الحكومية رقم 6 لسنه 1999م , وكراسة الشروط
    الفلسطينية و مشروع القانون
    المدني
    الفلسطيني , و التطرق للقانون و القضاء المقارن إن لزم الأمر و إن
    أمكن ذلك
    .




    -
    خطة البحث -

    المبحث التمهيدي : التعريف بعقد الأشغال وأركانه و
    شروط صحته
    .
    المطلب الأول : التعريف
    بعقد الأشغال العامة
    .
    المطلب الثاني : أركان
    عقد الأشغال العامة و شروط صحته
    .
    المبحث الأول : النهاية
    الطبيعية لعقد الأشغال
    .
    المطلب الأول : التسليم
    المؤقت
    .
    المطلب الثاني : التسليم
    النهائي
    .
    المبحث الثاني : النهاية
    المبتسرة لعقد الأشغال العامة
    .
    المطلب الأول : فسخ
    عقد الأشغال العامة باتفاق الطرفين وقوة القانون وبفعل الإدارة

    .
    الفرع الأول : الفسخ
    باتفاق الطرفين
    .
    الفرع الثاني : الفسخ
    بقوة القانون
    .
    الفرع الثالث : الفسخ
    عن طريق الإدارة
    .
    المطلب الثاني : الفسخ
    القضائي
    .


    -
    خاتمـة .
    -
    توصيات .
    -
    المراجع .
    -
    فهرست .








    المبحث التمهيدي
    تعريف عقد الأشغال العامة وأركانه

    ما دمنا سنتحدث عن نهاية عقد الأشغال العامة فإنه
    من الضروري
    الإطلالة
    على تعريف عقد الأشغال العامة و ماهيته و بيان أركانه التي يرتكز
    عليها لذلك سوف نتناول في
    هذا المقـام تعريف الأشغال العامة في المطلب

    الأول , ثم تحديد أركان هذا العقـد في المطلب
    الثاني , وذلك على النحو
    التالي
    :

    المطلب الأول
    تعريف عقد الأشغال العامة

    لقد عرف الفقه عقد الأشغال العامة بأنه ( عبارة عن
    اتفاق بين الإدارة
    و
    أحد الأفراد أو الشركات بقصد القيام ببناء أو ترميم أو صيانة عقارات
    لحساب شخص معنوي عام و بقصد
    تحقيق منفعة عامة في نظير المقابل المتفق علية

    ووفقاً للشروط الواردة بالعقد
    )( ) .
    كما عرفته محكمة القضاء الإداري المصري بأنه ( عقد
    مقاولة بين شخص من
    أشخاص
    القانون العام و فرد أو شركة بمقتضاه يتعهد المقاول بالقيام بعمل من
    أعمال البناء أو الترميم أو
    الصيانة في عقد لحساب هذا الشخص المعنوي و

    تحقيقاً لمصلحة عامة مقابل ثمن يحدد في العقد
    )( ) .
    ولقد عرفة أستاذنا الدكتور وليد مزهر بأنه "
    إتفاق بين إرادتين , الإدارة
    العامة
    و المقاول الوطني من أجل تنفيذ أعمال عقارية ويقصد منة تحقيق مصلحة
    عامة , و بمقتضاه يلتزم
    المقاول بإنجاز الأشغال التي تم الإتفاق عليها

    مقابل المبلغ المتفق علية في العقد
    " ( ) .
    ولما كان عقد الأشغال العامة يتعلق بعقار و ليس
    بمنقول , ويكون لحساب شخص
    عام
    فليس من الضروري أن تكون الإدارة مالكة للعقار و إنما المهم أن يتم
    العمل لحسابها , و أن يحقق
    هذا العقد نفع عام , كأن تكون أعمال بناء أو

    صيانة أو ترميم ( ) .
    و بالتالي فإن هذه التعريفات تشترط لوجود عقد
    الأشغال العامة ثلاثة عناصر وهي على النحو الأتي
    ( ) :
    1-
    يتعين أن ينصب موضوع العقد على عقار , و ليس من
    الضروري أن ينصب موضوع
    العقد
    على عملية البناء , لأن العقد هو عقد أشغال حتى ولو كان موضوعه
    ترميم أو صيانة عقار , لكن
    إذا تعلق بمنقول فلا نكون أمام عقد أشغال , إذ

    يكون كل اتفاق موضوعه منقولات مملوكة للإدارة يخرج
    من نطاق أحكام هذا
    العقد
    , أما العقارات بالتخصيص كإقامـة خطوط تليفون مثلاً فهي مما يندرج
    عليهـا حكم العقار
    ( ).
    أما قانون الأشغال الفلسطيني فقد أدرج المشرع
    الأشغال و الخدمات الفنية
    ضمن
    أحكام عقد الأشغال العامة عندما قرر في المادة الأولى بأن " الأشغال
    هي إنشاء الأبنية والطرق
    والمنشآت والمشاريع الهندسية بمختلف أنواعها

    ولوازمها وصيانتها ومتابعة تنفيذها والإشراف عليها
    " بينما " الخدمات
    الفنية
    هي الدراسات والتصاميم الهندسية والفنية للأشغال والمشاريع

    والإشراف على تنفيذها وتشغيلها وأعمال المساحة
    وأية استشارات فنية أو
    هندسية
    تتعلق بالأشغال
    " .

    2-
    وجوب أن تكون أعمال الأشغال العامة لحساب شخص
    معنوي عام إقليمياً
    كالدولة
    أو المحافظات أو الهيئات المحلية أو المرفقية كالمؤسسات والأشخاص
    المعنوية العامة , وتطبيقا
    لذلك فإنه لا يشترط في العقار أن يكون مملوكاً

    للإدارة , فقد يكون مملوكا لأحد الأفراد , إذ أن
    العبرة أن يرتبط النشاط
    بالعقار
    المخصص لصالح الإدارة ألا وهو الشخص المعنوي العام
    ( ).

    3-
    يتعين أن يكون الغرض من الأشغال العامة موضوع
    العقد تحقيق نفع عام أو
    مصلحة
    عامة ولا يشترط أن تتم هذه الأشغال على مال عام أو عقار مخصصا لمرفق
    عام , إنما الغاية هي تحقيق
    مصلحة المرفق و التي تحقق النفع العام في

    النهاية .




    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    نهاية عقد الأشغال العامة في القانون الفلسطيني Empty رد: نهاية عقد الأشغال العامة في القانون الفلسطيني

    مُساهمة من طرف Admin الخميس أغسطس 25, 2011 2:35 pm

    المطلب الثاني
    أركان عقد الأشغال العامة
    تعتبر أركان عقد
    الأشغال العامة كسائر أركان العقود والتي تقوم على
    الرضا و المحل و السبب
    وهذه
    الأحكام لا تخرج في مجملها عن القواعد العامة و التي سنبينها على
    التالي فيما يلي
    ( ):
    أولاً : التراضي : التراضي له نوعان من الشروط
    أحدهما يطلق عليها شروط الانعقاد والأخرى شروط الصحة وهما كالتالي

    :
    1-
    شروط الانعقاد : وهي تتلخص في توافق الإيجاب و
    القبول من خلال ما حرر
    في
    العقد و ملحقاته , برضاء الأطراف حول بنود العقد و المتمثلة في طبيعة
    العمل و الالتزامات
    المتبادلة و الأجر و الضمانات , و المواعيد و الإشراف

    و الجزاءات .
    ولعل الإيجاب في عقد الأشغال العامة يمكن أن يستشف
    من خلال طرح المقاول
    للعطاء
    و الذي يقابل بالقبول من جهة الإدارة و بالتالي انعقاد العقد
    ( ).
    2-
    شروط صحة الرضاء : وتتلخص في أهلية التصرف وتتعلق
    بأطراف العقد , كون
    الإلتزامات
    التي يرتبها عقد الأشغال العامة تعتبر في حكم أعمال التصرف
    .
    فأهلية الإدارة تنحصر في اختصاصها في إبرام عقد
    الأشغال العامة , إذ أن
    الاختصاص
    متعلق بالنظام العام ويترتب على مخالفته البطلان , وما بني على
    باطل فهو باطل
    .
    كما أن أهلية المقاول يجب أن تكون كاملة لأن نشاطه
    في إبرام العقد في حكم
    التصرف
    ,كما يجب أن يكون العقد خالياً من عيوب الرضا وهي الغلط والتدليس و
    الإكراه أو الاستغلال ,
    الأمر الذي يجعل المجال مفتوحاً لإبطال العقد
    ( ) .

    ثانياً : المحل في عقد الأشغال العامة
    :
    المحل في عقد الأشغال
    العامة يعني العمل أو النشاط الذي يقوم به المقاول
    مقابل دفع الإدارة
    للأجر
    , ويشترط في المحل وفقاً للقواعد العامة أن يكون ممكناً ومعيناً أو
    قابلاً للتعيين و أن يكون
    مشروعاً
    ( ) .

    ثالثاً : السبب في عقد الأشغال العامة : وهو ما
    تقرره القواعد العامة أن
    لكل
    التزام سبباً مشروعاً , فإذا ذكر السبب في العقد فيعتبر أنه السبب
    الحقيقي حتى يثبت ما يخالفه,
    إذ أن العقد يعتبر باطلاً إذا كان سببه غير

    مشروع ( ) .

    أما بالنسبة لشروط صحة عقد الأشغال العامة فيوجد
    مجموعة من القيود الواردة
    على
    حرية الإدارة في إبرام عقد الأشغال العامة وهي كالتالي
    :
    1-
    قواعد الاختصاص .
    2-
    قواعد الشكل .
    3-
    قواعد الاعتماد المالي .
    وعلية فإنه يتبين لنا مما سبق أن جزاء مخالفة شروط
    الانعقاد طبقاً للقواعد
    العامة
    و الخاصة هو البطلان المطلق , إذ لابد من التراضي و توافر

    المشروعية و المحل بالإضافة إلى السبب.

    أما جزاء مخالفة شروط صحة عقد الأشغال العامة فهو
    البطلان المطلق أو
    البطلان
    النسبي , إذ أن مخالفة قواعد الاختصاص إنما يترتب عليها البطلان
    المطلق , بينما مخالفة الشكل
    في إجراءات غير جوهرية لا تؤدي إلى إبطال

    العقد و وفي كل الأحوال فإن بطلان عقد الأشغال
    العامة لا يكون إلا بحكم
    قضائي
    يتقدم إليه كل صاحب مصلحة
    ( ).









    المبحث الأول
    النهاية الطبيعية لعقد الأشغال العامة

    تعتبر
    عقود الأشغال العامة في غالب الأحيان من العقود
    الفورية التي تنقضي بتنفيذ
    كل
    من الطرفين المقاول و الإدارة لالتزاماتهما المترتبة على العقد

    ,
    فالتزامات الإدارة فتتمثل في الوفاء بالثمن المتفق
    علية في العقد , أما
    التزامات
    المقاول فهي إتمام الأعمال المتفق عليها في عقد الأشغال العامة

    ,
    و تسلم الإدارة الأعمال التي قام بتنفيذها المقاول
    , وقد ميز فيه الفقه
    بين
    طريقين هما التسليم الابتدائي للأعمال و التسليم النهائي , لهذا سوف
    نتناول في هذا المبحث
    التسليم الإبتدائي في المطلب الأولى , بينما في

    نتناول في المطلب الثاني التسليم النهائي وذلك على
    النحو الأتي
    :

    المطلب الأول
    التسليم الابتدائي( )
    التسليم الابتدائي هو الذي يتم عقب إنهاء المقاول
    للأعمال المتفق عليها مباشرة حيث الأصل أن يتم في حضور المقاول أو مندوبية

    ( ) .
    إذ تقرر المادة . 1.1 من كراسة الشروط العامة
    الفلسطينية ( ) بأنه
    " ... يتعين أن يتم تسليم الأشغال عندما تكون الأشغال قد
    تم إنجازها في العقد
    ... " .


    إذ أن المقاول الذي أدى التزاماته بإتمام الأعمال
    المطلوبة ينقضي
    عقدة
    متى أدت الإدارة له الثمن كاملاً , باعتبار أن التنفيذ الكامل
    للالتزامات الناشئة عن العقد
    قد انتهى , كتشييد البناء , و بالتالي يكون

    قد نفذ المقاول مع الإدارة التزاماته بالقيام
    بالأعمال المطلوبة منه في
    عقد
    الأشغال العامة , إذ أن التسليم الابتدائي لا ينهي الرابطة التعاقدية
    بين الإدارة و المقاول
    ( ).


    أولاً : إجراءات التسليم الابتدائي
    ( ) :
    1-
    إخطار الإدارة بموعد التسليم من قبل المقاول : قررت المادة 87 من قانون
    المناقصات و المزايدات المصري رقم 98 لسنة 1998
    بأن " مجرد إتمام العمل
    يخطر
    المقاول بالموعد الذي حدد لإجراء المعاينة
    "
    بينما المادة 41 من كراسة الشروط العامة الفرنسية
    الصادرة عام 1976 في
    فقرتها
    الأولي فتقرر " المقاول يخطر الشخص المسئول عن العقد و الوكيل
    الفني للإدارة كتابتاً عن
    التاريخ المتوقع لإنجاز الأشغال وتكون مدة

    المعاينة بعد عشرون يوماً من تاريخ استلام خطاب
    المقاول أو من التاريخ
    المعين
    بهذا الخطاب لإنجاز الأشغال إذا كان التاريخ الأخير لاحقـاً علية

    " .
    و لم نجد في قانون العطاءات للأشغال العامة
    الفلسطيني ما ينظم ذلك على
    خلاف
    المشرع المصري الذي تطلب أن يتم إخطار الإدارة من قبل المقاول بمجرد
    إتمام العمل
    .
    إذ يعتبر المقاول ملزماً بإخطار الإدارة بموعد
    التسليم , وكذلك الإدارة
    ملزمة
    بإخطار المقاول بموعد إجراء المعاينة خلال مدة معينة , ونتفق مع
    استأذنا الدكتور وليد مزهر
    بأن كلاً من القانونين المصري و الفرنسي يقرران

    إلزام المقاول بإبلاغ الإدارة كتابياً بموعد إنهاء
    وتسليم الأشغال , مقابل
    التزام
    الإدارة بتعيين موعد محدد للمعاينة وتسليم الأشغال من قبل المقاول
    حيث حددها القانون الفرنسي
    بمدة عشرين يومـاً بعد استلام خطاب الإنهــاء

    من قبل المقاول ( ) .
    2-
    تحرير محضر التسليم :
    تنص المادة 87 من لائحة قانون المناقصات و
    المزايدات المصري رقم 98 لسنة
    1998على " تحرير محضر التسليم المؤقت بعد إتمام
    المعاينة و يوقعه كل من
    المقاول
    أو مندوبة الموكل بذلك بتوكيل مصدق علية و مندوبي الجهة الإدارية
    الذين يخطر المقاول بأسمائهم
    ويكون هذا المحضر من ثلاثة نسخ أحداهما

    للمقاول وفي حالة عدم حضوره هو أو مندوبية في
    الميعاد المحدد تتم المعاينة
    و
    يوقع المحضر من مندوبي الجهة الإدارية وحدهم
    " .
    و لم نجد في قانون العطاءات للأشغال العامة
    الفلسطيني ما ينظم ذلك , لكن
    المادة
    1.10 من كراسة الشروط الفلسطينية قد قررت بأنه يجوز للمقاول أن
    يتقدم بطلب لإصدار شهادة
    تسلم في مدة لا تقل عن 14 يوماً من التاريخ الذي

    تكون فيه الأشغال قد تم إنجازها و أنها جاهزة
    للتسليم ... و بالتالي فإنه
    لم
    تذكر مسألة تنظيم محضر بين الطرفين كما هو الشأن في القانون المصري
    لذلك نرى الأخذ بما قرره
    القانون المصري بهذا الصدد حرصاً على حقوق طرفي

    العقد .
    و لما كان الأصل أن يتم التسليم المؤقت صراحة
    بمقتضى تحرير محضر يوقع علية
    مندوبي
    الإدارة و المقاول , فهل يجوز إتمام التسليم المؤقت ضمناً ؟

    أجاب مجلس الدولة الفرنسي على ذلك بالإيجاب ,
    ويكون ذلك إذا تسلمت الإدارة
    الإعمال
    ضمناً وقامت باستخدامها في الغرض المحدد لها ولم تعترض عليها مثل
    استعمال المباني , حيث اعتبر
    أن وضع اليد الفعلي من قبل الإدارة يقوم مقام

    التسليم المؤقت وهو ما يعد تعبيراً عن نية الطرفين
    بشكل قاطع , لكن من
    المسلم
    به أن القضاء ينظر في كل حالة على حدة , لأن ذلك لا يعتبر إستلاماً
    مؤقتاً في كل الأحوال خاصة
    إذا كانت الأعمال غير تامة , أما إذا حضر

    المقاول ولم تحضر الإدارة فقد أجاز مجلس الدولة
    الفرنسي إتمام التسليم حال
    غياب
    الإدارة بشرط إعذار الإدارة قبل اللجوء إلى هذا الإجراء
    ( ) .
    3-
    إزالة الأتربة وجميع المواد من الموقع :
    تضمنت المادة 87 من لائحة قانون المناقصات و
    المزايدات المصري بأن " على
    المقاول
    بمجرد الإتمام أن يخلي الموقع من جميع المواد و الأتربة و البقايا
    و أن يمهده و إلا كان للجهة
    الإدارية الحق بعد إخطاره بكتاب موصى علية في

    تنفيذ ذلك على حسابه " .
    أما كراسة الشروط الفرنسية في المادة 41 فقرة 2
    فتتطلب من الإدارة
    " التحقق
    من إزالة التركيبات من موقع العمل و إصلاح و تمهيد موقع الأشغال

    " .
    و بالتالي يعتبر المقاول ملزماً بإخلاء الموقع من
    جميع المواد و الأتربة و
    البقايا
    و أن يمهده و إلا قامت الإدارة بذلك على حسابه
    ( ) .
    4-
    إبلاغ المقاول بالتسليم و إنهاء الأشغال :
    تضمنت المادة 87 من لائحة قانون المناقصات و
    المزايدات المصري بأنة " إذا
    تبين
    من المعاينة أن العمل قد تم على الوجه المطلوب اعتبر تاريخ إخطار
    المقاول لجهة الإدارة
    بإستعدادة للتسليم المؤقت موعد إنهاء العمل و بدء

    مدة الضمان , و إذا ظهر من المعاينة أن العمل لم
    ينفذ على الوجه الأكمل
    فيثبت
    هذا في المحضر و يؤجل التسليم إلى أن يتضح أن الأعمال قد تمت بما
    يطابق الشروط
    " .
    بناء على هذا النص فإنه يترتب على المعاينة أن
    تتسلم الإدارة الأشغال من
    المقاول
    و من ثم تبدأ فترة الضمان وذلك إذا كان العمل قد أُتمم على الوجه
    المطلوب , بينما يؤجل
    التسليم إذا تبين من المعاينة التي تجريها الإدارة

    بأن العمل لم يتمم على الوجه المطلوب
    .
    أما كراسة الشروط الفرنسية في المادة 41 في
    فقراتها 2, 3 فتتطلب من
    الإدارة
    إخطار المقاول من قبل الخبير الفني لها خلال خمسة أيام من تاريخ
    محضر التسليم بشأن إنجاز
    الأشغال و التحفظات على التسليم , ومن ثم تقرر

    الإدارة الاستلام من عدمه , ويعلن قراره للمقاول
    خلال خمسة و أربعون يوماً
    من
    تاريخ تحرير محضر التسليم
    .
    و يرى أستاذنا الدكتور وليد مزهر بأن القانون
    المصري يختلف عن القانون
    الفرنسي
    في أن القانون المصري قد قرر بأن إعلان التسليم يتم فوراً و حالاً

    ,
    بينما القانون الفرنسي قد قرر مد إعلان التسليم
    إلى مدة خمسة و أربعون
    يوماً
    , كما أن التسليم قد يكون مجرداً من أي تحفظ و قد تفرض عليه تحفظات

    ( ).




    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    نهاية عقد الأشغال العامة في القانون الفلسطيني Empty رد: نهاية عقد الأشغال العامة في القانون الفلسطيني

    مُساهمة من طرف Admin الخميس أغسطس 25, 2011 2:36 pm

    ثانياً : أثار التسليم
    الابتدائي
    :
    يترتب على التسليم الابتدائي مجموعة من الآثار , و
    التي سنبينها على النحو الآتي
    :
    1-
    رد جزء من قيمة التأمينات مع الاحتفاظ بباقي التأمين :
    تضمنت المادة 87 من لائحة قانون المناقصات و المزايدات
    المصري بأنه " بعد
    إتمام
    التسليم المؤقت يرد للمقاول إذا لم توجد قبلة مطالبات للجهة

    المتعاقدة أو لأية مصلحة حكومية ما زاد من قيمة
    التأمين النهائي على
    النسبة
    المحددة من قيمة الأعمال التي تمت فعلاً و تحتفظ الجهة المتعاقدة
    بهذه النسبة لحين انتهاء مدة
    الضمان و إتمام التسليم النهائي
    " .
    وتقوم الإدارة برد جزء من قيمة الضمان وذلك بحسب
    قيمة نسبة الأعمال التي
    نفذت
    بينما تحتفظ الإدارة بباقي التأمينات و الضمانات التي سبق و أن قدمها
    المقاول إلى حين إنهاء مدة
    الضمان أو تاريخ التسليم النهائي بهدف ضمان

    الإدارة لحقها فيما لو ظهرت عيوب خلال مدة الضمان
    ( ) .
    ما كراسة الشروط الفلسطينية الخاصة فقـد قررت في
    مادتها رقم 9.14 بشأن رد
    المحتجــزات
    " عندما يتم إصدار شهادة تسلم الأشغال يقوم المهندس بتصديق
    دفع نصف المبالغ المحتجزة
    إلى المقاول
    " .

    2-
    بدء مدة الضمان :
    يترتب على إتمام التسليم المؤقت نتيجة هامة ألا
    وهي بدء فترة الضمان و التي يجب إتمام التسليم النهائي عند انقضائها

    .
    وبالتالي فإن مدة الضمان هي فترة اختبار تستطيع
    الإدارة من خلالها الحكم
    على
    صلاحية الأعمال قبل انتهاء ملكيتها للإدارة نهائياً
    ( ) .
    كما أن المقاول يبقى متحملاً للمخاطر التي قد
    تتعرض لها الأعمال خلال
    الفترة
    ما بين التسليم المؤقت و التسليم النهائي ما لم ينص العقد على غير
    ذلك .
    أما مدة الضمان هي عام في القانون المصري تبدأ من
    تاريخ التسليم المؤقت ما لم يرد في القانون المدني أو أي قانون أخر خلاف ذلك

    .
    ولكن المشرع الفلسطيني لم يتطرق إلى هذه المدة مما
    يدلل بأنه تركها
    للقانون
    المدني ليتم تحديدها من خلاله , ونعتقد أن ذلك قصوراً في قانون
    العطاءات و الأشغال
    الفلسطيني , بحيث كان يجب على المشرع الفلسطيني أن

    يسلك نفس مسلك و موقف المشرع المصري بتحديد مدة
    الضمان بسنة واحدة
    .
    وهذه المدة هي كفترة للاختبار قبل أن ينتقل
    للإدارة ملكية الأشغال نهائياً
    , حيث
    أن المقاول يتحمل مسئولية هلاك الشيء و الأضرار التي قد تصيب الغير
    جراء ذلك , لأن هذه المدة لم
    تشرع إلا لمواجهة هذه الأضرار و العيوب التي

    لا يمكن التنبه بها عند التسليم المؤقت , ومن ثم
    تصدر الإدارة الأوامر
    المصلحية
    للمقاول لإصلاح تلك العيوب , لكن في كل الأحوال فإن ضمان المقاول
    هذا لا يغطي التلف الذي يرجع
    إلى خطأ الإدارة أو القوة القاهرة
    ( ) .

    4-
    عدم انتقال الملكية للإدارة :

    إن ملكية الأعمال و الأشغال لا تنتقل للإدارة بل
    تبقى تحت مسئولية
    المقاول
    وبالتالي فإنه يتحمل تبعة المخاطر التي قد تصيب الأعمال خلال

    الفترة الواقعة بين التسليم الإبتدائي و التسليم
    النهائي إلا إذا اتفق
    طرفي
    العقد على خلاف ذلك , مالم يتفقوا على أن يتحمل المقاول أيضاً تبعة
    الأضرار التي تلحق بالغير
    ( ).



    4-
    استلام المقاول ثمن الأشغال التي أنجزها :
    يعتبر التزام
    المقاول بتسليم الأشغال إنما هو التزام يقابل
    التزام الإدارة بتسليم الثمن
    المقابل
    للعمل الذي قام بتنفيذه مع بقاء جزء من قيمة الضمان لإصلاح العيوب
    التي تظهر للإدارة
    ( ) .
    وتقرر كراسة الشروط الفلسطينية الخاصة في المادة
    7.14 بأنة " يتعين أن يتم
    الدفع
    للمقاول عن كل مبلغ مستحق بالعملة المحددة و إيداع المبلغ في الحساب
    البنكي في فلسطين
    .

    المطلب الثاني
    التسليم النهـائي
    التسليم النهائي هو " الإجراء الذي بمقتضاه
    أن تتسلم الإدارة الأعمال
    نهائياً
    عقب انتهـاء الفترة المتفق عليها , و بعد أن تتأكد من قيام

    المقاول بالوفاء بالتزاماته على الوجه المتفق
    عليها
    "( ) .
    لكننا سنبين إجراءات التسليم النهائي و التي تتمثل
    في إخطار الإدارة من المقاول و تحرير محضر الاستلام وذلك على النحو الأتي

    :

    أولاً : إجراءات التسليم النهائي
    :
    1- إخطار الإدارة عن موعد التسليم
    :
    عند انتهاء المقاول من تنفيذ عقد الأشغال العامة
    فإنه يلتزم بإخطار
    الإدارة
    كتابياً بموعد التسليم النهائي , وذلك حتى تتمكن الإدارة من إجراء
    المعاينة على مكان الأشغال ,
    على أن تعطى الإدارة الوقت الكافي حتى تتمكن

    من ذلك ( ).
    وهذا ما نصت علية المادة 10/1 من كراسة الشروط
    الفلسطينية الخاصة و التي
    تقرر
    بأنة بعد إنجاز الأعمال المطلوبة " ... فيجوز للمقاول أن يشعر
    المهندس بذلك ... ويعتبر هذا
    الإشعار المشار إلية ... طلباً مقدماً إلى

    المهندس لإصدار شهادة تسلم الأشغال
    " .

    2-
    تحرير محضر للاستلام و التسليم النهائي
    :
    يحرر محضر الاستلام
    و التسليم النهائي بين طرفي عقد الأشغال العامة
    وهما الإدارة و المقاول
    وذلك
    بعد إتمام المعاينة من قبل الإدارة , و من ثم التوقيع عليه من قبلهما

    .
    لكن ما دام الأصل أن يتم التسليم النهائي صراحة ,
    فهل يجوز أن يتم هذا
    التسليم
    بصورة ضمنية كما هو الحال بالنسبة للاستلام المؤقت ؟


    نعم يجوز أن يتم هذا التسليم بصورة ضمنية كما هو
    الحال بالنسبة
    للاستلام
    المؤقت و يعتبر من حق المقاول تجاه الإدارة أن تقوم بالتسليم عند
    نهاية مدة الضمان إذا كانت
    الأعمال سليمة , لكن إذا رفضت الإدارة التسليم

    فإنها تتعرض للمسئولية التعاقدية حيث أن للمقاول
    حقاً مكتسباً في أن يتم
    التسليم
    النهائي حتى يحصل على المقابل المتفق عليه و كذلك تحرره من

    إلتزامة بالتنفيذ .
    لكن إذا ثبت أن المقاول لم يوفي بإلتزاماتة تجاه
    الإدارة , كما لو تبين
    بأن
    بها عيباً أو أن المقاول قد قصر في الإصلاحات التي طلبتها الإدارة أو
    أن عقد الأشغال العامة قد
    تضمن إجراء تجارب معينة قبل التسليم و لم تتم

    تلك التجارب ففي كل هذه الحالات لا يمكن اعتبار
    التسليم النهائي قد تم
    بطريقة
    ضمنية
    .

    3-
    التسليم النهائي خالياً من التحفظات
    :
    يجب أن يكون التسليم النهائي في مواجهة الطرفين
    خالياً من التحفظات وعند النزاع في ذلك ينبغي الرجوع للقضاء الإداري

    .
    تقرر كراسة الشروط الفلسطينية بأنة إذا طلب المقاول
    شهادة تسلم الأشغال
    فيجوز
    للمهندس أن يرفض ذلك محدداً العمل الذي يترتب على المقاول أن يستكمل
    إنجازه حتى يمكن إصدار شهادة
    تسلم الأشغال , لكن إذا رفض المهندس التسلم و

    كانت الأشغال منجزة وفقاً لما هو مقرر في العقد أو
    لم يقم المهندس بإصدار
    الشهادة
    خلال ثمانية و أربعون يوماً فعندها يجب اعتبار شهادة التسلم و
    كأنها قد تم إصدارها بالفعل
    في أخر يوم من تلك الفترة
    ( ) .

    تقرر المادة 89 من اللائحة التنفيذية لقانون
    المناقصات و المزايدات
    المصري
    بأنه " إذا ظهر من المعاينة أن المقاول لم يقم ببعض الالتزامات
    فيؤجل التسليم النهائي لحين
    قيامه بما يطلب إلية من أعمال , هذا مع عدم

    الإخلال بمسئوليته طبقـاً لأحكام القانون المدني
    أو أي قانون أخر
    " .


    لكن ما هو الحل فيما إذا حضر المقاول لتسليم
    الأشغال وهي بصورة جيدة إلا أن الإدارة رفضت الاستلام ؟

    في هذه الحالة يتعين اللجوء لقاضي العقد ليحدد
    نهاية العلاقة التعاقدية و
    يثبت
    بأن الأشغال صالحة للاستلام ويتم التسليم قضائياً , حيث يسمى التسليم
    هنا بالتسليم القضائي لأن
    تأخر الإدارة في استلام الأشغال يصيب المقاول

    بضرر فهو بحاجة ليسلم الإدارة حتى يتمكن من استلام
    مستحقاته المالية ونقل
    معداته
    إلى موقع أخر
    ( ) .

    ثانياً : أثار التسليم النهائي
    :
    يترتب على انقضاء عقد الأشغال العامة بطريق
    التسليم النهائي النتائج الآتية
    :
    1-
    لا تملك الإدارة أن تكلف المقاول بالاستمرار
    بواجبات أعمال الصيانة
    التي
    سبق و أن كلف بها في الفترة الواقعة مابين التسليم المؤقت و التسليم
    النهائي , حيث يتحلل المقاول
    من هذه الواجبات
    .
    2-
    انتقال الملكية و تحمل تبعة الهلاك إلى الإدارة
    حيث يؤدي التسليم
    النهائي
    عكس التسليم الابتدائي إلى انتقال ملكية الأعمال إلى الإدارة بشكل
    نهائي و بالتالي فإن الإدارة
    منذ تاريخ هذا الاستلام تتحمل نتيجة هلاك تلك

    الأعمال .
    3-
    للمقاول الحق في المطالبة بجميع مستحقاته تجاه
    الإدارة من تاريخ
    التسليم
    النهائي لكن فيما لو تأخرت الإدارة في الوفاء بالتزاماتها دون
    مبرر قانوني فيستحق المقاول
    فوائد تأخير من تاريخ مطالبته للإدارة بدفع

    المقابل .
    و هنا تقرر كراسة الشروط الفلسطينية الخاصة في
    المادة 7.14 بأنة " يتعين
    أن
    يتم الدفع للمقاول عن كل مبلغ مستحق بالعملة المحددة و إيداع المبلغ في
    الحساب البنكي في فلسطين
    .
    4-
    بعد التسليم النهائي لا تستطيع الإدارة الاحتجاج
    بمخالفة المقاول للعقد
    , أو
    عدم إحترامه لشروط التنفيذ , ولا تستطيع الإدارة أن تطالب المقاول
    بالتعويض عن ذلك إلا في حال
    قيامها بتقديم تحفظاتها صريحة بشأن الأعمال

    عند إتمام المقاول و التسليم النهائي
    .
    ولا بد من التمييز بين مخالفة شروط العقد عند
    التنفيذ وبين العيوب التي
    تتكشف
    عنها الأعمال بعد التسليم النهائي حيث إن الإدارة من حقها أن تطالب
    بالتعويض عن العيوب التي
    تتكشف ما لم يسقط الحق بذلك بالتقادم
    ( ) .
    5-
    بدء مدة الضمان العشري , تنص المادة 780 من مشروع
    القانون المدني
    الفلسطيني
    على أن " أ- يضمن المقاول و المهندس متضامنين ما يحدث خلال عشر
    سنوات من تهدم كلي أو جزئي
    فيما شيدوه من مبان أو أقاموه من منشات ثابتة

    أخرى ولو كان التهدم ناشئاً عن عيب في الأرض التي
    أقيمت عليها أو كان صاحب
    العمل
    قد أجاز إقامتها معيبة ما لم يكن المتعاقدان في هذه الحالة قد أرادا
    أن تبقى هذه المنشات أو
    المباني مدة أقل من عشر سنوات من تاريخ التسليم

    النهائي أو ما يظهر من عيوب خطيرة تهدد سلامة ما
    بناة من مبان أو منشآت ما
    لم
    يكن المتعاقدان في هذه الحالة قد أرادا أن تبقى المنشآت أو المباني مدة
    أقل من عشر سنوات
    .
    ب- تبدأ مدة السنوات العشر من وقت تسلم صاحب العمل
    له ولا تسري أحكام
    هذه على ما قد يكون للمقاول من
    حق الرجوع على المقاولين من الباطن
    " .
    كما تقرر المادة 746 من ذات المشروع على أن "
    يكون باطلاً كل شرط يقصد به إعفاء المهندس أو المقاول من الضمان أو الحد منة

    " .

    وعليه فنحن نؤيد أستاذنا الدكتور وليد مزهر فيما
    ذهب إليه بشأن أن
    القوانين
    في فلسطين ومصر و فرنسا قد أحالت أحكام الضمان العشري للقواعد
    العامة التي يتضمنها القانون
    المدني الذي تشدد في هذا الأمر لكي يدفع

    المقاول لبذل العناية اللازمة لدي تشييد المنشآت
    .
    و بهذا الصدد فنحن نعتقد بأن الأفضل اقتصار مدة
    الضمان على سنة واحدة فقط
    وليس
    عشر سنوات كون تسليم المشروعات يتم من خلال الخبراء وعلى أعلى مستوى

    .







    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    نهاية عقد الأشغال العامة في القانون الفلسطيني Empty رد: نهاية عقد الأشغال العامة في القانون الفلسطيني

    مُساهمة من طرف Admin الخميس أغسطس 25, 2011 2:37 pm

    المبحث
    الثاني

    النهاية المبتسرة( ) لعقود
    الأشغال العامة

    لقد استعرضنا فيما سبق النهاية الطبيعية
    لعقد الأشغال العامة كالتسليم

    المؤقت و التسليم النهائي , و لكن قد
    ينتهي عقد الأشغال العامة نهاية

    مبتسرة أي قبل المواعيد المحددة له
    ويكون انقضاء ذلك العقد نتيجة عدة

    أسباب وهي الفسخ القضائي أو الفسخ
    باتفاق الطرفين أو الفسخ بقوة القانون

    أو الفسخ عن طريق الإدارة , حيث أن
    الفسخ هو من أخطر الجزاءات التي توقعها

    الإدارة على المقاول معها , وهو يفترض
    ارتكاب المقاول خطأ جسيم أو تقصير

    في إلتزاماتة فتقوم الإدارة بفسخ العقد
    وإنهائه كجزاء له على تقصيره
    الشديد أو الخطأ الجسيم( ) , ولبيان ذلك سنتناول هذه الأسباب, وذلك على النحو الأتي( ) :

    المطلب الأول
    فسخ عقد الأشغال العامة
    باتفاق الطرفين وقوة القانون وبفعل الإدارة

    لا يتوقف فسخ عقد الأشغال العامة على
    الفسخ القضائي وحدة و إنما قد يكون

    الفسخ نتيجة أسباب أخرى منها الفسخ
    باتفاق الطرفين أو الفسخ بقوة القانون

    أو الفسخ عن طريق الإدارة , حيث سنبين
    ذلك على النحو التالي
    :
    الفرع الأول
    الفسخ باتفاق الطرفين
    قد تنتهي العقود الإدارية نهاية مبتسرة
    في حال قيام المقاول و الإدارة

    بالاتفاق على إنهاء العقد قبل نهايته
    الطبيعية لأن الالتزام في العقد

    الإداري يستند إلى رضاء الطرفين , فإذا
    ما اتفقوا على إنهائه فيما بينهما

    فلا تقوم الصعوبات حول تلك النهاية ,
    لذلك يحتاج الأمر إلى موافقة الجهة

    التي تملك إبرام العقد , ولا يشترط أن
    تكون تلك الموافقة في شكل معين
    .
    وقد يكون إنهاء عقد الأشغال بين
    المتعاقدين بطريق الفسخ الإتفاقي بتبادل

    خطابات بينهما أو بأي صورة أخرى إذ
    الأمر متروك لإرادتهما
    ( ).

    -
    لكن ما هو الحل فيما إذا توفى المقاول
    بعد إبرام عقد الأشغال العامة ؟

    لقد ورد بنص المادة 33 من قانون
    العطاءات للأشغال العامة ما يتضمن بصورة

    صريحة حالة وفاة المقاول بعد إبرام عقد
    الأشغال العامة فأعطت الحق للإدارة

    إما أن تفسخ العقد أو السماح للورثة
    بالاستمرار, كما نظم حالة تعدد

    المقاولين و حدوث الوفاة لأحدهم , إذ
    جاء فيها بأنه " إذا توفي المقاول

    جاز للجهة المقاولة فسخ العقد مع رد
    التأمين ما لم يكن للجهة الطالبة

    استحقاقات قبل المقاول أو السماح للورثة
    بالاستمرار في تنفيذ العقد بشرط

    أن يعينوا عنهم وكيلاً توافق عليه الجهة
    المختصة , وإذا كان العقد المبرم

    مع أكثر من مقاول أو متعهد متآلفين أو
    متشاركين وتوفي أحدهم فيكون للجهة

    المقاولة الحق في مطالبة باقي المقاولين
    بالاستمرار في تنفيذ العقد
    " .
    إذ أن المقاول إذا توفى فيكون للإدارة
    إما فسخ العقد ورد التأمين إذا لم

    يكن لها مطالب قبل المقاول أو الاستمرار
    في التنفيذ شريطة تعيين وكيل عن

    المقـاول و توافق عليــه الإدارة ( ).

    الفرع الثاني : الفسخ بقوة القانون
    ( )



    : يكون
    الفسخ بقوة القانون في عدة حالات سوف نبينها على النحو الأتي
    :
    1-
    تحقق أسباب معينة منصوص عليها في القوانين أو
    اللوائح , فإذا توافرت
    هذه
    الأسباب ينفسخ العقد بقوة القانون , كما لو قرر تشريع معين نهاية عقد
    الأشغال العامة بسبب انتهاء
    حالة الحرب التي أبرمت العقود لأجل مواجهتها
    .
    ولقد حددت المادة 30 من قانون العطاءات للأشغال
    العامة الفلسطيني حالات
    فسخ
    عقد الأشغال العامة حيث قررت بأنه " يفسخ العقد ويصادر التأمين
    النهائي في الحالات التالية:
    أ‌- إذا
    استعمل المقاول الغش أو التلاعب في معاملته مع الجهة المقاولة
    .
    ب‌- إذا
    ثبت أن المقاول قد شرع بنفسه أو بواسطة غيره بطريق مباشر أو غير مباشرة في رشوة
    أحد موظفي الجهات الخاضعة لأحكام القانون
    .
    ت‌- إذا أفلس المقاول أو أعسر إعساراً لا يمكنه من
    تنفيذ العطاء , ولا يخل
    فسخ
    العقد ومصادرة التأمين بحق الجهة المقاولة في الرجوع على المقاول
    بالتعويضات اللازمة.

    تجدر الإشارة هنا أن هذه الحالات التي أوردها
    القانون الفلسطيني هي حالات
    وردت
    على سبيل المثال وليس الحصر سيما و أنه من المسلم به في العقود
    الإدارية أن حق الإدارة في
    فسخ عقد الأشغال العامة هو حق أصيل إذا ما قدرت

    أن ما وقع من المتعاقد معها من أخطاء قد بلغ حد
    الجسامة فتوجب معه إنهاء
    الرابطة
    العقدية مع المقاول
    ( ) .
    2-
    تحقق شروط معينة منصوص عليها في العقد فإذا توافرت
    تلك الشروط يفسخ
    العقد
    منذ تحققها بقوة القانون , ولقد أوردت المادة 31 من قانون العطاءات
    للأشغال العامة الفلسطيني
    بشأن إخلال المقاول بشروط العقد إذ جاء فيها
    :
    "
    إذا أخل المقاول بأي شرط من شروط العقد كان للجهة
    المقاولة الحق في فسخ
    العقد
    أو تنفيذه على حسابه, ويتقرر الفسخ أو تنفيذ العقد على حساب المقاول
    بقرار من الجهة المختصة يعلن
    للمقاول بكتاب موصى عليه بعلم الوصول على

    عنوانه المبين في العقد " .
    3-
    هلاك محل العقد , حيث إذا هلك محل العقد انقضى
    الأخير بقوة القانون
    , كما
    لو كان سبب الانقضاء سبب خارجي عن الطرفين مثل حالة الحرب إذ في هذه
    الحالة ينقضي العقد دون أن
    يتحمل أحد الطرفين أي تعويض نتيجة ذلك , لكن

    إذا كان الهلاك نتيجة فعل الإدارة فينتهي العقد
    بقوة القانون و يجب تعويض
    المقاول
    للنهاية المبتسرة التي وقعت للعقد , و في كل الأحوال فإن حق

    الإدارة في إنهاء العقد يعتبر حقاً أصيلاً مقرراً
    لها بقوة القانون حتى
    ولو
    لم ينص القانون علية صراحة
    ( ).
    الفرع الثالث
    الفسخ عن طريق الإدارة
    الفسخ الإداري هو إنهاء الإدارة للعقد إذا قصر
    المقاول أو أهمل أو ارتكب
    خطأ
    جسيماً في تنفيذه إلتزاماتة لهذا تلجأ الإدارة للفسخ كجزاء و عقوبة
    بالإضافة لجزاءات أخرى , وقد
    يرد النص على حق الإدارة في فسخ العقد في

    حالات معينة , لكن ذلك لا يسلبها الحق في فسخ
    العقد في الحالات الأخرى
    التي
    لم ينص عليها العقد
    ( ).
    وفي الحالة التي يتم فيها الفسخ عن طريق الإدارة
    يميز الفقهاء بين حالتين
    الأولى
    وهي حالة الفسخ الذي يكون منصوصاً عليه في العقد أو القوانين أو
    اللوائح , و الثانية حالة
    الفسخ الذي لم تتضمنه النصوص سواء في العقد أو

    القوانين أو اللوائح ( ) .
    فإذا ما تضمن العقد أو القوانين أو اللوائح النص
    على حق الإدارة بفسخ
    العقد
    إذا أخل المقاول بإلتزاماتة فلا تثور الصعوبة , وللإدارة الحق في
    إنهاء عقودها بإرادتها المنفردة
    حتى ولو لم يرتكب المقاول أي خطأ يذكر
    , كما
    لا يعني أن العقد إذا لم ينص صراحة على حق الإدارة في الفسخ كجزاء
    لارتكاب المقاول لمخالفات
    أخرى غير المخالفات المنصوص عليها في العقد لا

    يجوز للإدارة الفسخ , إذ أن الإدارة لا تستمد حقها
    في توقيع هذا الجزاء من
    نصوص
    العقد أو القوانين أو اللوائح وإنما من طبيعة العقد الإداري , كما أن
    الإدارة لا تستطيع التنازل
    عن سلطاتها تنازلاً كلياً أو جزئياً ويظهر ذلك

    في حالة الحكم بالتعويض عن الأضرار تصيب المقاول
    جراء إخلال الإدارة
    بالتزاماتها
    التعاقدية
    ( ) .
    وقد اختلف الفقه الفرنسي في هذا الأمر , حيث ذهب
    جانب من الفقه إلى أن
    جزاء
    الفسخ ليس من النظام العام , فإذا لم ينص العقد على حق الفسخ فلا
    يجوز للإدارة توقيع جزاء
    الفسخ , لكن غالبية الفقه الفرنسي يعتبر بأن جزاء

    فسخ عقد الأشغال العامـة هو من النظـام العام ,
    وأنـة مقرر لصالح الإدارة
    بقوة
    القانـون رغم عدم النص عليـة
    ,
    ومنهم الفقيه (jeze)و أيضاً الفقيه (blumann) الذي يرى بأن ذلك مقرر بهدف ضمان حسن سير المرافق
    العامة
    ( ).
    ونحن نؤيد هذا الإتجاة الأخير لأنه مبني على مصلحة
    المرافق العامة و
    إستمراريتها
    في تقديم خدماتها , بالإضافة إلى ضرورة تقديم المصالح العامة

    على المصالح الخاصة .
    علماً بأن مجلس الدولة المصري قد سلم بحق الإدارة
    في ذلك كقاعدة عامة
    لتشمل
    جميع عقود الأشغال العامة بدون حاجة إلى النص عليه في العقد وهو ما
    يعتبر طابعاً مميزاً للعقود
    الإدارية
    .
    ومن الأحكام القضائية الصادرة عن محكمة القضاء
    الإداري العليا الحكم
    الصادر
    في 20 ابريل سنة 1957م حيث تؤكد بأن ( العقود الإدارية تتميز عن
    العقود المدنية بطابع خاص
    مناطة احتياجات المرفق الذي يستهدف العقد تسييره
    , و
    تغليب وجه المصلحة العامة على مصلحة الأفراد الخاصة ... ويترتب على
    ذلك أن للإدارة سلطة الإشراف
    و التوجيه على تنفيذ العقود , و أن لها

    دائماً حق تغيير شروط العقد و إضافة شروط جديدة
    بما يتراءى لها أنة أكثر
    إتفاقاً
    مع الصالح العام ..كما يترتب عليها كذلك أن للإدارة دائماً سلطة
    إنهاء العقد , إذا قدرت أن
    هذا يقتضيه الصالح العام ..) علماً بأن هذا

    المبدأ لا زال مطبقاً في الأحكام الحديثة , إذ أن
    للإدارة السلطة العليا
    حتى
    لو تبين بأن قرارات الإدارة غير مشروعة إكتفاءً بحق المقاول في
    التعويض الكامل , وهذا ما
    يعرف بامتياز المبادرة
    , ( ) .
    -
    إذ أن للإدارة أن تنهي العقود الإدارية إذا أصبحت
    لا تحقق الفائدة
    للمرفق
    العام أو لا تحقق المصلحة العامة المقصودة , إلا أن الإدارة ليس
    لها سلطة مطلقة في إنهاء
    العقود الإدارية كيفما شاءت و إنما لها سلطة

    تقديرية تستهدف الصالح العام كما لو زال الغرض
    الذي من أجله تعاقدت
    الإدارة
    , ولا يجوز لها الانحراف في استعمال السلطة

    ( ).
    -
    كما أن الإدارة عندما تستعمل هذه السلطة إنما
    تستعملها تحت رقابة القضاء
    , حيث
    أن القاضي الإداري له أن يتحرى الأسباب الحقيقية التي دفعت الإدارة
    إلى إنهاء العقد , ويكون
    الإنهاء غير مشروع إذا كان الإنهاء قد بني على

    سبب غير سليم أو إذا لم يستهدف المصلحة العامة ,
    إذ أن الإدارة تمارس
    امتياز
    المبادرة تحت رقابة القضاء و هناك أحكام قد قررت المحكمة الإدارية
    العليا بمصر عدم أحقيه
    الإدارة فيها , ففي حكمها الصادر في 18 يناير لسنة
    1986م في الطعن رقم 1786 لسنة 30 قضائية قررت بأن
    " معيار البطء في تنفيذ
    الأعمال
    الذي يبرر سحب العمل من المقاول يقتضي تحديد تاريخ البدء في

    التنفيذ , وبيان مدى تجاوب المقاول في تنفيذ
    الأعمال المسندة إليه , و
    مرور
    فترة وجيزة بعد البدء في التنفيذ دون أن يتضح أن ثمة مخالفة يمكن
    نسبتها إليه , لا يصلح سبباً
    لسحب العمل منه
    " ( ) .
    -
    أما بشأن سلطات القاضي ورقابته على الإنهاء فهي
    محدودة , إذ تعتبر
    مقصورة
    على التحقق من جدية السبب الذي إستهدفته الإدارة , حيث لا يملك
    القاضي التصدي لبحث مدى
    ملائمة إنهاء العقد للسبب الذي قام عليه الإنهاء
    , وتختلف
    رقابة القضاء في هذا المجال عن حالة رقابة فسخ العقد كجزاء لخطأ
    المقاول لأن في هذه الحالة
    الأخيرة أن يبحث القاضي مدى ملائمة الفسخ

    كعقوبة للخطأ المنسوب للمقاول وفي كل الأحوال لا
    يقصد التضييق على المقاول
    لأنه
    في النهاية سوف يحصل على تعويض
    ( ) .
    -
    كما أن القرار المتضمن إنهاء العقد الإداري ليس من
    اللازم أن يكون
    مسبباً
    , علماً بأن المبدأ في فرنسا أن جميع القرارات الفردية التي تلحق
    الضرر بالمواطنين يجب أن
    تسبب وفقاً لقانون رقم 11 لسنة 1979م , أما في

    مصر فلا يوجد مثال لذلك المبدأ و كذلك الحال لدينا
    في فلسطين
    .
    ولتحديد التعويض يلجأ القاضي إلى النصوص من خلال
    القوانين أو اللوائح أو
    العقد
    , و التعويض يكون بما لحق المقاول من خسارة وما فاته من كسب , لكن
    في فرنسا يستبعد التعويض
    الذي يبني على ما فات المقاول من كسب نتيجة الفسخ

    إذا كان سبب إنهاء العقد ظروف خارجية ليس للإدارة
    دور فيها
    ( ).
    لكن يثور التساؤل حول إمكانية تطبيق الفسخ الجزائي
    لعقد الأشغال العامة من
    قبل
    الإدارة إذا كان المقاول معها شخصاً من أشخاص القانون العام ؟

    ذهب الفقيه ( galiay) بأن الإدارة وهي صاحبة العمل تملك توقيع جزاءات فاسخة على الشخص العام الأخر
    المقاول حتى ولو سكت العقد إلا إذا اتفقوا

    على خلاف ذلك في العقد , أما الدكتور عبد الحميد
    حشيش فيرى بأنه إذا تعاقد
    شخصان
    من أشخاص القانون العام على أن يؤدي أحدهما خدمة للأخر بمقابل مادي
    فهذه العلاقة تخضع إلى نظم
    ومبادئ قانونية , ويرى بأنه من غير المستساغ أن

    تقوم سلطة عامة بتوقيع الجزاء على سلطة عامة أخرى
    مثل أشخاص القانون الخاص
    , كما
    أن هذه العلاقة لا تخضع للقانون الخاص
    ( ).
    وقد ذهب الدكتور محمد صلاح عبد البديع السيد إلى
    ترجيح الرأي الأول خاصـة
    فيما
    يتعلق بالتفرقـة بين أشخاص عامة ثانوية و الدولـة وذلك من أجل تحقيق
    المصلحة العامة
    .
    وبالإطلاع على قانون العطاءات للأشغال العامة فلم
    نجد ما يشير إلى جواز
    تطبيق
    الفسخ الجزائي لعقد الأشغال العامة من قبل الإدارة إذا كان المقاول
    معها شخصاً من أشخاص القانون
    العام لكن المادة (39) من هذا القانون تحدثت

    على جواز أن يعهد إلى وزارة بتنفيذ أشغال لإحدى
    الدوائر الحكومية الأخرى
    حيث
    قررت بأنه " بالرغم مما ورد في هذا القانون لمجلس الوزراء أن يعهد إلى
    الوزارة بتنفيذ أي أشغال
    تعود إلى أية دائرة بصورة مباشرة إذا كانت

    إمكانيات الوزارة من الناحية الفنية والآلية تسمح
    بذلك
    " .

    والجدير بالذكر أنة ليس كل خطأ من جانب المقاول
    سبباً مبرراً لتوقيع
    جزاء
    الفسخ عليه بل لا بد أن يرتكب المقاول خطأ على درجة معينة من الجسامة

    ,
    و الخطأ الجسيم هو عبارة عن إخلال المقاول بالتزام
    تعاقدي أو قانوني
    جوهري
    , ومن الأخطاء الجسيمة التي اعتبرها القضاء و الفقه الفرنسي كافية
    لصدور جزاء فسخ عقد الأشغال
    العامة ما يأتي
    ( ) :
    1-
    ترك المقاول مواقع العمل و إيقافه تنفيذ الأشغال
    محل العقد
    .
    2-
    رفض مقاول الأشغال العامة تنفيذ الأوامر المصلحية
    الصادرة عن الإدارة
    .
    3-
    تنازل المقاول عن عقد الأشغال إلى الغير بدون
    ترخيص من الإدارة صاحبة العمل
    .
    4-
    التعاقد من الباطن دون موافقة الإدارة صاحبة العمل
    .
    5-
    عدم قيام المقاول بتنفيذ الأشغال موضوع العقد في
    المواعيد المقررة لها
    .
    6-
    عدم قدرة المقاول على مواجهة إلتزاماته و الوفاء
    بها
    .
    7-
    قيام المقاول بتنفيذ الأشغال بصورة معيبة جداً
    الأمر الذي يجعلها غير صالحـة للاستخدام
    .
    8-
    منع المقاول لممثلي الإدارة من ممارسة الرقابة على
    أماكن العمل
    .
    9-
    رفض المهندس المسئول عن العمـل للخضوع لتعليمـات
    المهندس المعماري المكلف من جانب الإدارة
    .
    10-
    صدور حكم جنائي بالإدانة على مدير الشركة المقاولة
    .
    11-
    حدوث أفعال غش و احتيال من المقاول في تنفيذ
    إلتزاماتة
    .
    12-
    أيضاً في فلسطين هناك حالات للفسخ وهي على النحو الأتي
    :
    أ‌- إذا
    استعمل المقاول الغش أو التلاعب في معاملته مع الجهة المقاولة
    .

    ب‌- إذا
    ثبت أن المقاول قد شرع بنفسه أو بواسطة غيره بطريق مباشر أو غير مباشرة في رشوة
    أحد موظفي الجهات الخاضعة لأحكام القانون
    .
    ت‌- إذا
    أفلس المقاول أو أعسر إعساراً لا يمكنه من تنفيذ العطاء
    .
    ولقد ذهب الأستاذ الدكتور سليمان الطماوي بأن هذه
    الحالات قد وردت على
    سبيل
    المثال لا الحصر لأن فسخ العقود الإدارية هو حق أصيل للإدارة إذا أخل
    المقاول بإلتزاماتة
    .
    وتجدر الإشارة أن جزاء الفسخ يجب أن يكون مسبوقاً
    ببعض الإجراءات الضرورية لحماية تلك الحقوق

    والتي منها :
    1-
    التزام الإدارة بإعذار المقاول قبل توقيع الفسخ
    الجزائي للعقد
    .
    2-
    إلتزام الإدارة بتمكين المقاول من تقديم أوجه
    دفاعه وملاحظاته قبل الفسخ
    ( ) .



    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    نهاية عقد الأشغال العامة في القانون الفلسطيني Empty رد: نهاية عقد الأشغال العامة في القانون الفلسطيني

    مُساهمة من طرف Admin الخميس أغسطس 25, 2011 2:38 pm

    المطلب الثاني
    الفسـخ القضـائي
    الفسخ القضائي هو الذي ينطق به القاضي بناء على
    طلب الطرفين , ومن ثم ترتد
    أثاره
    إلى تاريخ رفع الدعوى , ويرد الفقهاء أسباب الفسخ إلى نوعين وهي
    الفسخ القضائي بسبب القوة
    القاهرة و الفسخ القضائي كجزاء للإخلال

    بالالتزامات العقدية( ) حيث سنبينها على التوالي
    على النحو الأتي
    :
    أولاً : الفسخ القضائي بسبب القوة القاهرة:
    القوة القاهرة هي " كل حادث لا يمكن توقعه
    وقت التعاقد ويستحيل دفعه أو
    تلافي
    أثاره و يكون خارج عن إرادة المتعاقدين , وهي تؤدي إلى إعفاء

    المقاول من التنفيذ , حيث لا تستطيع الإدارة
    إرغامه على ذلك , ولا أن توقع
    أي
    عقوبة لأجل ذلك الغرض أو أي غرامات جراء التأخير
    " ( ) .
    أما كراسة الشروط الفلسطينية الخاصة فقد عرفت
    القوة القاهرة بأنها "واقعة
    أو
    ظرف استثنائي يتصف بأنة خارج عن سيطرة الأطراف , ولم يكن بوسع أي فريق
    أن يتحرز منه بصورة معقولة
    قبل إبرام العقد أو تجنبه وتلافيه عند حدوثه
    " ( ).
    وقد بينت هذه الكراسة حالات للقوة القاهرة ألا وهي
    ( حالة الحرب و الأعمال
    العدوانية
    و الاستيلاء على الحكم بالقوة و الحرب الأهلية والثورة
    ... ) .
    وهنا لا بد من بيان أثر القوة القاهرة على العقد
    في قانون العطاءات
    الفلسطيني
    رقم 6لسنة1999م بشأن قانون العطاءات للأشغال الحكومية حيث جاء
    في المادة 34 منـه على أنه
    :
    "
    لا يتحمل المقاول الأضرار المترتبة على التأخير في
    تنفيذ العقد أو عدم
    الوفاء
    به إذا كان التأخير أو عدم الوفاء بسبب القوة القاهرة
    " .
    كما قررت في نفس المادة بأنه " في كل الأحوال
    عند وجود قوة قاهرة على
    المقاول
    تقديم إشعار خطي وفوري إلى الجهة المقاولة بالظروف والأسباب التي
    تمنع تنفيذ العقد أو التأخير
    في الوفاء به وتقديم كل ما يثبت ذلك
    ".
    و أضافت تلك المادة بأن " تكون القوة القاهرة
    المؤقتة من مبررات التأخير
    ويجب
    الوفاء بعد زوالها، وتكون القوة القاهرة الدائمة من مبررات عدم
    الوفاء ".
    وبناءً على ذلك النص فإن المقاول يبرأ من
    الالتزامات الناتجة عن القوة
    القاهرة
    و كل ما علية إنما هو تقديم إشعار خطي للجهة المقاولة بالظروف
    والأسباب التي تمنعه من
    تنفيذ العقد أو التأخير في الوفاء به
    .
    أما في القانون المدني المصري فإن القوة القاهرة
    تؤدي إلى فسخ العقد من
    تلقاء
    نفسه وفقاً للمادة 373من ذات القانون , فإذا لجأ المقاول للقضاء
    للحصول على حكم , بأن كانت
    استحال التنفيذ ترجع لسبب أجنبي , فإن الحكم

    هنا يكون بالفسخ , وبالتالي فإن المحكمة تقرر
    الفسخ لا تنشئة
    ( ).
    ولم نجد في القانون المدني الفلسطيني أو مشروع
    القانون المدني ما يشير لمثل هذا النص
    .
    أما في فرنسا فإن الفقه يؤيد اعتبار القوة القاهرة
    تؤدي لفسخ العقد , أما
    المحاكم
    فتميل إلى جعل القوة القاهرة سبباً للمطالبة بالفسخ القضائي , و
    في هذا المجال فإن مجلس
    الدولة الفرنسي قد قرر في قضائه في 16يوليو 1952

    بأن معنى القوة القاهرة هي الحادث الخارجي الذي
    يستحيل دفعة وتكون
    الاستحالة
    هي استحالة مطلقة ومن ثم يكون الحكم الفسخ بقوة القانون
    ( ).

    لكن هل يسري حكم الفسخ القضائي على جميع حالات
    القوة القاهرة ؟

    -
    لقد أجاب على ذلك الفقيه دي لوبادير حيث فرق بين
    حالتين , الأولى الفسخ
    الذي
    يطلبه المقاول , و الثانية الفسخ الذي تطلبه الإدارة , إذ قرر في
    الأولى أن على المقاول أن
    يلجأ إلى القضاء للحصول على حكم بفسخ العقد

    نتيجة القوة القاهرة , أما في الحالة الثانية فقد
    قرر بأن الإدارة تستطيع
    إنهاء
    العقد بقرار منها استنادا للقوة القاهرة , حيث يصبح الفسخ في هذه
    الحالة فسخاً إدارياً , وهو
    ما يفسر باحتياجات المرفق العام وحالة الضرورة

    الطبيعية في عقود المرافق العامة(
    ) .
    -
    أما في مجال الظروف الطارئة التي هي من إنشاء مجلس
    الدولة الفرنسي فإن
    هذه
    الأخيرة تمتاز عن القوة القاهرة بكونها لا تؤدي إلى استحالة تنفيذ
    الالتزام , ولكن تجعل من
    تنفيذ الالتزام مرهقاً و عسيراً , الأمر الذي لا

    يعفي المقاول من التحرر من التنفيذ بموجب هذا
    الظرف و انقضاء العقد بل
    يترتب
    عليها توزيع الأعباء بين المقاول والإدارة ويكون دور القضاء فقط
    الحكم بالتعويض , هذا بخلاف
    القوة القاهرة التي تمكن المقاول من المطالبة

    بفسخ العقـد قضائياً ( ).
    ويؤكد الفقه بأنه عندما يصبح العجز الجسيم دائماً
    فحينئذ نكون أمام ما
    يسمى
    بالقوة القاهرة و هي تنتمي بالتأكيد لنظام قانوني مختلف , حيث يؤدي
    إلى إعفاء المقاول من
    التزاماتـه التعاقدية
    ( ) .
    أما في المشرع الفلسطيني فقد أخذ بفكرة القوة
    القاهرة و لم يتطرق للظروف
    الطارئة
    , إذ قصر الأمر على القوة القاهرة و رتب عليها إعفاء المقاول من
    التأخير في التنفيذ
    .
    ثانياً : الفسخ القضائي كجزاء لخطأ المتعاقد
    :
    تستطيع الإدارة اللجوء إلى فسخ العقد بقرار إداري
    تتخذه استنادا إلى خطأ
    المقاول
    في تنفيذ التزاماته العقدية , كما أن للإدارة أن تقوم مباشرة

    باللجوء إلى طريق التقاضي مثل المقاول لكي تضمن
    عدم رجوع المقاول عليها
    بالتعويض
    إذا ثبت للقضاء أنها قد استعملت حقها بصورة غير مشروعة
    ( ).
    وقد قررت المادة 31 من قانون العطاءات و الأشغال
    العامة في فلسطين بجواز
    تنفيذ
    العقد على حساب المقاول ناهيك عن الحق في فسخ العقد حيث قررت بأنة

    :
    "
    إذا أخل المقاول بأي شرط من شروط العقد كان للجهة
    المقاولة الحق في فسخ
    العقد
    أو تنفيذه على حسابه, ويتقرر الفسخ أو تنفيذ العقد على حساب المقاول
    بقرار من الجهة المختصة يعلن
    للمقاول بكتاب موصى عليه بعلم الوصول على

    عنوانه المبين في العقد " .
    لكن لم نرى بأن هذا القانون قد وضع التزامات على
    الجهة الإدارية كما فعل
    بشأن
    المقاول , لكن قد يفسر ذلك بعدم التضييق على الجهة الإدارية في
    مواجهة المقاول و لأجل تحقيق
    النفع العام من خلال عدم المساس بحريتها
    .
    و مما يدل على ذلك قضاء المحكمة الإدارية العليا
    بمصر في حكمها الصادر سنة
    1965 الذي اعترف للإدارة بالحق في فسخ العقد إذا أخطأ
    المقاول خطأ يستوجب
    الجزاء(
    ).

    من جهه أّخرى تملك الإدارة حق التدخل في مجال
    العقود الإدارية بزيادة
    التزامات
    المقاول و إنقاصها بشرط ألا تتعدى هذه التعديلات حدوداً معينة
    تؤدي إلى قلب اقتصاديات
    العقد و إلى تغيير جوهري بحيث يصبح المقاول و كأنه

    أمام عقد جديد , وقد لا يقبل به المقاول فيما لو
    عرض علية لأول مرة , ففي
    هذه
    الحالات إذا وجد المقاول أن التعويض غير مجدي في الظروف الجديدة فله
    اللجوء إلى القضاء للمطالبة
    بفسخ العقد
    ( ) .
    ولم نجد لدينا في قانون العطاءات و الأشغال العامة
    ما يشير إلى تناول
    المشرع
    لهذا الأمر , لكن كراسة الشروط الفلسطينية العامة قد أجازت في
    المادة 2.15 للمقاول إنهاء
    العقد في حال إخلال صاحب العمل بصورة جوهرية في

    أداء بالتزاماته بموجب العقد , أو في حالة إخفاق
    صاحب العمل في الالتزام
    بعمل
    الترتيبات المالية أو لم تسلم الإدارة المقاول أي مبالغ مستحقة الدفع
    بموجب شهادة مرحلية, فإذا لم
    يتم الالتزام بذلك رغم الإشعار الموجه من

    المقاول فيجوز للأخير إنهاء العقد
    .
    ولكننا نعتقد أنه في هذه الحالة لا بد من لجوء
    المقاول إلى القضاء للمطالبة بالتعويض عن الأضرار ولإعادة التوازن مع الإدارة

    .
    لكن ما هو مدى تمتع الإدارة في تقرير فسخ عقد
    الأشغال ؟

    انقسم الفقه الفرنسي حول مدى تمتع الإدارة في
    تقرير الفسخ , فذهب جانب من
    هذا
    الفقه إلى تأييد أن يكون الفسخ الجزائي( ) لعقد الأشغال العامة بسيطاً
    و مجرداً بمعنى أنه عند
    استبعاد المقاول من العقد تتنازل عن مطالبته

    بالتعويض عن الضرر الذي لحق بها جراء الفسخ ,
    بينما ذهب جانب أخر إلى
    تأييد
    أن يكون الفسخ الجزائي على مسئولية المقاول والذي يكون متبوعاً
    بإعادة طرح الأشغال العامة
    في مناقصة جديدة على حساب و مسئولية المقاول

    المقصر , بشرط أن يكون منصوصـاً عليه في العقد و
    بالتالي يجب عدم الخلـط
    بين
    الفكرتين
    ( ) .
    أما في فلسطين فإن قانون العطاءات للأشغال العامة
    فقد تضمن على الفسخ
    الجزائي
    على مسئولية المقاول الذي تم فسخ التعاقد معه حيث قررت المادة 32
    بأنه " يكون للجهة
    المقاولة في حالة فسخ العقد أو تنفيذه على حساب المقاول

    الحق في مصادرة التأمين النهائي والحصول على جميع
    ما تستحقه من غرامات مما
    يكون
    مستحقاً للمقاول لديها أو لدى أية جهة إدارية أخرى من مبالغ دون حاجة
    إلى اتخاذ إجراءات قضائية
    " .
    ونعتقد بأن الاتجاه الذي سار فيه المشرع الفلسطيني
    يؤدي إلى دعم الخزينة
    العامة
    للدولة وعدم إفقارها , خاصة في حالة إخلال المقاول بإلتزاماته

    ,
    لكن هذا القانون قد جعل الأمر جوازي للإدارة في
    استخدام سلطاتها , مما
    يتطلب
    وضع ضوابط قانونية للإدارة لاستخدام تلك السلطات في هذا المجال

    .
    أما القضاء الفرنسي فقد قرر مجلس الدولة الفرنسي
    بأن الإدارة هي صاحبة
    الحق
    في تقرير الفسخ الجزائي البسيط أو الفسخ الجزائي على مسئولية المقاول
    المفسوخ عقده
    ( ) .
    *
    لكن هل يجوز للإدارة التنازل عن حقها في الفسخ
    الجزائي في عقد الأشغال
    العامة
    , وهل يجوز لها أن تتنازل عن هذا الحق أيضاً بعد إبرام العقد ؟

    ذهب الفقيه الفرنسي ( jeze ) إلى أنه في العمل نادراً ما يحتوي العقد على هذا الشرط , ومع ذلك لا يوجد
    أي قانون أو مبدأ يحول دون استبعاد اختصاص

    الإدارة لسلطة الفسخ الجزائي بناء على نص في العقد
    و أن يعهد بهذة السلطة
    إلى
    قاضي العقد , لأن الإدارة تختار الإجراء الذي يبدو لها أكثر ملائمة

    ,
    كما أن القاضي يقدر فيما إذا كان جزاء الفسخ له ما
    يبرره من عدمه , لأنه
    يملك
    سلطة تقديرية واسعة في ذلك
    .
    أما في فلسطين فلا يوجد نصوص تتحدث عن جواز تنازل
    الإدارة عن حقها في الفسخ الجزائي
    .
    الخلاصة :
    يتضح لنا مما سبق أن الإدارة لها كامل الحق في فسخ
    عقد الأشغال العامة
    خاصة
    إذا كان فسخ العقد يحقق النفع العام و دون أن يشكل ذلك إنحرافاً في
    استعمال السلطة , و في كل
    الأحوال فإن لجوء الإدارة إلى هذا الإجراء يكون

    تحت رقابة القضاء حيث يقوم الأخير بتحري الدقة و
    الموضوعية في أحقية
    الإدارة
    في فسخ العقد , فإذا كان لفسخ العقد موجباً حكم به و إن لم يجد
    فإنه يرفضه
    .

    -
    الخـاتمـة -

    لقد إتضح لنا من خلال هذا البحث أهمية السلطات
    التي تتمتع بها
    الإدارة
    في إنهاء عقد الأشغال العامة سواءً كان ذلك بالطريقة الطبيعية أو
    بالطريقة المبتسرة التي
    تتضمن الفسخ القضائي و الفسخ الإتفاقي و الفسخ

    بقوة القانون و الفسخ عن طريق الإدارة إلا أن ذلك
    قد يكون له ما يبرره إذا
    ما
    نظرنا إلى تقديم المصلحة العامة ومصلحة المرفق العام على المصلحة
    الخاصة مع ضرورة توافر
    الضوابط التي من شأنها ضمان حسن ممارسة الإدارة

    لسلطاتها وحفظ حقوق المقاول , بمعنى تحقيق التوازن
    بين مصلحة الإدارة و
    مصلحة
    المقاولين و توفير الضمانات القانونية التي تقرر التوازن بين طرفي
    العقد .
    وبصدور قانون العطاءات للأشغال العامة الفلسطيني
    فقد حدد هذا القانون ضمن
    نصوصه
    مسئوليات و التزامات المقاول و الإدارة بشأن عقد الأشغال العامة و
    تحديد حالات يجوز للإدارة
    بموجبها فسخ عقد الأشغال العامة ومصادرة مبلغ

    التأمين , بل أكثر من ذلك فقد تدارك مسألة الفسخ
    الجزائي على مسئولية
    المقاول
    و التي جاء القانون المصري خلواً منها , هذا ناهيك عن أن هذا

    القانون قد تناول تنظيم العطاءات و توقيع العقود
    مع المقاولين سواء كانوا
    أشخاص
    طبيعيين أم معنويين
    .

    -
    التوصيات
    بعد أن استعرضنا هذا البحث فقد خلُصنا إلى
    التوصيات الآتية
    :
    1-
    ضرورة قيام السلطة التشريعية بإقرار مشروع مجلس
    الدولة
    .
    2-
    ضرورة أن يتضمن قانون العطاءات الفلسطيني على
    التوازن المالي في
    مواجهـة
    زيادة تدخلات الإدارة بتعديلات عقد الأشغال وامتيازاتها وسلطاتها
    بالفسخ خاصة بتعويض المقاول
    .
    3 –
    يتوجب على السلطات الإدارية دراسات المشاريع قبل
    البدء في إبرام عقود
    الأشغال
    العامة لتخفيض النفقات وبالتالي الحد من دعاوى التعويض التي تقام
    ضد الإدارة
    .
    5-
    العمل على وضع ضوابط لاستخدام الإدارة لصلاحياتها
    في فسخ عقد الأشغال
    العامة
    كون قانون العطاءات للأشغال العامة الفلسطيني يعطيها سلطات واسعة
    في هذا المجال
    .



    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    نهاية عقد الأشغال العامة في القانون الفلسطيني Empty رد: نهاية عقد الأشغال العامة في القانون الفلسطيني

    مُساهمة من طرف Admin الخميس أغسطس 25, 2011 2:38 pm

    - المراجـع -

    أولاً : الكتب :

    1-
    د إعاد على حمود القيسي , الوجيز في
    القانون الإداري , الطبعة الأولى , لسنة 1998م , دار وائل للطباعة و النشر
    .
    2-
    د جورج فودال بيار دلفولفيه , القانون
    الإداري , الجزء الأول, ترجمة

    منصور القاضي, الطبعة الأولى 2001 ,
    المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر و

    التوزيع .
    3-
    د زكي محمد النجار , مبادئ و أحكام
    القانون الإداري , لسنة 1993-1994 , بدون دار نشر
    .
    4-
    د سليمان الطماوي , الأسس العامة للعقود
    الإدارية ( دراسة مقارنة) , الطبعة الخامسة , لعام 1991م ,مطبعة جامعة عين شمس
    .
    5-
    د صلاح الدين فوزي , المبسط في القانون
    الإداري , لسنة 1998م , دار النهضة العربية , القاهرة
    .
    6-
    د عبد الغني بسيوني عبد لله , القانون
    الإداري دراسة تطبيقية لأسس و

    مبادئ القانون الإداري , لعام 2005 ,
    مكتبة الناشر للمعارف بالإسكندرية
    .
    7-
    د عبد المنعم محفوظ , القانون الإداري ,
    الطبعة الثالثة , لسنة 1994’
    جامعة الزقازيق , بدون دار نشر
    .
    8-
    د عدنان عمر , مبادئ القانون الإداري ,
    الطبعة الثانية , منشأة المعارف بالإسكندرية , لسنة 2004م
    .
    9-
    د محمد باهي أبو يونس , أحكام القانون
    الإداري , بدون رقم طبعة , لسنه 1996 , دار الجامعة الجديد للنشر , الإسكندرية
    .
    10-
    د محمد عبد الحميد أبو زيد , المطول في
    القانون الإداري , لسنة 1996-1997 , دار النهضة العربية , القاهرة
    .
    11-
    د محمد صلاح عبد البديع السيد , سلطة
    الإدارة في إنهاء العقد الإداري
    , جامعة الزقازيق , الطبعة الأولى , بدون دار نشر, لسنة 1993م .



    ثانياً : الرسائل العلمية :

    1-
    د عيسى عبد القادر الحسني , التزامات
    وحقوق المتعاقدين في تنفيذ عقد الأشغال العامة , رسالة دكتوراه , جامعة القاهرة ,
    1997
    .

    2-
    د وليد عبد الرحمن إسماعيل مزهر ,
    التزامات وحقوق المتعاقدين في تنفيذ

    عقد الأشغال العامة , رسالة دكتوراه ,
    جامعة الدول العربية , معهد البحوث

    و الدراسات العربية قسم الدراسات
    القانونية , القاهرة , لعام 2006م
    .

    ثالثاً : القوانين :

    1-
    مجلة الأحكام العدلية .
    2-
    قانون العطاءات بشأن الأشغال الحكومية
    رقم 6 لسنه 1999م
    .
    3-
    قانون المناقصات و المزايدات المصري رقم
    98 لسنة 1998
    .
    4-
    مشروع القانون المدني الفلسطيني .
    5-
    دفتر عقد المقاولة الموحد- المشاريع
    الإنشائية , الجزء الأول , الشروط العامة الفلسطينية
    .
    6-
    دفتر عقد المقاولة الموحد- المشاريع
    الإنشائية , الجزء الثاني , الشروط الخاصة الفلسطينية
    .

    رابعاً : المجلات :

    -
    د محمد أبو عمارة , تنظيم عقد الأشغال
    العامة , مجلة القانون و القضاء
    , العدد الثاني عشر , إصدار ديوان الفتوى و التشريع , سنة 2003م .

      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد أبريل 28, 2024 11:12 pm