صحيفة دعوى طرد للغصب
انه فى يوم الموافق / /
2010م
بناء على طلب السيد / --- ، المقيم برشيد ، شارع بور سعيد ، ومحلها
المختار مكتب الأستاذ الدكتور/ عطا سعد حواس ، المحامى برشيد 0
أنا محضر محكمة رشيد ، قد انتقلت حيث
إقامة :
السيدة/ ------ ، المقيمة
برشيد ، بشارع متفرع من شارع نور الإسلام ، بمنزل والدها / ----- 0
مخاطبا مع /
وأعلنتها بالأتى
يمتلك
الطالب جميع أرض ومبانى العقار الكائن برشيد ، بندر رشيد ، محافظة البحيرة ، بشارع
رقم 43 تنظيم بشارع الملكة نازلى سابقا وحاليا بور سعيد ، والبالغ مساحته
الإجمالية مائة متر مربع لا غير والمكون من أربعة أدوار ، أرضى وثلاثة أدوار علوية
، الدور الأرضى عبارة عن مخزن والدور الأول العلوى عبارة عن شقة مكونة من حجرتين
وصالة والمنافع والدور الثانى والثالث علوى ، كل منهما عبارة عن شقة مكونة من ثلاث
حجرات وصالة والمنافع والمحدد ذلك العقار بحدود أربعة هى :
البحرى :
ممر بعرض 3.40 متر
، بطول 10.50 متر0
القبلى :
ملك ----- ، بطول 10.50 متر0
الشرقى :
ممر بعرض 3.50 متر
، بطول 9.50 متر
0
الغربى :
ملك ---- وأخرين ، بطول 9.50 متر0
وقد آلت ملكية ذلك العقار إلى
الطالب بالنسبة للأرض عن طريق الشراء من / ------ ، بموجب عقد البيع الإبتدائى
المؤرخ 14/10/1993م ، والمحكوم بصحة توقيع البائعين عليه فى الدعوى رقم 317 لسنة
1993م مدنى كلى صحة توقيع رشيد ، وبالنسبة للمبانى بالإنشاء والتشييد من ماله
الخاص بموجب ترخيص البناء رقم 283 لسنة 1997م الصادر من الوحدة المحلية لمركز
ومدينة رشيد و الخاص ببناء دور أرضى وأول علوى و ترخيص البناء رقم 60 لسنة 2005م
والخاص ببناء دور ثانى علوى0
راجع حافظة مستندات
الطالب رقم (1) مستندين رقمى (1) و(2)
وكان الطالب يخصص الشقة
الكائنة بالدور الأول العلوى من ذلك العقار والمكونة من حجرتين وصالة و المنافع
لاستضافة جميع أولاده عندما كانوا يأتون لزيارته هو ووالدتهم 0
وكان نجل
الطالب المدعو/ ----- ، متزوجا من المعلن إليها وكان يعمل بدولة السعودية منذ
سنوات عديدة و له شقة يقيم فيها بمدينة الإسكندرية وكانت المعلن إليها تقيم طرف
زوجها المذكور وفى فترات سفره كانت تقيم طرف والدها برشيد ، بشارع متفرع من شارع
نور الإسلام وعندما كان يعود نجل الطالب إلى مصر فى الأجازات السنوية لمدة شهر كان
الطالب يستضيفه هو وزوجته المعلن إليها فى تلك الشقة الكائنة بالدور الأول العلوى
من العقار المبين عاليه حتى تنتهى فترة أجازته وبعدها تعود المعلن إليها الى الإقامة
بمنزل والدها 0
وفى
الفترة الأخيرة كانت المعلن إليها تقيم طرف زوجها نجل الطالب بدولة السعودية وحدثت
بينهما العديد من الخلافات والتى انتهت بتطليق نجل الطالب لها بموجب إشهاد الطلاق
المؤرخ 1/8/2008م 0
راجع حافظة مستندات
الطالب رقم (2) مستندين رقمى (1) و(2)
وعقب
الطلاق بين نجل الطالب والمعلن إليها تحصلت هذه الأخيرة بتاريخ 28/12/2008م على
قرار السيد الأستاذ المحامى العام لنيابة شمال دمنهور الكلية فى القضية رقم --
لسنة 2008م جنح رشيد بتمكينها من الشقة المذكورة والكائنة بالدور الأول العلوى من
العقار المبين عاليه وتم تنفيذه وهى الآن تحوز هذه الشقة وتضع اليد عليها 0
راجع حافظة مستندات
الطالب رقم (3)
وحيث أن المقرر قانونا أن قرارات
الحيازة ليس لها أى حجية أمام قاضى الموضوع وأنها لا تمس أصل الحق ، ومن ثم فان
حيازة المعلن إليها للشقة الكائنة بالدور الأول العلوى سالفة الذكر لا تستند الى أى
حق وتكون بدون سند قانونى ، لعدم وجود أى
تصرف قانونى صادر من الطالب لها ( المالك للعقار
جميعه ) سواء بيع أو إيجار أو غيره من
التصرفات القانونية ، يبرر وجودها فيها0
وعلى ذلك فان حيازة المعلن إليها للشقة
سالفة الذكر تكون بدون سند من القانون وتكون يدها عليها يد
غاصبة لا يحميها القانون مما يعطى الطالب الحق فى طردها من تلك الشقة وإخلائها منها
وتسليمها له خالية مما يشغلها من أشخاص وأشياء0
وفى هذا الصدد قضت محكمة النقض بأن
: " دعوى الطرد للغصب 0 تعلقها بأصل
الحق 0 الغرض منها حماية الحق فى استعمال الشيء واستغلاله باسترداده من واضع اليد
عليه بغير حق سواء كان وضع يده ابتداء بغير سند أو بسبب قانونى ثم زال السبب
واستمر واضعا يده عليه "0
الطعن رقم 2114 لسنة 74 ق ، جلسة 22/5/2005م
والمستقر عليه فقهاء وقضاء وقانونا أن المشترى بعقد بيع ابتدائي إذا تسلم العقار
من البائع ووضع يده عليه ثم تعرض العقار بعد ذلك
للغصب من جانب الغير فمن حقه طلب طرد المغتصب وتسليمه له دون أن يحاج بعدم تسجيل عقده0
د/
محمد المنجى ، عقد البيع الإبتدائى ، ط 1986، ص 342
كما قضت محكمة النقض بأنه : " إذا كان الطاعن قد أسس دعواه بطلب طرد واضع اليد على العقار مشتراه على عقدى البيع العرفيين الصادرين له وكان عقد البيع ولو
لم يكن مشهراً ينقل إلى المشترى جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع والدعاوى المرتبطة به بما فى ذلك طلب
تسليم العين المبيعة وطرد الغاصب منها استنادا إلى
أن العقد العرفى يمنح المشترى الحق فى استلام المبيع لأنه من الآثار التى تنشأ عن عقد البيع الصحيح وإذا خالف الحكم
المطعون فيه هذا النظر بقضائه برفض الدعوى تأسيسا
على أن الطاعن لم يكتسب ملكية المنزل محل النزاع لعدم شهر عقد شراءه فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون "0
نقض28/2/1979م مجموعة أحكام النقض
المدنية ، س 30 ، ج 2 ، رقم 461 ص 269
و قضت محكمة النقض كذلك
بأنه : " وإذا كان عقد البيع ولو لم يكن مشهرا
ينقل إلى المشترى الحيازة
القانونية
للعين المبيعة والدعاوى المرتبطة بها وكان الواقع أن الطاعن أقام الدعوى بطلب طرد المطعون عليه من المنزل
موضوع النزاع وتسليمه له تأسيسا ً على أنه اشتراه
بعقد عرفى وأن المطعون عليه يضع اليد على المنزل دون سند قانونى فإن التكييف السليم للواقعة هو أنها دعوى طرد
للغاصب للمنزل وتسليمه لصاحب الحيازة القانونية له ،
وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا التكييف ووصف الدعوى بأنها دعوى استحقاق المنزل فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون إذ أدى هذا الخطأ إلى حجب محكمة
الاستئناف نفسها عن تحقيق سند حيازة المطعون عليه المنزل وأحقية الطاعن فى طلب طرده منه فإن حكمها يكون كذلك مشوبا بالقصور "0
نقض 22/4/1980م مجموعة أحكام النقض
المدنية ، س 31 ، ج 1 ، ص 1178 ، رقم 26
وعلى ذلك فإن الطالب يقيم
هذه الدعوى قبل المعلن إليها بغية الحكم عليها بطردها من الشقة المكونة من حجرتين
وصالة و المنافع والكائنة بالدور الأول العلوى من العقار المبين تفصيلا بصدر هذه
الصحيفة وتسليمها له خالية مما يشغلها من أشخاص وأشياء مع إلزامها بالمصروفات والأتعاب 0
بناء عليه
أنا
المحضر سالف الذكر قد انتقلت حيث إقامة المعلن إليها وسلمتها صورة من هذه الصحيفة
وكلفتها بالحضور أمام محكمة رشيد الجزئية -
الدائرة المدنية ، بجلستها التى ستنعقد
بمشيئة الله تعالى صباح يوم
الموافق / /
2010م ، فى تمام الساعة الثامنة
صباحا وما بعدها لتسمع الحكم
عليها بطردها من الشقة المكونة من حجرتين وصالة والمنافع والكائنة بالدور الأول
العلوى من العقار المبين تفصيلا بصدر هذه الصحيفة وتسليمها للطالب خالية مما يشغلها
من أشخاص وأشياء 0
وإلزامها
بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة
بحكم مشمول بالنفاذ المعجل الطليق من شرط الكفالة0
ولأجل العلم
،،،،،،،،،،،،
انه فى يوم الموافق / /
2010م
|
بناء على طلب السيد / --- ، المقيم برشيد ، شارع بور سعيد ، ومحلها
المختار مكتب الأستاذ الدكتور/ عطا سعد حواس ، المحامى برشيد 0
أنا محضر محكمة رشيد ، قد انتقلت حيث
إقامة :
السيدة/ ------ ، المقيمة
برشيد ، بشارع متفرع من شارع نور الإسلام ، بمنزل والدها / ----- 0
مخاطبا مع /
وأعلنتها بالأتى
يمتلك
الطالب جميع أرض ومبانى العقار الكائن برشيد ، بندر رشيد ، محافظة البحيرة ، بشارع
رقم 43 تنظيم بشارع الملكة نازلى سابقا وحاليا بور سعيد ، والبالغ مساحته
الإجمالية مائة متر مربع لا غير والمكون من أربعة أدوار ، أرضى وثلاثة أدوار علوية
، الدور الأرضى عبارة عن مخزن والدور الأول العلوى عبارة عن شقة مكونة من حجرتين
وصالة والمنافع والدور الثانى والثالث علوى ، كل منهما عبارة عن شقة مكونة من ثلاث
حجرات وصالة والمنافع والمحدد ذلك العقار بحدود أربعة هى :
البحرى :
ممر بعرض 3.40 متر
، بطول 10.50 متر0
القبلى :
ملك ----- ، بطول 10.50 متر0
الشرقى :
ممر بعرض 3.50 متر
، بطول 9.50 متر
0
الغربى :
ملك ---- وأخرين ، بطول 9.50 متر0
وقد آلت ملكية ذلك العقار إلى
الطالب بالنسبة للأرض عن طريق الشراء من / ------ ، بموجب عقد البيع الإبتدائى
المؤرخ 14/10/1993م ، والمحكوم بصحة توقيع البائعين عليه فى الدعوى رقم 317 لسنة
1993م مدنى كلى صحة توقيع رشيد ، وبالنسبة للمبانى بالإنشاء والتشييد من ماله
الخاص بموجب ترخيص البناء رقم 283 لسنة 1997م الصادر من الوحدة المحلية لمركز
ومدينة رشيد و الخاص ببناء دور أرضى وأول علوى و ترخيص البناء رقم 60 لسنة 2005م
والخاص ببناء دور ثانى علوى0
راجع حافظة مستندات
الطالب رقم (1) مستندين رقمى (1) و(2)
وكان الطالب يخصص الشقة
الكائنة بالدور الأول العلوى من ذلك العقار والمكونة من حجرتين وصالة و المنافع
لاستضافة جميع أولاده عندما كانوا يأتون لزيارته هو ووالدتهم 0
وكان نجل
الطالب المدعو/ ----- ، متزوجا من المعلن إليها وكان يعمل بدولة السعودية منذ
سنوات عديدة و له شقة يقيم فيها بمدينة الإسكندرية وكانت المعلن إليها تقيم طرف
زوجها المذكور وفى فترات سفره كانت تقيم طرف والدها برشيد ، بشارع متفرع من شارع
نور الإسلام وعندما كان يعود نجل الطالب إلى مصر فى الأجازات السنوية لمدة شهر كان
الطالب يستضيفه هو وزوجته المعلن إليها فى تلك الشقة الكائنة بالدور الأول العلوى
من العقار المبين عاليه حتى تنتهى فترة أجازته وبعدها تعود المعلن إليها الى الإقامة
بمنزل والدها 0
وفى
الفترة الأخيرة كانت المعلن إليها تقيم طرف زوجها نجل الطالب بدولة السعودية وحدثت
بينهما العديد من الخلافات والتى انتهت بتطليق نجل الطالب لها بموجب إشهاد الطلاق
المؤرخ 1/8/2008م 0
راجع حافظة مستندات
الطالب رقم (2) مستندين رقمى (1) و(2)
وعقب
الطلاق بين نجل الطالب والمعلن إليها تحصلت هذه الأخيرة بتاريخ 28/12/2008م على
قرار السيد الأستاذ المحامى العام لنيابة شمال دمنهور الكلية فى القضية رقم --
لسنة 2008م جنح رشيد بتمكينها من الشقة المذكورة والكائنة بالدور الأول العلوى من
العقار المبين عاليه وتم تنفيذه وهى الآن تحوز هذه الشقة وتضع اليد عليها 0
راجع حافظة مستندات
الطالب رقم (3)
وحيث أن المقرر قانونا أن قرارات
الحيازة ليس لها أى حجية أمام قاضى الموضوع وأنها لا تمس أصل الحق ، ومن ثم فان
حيازة المعلن إليها للشقة الكائنة بالدور الأول العلوى سالفة الذكر لا تستند الى أى
حق وتكون بدون سند قانونى ، لعدم وجود أى
تصرف قانونى صادر من الطالب لها ( المالك للعقار
جميعه ) سواء بيع أو إيجار أو غيره من
التصرفات القانونية ، يبرر وجودها فيها0
وعلى ذلك فان حيازة المعلن إليها للشقة
سالفة الذكر تكون بدون سند من القانون وتكون يدها عليها يد
غاصبة لا يحميها القانون مما يعطى الطالب الحق فى طردها من تلك الشقة وإخلائها منها
وتسليمها له خالية مما يشغلها من أشخاص وأشياء0
وفى هذا الصدد قضت محكمة النقض بأن
: " دعوى الطرد للغصب 0 تعلقها بأصل
الحق 0 الغرض منها حماية الحق فى استعمال الشيء واستغلاله باسترداده من واضع اليد
عليه بغير حق سواء كان وضع يده ابتداء بغير سند أو بسبب قانونى ثم زال السبب
واستمر واضعا يده عليه "0
الطعن رقم 2114 لسنة 74 ق ، جلسة 22/5/2005م
والمستقر عليه فقهاء وقضاء وقانونا أن المشترى بعقد بيع ابتدائي إذا تسلم العقار
من البائع ووضع يده عليه ثم تعرض العقار بعد ذلك
للغصب من جانب الغير فمن حقه طلب طرد المغتصب وتسليمه له دون أن يحاج بعدم تسجيل عقده0
د/
محمد المنجى ، عقد البيع الإبتدائى ، ط 1986، ص 342
كما قضت محكمة النقض بأنه : " إذا كان الطاعن قد أسس دعواه بطلب طرد واضع اليد على العقار مشتراه على عقدى البيع العرفيين الصادرين له وكان عقد البيع ولو
لم يكن مشهراً ينقل إلى المشترى جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع والدعاوى المرتبطة به بما فى ذلك طلب
تسليم العين المبيعة وطرد الغاصب منها استنادا إلى
أن العقد العرفى يمنح المشترى الحق فى استلام المبيع لأنه من الآثار التى تنشأ عن عقد البيع الصحيح وإذا خالف الحكم
المطعون فيه هذا النظر بقضائه برفض الدعوى تأسيسا
على أن الطاعن لم يكتسب ملكية المنزل محل النزاع لعدم شهر عقد شراءه فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون "0
نقض28/2/1979م مجموعة أحكام النقض
المدنية ، س 30 ، ج 2 ، رقم 461 ص 269
و قضت محكمة النقض كذلك
بأنه : " وإذا كان عقد البيع ولو لم يكن مشهرا
ينقل إلى المشترى الحيازة
القانونية
للعين المبيعة والدعاوى المرتبطة بها وكان الواقع أن الطاعن أقام الدعوى بطلب طرد المطعون عليه من المنزل
موضوع النزاع وتسليمه له تأسيسا ً على أنه اشتراه
بعقد عرفى وأن المطعون عليه يضع اليد على المنزل دون سند قانونى فإن التكييف السليم للواقعة هو أنها دعوى طرد
للغاصب للمنزل وتسليمه لصاحب الحيازة القانونية له ،
وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا التكييف ووصف الدعوى بأنها دعوى استحقاق المنزل فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون إذ أدى هذا الخطأ إلى حجب محكمة
الاستئناف نفسها عن تحقيق سند حيازة المطعون عليه المنزل وأحقية الطاعن فى طلب طرده منه فإن حكمها يكون كذلك مشوبا بالقصور "0
نقض 22/4/1980م مجموعة أحكام النقض
المدنية ، س 31 ، ج 1 ، ص 1178 ، رقم 26
وعلى ذلك فإن الطالب يقيم
هذه الدعوى قبل المعلن إليها بغية الحكم عليها بطردها من الشقة المكونة من حجرتين
وصالة و المنافع والكائنة بالدور الأول العلوى من العقار المبين تفصيلا بصدر هذه
الصحيفة وتسليمها له خالية مما يشغلها من أشخاص وأشياء مع إلزامها بالمصروفات والأتعاب 0
بناء عليه
أنا
المحضر سالف الذكر قد انتقلت حيث إقامة المعلن إليها وسلمتها صورة من هذه الصحيفة
وكلفتها بالحضور أمام محكمة رشيد الجزئية -
الدائرة المدنية ، بجلستها التى ستنعقد
بمشيئة الله تعالى صباح يوم
الموافق / /
2010م ، فى تمام الساعة الثامنة
صباحا وما بعدها لتسمع الحكم
عليها بطردها من الشقة المكونة من حجرتين وصالة والمنافع والكائنة بالدور الأول
العلوى من العقار المبين تفصيلا بصدر هذه الصحيفة وتسليمها للطالب خالية مما يشغلها
من أشخاص وأشياء 0
وإلزامها
بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة
بحكم مشمول بالنفاذ المعجل الطليق من شرط الكفالة0
ولأجل العلم
،،،،،،،،،،،،
الخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود
» "خواطر "يا حبيبتي
الجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود
» خواطر "يا حياتي "
الجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود
» الطريق الى الجنة
الأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود
» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
الأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب