حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

حواس للمحاماه

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
حواس للمحاماه

قانوني . اسلامي - برامج . صيغ - دعاوى - معلومات

انت الزائر رقم

.: عدد زوار المنتدى :.

مرحبا بالزائرين

المواضيع الأخيرة

» التفكر في الاية 42 من سورة الزمر (رقم 39)
تصحيح الأحكام المدنية والجنائية وتفسيرها I_icon_minitimeالخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود

»  "خواطر "يا حبيبتي
تصحيح الأحكام المدنية والجنائية وتفسيرها I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود

» خواطر "يا حياتي "
تصحيح الأحكام المدنية والجنائية وتفسيرها I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود

» الطريق الى الجنة
تصحيح الأحكام المدنية والجنائية وتفسيرها I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود

» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
تصحيح الأحكام المدنية والجنائية وتفسيرها I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
تصحيح الأحكام المدنية والجنائية وتفسيرها I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
تصحيح الأحكام المدنية والجنائية وتفسيرها I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
تصحيح الأحكام المدنية والجنائية وتفسيرها I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
تصحيح الأحكام المدنية والجنائية وتفسيرها I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

مرحبا بك


counter globe

الاكثر زياره


    تصحيح الأحكام المدنية والجنائية وتفسيرها

    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    تصحيح الأحكام المدنية والجنائية وتفسيرها Empty تصحيح الأحكام المدنية والجنائية وتفسيرها

    مُساهمة من طرف Admin السبت مارس 12, 2011 12:18 pm

    تصحيح الأحكام المدنية
    والجنائية وتفسيرها



    تجرى المادة 191 من قانون
    المرافعات بالآتى :ـ

    تتولى المحكمة تصحيح ما يقع في حكمها من اخطاء
    مادية

    بحتة كتابية او
    حسابية وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها او بناء
    على طلب احد الخصوم

    من غير مرافعة
    ويجرى كاتب المحكمة هذا التصحيح على نسخة الحكم
    الاصلية ويوقعه هو ورئيس الجلسة. ويجوز الطعن

    في القرار الصادر بالتصحيح اذا تجاوزت
    المحكمة فيه حقها المنصوص عليه في الفقرة السابقة
    وذلك بطرق الطعن

    الجائزة في الحكم
    موضوع التصحيح اما القرار الذي يصدر برفض التصحيح
    فلا يجوز الطعن فيه على استقلال
    .

    كما تجرى المادة 192 مرافعات بالآتى :ـ

    يجوز للخصوم ان يطلبوا الى المحكمة التي اصدرت
    الحكم

    تفسير ما وقع في
    منطوقه من غموض او ابهام ويقدم الطلب بالاوضاع
    المعتادة لرفع الدعوى. ويعتبر الحكم

    الصادر بالتفسير متمما من كل الوجوه للحكم الذي
    يفسره ويسرى عليه ما يسري على هذا الحكم من

    القوعد الخاصة بطرق الطعن العادية وغير
    العادية.

    كما تجرى المادة 337 من قانون الاجراءات بالآتى :ـ


    اذا وقع خطا مادى فى حكم او فى امر صادر من قاضى
    التحقيق

    او من محكمة الجنح المستانفة منعقدة فى غرفة
    المشورة ولم يكن يترتب عليه البطلان تتولى الهيئة التى اصدرت الحكم او

    الامر تصحيح الخطا من تلقاء نفسها ، او بناء على
    طلب احد الخصوم ، وذلك بعد تكليفهم بالحضور
    .
    ويقضى بالتصحيح فى غرفة المشورة بعد سماع اقوال
    الخصوم

    ويؤشر بالامر الذى
    يصدر على هامش الحكم او الامر . ويتبع هذا الاجراء
    فى تصحيح اسم

    المتهم ولقبه . (
    عدلت بالقانون 107 لسنة 1962
    )

    احكام النقض المرتبطة

    الموجز:

    وقوع خطأ مادى فى الحكم أو الأمر . تتولى الهيئة
    التى

    أصدرته تصحيحه من
    تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم بعد
    تكليفهم بالحضور
    .
    القرار الذى يصدر
    بتصحيح الأخطاء المادية . أمرا لاحكما . المادة
    337 إجراءات
    .

    القاعدة:

    لما كانت المادة 337 من قانون الاجراءات الجنائية
    قد نصت

    على أنه إذا وقع
    خطأ مادى فى حكم أو فى أمر صادر من قاضى التحقيق
    أو من محكمة الجنح المستأنفه منعقدة فى غرفة

    المشورة ولم يكن يترتب عليه البطلان تتولى الهيئة
    التى أصدرت الحكم أو الأمر تصحيح الخطأ من

    تلقاء نفسها أوبناء على طلب أحد الخصوم بعد
    تكليفهم بالحضور . ويقضى بالتصحيح فى غرفة المشورة بعد سماع أقوال الخصوم ويؤشر

    بالأمر الذى يصدر على هامش الحكم أو الأمر . ويتبع
    هذا الاجراء فى تصحيح اسم

    المتهم ولقبه . ويبين من هذا النص أن المشرع حرص
    فى قانون الاجراءات

    الجنائية، كما حرص فى قانون المرافعات على تسمية
    مايصدر فى طلب تصحيح الأخطاء المادية . أمرا

    لاحكما .
    ( المادة 337 إجراءات )
    ( الطعن رقم 3129 لسنة 62 ق جلسة 1995/10/10 س 46 ص
    1084
    )

    الموجز:

    الطعن فى القرار الصادر بتصحيح الأخطاء المادية فى
    الحكم

    فى الحالات التى
    أجاز فيها القانون الطعن عليه - شأنه شأن الطعن فى
    الأحكام - عدم

    قبوله إلا من
    الخصم الصادر ضده قرار التصحيح . المادتان 211 ،
    191 مرافعات
    .

    القاعدة:

    النص فى المادة 211 من قانون المرافعات على أنه -
    لا

    يجوز الطعن فى
    الأحكام إلا من المحكوم عليه .......- وفى المادة
    191 من ذات

    القانون على أن -
    تتولى المحكمة تصحيح ما يقع فى حكمها من أخطاء
    مادية بحته كتابية أو حسابية وذلك بقرار تصدره من

    تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم من غير
    مرافعة ، ويجرى كاتب المحكمة هذا التصحيح على

    نسخة الحكم الأصلية ويوقعه هو ورئيس الجلسة ،
    ويجوز الطعن فى القرار الصادر بالتصحيح إذا تجاوزت المحكمة فيه حقها

    المنصوص عليه فى الفقرة السابقة وذلك بطريق الطعن
    الجائزة فى الحكم موضوع التصحيح .........- يدل على

    أن الطعن فى القرار الصادر بالتصحيح فى الحالات
    التى أجاز فيها القانون الطعن عليه - شأنه شأن الطعن فى الأحكام - لا يقبل

    إلا من الخصم الذى صدر ضده قرار التصحيح .
    ( المواد 3 ، 211 ،191 مرافعات )
    ( الطعون رقم 5293 ، 4809 لسنة 62 ق ،585 لسنة 56 ق
    جلسة 1994/4/21 س 45 ج

    1 ص 742 )

    الموجز:

    الطعن فى القرار الصادر بتصحيح الأخطاء المادية فى
    الحكم

    فى الحالات التى
    أجاز فيها القانون الطعن عليه - شأنه شأن الطعن فى
    الأحكام - عدم

    قبوله إلا من
    الخصم الصادر ضده قرار التصحيح . المادتان 211 ،
    191 مرافعات
    .

    القاعدة:

    النص فى المادة 211 من قانون المرافعات على أنه -
    لا

    يجوز الطعن فى
    الأحكام إلا من المحكوم عليه .......- وفى المادة
    191 من ذات

    القانون على أن -
    تتولى المحكمة تصحيح ما يقع فى حكمها من أخطاء
    مادية بحته كتابية أو حسابية وذلك بقرار تصدره من

    تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم من غير
    مرافعة ، ويجرى كاتب المحكمة هذا التصحيح على

    نسخة الحكم الأصلية ويوقعه هو ورئيس الجلسة ،
    ويجوز الطعن فى القرار الصادر بالتصحيح إذا تجاوزت المحكمة فيه حقها

    المنصوص عليه فى الفقرة السابقة وذلك بطريق الطعن
    الجائزة فى الحكم موضوع التصحيح .........- يدل على

    أن الطعن فى القرار الصادر بالتصحيح فى الحالات
    التى أجاز فيها القانون الطعن عليه - شأنه شأن الطعن فى الأحكام - لا يقبل

    إلا من الخصم الذى صدر ضده قرار التصحيح .
    ( المواد 3 ، 191 ,211 مرافعات )
    ( الطعون رقم 5293 ، 4809 لسنة 62 ق ،585 لسنة 56 ق
    جلسة 1994/4/21 س 45 ج

    1 ص 742 )
    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    تصحيح الأحكام المدنية والجنائية وتفسيرها Empty رد: تصحيح الأحكام المدنية والجنائية وتفسيرها

    مُساهمة من طرف Admin السبت مارس 12, 2011 12:19 pm

    الموجز:

    الخطأ المادى فى الحكم . سبيل تصحيحه . م 191 مرافعات . عدم
    صلاحيته سبباً للطعن بالنقض .( مثال
    ) .

    القاعدة:

    إذ كان البين من الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم
    المطعون فيه أنه
    حصل فى أسبابه أن المطعون ضدهم الستة الأول طلبوا الحكم بتسليمهم
    مساحة 18 س 14 ط وخلص
    فيها الى القول بأنه ( عن طلب التسليم الخاص بالمساحة الواردة بالصحيفة
    والبالغة 18 س 14 ط
    ..... فأنه يتعين اجابتهم له) إلا أنه أنتهى فى منطوقه إلى القضاء بالزام
    الطاعن بأن يسلم الى
    المطعون ضدهم المذكورين
    14 س 18 ط ومن ثم ماورد فى المنطوق من تحديد للمساحة
    يخالف التحديد الذى
    ورد فى أسباب الحكم لايعدو أن يكون مجرد خطأ مادى غير مؤثر على كيان
    الحكم ويكون سبيل
    تصحيحه هو اللجوء إلى المحكمة التى أصدرت الحكم عملاً بنص المادة 191 من
    قانون المرافعات ولايصلح بذاته أن
    يكون سبباً للطعن بطريق النقض .
    ( م 191 مرافاعات 13 لسنة 1968 )
    ( الطعن رقم 2730 لسنة 57 ق ـ جلسة 1992/2/20 س 43 ج 1 ص 357
    )

    الموجز:

    الخطأ المادي في الحكم . سبيل تصحيحه . م 191
    مرافعات عدم صلاحيته سببا للطعن بالنقض .

    القاعدة:

    ما وقعت فيه محكمة الاستئناف من خطأ حسابي ترتب علي خطأ
    الخبيرة المنتدبة
    في عملية طرح قيمة غرامة التأخير التي قدرتها بمبلغ 320 مليما و 768
    جنيها من مستحقات
    المطعون ضدها البالغة 926 ر 2436 جنيها بما أسفر عن زيادة المبلغ المحكوم
    به مقدار 200 جنيه لا يصلح سببا
    للطعن بالنقض انما السبيل الي تصحيح هذا الخطأ طبقا لما نصت عليه المادة
    191 من قانون المرافعات يكون بقرار تصدره المحكمة
    التي أصدرت الحكم من تلقاء نفسها أو بناء علي طلب أحد الخصوم
    .
    ( م 191 ، 253 مرافعات)
    ( الطعن رقم 902 لسنة 60 ق جلسة 1991/1/17 س 41 ع 1 ص 237
    )
    ( الطعن رقم 54 لسنة 2 ق جلسة 1932/11/24 مجموعة
    الربع قرن ص577 )
    ( الطعن رقم 49 لسنة 2 ق جلسة 1932/12/1 مجموعة الربع قرن
    ص577 )
    ( الطعن رقم 3 لسنة 8 ق جلسة 1938/6/9 مجموعة الربع قرن ص577
    )

    الموجز:

    الخطأ المادي في الحكم لا يؤثر علي سلامته .

    القاعدة:

    لا يعيب الحكم ما أورده في موضع من أسبابه أن عقد
    الايجار صادر من
    المستأنف الثاني ، اذ أن ذلك لا يعدو أن يكون خطأ ماديا من الحكم لا
    يؤثر علي سلامة
    قضائه يؤكد ذلك ذكره أسماء أشخاص هذا العقد بأنه محرر للطاعن
    .
    (191 مرافعات)
    ( الطعن رقم 680 لسنة 53 ق جلسة 1984/3/26 س 35 ص 833 )

    الموجز:

    الخطأ المادي في الحكم لا يؤثر علي كيانه ولا يفقده
    ذاتيته . لذات المحكمة تصحيحه من تلقاء نفسها أو بطلب من أحد الخصوم
    .
    مثال . عدم اضافة كلمة عليه بعد المستأنف
    .

    القاعدة:

    اذا كان ما وقعت فيه محكمة الاستئناف لا يعدو أن يكون
    خطأ ماديا غير مؤثر
    علي كيان الحكم ولا يفقده ذاتيته في معني المادة 191 من قانون المرافعات
    فان لتلك المحكمة تصحيحه
    بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء علي طلب الخصوم .
    ( المادة 191 من قانون المرافعات)
    ( الطعن رقم 236 لسنة 49 ق جلسة 1983/11/28 س 34 ص1723)

    الموجز:

    الخطأ المادي في الحكم سبيل تصحيحه . عدم صلاحيته سببا للطعن
    علي الحكم بالنقض م 191 مرافعات
    .

    القاعدة:

    لما كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد
    أورد في أسبابه أن
    مسئولية المطعون ضده السابع تستند الي قواعد المسئولية الشيئية
    بينما مسئولية
    الطاعن مصدرها القانون ومن ثم فانه رغم أنهما مدينان بدين واحد الا أنهما
    غير متضامنين فيه
    بل هما مسئولان عنه بالتضامن وذلك لما يقتضيه التضامن من وحدة مصدر
    الالتزام - فان قصد الحكم
    حسبما تؤدي اليه هذه الأسباب هو الزام الطاعنة والمطعون ضده السابع
    بالتضامن الذي يقوم اذا ما كان المحل واحدا وتعددت مصادر
    الالتزام ، ولا تعدو كلمتا - بالتضامن - الواردة بالأسباب و - متضامنين
    -
    الواردة بالمنطوق أن تكونا خطأ ماديا في الحكم مما لا يشوبه بالخطأ في
    تطبيق القانون أو بالتناقض . وسبيل تصحيحه هو الرجوع الي المحكمة التي
    أصدرت الحكم بالطريق
    المرسوم بالمادة 191 من قانون المرافعات ، دون أن يصلح سببا للطعن فيه
    بطريق النقض .
    ( المادة
    191 من قانون المرافعات )
    ( الطعن رقم 529 لسنة 44 ق جلسة 1983/1/11 س 34 ص 180)

    الموجز:

    طلب تفسير الحكم . مناطه . وقوع غموض أو إبهام بمنطوقه
    .
    م 1/192 مرافعات . قضاء الحكم واضحاً . مؤداه . عدم قبول طلب تفسيره .
    علة ذلك .

    القاعدة:

    المستفاد من صريح نص المادة 1/192 مرافعات - وعلى ما جرى
    به قضاء هذه المحكمة (1) ان مناط الأخذ به ان يكون منطوق الحكم غامضاً أو
    مبهماً لا يمكن معه الوقوف على حقيقة ما
    قصدته المحكمة بحكمها ، كما إذا كانت عبارته قد وردت على نحو من شأنه أن
    يغلق سبيل فهم المعنى المراد
    منه أما إذا كان قضاء
    المحكمة واضحاً غير مشوب بغموض أو إبهام فإنه لا يجوز الرجوع إلى المحكمة
    لتفسير هذا القضاء
    حتى لا يكون التفسير ذريعة للعدول عنه والمساس بحجيته
    .
    ( المادة 192 مرافعات )
    ( الطعن رقم 27 لسنة 62 ق - رجال القضاء - جلسة
    1995/12/12 س 46 ج 1 ص 53 )

    الموجز:

    الحكم الصادر في طلب التفسير اعتباره جزءا متمما للحكم
    المطلوب تفسيره
    وليس حكما مستقلا أثره خضوعه لذات القواعد المقررة للطعن علي الحكم
    المفسر م 2/192
    مرافعات نقض الحكم تفسيره أثره إلغاء الحكم الصادر في طلب التفسير م 271
    مرافعات .

    القاعدة:

    المقرر طبقا لما تقضي به المادة 2/192 من قانون
    المرافعات وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة أن الحكم الصادر في طلب
    التفسير
    يعتبر جزءا متمما للحكم المطلوب تفسيره وليس حكما مستقلا ، فما يسري علي
    الحكم المفسر من قواعد الطعن يسري عليه ، سواء أكان
    قد مس الحكم المفسر أو لم يمسه ، فان المحكمة وقد خلصت الي نقض الحكم
    المطلوب تفسيره موضوع
    الطعون أرقام 161 و 649 و
    678 لسنة 52 ق ، فان لازمه أن يعتبر الحكم الصادر في طلب
    التفسير بتاريخ 1982/6/7 وموضوع الطعن رقم 2174 لسنة 52 ق ملغيا بحكم
    القانون ، وفق ما تقضي به
    المادة 271 من قانون المرافعات ، دون حاجة الي صدور حكم آخر يقضي . به
    1986/5/15
    الطعون أرقام 161 و 649 و 678 و 2174 لسنة 52 ق جلسة ) ( 554 س 37 ص

    الموجز:

    غموض منطوق الحكم أو ايهامه لا يؤدي الي بطلان الحكم عدم
    جواز الطعن فيه
    بالنقض سبيله الرجوع لذات المحكمة لتفسير ما وقع من غموض أو ابهام
    مادة 192 مرافعات.

    القاعدة:

    غموض منطوق الحكم وابهامه لا يؤدي الي بطلان الحكم ، فلا
    يجوز الطعن فيه
    بالنقض بسبب هذا الغموض ، والسبيل الي بيان ما غمض من منطوقه أو
    ازالة ابهامه هو
    الرجوع الي المحكمة التي أصدرته لتفسير ما وقع في منطوقه من غموض أو
    ابهام وفق ما تقضي به المادة 192 من قانون
    المرافعات.
    (م 192 ، 212 مرافعات )
    ( الطعن رقم 649 لسنة 48 ق جلسة 1982/5/6 ص493 )

    الموجز:

    غموض الحكم . عدم صلاحيته سبباً للطعن بالنقض . جواز
    الرجوع إلى المحكمة إلتي أصدرته بطلب تفسيره
    .

    القاعدة:

    وقوع غموض في الحكم لا يصلح سبباً للطعن فيه بطريق النقض
    وإنما يكون مبرراً لتفسيره من ذات المحكمة التي أصدرته عملاً بالمادة 192
    من قانون المرافعات ومن ثم فإن النعي
    علي الحكم المطعون فيه بالغموض أياً كان وجه الرأي فيه يكون غير مقبول
    .
    ( المادة 253 , 192 مرافعات)
    ( الطعنان رقما1590و1600 لسنة 48 ق جلسة 1980/5/22 س31 ص
    1476)

    الموجز:

    لجان الفصل في المنازعات الزراعية.ماهيتها . جهات ادارية
    ذات اختصاص قضائي . جواز قيامها بتفسير
    القرارات الصادرة منها .

    القاعدة:

    اذ كانت لجان الفصل فى المنازعات الزراعية ـ قبل الغائها
    بالقانون رقم 67
    لسنة 1975 ـ تعد جهات ادارية ذات اختصاص قضائى ، وكان لقراراتها
    حجية أمام المحاكم
    تبعا لأن القانون رقم 54 لسنة 1966 خولها ولاية القضاء للفصل فى خصومة
    قائمة بين المؤجرين
    والمستأجرين سواء على وجه انفرادى أو بالاشتراك مع المحاكم ذات الولاية
    العامة ، فانه يسرى على
    قراراتها ما يسرى على الأحكام بحيث يجوز للخصوم وفقا للمادة 192 من قانون
    المرافعات القائم ـ الذى قدم طلب التفسير فى ظله
    ـ أن يطلبوا الى اللجنة التى أصدرت القرار تفسير ما وقع منطوقه من غموض
    وابهام ، ومهما يكن من
    أمر أن التفسير لا ينبغى أن يقصد به تعديل جوهر القرار الصادر أو يتخذ
    ذريعة لاصلاح خطأ أو تلافى نقض وقع فيه ، يختص
    بطلب التفسير اللجنة التى أصدرت القرار سواء كانت اللجنة الابتدائية أو
    الاستئنافية اذ أن
    القرار التفسيرى يعتبر متمما من كل الوجوه للقرار الذى فسره وتسرى عليها
    قواعد موحدة من حيث جواز الطعن .
    ( المادة 192 مرافعات, المادتان 3 ، 7 من
    القانون 54 لسنة 1966 تم إلغاؤها بالقانون 67 لسنة 1975)
    ( الطعن رقم 615 لسنة 43 ق جلسة 1977/12/21 )

    الموجز:

    تفسير الحكم . مناطه . أن يكون المنطوق غامضا لا يمكن معه
    الوقوف علي حقيقة ما قصد به المحكمة بحكمها
    .

    القاعدة:

    المستفاد من صريح نص المادة 1/192 من قانون المرافعات
    وعلى ما جرى به قضاء
    هذه المحكمة أن مناط تفسير الحكم أن يكون المنطوق غامضا أو مبهما لا
    يمكن معه الوقوف
    على حقيقه ما قصدته المحكمة حكمها كما اذا كانت عبارته قد وردت على نحو
    من شأنه أن يغلق سبيل
    فهم المعني المراد منه أما اذا كان قضاء المحكمة واضحا غير مشوب بغموض أو
    ابهام فانه لا
    يجوز الرجوع الى المحكمة لتفسير هذا القضاء حتي لا يكون التفسير ذريعه
    للعدول عنه والمساس بحجيته .
    ( المادة 192 مرافعات)
    ( الطلبان رقما 266 و 270 لسنة 46 ق - رجال القضاء -
    جلسة 1977/6/9 س 28 ص 76 )
    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    تصحيح الأحكام المدنية والجنائية وتفسيرها Empty رد: تصحيح الأحكام المدنية والجنائية وتفسيرها

    مُساهمة من طرف Admin السبت مارس 12, 2011 12:20 pm

    الموجز:

    الحكم التفسيرى خضوعه للقواعد المقررة للطعن
    بالطرق
    العادية أو غير
    العادية للحكم محل التفسير م 2/192 مرافعات
    استئناف الحكم الابتدائى الصادر بتفسير حكم مرسى
    المزاد ميعاده خمسة الأيام التالية للنطق بالحكم م
    451 مرافعات .

    القاعدة:

    الحكم التفسيرى طبقا لما تقضى به المادة 2/192 من
    قانون
    المرافعات ـ وعلى
    ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ يعتبر جزءا متمما
    للحكم الذى يفسره
    وليس حكما مستقلا
    فما يسرى على الحكم المفسر من قواعد الطعن العادية
    أو غير العادية يسرى عليه ، سواء أكان هو فى تفسيره قد مس
    الحكم المفسر بنقص أو بزيادة أو بتعديل فيما قضى
    به معتديا بذلك علي قوة الشىء المحكوم فيه ، أم كان لم يمسه بأى تغيير مكتفيا
    بتوضيح ما أبهم منه لما كان ذلك ، فان الطعن
    بالاستئناف على الحكم الابتدائي الصادر بتفسير حكم
    مرسى المزاد يكون طبقا لنص المادة 451 من قانون .
    المرافعات فى ميعاد خمسة الأيام التالية لتاريخ النطق بالحكم ، ولما كان
    الحكم الابتدائى قد صدر حضوريا فى 1971/1/31 ولم
    تودع صحيفة الاستئناف إلا فى 1971/3/11 ، فإنه يكون
    قد رفع بعد الميعاد ، وكان يتعين على محكمة
    الاستئناف أن تقضى من تلقاء نفسها بسقوط الحق في الاستئناف وفقا للمادة 215 من
    قانون المرافعات ، وإذ هي حكمت بقبول
    الاستئناف شكلا ، فان هذا الحكم يكون قد أخطأ فى
    تطبيق القانون .
    ( م 192 ، 215 ، 227 ، 451 مرافعات )
    ( الطعن رقم 715 لسنة 41 ق جلسة 1977/1/22 س 28 ص
    283)

    الموجز:

    وقوع خطأ مادى فى الحكم أو فى أمر صادر من قاضى
    التحقيق
    أو من محكمة الجنح
    المستأنفه منعقده فى غرفة المشوره . جواز تصحيحه
    بمعرفة الهيئه التى أصدرته من تلقاء نفسها أو
    بناء على طلب أحد الخصوم بعد تكليفهم بالحضور .
    مادام لم يترتب عليه البطلان . المادة
    337 إجراءات .

    القاعدة:

    لما كانت المادة 337 من قانون الإجراءات الجنائيه
    المعدله بالقانونين 107 لسنة 62 و 170 لسنة 1981
    قد جرى نصها على - إذا وقع
    خطأ مادى فى حكم أو فى أمر صادر من قاضى التحقيق
    أو من محكمة الجنح المستأنفه منعقده فى غرفة المشوره ، ولم يترتب عليه
    البطلان تتولى الهيئه التى أصدرت الحكم أو الأمر
    تصحيح الخطأ من تلقاء نفسها ، أو بناء على طلب أحد
    الخصوم وذلك بعد تكليفهم
    بالحضور ..... - وقد جاء فى المذكره الإيضاحيه أنه
    قد رؤى تخويل جهات الحكم و التحقيق الحق فى
    تصحيح الأخطاء الماديه التى تقع فى الحكم أو فى
    الأمر ولم يكن يترتب عليها بطلان وذلك من تلقاء
    نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم . فإذا حصل خطأ
    مادى فى إسم القاضى أو عضو النيابه أو الخصوم أو فى تاريخ الجلسه يمكن
    تداركه .
    ( المادة 337 إ . ج )
    ( الطعن رقم 1800 لسنة 53 ق جلسة 18/7/1993 س 44 ص
    678
    )

    الموجز:

    حق المحكمة منعقدة فى غرفة مشورة فى تصحيح ما يقع
    فى
    حكمها من خطأ مادى مع
    التأشير بالأمر بالتصحيح على هامش الحكم . عدم
    لزوم توقيع كاتب
    الجلسة على هذا
    التصحيح . مثال فى تصحيح مقدار غرامة و مبلغ الرد
    المقضى بهما على الطاعن .

    القاعدة:

    لما كان قانون الإجراءات الجنائية قد أجاز فى
    المادة 337
    منه للمحكمة منعقدة فى غرفة المشورة تصحيح ما يقع
    فى حكمها من خطأ مادى ، على أن يؤشر بالتصحيح على هامش الحكم ،
    وكانت المحكمة قد قامت بمقتضى الحق المخول لها فى
    القانون بتصحيح الخطأ المادى الذى وقع فى منطوق
    حكمها فى خصوص مقدار الغرامة و مبلغ الرد المقضى
    بهما على الطاعن ، فإن هذا التصحيح يكون له قوامه القانونى ولو لم يوقع
    عليه كاتب الجلسة ، ومن ثم فإن رمى الحكم بالبطلان
    يضحى ولا محل له .
    ( الماده 337 إجراءات المعدله بق. 107 لسنة 1962 )
    ( الطعن رقم 3972 لسنة 61 ق جلسة 1993/01/10 س 44 ص
    57
    )

    الموجز:

    ايراد الحكم واقعة الدعوي بما يتضمن تعيين المجني
    عليه
    باسمه الثلاثي
    وحديثا عن الطاعنين علي انفراد . مفاده أن اشارته
    الي المجني عليه _
    بصيغة المؤنث
    والي الطاعنين بصيغة المفرد . خطأ مادي .

    القاعدة:

    لما كان الحكم المطعون فيه قد بيّن واقعة الدعوي
    بما
    تتوافر به كافة
    العناصر القانونية لجريمة الضرب التي دان بها
    الطاعنين وتضمن بيانه
    لها تعيينا
    للمجني عليه باسمه الثلاثي ، كما تضمن حديثا عن كل
    من الطاعنين علي انفراد ، مما مفاده أن ما ورد
    في موضع منه من الاشارة الي المجني عليه بصيغة
    المؤنث والي الطاعنين بصيغة المفرد كان خطأ
    ماديا ، ولم يكن نتيجة خطأ المحكمة في فهم الواقع
    في الدعوي مما لا محل معه لما _ ينعاه الطاعنان في هذا الخصوص .
    (المادتان
    310 ، 337 إجراءات )
    (الطعن رقم 12765 لسنة 59 ق جلسة 1991/4/11 س 42 ص
    608)

    الموجز:

    إثبات الحكم صدوره من محكمة الجنايات رغم صدوره في
    الواقع من محكمة أمن الدولة العليا طوارئ خطأ مادي
    لا يؤثر في حقيقة الواقع .

    القاعدة:

    لما كان يبين من الأوراق والمفردات المضمومة أن
    النيابة
    العامة أحالت الدعوى إلى محكمة أمن الدولة العليا
    ( طوارئ ) لمحاكمة الطاعن عن جريمتي القتل العمد مع سبق الإصرار
    وإحراز سلاح ناري بغير ترخيص وطلبت معاقبته طبقا
    لمواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة ، وعملا
    بأحكام القرار بقانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة
    الطوارئ وقرار رئيس الجمهورية رقم 560 لسنة 1981 بإعلان حالة
    الطوارئ، وأمره رقم 1 لسنة 1981 بإحالة بعض
    الجرائم إلى محاكم أمن الدولة العليا ( طوارئ
    ) وقد أثبت برول القاضي أن المحكمة التي نظرت الدعوى
    وأصدرت الحكم فيها هي محكمة أمن الدولة
    العليا( طوارئ ) كما يبين من أمر رئيس مجلس
    الوزراء رقم 2 لسنة 1987 بتعيينات أعضاء محاكم أمن الدولة العليا( طوارئ ) أن
    الهيئة التي فصلت في الدعوى هي إحدى هيئات هذه
    المحاكم ويبين من مدونات الحكم أن المحكمة التي
    أصدرته هي المحكمة التي أحيلت إليها الدعوى لما
    كان ذلك ، فان ما ورد بمحاضر الجلسات وبديباجة الحكم أنه صدر من محكمة
    الجنايات يكون مجرد خطأ مادي لا يؤثر في حقيقة
    الواقع
    ( المادة 337 من قانون الإجراءات الجنائية )
    ( الطعن رقم 6006 لسنة 58 ق جلسة 1989/2/1 س 40 ص 52)

    لموجز:

    الخطأ المادى . متى لا يعيب الحكم . مثال .

    القاعدة:

    لما كان البين من سياق الحكم المطعون فيه أنه نقل
    عن
    الطاعن الأول وبعض
    المتهمين الاخرين أن أفراد طاقم القارب الذى نقل
    منه المخدر الى
    السفينة كانوا
    مسلحين ، فان ما أورده الحكم - فى موضع آخر منه -
    أن هؤلاء كانوا ملثمين - لا يقدح فى سلامته
    اذ هو مجرد خطأ مادى وزلة قلم لا تخفى - .
    ( المادة
    337 اجراءات جنائية )
    ( الطعن رقم 3712 لسنة 57 ق - جلسة 1988/2/24 س 39 ص
    5
    )

    الموجز:

    إيراد الحكم خطأ في ديباجته أن الدعوى نظرت يوم
    صدوره
    علي خلاف الثابت في نظرها في جلسات عديدة سابقة .
    خطأ مادي لا يعيبه .

    القاعدة:

    لئن كانت ديباجة الحكم قد تضمنت عبارة "
    وبجلسة
    اليوم سمعت الدعوى على الوجه المبين تفصيلا بمحضر
    الجلسة " إلا أنه
    من الواضح أن المعنى المقصود من ذلك هو أن إجراءات
    الدعوى وردت تفصيلا بمحاضر جلسات المحاكمة . ولا يعدو ما ورد فى ديباجة الحكم
    أن يكون خطأ ماديا لا يؤثر فى سلامته إذ لا يغير
    من حقيقة الواقع من سماع الدعوى فى جلسات
    سابقة ، ولا ينم البتة عن عدم استيعاب المحكمة
    لعناصر الدعوى وأوجه الدفاع بما يضحى معه هذا الوجه من الطعن فى غير محله .
    ( المادتان 310 ـ 337 من قانون الإجراءات الجنائية )
    ( الطعن رقم 2825 لسنة 57 ق جلسة 1987/10/13 س 38 ص
    787
    )

    الموجز:

    ذكر اسم مستشار فى الحكم سهوا ـ بدلا من آخر ورد
    اسمه فى
    محضر الجلسة . لا عيب .

    القاعدة:

    لما كان البين من محضر جلسة ..... التى صدر فيها
    الحكم
    المطعون فيه أن
    الهيئة كانت مشكلة من المستشارين ...... و ......
    و ...... وهى التى
    سمعت المرافعة
    بتلك الجلسة وأصدرت فيه الحكم المطعون فيه . وكان
    الواضح من مقارنة محضر الجلسة بالحكم المطعون فيه أن ذكر اسم
    المستشار بدلا من اسم المستشار ...... الذى ذكر
    اسمه فى محضر الجلسة ، ...... انما كان وليد سهو وقع فيه الكاتب ، اذ نقل فى
    الحكم أسماء المستشارين الذين حضروا جلسة 1985/3/6
    ولم تنظر فيها الدعوى بدلا من
    أسماء من حضروا الجلسة الأخيرة فى
    1985/5/9 التى جرت فيها المحاكمة . وكان الطاعن لا يدعى
    أن هذا الاختلاف
    يعبر عن حقيقة واقعة ، هى أن أحدا ممن اشتركوا في
    الحكم لم يسمع
    المرافعة ، فان الطعن تأسيسا على هذا السهو لا
    يكون له وجه .
    ( المادة 337 إجراءات جنائية )
    ( الطعن رقم 5517 لسنة 55 ق جلسة 1986/2/2 س 37 ص
    217)

    الموجز:

    الخطأ المادى البحت . لا يبطل الحكم ولا ينال من
    سلامته .
    العبرة فى الأحكام بالمعانى لا بالألفاظ والمبانى

    القاعدة:


    لما كان ما ورد بالحكم من صدوره يوم سماع المرافعة
    ومن
    ورود قرار المحكمة - بمحضر الجلسة - تاليا لعبارة
    - صدر الحكم الآتى - ، لا يعدو كل
    منهما أن يكون خطأ ماديا بحتا ليس من شأنه أن يبطل
    الحكم أو ينال من سلامته اذ انه لا يغير عن حقيقة الواقع عن
    سماع الدعوى فى جلسة سابقة ثم اصدار المحكمة
    قرارها بحجزها لاصدار الحكم فيها بالجلسة التى صدر
    فيها بالفعل وهو ما لم يجادل فيه الطاعن ، واذ
    كانت العبرة فى الأحكام هى بالمعانى لا بالفاظ والمبانى وكان منطوق الحكم
    المطعون فيه واضحا فى غير لبس ولا غموض عما قصده
    من معاقبة الطاعن بالعقوبة الواردة به فلا
    يبطله من بعد ما يثيره الطاعن فى شأن ما ورد فى
    عباراته من تقديم او تأخير ما دام أنه لا يدعى ان ذلك من شأنه ايقاع اللبس فى
    تفهم ما قضت له المحكمة
    .
    ( المادتين 310 ، 337 اجراءات جنائية )
    ( الطعن رقم 6281 لسنة 53 ق جلسة 1984/3/27 س 35 ص
    353

      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد أبريل 28, 2024 1:30 pm