تصحيح الأحكام المدنية
والجنائية وتفسيرها
تجرى المادة 191 من قانون
المرافعات بالآتى :ـ
تتولى المحكمة تصحيح ما يقع في حكمها من اخطاء
مادية
بحتة كتابية او
حسابية وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها او بناء
على طلب احد الخصوم
من غير مرافعة
ويجرى كاتب المحكمة هذا التصحيح على نسخة الحكم
الاصلية ويوقعه هو ورئيس الجلسة. ويجوز الطعن
في القرار الصادر بالتصحيح اذا تجاوزت
المحكمة فيه حقها المنصوص عليه في الفقرة السابقة
وذلك بطرق الطعن
الجائزة في الحكم
موضوع التصحيح اما القرار الذي يصدر برفض التصحيح
فلا يجوز الطعن فيه على استقلال.
كما تجرى المادة 192 مرافعات بالآتى :ـ
يجوز للخصوم ان يطلبوا الى المحكمة التي اصدرت
الحكم
تفسير ما وقع في
منطوقه من غموض او ابهام ويقدم الطلب بالاوضاع
المعتادة لرفع الدعوى. ويعتبر الحكم
الصادر بالتفسير متمما من كل الوجوه للحكم الذي
يفسره ويسرى عليه ما يسري على هذا الحكم من
القوعد الخاصة بطرق الطعن العادية وغير
العادية.
كما تجرى المادة 337 من قانون الاجراءات بالآتى :ـ
اذا وقع خطا مادى فى حكم او فى امر صادر من قاضى
التحقيق
او من محكمة الجنح المستانفة منعقدة فى غرفة
المشورة ولم يكن يترتب عليه البطلان تتولى الهيئة التى اصدرت الحكم او
الامر تصحيح الخطا من تلقاء نفسها ، او بناء على
طلب احد الخصوم ، وذلك بعد تكليفهم بالحضور .
ويقضى بالتصحيح فى غرفة المشورة بعد سماع اقوال
الخصوم
ويؤشر بالامر الذى
يصدر على هامش الحكم او الامر . ويتبع هذا الاجراء
فى تصحيح اسم
المتهم ولقبه . (
عدلت بالقانون 107 لسنة 1962
)
احكام النقض المرتبطة
الموجز:
وقوع خطأ مادى فى الحكم أو الأمر . تتولى الهيئة
التى
أصدرته تصحيحه من
تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم بعد
تكليفهم بالحضور .
القرار الذى يصدر
بتصحيح الأخطاء المادية . أمرا لاحكما . المادة
337 إجراءات .
القاعدة:
لما كانت المادة 337 من قانون الاجراءات الجنائية
قد نصت
على أنه إذا وقع
خطأ مادى فى حكم أو فى أمر صادر من قاضى التحقيق
أو من محكمة الجنح المستأنفه منعقدة فى غرفة
المشورة ولم يكن يترتب عليه البطلان تتولى الهيئة
التى أصدرت الحكم أو الأمر تصحيح الخطأ من
تلقاء نفسها أوبناء على طلب أحد الخصوم بعد
تكليفهم بالحضور . ويقضى بالتصحيح فى غرفة المشورة بعد سماع أقوال الخصوم ويؤشر
بالأمر الذى يصدر على هامش الحكم أو الأمر . ويتبع
هذا الاجراء فى تصحيح اسم
المتهم ولقبه . ويبين من هذا النص أن المشرع حرص
فى قانون الاجراءات
الجنائية، كما حرص فى قانون المرافعات على تسمية
مايصدر فى طلب تصحيح الأخطاء المادية . أمرا
لاحكما .
( المادة 337 إجراءات )
( الطعن رقم 3129 لسنة 62 ق جلسة 1995/10/10 س 46 ص
1084 )
الموجز:
الطعن فى القرار الصادر بتصحيح الأخطاء المادية فى
الحكم
فى الحالات التى
أجاز فيها القانون الطعن عليه - شأنه شأن الطعن فى
الأحكام - عدم
قبوله إلا من
الخصم الصادر ضده قرار التصحيح . المادتان 211 ،
191 مرافعات .
القاعدة:
النص فى المادة 211 من قانون المرافعات على أنه -
لا
يجوز الطعن فى
الأحكام إلا من المحكوم عليه .......- وفى المادة
191 من ذات
القانون على أن -
تتولى المحكمة تصحيح ما يقع فى حكمها من أخطاء
مادية بحته كتابية أو حسابية وذلك بقرار تصدره من
تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم من غير
مرافعة ، ويجرى كاتب المحكمة هذا التصحيح على
نسخة الحكم الأصلية ويوقعه هو ورئيس الجلسة ،
ويجوز الطعن فى القرار الصادر بالتصحيح إذا تجاوزت المحكمة فيه حقها
المنصوص عليه فى الفقرة السابقة وذلك بطريق الطعن
الجائزة فى الحكم موضوع التصحيح .........- يدل على
أن الطعن فى القرار الصادر بالتصحيح فى الحالات
التى أجاز فيها القانون الطعن عليه - شأنه شأن الطعن فى الأحكام - لا يقبل
إلا من الخصم الذى صدر ضده قرار التصحيح .
( المواد 3 ، 211 ،191 مرافعات )
( الطعون رقم 5293 ، 4809 لسنة 62 ق ،585 لسنة 56 ق
جلسة 1994/4/21 س 45 ج
1 ص 742 )
الموجز:
الطعن فى القرار الصادر بتصحيح الأخطاء المادية فى
الحكم
فى الحالات التى
أجاز فيها القانون الطعن عليه - شأنه شأن الطعن فى
الأحكام - عدم
قبوله إلا من
الخصم الصادر ضده قرار التصحيح . المادتان 211 ،
191 مرافعات .
القاعدة:
النص فى المادة 211 من قانون المرافعات على أنه -
لا
يجوز الطعن فى
الأحكام إلا من المحكوم عليه .......- وفى المادة
191 من ذات
القانون على أن -
تتولى المحكمة تصحيح ما يقع فى حكمها من أخطاء
مادية بحته كتابية أو حسابية وذلك بقرار تصدره من
تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم من غير
مرافعة ، ويجرى كاتب المحكمة هذا التصحيح على
نسخة الحكم الأصلية ويوقعه هو ورئيس الجلسة ،
ويجوز الطعن فى القرار الصادر بالتصحيح إذا تجاوزت المحكمة فيه حقها
المنصوص عليه فى الفقرة السابقة وذلك بطريق الطعن
الجائزة فى الحكم موضوع التصحيح .........- يدل على
أن الطعن فى القرار الصادر بالتصحيح فى الحالات
التى أجاز فيها القانون الطعن عليه - شأنه شأن الطعن فى الأحكام - لا يقبل
إلا من الخصم الذى صدر ضده قرار التصحيح .
( المواد 3 ، 191 ,211 مرافعات )
( الطعون رقم 5293 ، 4809 لسنة 62 ق ،585 لسنة 56 ق
جلسة 1994/4/21 س 45 ج
1 ص 742 )
والجنائية وتفسيرها
تجرى المادة 191 من قانون
المرافعات بالآتى :ـ
تتولى المحكمة تصحيح ما يقع في حكمها من اخطاء
مادية
بحتة كتابية او
حسابية وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها او بناء
على طلب احد الخصوم
من غير مرافعة
ويجرى كاتب المحكمة هذا التصحيح على نسخة الحكم
الاصلية ويوقعه هو ورئيس الجلسة. ويجوز الطعن
في القرار الصادر بالتصحيح اذا تجاوزت
المحكمة فيه حقها المنصوص عليه في الفقرة السابقة
وذلك بطرق الطعن
الجائزة في الحكم
موضوع التصحيح اما القرار الذي يصدر برفض التصحيح
فلا يجوز الطعن فيه على استقلال.
كما تجرى المادة 192 مرافعات بالآتى :ـ
يجوز للخصوم ان يطلبوا الى المحكمة التي اصدرت
الحكم
تفسير ما وقع في
منطوقه من غموض او ابهام ويقدم الطلب بالاوضاع
المعتادة لرفع الدعوى. ويعتبر الحكم
الصادر بالتفسير متمما من كل الوجوه للحكم الذي
يفسره ويسرى عليه ما يسري على هذا الحكم من
القوعد الخاصة بطرق الطعن العادية وغير
العادية.
كما تجرى المادة 337 من قانون الاجراءات بالآتى :ـ
اذا وقع خطا مادى فى حكم او فى امر صادر من قاضى
التحقيق
او من محكمة الجنح المستانفة منعقدة فى غرفة
المشورة ولم يكن يترتب عليه البطلان تتولى الهيئة التى اصدرت الحكم او
الامر تصحيح الخطا من تلقاء نفسها ، او بناء على
طلب احد الخصوم ، وذلك بعد تكليفهم بالحضور .
ويقضى بالتصحيح فى غرفة المشورة بعد سماع اقوال
الخصوم
ويؤشر بالامر الذى
يصدر على هامش الحكم او الامر . ويتبع هذا الاجراء
فى تصحيح اسم
المتهم ولقبه . (
عدلت بالقانون 107 لسنة 1962
)
احكام النقض المرتبطة
الموجز:
وقوع خطأ مادى فى الحكم أو الأمر . تتولى الهيئة
التى
أصدرته تصحيحه من
تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم بعد
تكليفهم بالحضور .
القرار الذى يصدر
بتصحيح الأخطاء المادية . أمرا لاحكما . المادة
337 إجراءات .
القاعدة:
لما كانت المادة 337 من قانون الاجراءات الجنائية
قد نصت
على أنه إذا وقع
خطأ مادى فى حكم أو فى أمر صادر من قاضى التحقيق
أو من محكمة الجنح المستأنفه منعقدة فى غرفة
المشورة ولم يكن يترتب عليه البطلان تتولى الهيئة
التى أصدرت الحكم أو الأمر تصحيح الخطأ من
تلقاء نفسها أوبناء على طلب أحد الخصوم بعد
تكليفهم بالحضور . ويقضى بالتصحيح فى غرفة المشورة بعد سماع أقوال الخصوم ويؤشر
بالأمر الذى يصدر على هامش الحكم أو الأمر . ويتبع
هذا الاجراء فى تصحيح اسم
المتهم ولقبه . ويبين من هذا النص أن المشرع حرص
فى قانون الاجراءات
الجنائية، كما حرص فى قانون المرافعات على تسمية
مايصدر فى طلب تصحيح الأخطاء المادية . أمرا
لاحكما .
( المادة 337 إجراءات )
( الطعن رقم 3129 لسنة 62 ق جلسة 1995/10/10 س 46 ص
1084 )
الموجز:
الطعن فى القرار الصادر بتصحيح الأخطاء المادية فى
الحكم
فى الحالات التى
أجاز فيها القانون الطعن عليه - شأنه شأن الطعن فى
الأحكام - عدم
قبوله إلا من
الخصم الصادر ضده قرار التصحيح . المادتان 211 ،
191 مرافعات .
القاعدة:
النص فى المادة 211 من قانون المرافعات على أنه -
لا
يجوز الطعن فى
الأحكام إلا من المحكوم عليه .......- وفى المادة
191 من ذات
القانون على أن -
تتولى المحكمة تصحيح ما يقع فى حكمها من أخطاء
مادية بحته كتابية أو حسابية وذلك بقرار تصدره من
تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم من غير
مرافعة ، ويجرى كاتب المحكمة هذا التصحيح على
نسخة الحكم الأصلية ويوقعه هو ورئيس الجلسة ،
ويجوز الطعن فى القرار الصادر بالتصحيح إذا تجاوزت المحكمة فيه حقها
المنصوص عليه فى الفقرة السابقة وذلك بطريق الطعن
الجائزة فى الحكم موضوع التصحيح .........- يدل على
أن الطعن فى القرار الصادر بالتصحيح فى الحالات
التى أجاز فيها القانون الطعن عليه - شأنه شأن الطعن فى الأحكام - لا يقبل
إلا من الخصم الذى صدر ضده قرار التصحيح .
( المواد 3 ، 211 ،191 مرافعات )
( الطعون رقم 5293 ، 4809 لسنة 62 ق ،585 لسنة 56 ق
جلسة 1994/4/21 س 45 ج
1 ص 742 )
الموجز:
الطعن فى القرار الصادر بتصحيح الأخطاء المادية فى
الحكم
فى الحالات التى
أجاز فيها القانون الطعن عليه - شأنه شأن الطعن فى
الأحكام - عدم
قبوله إلا من
الخصم الصادر ضده قرار التصحيح . المادتان 211 ،
191 مرافعات .
القاعدة:
النص فى المادة 211 من قانون المرافعات على أنه -
لا
يجوز الطعن فى
الأحكام إلا من المحكوم عليه .......- وفى المادة
191 من ذات
القانون على أن -
تتولى المحكمة تصحيح ما يقع فى حكمها من أخطاء
مادية بحته كتابية أو حسابية وذلك بقرار تصدره من
تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم من غير
مرافعة ، ويجرى كاتب المحكمة هذا التصحيح على
نسخة الحكم الأصلية ويوقعه هو ورئيس الجلسة ،
ويجوز الطعن فى القرار الصادر بالتصحيح إذا تجاوزت المحكمة فيه حقها
المنصوص عليه فى الفقرة السابقة وذلك بطريق الطعن
الجائزة فى الحكم موضوع التصحيح .........- يدل على
أن الطعن فى القرار الصادر بالتصحيح فى الحالات
التى أجاز فيها القانون الطعن عليه - شأنه شأن الطعن فى الأحكام - لا يقبل
إلا من الخصم الذى صدر ضده قرار التصحيح .
( المواد 3 ، 191 ,211 مرافعات )
( الطعون رقم 5293 ، 4809 لسنة 62 ق ،585 لسنة 56 ق
جلسة 1994/4/21 س 45 ج
1 ص 742 )
الخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود
» "خواطر "يا حبيبتي
الجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود
» خواطر "يا حياتي "
الجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود
» الطريق الى الجنة
الأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود
» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
الأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب