حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

حواس للمحاماه

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
حواس للمحاماه

قانوني . اسلامي - برامج . صيغ - دعاوى - معلومات

انت الزائر رقم

.: عدد زوار المنتدى :.

مرحبا بالزائرين

المواضيع الأخيرة

» التفكر في الاية 42 من سورة الزمر (رقم 39)
قانون تنظيم الوكالات التجارية الاماراتي رقم 18 لسنة 1981 I_icon_minitimeالخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود

»  "خواطر "يا حبيبتي
قانون تنظيم الوكالات التجارية الاماراتي رقم 18 لسنة 1981 I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود

» خواطر "يا حياتي "
قانون تنظيم الوكالات التجارية الاماراتي رقم 18 لسنة 1981 I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود

» الطريق الى الجنة
قانون تنظيم الوكالات التجارية الاماراتي رقم 18 لسنة 1981 I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود

» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
قانون تنظيم الوكالات التجارية الاماراتي رقم 18 لسنة 1981 I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
قانون تنظيم الوكالات التجارية الاماراتي رقم 18 لسنة 1981 I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
قانون تنظيم الوكالات التجارية الاماراتي رقم 18 لسنة 1981 I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
قانون تنظيم الوكالات التجارية الاماراتي رقم 18 لسنة 1981 I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
قانون تنظيم الوكالات التجارية الاماراتي رقم 18 لسنة 1981 I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

مرحبا بك


counter globe

الاكثر زياره


    قانون تنظيم الوكالات التجارية الاماراتي رقم 18 لسنة 1981

    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    قانون تنظيم الوكالات التجارية الاماراتي رقم 18 لسنة 1981 Empty قانون تنظيم الوكالات التجارية الاماراتي رقم 18 لسنة 1981

    مُساهمة من طرف Admin السبت فبراير 26, 2011 2:12 pm

    قانون
    تنظيم الوكالات التجارية الاماراتي رقم 18 لسنة 1981



    نحن
    زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة،
    بعد الاطلاع على احكام الدستور المؤقت،
    وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م، في شأن اختصاصات الوزارات، وصلاحيات
    الوزراء، والقوانين المعدلة له،
    وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد والتجارة، وموافقة مجلس الوزراء، وتصديق المجلس
    الاعلى للاتحاد.
    اصدرنا القانون التالي نصه:






    المادة 1


    في
    تطبيق احكام هذا القانون، يقصد بالعبارات والكلمات التالية لمعاني الموضحة امام كل
    منها: الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة. السلطة المختصة: وزارة الاقتصاد
    والتجارة، ويشار اليها في باقي مواد القانون بالوزارة. اللجنة: لجنة الوكالات
    التجارية المشكلة وفقا للمادة (27) من هذا القانون. الوكالة التجارية: يقصد بها
    تمثيل الموكل بواسطة وكيل توزيع او بيع، او عرض، او تقديم سلعة، او خدمة داخل
    الدولة نظير عمولة او ربح. الموكل: يقصد به المنتج، او الصانع في الداخل، او
    الخارج، او هو المصدر او الموزع الحصرى المعتمد من المنتج بشرط الا يزاول المنتج
    اعمال التسويق بنفسه.



    المادة 2


    تقصر
    مزاولة اعمال الوكالة التجارية في الدولة على المواطنين من الافراد، او الشركات
    التي تكون مملوكة ملكية كاملة لمواطنين.



    المادة 3


    لا
    يجوز مزاولة اعمال الوكالة التجارية في الدولة الا لمن يكون اسمه مقيدا في سجل
    الوكلاء التجاريين المعد لهذا الغرض بالوزارة، ولا يعتد باي وكالة غير مقيدة بهذا
    السجل كما لا تسمح الدعوى بشانها.



    المادة 4


    يجب
    لصحة الوكالة عند القيد ان يكون الوكيل مرتبطا مباشرة بالموكل الاصلي بعقد مكتوب
    وموثق.



    المادة 5


    للموكل
    الاصلي ان يستعين بخدمات وكيل واحد في الدولة كمنطقة واحدة كما يجوز له ان يستعين
    بوكيل واحد في كل امارة، او في عدد من الامارات، على ان يكون توزيع السلع والخدمات
    محل الوكالة مقصورة عليه داخل منطقة الوكالة.



    المادة 6


    يعتبر
    عقد الوكالة التجارية حاصلا لمصلحة المتعاقدين المشتركة.




    المادة 7


    يستحق
    الوكيل العمولة عن الصفقات التي يبرمها الموكل بنفسه او بواسطة غيره في المنطقة
    المخصصة لنشاط الوكيل، ولو لم تبرم هذه الصفقات نتيجة لسعي هذا الأخير.




    المادة 8


    لا
    يجوز للموكل انهاء عقد الوكالة ما لم يكن هناك سبب يبرر انها حتى ولو كان عقد
    الوكالة محدد بمدة معينة، ولا يجوز اعادة قيد الوكالة في سجل الوكلاء التجاريين
    باسم وكيل اخر ما لم تكن الوكالة الاولى فسخت بالتراضي بين الوكيل، والموكل، او
    كانت هناك اسباب جوهرية تقتنع بها اللجنة الدائمة المشكلة بموجب المادة (27) من
    هذا القانون



    المادة 9


    اذا
    سحبت الوكالة في وقت غير مناسب او لسبب لا يد للوكيل فيه، جاز مطالبة الموكل
    بتعويض عن الاضرار التي لحقت به، وتعد من احوال اساءة استعمال الحق الموجبة
    للتعويض المناسب عدم قبول الموكل تجديد مدة عقد الوكالة بعد نهاية مدته الاصلية،
    اذا اثبت ان نشاطه قد ادى الى نجاح ظاهر في توزيع منتجات الموكل او الترويج لها،
    وان عدم تجديد العقد يلحق بالوكيل اضرار او يفوت عليه اجتناء الفائدة المرتقبة من
    جراء جهوده، وذلك ما لم يثبت الموكل ان الوكيل قد ارتكب خطأ يبرر عدم التجديد.




    المادة 10


    يقدم
    طلب القيد في سجل الوكلاء التجاريين على النموذج المعد لذلك بالوزارة، ويجب ان
    يرفق بطلب القيد المستندات المؤيدة له، وان يكون مشتملا عل اسم الوكيل والموكل
    وجنسية كل منهما وعنوانه، والاموال، والسلع، والخدمات، موضوع الوكالة التجارية
    ومنطقة نشاط الوكيل وتاريخ ابتداء وانتهاء عقد الوكالة. فاذا كان الوكيل التجاري
    شركة تجارية وجب ان يشتمل طلب القيد على البيانات المنصوص عليها في الفقرة السابقة
    بالاضافة الى اسم الشركة ونوعها وعنوان مركزها الرئيسي ومقدار رأسمالها.




    المادة 11


    تصدر
    الوزارة قرارها في طلب القيد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه وفي حال قبول
    الطلب يمنح الوكيل شهادة معتمدة تثبت قيده لديها وينشر القرار بقبول الطلب مع
    التفصيلات المتعلقة به في الجريدة الرسمية وتخطر به دوائر البلديات والجمارك
    واتحاد غرف التجارة والصناعة وغرف التجارة والصناعة المختصة.




    المادة 12


    للوزارة
    في حالة عدم توفر شروط القيد المنصوص عليها في هذا القانون ان ترفض طلب القيد
    المقدم اليها على ان تبين الاسباب التي استندت اليها في هذا الرفض وعليها اخطار
    صاحب الشأن بصورة من قرار الرفض بكتاب مسجل بعلم الوصول، ولمن رفض طلبه ان يطعن في
    قرار الرفض امام المحكمة خلال ستين يوما من تاريخ اخطاره.




    المادة 13


    يجب
    على الوكيل التجاري، او من ينوب عنه قانونا، او ورثته حال وفاته ان يتقدموا بطلب
    الى الوزارة للتأشير في السجل بكل تغيير او تعديل يطرأ على البيانات المنصوص عليها
    في هذا القانون وطبقا للاوضاع المبينة وذلك خلال ستين يوما على الاكثر من حصول
    التغيير او التعديل.



    المادة 14


    يجب
    على الوكيل التجاري، او من ينوب عنه قانونا، او ورثته في حال وفاته فسخ عقد الوكالة،
    او انقضاؤها ان يتقدم بطلب الى الوزارة مرفقا به المستندات المؤيدة له لشطب قيد
    الوكالة في سجل الوكلاء التجاريين وذلك خلال ستين يوما على الاكثر من تاريخ الفسخ،
    او الوفاة او الانقضاء وللوزارة اذا ثبت لديها قيام سبب من اسباب شطب الوكالة ان
    تقوم بهذا الشطب بعد اخطار ذوي الشان، بخطاب مسجل بعلم الوصول للحضور في ميعاد
    غايته ستون يوما لسماع اعتراضهم على السبب الموجب للشطب، فاذا تخلفوا عن الحضور
    اعيد اخطارهم بنفس الطريقة للحضور في ميعاد غايته ستين يوما اخرى، فاذا تكرر
    تخلفهم عن الحضور جاز للوزارة ان تقوم من تلقاء نفسها بشطب القيد.




    المادة 15


    على
    الوكيل التجاري اذا زال عنه شرط من الشروط المنصوص عليها في هذا القانون، ان يتقدم
    الى الوزارة بطلب شطب قيده من سجل الوكلاء التجاريين خلال ستين يوما على الاكثر من
    تحقق سبب الشطب، وعلى الوزارة ان تقوم بشطب القيد من السجل. وللوزارة شطب القيد من
    تلقاء نفسها متى تحققت من توفر اسبابه وذلك طبقا للاوضاع المنصوص عليها في الفقرة
    الثانية من المادة السابقة.



    المادة 16


    يجب
    ان يرفق بطلب القيد، او التعديل، او الشطب المستندات المؤيدة له، ويجوز لجهة
    الاختصاص قبول هذه الطلبات مع تكليف الطالب باستيفاء المستندات اللازمة.




    المادة 17


    على
    الوزارة اخطار دوائر البلديات والجمارك، واتحاد غرف التجارة والصناعة، وغرف
    التجارة والصناعة في الدولة باسماء الوكلاء المقيدين لديها في سجل الوكلاء
    التجاريين وما يطرأ على القيد من تغيير، او تعديل، او شطب، وذلك خلال ثلاثين يوما
    من تاريخ القيد، او التعديل او الشطب.



    المادة 18


    يجوز
    لكل ذي مصلحة ان يحصل من الجهة المختصة على مستخرج من صحيفة القيد في السجل كما
    يكون له ان يحصل على شهادة بعدم اجراء القيد.



    المادة 19


    تحدد
    اللائحة التنفيذية للقانون الرسوم المستحقة عن طلب القيد في سجل الوكلاء التجاريين
    او طلب التأشير في السجل بتغيير، او تعديل بياناته، وكذا الرسوم المستحقة للحصول
    على مستخرج رسمي من صحيفة القيد.



    المادة 20


    يجب
    على الوكلاء التجاريين القائمين عند العمل باحكام هذا القانون ان يتقدموا بطلب
    قيدهم في السجل طبقا للاحكام والشروط المنصوص عنها فيه خلال ستة اشهر من تاريخ
    العمل باحكامه. وعلى اولئك اللذين لم يستوفوا الشروط المقررة في هذا القانون ان
    يعدلوا اوضاعهم وفق احكامه خلال سنة من تاريخ العمل به. واذا لم تستوف الوكالة
    التجارية الشروط المقررة لها خلال الفترة المنصوص عليها في الفقرة السابقة اعتبرت
    منقضية بقوة القانون.



    المادة 21


    يجب
    على الوكلاء التجاريين توفير قطع الغيار، والادوات والمواد والملحقات، والتوابع
    اللازمة، والكافية لصيانة ما يستوردونه من السلع المعمرة.




    المادة 22


    يعاقب
    بغرامة لا تقل عن خمسة الاف درهم كل من يزاول اعمال الوكالة التجارية خلافا لاحكام
    هذا القانون، وعلى قلم كتاب المحكمة اخطار السلطة المختصة واتحاد غرف التجارة
    والصناعة، وغرف التجارة والصناعة والتي باشر الوكيل العمل في دائرتها بالحكم فور
    صدوره.



    المادة 23


    لا
    يجوز لأحد ادخال بضاعة او منتجات، او مصنوعات، او مواد، او غير ذلك من اموال موضوع
    وكالة تجارية مسجلة بالدولة باسم غيره بقصد الاتجار عن غير طريق الوكيل وعلى
    السلطة المختصة بناء على طلب الوكيل حجز تلك المستوردات في الموانىء، او في مخازن
    المستورد حتى يتم الحكم بينهما.



    المادة 24


    مع عدم
    الاخلال بأية عقوبة اشد ينص عليهما قانون الجزاء، او اي قانون جزائي اخر يعاقب
    بغرامة لا تقل عن خمسة الاف درهم كل من يرتكب فعلا من الافعال الآتية: أ- قدم عمدا
    للسلطة المختصة، او أية جهة رسمية اخرى بيانات غير صحيحة بشان القيد او شطبه، او
    التأشير في سجل الوكلاء التجاريين، فاذا ترتب على البيانات غير الصحيحة قيد او
    شطب، او تأشير على خلاف احكام هذا القانون امرت المحكمة فضلا عن الحكم بالعقوبة
    المقررة بشطب القيد، او الغاء التأشير، او الغاء الشطب حسب الاحوال وينشر الحكم في
    الجريدة الرسمية. ب- اثبت بالمطبوعات، او المكاتبات المتعلقة بالاعمال التجارية،
    او نشر بأية وسيلة من وسائل النشر وعلى خلاف الحقيقة انه وكيل تجاري لشخص طبيعي،
    او معنوي، او وكيل لتصريف او بيع، او توزيع بضاعة، او منتجات، او مواد، او غير ذلك
    من اموال. وتأمر المحكمة في جميع الاحوال بتصحيح هذه البيانات وفقا للاوضاع وفي
    المواعيد التي تحددها وينشر الحكم في الجريدة الرسمية.




    المادة 25


    يعاقب
    بغرامة تقررها المحاكم كل من يخالف احكام المادة (21) من هذا القانون.




    المادة 26


    يالاضافة
    الى العقوبات الواردة في هذا القانون يكون للمحكمة المختصة ان تأمر باغلاق المكان
    الذي يباشر فيه الوكيل التجاري عمله. وللسلطة المختصة ان تقرر اعادة فتح المكان
    بناء على طلب ذوي الشأن عند ازالة اسباب الغلق او بغرض التصفية.




    المادة 27


    تشكل
    لجنة الوكالات التجارية بقرار من الوزير على النحو التالي: 1- ممثل عن الوزارة
    يختاره الوزير. 2- ممثل عن المجلس البلدي في كل امارة معنية يختاره رئيس المجلس
    البلدي، او الجهة صاحبة الترخيص التجاري. 3- ممثل من اعضاء مجلس ادارة غرفة
    التجارة والصناعة في كل امارة معنية يختاره رئيس الغرفة. 4- ممثل عن امانة
    البلديات يختاره الامين العام. 5- ممثل عن اتحاد غرف التجارة والصناعة في الدولة
    يختاره الامين العام.



    المادة 28


    تختص
    اللجنة بالنظر في اي نزاع ينشأ بسبب الوكالة التجارية. وتستعين اللجنة في سبيل
    اداء مهامها بمن تراه مناسبا بتكليف خطي ويحظر على هؤلاء افشاء الامور التي يطلعون
    عليها بحكم بتكليفهم.



    المادة 29


    يكون
    للموظفين المكلفين بمراقبة تنفيذ احكام هذا القانون حق الاطلاع على المستندات
    والاوراق المتعلقة بقيام الوكالة والقيد في السجل لاثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام
    هذا القانون والقرارات المنفذة له واحالة الأمر الى السلطات المختصة بالتحقيق
    والمحاكمة.



    المادة 30


    يصدر
    بتحديد اسماء الموظفين المشار اليهم في المادة السابقة بقرار من وزير الاقتصاد
    والتجارة. ويحظر على هؤلاء الموظفين افشاء الامور التي يطلعون عليها بحكم وظائفهم
    اذا كانت سرية بطبيعتها، وكل من يخالف منهم هذا الحظر يجازى تاديبيا، وذلك مع عدم
    الاخلال بالمسؤولية المدنية، او الجزائية.



    المادة 31


    يلغى
    كل حكم يخالف احكام هذا القانون.



    المادة 32


    على
    وزير الاقتصاد والتجارة تنفيذ هذا القانون واصدار اللوائح والقرارات اللازمة
    لتنفيذه.



    المادة 33


    ينشر
    هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ستة اشهر من تاريخ نشره. زايد بن سلطان
    آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة أبريل 26, 2024 3:05 pm