حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

حواس للمحاماه

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
حواس للمحاماه

قانوني . اسلامي - برامج . صيغ - دعاوى - معلومات

انت الزائر رقم

.: عدد زوار المنتدى :.

مرحبا بالزائرين

المواضيع الأخيرة

» التفكر في الاية 42 من سورة الزمر (رقم 39)
غسيل الأموال كمظهر من مظاهر الفساد الاقتصادي I_icon_minitimeالخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود

»  "خواطر "يا حبيبتي
غسيل الأموال كمظهر من مظاهر الفساد الاقتصادي I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود

» خواطر "يا حياتي "
غسيل الأموال كمظهر من مظاهر الفساد الاقتصادي I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود

» الطريق الى الجنة
غسيل الأموال كمظهر من مظاهر الفساد الاقتصادي I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود

» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
غسيل الأموال كمظهر من مظاهر الفساد الاقتصادي I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
غسيل الأموال كمظهر من مظاهر الفساد الاقتصادي I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
غسيل الأموال كمظهر من مظاهر الفساد الاقتصادي I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
غسيل الأموال كمظهر من مظاهر الفساد الاقتصادي I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
غسيل الأموال كمظهر من مظاهر الفساد الاقتصادي I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

مرحبا بك


counter globe

الاكثر زياره


    غسيل الأموال كمظهر من مظاهر الفساد الاقتصادي

    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    غسيل الأموال كمظهر من مظاهر الفساد الاقتصادي Empty غسيل الأموال كمظهر من مظاهر الفساد الاقتصادي

    مُساهمة من طرف Admin الأحد فبراير 20, 2011 12:48 pm

    غسيل الأموال كمظهر من مظاهر الفساد الاقتصادي





    غسيل الأموال كمظهر من مظاهر الفساد الاقتصادي Clip_image001






    مقدمة:
    تعتبر ظاهرة غسيل الأموال من بين أكبر ظواهر الفساد
    الاقتصادي، لذا
    تحتل اليوم أهمية كبيرة على الساحة الاقتصادية العالمية ، إدراكاً
    من المجتمع
    الدولي لآثارها السلبية على الاستقرار الاقتصادي، و خاصة على مناخ الاستثمار المحلي و الدولي،
    ولذلك يتزايد الاهتمام بها و بسبل مواجهتها من قبل العديد من الدول و المنظمات الدولية و المراكز المالية الكبرى، حيث تهدد هذه الظاهرة الاقتصاد
    العالمي و خاصة اقتصاديات العالم النامي و من بينها الاقتصاديات العربية.
    و من أجل دراسة هذه الظاهرة قمنا بتقسيم بحثنا كما يلي :
    - المحور الأول : جريمة غسيل الأموال إطار نظري .
    - المحور الثاني : الجهود الدوليـة و العربية لمكافحة
    ظاهرة غسيــل الأموال.

    المحور الأول : الإطار
    النظري لظاهرة غسيل الأموال
    .
    1- مفهوم مصطلح غسيل الأموال : لقد عرف الإتحاد الأوروبي
    في سنة 1990 مصطلح
    غسيل الأموال بأنه: "تحويل أو نقل الملكية The conversion or transfer of property مع العلم بمصادرها الإجرامية الخطيرة، لأغراض التستر وإخفاء
    الأصل غير القانوني لها، أو لمساعدة أي شخص يرتكب مثل هذه الإعمال وهذا يعني أن غسيل الأموال هو الحصول على
    أموال أو إستثمارات غير شرعية من خلال طرف خارجي لإخفاء المصدر الحقيقي لها، وبعبارة أخرى هو
    عملية تنظيف الأموال من مصدرها وجعلها قانونية.
    غسيل الأموال هو "تحويل الأموال الناتجة من أنشطة
    إجرامية إلى أموال تتمتع بمظهر قانوني سليم خصوصاً من حيث مصادرها".
    غسيل الأموال هو "إضفاء المشروعية على الأرباح
    المستمدة من أي نشاط غير مشروع".
    2- أركان جريمة غسل الأموال: لجريمة غسيل الأموال ركنان: مادي ومعنوي،
    وفيما يلي بيان ذلك:
    2-1.الركن المادي : ويتألف من ثلاثة عناصر، هي:
    2-1-1. السلوك الذي يكون ركنا ماديا للجريمة ويتضمن :
    ­ حيازة أو اكتساب أو استخدام الأموال القذرة وتودع في
    حساب بنكي أو توضع كأمانة في خزانة مستأجرة في البنك.
    ­ إخفاء الأموال القذرة من حيث المصدر، أو المكان أو
    التصرف أو الحركة أو الحقوق المتعلقة بها أو الملكية.
    2-1-2. المحل الذي يرد عليه السلوك وهي الأموال المتحصلة
    من الإتجار بالمخدرات أو بالدعارة أو الاختلاس أو الرشاوي أو الإتجار بالرقيق أو بالأطفال.
    2-1-3. الجريمة التي تحصلت الأموال بموجبها كالإتجار غير
    المشروع بالسلاح أو المخدرات... الخ.
    2-2. الركن المعنوي : يفترض علم الجاني أو الجناة
    بالمصدر غير المشروع للأموال القذرة فهي جريمة عمدية تنصرف إرادة الفاعل إلى إرتكابها دون خلل
    بإرادته الحرة،
    فالجاني يعلم علم اليقين بأنه يمارس نشاطا إجراميا وهذه الجريمة في حقيقتها إنما هي جريمة مستمرة
    ويقترح أحد الباحثين إعادة النظر بالتقسيم التقليدي للجرائم في ضوء واقع جرائم غسيل الأموال
    بحيث يمكن تقسيمها إلى جرائم ارتكاب وجرائم امتناع وجرائم وقتية وجرائم مستمرة وجرائم مسبقة وجرائم مرتبة وجرائم اعتيادية
    ، ويذهب أحد الباحثين إلى تصنيف جرائم غسيل الأموال الى جرائم لا تحقق أية عواقب مالية مثل
    القتل والإيذاء، وجرائم تحقق دخلا ماليا محدودا لمقدار ما يفقده المجني عليه في السرقة والإحتيال. وهناك جرائم تحقق
    دخلا ماليا كبيرا جدا مثل تجارة السلاح غير المشروع والتزوير والجرائم الإقتصادية. وجريمة غسيل
    الأموال عبارة عن جريمة تحويل أو نقل الأموال، وجريمة إخفاء أو تمويه حقيقة
    الأموال بالإضافة الى جريمة حيازة أو اكتساب أو استخدام هذه الأموال.

    3- مراحل عمليات غسيل الأموال: عالمياً تم تحديد ثلاثة
    مراحل تمر و تكتمل بها عمليات غسيل الأموال وهى على النحو التالي:

    المرحلة الأولى : و تمثل عملية التوظيف بإدخال الأموال
    المكتسبة من الأنشطة غير المشروعة في الدورة المالية ويتم ذلك عن طريق نقل تلك الأموال وتجميعها في أماكن مدروسة تمهيداً
    لشرعيتها باستخدام آلية معينه تتمثل فى استبدال تلك الأموال غير الشرعية بأشكال أخرى.

    المرحلة الثانية: وهى عمــلية تمويه ، تفريق أو تكديس الأموال
    وإخفاء مصدرها الحقيقي عن طريق إبعاد الأموال من مكانها إلى دولة أخرى مثلاً مع التركيز على ضرورة اختيار الدول التي لا تملك قوانين متشددة
    وأنظمتها المالية والمصرفية بها تساهل بعض الشئ .

    المرحلة الثالثة : الإدماج أو المزج وفى هذه المرحلة تتم
    شرعنة الأموال وإظهارها
    وكأنها شرعية على الرغم من أنها أموال قذرة يتم ذلك عبر استخدام تقنيات متطورة عن طريق إعادة توظيف
    واستثمار الأموال وإدخالها ضمن الدورة الاقتصادية
    .

    4- أساليب غسل الأموال: هناك في الوقت الحاضر عدة أساليب
    لغسل المال غير الشرعي، نوجزها فيما يلي:
    4-1. أسلوب التركيب: وهو أسلوب يتم عن طريقه تقسيم المال
    المراد غسله إلى مبالغ أقل من الحد الذي يجب على البنك إبلاغ البنك المركزي عنده
    ، ثم يقوم فرد أو
    عدة أفراد بإيداع هذه المبالغ لدى البنوك أو تحويلها أو شراء شيكات سياحيةأو شيكات بنكية بها.

    4-2. أسلوب التواطؤ الداخلي (الفردي أو الجماعي): وفي
    هذا الأسلوب يقوم موظفو البنك بتسهيل
    قبول الإيداعات الكبيرة مقابل انتفاع شخصي لهم، مع عدم إبلاغ
    السلطات الأمنية
    عن ذلك.

    4-3. أسلوب التمثيل المخالف للحقيقة، وهو المظلة التي تهدف
    إلى إظهار الأموال المغسولة أو مصدرها
    أو غاسلها بغير المظهر
    الحقيقي، ويتم هذا الأسلوب بطرق متعددة منها:
    أ- الاتفاق بين الغاسل وبعض الشركات القائمة على خلط
    المال القذر غير القانوني بأموال الشركة، وبعد فترة تظهر الأموال الإجمالية لعوائد لنشاط
    الشركة.
    ب- تكوين ما يعرف بشركات الواجهة، وهي في الغالب شركات وهمية،
    قد تكون مجرد دمية أنشئت فقط لغرض استخدامها في عملية الغسل، وهي تمارس نشاطاً هامشياً، ويتركز
    معظم دخلها من
    مصادر المال الحرام، ويتعاظم دور هذا النوع من الشركات في غسل الأموال عندما يتصل نشاطها
    بتجارة الذهب والمجوهرات والأحجار الكريمة.

    4-4. أسلوب التحويل من بنك إلى آخر: وهو أسلوب يحتاج إلى
    تواطؤ داخلي بين
    البنوك، حيث يتم من خلاله تحويل الأموال غير القانونية من بنك إلى
    آخر بوصفها
    أموالاً قانونية.

    4-5. الاستثناء من الإبلاغ عن الإيداعات الكبيرة :
    حيث تودع الأموال في البنوك وفقاً لهذا الأسلوب من خلال شركات كبيرة معفاة من الإبلاغ عن
    إيداعاتها.

    4-6 شراء الموجودات والأدوات ذات القيم : حيث يقوم الغاسل من
    خلال هذا الأسلوب بشراء السيارات ـ
    الطائرات ـ السفن ـ العقارات ـ المعادن النفيسة ـ الشيكات السياحية
    ـ الأوراق
    المالية ـ وغيرها بما لديه من أموال قذرة، وهو يستطيع بعد ذلك بيعها والكشف عن أثمانها
    كمصادر قانونية مشروعة لأمواله.


    4-7. تهريب العملة من الدولة التي اكتسب منها المال
    الحرام إلى أية دولة أخرى مع المسافرين أو في شحنات البضائع، ثم إعادتها عن طريق
    الحوالات البنكية التلكسية.

    5- مجالات و مصادر غسيل
    الأموال :

    - المضاربات على الأسهم في البورصات الوليدة الناشئة.
    - المضاربة على أسعار الأراضي والعقارات والشقق الفاخرة.
    - مجال العقود والتوريدات الحكومية وغير الحكومية الهائلة.
    - المزادات والمناقصات الحكومية وغير الحكومية.
    - الهدايا وبيع التحف النادرة وتجارة الأشياء الثمينة
    ذات القيمة المعنوية .
    - صناعة السينما ومكاتب الإنتاج السينمائي .
    - مجال المطاعم والوجبات السريعة (العالمية).
    - دور السينما واستخدام حفلاتها لغسل الأموال.
    - الملاهي على اختلاف أشكالها وألوانها.
    - أنشطة التهريب عبر الحدود للسلع والمنتجات المستوردة
    دون دفع الرسوم والضرائب الجمركية
    .
    - أنشطة السوق السوداء والتي تحقق منها دخول طائلة
    للمتعاملين فيها بالمخالفة للقوانين الدولية .
    - أنشطة الرشوة والفساد الإداري والتربح من الوظائف
    العامة .
    - العمولات التي يحصل عليها بعض الأفراد والمشروعات
    مقابل عقد صفقات الأسلحة والسلع الرأسمالية
    - الاقتراض من البنوك المحلية بدون ضمانات كافية أو
    بضمانات صورية.
    - جمع أموال من المودعين وتهريبها إلى الخارج دون وجود
    ضمانات كافية لأصحابها بزعم توظيفها.

    - الدخول الناتجة عن الغش التجاري أو الاتجار في السلع
    الفاسدة أو تقليد الماركات العالمية أو المحلية.
    - الدخول الناتجة عن تزييف النقود المحلية والأجنبية ذات
    الفئات الكبيرة القيمة.
    - الدخول الناتجة عن تزوير الشيكات المصرفية وسحب
    المبالغ من البنوك المحلية بشيكات أو حوالات مزورة أو من خلال تزوير
    الاعتمادات المستندية المعززة بموافقة البنوك.
    - تجارة المخدرات: وهي من أكبر العمليات الإجرامية في هذا الشأن،
    ويلجأ اليها أصحاب النفوس الضعيفة نظرا للمردود المالي الضخم من هذه التجارة الآثمة
    - الإتجار بالرقيق الأبيض:وهي ظاهرة الإتجار بالنساء
    والأطفال لغرض الدعارة.
    - التهرب الضريبي، تزييف العملة،...


    6- الآثار السلبية لظاهرة غسيل
    الأموال: يتخلف عن جريمة غسل الأموال مجموعة من الآثار غير المرغوبة، يمكن تصنيفها
    إلى:


    6-1 الآثار الاجتماعية: هناك سلسلة متوالية من الآثار
    الاجتماعية لجرائم غسل الأموال، تبدأ بإحداث خلل في البنيان الاجتماعي،
    حيث تتيح عمليات الغسيل للقائمين بها الحصول على مكاسب خيالية بما يمكن أن يعيد الترتيب الطبقي في المجتمع لغير صالح الشرفاء ثم
    تنتهي هذه السلسلة بانحطاط القيم والمثل والثوابت الاجتماعية وما بين حلقة البداية وحلقة
    النهاية تتآكل الطبقة الوسطى في المجتمع
    .

    6-2. الآثار الاقتصادية: هناك على وجه التحديد ثلاثة آثار اقتصادية
    مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بجرائم غسل الأموال وهي: التضخم. ، المضاربة على العقارات والمجوهرات، الكساد.

    وذلك إن المال غير الشرعي المراد غسله عندما يحل في
    أسواق دولة ما، فإنه يحدث زيادة بمقدار حجمه في العرض النقدي لهذه الدولة بما يفوق كثيراً مقدار ناتجها القومي من السلع
    والخدمات، ومن شأن ذلك أن يؤدي حتماً إلى التضخم، وعندما يحين موعد رحيله وتصديره إلى الخارج حيث
    موطنه الأصلي، فإن ذلك يتسبب في نقص السيولة في الدولة المضيفة له، وهو ما يعني الانكماش ثم الكساد وما بين هاتين
    الدورتين الاقتصاديتين تتقلب بشدة أسعار صرف عملة الدولة المضيفة للمال المغسول، ولما كان الجهاز
    الإنتاجي بل والبنيان الاقتصادي للدولة المضيفة غير قادرين على استيعاب المال المغسول عند
    قدومه، فإن
    منظمات غسل الأموال تفضل غالباً المضاربة على العقارات والمجوهرات بما يرفع قيمتها السوقية بغير
    مبرر وبما قد يضر بالغالبية من أبناء هذه الدولة .

    وفي دراسة
    AUSTRAC - Australian Transaction Reports and Analysis Centre (1998) بعنوان
    Estimates of the Extent of Money Laundering In and Throughout Australia تم التوصل إلى أن حدوث عمليات غسيل أموال بمقدار 5 مليار دولار يؤدي
    إلى خسارة في الناتج تتراوح بين 5.63 إلى 11.26 مليار، وفقدان في الوظائف يتراوح
    بين 125000 إلى 250000 وظيفة، بسبب آثار المضاعف الناجمة عن تغير نمط الإنفاق .

    6-3. الآثار المالية و المصرفية: لا شك أن
    التحويلات المالية المفاجئة سواء تلك التي ترد إلى الدولة أو تخرج منها تحدث تشوهات غير متوقعة على سوق النقد
    والجهاز المصرفي،
    وعلى سوق رأس المال (سوق الإقراض المباشر وسوق الأوراق المالية)، وهو ما يؤدي إلى انهيار هذه الأسواق، كما حدث في
    دول جنوب شرق آسيا منذ سنوات، وذلك بما يهدد استقرار النظام المالي والمصرفي في الدولة المضيفة، بل إن عملية غسل الأموال قد
    تصيب السياسة المالية والإئتمانية للدولة المضيفة بالتخبط والارتباك.

    8- حجم غسيل الأموال: يصل حجم عمليات غسيل
    الأموال عالميًا، وعلى الأخص الأموال الناتجة عن تجارة المخدرات، إلى بلايين الدولارات سنويًا. غير
    أن عمليات غسل الأموال تشمل أيضًا أموالاً ناتجة عن أنشطة غير مشروعة كالسرقة والإبتزاز
    والإرهاب، والأنشطة الإجرامية الأخرى. ولا يمكننا أن نتصور أنه يمكن تخزين أو نقل مثل هذه المبالغ الطائلة من المال بدون تعاون
    أو تواطؤ الكثير من البنوك العالمية والنظم المصرفية. فعمليات غسيل الأموال تعتبر في كثير من
    الدول مصدر تهديد جدي لمصداقية البنوك العالمية وحتى لمصداقية بعض النظم المصرفية .

    و يتراوح حجم الاموال التي يتم غسلها سنويا عبر
    المراكز المالية العالمية بين750 مليار دولار الى 1000 مليار دولار ، ومن جهة أخرى تقدر المصادر العالمية المتخصصة ومنها
    صندوق النقد الدولي ان الحجم الحالي لعمليات غسيل الاموال يتراوح ما بين 620 مليار دولار الى 1.6
    تريليون دولار بما نسبته 2%
    الى 5% من الناتج المحلي الاجمالي العالمي. وقد قدرت FTAF أن من بينها حوالي 85
    مليار تعود من أرباح تجارة المخدرات فقط .

    وتشير المعلومات المتوافرة ان عمليات غسيل الاموال في
    روسيا تتراوح ما بين 25%
    و50% من الناتج المحلي الاجمالي لروسيا وحوالي 10%
    لجمهورية التشيك و7% الى 13% لبريطانيا كما تعتبر كل من سويسرا والولايات المتحدة الاميركية والمكسيك
    ملاذا كبيرا لغسيل الاموال ومن جهة اخرى تشير المعلومات انه منذ نهاية عام 1993 حين انشئت
    وحدة المخابرات المالية البلجيكية وحتى منتصف عام 1998 هناك حوالي 1416 قضية غسيل اموال
    قد احيلت للقضاء بقيمة 3.9 مليار دولار اما في الدنمارك فقد قدرت الاموال التي تم
    غسلها بحوالي 5.68 مليون دولار وكذلك 2.04 مليون دولار اعيد دفعها مرة اخرى الى اصحاب الاموال المغسولة وفي لوكسمبورغ تم
    غسل حوالي 6.47 مليون دولار وقد تم ضبط هذه القضايا جميعها بالملاحقة القانونية.





    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    غسيل الأموال كمظهر من مظاهر الفساد الاقتصادي Empty رد: غسيل الأموال كمظهر من مظاهر الفساد الاقتصادي

    مُساهمة من طرف Admin الأحد فبراير 20, 2011 12:49 pm

    المحور الثاني : الجهود الدوليـة و العربية لمكافحة ظاهرة غسيــل الأموال.

    1- الجهود الدولية: لعل أكثر طرق المكافحة الدولية
    لجرائم غسيل الأموال
    فعالية تتمثل في بناء قواعد للتعاون الدولي بهذا الشأن، ومن الضرورة استعراض الجهود الدولية
    الأكثر بروزا.
    1-1. قانون المبادئ الصادر عن لجنة Basle سنة 1988 تختص هذه اللجنة في الإشراف على بنوك العالم وقد صدر عنها قانون
    يحتوي على مجموعة مباديء تحذر إستخدام البنوك في النشاط المتعلق بالجرائم المختلفة ومن
    المبادئ :
    - التأكد من شخصية الزبائن.
    - تجنب التحويلات المشبوهة.
    - ضرورة تعاون البنوك مع الجهات الحكومية.

    1-2. اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الإتجار غير المشروع
    بالمخدرات والمؤثرات
    العقلية، المنعقدة في فينا سنة 1988 وهي اتفاقية تضم (103) دولة بالإضافة الى دول الإتحاد الأوروبي وتهدف
    الى تقوية وتعزيز الوسائل القانونية
    الفعالة للتعاون الدولي في المسائل الجنائية لغرض منع الأنشطة
    الإجرامية الدولية
    من الإتجار غير المشروع. وقد نصت المادة (3) على ضرورة إتخاذ كل طرف في إطار قانونه الوطني ما
    يلزم من التدابير لتجريم كل عمل من شأنه إخفاء أو تمويه حقيقة الأموال أو مصدرها أو مكانها
    أو طرق التصرف بها أو ملكيتها المتحصلة من جرائم المخدرات، .

    1-3. لجنة مجموعة مكافحة عمليات غسيل الأموال في باريس
    1990 وقرر رؤساء الدول الصناعية الثمانية الأكثر تقدما (اميركا، كندا، اليابان، فرنسا،
    بريطانيا، المانيا، إيطاليا، روسيا) إنشاء مجموعة لمكافحة عمليات غسيل الأموال (GAFI) في باريس
    سنة 1989 وتألفت المجموعة من (120) عضو موزعين بين سياسيين، وخبراء، ورجال أعمال، وقضاة، وموظفين كبار في
    الجمارك، أبرز مشكلة لدى غسيل الأموال تكمن في كيفية تمويل كمية ضخمة من المال النقدي إلى إيداعات
    او تحويلها الى ادوات مالية عامة أو إلى رؤوس أموال أخرى تدور بالإقتصاد، أي أن الصعوبة الأولى هي في مرحلة التوظيف وهنا
    تكمن أول نقطة ضعف في عملية الغسيل حيث يمكن إكتشاف هذا النشاط أو مهاجمته أو تتبع آثاره، وقد
    أوصت بتقريرها بما يأتي
    :

    - ضرورة اتخاذ كل دولة الإجراءات اللازمة بما فيها
    التشريعية لإعطاء الصفة الجرمية لفعل الغسيل.
    - اتخاذ الترتيبات اللازمة لمصادرة الاموال المغسولة
    ومردودها والوسائل التي إستخدمت في غسيلها.
    - التزام المؤسسات المالية بعد فتح حسابات مجهولة الهوية
    أو بأسماء وهمية،
    التحقق من هوية الزبائن والإحتفاظ بالقيود والسجلات بشكل يجعلها
    قادرة على تلبية
    أي طلب معلومات يردها من السلطات المختصة والإنتباه الى العمليات المعقدة المهمة وغير العادية
    وغير المبررة إقتصاديا على أن يسمح للمؤسسة بالإبلاغ عنها أو الزامها بذلك.
    ­ أن تضع المؤسسات المالية برامج لمكاحفة الغسيل تتضمن
    تأهيل وتدريب الموظفين.
    ­ دراسة العمليات النقدية والتبليغ عنها عندما تتجاوز
    مبلغا معينا.
    ­ أن تقوم الهيئات الدولية بجمع المعلومات المتعلقة
    بتطوير عمليات غسيل
    الأموال والتقنيات المستعملة فيها وتوزيعها على السلطات المختصة.
    ­ تبادل المعلومات بين الدول تلقائيا أو عند الطلب.
    ­ ضرورة إرتكاز التعاون الدولي على اتفاقات وترتيبات
    قانونية ثنائية أو جماعية تتيح تسليم المجرمين.

    1-4. المؤتمر الوزاري العالمي لمكافحة الجريمة الدولية
    لسنة 1994 الذي عقد في نابولي (إيطاليا) وأوصى بما يأتي:
    ­ إتخاذ تدابير ووضع استراتيجيات لمنع ومكافحة غسيل
    الأموال وإستخدام عائدات الجريمة ومكافحتها.
    ­ ضرورة التعاون الدولي لمنع غسيل الأموال ومكافحة
    ومراقبة عائدات الجريمة.
    ­ فرض العقوبات والاحكام الملائمة وضرورة تجريم غسيل
    عائدات الإنشطة الإجرامية.
    ­ التعاون بين السلطات المكلفة بتنظيم القطاعين المالي
    والإقتصادي والسلطات المكلفة بتنفيذ القوانين.
    ­ إعتماد تدابير شرعية لمصادرة العائدات غير المشروعة.
    ­ النظر في إتخاذ تدابير تحد من السرية المالية لفرض
    رقابة فعالة على غسيل الأموال.
    ­ ضرورة تطبيق قاعدة (إعرف زبونك) والكشف عن الصفقات
    المالية المشبوهة.
    ­ إجراء الدراسات والبحوث من اجل معرفة المؤسسات
    التجارية التي يمكن ان تستخدم في غسيل الأموال.
    ­ ضرورة توحيد الجهود بين المنظمات والأجهزة العالمية
    والإقليمية من أجل بذل جهد جماعي لمكافحة عمليات غسيل الأموال.
    ­ ضرورة قيام الأمم المتحدة بمساعدة الدول ماليا وفنيا
    للقضاء على عمليات الغسيل وإستخدام عائدات الجريمة ومكافحتها.

    1-5. مؤتمر المخدرات وغسيل الأموال المنعقد بمدينة ميامي
    بأمريكا سنة 1997. ركز على ثلاثة طرق هي :
    ­ سياسة إعرف زبونك Know your customer بالتدقيق والتحقق من
    أموال الزبائن إن كانت لا تتناسب مع وظيفة الزبون او تجارته.
    ­ سياسة أو مبدأ الإخطار عن العمليات المشبوهة Suspicious Activities ويجب الإبلاغ عن أية عملية مشبوهة للسلطة القضائية المختصة للتحقيق فيها.
    ­ التعاون الوثيق بين الدول من خلال معاهدات
    جماعية او ثنائية وإصدار تشريعات
    تساعد وتحفز على الكشف عن هذه الجرائم كإختصاص المحاكم الأجنبية إذا
    كان ثمة تعاون
    قضائي والتخفيف من مبدأ سرية المعلومات البنكية إذا تعلقت بعملية غسيل الأموال والإفصاح عنها
    للسلطة القضائية المختصة. وقد عقدت عدة
    مؤتمرات اقليمية، عربية وقارية لهذا الغرض.

    1-6. قرار مجلس الأمن رقم 1373 الصادر في 28/09/2001: إثر أحداث 11
    سبتمبر 2001 و دعما للاتجاه الدولي لمكافحة الإرهاب، اصدر مجلس الأمن الدولي في
    28/09/2001 القرار رقم
    1373 و الذي دعا فيه جميع الدول إلى القيام دون أي إبطاء
    بتجميد الأموال أو
    أي أصول أخرى أو أي موارد اقتصادية أو مالية تعود بطريقة مباشرة لأشخاص
    أو هيئات معنيين بارتكاب الأعمال الإرهابية.
    و تقوم الأمم المتحدة بتوزيع طلبات و نشرات على
    البنوك في دول العالم بأسماء الأشخاص و
    الهيئات التي ينبغي وقف التعامل معها و تجميد حساباتهم، كما تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بتوزيع
    نشرات على البنوك لنفس الغرض، و نرى ان البنوك المحلية عليها الالتزام بتلك الطلبات و المنشورات
    إذا وردت إليها عن طريق البنك المركزي في الدولة التي تتبعه تلك البنوك.

    2- الجهود العربية لمكافحة غسيل الأموال: تبذل العديد من
    الدول العربية جهود كبيرة من أجل مواجهة جريمة غسيل الأموال و مثال ذلك:

    2-1. الكويت : حرصت دولة الكويت على مكافحة غسيل الأموال
    بالاشتراك في أعمال
    لجنة العمل المالية الدوليةFATF من خلال دول مجلس التعاون الخليجي في عام 1992، ثم بالتصديق على اتفاقية فيينا لعام 1988.
    كما قام بنك الكويت المركزي بجهد واضح في هذا الخصوص،
    إذ طلب إلى البنوك المحلية عام 1993
    اتخاذ ما يلزم لتطبيق عدد من التوصيات الأربعين للجنة العمل المالية الدولية FATF، ثم أصدر تعليماته رقم (2/رب/50/97) إلى كافة
    البنوك المحلية
    في شان مكافحة عمليات غسيل الأموالو العمليات المشبوهة والتي تضمنت
    عددا من الإجراءات
    و القواعد التي يتعين على البنوك إتباعها مع دليل الإرشادات لأنماط من المعاملات المشبوهة.
    و توجت الكويت جهودها بإصدار القانون رقم 35 لعام 2002 في شان
    مكافحة غسيل الأموال لتساير به الاتجاه
    المعاصر من المشرع في كثير من الدول، كما أصدر البنك المركزي في
    22/10/2002 التعليمات
    رقم (2/رب/2002) الخاصة بمكافحة عمليات غسيل الأموال و ذلك للعمل بها من البنوك اعتبارا من الأول من ديسمبر
    عام 2002 مع دليل الإرشادات لأنماط المعاملات المشبوهة.
    2-2. الإمارات العربية المتحدة: أقر المجلس الوطني الإتحادي في سنة
    2002 قانون غسيل الأموال الذي تصل عقوبة جريمته إلى السجن سبع سنوات، وحماية القانون
    حماية الإقتصاد الوطني ويطبق القانون على كل منشأة تجارية في الدولة ومنها المناطق الحرة ومؤسسات التأمين والجمارك وكل ما
    يتعلق بعمليات وأنشطة تداول الأموال وتلقيها.

    2-3. سلطنة عمان: صدر قانون غسل الأموال في سلطنة عُمان
    بموجب مرسوم سلطاني في 2/4/2002
    وقد جاء ليضع الإطار المرجعي لمعالجة ظاهرة غسل الأموال
    ويتضمن عدة مواد تعرف ظاهرة غسل الأموال وتضع العقوبات الكفيلة لردع المخالفات
    وتم تشكيل لجنة
    من عدة جهات بالدولة برئاسة وكيل وزارة الإقتصاد الوطني للشؤون الإقتصادي لمتابعة تنفيذ
    قانون غسل الأموال كما أن وفد اللجنة الدولية لمكاحفة غسل الأموال عند زيارته للسلطنة مؤخرا
    واطلاعه على مسودة القانون أكد بإن الإجراءات المطبقة بالقانون تعد من أفضل الإجراءات المطبقة على مستوى دول العالم.

    2-4.لبنان : أقر مجلس النواب، القانون رقم 318 بشان مكافحة
    غسيل و الذي ينص على:
    المادة الأولى: يقصد بالأموال غير المشروعة، بمفهوم هذا
    القانون، الأموال كافة الناتجة من ارتكاب إحدى الجرائم الآتية:
    ­ زراعة المخدرات أو تصنيعها أو الاتجار بها.
    ­ الأفعال التي تقدم عليها جمعيات الأشرار المنصوص عليها
    في المادتين 335 و 336 من قانون العقوبات والمعتبرة دولياً جرائم منظمة.
    ­ جرائم الإرهاب المنصوص عليها في المواد 314 و 315 و
    316 من قانون العقوبات.
    ­ التجار غير المشروع بالأسلحة.
    ­ جرائم السرقة أو اختلاس الأموال العامة أو الخاصة أو
    الاستيلاء عليها
    بوسائل احتيالية والمعاقب عليها في القانون اللبناني بعقوبة جنائية.
    ­ تزوير العملة أو الإسناد العامة.
    المادة الثانية: يعتبر تبييض أموال كل فعل يقصد منه:
    1. إخفاء المصدر الحقيقي للأموال غير المشروعة أو إعطاء
    تبرير كاذب لهذا المصدر، بأي وسيلة كانت.
    2. تحويل الأموال أو استبدالها مع العلم بأنها أموال غير
    مشروعة لغرض إخفاء
    أو تمويه مصدرها أو مساعدة شخص ضالع في ارتكاب الجرم على الإفلات من المسؤولية.
    3. تملك الأموال غير المشروعة أو حيازتها أو استخدامها
    أو توظيفها لشراء أموال منقولة أو غير منقولة أو للقيام بعمليات مالية مع العلم بأنها أموال غير مشروعة.
    المادة الثالثة: يعاقب كل من أقدم أو تدخل أو
    اشترك بعمليات تبييض أموال بالحبس من ثلاث إلى سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين مليون ليرة
    لبنانية.
    المادة الرابعة: على المؤسسات غير الخاضعة لقانون سرية المصارف
    الصادر بتاريخ 3/9/1956 بما فيها المؤسسات الفردية، لا سيما مؤسسات الصرافة والشركات التي
    تتعاطى الوساطة المالية وشركات الإيجار التمويلي وهيئات الاستثمار الجماعي وشركات التأمين وشركات ترويج وبناء وبيع العقارات
    وتجار السلع ذات القيمة المرتفعة
    حلى، أحجار كريمة، ذهب، تحف فنية، آثار قديمة)، أن تمسك سجلات خاصة بالعمليات التي تفوق قيمتها المبلغ الذي
    يحدده مصرف لبنان في النظام الذي سيضعه استناداً إلى أحكام المادة الخامسة من هذا القانون.
    المادة الخامسة: على المؤسسات الخاضعة لقانون سرية
    المصارف الصادر بتاريخ 3/9/1956 القيام
    بمراقبة العمليات التي تجريها مع زبائنها لتلافي تورطها بعمليات
    يمكن أن تخفي
    تبييضاً لأموال ناتجة عن الجرائم المحددة في هذا القانون.
    تجدد أصول هذه الرقابة بموجب نظام يضعه مصرف لبنان
    ويصدره في مهلة شهر واحد من تاريخ العمل بهذا القانون على أن يتضمن كحد أدنى الموجبات التالية:
    ­ التحقق من الهوية الحقيقية للزبائن الدائمين للمؤسسات
    المصرفية والمالية
    وتحديد هوية صاحب الحق الاقتصادي في حال تم التعامل بواسطة وكلاء أو
    تحت ستار أسماء
    مستعارة عائدة لأشخاص أو لمؤسسات أو لشركات أو عن
    طريق حسابات مرقمة.
    ­ تطبيق إجراءات التحقق ذاتها فيما يتعلق بهوية الزبائن
    العابرين إذا كانت العملية أو سلسلة العمليات المطلوبة تفوق مبلغاً معيناً من المال.
    ­ الاحتفاظ بصور المستندات المعلقة بالعمليات كافة وبصور
    الوثائق الرسمية المعلقة بهوية المتعاملين لمدة خمس سنوات على الأقل بعد إنجاز العمليات أو إقفال
    الحسابات.
    ­ تحديد المؤشرات التي تدل على احتمال وجود عمليات تبييض
    للأموال ومبادئ الحيطة والحذر لكشف العمليات المشبوهة.
    ­ التزام المؤسسات المصرفية والمؤسسات المالية من تقيد
    هذه المؤسسات بأحكام
    النظام موضوع هذه المادة وإبلاغ حاكم مصرف لبنان عن أي مخالفة بهذا
    الشأن.

    2-5. مصر
    :قام الرئيس حسني مبار بإصدار قانون 80/2002 الخاص
    بمكافحة غسيل الأموال
    ، و لقد عرف هذا القانون جريمة غسيل الأموال على أنها :
    كل سلوك ينطوي على كسب أموال أو حيازتها أو التصرف
    فيها و إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو ضمانها أو استثمارها أو نقلها أو تحويلها أو التلاعب في قيمتها إذا كانت
    متحصلة من الجرائم المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون .
    و تنص المادة (Cool من قانون مكافحة غسيل الأموال بالتزام
    المؤسسات المالية بإخطار الجهات المعنية عن العمليات المالية التي يشتبه في أنها تتضمن غسل
    الأموال و المشار إليها في المادة (4) من القانون المذكور، كذلك فانه يتعين على المؤسسات المالية وضع
    النظم الكفيلة بالحصول على بيانات ليتعرف على الهوية
    و الأوضاع القانونية للعملاء و المستفيدين الحقيقيين من الأشخاص الطبيعيين و
    الأشخاص الاعتباريين، و ذلك من
    خلال وسائل إثبات رسمية أو عرفية مقبولة و تسجيل هذا التعرف.
    كما لا يجوز للمؤسسات المالية فتح حسابات أو ربط ودائع
    أو قبول أموال أو ودائع مجهولة أو بأسماء صورية أو وهمية.

    كما تنص المادة (9) من القانون المصري على التزام
    المؤسسات المالية
    بإمساك سجلات و مستندات لقيد ما تجريه من العمليات المالية المحلية
    أو الدولية، و
    يجب أن تتضمن تلك السجلات و المستندات البيانات الكافية للتعرف على هذه العمليات، و بالإضافة
    إلى ذلك، تلتزم المؤسسات المالية بالاحتفاظ بالسجلات و المستندات المذكورة و بسجلات بيانات
    العملاء و المستفيدين المشار إليهم في المادة (Cool من هذا القانون لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ انتهاء التعامل مع
    المؤسسة أو من تاريخ قفل الحساب ، و يجيز القانون لتلك المؤسسات الاحتفاظ للمدة المذكورة(أي لمدة خمس
    سنوات) بالصور المصغرة(الميكروفيلمية)
    بدلا من الأصل، و يكون لتلك الصور وجية الأصل في الإثبات إذا روعي في إعدادها و حفظها و استرجاعها القواعد التي
    يصدر بها قرار من
    وحدة مكافحة غسيل الأموال.

    و تحظر المادة (11) من القانون المصري الإفصاح للعميل أو
    المستفيد أو لغير السلطات و الجهات المختصة بتطبيق أحكام قانون مكافحة غسيل الأموال عن أي
    إجراء من الإجراءات الإخطار أو التحري أو الفحص التي تتخذ في شان المعاملات المالية المشتبه في أنها تتضمن غسيل الأموال، أو
    عن البيانات المتعلقة بها، و ذلك حتى يتوفر عنصر المفاجأة في محاصرة الجناة، و لمنعهم من
    القيام بأية احتياطات لطمس معالم و آثار الجريمة أو
    إعدام الأدلة عليها و بما قد يعيق مهمة السلطات المختصة.


    2-6. السعودية : شكلت المملكة العربية السعودية وحدة لمكافحة غسل
    الأموال تابعة لوزارة الداخلية في إطار حملة مكافحة الإرهاب، كما اتخذت المصادر السعودية تدابير لتفادي تمويل
    الإرهاب، وستعمل هذه الوحدة الجديدة بالتعاون الوثيق مع السلطات المالية والنقدية السعودية،
    كما أمرت وزارة
    التجارة بفرض رقابة مشددة على الصفقات الضخمة، وطلبت من المؤسسات المالية إبلاغ السلطات عن أي حالات مريبة،
    وأكد مسئولون سعوديون أن تلك اللوائح التنظيمية تستكمل إجراءات سابقة اتخذها مجلس الوزراء لمكافحة غسل الأموال وغيرها
    من الأنشطة غير القانونية في مجال الأعمال.

    من جهته قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة خاصة لمعالجة قضية
    غسل الأموال، على أن تكون تحت مظلة مؤسسة النقد العربي (ساما)، وتم تكليف اللجنة بإعداد مشروع نظام لمكافحة غسل
    الأموال، تراعى فيه الأحكام الواردة في أنظمة مجلس التعاون الخليجي، وكانت مؤسسة (ساما) قد اتخذت خلال
    الشهور الماضية عدة إجراءات لمواجهة عمليات غسل الأموال ، كما أن مجلس الشورى ناقش في الشهر الرابع من العام 1424هـ مشروع
    نظام جديد لمكافحة غسل الأموال.






    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    غسيل الأموال كمظهر من مظاهر الفساد الاقتصادي Empty رد: غسيل الأموال كمظهر من مظاهر الفساد الاقتصادي

    مُساهمة من طرف Admin الأحد فبراير 20, 2011 12:50 pm

    3- قراءة إسلامية في ظاهرة غسيل
    الأموال: هذَّب الإسلام أتباعه، وردع الجريمة
    وأسبابها بما فرض من تعاليم شرعية
    ونظم أخلاقية تحمي المجتمع وتصونه من
    أسباب الجريمة والانحراف، فالإسلام
    يدعو إلى إقامة الخير، ونبذ الشر،
    والقضاء على المنكرات.

    ومن المسلمات
    البديهية أن ردع
    الجريمة والمجرمين من شأنه
    حماية مصالح الناس وإبعاد الأذى عنهم، ومصالح

    الناس هي الدين،
    والنفس، والمال، والعقل، والنسل. وهذه المصالح لا قيام

    للحياة بدونها؛
    لذلك كان الاعتداء عليها جرمًا يستوجب العقاب، فكل ما يتضمن

    حفظ هذه الأصول
    هو مصلحة
    .
    ولو أردنا أن
    نخرج هذه العملية ونعرضها على
    قواعد الفقه وأصوله للوقوف
    على حكم الشرع فيها من حيث الحلال والحرام،

    لوجدنا أن مثل
    هذه العملية تنافي الشرع وأحكامه ولا تتفق مع قواعده وأصوله،

    ذلك أن الإسلام
    يحرِّم كل كسب بطريق محرم. والأموال التي تخضع لعمليات

    الغسل والتبييض
    أموال تنشأ عن الجرائم، وعن التزوير، والسرقة، والدعارة،

    والسلب،
    والاعتداء على ممتلكات الآخرين بالسطو أو النهم، إلى غير ذلك من
    الوسائل
    المنحرفة التي لا يجيزها الإسلام
    .

    - العقبات التي تواجه مكافحة تبييض
    الأموال
    :
    1-
    عقبة السرية
    المصرفية

    2-
    عدم التزام
    المصارف بالمراقبة و التحقيق

    3-
    ضعف أجهزة
    الوقاية : أنشأت الدول المهتمة بمكافحة عملية تبييض الأموال

    أجهزة متخصصة في
    هذا المجال و من هذه الأجهزة ،إدارة خدمة الدخول الداخلية

    في الولايات
    المتحدة الأمريكية
    internal revenue services و
    هيئة تراكفين في
    فرنسا و الوكالة المركزية الأسترالية في أستراليا ،

    و لجنة المراقبة
    لمنع تبييض الأموال في لبنان ، بموجب المادة " 12" من
    لاتفاقية
    الحيطة و الحذر
    .
    4-
    عدم وجود
    نظام معلوماتي متطور

    5-
    عدم وجود
    برنامج تدريسي للعاملين في القطاع المالي

    6-
    عدم تنظيم
    عمليات الإخفاء النقدي


    الاستنتاجات:
    1-
    لا شك في أن
    جرائم غسيل الأموال هي من الجرائم التي تمس بهيبة الدولة

    ونظامها
    السياسي، كما أنها تمس بالإقتصاد الوطني ، ولا شك أيضا أن هذه
    الجرائم
    تمس المنظومة الأخلاقية للمجتمع إذ يصبح غاسلو الأموال القذرة سادة
    المجتمع
    بثرواتهم وسلطانهم المباشر
    .
    2-
    تمتد أنشطة
    غسيل الأموال الى
    المخدرات، والجريمة المنظمة،
    والتجارة غير المشروعة للأسلحة، والفساد

    السياسي،
    والإداري والمالي، والإتجار بالإعضاء البشرية وبالرقيق الأبيض
    (النساء،
    والأطفال
    ) .
    3-
    تتقدم وسائل
    إرتكاب هذه الجرائم بمستوى التقدم
    التكنولوجي والإلكتروني وكلما
    حصلنا على نظام الكتروني جديد ومتطور إعتنم

    غاسلو الأموال
    مزاياه ومعطياته واستغلوه في انشطتهم الإجرامية
    .
    4-
    ثمة أساليب
    لمكافحة جرائم غسيل الأموال تقوم بها الجهات المختصة من أمنية
    ومصرفية
    إلا أن غاسلي الأموال يحاولون إبتكار أساليب ووسائل جديدة الأمر
    الذي
    يتطلب تحديث المستمر للوسائل
    .
    5-
    إن وسائل
    وأساليب مكافحة جرائم
    غسيل الأموال تمر عبر طريق
    ليس مفروشا بالورود وإنما ثمة عقبات وصعوبات

    قانونية أو
    إدارية أو مصرفية أو إدارية يتعين أخذها
    .

    الاقتراحات و
    التوصيات
    :
    1-
    ضرورة الوصول
    الى إتفاقية دولية فعالة لمكافحة جرائم غسيل الأموال بمختلف

    أنشطتها، وعدم
    الإقتصار على جريمة المتاجرة غير المشروعة بالمخدرات
    .
    2-
    ضرورة تفعيل
    التعاون الدولي فيما يتعلق بمكافحة عمليات غسيل الأموال،

    والإستفادة
    القصوى من تجارب بعض الدول المتقدمة التي حققت نتائج باهرة في
    مواجهة
    عمليات غسيل الأموال
    .
    3-
    ضرورة تشريع
    قانون وطني لمكافحة جرائم
    غسيل الأموال ينص على جميع
    صورها ويتضمن عقوبة المصادرة الكاملة للمال

    القذر وأدواته
    كما ينص على عقوبات جزائية صارمة توقع على الفاعلين

    والمتعاونين،
    ويتعين أن يتضمن التشريع تعريفا واضحاً و دقيقاً لغسيل

    الأموال ،كما من
    الضرورة إنشاء جهة مركزية للرقابة على التحويلات البرقية

    والمعاملات التي
    تبلغ قيمتها حد معين
    .
    4-
    ضرورة خضوع
    إدارات المصارف
    ولا سيما المصارف الخاصة
    لسيادة القانون الذي يجرم ويعاقب على جرائم غسيل

    الأموال وذلك بإعلاء
    الصالح الوطني على الصالح الخاص للمصرف
    .
    5-
    على الدول أن
    تبذل جهداً أكبر في إصلاح أجهزتها الإدارية والمالية والمصرفية
    .
    6-
    أن تضع الدول
    باتفاقات فيما بينها ضوابط وشروط لتحويل الأموال أو تغيير

    النشاط إذا كان
    الأمر يتعلق بمبالغ طائلة تنتقل بين المؤسسات المالية
    .
    7-
    أن تكون
    المصادرة هي العقوبة الأولى لكل المبالغ التي يشتبه في أنها مبالغ هاربة من مصدرها
    غير المشروع
    .
    8-
    أن تهتم
    الأجهزة الأمنية في كل دولة بأنواع من الجرائم عرف الآن على وجه
    التأكيد
    أنها مصدر لكسب أموال طائلة غير المشروعة و اللبنة الأولى لجريمة
    غسيل
    الأموال
    .
    9-
    ضرورة وضع
    تشريع عربي قومي لمحاربة غسيل الاموال يضع

    الخطوط العريضة
    للجوانب التي يمكن القيام بها من خلال التعاون والتنسيق بين

    المؤسسات
    المالية والمصرفية والتشريعية والاجهزة الامنية
    .
    10-
    تطوير قوانين
    سرية الحسابات المصرفية لتنسجم مع مكافحة غسيل الاموال وتدريب
    العاملين
    في المصارف والمؤسسات المالية واسواق المال
    .
    11-
    ضرورة إقامة نظام
    معلوماتي متطور يسمح بمراقبة التحركات المالية و معرفة مشروعية
    مصدرها،
    ثم تتبع مسارها و كيفية استعمالها و المجالات التي تستثمر

    بها......

      الوقت/التاريخ الآن هو السبت أبريل 27, 2024 8:59 am