جنحه مباشره عن واقعة عدم تنفيذ
أنــه فى يوم الموافق / /2000
بناء على طلبالشيخ / مصطفى محمد أحمد السيسى المقيم بناحية الرهبين مركز سمنود ومحله المختار مكتب الأستاذ / البسيونى محمود أبو عبده المحامى بالمحله الكبرى
انا محضر محكمه الجزئيه قد انتقلت فى التاريخ المذكور أعلاة الى حيث يقيم:-
(1) اسيد /وكيل أول وزارة الاوقاف بالغربيه ويعلن سبادته بمقر عمله بميدان المحطه عمارة الاوقاف
مخاطبا مـــع
2- السيد الأستاذ / وكيل نيابه بصفته ويعلن سيادته عن سراى النيابه
مخاطبا مــع
وأعلنتهما بالأتى
بتاريخ 17 /2 /1999م صدر للطالب حكم فى الدعوى رقم2998 /24ق من محكمة القضاء الادارىبطنطا والذى قضى فيه / بالغاء القرار رقم 245 لسنة 1996 الصادر من الجهه الاداريه المدعى عليها فيما تضمنه من أنهاء خدمة المدعى وما يترتب على ذلك من أثار والزمت الجهه الاداريه بالمصروفات وبعد انتهاء المده القانونيه لللاستئناف استحصل الطالب على شهاده بعدم حصول استئناف وقد اصبح هذا الحكم نهائيا غير قابل للطعن عليه بالاستئناف وخلافه حائز لحجية الامر المقضى واصبح نهائيا واجب النفاذ
وحيث أن المعلن اليه الاول بصفته وبتوجه الطالب اليه لتنفيذ هذا الخكم قام ينفيذ الشق الاول من هذا الحكم وهو عودة الطالب الى عمله ولم يقم ينفيذ باقى الحكم وهو الغاء ماترتب على القرار من اثار وهى صرف مرتب اطالب حتى تاريخ تفيذ الشق الاول من هذا الحكم وحيث ان الطالب قد لجاء لكل الطرق الوديه قد انذر المعلن اليهم بانذار على يد محضر بتاريخ 29/5/2002 بتنفيذ الشق الثانى من حكم المحكمه الاداريه وهو ماترتب على القرار من اثار والاثار التى نوه عنها الحكم هى صرف مرتب الطالب من اول يناير عام 1995 اى مرتب ستةسنوات وخمسة اشهر وخمسة عشر يوما وذلك طبقا لمرتب زملائه وامثاله المعينين فى ذات تاريخ تعينه اول يناير 1987
وحيث أن ما اقترفه المعلن اليهم يشكل الجريمه المنصوص عليها بالماده123 من قانون العقوبات والت تنص على انه يعاقب بالحبس والغرامه والعزل كل موظف عمومى استعمل سلطتة وظيفته فى وقفتنفيذ الاوامرالصادره من الحكومه أو أحكام القوانين واللوائح أو تاحيرتحصيل الاموال أو وقف تنفيذحكم أو امر صادر من المحكمه او أية جهه مختصه
كذلك يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومى امتنع عمدا من تنفيذ حكم او أمر مما ذكر بعد مضى ثمانية أيام من انذاره على يد محضر اذ كان تنفيذ الحكم أو الامر داخلا فى اختصاص الموظف
وحيث أن الامر الصادر من المعلن اليه بعدم تنفيذ الحكم سالف الذكر قد اضر بالطالب ضررا ويحق له ان يطالبه بتعويضويقدر التعويض عنه بمبلغ 501 جنيه على سبيل التعويض الموقت0
** وأدخل الطالب المعلن اليه الثانى لتحريك الدعوى قبل المعلن اليه الاول 0 ومباشرتها وتوجيه الاتهام له 0
لــــذلــــك
أنا المحضر سالف الذكر قد أعلنت المعلن اليه وكلفته بالحضور أمام محكمة وذلك حتى تمام الساعه الثامنه صباح يوم ليسمع الحكم عليه العقوبه والزامه بأن يدفع للطالب مبلغ 501 كتعويض موقت والمصاريف والاتعاب
ولأجل العلم
أنــه فى يوم الموافق / /2000
بناء على طلبالشيخ / مصطفى محمد أحمد السيسى المقيم بناحية الرهبين مركز سمنود ومحله المختار مكتب الأستاذ / البسيونى محمود أبو عبده المحامى بالمحله الكبرى
انا محضر محكمه الجزئيه قد انتقلت فى التاريخ المذكور أعلاة الى حيث يقيم:-
(1) اسيد /وكيل أول وزارة الاوقاف بالغربيه ويعلن سبادته بمقر عمله بميدان المحطه عمارة الاوقاف
مخاطبا مـــع
2- السيد الأستاذ / وكيل نيابه بصفته ويعلن سيادته عن سراى النيابه
مخاطبا مــع
وأعلنتهما بالأتى
بتاريخ 17 /2 /1999م صدر للطالب حكم فى الدعوى رقم2998 /24ق من محكمة القضاء الادارىبطنطا والذى قضى فيه / بالغاء القرار رقم 245 لسنة 1996 الصادر من الجهه الاداريه المدعى عليها فيما تضمنه من أنهاء خدمة المدعى وما يترتب على ذلك من أثار والزمت الجهه الاداريه بالمصروفات وبعد انتهاء المده القانونيه لللاستئناف استحصل الطالب على شهاده بعدم حصول استئناف وقد اصبح هذا الحكم نهائيا غير قابل للطعن عليه بالاستئناف وخلافه حائز لحجية الامر المقضى واصبح نهائيا واجب النفاذ
وحيث أن المعلن اليه الاول بصفته وبتوجه الطالب اليه لتنفيذ هذا الخكم قام ينفيذ الشق الاول من هذا الحكم وهو عودة الطالب الى عمله ولم يقم ينفيذ باقى الحكم وهو الغاء ماترتب على القرار من اثار وهى صرف مرتب اطالب حتى تاريخ تفيذ الشق الاول من هذا الحكم وحيث ان الطالب قد لجاء لكل الطرق الوديه قد انذر المعلن اليهم بانذار على يد محضر بتاريخ 29/5/2002 بتنفيذ الشق الثانى من حكم المحكمه الاداريه وهو ماترتب على القرار من اثار والاثار التى نوه عنها الحكم هى صرف مرتب الطالب من اول يناير عام 1995 اى مرتب ستةسنوات وخمسة اشهر وخمسة عشر يوما وذلك طبقا لمرتب زملائه وامثاله المعينين فى ذات تاريخ تعينه اول يناير 1987
وحيث أن ما اقترفه المعلن اليهم يشكل الجريمه المنصوص عليها بالماده123 من قانون العقوبات والت تنص على انه يعاقب بالحبس والغرامه والعزل كل موظف عمومى استعمل سلطتة وظيفته فى وقفتنفيذ الاوامرالصادره من الحكومه أو أحكام القوانين واللوائح أو تاحيرتحصيل الاموال أو وقف تنفيذحكم أو امر صادر من المحكمه او أية جهه مختصه
كذلك يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومى امتنع عمدا من تنفيذ حكم او أمر مما ذكر بعد مضى ثمانية أيام من انذاره على يد محضر اذ كان تنفيذ الحكم أو الامر داخلا فى اختصاص الموظف
وحيث أن الامر الصادر من المعلن اليه بعدم تنفيذ الحكم سالف الذكر قد اضر بالطالب ضررا ويحق له ان يطالبه بتعويضويقدر التعويض عنه بمبلغ 501 جنيه على سبيل التعويض الموقت0
** وأدخل الطالب المعلن اليه الثانى لتحريك الدعوى قبل المعلن اليه الاول 0 ومباشرتها وتوجيه الاتهام له 0
لــــذلــــك
أنا المحضر سالف الذكر قد أعلنت المعلن اليه وكلفته بالحضور أمام محكمة وذلك حتى تمام الساعه الثامنه صباح يوم ليسمع الحكم عليه العقوبه والزامه بأن يدفع للطالب مبلغ 501 كتعويض موقت والمصاريف والاتعاب
ولأجل العلم
الخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود
» "خواطر "يا حبيبتي
الجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود
» خواطر "يا حياتي "
الجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود
» الطريق الى الجنة
الأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود
» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
الأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب