إنه في يوم الموافق /
/ 2006
بناء على طلب الأستاذ
/ 00000000
ــ المقيم برشيد ومحله المختار مكتب الاستاذ/ عطا سعد حواس ، الكائن
برشيد ــ شارع العرابى بجوار شيخ البلد 0
أنا محضر
محكمة قد انتقلت إلى حيث إقامة:
1 ــ السيد اللواء / رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة
رشيد بصفته 0
2 ــ السيد اللواء / محافظ البحيرة بصفته
3 ــ السيد / مدير عام مصلحة الأملاك الأميرية
بدمنهور بصفته ويعلن بمقر
المصلحة بدمنهور ــ عمارة اللقانى بجوار
سينما ميامى بشارع أحمد محرم 0
4 ــ السيد/ مدير عام مصلحة الأملاك الأميرية
بالقاهرة بصفته ويعلن
بمقرها الكائن بالجيزة ــ الدقي 0
وأعلنتهم بالآتي
يمتلك
الطالب جميع قطعة الأرض البالغ مساحتها سبعين مترا مربعا تقريبا والكائنة
برشيد ــ شارع 0000000000 مقتطعة من مساحة
أكبر تبلغ حوالي 210 أمتار
( مائتان وعشرة أمتار مربعة تقريبا ) وكان
مقاما عليها منزل قديم دور أرضى منذ عام 1934 وقد تمت قسمة هذا العقار إلى ثلاثة
أجزاء اختص الطالب خلفا عن سلف بجزء منها قام بهدمه وصار أرضا فضاء خالية واختص
الجزء القبلي منها حاليا المدعو / 00000000000 قام بهدمه وأقام بدلا منه عقارا
مكونا من أربعة طوابق واختص بالجزء البحري / 000000000000000 وما زال بحالته القديمة
حتى الآن والجزء الذي اختص به الطالب خلفا عن سلف محدد بحدود أربعة هي:
الحد البحري : الجزء من العقار القديم الذي اختص به 0000000000000
الحد القبلي : ما اختص به 0000000000000 عبارة عن
عقار أربعة طوابق
الحد الشرقي : شارع سيدي مشتيلة
الحد الغربي : ممر مشترك يليه ملك 00000000000
هذا
وقد زعم المعلن إليهم على خلاف الحقيقة بان هذه الأرض مملوكة للدولة ملكية خاصة وأنها
تقع ضمن أملاك مصلحة الأملاك الأميرية وذلك دون سند من الواقع او القانون حيث ان
هذه الأرض مملوكة للطالب خلفا عن سلف ملكية خاصة وخالصة وتخرج تماما عن نطاق الأراضي
المملوكة لمصلحة الأملاك الأميرية اذ انها تقع ضمن أملاك الأهالي الخاصة ولا يسلم
الطالب إطلاقا بوقوع هذه الأرض ضمن أملاك الدولة كما لا يسلم بملكية مصلحة الأملاك
لها وقد انتفى السند الجدي لادعائهم وزعمهم بملكية الدولة لهذه الأرض ولا يحق
للدولة ممثلة في المعلن إليهم ان تدعي ملكيتها لأرض النزاع بزعم ان مورث الطالب قد
ورد اسمه في كشوف او سجلات حصر الملزمين بسداد ريع ارض الحكومة الذي يعدها المعلن إليهم
حيث ان ذلك ليس من أسباب كسب الملكية التي أشار إليها القانون المدني ولا +يمكن ان
تنهض دليلا على ملكيتها وان الدولة تخضع لذات القواعد التي يخضع لها الأفراد
العاديين بشان أملاكها الخاصة ولا تتميز عنهم في هذا الشأن وبالتالي يحق عليها ان
يقيم الدليل على ملكيتها لما تدعيه من حق بأحد أسباب كسب الملكية التي نص عليها
القانون وقد انتفى السند الجدي لملكية الدولة لتلك الأرض تتحدى إن تأتي الدولة
بسند جدي على ملكيتها لأرض النزاع
وحتى ولو سلم الطالب جدلا وهو افتراض
جدلي بحث بملكية مصلحة الأملاك الأميرية لهذه الأرض وأنها تقع ضمن أملاكها الخاصة
فانه قد تملكها بالتقادم الطويل المكسب للملكية
وسبب
كسب الملكية الذي يستند إليه الطالب هو الحيازة باعتبارها سببا لكسب الملكية
بالمدة الطويلة للتقادم لمدة تزيد عن خمس عشر سنة قبل صدور القانون 147 لسنة 1957
المعدلة بالمادة 970 من القانون المدني واستنادا الى نص المادة 968 مدني التي جرى
نصها على انه :
من حاز منقولا او عقار دون ان يكون
مالكا او حائزا حقا عينيا على منقول او عقار دون ان يكون هذا الحق خاصا به كان له
ان يكسب ملكية الشئ أو الحق العيني اذا استمرت حيازته دون انقطاع خمس عشرة سنة
وقد
استقر الفقه على عدم سريان القانون رقم 147 لسنة 1957 بأثر رجعي على التقادم الذي
اكتمل قبل صدوره بمعنى أن حظر تملك الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة بالتقادم لا
يسري الا على الوقائع التي تحدث بعد صدوره ولا يكون له اثر رجعي فلا يسري على
التقادم الذي بدا اواكتمل قبل صدوره
(السنهوري الوسيط ج 8 ق 88ص 168 وج9 بند 375 ص 1999)
ومفاد
ذلك ان من وضع يده على ارض مملوكة ملكية خاصة للدولة لمدة خمس عشرة سنة او أكثر
سابقة على صدور القانون 147 لسنة 1957فانه يمتلك تلك الأرض بالتقادم الطويل وتخرج
هذه الأرض من ملك الدولة الى ملكية واضع اليد الخاصة والحكم الذي يصدر بتثبيت
ملكيته يكون مقررا لتلك الملكية لامنشئا لها
وقد
أكدت محكمة النقض عدم سريان القانون المذكور بأثر رجعي حيث تقول :
يعتبر
القانون 147 لسنة 1957 منشئا لحكم مستحدث ولا اثر له على ما تم كسب ملكيته
بالتقادم من أموال الدولة الخاصة قبل العمل به وقد أكدت ذلك المذكرة الإيضاحية
للقانون المذكور بقولها انه ليس له اثر رجعي بالنسبة لما اكتسب فعلا من هذه الأموال
بالتقادم قبل صدوره
(نقض 8/11/1962 مجموعة أحكام
النقض المدنية 33 ــ 3 ــ 981 ــ 150)
وبناء
على ذلك فان القانون 147 لسنة 1957 المعدل للمادة 970 من القانون المدني لا يسري بأثر
رجعي على التقادم الذي اكتمل قبل صدوره فإذا جاءت مصلحة الأملاك وأودعت ملكيتها للأرض
محل النزاع واستندت إلى انها من أملاك الدولة الخاصة التي لا يجوز تملكها بالتقادم
طبقا للقانون المذكور على افتراض جدلي بحث وقوعها ضمن أملاكها فان هذا الادعاء
مردود عليه بان الطالب وضع يده على ارض النزاع لمدة تزيد عن خمسة عشر عاما سابقة
على صدور القانون رقم 147 لسنة 1957 خلفا عن سلف وان ذلك القانون لا يسري بأثر
رجعي على التقادم الذي بدأ او اكتمل قبل صدوره
فالطالب
يضع اليد على الأرض محل النزاع لفا عن سلفا منذ حوالي سبعين عاما او ما يزيد أي لمدة
ثلاثة وعشرين عاما عند صدور القانون 147 لسنة 1957 حيث ان العقار الذي كان مقاما
على تلك الأرض قد تم إنشاؤه عام 1934 طبقا للكشوف الرسمية المستخرجة من سجلات مصلحة
الضرائب العقارية
(راجع مشكورا حافظة مستندات المدعي )
وعلى
ذلك فان وضع يده ومدة تقادمه تكون قد اكتملت قبل صدور القانون وبالتالي فانه يكون
قد اكتسب الملكية بالحيازة باعتباره سببا لكسب الملكية بالمدة الطويلة لمدة أكثر
من خمسة عشر سنة طبقا للمادة968 مدني
والمستقر
عليه طبقا لنص المادة 955/2 مدني انه يجوز للخلف الخاص ان يضم إلى حيازته حيازة
سلفة في كل ما يرتبه القانون على الحيازة من اثار0
وفي
هذا الخصوص فان الطالب قد انتقلت إليه حيازة ارض النزاع خلفا عن والده المرحوم/ 00000000000000
والذي انتقلت إليه الحيازة بدوره عن والده المرحوم/ 0000000000 والذي انتقلت إليه
الحيازة بدوره عن والده المرحوم/0000000000000 أول واضع يد على الأرض والذي قام
ببناء العقار القديم الذي كان مقاما على تلك الأرض والذي مازال جزءه البحري قائما
حتى الآن وذلك في عام 1934 طبقا للكشوف الرسمية المستخرجة من سجلات مصلحة الضرائب
العقارية
ولما
كان الأمر كذلك فان الطالب يقيم هذه الدعوى قبل المعلن أليهم بغية الحكم له عليهم
بثبوت ملكيته للأرض محل النزاع المبينة بصدر هذه الصحيفة لانتفاء ملكية الدولة لها
لعدم وقوعها ضمن أملاكها الخاصة ووقوعها ضمن أملاك الأهالي الخاصة ولتملكه لها
بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية خلفا عن سلفا مدة تزيد عن خمسة عشر عاما
قبل صدور وسريان القانون 147 لسنة 1957 المعدل للمادة 970مدني
بناء عليه
أنا
المحضر سالف الذكر قد انتقلت حيث إقامة المعلن إليهم وسلمت كل منهم صورة من هذه
الصحيفة وكلفتهم الحضور أمام محكمة رشيد الجزئية الدائرة المدنية بجلستها التي
ستنعقد بمشيئة الله تعالى صباح يوم
الموافق
/
/2006 في تمام الساعة الثامنة صباحا وما بعدها ليسمعوا الحكم عليهم بثبوت
ملكية الطالب للأرض محل النزاع والبالغ مساحتها سبعون مترا مربعا تقريبا والكائنة
برشيد شارع سيدي مشتيله والمبينة وصفا وحدودا ومعالما بصدر هذه الصحيفة مع ما
يترتب على ذلك من آثار مع إلزامهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول
بالنفاذ المعجل الطليق من شرط الكفالة
ولأجل العلم ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
/ 2006
<table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td> دعوى ثبوت ملكية الطالب المحامي </td></tr></table> |
بناء على طلب الأستاذ
/ 00000000
ــ المقيم برشيد ومحله المختار مكتب الاستاذ/ عطا سعد حواس ، الكائن
برشيد ــ شارع العرابى بجوار شيخ البلد 0
أنا محضر
محكمة قد انتقلت إلى حيث إقامة:
1 ــ السيد اللواء / رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة
رشيد بصفته 0
2 ــ السيد اللواء / محافظ البحيرة بصفته
3 ــ السيد / مدير عام مصلحة الأملاك الأميرية
بدمنهور بصفته ويعلن بمقر
المصلحة بدمنهور ــ عمارة اللقانى بجوار
سينما ميامى بشارع أحمد محرم 0
4 ــ السيد/ مدير عام مصلحة الأملاك الأميرية
بالقاهرة بصفته ويعلن
بمقرها الكائن بالجيزة ــ الدقي 0
وأعلنتهم بالآتي
يمتلك
الطالب جميع قطعة الأرض البالغ مساحتها سبعين مترا مربعا تقريبا والكائنة
برشيد ــ شارع 0000000000 مقتطعة من مساحة
أكبر تبلغ حوالي 210 أمتار
( مائتان وعشرة أمتار مربعة تقريبا ) وكان
مقاما عليها منزل قديم دور أرضى منذ عام 1934 وقد تمت قسمة هذا العقار إلى ثلاثة
أجزاء اختص الطالب خلفا عن سلف بجزء منها قام بهدمه وصار أرضا فضاء خالية واختص
الجزء القبلي منها حاليا المدعو / 00000000000 قام بهدمه وأقام بدلا منه عقارا
مكونا من أربعة طوابق واختص بالجزء البحري / 000000000000000 وما زال بحالته القديمة
حتى الآن والجزء الذي اختص به الطالب خلفا عن سلف محدد بحدود أربعة هي:
الحد البحري : الجزء من العقار القديم الذي اختص به 0000000000000
الحد القبلي : ما اختص به 0000000000000 عبارة عن
عقار أربعة طوابق
الحد الشرقي : شارع سيدي مشتيلة
الحد الغربي : ممر مشترك يليه ملك 00000000000
هذا
وقد زعم المعلن إليهم على خلاف الحقيقة بان هذه الأرض مملوكة للدولة ملكية خاصة وأنها
تقع ضمن أملاك مصلحة الأملاك الأميرية وذلك دون سند من الواقع او القانون حيث ان
هذه الأرض مملوكة للطالب خلفا عن سلف ملكية خاصة وخالصة وتخرج تماما عن نطاق الأراضي
المملوكة لمصلحة الأملاك الأميرية اذ انها تقع ضمن أملاك الأهالي الخاصة ولا يسلم
الطالب إطلاقا بوقوع هذه الأرض ضمن أملاك الدولة كما لا يسلم بملكية مصلحة الأملاك
لها وقد انتفى السند الجدي لادعائهم وزعمهم بملكية الدولة لهذه الأرض ولا يحق
للدولة ممثلة في المعلن إليهم ان تدعي ملكيتها لأرض النزاع بزعم ان مورث الطالب قد
ورد اسمه في كشوف او سجلات حصر الملزمين بسداد ريع ارض الحكومة الذي يعدها المعلن إليهم
حيث ان ذلك ليس من أسباب كسب الملكية التي أشار إليها القانون المدني ولا +يمكن ان
تنهض دليلا على ملكيتها وان الدولة تخضع لذات القواعد التي يخضع لها الأفراد
العاديين بشان أملاكها الخاصة ولا تتميز عنهم في هذا الشأن وبالتالي يحق عليها ان
يقيم الدليل على ملكيتها لما تدعيه من حق بأحد أسباب كسب الملكية التي نص عليها
القانون وقد انتفى السند الجدي لملكية الدولة لتلك الأرض تتحدى إن تأتي الدولة
بسند جدي على ملكيتها لأرض النزاع
وحتى ولو سلم الطالب جدلا وهو افتراض
جدلي بحث بملكية مصلحة الأملاك الأميرية لهذه الأرض وأنها تقع ضمن أملاكها الخاصة
فانه قد تملكها بالتقادم الطويل المكسب للملكية
وسبب
كسب الملكية الذي يستند إليه الطالب هو الحيازة باعتبارها سببا لكسب الملكية
بالمدة الطويلة للتقادم لمدة تزيد عن خمس عشر سنة قبل صدور القانون 147 لسنة 1957
المعدلة بالمادة 970 من القانون المدني واستنادا الى نص المادة 968 مدني التي جرى
نصها على انه :
من حاز منقولا او عقار دون ان يكون
مالكا او حائزا حقا عينيا على منقول او عقار دون ان يكون هذا الحق خاصا به كان له
ان يكسب ملكية الشئ أو الحق العيني اذا استمرت حيازته دون انقطاع خمس عشرة سنة
وقد
استقر الفقه على عدم سريان القانون رقم 147 لسنة 1957 بأثر رجعي على التقادم الذي
اكتمل قبل صدوره بمعنى أن حظر تملك الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة بالتقادم لا
يسري الا على الوقائع التي تحدث بعد صدوره ولا يكون له اثر رجعي فلا يسري على
التقادم الذي بدا اواكتمل قبل صدوره
(السنهوري الوسيط ج 8 ق 88ص 168 وج9 بند 375 ص 1999)
ومفاد
ذلك ان من وضع يده على ارض مملوكة ملكية خاصة للدولة لمدة خمس عشرة سنة او أكثر
سابقة على صدور القانون 147 لسنة 1957فانه يمتلك تلك الأرض بالتقادم الطويل وتخرج
هذه الأرض من ملك الدولة الى ملكية واضع اليد الخاصة والحكم الذي يصدر بتثبيت
ملكيته يكون مقررا لتلك الملكية لامنشئا لها
وقد
أكدت محكمة النقض عدم سريان القانون المذكور بأثر رجعي حيث تقول :
يعتبر
القانون 147 لسنة 1957 منشئا لحكم مستحدث ولا اثر له على ما تم كسب ملكيته
بالتقادم من أموال الدولة الخاصة قبل العمل به وقد أكدت ذلك المذكرة الإيضاحية
للقانون المذكور بقولها انه ليس له اثر رجعي بالنسبة لما اكتسب فعلا من هذه الأموال
بالتقادم قبل صدوره
(نقض 8/11/1962 مجموعة أحكام
النقض المدنية 33 ــ 3 ــ 981 ــ 150)
وبناء
على ذلك فان القانون 147 لسنة 1957 المعدل للمادة 970 من القانون المدني لا يسري بأثر
رجعي على التقادم الذي اكتمل قبل صدوره فإذا جاءت مصلحة الأملاك وأودعت ملكيتها للأرض
محل النزاع واستندت إلى انها من أملاك الدولة الخاصة التي لا يجوز تملكها بالتقادم
طبقا للقانون المذكور على افتراض جدلي بحث وقوعها ضمن أملاكها فان هذا الادعاء
مردود عليه بان الطالب وضع يده على ارض النزاع لمدة تزيد عن خمسة عشر عاما سابقة
على صدور القانون رقم 147 لسنة 1957 خلفا عن سلف وان ذلك القانون لا يسري بأثر
رجعي على التقادم الذي بدأ او اكتمل قبل صدوره
فالطالب
يضع اليد على الأرض محل النزاع لفا عن سلفا منذ حوالي سبعين عاما او ما يزيد أي لمدة
ثلاثة وعشرين عاما عند صدور القانون 147 لسنة 1957 حيث ان العقار الذي كان مقاما
على تلك الأرض قد تم إنشاؤه عام 1934 طبقا للكشوف الرسمية المستخرجة من سجلات مصلحة
الضرائب العقارية
(راجع مشكورا حافظة مستندات المدعي )
وعلى
ذلك فان وضع يده ومدة تقادمه تكون قد اكتملت قبل صدور القانون وبالتالي فانه يكون
قد اكتسب الملكية بالحيازة باعتباره سببا لكسب الملكية بالمدة الطويلة لمدة أكثر
من خمسة عشر سنة طبقا للمادة968 مدني
والمستقر
عليه طبقا لنص المادة 955/2 مدني انه يجوز للخلف الخاص ان يضم إلى حيازته حيازة
سلفة في كل ما يرتبه القانون على الحيازة من اثار0
وفي
هذا الخصوص فان الطالب قد انتقلت إليه حيازة ارض النزاع خلفا عن والده المرحوم/ 00000000000000
والذي انتقلت إليه الحيازة بدوره عن والده المرحوم/ 0000000000 والذي انتقلت إليه
الحيازة بدوره عن والده المرحوم/0000000000000 أول واضع يد على الأرض والذي قام
ببناء العقار القديم الذي كان مقاما على تلك الأرض والذي مازال جزءه البحري قائما
حتى الآن وذلك في عام 1934 طبقا للكشوف الرسمية المستخرجة من سجلات مصلحة الضرائب
العقارية
ولما
كان الأمر كذلك فان الطالب يقيم هذه الدعوى قبل المعلن أليهم بغية الحكم له عليهم
بثبوت ملكيته للأرض محل النزاع المبينة بصدر هذه الصحيفة لانتفاء ملكية الدولة لها
لعدم وقوعها ضمن أملاكها الخاصة ووقوعها ضمن أملاك الأهالي الخاصة ولتملكه لها
بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية خلفا عن سلفا مدة تزيد عن خمسة عشر عاما
قبل صدور وسريان القانون 147 لسنة 1957 المعدل للمادة 970مدني
بناء عليه
أنا
المحضر سالف الذكر قد انتقلت حيث إقامة المعلن إليهم وسلمت كل منهم صورة من هذه
الصحيفة وكلفتهم الحضور أمام محكمة رشيد الجزئية الدائرة المدنية بجلستها التي
ستنعقد بمشيئة الله تعالى صباح يوم
الموافق
/
/2006 في تمام الساعة الثامنة صباحا وما بعدها ليسمعوا الحكم عليهم بثبوت
ملكية الطالب للأرض محل النزاع والبالغ مساحتها سبعون مترا مربعا تقريبا والكائنة
برشيد شارع سيدي مشتيله والمبينة وصفا وحدودا ومعالما بصدر هذه الصحيفة مع ما
يترتب على ذلك من آثار مع إلزامهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول
بالنفاذ المعجل الطليق من شرط الكفالة
ولأجل العلم ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
الخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود
» "خواطر "يا حبيبتي
الجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود
» خواطر "يا حياتي "
الجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود
» الطريق الى الجنة
الأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود
» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
الأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب