احكام نقض فى التزوير
- من المقرر انة ليس كل تغيير للحقيقة فى محرر يعتبرتزويرا فهو اذا ماتعلق ببيان صادر من طرف واحد مما يمكن ان يأخذ حكم الإقراراتالفردية فأنة لاعقاب اذا ما كان البيان يحتمل الصدق او الكذب او كان من ضروبالدفاع التى يلجأ اليها الخصوم فهو بهذة المثابة يكون عرضة للفحص بحيث يتوقف مصيرةعلى نتيجتة لما كان ذلك وكان البيان الخاص بمالك العقار فى الطلب المقدم منالطاعنة الى شركة كهرباء دمياط هو مما يصدق علية هذة الأوصاف وكان ماصدر منالطاعنة قد اقتصر على الإدعاء بانها مالكة العقار وكان هذا الطلب لم يعد لإثباتملكية العقار . فإن مارتكبتة لايعدو ان يكون من قبيل الإقرارات الفردية مما ينحسرعنة وصف التزوير ويكون الحكم المطعون فية قد خالف هذا النظر قد اخطأ فى تأويلالقانون وفى تطبيقة , وكان فعل الطاعنة لايندرج تحت اى نص عقابى فانة يتعين نقضالحكم المطغون فية والغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراءة الطاعنة من التهمةالمنسوبة اليها .
الطعن رقم 11109 لسنة 61 ق جلسة 6/12/1995 السنة 46 ص1162
- ان مجرد التمسك بالورقة المزورة لايكفى فى ثبوت علمالمتهم بالتزوير مادام الحكم لم يقم الدليل على انة هو الذى قارف التزوير او اشتركفى ارتكابة .
الطعن رقم 776 لسنة 41 ق جلسة 8/11/1971 السنة 22 ص 636
- ادانة المتهم بتزوير شيك واستعمالة استنادا الى تمسكةبة وانة محرر بياناتة وكونة صاحب المصلحة فى تزويرة عدم كفايتة مادام قد انكرتوقيعة علية ولم يثبت ان هذا التوقيع لة اذا ان مجرد التمسك بالورقة المزورة منغير الفاعل او الشريك لايكفى لثبوت العلم بتزويرها .
الطعن رقم 514 لسنة 46 ق جلسة 31/10/1976 السنة 27 ص 792.
العلم بالتزوير ركن من اركان جريمة استعمال الأوراقالمزورة المنصوص عليها فى المادة 215 من قانون العقوبات لاتقوم هذة الجريمة الابثبوتة . فالحكم بالإدانة فيها يجب ان يقيم الدليل على توفر هذا العلم لدى المتهمولما كان مجرد التمسك بالورقة المزورة لايكفى فى ثبوت العلم مادام المتهم ليس هوالذى زورها او اشترك فى التزوير , فإن الحكم الذى يقضى بادانة امراءة فى هذةالجريمة على اساس مجرد تمسكها بالورقة المزورة التى قدمها زوجها فى قضية مدنيةيكون قاصر البيان .
جلسة 9/1/1950 طعن رقم 1878 سنة 19 ق
- ان جريمة استعمال الورقة المزورة لاتقوم الا بثبوت علممن استعملها بانها مزورة ولا يكفى فى ذلك مجرد تمسكة بها امام المحكمة مادام لميثبت انة هو الذى قام بتزويرها .فإذا كان الحكم حين ادان الطاعن فى هذة الجريمة لميعتمد فى ذلك الا على ماقالة من انة يقيم الدليل على هذا العلم فانة يكون قاصرا فىبيان عناصر الجريمة متعينا نقضة .
جلسة 12/5/1953 طعن رقم 442 سنة 23 ق
-ان مجرد التمسك بالورقة المزورة لايكفى فى ثبوت العلمبالتزوير وهو ركن جوهرى من اركان جريمة استعمال الأوراق المزورة المنصوص عليها فىالمادة 215 من قانون العقوبات لاتقوم تلك الجريمة الا بثبوتة واذن فاذا كان الحكمقد استظهر حصول التزوير ونفى عن المتهم انة هو مرتكبة ثم دانة بجريمة استعمال سندمزور مفترضا علمة بالتزوير من مجرد تقديم السند فى القضية المدنية التى رفعها علىالمجنى علية وتمسكة بها دون ان يبن الحكم الدليل على توفر ركن العلم بالنزوير لديةفانة يكون قاصر البيان متعينا نقضة .
جلسة 23/11/1954 طعن 1127 سنة 24 ق .
- مادام الحكم فى جريمة استعمال المحرر المزور قد بين انالمتهم هو الذى عمل على تزوير المحرر قبل استعمالة فذلك كاف فى بيان علمة بالتزوير.
جلسة 5/11/1945 طعن 1442 سنة 15 ق
- متى كان المتهم قد ادين باعتبارة ضالعا فى التزويرفهذا بذاتة يتضمن انة حين استعمل الورقة المزورة كان لابد يعلم بانها مزورة .
الطعن 219 لسنة 16 ق جلسة 24/6/1946 .
- اثبات وقوع التزوير من الطاعن يلزم عنة ان يتوفر فىحقة ركن العلم بتزوير المحرر الذى اسند الية تزويرة واستعمالة .
الطعن رقم 7 لسنة 38 ق جلسة 5/2/1968 س 19 ق 31 ص 181
والطعن رقم 96 لسنة 40 ق جلسة 30/3/1970 س 31 ق 119 ص494
لاتقوم جريمة استعمال الورقة المزورة الا بثبوت علم مناستعملها بانها مزورة ولايكفى مجرد تمسكة بها امام الجهة التى قدمت اليها مادام لميثبت انة هو الذى زورها او شارك فى هذا الفعل .
الطعن رقم 1908 لسنة 52 ق جلسة 1/6/1982 .
لما كان الركن المادى فى جريمة استعمال الأوراق المزورةيتحقق باستخدام المحرر المزور فيما زور من اجلة ويتم بمجرد تقديم ورقة فى ذاتهامزورة تزوير يعاقب علية القانون وكان الطاعن لايمارى انة قدم الورقة المزورة فىتحقيقات الجنحة رقم 3080 سنة 1970 مركز بنها وهو مايتوفر بة الركن المادى لجريمةالإستعمال فى حقة دون ان يغير من الأمر ان يكون قد تقدم بالورقة بصفتة الشخصية _امبصفتة نائبا عن غيرة مادام انة كان فى الحالتين عالما بتزوير الورقة التى قدمهافان مايثيرة من انة قدم هذة الورقة بصفتة وكيلا عن زوجتة لايكون لة محل لما كان ذلكوكان اثبات اشتراك الطاعن فى مقارفة جريمة التزوير يفيد حتما توافر علمة بتزويرالمحرر الذة اسند الية استعمالة فإن مايثيرة الطاعن من عدم تدليلا كافيا على توافرركن العلم فى صفة يكون غير سديد .
الطعن رقم 241 لسنة 51 ق جلسة 17/11/1981 .
من المقرر انة متى وقع التزوير او استعمل المحرر المزورفإن التنازل عن المحرر ممن تمسك بة لااثر لة على وقوع الجريمة .
لما كان ذلك وكان الطاعن لم يفصح عن ماهية ومضمونالمستندات التى قدمها واغفل الحكم التعرض لها حتىيتضح مدى اهميتها فى الدعوىالمطروحة فإن مايثيرة فى هذا الصدد لايكون مقبولا لما هو مقرر من انة يجب لقبولوجة الطعن ان يكون واضحا ومحددا لما كان ذلك وكان من المقرر انة متى وقع التزويراو استعمال المحرر المزور فان التنازل عن المحرر المزور ممن تمسك بة لا اثر لة علىوقوع الجريمة .ولايعيب الحكم عدم تعرضة لتنازل الطاعن عن التمسك بالمحرر المزورلان المحكمة فى اصول الإستدلال لاتلتزم بالتحدث فى حكمها الا عن الأدلة ذات اثر فىتكوين عقيدتها وعليها ان هى التفتت عن اى دليل اخر لأن عدم ايرادها لة مايفيداطراحة لما كان ماتقدم وكان الحكم المطعون فية بعد ان اورد مارتب علية اقتناعة منالأدلة المطروحة فى الدعوى بثبوت التهمتين المسندتين الى الطاعن ودانة عنهما وعرضلما كان ذلك وكان البين من مراجعة محاضر جلسات المحاكمة امام محكمة اول درجة انالدفاع عن الطاعن لم يطلب سماع الشهود وكان الأصل فى المحكمة الإستئنافية تحكم علىمقتضى الأوراق وهى لاتجرى من التحقيقات الا ماترى لزوما لإجرائة وكان الثابت اندفاع الطاعن وان ابدى امام المحكمة الإستئنافية طلب سماع شهود فانة يعتبر متنازلاعنة بسكوتة عن التمسك بة امام محكمة اول درجة هذا فضلا عن ان الحكم المطعون فية قدعرض لهذا الطلب وخلص الى رفضة بما يسوغ ومن ثم ف‘ن النعى على الحكم بدعوى الإخلالبحق الدفاع يكون فى غير محلة .
طعن رقم 567 لسنة 57 ق جلسة 4/2/1988
اذا كان المحرر عرفيا وكان مضمونة مطابقا من نسب اليهمعبرا عن مشيئته انتفى التزوير باركانة ومنها ركن الضرر ولو كان هو لم يوقع المحررمادام التوقيع حاصلا في حدود التعبير عن ارادته سواء كان هذا التعبير ظاهرا جليااو مضمرا مفترضا تدل عليه شواهد الحال .
( نقض جنائى 20/10/1969 س 20 ص 1133 )
لايشترط في التزوير في روقة عرفية وقوع الضرر بالفعل بليكفى احتمال وقوع والبحث في وجود الضرر واحتماله انما يرجع فيه الى الوقت الذى وقعفيه تغيير الحقيقة بغير التفات الى مايطرا فيما بعد .
( الطعن رقم 232 لسنة 47 ق جلسة 12/6/1977 )
من المقرر ان مجرد تغيير الحقيق محرر عرفى باحدى الطرقالمنصوص عليها في القانون يكفى لتوافر جريمة التزوير متى كان من الممكن ان يترتبعلييه في الوقت الذى وقع فيه تغيير الحقيقة ضرر للغير سواء اكان المزور عليه ام اىشخص اخر ولو كان الضرر محتملا
( الطعن رقم 145 لسنة 42 ق جلسة 24/ 12/1972 ) .
تقدير الضرر من اطلاقات محكمة الموضوع متى كان سائغا وهومالايحتاج الى تدليل خاص متى كانت مدونات الحكم تشهد على توافره .
( الطعن رقم 696 لسنة 38 ق جلسة 27/5/1968 )
لم يذكر قانون العقوبات تعريفا للورقة الرسمية ولاللموظفالعمومى الا انه يشترط صراحة لرسمية المحرر في المادتين 211 , 213 ان يكون محررالورقة الرسمية موظفا عموميا مختصا بمقتضى وظيفته بتحريرها او بالتدخل في هذاالتحرير – فاذا كان يبين من الاطلاع على ترخيص الاستيراد المدعى بتزويره انه محررعلى نموذج خاص ببنك الجمهورية عن ترخيص باستيراد بضائع من الخارج وموقع عليه تحتعنوان بنك الجمهورية – المركز الرئيسى بامضائين وعليه ثلاث اختام بختم بنك القاهرةوليس فيه مايفيد رسميته او تداخل موظع عمومى في تحريره او اعتماده فيكون الترخيصموضوع الاتهام ورقة عرفية يجرى على تغيير الحقيقة فيها حكم المادة 215 من قانونالعقوبات .
( الطعن رقم 1189 لسنة 29 ق جلسة 16/2/1960 )
ان العقود العرفية متى كانت ثابته التاريخ يتعلق بهاقانونا حق الغير لجواز الاحتجاج بها عليه او احتجاج الغير بها فاذا وقع فيها تغيرللحقيقة بقصد الاضرار به عد ذلك تزويرا في اوراق عرفية ووجب عقاب المزور .
( الطعن رقم 45 لسنة 9 ق جلسة 5/12/1938 )
وقضى بان كل اضافة على صك عرفى من شأنها تغيير مركزالطرفين هى تزوير يستوجب العقاب .
( الطعن رقم 232 لسنة 47 ق جلسة 12/6/1977)
وقضى بان تقدير مجرد الحقيقة في محرر عرفى اطلاقات محكمةالموضوع متى كان تسببها سائغا
( الطعن 971 لسنة40 ق جلسة 11/10/1970 )
فقد المحرر المدعى بتزويره لايترتب عليه ثبوت التهمةاساس ذلك .
( الطعن رقم 1752 لسنة 56 قضائية جلسة 28/5/1986 )
اكتساب المحرر العرفى حجية في الاثبات بعد التوقيع عليهقيام الطاعن كمحام بتحرير بيانات العقود كطلب موكله دون التوقيع عليه ليس من شأنهان يجعله فاعلا اصليا في جريمة تزوير محرر عرفى او شريكا فيها مخالصة ذلك قصور .
( الطعن رقم 6254 لسنة 56 ق جلسة 15/4/1987 )
لما كان ذلك وكان مقتضى نص المادة 214/1 مكررا من قانونالعقوبات المضافة بالقانون رقم 120 لسنة 1962 ان الشارع غلط العقاب على كل تزويريقع في محرر لاحدى الشركات المساهمةة اذا كان لدولة او لاحدى الهيئات العامة نصيبفيها بأية حق كانت وذلك على ما افصح المشرع في المذكرة التفسيرية للقانون رقم 120لسنة 1962 لاسباغ الحماية اللازمة على محررات تلك الجهات اسوة بالحماية اللازمةلمحررات الحكومة ولكى يعد المحرر احدى الجهات المنصوص عليها بالمادة 214/2 مكررامن قانون العقوبات يجب ان يعطى شكل اوراق تلك الجهة وينسب انشاؤه الى عامل بها منشأنة يصدره لما كان ذلك وكانت الطلبات والشيكات التى نسب الحكم الى الطاعنةتزويرها هى بطبعيتها محررات عرفية لان بياناتها منسوبة الى احد الناس واذافتزويرها لاينتج سوى جنحة التزوير المنصوص عليها بالمادة 215 من قانون العقوباتولايغير من ذلك تقديم تلك المحررات الى البنك واجراء الصرف اذ ان ذلك لايعدو انيكون استعمالا لها لاشان له في شكل تلك المحررات وطبيعتها العرفية بل هو اجراءمادى يتجة الى الصرف لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فانهيكون قد اخطاء في تطبيق القانون مما يوجب نقضه .
( الطعن رقم 7061 لسنة 55 ق جلسة 27/4/1986 )
من المقرر ان مجرد تمسك المتهم بالمحرر المزور وكونهصاحب المصلحة في التزوير لايكفى بذاته في ثبوت اقتراحه التزوير واشتراكه فيه اوالعلم به مادام ينكر ارتكابة له
( الطعن رقم 7768 لسنة 59 ق جلسة 10/1/1990 )
- من المقرر انة ليس كل تغيير للحقيقة فى محرر يعتبرتزويرا فهو اذا ماتعلق ببيان صادر من طرف واحد مما يمكن ان يأخذ حكم الإقراراتالفردية فأنة لاعقاب اذا ما كان البيان يحتمل الصدق او الكذب او كان من ضروبالدفاع التى يلجأ اليها الخصوم فهو بهذة المثابة يكون عرضة للفحص بحيث يتوقف مصيرةعلى نتيجتة لما كان ذلك وكان البيان الخاص بمالك العقار فى الطلب المقدم منالطاعنة الى شركة كهرباء دمياط هو مما يصدق علية هذة الأوصاف وكان ماصدر منالطاعنة قد اقتصر على الإدعاء بانها مالكة العقار وكان هذا الطلب لم يعد لإثباتملكية العقار . فإن مارتكبتة لايعدو ان يكون من قبيل الإقرارات الفردية مما ينحسرعنة وصف التزوير ويكون الحكم المطعون فية قد خالف هذا النظر قد اخطأ فى تأويلالقانون وفى تطبيقة , وكان فعل الطاعنة لايندرج تحت اى نص عقابى فانة يتعين نقضالحكم المطغون فية والغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراءة الطاعنة من التهمةالمنسوبة اليها .
الطعن رقم 11109 لسنة 61 ق جلسة 6/12/1995 السنة 46 ص1162
- ان مجرد التمسك بالورقة المزورة لايكفى فى ثبوت علمالمتهم بالتزوير مادام الحكم لم يقم الدليل على انة هو الذى قارف التزوير او اشتركفى ارتكابة .
الطعن رقم 776 لسنة 41 ق جلسة 8/11/1971 السنة 22 ص 636
- ادانة المتهم بتزوير شيك واستعمالة استنادا الى تمسكةبة وانة محرر بياناتة وكونة صاحب المصلحة فى تزويرة عدم كفايتة مادام قد انكرتوقيعة علية ولم يثبت ان هذا التوقيع لة اذا ان مجرد التمسك بالورقة المزورة منغير الفاعل او الشريك لايكفى لثبوت العلم بتزويرها .
الطعن رقم 514 لسنة 46 ق جلسة 31/10/1976 السنة 27 ص 792.
العلم بالتزوير ركن من اركان جريمة استعمال الأوراقالمزورة المنصوص عليها فى المادة 215 من قانون العقوبات لاتقوم هذة الجريمة الابثبوتة . فالحكم بالإدانة فيها يجب ان يقيم الدليل على توفر هذا العلم لدى المتهمولما كان مجرد التمسك بالورقة المزورة لايكفى فى ثبوت العلم مادام المتهم ليس هوالذى زورها او اشترك فى التزوير , فإن الحكم الذى يقضى بادانة امراءة فى هذةالجريمة على اساس مجرد تمسكها بالورقة المزورة التى قدمها زوجها فى قضية مدنيةيكون قاصر البيان .
جلسة 9/1/1950 طعن رقم 1878 سنة 19 ق
- ان جريمة استعمال الورقة المزورة لاتقوم الا بثبوت علممن استعملها بانها مزورة ولا يكفى فى ذلك مجرد تمسكة بها امام المحكمة مادام لميثبت انة هو الذى قام بتزويرها .فإذا كان الحكم حين ادان الطاعن فى هذة الجريمة لميعتمد فى ذلك الا على ماقالة من انة يقيم الدليل على هذا العلم فانة يكون قاصرا فىبيان عناصر الجريمة متعينا نقضة .
جلسة 12/5/1953 طعن رقم 442 سنة 23 ق
-ان مجرد التمسك بالورقة المزورة لايكفى فى ثبوت العلمبالتزوير وهو ركن جوهرى من اركان جريمة استعمال الأوراق المزورة المنصوص عليها فىالمادة 215 من قانون العقوبات لاتقوم تلك الجريمة الا بثبوتة واذن فاذا كان الحكمقد استظهر حصول التزوير ونفى عن المتهم انة هو مرتكبة ثم دانة بجريمة استعمال سندمزور مفترضا علمة بالتزوير من مجرد تقديم السند فى القضية المدنية التى رفعها علىالمجنى علية وتمسكة بها دون ان يبن الحكم الدليل على توفر ركن العلم بالنزوير لديةفانة يكون قاصر البيان متعينا نقضة .
جلسة 23/11/1954 طعن 1127 سنة 24 ق .
- مادام الحكم فى جريمة استعمال المحرر المزور قد بين انالمتهم هو الذى عمل على تزوير المحرر قبل استعمالة فذلك كاف فى بيان علمة بالتزوير.
جلسة 5/11/1945 طعن 1442 سنة 15 ق
- متى كان المتهم قد ادين باعتبارة ضالعا فى التزويرفهذا بذاتة يتضمن انة حين استعمل الورقة المزورة كان لابد يعلم بانها مزورة .
الطعن 219 لسنة 16 ق جلسة 24/6/1946 .
- اثبات وقوع التزوير من الطاعن يلزم عنة ان يتوفر فىحقة ركن العلم بتزوير المحرر الذى اسند الية تزويرة واستعمالة .
الطعن رقم 7 لسنة 38 ق جلسة 5/2/1968 س 19 ق 31 ص 181
والطعن رقم 96 لسنة 40 ق جلسة 30/3/1970 س 31 ق 119 ص494
لاتقوم جريمة استعمال الورقة المزورة الا بثبوت علم مناستعملها بانها مزورة ولايكفى مجرد تمسكة بها امام الجهة التى قدمت اليها مادام لميثبت انة هو الذى زورها او شارك فى هذا الفعل .
الطعن رقم 1908 لسنة 52 ق جلسة 1/6/1982 .
لما كان الركن المادى فى جريمة استعمال الأوراق المزورةيتحقق باستخدام المحرر المزور فيما زور من اجلة ويتم بمجرد تقديم ورقة فى ذاتهامزورة تزوير يعاقب علية القانون وكان الطاعن لايمارى انة قدم الورقة المزورة فىتحقيقات الجنحة رقم 3080 سنة 1970 مركز بنها وهو مايتوفر بة الركن المادى لجريمةالإستعمال فى حقة دون ان يغير من الأمر ان يكون قد تقدم بالورقة بصفتة الشخصية _امبصفتة نائبا عن غيرة مادام انة كان فى الحالتين عالما بتزوير الورقة التى قدمهافان مايثيرة من انة قدم هذة الورقة بصفتة وكيلا عن زوجتة لايكون لة محل لما كان ذلكوكان اثبات اشتراك الطاعن فى مقارفة جريمة التزوير يفيد حتما توافر علمة بتزويرالمحرر الذة اسند الية استعمالة فإن مايثيرة الطاعن من عدم تدليلا كافيا على توافرركن العلم فى صفة يكون غير سديد .
الطعن رقم 241 لسنة 51 ق جلسة 17/11/1981 .
من المقرر انة متى وقع التزوير او استعمل المحرر المزورفإن التنازل عن المحرر ممن تمسك بة لااثر لة على وقوع الجريمة .
لما كان ذلك وكان الطاعن لم يفصح عن ماهية ومضمونالمستندات التى قدمها واغفل الحكم التعرض لها حتىيتضح مدى اهميتها فى الدعوىالمطروحة فإن مايثيرة فى هذا الصدد لايكون مقبولا لما هو مقرر من انة يجب لقبولوجة الطعن ان يكون واضحا ومحددا لما كان ذلك وكان من المقرر انة متى وقع التزويراو استعمال المحرر المزور فان التنازل عن المحرر المزور ممن تمسك بة لا اثر لة علىوقوع الجريمة .ولايعيب الحكم عدم تعرضة لتنازل الطاعن عن التمسك بالمحرر المزورلان المحكمة فى اصول الإستدلال لاتلتزم بالتحدث فى حكمها الا عن الأدلة ذات اثر فىتكوين عقيدتها وعليها ان هى التفتت عن اى دليل اخر لأن عدم ايرادها لة مايفيداطراحة لما كان ماتقدم وكان الحكم المطعون فية بعد ان اورد مارتب علية اقتناعة منالأدلة المطروحة فى الدعوى بثبوت التهمتين المسندتين الى الطاعن ودانة عنهما وعرضلما كان ذلك وكان البين من مراجعة محاضر جلسات المحاكمة امام محكمة اول درجة انالدفاع عن الطاعن لم يطلب سماع الشهود وكان الأصل فى المحكمة الإستئنافية تحكم علىمقتضى الأوراق وهى لاتجرى من التحقيقات الا ماترى لزوما لإجرائة وكان الثابت اندفاع الطاعن وان ابدى امام المحكمة الإستئنافية طلب سماع شهود فانة يعتبر متنازلاعنة بسكوتة عن التمسك بة امام محكمة اول درجة هذا فضلا عن ان الحكم المطعون فية قدعرض لهذا الطلب وخلص الى رفضة بما يسوغ ومن ثم ف‘ن النعى على الحكم بدعوى الإخلالبحق الدفاع يكون فى غير محلة .
طعن رقم 567 لسنة 57 ق جلسة 4/2/1988
اذا كان المحرر عرفيا وكان مضمونة مطابقا من نسب اليهمعبرا عن مشيئته انتفى التزوير باركانة ومنها ركن الضرر ولو كان هو لم يوقع المحررمادام التوقيع حاصلا في حدود التعبير عن ارادته سواء كان هذا التعبير ظاهرا جليااو مضمرا مفترضا تدل عليه شواهد الحال .
( نقض جنائى 20/10/1969 س 20 ص 1133 )
لايشترط في التزوير في روقة عرفية وقوع الضرر بالفعل بليكفى احتمال وقوع والبحث في وجود الضرر واحتماله انما يرجع فيه الى الوقت الذى وقعفيه تغيير الحقيقة بغير التفات الى مايطرا فيما بعد .
( الطعن رقم 232 لسنة 47 ق جلسة 12/6/1977 )
من المقرر ان مجرد تغيير الحقيق محرر عرفى باحدى الطرقالمنصوص عليها في القانون يكفى لتوافر جريمة التزوير متى كان من الممكن ان يترتبعلييه في الوقت الذى وقع فيه تغيير الحقيقة ضرر للغير سواء اكان المزور عليه ام اىشخص اخر ولو كان الضرر محتملا
( الطعن رقم 145 لسنة 42 ق جلسة 24/ 12/1972 ) .
تقدير الضرر من اطلاقات محكمة الموضوع متى كان سائغا وهومالايحتاج الى تدليل خاص متى كانت مدونات الحكم تشهد على توافره .
( الطعن رقم 696 لسنة 38 ق جلسة 27/5/1968 )
لم يذكر قانون العقوبات تعريفا للورقة الرسمية ولاللموظفالعمومى الا انه يشترط صراحة لرسمية المحرر في المادتين 211 , 213 ان يكون محررالورقة الرسمية موظفا عموميا مختصا بمقتضى وظيفته بتحريرها او بالتدخل في هذاالتحرير – فاذا كان يبين من الاطلاع على ترخيص الاستيراد المدعى بتزويره انه محررعلى نموذج خاص ببنك الجمهورية عن ترخيص باستيراد بضائع من الخارج وموقع عليه تحتعنوان بنك الجمهورية – المركز الرئيسى بامضائين وعليه ثلاث اختام بختم بنك القاهرةوليس فيه مايفيد رسميته او تداخل موظع عمومى في تحريره او اعتماده فيكون الترخيصموضوع الاتهام ورقة عرفية يجرى على تغيير الحقيقة فيها حكم المادة 215 من قانونالعقوبات .
( الطعن رقم 1189 لسنة 29 ق جلسة 16/2/1960 )
ان العقود العرفية متى كانت ثابته التاريخ يتعلق بهاقانونا حق الغير لجواز الاحتجاج بها عليه او احتجاج الغير بها فاذا وقع فيها تغيرللحقيقة بقصد الاضرار به عد ذلك تزويرا في اوراق عرفية ووجب عقاب المزور .
( الطعن رقم 45 لسنة 9 ق جلسة 5/12/1938 )
وقضى بان كل اضافة على صك عرفى من شأنها تغيير مركزالطرفين هى تزوير يستوجب العقاب .
( الطعن رقم 232 لسنة 47 ق جلسة 12/6/1977)
وقضى بان تقدير مجرد الحقيقة في محرر عرفى اطلاقات محكمةالموضوع متى كان تسببها سائغا
( الطعن 971 لسنة40 ق جلسة 11/10/1970 )
فقد المحرر المدعى بتزويره لايترتب عليه ثبوت التهمةاساس ذلك .
( الطعن رقم 1752 لسنة 56 قضائية جلسة 28/5/1986 )
اكتساب المحرر العرفى حجية في الاثبات بعد التوقيع عليهقيام الطاعن كمحام بتحرير بيانات العقود كطلب موكله دون التوقيع عليه ليس من شأنهان يجعله فاعلا اصليا في جريمة تزوير محرر عرفى او شريكا فيها مخالصة ذلك قصور .
( الطعن رقم 6254 لسنة 56 ق جلسة 15/4/1987 )
لما كان ذلك وكان مقتضى نص المادة 214/1 مكررا من قانونالعقوبات المضافة بالقانون رقم 120 لسنة 1962 ان الشارع غلط العقاب على كل تزويريقع في محرر لاحدى الشركات المساهمةة اذا كان لدولة او لاحدى الهيئات العامة نصيبفيها بأية حق كانت وذلك على ما افصح المشرع في المذكرة التفسيرية للقانون رقم 120لسنة 1962 لاسباغ الحماية اللازمة على محررات تلك الجهات اسوة بالحماية اللازمةلمحررات الحكومة ولكى يعد المحرر احدى الجهات المنصوص عليها بالمادة 214/2 مكررامن قانون العقوبات يجب ان يعطى شكل اوراق تلك الجهة وينسب انشاؤه الى عامل بها منشأنة يصدره لما كان ذلك وكانت الطلبات والشيكات التى نسب الحكم الى الطاعنةتزويرها هى بطبعيتها محررات عرفية لان بياناتها منسوبة الى احد الناس واذافتزويرها لاينتج سوى جنحة التزوير المنصوص عليها بالمادة 215 من قانون العقوباتولايغير من ذلك تقديم تلك المحررات الى البنك واجراء الصرف اذ ان ذلك لايعدو انيكون استعمالا لها لاشان له في شكل تلك المحررات وطبيعتها العرفية بل هو اجراءمادى يتجة الى الصرف لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فانهيكون قد اخطاء في تطبيق القانون مما يوجب نقضه .
( الطعن رقم 7061 لسنة 55 ق جلسة 27/4/1986 )
من المقرر ان مجرد تمسك المتهم بالمحرر المزور وكونهصاحب المصلحة في التزوير لايكفى بذاته في ثبوت اقتراحه التزوير واشتراكه فيه اوالعلم به مادام ينكر ارتكابة له
( الطعن رقم 7768 لسنة 59 ق جلسة 10/1/1990 )
الخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود
» "خواطر "يا حبيبتي
الجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود
» خواطر "يا حياتي "
الجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود
» الطريق الى الجنة
الأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود
» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
الأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب