حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

حواس للمحاماه

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
حواس للمحاماه

قانوني . اسلامي - برامج . صيغ - دعاوى - معلومات

انت الزائر رقم

.: عدد زوار المنتدى :.

مرحبا بالزائرين

المواضيع الأخيرة

» التفكر في الاية 42 من سورة الزمر (رقم 39)
قانون اليمنى رقم (23) لسنة 1997م  بشــأن تنظيم وكالات وفروع  الشركــــات والبيــوت الأجنبية I_icon_minitimeالخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود

»  "خواطر "يا حبيبتي
قانون اليمنى رقم (23) لسنة 1997م  بشــأن تنظيم وكالات وفروع  الشركــــات والبيــوت الأجنبية I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود

» خواطر "يا حياتي "
قانون اليمنى رقم (23) لسنة 1997م  بشــأن تنظيم وكالات وفروع  الشركــــات والبيــوت الأجنبية I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود

» الطريق الى الجنة
قانون اليمنى رقم (23) لسنة 1997م  بشــأن تنظيم وكالات وفروع  الشركــــات والبيــوت الأجنبية I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود

» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
قانون اليمنى رقم (23) لسنة 1997م  بشــأن تنظيم وكالات وفروع  الشركــــات والبيــوت الأجنبية I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
قانون اليمنى رقم (23) لسنة 1997م  بشــأن تنظيم وكالات وفروع  الشركــــات والبيــوت الأجنبية I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
قانون اليمنى رقم (23) لسنة 1997م  بشــأن تنظيم وكالات وفروع  الشركــــات والبيــوت الأجنبية I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
قانون اليمنى رقم (23) لسنة 1997م  بشــأن تنظيم وكالات وفروع  الشركــــات والبيــوت الأجنبية I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
قانون اليمنى رقم (23) لسنة 1997م  بشــأن تنظيم وكالات وفروع  الشركــــات والبيــوت الأجنبية I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

مرحبا بك


counter globe

الاكثر زياره


    قانون اليمنى رقم (23) لسنة 1997م بشــأن تنظيم وكالات وفروع الشركــــات والبيــوت الأجنبية

    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    قانون اليمنى رقم (23) لسنة 1997م  بشــأن تنظيم وكالات وفروع  الشركــــات والبيــوت الأجنبية Empty قانون اليمنى رقم (23) لسنة 1997م بشــأن تنظيم وكالات وفروع الشركــــات والبيــوت الأجنبية

    مُساهمة من طرف Admin الإثنين سبتمبر 20, 2010 2:08 pm

    قانون اليمنى رقم (23) لسنة 1997م
    بشــأن تنظيم وكالات وفروع
    الشركــــات والبيــوت الأجنبية
    باسمالشعب :
    رئيسالجمهورية :
    - بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
    - وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم (36) لسنة 1992م بشأن تنظيموكالات وفروع الشركات والبيوت الأجنبية.
    - وبعد موافقة مجلس النواب .
    (أصدرنا القانون الآتي نصه)
    الفصل الأول
    التسمية والتعاريف
    مادة(1) : يسمى هذا القانون (قانون تنظيم وكالات وفروع الشركات والبيوت الأجنبية) .
    مادة(2) : يكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة إزاء كل منها ما لم يقتضسياق النص معنى آخر :
    الجمهوريـة: الجمهورية اليمنية.
    الــــوزارة : وزارة التموين والتجـارة.
    الوزيــر : وزير التموين والتجـــارة.
    اللائحة : اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
    الشركاتأو البيوت الأجنبية : كل شركة أو منشأةأو مؤسسة تؤسس أو يكون مركزها الرئيسي خارج أراضي الجمهورية.
    فرعالشركة الأجنبية أو البيت الأجنبي : كلمحل تجاري أو مكتب أسس أو يؤسس لممارسة العمل في الجمهورية باسم ولحساب الشركة أوالبيت الأجنبي.
    وكالةالشركة أو البيت الأجنبي :كل عقد تخول بموجبه شركة أو بيت أجنبي شركة أو مؤسسة أومنشأة أو محل تجاري مؤسس أو يوجد مركزه الرئيسي في الجمهورية حق بيع أو تصريفمنتجات أو القيام بأعمال الشركة أو البيت الأجنبي أو حصولهما على عقود توريد أوتنفيذ أعمال المقاولات سواءً كان الوكيلوكيلاً بالعمولة أو وكيلاً يعمل لحسابه الخاص وسواء كان الوكيل يعمل وكيلاً وحيداً للشركة أو البيت الأجنبي أو كان وكيلاً فرعياً في نطاق منطقة محددة أووكيل لنوع محدد من المنتجات أو الأعمال التي يؤديها ضمن عدد من الوكلاء الآخرين.
    الممثــــل: كل شخص طبيعي أو إعتباري مخولقانوناً سلطة إدارة وتصريف شئون فرع شركةأو بيت أجنبي يعمل باسم ولحساب أي منهما في الجمهورية.
    الوكيـــل: كل شخص طبيعي أو اعتباري يمارس فيالجمهورية عملاً من الأعمال التجاريةبإحدى الصفات التالية :
    ‌أ- وكيل بالعمولة:كل وكيل يتولى تصريف كل أو بعض منتجات أو أعمال شركةأو بيت أجنبي في الجمهورية لقاء عمولة يتقاضاها من أي منهما .
    ‌ب-وكيل موزع لحساب الشركة أو البيت الأجنبي : كل وكيل يتولى تصريف كلأو بعض منتجات لشركة أجنبية باسمها ولحسابها.
    ‌ج- وكيل موزع لحسابه الخاص : كل وكيل يقوم ببيع كل أو بعض منتجات أويصرف أعمال شركة أو بيت أجنبي باسمه ولحسابه الخاص.
    ‌د- وكيل للتأمين : كل وكيل لشركة إعادة تأمين أجنبية يسعى للحصول علىعقود إعادة تأمين في الجمهورية باسم ولحساب الشركة.
    ‌ه- وكيل للنقل : كل وكيل يسعى للحصول على عقود نقل باسم ولحساب شركةأو بيت أجنبي أو وسطاء نقل أجانب.
    ‌و- وكيل للطيران : كل وكيل لشركات أو مؤسسات طيران أجنبية يقوم ببيعتذاكر السفر وإجراءات وأعمال النقل على طائرتها.
    ‌ز- وكيل للملاحة : كل وكيل يسعى للحصول على عقود ملاحية باسم ولحسابشركة أو بيت أجنبي في الجمهورية .
    ‌ح- وكيل لتوزيع الأفلام السينمائية وأشرطة الفيديو: كل موزع محصوراًبه توزيع فلم أو أفلام أو أشرطة فيديو أجنبية في الجمهورية.
    ‌ط- وكلاء آخرون : جميع الوكلاء التجاريين الذين يقومون بأعمالالوكالات الأخرى المماثلة.
    الترخيص: موافقة الوزارة على ممارسة أعمال الوكالة أو فتح فرع لشركة أو بيت أجنبي.
    الجريدةالرسمية : الجريدة الرسمية للدولة الصادرة من وزارة الشئون القانونية.
    الفصل الثاني
    تنظيم وكالات
    الشركات والبيوت الأجنبية
    مادة(3) : يشترط فيمن يمارس في الجمهورية وكالة إحدى الشركات أو البيوت الأجنبية مايلي:
    1- أن يكون متمتعاً بالجنسيةاليمنية ومقيماً بصفة دائمة في اليمن.
    2- أن يكون حاصلاً على سجل تجاري من الفئة المتفقة وطبيعة التوكيل.
    3- أن يكون لـه محل تجاري مسجل في منطقة ممارسة الوكالة.
    مادة(4) : لا يجوز للشركات ممارسة أعمال الوكالات للشركات والبيوت الأجنبية إلا إذا توافرت فيها الشروط التالية:
    1- أن تكون قد أسست أو تؤسس وفقاً لقوانين الجمهورية وأن يكون مركزها الرئيسي في أراضيها.
    2- أن يكون من ضمن أغراضها المحددة في النظام الأساسي ممارسة أعمالالوكالات.
    3- أن يكون كل رأس مالها مملوكاً لأشخاص يمنيين.
    مادة(5) : يشترط في الوكيل الذي يمارس أعمال الوكالة في الجمهورية أن يكون وكيلاً مباشراً للشركة أو البيت الأجنبي.
    مادة(6) : لا يجوز مزاولة أعمال وكالة إحدىالشركات أو البيوت الأجنبية في الجمهورية إلا بعد الحصول على ترخيص مسبق منالوزارة.
    مادة(7) : تمنح تراخيص الوكالات وفقاً لأحكامهذا القانون بناءً على طلب كتابي يقدم إلىالوزارة من نسختين وفقاً للنموذج المعدلذلك متضمنا البيانات التالية:
    ‌أ- اسم الشركة أو البيت الأجنبي محل التوكيل والعنوان الكامل لمركزإدارتها الرئيسي.
    ‌ب- نشاط الوكالة ونوعها وتاريخ الحصول عليها ومدتها.
    ‌ج- الاسم التجاري لطالب الترخيص كاملاً وعنوان محله التجاري.
    ‌د- رقم قيد طالب الترخيص في السجل التجاري.
    ‌ه- أي بيانات أو معلومات إضافية تبينها اللائحة.
    مادة(Cool : أ ـ يرفق بطلب الترخيص أصل عقد الوكالة أو صورة طبق الأصل أو ترجمة رسمية لهإذا كان محرراً بلغة أجنبية ، ويشترط في كل الحالات أن يكون موقعاً من قبل أطراف العقد ومصادقاً عليه من الجهاتالرسمية.
    بـ يجب أن يتضمن عقد الوكالة بشكل واضح اسمالوكيل واسم الموكل وجنسيته وعنوان كلاً منهما والسلعة موضوع نشاط الوكالة ومدة الوكالة ونوعها وكيفية حل الخلافبين الطرفين وتسوية الالتزامات المترتبة على التوكيل ، ومقدار العمولة المستحقة لطالبالترخيص مقابل قيامه بأعمال الوكالة.
    ج- إذاكانت الوكالة متعلقة بالأجهزة والآلات والمعدات والمضخات ووسائل النقل المختلفة ،يجب أن ينص عقد الوكالة على التزام الموكل بتوفير الفنيين وورش الصيانة وقطعالغيار ، ويلتزم الوكيل بذلك للوزارة.
    مادة(9) : أ ـ تقدم طلبات الترخيص بفتح الوكالات إلى الإدارة المختصة في ديوان عام الوزارة وذلك خلال مدة ستين يوماً منتاريخ توقيع عقد الوكالة مع الشركة أو البيت الأجنبي.
    بـ تقوم الإدارة المختصة بدراسة الطلب وفحصالوثائق المرفقة به والتحقق من استيفائها الشروط القانونية وتحصيل الرسوم المقررةوذلك خلال أسبوعين من تاريخ تقديم الطلب مع الوثائق المطلوبة أو من تاريخ استكمالالوثائق المنصوص عليها في هذا القانون واللائحة التنفيذية.
    مادة(10) :للإدارة المختصة حق رفض طلب ترخيص الوكالة إذا وجدت أن ذلك يتعارض مع أحكامالقوانين النافذة أو يحتوي على وثائق غير صحيحة أو ناقصة .. وفي كل الأحوال يجب أنيكون قرار الرفض مسبباً ، ويحق لصاحب الشأن الرجوع إلى وكيل الوزارة أو الوزيرالمختص وإذا رفض فلصاحب الشأن اللجوء إلىالقضاء.
    مادة(11) : تقوم الإدارة المختصة بمنح التراخيص للوكالة التي تتحقق فيها الشروطالقانونية ، ويتم قيدها في السجل الخاص بالوكالات التجارية بعد استيفاء البياناتوالوثائق اللازمة المنصوص عليها في هذا القانون واللائحة التنفيذية.
    مادة(12):تقوم الإدارة المختصة بمسك سجل يسمى سجل الوكالات تدون فيه كافة البياناتوالمعلومات المتعلقة بطلبات التراخيص للوكالات المرخص بها وما يطرأ عليها من تغييرات أو تعديلات وتبيناللائحة القواعد والأحكام الخاصة بشكل التراخيص وبياناتها وقواعد شطب القيد منالسجل ومقدار الرسوم المقررة على طلبات التراخيص ورسوم الحصول عليها ورسومتجديدها.
    مادة(13): خلال الثلاث السنوات الأولى من تاريخ أول تسجيل للوكالة يجب على كل وكيل أنيتقدم إلى الإدارة المختصة بطلب تجديد ترخيص الوكالة وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء الترخيص شريطة أن يكون عقدالوكالة ساري المفعول ، وإذا لم يجدد العقد خلال ستة أشهر من تاريخ انتهائه فيعتبرالتسجيل والترخيص ملغياً ما لم ينص العقد على تجديده تلقائياً، أما بعد انقضاءالثلاث السنوات الأولى من تاريخ أول تسجيل للوكالة فان تجديد الترخيص يتمتلقائياً بغض النظر عن سريان عقد الوكالة، وعلى الوكيل تقديم طلب التجديـــد خلال (60) يوما من تاريخ انتهاء الترخيص .
    مادة(14): على الوكيل أن يتقدم بطلب تسجيل كل تعديل أو تغيير يطرأ على البياناتالمتعلقة بوكالته المسجلة لدى الوزارة ، وذلك خلال مدة شهر واحد من تاريخ حصولالتعديل أو التغيير ، وتعطيه الإدارة المختصة إشعاراً بتسجيل التعديل أو التغيير خلال أسبوع من تاريختلقي الطلب.
    مادة(15): أ ـ يجب على كل وكيل في الجمهورية سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً أن يحوز ختماً يذكر فيه اسمهالكامل واسم الشركة أو البيت الأجنبي ورقم تسجيل الوكالة ونشاطها في سجل الوكالاتوذلك بأحرف مطبوعة باللغتين العربية والإنجليزية ليمهر به طلبات فتح الاعتمادلاستيراد السلع والمنتجات محل الوكالة سواءً كان الوكيل هو المستورد المباشر من الموكل أو كان وسيطاً فقط في الاستيراد.
    ب- معالاحتفاظ بحقوق الوكيل يجوز استثناءً منأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة السماح بالاستيراد المباشر عن غير طريق الوكيلالمسجل إذا ثبت للوزارة بصورة قطعية رفض الوكيل مهر طلب فتح الاعتماد بخاتمة دونمبرر.
    مادة(16) : يجب على كل وكيل أن يطبع على جميع أوراق وكالته وفواتيرها وسائر مستنداتهاباللغتين العربية والإنجليزية ـ الاسم الكامل للشركة أو البيت الأجنبي الموكل واسمعنوان الوكالة ورقم قيدها في سجل الوكالات.
    مادة (17) :أ ـ لا يجوز استيراد وسائل النقل الآلية والآلاتالزراعية وآليات الطرق والآليات والمعدات والأجهزة الكهربائية والميكانيكيةوالإلكترونية وأية سلع أخرى تتطلب صيانة وقطع غيار إلا إذا وجدت لها وكالات مسجلة في الجمهوريةوفقاً لأحكام هذا القانون واللائحةالتنفيذية.
    ب- يجب على أصحاب الوكالاتالمحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة أن يلتزموا بتوفير خدمات الصيانة وقطع الغياروإقامة الورش اللازمة لذلك.
    مادة (18) : يجوز بقرار من الوزير شطب الوكالة المرخص بهاوفقاً لأحكام هذا القانون في الحالاتالتالية:
    1- إذا كان الترخيص قد منح بناءً على بيانات كاذبة أو معلومات غير صحيحة.
    2- إذا ترك الوكيل بصفة نهائية ممارسة النشاط التجاري أو أنقطع عنمزاولة النشاط التجاري المرتبط بالسلعة موضوع الوكالة لمدة سنه دون مبرر مقبول.
    3- إذا أنقضت مدة ثلاث سنوات متوالية دون أن يقوم الوكيلبتجديد ترخيص الوكالة.
    4- إذا أخل الوكيل بالتزاماته المنصوص عليها في هذا القانون واللوائحوالقرارات المنفذة لأحكامه.
    5- إذا إستخدم الوكيل الترخيص في غير الأغراض المحددة له .
    وفيجميع الأحوال للوكيل الحق في اللجوء إلى القضاء.
    مادة (19) : إذا حدث نزاع بسبب عقد الوكالة بين الوكيل المحلي والشركة أو البيت الأجنبي الموكل فلا يجوزللإدارة المختصة إعتماد وكيلاً آخربناءً على طلب الموكل إلا بعد حسم النزاعالقائم سواءً تم ذلك بطريقة ودية أو بموجبحكم قضائي نهائي.
    مادة (20) : تعتبر محاكم الجمهورية هي المحاكم الوحيدة المختصة فيالبت في النزاعات الناشئة عن عقد الوكالة التجارية.
    الفصل الثالث
    تنظيم فروع الشركاتوالبيوت الأجنبية
    مادة (21) : يسمح للشركات والبيوت الأجنبية عن طريق فروعها فيالجمهورية ممارسة الأعمال في المجالات التالية:
    1- العملالمصرفـــــــي .
    2- الخدماتالفنية والاستشارية .
    3- المقاولاتالخاصة وإنشاء الطرق والموانئ والمطارات والمرافق العامة والتجمعات السكنية .
    4- النشاطالسياحــي والفندقي.
    5- الاستثمارفي النشاط الصناعي.
    6- الاستثمارفي مجال البترول والمعــــادن
    7- الاستثمارفي النشاط الزراعي والثروة الحيوانية والسمكية.
    8- أيمجالات أخرى يوافق عليها مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير.
    مادة (22) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة على الشركاتوالبيوت الأجنبية التي ترغب في فتح فرع أو فروع تعمل باسمها ولحسابها في الجمهوريةأن تحصل على ترخيص بذلك بقرار من الوزير بالتنسيق مع الوزير المختص مع مراعاةالقوانين النافذة.
    مادة (23) :تقدم طلبات الترخيص لفتح فروع الشركات والبيوت الأجنبيةإلى الإدارة المختصة بديوان عام الوزارة متضمنة أسم الشركة أو البيت الأجنبيوجنسيتها ومركزها الرئيسي ومجال نشاطها ورأسمالها ومقر فرعها الرئيسي في الجمهوريةوالفروع التابعة له إن وجدت والأعمال التي سيزاولها الفرع وأسماء المخولين بإدارةالفرع في الجمهورية وعناوينهم الكاملة فيها وأي بيانات أو معلومات إضافية تبينهااللائحة .
    مادة (24) : أ ـ يرفق بطلبالترخيص الوثائق والمستندات الآتية:
    1- نسخة من السجل التجاري للشركة أو البيت الأجنبي وصورة مصادق عليهامن عقد الشركة ونظامها الأساسي بالنسبة لشركات الأموال وصورة مصادق عليها من عقدالتأسيس بالنسبة لشركات الأشخاص.
    2- شهادة مصدقة من السجل التجاري في المركز الرئيسي للشركة أو البيتالأجنبي برأس مال كل منهما تثبت أن هذا الرأس مال لا يقل عما ينص عليه قانونالبنوك بالنسبة للمصارف أو قانون الإستثمار بالنسبة لسائر الشركات والبيوتالأجنبية الأخرى.
    3- نسخة مصدقة من ميزانية الشركة للسنة المالية السابقة لتاريخ تقديمطلب الترخيص موقع عليها من قبل المسئول الأول عن إدارة الشركة أو البيت الأجنبي أوممن يفوضه.
    4- صك توكيل رسمي صادر من المركز الرئيسي للشركة أو البيت الأجنبيموثق ومصدق عليه من السلطات المختصة متضمناً تسمية الممثل أو المدير المكلف بإدارة الفرع الذي يتعين أن يكون مقيما في مقر الفرع في الجمهورية ومرتبطاً مباشرة بالمركز الرئيسي للشركة أو البيتالأجنبي.
    ب ـ إذا كانت الوثائق والمستندات المنصوص عليها في الفقرة (أ) منهذه المادة محررة بلغة أجنبية وجب إرفاق ترجمة رسمية مصادق عليها إلى اللغةالعربية.
    مادة (25) : إذا كان ممثل الشركة أو البيت الأجنبي أو المديرالمسئول عن إدارة الفرع متمتعاً بالجنسيةاليمنية وجب أن يكون مسجلاً في السجلالتجاري وأن يرفق في الطلب صورة مصادق عليها من هذا السجل.
    مادة (26) : يكون لممثل الشركة أو المدير المسئول بإدارة الفرعبمجرد صدور الترخيص صلاحية التعاقد والتوقيع على أي صك يتعلق بالأعمال التييمارسها الفرع وكذا حق تمثيل الشركة أو البيت الأجنبي لدى الجهات الرسمية وغيرالرسمية والمحاكم على إختلاف أنواعها وتلقي جميع التبليغات والمراسلات الموجهةللفرع أو للشركة أو البيت الأجنبي كما يكون له صلاحية القبض والصرف وإعطاءالإيصالات ومسك الحسابات الخاصة بالعمليات التي يجريها الفرع في الجمهورية.
    مادة (27) : تقوم الإدارة المختصة بعد تحصيل الرسم المقرر على طلبفتح فرع الشركة أو البيت الأجنبي بدراسة الطلب وفحص الوثائق المرفقة به والتحقق منإستيفائه للشروط القانونية وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب معالوثائق المطلوبة أو من تاريخ إستكمال هذه الوثائق.
    مادة (28) : للإدارة المختصة حق رفض طلب ترخيص فتح الفرع إذا وجدتأن ذلك يتعارض مع أحكام القوانين النافذة أو يتنافى مع المصلحة العامة ولأصحابالشأن حق التظلم من هذا الإجراء إلى الوزير خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغهم بالرفض .. وفي كل الأحوال يجبأن يكون قرار الرفض مسبباً ، ويحق للمتضرر اللجوء إلى القضاء.
    مادة (29): تقوم الإدارة المختصة بمسك سجل يسمى سجل فروع الشركاتوالبيوت الأجنبية يدون فيه كافة البيانات والمعلومات المتعلقة بطلبات التراخيص ومايطرأ على الفروع من تعديلات أو تغييرات وتبين اللائحة القواعد والأحكام الخاصةبشكل تراخيص فتح الفروع وبياناتها ومقدار الرسوم المقررة على طلبات الترخيص ورسومالحصول عليها ورسوم تجديدها.
    مادة (30) :أ ـ ينشر الترخيص على نفقة الفرع في الجريدة الرسميةخلال الثلاثين يوماً التالية لإستخراجه.
    ب ـ يجب إلصاق شهادة الترخيص أو نسخة مصدقة منها في مكان ظاهر فيمركز الفرع الرئيسي في الجمهورية وفي بقية الفروع التابعة له إن وجدت.
    مادة (31) : لا يجوز لفروع الشركات أو البيوت الأجنبية المرخص لهافي الجمهورية أن تمارس تمثيل الشركات أو البيوت الأجنبية الأخرى أو تمارس أعمالوكالاتها.
    مادة (32) :أ ـ على فرع الشركة أو البيت الأجنبي المرخص له فيالجمهورية أن يقدم للوزارة بيانات عن كل تغيير أو تعديل في نظام الشركة الأساسي أوعقد التأسيس أو رأس المال أو شخص مدير الفرع وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ حصول التغيير.
    ب ـ يجب أن يرفق بالبيان صورة من قرار التعديل أو التغيير موقعة منالمسئول الأول عن إدارة الشركة أو البيت الأجنبي أو من يفوضه أو مستخرجه من السجلالتجاري ومصدقة من السلطات المختصة حسب الأصول.
    ج ـ يحرر المدير المختص إيصالاً بما يفيد إستلامه التعديلات أو التغييرات المقدمة.
    د ـ لا تسري التعديلات أو التغييرات التي أدخلتها الشركة أو البيتالأجنبي في نظامها الأساسي أو أي من البيانات السابقة بالنسبة للمتعاقدين معها أوبالنسبة للغير مالم توافق عليها الوزارة وتنشر في الجريدة الرسمية.
    مادة (33) :أ ـ يجب على فرع الشركة أو البيت الأجنبي أن ينظم ويحفظجميع حسابات أعماله في الجمهورية بما في ذلك الميزانية وحساب الأرباح والخسائرمعدة من قبل محاسب قانوني معتمد.
    ب ـ لا يجوز للشركة أو البيت الأجنبي أن تطرح أسهمها للاكتتابالعام أو سندات القرض الخاصة بها في الجمهورية إلا بموافقة الوزير.
    ج ـ على فروع الشركات والبيوت الأجنبية العاملة بالجمهورية أن تقدمإلى الإدارة المختصة في الوزارة نسخة باللغة العربية من ميزانيتها وحساب الأرباحوالخسائر المعتمدة للسنة المالية السابقة خلال أربعة أشهر من إنتهاء السنةالمالية.
    مادة (34) :تعتبر الشركة أو البيت الأجنبي التي أقامت لها فرع فيالجمهورية أنها اتخذت محل إقامة مختاراً لها في مركز الفرع ويجوز بالتالي مقاضاتها أمام محاكم الجمهورية إذا توفرأحد الشرطين التاليين:
    ‌أ- أن يكون النزاع المعروض قد نشأ عن عمليات تمت مع هذا الفرع بالذات.
    ‌ب- أن يكون المدعى شخصاً ثالثاً وليس شريكاً أو مساهماً في الشركة أو البيت الأجنبي.
    مادة (35) :على كل فرع شركة أو بيت أجنبي أن يطبع على جميع أوراقهمن مراسلات وفواتير وطلبات رخص استيراد وتصدير وسائر المطبوعات وباللغتين العربية والإنجليزية الأسم الكامل للشركةوعنوانها ومركزها الرئيسي وعنوان فرعها في الجمهورية ورقم قيده في سجل فروعالشركات والبيوت الأجنبية.
    مادة (36) :أ ـ يصفى فرع الشركة أو البيت الأجنبي ويشطب من السجل وفقاً للأحكام المطبقة على الشركات التجارية المؤسسة في الجمهورية.
    ب ـ إذا توقفت الشركة أو البيت الأجنبي عن متابعة أعمالها من خلالفروعها في الجمهورية أو أفلست أو اندمجت في شركة أو بيت أجنبي آخر وجب عليها تبليغالوزارة بذلك خلال شهرين من تاريخ حصول ذلك.
    مادة (37) : أ ـ على فروع الشركات والبيوت الأجنبية أن تسجل نفسهافي السجل التجاري وفقاً لأحكام قانونالسجل التجاري.
    ب ـ يكون حكم القائمين على إدارة فروع الشركات والبيوت الأجنبية منحيث المسئولية حكم القائمين على إدارة الشركات التجارية المؤسسة في الجمهورية.
    مادة (38) : يجب على كل فرع أن يتقدم سنوياً إلى الإدارة المختصة بطلب تجديد ترخيص الفرعوذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهائهووفقاً للإجراءات التي تبينها اللائحة.
    مادة (39) : تخضع فروع الشركات والبيوت الأجنبية للقوانين الساريةفي الجمهورية.

    الفصل الرابع
    العقوبــــــــــــــــات
    مادة (40) : تطبق العقوبات الواردة في هذا الفصل مع مراعاة عدمالإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في القوانين النافذة.
    مادة (41): يعاقب بغرامة مالية لاتقل عن (000ر200) مأتي ألف ريالولاتزيد عن (000ر500) خمسمائة ألف ريال أو بالحبس لمدة لا تزيد على سنة كل مسئولفرع شركة أو بيت أجنبي باشر نشاطه في الجمهورية قبل الحصول على ترخيص بذلكوفقاً لأحكام هذا القانون.
    مادة(42): يعاقب بغرامةلاتقل عن(000ر30) ثلاثين ألف ريال ولاتزيد عن (000ر100) مائة ألف ريال كل من باشرأعمال الوكالة لشركة أو بيت أجنبي قبل الحصول على ترخيص بذلك وفقا لأحكام هذا القانون.
    مادة(43): يعاقب بغرامةلاتقل عن (000ر10)عشرة آلاف ريال ولاتزيد عن(000ر20) عشرين ألف ريال كل من أمتنععن تقديم بيان من البيانات المنصوص عليها في هذا القانون أو اللائحة.
    مادة(44): مع عدم الإخلالبالمسئولية الجنائية يعاقب بغرامة لاتقل عن(000ر25) خمسة وعشرين ألف ريال ولاتزيدعن(000ر50) خمسين ألف ريال كل من قدم بيانات أو معلومات كاذبة أو مزورة بقصدالحصول على منفعة أو ميزة لنفسه أو لغيره ، كما يعاقب بذات العقوبة كل من أستخدمالترخيص في غير الغرض المحدد له.
    مادة(45): يعاقب بغرامةلاتقل عن (000ر50) خمسين ألف ريال ولاتزيد عن (000ر100) مائة ألف ريال كل من خالفأحكام المادة(19) من هذا القانون دون مبرر قانوني متخذ من جانب الدولة.
    مادة(46): يعاقب بغرامةلاتقل عن(000ر50) خمسين آلاف ريال ولاتزيد عن (000ر100) مائة ألف ريال كل من يخالفأحكام المواد (31) ، (33/ب) من هذا القانون.
    مادة (47): يعاقب بغرامةلاتقل عن (000ر25) خمسة وعشرين ألف ريالولاتزيد عن(000ر50) خمسون ألف ريال كل من خالف أحكام المادة(32) وكذا الفقرة(أ) منالمادة(33) من هذا القانون.
    مادة (48): يعاقب كل من خالف أحكام المواد (9/أ ، 13 ، 14 ، 30 /أ/ب ، 32/أ ، 38) من هذا القانون بغرامــــة قدرهــا (5.000) خمسة آلاف ريال عن كلشهر تأخير دون مبرر.
    مادة(49): مع عدم الإخلالبالعقوبات المنصوص عليها في مواد هذا الفصل يعاقب بغرامة لا تقل عن (000ر5) خمسةآلاف ريال ولا تزيد على(000ر10)عشرة آلاف ريال كل من يخالف أي حكم آخر في هذاالقانون.
    مادة (50) : يعاقب بالعقوبات المقررة لجرائم الإختلاس والنصبوالإحتيال المقررة في قانون العقوبات كل من استوفى لحسابه أو لحساب غيره من شركهأو بيت أجنبي أي مبالغ غير مشروعه مقابل قيامه بأعمال أو تسهيلات غير منظوره وغيرمشروعه.
    مادة (51) : تضاعف العقوبات السابقةفي حالة تكرار المخالفة للمرة الثانية في ذات السنة.

    الفصل الخامس
    أحكــــام ختاميـــــة
    مادة (52) : على الوكالات وفروع الشركات أو البيوت الأجنبية أنترتب أوضاعها وفقاً لأحكام هذا القانونخلال ستة أشهر من تاريخ صدوره.
    مادة (53) : يكون لموظفي الإدارة المختصة المفوضين كتابياً من الوزير حق التفتيش على الوكالات وفروعالشركات والبيوت الأجنبية للتأكد من التزامها بتنفيذ أحكام هذا القانون وعلى كلوكالة أو فرع تقديم جميع التسهيلات والمساعدات التي تكفل أداء هؤلاء الموظفينلمهامهم.
    مادة (54) : تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار جمهوري بعدموافقة مجلس الوزراء بناءً على عرضالوزير.
    مادة (55) : أ ـ يلغى القرار بالقانون رقم (6) لسنة 1976م والقراربالقانون رقم (36)لسنة 92م بشأن تنظيموكالات وفروع الشركات والبيوت الأجنبية الصادرين في صنعاء ، كما يلغى كل نص أو حكميتعارض مع أحكام هذا القانون.
    ب- كل مالم يرد بشأنه نص في هذا القانون يرجع فيه إلى القانونالتجاري وقانون الشركات والسجل التجاري والقانون المدني.
    مادة (56) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدةالرسمية.
    صدر برئاسة الجمهورية ـبصنعاء
    بتاريخ 29/ذي القعدة/ 1417هـ
    الموافق 6 / إبريـــــــل/ 1997م

    الفريق/ علي عبد الله صالح
    رئيس الجمهوريــــــــــة

      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد مايو 19, 2024 1:59 pm