امتناع العقاب
خطة البحث
مقدمة :
1-تعريف
2- أساس المسؤولية الجنائية
أ- المذهب التقليدي في حرية الاختيار :
ب- مذهب الحتمية
ج : التجريح بين المذهبين
-3- المدرسة التقليدية الحديثة :
4 – الاتحاد الدولي
لقانون العقوبات
5- أسس مقترحة
للمسؤولية الجنائية
الفصل الأول: قرينة البراءة
1 : مضمون قرينة البراءة
2 – مبررات قرينة البراءة
النتائج الغير المباشرة لقرينة البراءة :
5- قرينة البراءة و إجراءات تامين الأدلة
الفصل الثاني : عموميات
حول المسؤولية الجنائية
المبحث الأول : المسؤولية الجنائية
للأشخاص
الطبيعية
1 - الإدراك و العلم
2 – الإرادة وحريتها
المبحث الثاني المسؤولية
الجنائية للأشخاص المعنوية
1 – الاتجاهات الفكرية والفلسفية .
2 أنواع المسؤولية للشخص المعنوي :
أ – المسؤولية الجنائية المباشرة
ب - المسؤولية الجنائية الغير المباشرة :
موقف المشرع المصري :
المبحث الثالث : مصدر المسؤولية الجنائية
المبحث الرابع : محل المسؤولية : الجريمة
المطلب الأول : تعريف الجريمة
الأركان العامة للجريمة
الأركان الخاصة للجريمة
المطلب الثاني : المسؤولية المفترضة
أولا:شروط المسؤولية المفترضة
ثانيا : نطاق الشروط المفترضة
ثالثا : تقسيم الشروط
المفترضة
ربعا:النظام القانوني لشروط المفترضة
الفصل الثالث : أسباب امتناع المساءلة الجنائية
المبحث الأول : الأسباب المادية لامتناع المسؤولية الجنائية
المبحث الثاني : الأسباب المعنوية لامتناع المسؤولية الجنائية .
المبحث الثالث : انتفاء صفة الجريمة
المطلب الأول : استعمال الحق
أولا: شروط استعمال الحق
ثانيا : تطبيقات استعمال الحق
المطلب الثاني : الدفاع الشرعي
اولا : شروط الدفاع الشرعي
ثانيا : قيود الدفاع الشرعي
ثالثا : أثر الدفاع الشرعي
رابعا : تجاوز الدفاع الشرعي
خامسا : بعض قرارات محكمة النقض المصرية
المطلب الثالث: استعمال
السلطة
أولا : المقصود بالموظف العام
ثانيا : العمل القانوني
ثالثا : العمل الغير قانوني
ربعا : بعض قرارات
محكمة النقض المصرية
المطلب الرابع : رضا
الجني عليه
المبحث الرابع : الاعتراف المعفي من العقاب
أولا : الإعفاء في جريمة الرشوة
المطلب الأول : جريمتي الرشوة و الاتفاق الجنائي
ثانيا : الإعفاء في الاتفاق الجنائي .
ثانيا : الإعفاء في الاتفاق الجنائي .
المطلب الثاني : الإعفاء في الجنايات و الجنح المضرة بأمن
الدولة من جهة الداخل
والخارج
أولا : الجنايات و الجنح المضرة بأمن الدولة من الخارج
ثانيا : الجنايات و الجنح المضرة بأمن الدولة من جهة الداخل
المطلب الثالث: الإعفاء في جرائم اختلاس المال العام و العدوان عليه و الغدر .
أولا : الإعفاء الوجوبي
ثانيا :الإعفاء الجوازي
المطلب الرابع : الإعفاء في الجرائم المسكوكات المقلدة أو
المزيفة أو المزورة
وجرائم التزوير
أولا : جرائم المسكوكات
المقلدة أو المزيفة أو المزورة
ثانيا : الإعفاء في جرائم التزوير
المطلب الخامس : الإعفاء في جرائم المخدرات
كتاب امتناع
العقاب في ضوء الفقه والقضاء : للدكتور عبد الحكم فودة محامي بمحكمة
النقض المصرية مستشار - وكيل التفتيش القضائي
- سابقا- .
مطبعة : دار الألفي
لتوزيع الكتب القانونية بالمنيا مصر ,
تاريخ الطبع غير موجود حجم الكتاب
متوسط يتوفر على 206 صفحات
.
مقدمة:
1- تعريف
المسؤولية الجنائية
عبارة عن التزام قانوني يتحمل التبعة ٬ أي
التزام جزئي و هي في نفس الوقت التزام تبعي
اذ تنشا بالتبعية لالتزام
قانوني اخر و هو الاتزام الاصلي من اجل حمايته من عدم التنفيد و لضمان
الوفاء الاختياري به.
و يرى اغلب الفقهاء الجنائيون ان صور القاعدة التجريمية عبارة
عن واقعة قانونية منشاة لعلاقة يكون طرفها الاول الدولة ٬ و الثاني الفرد٬ تؤهل كل
منهما لان تنشا له حقوق و التزامات متبادلة ٬ هاته القاعدة تنشا على عاتق الفرد
التزام اصلي يكون موضوعه الامتناع عن سلوك ٬ أو الامتناع عن تحقيق واقعة معينة
حددتها تلك القاعدة في صورة التزام عام ٬ هدا الأخير يستمد مصدره من النص الجنائي
في الشق الدي يحدد ما هو محظور.
ان الحقوق و الالتزامات الاصلية المتبادلة بين الدولة و الفرد انشاتها قاعدة
قانونية تجريبية سرعان ما تتحول الى جانب
المؤولية الجنائية ادا خل الاطراف بالتزامه فيها .
فادا كان هو الدي ارتكب السلوك المحظور و حقق الواقعة المجرمة
تولد التزامه بتحمل العقوبة اي نشات مسؤولية الجنائية .
و الواقع ان الجزاء يتضمن نوعين : العقوبة و هي وسيلة لمنع
الاجرام تتميز بعنصر الايلام ٬ و التدبير الاحترازي او الوقئي و هو وسيلة للعلاج
اكثر من الايلام.
-2- اساس المسؤولية الجنائية
أ- المذهب التقليدي في حرية الاختيار:
إن أساس المسؤولية الجنائية الجنائية حسب انصار هدا المدهب
مردها ان في وسع الجاني الاحجام عن ارتكاب الجريمة بدلا من الاقدام على ارتكابها ٬
فادا أقدم على إتيانها عد مسؤولا ادبيا لعصيانه اوامر المشرع ونواهيه ٬ فمهما كانت
الدوافع التي تضغط على ارادة الفرد لاتيان سلوك مجرم فان من المؤكد ان يبقي لديه
القدرة على التمييز بين الشر و الخير ٬ الخطأ و الصواب.
ان الاعتراف بحرية الاختيار يعني ان الانسان ادا واجهته مؤترات
متعددة بعضها يدفعه الى العمل و البعض يرغب عنه , فسيظل له دائما القدرة على
الاختيار .
ويرى انصار هدا المدهب ان الاساس الوحيد المتصور للمسؤولية هي
حرية الاختيار, و بالتالي ادا كان الانسان يتطلب الثناء على ما يصنع ٬ فانه يستحق
العقاب على ما يرتكب٬ كما أن الاعتراف بحرية الاختيار يدفع الفرد على انتهاج
السبيل الامثل وزيادة طاقته للتغلب على النوازل الشريرة.
فادا انتفت حرية الاختيار انتفت المسؤولية ٬ و اذا قل نصيب الفرد من هده
الحرية خفت مسؤولية تبعا لذالك .
ب- مذهب الحتمية
حسب انصار هذا المذهب فالجريمة ليست تمرة حرية الاختيار ٬ بل هي
ظاهرة انسانية تحكمها اسباب طبيعية عضوية ٬ ونفسية تؤدي اليها حتما ٬ وان حرية
الاختيار لاتعدو ان تكون وهما شخصيا يكذبه الواقع العضوي و النفسي .
ورد أصحاب هذا المذهب على معرضيهم ان الحتمية تدفع دائما الى
العمل و التحري عن الاسباب المؤدية للجريمة لمقاومتها فتمتنع بالتالي نتائجها ٬
وان الإيمان بتسلسل الأسباب يجعلنا ننظر للجاني كضحية الظروف الاجتماعية الداخلية
والخارجية ٬ فليس هناك مذنبون و لكن خطرون٬ فمن حق المجتمع ان يدافع عن نفسه بل ان
ذلك من واجبه.
و ينظر أصحاب هذا المذهب في تقديرهم لدرجة مسؤولية الجاني إلى
الظروف الشخصية و البيئية والاجتماعية فالجريمة ما هي إلا نتاج لاجتماع مختلف هاته
الظروف ٬ فحسب منظور أصحاب مذهب الحتمية الجريمة نتيجة حتمية لعوامل مختلفة ليس
معناه ترك فاعلها و شأنه لأنها مقدرة عليه بل على المجتمع اتخاذ الوسائل الكفيلة
بحمايته و هذا ما دفع أنصار هذا المذهب
إلي تقسيم المجرمين غالى فئات أربع 1- مجرم بالولادة 2 مجرم بالعاطفة 3 – مجرمين بالمصادفة 4- مجرم
مجنون و أضاف فريق أخر من المذهب تقسيما أخر
خاص بالمجرمين المعتادين ٬ كما حصروا مبادئ العدالة الاجتماعية في اثنين ك الردع و
العقاب ٬ الردع يستدعي تركيز الانتباه على الجريمة كوحدة موضوعية ٬ أما العقاب
يؤدي إلى الاهتمام بفاعل الجريمة ٬ أي الخطر الذي يمثله هذا الفاعل – المتهم
كما أن الفهم التجريبي لأهلية ارتكاب الجريمة يجب أن يهدف إلى
تحقيق الدفاع الوقائي و الدفاع العقابي ٬ هدا الأمر أصبح له وضيفة قانونية في
العدالة الاجتماعية ٬ ففكرة الجزاء يجب أن تقاس
وفقا لخطورة الجاني باتخاذ معيار شخصي يحل محل المعيار الموضوعي في تحديد
التدبير الذي يتخذ حبال المتهم ٬ فحالة الخطورة تستدعي أمرين –خطورة الجني من
ناحية –وقابلية التكيف في الحياة الاجتماعية من ناحية ثانية و تواجه خطورة الجاني
بالتدابير الوقائية ٬ وتقوم حالة الخطورة الاجتماعية و مما تستتبعه من تدابير قيل
ارتكاب الجريمة ٬ أما قابلية التكيف فلا تثور إلا بعد وقوع الجريمة و قد أيد بعض
الفقهاء هاته التفرقة في المؤتمر الولي الثاني لعلم الإجرام .
ولقد تعرض هذا التيار لعدة انتقادات أهمها :
الفصل بطريقة حاسمة بين الوقاية والجزاء رغم
أنهما وجهان للدفاع الاجتماعي ٬ وبالتالي يجب العمل علة التوفيق بينهم في النشاط
الذي تقوم به الدولة ضد الجريمة
- تتحقق الوقاية بالإجراءات الوقائية أما الجزاء فيتحقق عن طريق
جهاز العدالة الجنائية .
- أنصار هدا التيار لا ينظرون إلى الجريمة باعتبارها ذنبا تترتب
عليه المسؤولية الجنائية بل مجرد وسيلة للدفاع عن المجتمع .
ج : التجريح بين المذهبين
. إن تحديد العقاب بين حرية الاختيار و الحتمية يعتبر من بين أبرز الموضوعات التي زادت الخلاف
بين المدرسة التقليدية و المدرسة الوضعية ٬ الأمر الذي جعل جميع المشتغلين
بالمسائل الجنائية يشتركون في المعركة إما بالانضمام لأحد الرأيين و إما محاولة
التوفيق بينهما على سند من أن كل منهما ينطوي على جانب من الحقيقة ٬ أو بالزعم
بعدم أهمية هذا الخلاف لأنه يتعلق بمشاكل
نظرية و إما باقتراح أسس جديدة للمسؤولين .
-3- المدرسة التقليدية الحديثة :
ظهرت هذه المدرسة كرد فعل للاتجاهات الحتمية , فنادوا بان شعور كل إنسان بحريته يجب أن يظل
أساس المسؤولية ٬ ففي جميع الأعمال الإرادية يتصرف الفرد وهو يشعر بأنه حر بل انه
يستطيع أن ينقل للآخرين هذا الشعور ٬ و أن إدراك الشخص لقدرته على
إجراء خيار بين عدة أمور٬ يرتب أثار مختلفة
وعليه تحمل نتيجة هذا الخيار٬ وبالتالي فان مفهوم المسؤولية الأدبية لا يجب
التخلي عنه لصلح مفاهيم أخرى أكثر تقعيدا مثل الخطورة أو الأهلية الجنائية .
و اذا كانت التشريعات الحديثة
تكاد تجمع على اعتناق فكرة حرية الاختيار ٬ وإما صراحة أو ضمنيا ٬ فان هذا الاتجاه
لا يزال يسيطر على التعديلات التي أدخلت على التشريعات المعاصرة –قانون
الأحداث الفرنسي بتاريخ 22 دجنبر
1958 -الذي يشترط لتوافر مسؤولية الحدث
ثبوت الخطأ و الإدراك .
4 – الاتحاد الدولي
لقانون العقوبات
لقد ارتكز الاتحاد في التوفيق بين المدرسة التقليدية الحديثة و
المدرسة الوضعية على دعامتين رئيسيتين أولهما أن مهمة قانون العقوبات هي الكفاح ضد
الجريمة باعتبارها ظاهرة اجتماعية ٬ ثانيهما على قانون العقوبات
والتشريعات الجنائية مراعاة النتائج التي تفسر عنها الدراسات الانتروبولوجية و
الاجتماعية ولقد طالب الاتحاد رجال القانون بان عليهم التسليم جدلا بالشعور
الداخلي للفرد بحريته سواء كان هذا الشعور حقيقي أو مجرد وهم ٬ فانه أمر لا يهم ٬
فهذا الشعور له أهمية قصوى في عملية التكييف الاجتماعي .
و لهذا المنحى الذي اخدت به المدرسة التوفيقية ميزتان ٬ فهو يتجنب الخوض في المبادئ الفلسفية
التي نادى بها الوضعيون و خصومهم ٬ ومن ناحية أخرى مراعاة متطلبات.
و تسلم نظرية الدفاع الاجتماعي ٬ وفقا لمدلولها الأول الذي قال
به رجال الاتحاد الدولي بلا حرية النسبية للأفراد غير أنها غير مبنية على أساس
المفهوم الفلسفي للحرية الاختيار فهي تعرف الإرادة بأنها العمليات التي تجعل
الشخص يقرر أن يفعل أو لا يفعل دون دخول تفاصيل تهدف إلى معرفة هل الإرادة حرة أو
تخضع لمبدأ السببية و بين حالة الخطورة التي عليها المتهم الأمر الذي يترتب عليه
ثلاثة نتائج رئيسية :
أولهما : إن الاعتداد بها يستتبع
بالضرورة التسليم باصطلاح المجرم الخطر .
ثانيهما : ضرورة الأخذ
بفكرة العزل أو الإبعاد بالنسبة للمجرمين الخطرين .
ثالثهما : ضرورة تطبيق نظام العقوبات غير المحددة .
و كان لمبادئ الاتحاد
الدولي للعقوبات أثرها الواضح على كثير من التشريعات الوضعية في أوروبا و أمريكا .
5- أسس مقترحة للمسؤولية الجنائية
يرى بعض الفقهاء أن إقامة ردة فعل الاجتماعي على أساس الحتمية مع تجريده من كل فكرة لخطأ أو
الواجب يؤدي إلى برود الضمير الخلقي و
زعزعة كيان قانون العقوبات .
- و ينكر البعض الأخر حرية الاختيار ويقيم المسؤولية على أساس
ما اسماه القدرة علة التصرف الطبيعي وفقا للبواعث.
-ويذهب فريق ثالث إلى
إحلال مفهوم الأهلية الجنائية محل المسؤولية ويعتبر الشخص أهلا جنائيا إذا كان
يمكنه أن يستشعر وقت ارتكاب الجريمة خوفا أو رهبة من العقوبة .
الفصل الأول: قرينة البراءة
المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1789 و المادة 9
من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي تبنته
الأمم المتحدة سنة 1948 , والمادة 14 من الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية و
السياسية التي وافقت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1966 ٬ والإعلان
الدستوري لفرنسا 4 أكتوبر 1958 و المادة 67 من الدستور المصري لسنة 1971 على مبدأ
قرينة البراءة _ المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة عادلة قانونية تكفل
له ضمانات الدفاع عن نفسه _
1 : مضمون قرينة
البراءة
قرينة البراءة تعني افترض براءة كل فرد ٬ مهما كان وزن الأدلة أو قوة
الشكوك التي تحوم حوله أو تحيط به ٬ فهو
برئ هكذا ينبغي أن يصنف طالما أن مسؤوليته
لم تثبت بحكم صحيح ونهائي صادر عن القضاء المتخصص ٬ هاته القرينة تقرر ضمانة هامة
من ضمانات الحرية الشخصية للفرد ضد تعسف
السلطة ٬ و هي ضمانة مطلقة يستفيد منها المتهم سواء كان مبتدأ أم مجرما عائدا .
فالخطورة الإجرامية لدى الشخص لا تلعب دورا إلا في بصدد تقدير
الجزاء المناسب للمجرم وتلك مرحلة لاحقة
على ثبوت الجريمة وثبوت نسبتها إليه ٬ كما يستفيد المتهم منها مهما كانت جسامة
الجريمة المسندة إليه ٬ فهاته القرينة تلازم المتهم أثناء مرحلتي التحقيق و الحكم ٬
حتى اذا انتهت بإحالة المتهم إلى المحاكمة .
ويجع ذلك إلى سببين : أولهما نظري و مقتضاه أن قرينة البراءة لا
تسقط إلا بصدور حكم نهائي بالإدانة وهو أمر لا يتصور صدورها لا من قضاء الحكم ٬ أما
السبب الثاني فعملي مقتضاه أن قرينة البراءة ضرورية للمتهم في مرحلة التحقيق في
مواجهة النيابة العامة لما لها من سلطات
لحماية حريته الشخصية و حقوقه في الدفاع .
و تنقلب قرينة البراءة
ضد المتهم في حالة صدور حكم حائز لحجية الأمر المقضي به ٬ وتنقلب هاته القرينة إلى
قرينة عكسية .
إن قرينة البراءة أول ما عرفت كان ذالك في القرن 18 مع النهضة
الفلسفية التي ظهرت وركزت في تنديدها بالنظام القضائي القائم إلى إن عبر عن هده القرينة بطريقة شبه صريحة في كتاب الجرائم و العقوبات
الذي صدر سنة 1764 للمحامي بكاريا .
2 – مبررات قرينة البراءة
افتراض البراءة في المتهم إلى أن يصدر حكم جنائي بإدانته هي
قرينة قانونية بسيطة أي تقبل إثبات العكس.
ان قرينة البراءة تعبير عن وضع واقعي تعززه الاعتبارات العملية
لا مجرد ميزة إجرائية فرضتها اعتبارات الفن القضائي ٬ بالإضافة إلى دلك فان افتراض
البراءة للمتهم تعززه الكثير من
الاعتبارات العملية فحماية الحرية الشخصية للفرد و حماية أمنه الشخصي تفرض أن يكون
تعامل السلطات معه قائما على أساس براءته ٬
و بالتالي فان افتراض البراءة للمتهم هو الضمانة الأولى التي تقي الفرد من مخاطر
سوء الاتهام و لاقتناع المتعجل اللذان يعتبران المصدر الرئيسي للأخطاء القضائية .
خطة البحث
مقدمة :
1-تعريف
2- أساس المسؤولية الجنائية
أ- المذهب التقليدي في حرية الاختيار :
ب- مذهب الحتمية
ج : التجريح بين المذهبين
-3- المدرسة التقليدية الحديثة :
4 – الاتحاد الدولي
لقانون العقوبات
5- أسس مقترحة
للمسؤولية الجنائية
الفصل الأول: قرينة البراءة
1 : مضمون قرينة البراءة
2 – مبررات قرينة البراءة
النتائج الغير المباشرة لقرينة البراءة :
5- قرينة البراءة و إجراءات تامين الأدلة
الفصل الثاني : عموميات
حول المسؤولية الجنائية
المبحث الأول : المسؤولية الجنائية
للأشخاص
الطبيعية
1 - الإدراك و العلم
2 – الإرادة وحريتها
المبحث الثاني المسؤولية
الجنائية للأشخاص المعنوية
1 – الاتجاهات الفكرية والفلسفية .
2 أنواع المسؤولية للشخص المعنوي :
أ – المسؤولية الجنائية المباشرة
ب - المسؤولية الجنائية الغير المباشرة :
موقف المشرع المصري :
المبحث الثالث : مصدر المسؤولية الجنائية
المبحث الرابع : محل المسؤولية : الجريمة
المطلب الأول : تعريف الجريمة
الأركان العامة للجريمة
الأركان الخاصة للجريمة
المطلب الثاني : المسؤولية المفترضة
أولا:شروط المسؤولية المفترضة
ثانيا : نطاق الشروط المفترضة
ثالثا : تقسيم الشروط
المفترضة
ربعا:النظام القانوني لشروط المفترضة
الفصل الثالث : أسباب امتناع المساءلة الجنائية
المبحث الأول : الأسباب المادية لامتناع المسؤولية الجنائية
المبحث الثاني : الأسباب المعنوية لامتناع المسؤولية الجنائية .
المبحث الثالث : انتفاء صفة الجريمة
المطلب الأول : استعمال الحق
أولا: شروط استعمال الحق
ثانيا : تطبيقات استعمال الحق
المطلب الثاني : الدفاع الشرعي
اولا : شروط الدفاع الشرعي
ثانيا : قيود الدفاع الشرعي
ثالثا : أثر الدفاع الشرعي
رابعا : تجاوز الدفاع الشرعي
خامسا : بعض قرارات محكمة النقض المصرية
المطلب الثالث: استعمال
السلطة
أولا : المقصود بالموظف العام
ثانيا : العمل القانوني
ثالثا : العمل الغير قانوني
ربعا : بعض قرارات
محكمة النقض المصرية
المطلب الرابع : رضا
الجني عليه
المبحث الرابع : الاعتراف المعفي من العقاب
أولا : الإعفاء في جريمة الرشوة
المطلب الأول : جريمتي الرشوة و الاتفاق الجنائي
ثانيا : الإعفاء في الاتفاق الجنائي .
ثانيا : الإعفاء في الاتفاق الجنائي .
المطلب الثاني : الإعفاء في الجنايات و الجنح المضرة بأمن
الدولة من جهة الداخل
والخارج
أولا : الجنايات و الجنح المضرة بأمن الدولة من الخارج
ثانيا : الجنايات و الجنح المضرة بأمن الدولة من جهة الداخل
المطلب الثالث: الإعفاء في جرائم اختلاس المال العام و العدوان عليه و الغدر .
أولا : الإعفاء الوجوبي
ثانيا :الإعفاء الجوازي
المطلب الرابع : الإعفاء في الجرائم المسكوكات المقلدة أو
المزيفة أو المزورة
وجرائم التزوير
أولا : جرائم المسكوكات
المقلدة أو المزيفة أو المزورة
ثانيا : الإعفاء في جرائم التزوير
المطلب الخامس : الإعفاء في جرائم المخدرات
كتاب امتناع
العقاب في ضوء الفقه والقضاء : للدكتور عبد الحكم فودة محامي بمحكمة
النقض المصرية مستشار - وكيل التفتيش القضائي
- سابقا- .
مطبعة : دار الألفي
لتوزيع الكتب القانونية بالمنيا مصر ,
تاريخ الطبع غير موجود حجم الكتاب
متوسط يتوفر على 206 صفحات
.
مقدمة:
1- تعريف
المسؤولية الجنائية
عبارة عن التزام قانوني يتحمل التبعة ٬ أي
التزام جزئي و هي في نفس الوقت التزام تبعي
اذ تنشا بالتبعية لالتزام
قانوني اخر و هو الاتزام الاصلي من اجل حمايته من عدم التنفيد و لضمان
الوفاء الاختياري به.
و يرى اغلب الفقهاء الجنائيون ان صور القاعدة التجريمية عبارة
عن واقعة قانونية منشاة لعلاقة يكون طرفها الاول الدولة ٬ و الثاني الفرد٬ تؤهل كل
منهما لان تنشا له حقوق و التزامات متبادلة ٬ هاته القاعدة تنشا على عاتق الفرد
التزام اصلي يكون موضوعه الامتناع عن سلوك ٬ أو الامتناع عن تحقيق واقعة معينة
حددتها تلك القاعدة في صورة التزام عام ٬ هدا الأخير يستمد مصدره من النص الجنائي
في الشق الدي يحدد ما هو محظور.
ان الحقوق و الالتزامات الاصلية المتبادلة بين الدولة و الفرد انشاتها قاعدة
قانونية تجريبية سرعان ما تتحول الى جانب
المؤولية الجنائية ادا خل الاطراف بالتزامه فيها .
فادا كان هو الدي ارتكب السلوك المحظور و حقق الواقعة المجرمة
تولد التزامه بتحمل العقوبة اي نشات مسؤولية الجنائية .
و الواقع ان الجزاء يتضمن نوعين : العقوبة و هي وسيلة لمنع
الاجرام تتميز بعنصر الايلام ٬ و التدبير الاحترازي او الوقئي و هو وسيلة للعلاج
اكثر من الايلام.
-2- اساس المسؤولية الجنائية
أ- المذهب التقليدي في حرية الاختيار:
إن أساس المسؤولية الجنائية الجنائية حسب انصار هدا المدهب
مردها ان في وسع الجاني الاحجام عن ارتكاب الجريمة بدلا من الاقدام على ارتكابها ٬
فادا أقدم على إتيانها عد مسؤولا ادبيا لعصيانه اوامر المشرع ونواهيه ٬ فمهما كانت
الدوافع التي تضغط على ارادة الفرد لاتيان سلوك مجرم فان من المؤكد ان يبقي لديه
القدرة على التمييز بين الشر و الخير ٬ الخطأ و الصواب.
ان الاعتراف بحرية الاختيار يعني ان الانسان ادا واجهته مؤترات
متعددة بعضها يدفعه الى العمل و البعض يرغب عنه , فسيظل له دائما القدرة على
الاختيار .
ويرى انصار هدا المدهب ان الاساس الوحيد المتصور للمسؤولية هي
حرية الاختيار, و بالتالي ادا كان الانسان يتطلب الثناء على ما يصنع ٬ فانه يستحق
العقاب على ما يرتكب٬ كما أن الاعتراف بحرية الاختيار يدفع الفرد على انتهاج
السبيل الامثل وزيادة طاقته للتغلب على النوازل الشريرة.
فادا انتفت حرية الاختيار انتفت المسؤولية ٬ و اذا قل نصيب الفرد من هده
الحرية خفت مسؤولية تبعا لذالك .
ب- مذهب الحتمية
حسب انصار هذا المذهب فالجريمة ليست تمرة حرية الاختيار ٬ بل هي
ظاهرة انسانية تحكمها اسباب طبيعية عضوية ٬ ونفسية تؤدي اليها حتما ٬ وان حرية
الاختيار لاتعدو ان تكون وهما شخصيا يكذبه الواقع العضوي و النفسي .
ورد أصحاب هذا المذهب على معرضيهم ان الحتمية تدفع دائما الى
العمل و التحري عن الاسباب المؤدية للجريمة لمقاومتها فتمتنع بالتالي نتائجها ٬
وان الإيمان بتسلسل الأسباب يجعلنا ننظر للجاني كضحية الظروف الاجتماعية الداخلية
والخارجية ٬ فليس هناك مذنبون و لكن خطرون٬ فمن حق المجتمع ان يدافع عن نفسه بل ان
ذلك من واجبه.
و ينظر أصحاب هذا المذهب في تقديرهم لدرجة مسؤولية الجاني إلى
الظروف الشخصية و البيئية والاجتماعية فالجريمة ما هي إلا نتاج لاجتماع مختلف هاته
الظروف ٬ فحسب منظور أصحاب مذهب الحتمية الجريمة نتيجة حتمية لعوامل مختلفة ليس
معناه ترك فاعلها و شأنه لأنها مقدرة عليه بل على المجتمع اتخاذ الوسائل الكفيلة
بحمايته و هذا ما دفع أنصار هذا المذهب
إلي تقسيم المجرمين غالى فئات أربع 1- مجرم بالولادة 2 مجرم بالعاطفة 3 – مجرمين بالمصادفة 4- مجرم
مجنون و أضاف فريق أخر من المذهب تقسيما أخر
خاص بالمجرمين المعتادين ٬ كما حصروا مبادئ العدالة الاجتماعية في اثنين ك الردع و
العقاب ٬ الردع يستدعي تركيز الانتباه على الجريمة كوحدة موضوعية ٬ أما العقاب
يؤدي إلى الاهتمام بفاعل الجريمة ٬ أي الخطر الذي يمثله هذا الفاعل – المتهم
كما أن الفهم التجريبي لأهلية ارتكاب الجريمة يجب أن يهدف إلى
تحقيق الدفاع الوقائي و الدفاع العقابي ٬ هدا الأمر أصبح له وضيفة قانونية في
العدالة الاجتماعية ٬ ففكرة الجزاء يجب أن تقاس
وفقا لخطورة الجاني باتخاذ معيار شخصي يحل محل المعيار الموضوعي في تحديد
التدبير الذي يتخذ حبال المتهم ٬ فحالة الخطورة تستدعي أمرين –خطورة الجني من
ناحية –وقابلية التكيف في الحياة الاجتماعية من ناحية ثانية و تواجه خطورة الجاني
بالتدابير الوقائية ٬ وتقوم حالة الخطورة الاجتماعية و مما تستتبعه من تدابير قيل
ارتكاب الجريمة ٬ أما قابلية التكيف فلا تثور إلا بعد وقوع الجريمة و قد أيد بعض
الفقهاء هاته التفرقة في المؤتمر الولي الثاني لعلم الإجرام .
ولقد تعرض هذا التيار لعدة انتقادات أهمها :
الفصل بطريقة حاسمة بين الوقاية والجزاء رغم
أنهما وجهان للدفاع الاجتماعي ٬ وبالتالي يجب العمل علة التوفيق بينهم في النشاط
الذي تقوم به الدولة ضد الجريمة
- تتحقق الوقاية بالإجراءات الوقائية أما الجزاء فيتحقق عن طريق
جهاز العدالة الجنائية .
- أنصار هدا التيار لا ينظرون إلى الجريمة باعتبارها ذنبا تترتب
عليه المسؤولية الجنائية بل مجرد وسيلة للدفاع عن المجتمع .
ج : التجريح بين المذهبين
. إن تحديد العقاب بين حرية الاختيار و الحتمية يعتبر من بين أبرز الموضوعات التي زادت الخلاف
بين المدرسة التقليدية و المدرسة الوضعية ٬ الأمر الذي جعل جميع المشتغلين
بالمسائل الجنائية يشتركون في المعركة إما بالانضمام لأحد الرأيين و إما محاولة
التوفيق بينهما على سند من أن كل منهما ينطوي على جانب من الحقيقة ٬ أو بالزعم
بعدم أهمية هذا الخلاف لأنه يتعلق بمشاكل
نظرية و إما باقتراح أسس جديدة للمسؤولين .
-3- المدرسة التقليدية الحديثة :
ظهرت هذه المدرسة كرد فعل للاتجاهات الحتمية , فنادوا بان شعور كل إنسان بحريته يجب أن يظل
أساس المسؤولية ٬ ففي جميع الأعمال الإرادية يتصرف الفرد وهو يشعر بأنه حر بل انه
يستطيع أن ينقل للآخرين هذا الشعور ٬ و أن إدراك الشخص لقدرته على
إجراء خيار بين عدة أمور٬ يرتب أثار مختلفة
وعليه تحمل نتيجة هذا الخيار٬ وبالتالي فان مفهوم المسؤولية الأدبية لا يجب
التخلي عنه لصلح مفاهيم أخرى أكثر تقعيدا مثل الخطورة أو الأهلية الجنائية .
و اذا كانت التشريعات الحديثة
تكاد تجمع على اعتناق فكرة حرية الاختيار ٬ وإما صراحة أو ضمنيا ٬ فان هذا الاتجاه
لا يزال يسيطر على التعديلات التي أدخلت على التشريعات المعاصرة –قانون
الأحداث الفرنسي بتاريخ 22 دجنبر
1958 -الذي يشترط لتوافر مسؤولية الحدث
ثبوت الخطأ و الإدراك .
4 – الاتحاد الدولي
لقانون العقوبات
لقد ارتكز الاتحاد في التوفيق بين المدرسة التقليدية الحديثة و
المدرسة الوضعية على دعامتين رئيسيتين أولهما أن مهمة قانون العقوبات هي الكفاح ضد
الجريمة باعتبارها ظاهرة اجتماعية ٬ ثانيهما على قانون العقوبات
والتشريعات الجنائية مراعاة النتائج التي تفسر عنها الدراسات الانتروبولوجية و
الاجتماعية ولقد طالب الاتحاد رجال القانون بان عليهم التسليم جدلا بالشعور
الداخلي للفرد بحريته سواء كان هذا الشعور حقيقي أو مجرد وهم ٬ فانه أمر لا يهم ٬
فهذا الشعور له أهمية قصوى في عملية التكييف الاجتماعي .
و لهذا المنحى الذي اخدت به المدرسة التوفيقية ميزتان ٬ فهو يتجنب الخوض في المبادئ الفلسفية
التي نادى بها الوضعيون و خصومهم ٬ ومن ناحية أخرى مراعاة متطلبات.
و تسلم نظرية الدفاع الاجتماعي ٬ وفقا لمدلولها الأول الذي قال
به رجال الاتحاد الدولي بلا حرية النسبية للأفراد غير أنها غير مبنية على أساس
المفهوم الفلسفي للحرية الاختيار فهي تعرف الإرادة بأنها العمليات التي تجعل
الشخص يقرر أن يفعل أو لا يفعل دون دخول تفاصيل تهدف إلى معرفة هل الإرادة حرة أو
تخضع لمبدأ السببية و بين حالة الخطورة التي عليها المتهم الأمر الذي يترتب عليه
ثلاثة نتائج رئيسية :
أولهما : إن الاعتداد بها يستتبع
بالضرورة التسليم باصطلاح المجرم الخطر .
ثانيهما : ضرورة الأخذ
بفكرة العزل أو الإبعاد بالنسبة للمجرمين الخطرين .
ثالثهما : ضرورة تطبيق نظام العقوبات غير المحددة .
و كان لمبادئ الاتحاد
الدولي للعقوبات أثرها الواضح على كثير من التشريعات الوضعية في أوروبا و أمريكا .
5- أسس مقترحة للمسؤولية الجنائية
يرى بعض الفقهاء أن إقامة ردة فعل الاجتماعي على أساس الحتمية مع تجريده من كل فكرة لخطأ أو
الواجب يؤدي إلى برود الضمير الخلقي و
زعزعة كيان قانون العقوبات .
- و ينكر البعض الأخر حرية الاختيار ويقيم المسؤولية على أساس
ما اسماه القدرة علة التصرف الطبيعي وفقا للبواعث.
-ويذهب فريق ثالث إلى
إحلال مفهوم الأهلية الجنائية محل المسؤولية ويعتبر الشخص أهلا جنائيا إذا كان
يمكنه أن يستشعر وقت ارتكاب الجريمة خوفا أو رهبة من العقوبة .
الفصل الأول: قرينة البراءة
المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1789 و المادة 9
من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي تبنته
الأمم المتحدة سنة 1948 , والمادة 14 من الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية و
السياسية التي وافقت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1966 ٬ والإعلان
الدستوري لفرنسا 4 أكتوبر 1958 و المادة 67 من الدستور المصري لسنة 1971 على مبدأ
قرينة البراءة _ المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة عادلة قانونية تكفل
له ضمانات الدفاع عن نفسه _
1 : مضمون قرينة
البراءة
قرينة البراءة تعني افترض براءة كل فرد ٬ مهما كان وزن الأدلة أو قوة
الشكوك التي تحوم حوله أو تحيط به ٬ فهو
برئ هكذا ينبغي أن يصنف طالما أن مسؤوليته
لم تثبت بحكم صحيح ونهائي صادر عن القضاء المتخصص ٬ هاته القرينة تقرر ضمانة هامة
من ضمانات الحرية الشخصية للفرد ضد تعسف
السلطة ٬ و هي ضمانة مطلقة يستفيد منها المتهم سواء كان مبتدأ أم مجرما عائدا .
فالخطورة الإجرامية لدى الشخص لا تلعب دورا إلا في بصدد تقدير
الجزاء المناسب للمجرم وتلك مرحلة لاحقة
على ثبوت الجريمة وثبوت نسبتها إليه ٬ كما يستفيد المتهم منها مهما كانت جسامة
الجريمة المسندة إليه ٬ فهاته القرينة تلازم المتهم أثناء مرحلتي التحقيق و الحكم ٬
حتى اذا انتهت بإحالة المتهم إلى المحاكمة .
ويجع ذلك إلى سببين : أولهما نظري و مقتضاه أن قرينة البراءة لا
تسقط إلا بصدور حكم نهائي بالإدانة وهو أمر لا يتصور صدورها لا من قضاء الحكم ٬ أما
السبب الثاني فعملي مقتضاه أن قرينة البراءة ضرورية للمتهم في مرحلة التحقيق في
مواجهة النيابة العامة لما لها من سلطات
لحماية حريته الشخصية و حقوقه في الدفاع .
و تنقلب قرينة البراءة
ضد المتهم في حالة صدور حكم حائز لحجية الأمر المقضي به ٬ وتنقلب هاته القرينة إلى
قرينة عكسية .
إن قرينة البراءة أول ما عرفت كان ذالك في القرن 18 مع النهضة
الفلسفية التي ظهرت وركزت في تنديدها بالنظام القضائي القائم إلى إن عبر عن هده القرينة بطريقة شبه صريحة في كتاب الجرائم و العقوبات
الذي صدر سنة 1764 للمحامي بكاريا .
2 – مبررات قرينة البراءة
افتراض البراءة في المتهم إلى أن يصدر حكم جنائي بإدانته هي
قرينة قانونية بسيطة أي تقبل إثبات العكس.
ان قرينة البراءة تعبير عن وضع واقعي تعززه الاعتبارات العملية
لا مجرد ميزة إجرائية فرضتها اعتبارات الفن القضائي ٬ بالإضافة إلى دلك فان افتراض
البراءة للمتهم تعززه الكثير من
الاعتبارات العملية فحماية الحرية الشخصية للفرد و حماية أمنه الشخصي تفرض أن يكون
تعامل السلطات معه قائما على أساس براءته ٬
و بالتالي فان افتراض البراءة للمتهم هو الضمانة الأولى التي تقي الفرد من مخاطر
سوء الاتهام و لاقتناع المتعجل اللذان يعتبران المصدر الرئيسي للأخطاء القضائية .
الخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود
» "خواطر "يا حبيبتي
الجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود
» خواطر "يا حياتي "
الجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود
» الطريق الى الجنة
الأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود
» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
الأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب