حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

حواس للمحاماه

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
حواس للمحاماه

قانوني . اسلامي - برامج . صيغ - دعاوى - معلومات

انت الزائر رقم

.: عدد زوار المنتدى :.

مرحبا بالزائرين

المواضيع الأخيرة

» التفكر في الاية 42 من سورة الزمر (رقم 39)
أحكام نقض في الفرق بين الملكية والحيازة I_icon_minitimeالخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود

»  "خواطر "يا حبيبتي
أحكام نقض في الفرق بين الملكية والحيازة I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود

» خواطر "يا حياتي "
أحكام نقض في الفرق بين الملكية والحيازة I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود

» الطريق الى الجنة
أحكام نقض في الفرق بين الملكية والحيازة I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود

» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
أحكام نقض في الفرق بين الملكية والحيازة I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
أحكام نقض في الفرق بين الملكية والحيازة I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
أحكام نقض في الفرق بين الملكية والحيازة I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
أحكام نقض في الفرق بين الملكية والحيازة I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
أحكام نقض في الفرق بين الملكية والحيازة I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

مرحبا بك


counter globe

الاكثر زياره


    أحكام نقض في الفرق بين الملكية والحيازة

    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 54

    أحكام نقض في الفرق بين الملكية والحيازة Empty أحكام نقض في الفرق بين الملكية والحيازة

    مُساهمة من طرف Admin الجمعة أغسطس 06, 2010 3:49 pm

    أحكام نقض في الفرق بين الملكية والحيازة





    [ الطعن رقم 0357 لسنة 22
    بتاريخ
    12-04-1956

    المقصود
    بدعوى أصل الحق التى نص فى المادة 48 من قانون المرافعات على عدم
    جواز الجمع بينها و بين دعاوى الحيازة - هو دعوى الملكية أو أى حق
    آخر
    متفرع منها .

    (
    الطعن
    رقم 357 لسنة 22 ق ، جلسة 1956/4/12
    )
    =================================
    الطعن
    رقم 0463 لسنة 38

    بتاريخ
    05-11-1974

    النص
    فىالمادة 1/48 من قانون المرافعات السابق على أنه " لا يجوز أن يجمع
    المدعى فى دعوى الحيازة بينها وبين المطالبة بالحق و إلا سقط
    إدعاؤه
    بالحيازة " يدل على أنه لايجوز للمدعى
    أن يجمع بين دعوى الحيازة و دعوى
    أصل الحق ، يستوى فى ذلك أن
    يطالب فى دعوىالحيازة ذاتها بموضوع الحق أو أن
    يرفع دعوى الحيازة مستقلة
    عن دعوى الملكية ، وذلك لإعتبارات قدرها المشرع
    هى إستكمال حماية الحيازة
    لذاتها مجردة عن أصل الحق ، ويبقى هذا المنع
    قائماً ما دامت دعوى
    الحيازة منظورة وإلاسقط حق المدعى فى الإدعاء
    بالحيازة . لما كان ذلك
    وكان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى أنه كان
    يتعذر على الشركة المطعون
    عليها الثانية [ المدعية فى دعوى الحيازة ] أن
    ترفع دعوى الملكية طوال
    المدة التى نظرت فيها دعوى الحيازة بسبب عدم جواز
    الجمع بين الدعويين
    ممايعتبر مانعاً يوقف سريان التقادم المكسب للملكية ،
    عملاً بحكم المادة 1/382
    منالقانون المدنى ، فإنه يكون قد إلتزم صحيح
    القانون .


    =================================
    الطعن
    رقم 0161 لسنة 49

    بتاريخ
    02-12-1982

    من
    المقرر وفقاً لصريح الفقرة الأولى من المادة 44 من قانون الإثبات أنه
    لا يجوز أنيجمع المدعى فى دعوى الحيازة بينها و بين المطالبة
    بالحق و إلا
    سقط إدعاؤه بالحيازة، و هذا
    السقوط مرده أن إلتجاء المدعى لرفع الدعوى
    بأصل الحق حين يقع إعتداء
    على حيازته يعد تسليماً ضمنياً بحيازة خصمه و
    تنازلاً عن الحماية التى
    قررها القانون لها بما يستتبع أن يكون هذا السقوط
    مترتباً على مجرد رفع
    الدعوى بأصل الحق و لوأعقبه ترك الخصومة فيها ، ما
    لم يكن العدوان على الحيازة
    قد وقع من بعد رفع دعوى أصل الحق فحينئذ يجوز
    للحائز أن يرفع دعوى الحيازة
    مع قيام الدعوى بأصل الحق
    .

    (
    الطعن
    رقم 161 لسنة 49 ق ، جلسة 1982/12/2
    )
    =================================
    الطعن
    رقم 1516 لسنة 51 بتاريخ 14-02-1989

    لما
    كانتدعوى الحيازة التى لا يجوز الجمع بينها و بين المطالبة بالحق و
    إلا سقط الإدعاءبالحيازة طبقاً لنص المادة 44 من قانون المرافعات
    هى تلك
    التى ترفع من الحائز علىالمعتدى نفسه ، و
    كان المطعون ضده الأول قد قصر
    طلباته أمام محكمة أول درجة
    على طلبإسترداد الحيازة ، ثم طلب فى الإستئناف
    - إحتياطياً و بالنسبة للمؤجر
    فقط ، الحكمبصحة و نفاذ عقد الإيجار فإنه لا
    يكون قد جمع بالنسبة لمورث
    الطاعنين بين دعوىالحيازة و بين الدعوى بالحق
    .


    =================================
    الطعن
    رقم 2573 لسنة 55

    بتاريخ
    10-01-1990

    النص
    فىالمادة 1/44 من قانون المرافعات يدل على أن المناط فى سقوط الحق فى
    دعوى الحيازة ،هو قيام المدعى برفع دعوى الحق ، إذ يعتبر المدعى
    برفعه
    لهذه الدعوى متنازلاً عندعوى الحيازة ، و
    لا يعنى ذلك أنه يمتنع عليه
    تقديم أوجه الدفاع
    و
    الأدلةالمثبتة لتوافر صفته أو توافر أوصاف الحيازة التى يحميها القانون
    ، و لو كانت هذهالأدلة تتعلق بأصل الحق ، طالما أن الهدف منها هو
    إثبات
    توافر شروط الحيازة فىجانبه ، و لم يطلب
    الفصل فى موضوع الحق ذاته
    .


    =================================
    الطعن
    رقم 0004 لسنة 02 بتاريخ 17-03-1932

    الفارقبين
    دعوى الملكية و دعوى وضع اليد أن الأولى منهما ترمى إلى حماية
    حق الملكية و مايتفرع عنه من الحقوق العينية الأخرى بطريقة مباشرة
    و البحث
    فيها يتناول حتماً أساسهذا
    الحق و مشروعيته ، و لمن من الخصوم هو فى
    الواقع . أما الثانية فلا
    يقصد منهاإلا حماية وضع اليد فى ذاته بصرف النظر
    عن أساسه و مشروعيته . و لا
    يغير من طبيعةدعوى الملكية ما قد يجئ على لسان
    المدعين من أن المدعى عليهم
    متعرضون لهم ، و لا مايجئ على لسان المدعين من
    أنهم هم الواضعون اليد
    المدة الطويلة متى كان مقصود الطرفين من الدعوى
    إنما هو تقرير الملك لمن
    يثبت له منهما الحق فيه . فإذا كانتالدعوى مرفوعة
    بقصد تقرير ملك المدعين للعين
    التى إشتروها فهى دعوى ملك و ان جاءعلى لسان
    المدعين أن المدعى عليهم
    متعرضون لهم أو جاء على لسان المدعى عليهم أنهمهم
    الواضعون اليد عليها المدة
    الطويلة . و الحكم الصادر فى هذه القضية من
    محكمةإبتدائية بهيئة
    إستئنافية لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض
    .

    (
    الطعن
    رقم 4 لسنة 2 ق ، جلسة 1932/3/17
    )
    =================================
    الطعن
    رقم 0011 لسنة 09

    بتاريخ
    15-06-1939

    إن
    دعوىالملكية تختلف عن دعوى وضع اليد فى أن الأولى ترمى إلى حماية حق
    الملكية و الحقوقالعينية المأخوذة منه بطريق مباشرة ، و يتناول
    البحث فيها
    حتماً أساس الحق المدعىبه و
    مشروعيته . أما الثانية فليس الغرض منها إلا
    حماية وضع اليد من حيث هو
    بغضالنظر عن كنه أساسه و عن مشروعيته
    .
    فإذا
    رفعت الدعوى بطلب إزالةماسورة وضعها المدعى عليه فى الطريق ، و أسست
    على ملكية المدعى لهذا الطريق ،فدفعها المدعى عليه بأنه مالك لجزء
    من هذا
    الطريق ، و حققت المحكمة فى ملك الطريق
    وأثبتته للمدعى ، فإن هذه الدعوى
    هى دعوى ملكية ، و لا يغير
    من طبيعتها أن المدعى لميطلب فيها الحكم بالملك
    و لا بالإرتفاق و لا بنفيه
    إذ أن طلبه إزالة الماسورة إنماهو منتزع من حقه
    فى الملك لا من حقه فى وضع
    اليد الذى لم يتعرض لطلب حمايته . ولذلك فلا
    يجوز الطعن بطريق النقض فى
    الحكم الصادر فى هذه الدعوى من محكمة
    إبتدائيةبهيئة إستئنافية .

    (
    الطعن
    رقم 11 لسنة 9 ق ، جلسة 1939/6/15
    )
    =================================
    الطعن
    رقم 0060 لسنة 13 بتاريخ 24-02-1944


    منالمقرر
    قانوناً أنه لا يجوز البحث فى الملك و فى وضع اليد و لا القضاء
    فيهما فى وقتواحد و لو كان أمام محكمتين مختلفتين ، و أنه إذا
    رفعت دعوى
    الملك أولاً و فصل فيهافلا
    يصح بعد ذلك رفع دعوى اليد ، لأن القضاء فى
    الملك يكون شاملاً لها .

    (
    الطعن
    رقم 60 لسنة 13 ق ، جلسة 1944/2/24
    )

      الوقت/التاريخ الآن هو الأربعاء نوفمبر 27, 2024 12:48 pm