أحكام
انتقال ملكية المنقول
* نقل ملكية المنقول : المنقول إما أن يكون معيناً بذات أو
معيناً بنوعه , وبالتالي فإن
حكم انتقال الملكية في الحالة الأولى يختلف عن الحكم في
أولاً : المنقول المعين بالذات : قاعدة انتقال الملكيةJالحالة الثانية . في الحال وبمجرد تمام العقد :- المبيع المعين بالذات تنتقل مكية من البائع
الى المشتري بقوة القانون ومن
وقت الاتفاق على البيع , فيصبح التزام البائع بنقل الملكية منفذا قانونا من وقت
نشوئه . وتنتقل الملكية بمجرد العقد سواء بين المتعاقدين أو بالنسبة الى الغير
أولاً: شروط تطبيق القاعدة : 1- أن يكون محل
الحق منقولاً معيناً بالذات :- وقد أشارت المادة 204 من التقنين المدني الى هذا الشرط صراحة ، وهو
شرط بديهي تقتضيه طبيعة الاشياء لأن الملكية باعتبارها حقا عينيا لا يمكن ان ترد
الا على شيء معين بالذات . وبعبارة اخرى فإن الحق العيني هو سلطة لشخص على
شيء معين بالذات ، فإذا لم يكن الشيء
كذلك ، استحال قيام الحق العيني عليه ، ولهذا لا تنتقل الملكية بمجرد ابرام البيع الا اذا كان
المبيع معينا على هذه الصورة .
2- ان يكون الحق المبيع مملوكا للبائع :- واشتراط ملكية البائع للمبيع امر بديهي ايضا . فمن الطبيعي ان ينقل
البائع الى المشتري ما يملكه ، اما اذا كان لا يملك
الحق المبيع فلا يتصور ان تنتقل ملكيته الى المشتري لأن فاقد الشيء لا يعطيه ، والملتزم لا
يستطيع ان يدلي الى غيره بما لا يملك .
وترتيبا
على ذلك لا يؤدي بيع ملك الغير الى نقل ملكية المبيع الى المشتري بمجرد ابرام العقد حتى ولو كان الشيء
المبيع معينا بالذات . غير ان من يشتري منقولا من غير مالكه ويتسلمه معتقدا انه قد
اشتراه من المالك ، يكتسب ملكيته عملا
بقاعدة الحيازة في المنقول بحسن نية سند الحائز . واذا كان المبيع مملوكا للبائع وقت البيع ،
فإن الملكية تنتقل الى المشتري فور العقد ، دون استلزام ان يتم التسليم فعلا . فإذا ظل
المبيع تحت يد البائع ثم قام ببيعه الى مشتر ثان اعتبر انه قد باع ما
لا يملك .
3- عدم الاتفاق على تأخير انتقال الملكية
الى وقت لاحق :- يستطيع البائع
والمشتري ان
يعدلا باتفاقهما من القاعدة الاصلية التي تقضي بانتقال ملكية المنقول
المعين بالذات فور العقد ، وذلك
بأن يضيفا حدوث هذا الانتقال الى اجل او يعلقاه على شرط ، وهو اتفاق جائز لأن تحديد
وقت انتقال الملكية بالعقد هو من المسائل التي لا تتعلق بالنظام العام . فإذا كانت
الملكية تنتقل في المنقول المعين بالذات بمجرد العقد حتى ولو تم التسليم
فيما بعد او كان الثمن مؤجلا ، الا انه ليس من جوهر عقد البيع ان تنتقل
الملكية او ان يلتزم البائع بنقلها الى المشتري بمجرد ابرام العقد .
صحيح ان المشرع يفترض انصراف ارادة الطرفين الى ذلك عند سكوتهما ، الا
انهما يستطيعا ان يبرما عقدا لا يؤدي الى انتقال الملكية مباشرة رغم انه
تترتب عليه جميع اثار عقد البيع عدا ما يتعلق بالثمن مثلا او وقت تسليم
المبيع ، وفي هذه الحالة ينشئ العقد التزاما على عاتق البائع بنقل الملكية
فيما بعد . والبيع في
هذه الحالة يعتبر بيعا غير موصوف . أي غير معلق على شرط . وبعبارة اخرى فهو بيع بات تترتب عليه جميع
اثاره عدا نقل الملكية اما المعلق على شرط هذا فهو نقل الملكية فقط ، فإذا ما تحقق
هذا الشرط الواقف كان لتحققه اثر رجعي ، وتعتبر الملكية قد انتقلت الى
المشتري من وقت ابرام العقد وليس من وقت تحقق الشرط . فقاعدة انتقال الملكية
بمجرد العقد هي اذن من القواعد المكملة ومن ثم يجوز للبائع والمشتري ان
يتفقا ، في الحالة التي يكون المبيع فيها منقولا معينا بالذات ، على ارجاء
نقل الملكية الى وقت لاحق سواء بإضافته الى اجل واقف كما لو باع شخص لآخر
جهاز تليفزيون على الا تنتقل ملكيته الا بعد مضي سنة ، او بتعليقه على
شرط واقف بحيث لا تنتقل الملكية الا بعد تحقق هذا الشرط ، ومن الصور
الشائعة لذلك في العمل تعليق نقل الملكية على شرط الوفاء بكامل الثمن ، وكثيرا
ما يحدث ذلك في البيع بالتقسيط . فالأصل ان الملكية تنتقل الى المشتري
حتى ولو يكن قد اوفى بالثمن ، ولكن قد يشترط البائع ان يحتفظ بملكية
المبيع رغم تسليمه الى المشتري الى حين الوفاء بكامل الثمن .
* انتقال الملكية في البيع الجزاف :- البيع الجزاف هو البيع الذي يعين فيه الشيء بذاته
بصرف النظر عن مقداره ولو انه مما يحصل تعيينه عادة بتقديره بالعد او
الوزن او المقاس او الكيل . فإذا باع شخص آخر القمح الموجود في مخزنه كان
هذا البيع جزافا . والمبيع في
البيع الجزاف هو شيء معين بالذات وبالتالي تنتقل ملكيته الى المشتري بمجرد ابرام العقد . ويعتبر البيع
جزافا طالما ان تقدير المبيع ليس لازما لتعيينه ، ولو لزم لتحديد ثمنه ، كما لو باع
شخص لآخر القمح الموجود في مخزنه بسعر خمسين جنيها للإردب . فالبيع في
هذه الحالة يعتبر جزافا لأن الوزن غير ضروري لتعيين المبيع وانما لتقدير
الثمن . كما لا يمنع من اعتبار البيع جزافا ان يذكر فيه مقدار الشيء كأن
يبيع شخص لآخر القمح الموجود في مخزنه ويشير في العقد الى ان القمح
سبعون اردبا ، فذكر المقدار هنا ليس لازما لتعيين المبيع لأنه معين بالذات
(وهو القمح الموجودة في المخزن ) , وإنما المقصود به جعله أساساً
لرجوع كل طرف على الآخر بأحكام العجز أو الزيادة في المبيع . أما إذا ورد
البيع على مقدار معين من مقدار أكبر كبيع عشرون أردباً من القمح الموجود
في مخزن معين , فإن البيع في
هذه الحالة لا يعتبر جزافاً لأن المبيع معيناً بالذات . * انتقال الملكية في حالة بيع الأموال
المستقبلة : أجازت م 131/1 مدني أن يكون محل الالتزام شيئاً مستقبلاً , غير أنه يلزم
لإنتقال الملكية في هذه الحالة أن يكون المبيع موجوداً . فلا يمكن أن تنتقل
الملكية هنا بمجرد ابرام العقد حتى ولو انصب البيع على منقول معين بالذات ,
وإنما يتراخى ذلك حتماً الى الوقت الذي يوجد فيه المبيع بالفعل .
ثانياً : الآثار التي تترتب
على انتقال الملكية بمجرد العقد
: تنتقل الملكية في المنقول المعين بالذات , كما رأينا الى المشتري بمجرد العقد . ويترتب
على ذلك عدة آثار نشير الى بعضها فيما يلي :
1- يكون للمشتري الحق في التصرف في المبيع
باعتباره مالكا له , كما يحق
للبائع كذلك أن يتصرف في حقه في الثمن قبل قبضه .
2- في حالة افلاس البائع يكون من حق المشتري أن
يطلب تسليم المبيع , دون
أن يكون لدائني البائع الاعتراض على ذلك . كما يكون لدائني المشتري
الحجز على المبيع تحت يد البائع
.
3- يكون للمشتري أيضاً ثمر المبيع
ونماؤه منذ تمام العقد
4- وأخيراً يترتب على انتقال الملكية الى
المشتري فور
ابرام العقد أن يتحمل الأخير تكاليف المبيع منذ تمام البيع , هذا ما
لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير
ذلك
5-ولما كان القانون المصري يربط
تبعة الهلاك بالتسليم لا
بالملكية, فإنها تقع على عاتق البائع قبل التسليم,فإذا هلك المبيع قبل التسليم لسبب لا
يد للبائع فيه, انفسخ البيع واسترد المشتري الثمن,الا كان الهلاك بعد إعذار المشتري
لتسلم المبيع
ثانياً المنقول
المعين بالنوع : انتقال الملكية
بالإفراز : الأشياء المعينة بنوعها هي الأشياء التي يقوم بعضها مقام بعض في الوفاء
والتي تقدر بالوزن أو بالكيل أو بالعد أو بالمقاس . ومن الأمثلة على ذلك أن
يبيع شخص لآخر خمسون أردباً من القمح من نوع معين , ففي هذه الحالة لا
تنتقل الملكية بمجرد ابرام عقد البيع بل بإفراز المبيع وجعله بالتالي
معيناً بالذات , أما قبل
الإفراز فيقتصر أثر البيع على انشاء التزام شخصي على عاتق البائع
بالقيام بما يلزم لنقل الملكية
وما دامت الملكية لا تنتقل الى المشتري الا بالإفراز فإن تبعة الهلاك تقع على عاتق
البائع طالما لم يتم تسليم المبيع الى المشتري بعد أو لم يوضع بين يديه بشكل أو بآخر .
فقبل
الإفراز يظل البائع محفظاً بملكية للشئ المبيع , وإذا هلك تحمل هو
تبعته .ويتم الإفراز بالطريقة اتي تتناسب مع طبيعة الشئ المبيع سواء بالوزن
أو بالعد أو الكيل أو المقاس مع تجنيبه ( أي وضعه جانباً) . وقد يتم
الإفراز دون حاجة الى فص المبيع عن بقية أفراد نوعه , وذلك عن طريق وضع علامه
عليه تميزه عن باقي المقدار رغم أنه مختلط به ( كوضع اسم المشتري على المبيع
) والأصل أن يتم الإفراز وقت التسليم , ولكن قد يتم الإفراز في بعض
الأحوال قبل التسليم كأن يقوم البائع بتجنيب الشئ المبيع في مخزنه مع وضع
علامة عليه تفيد أن ما تم تجنيبه يتعلق بمشتر معين أو بعقد بيع معين ويجب أن
يتم الإفراز في المكان الذي يتفق على حصوله فيه , فإذا لم يوجد اتفاق
وجب أن يتم الإفراز في المكان الذي يتفق على حصوله فيه , فإذا لم يوجد اتفاق
وجب أن يتم الإفراز في مكان التسليم نظراً لكون الإفراز مقدمة
للتسليم .واذا تم الإفراز انتقلت الملكية إلى المشتري حتى ولو لم يعقب ذلك
تسليم . ويكون للمشتري الحق في التصرف في المبيع من وقت الإفراز
باعتباره ملكاً له . كما يستطيع استرداد المبيع من تفليسه البائع دون أن يتعرض
لمزاحمة دائني البائع المفلس . ويكون لدائني المشتري الحجز على الشئ
المبيع تحت يد البائع .واذا تم الافراز وانتقلت الملكية الى المشتري
فإن تبعه الهلاك تظل على عاتق البائع الى أن يتم تسليم المبيع نظراً لأن تبعة
الهلاك ترتبط في القانون المصري بالتسليم وليس بانتقال الملكية
* جزاء الامتناع عن الافراز : اذا امتنع البائع عن افراز المبيع فإنه يكون مخلاً
بالتزامه , وفي هذه
الحالة يجوز للمشتري أن يحصل من الأسواق على الشئ من نفس النوع
المتفق عليه في العقد . وهو
يحصل على هذا على نفقة المدين ( البائع) ويرجع عليه بالثمن والمصروفات , كما يحق له ايضا ان
يرجع عليه بالتعويض عما لحق به من ضرر بسبب تأخر البائع في افراز المبيع . ويجب على
المشتري ان يحصل على اذن من القاضي قبل قيامه بالحصول على الشيء على نفقه
البائع ، ولكن له ان يفعل ذك دون اذن من القاضي في حالة الاستعجال بعد
اعذار البائع . ويجوز للمشتري كذلك ان يطلب من البائع دفع قيمة الشيء ولو كانت
اعلى من الثمن المتفق عليه ، كما يجوز له في هذه الحالة ايضا ان يطالب
بالتعويض اذا كان له مقتضى . ويجوز للمشتري اخيرا ان يطلب الفسخ مع
التعويض اذا كان له مقتضى
منقول
انتقال ملكية المنقول
* نقل ملكية المنقول : المنقول إما أن يكون معيناً بذات أو
معيناً بنوعه , وبالتالي فإن
حكم انتقال الملكية في الحالة الأولى يختلف عن الحكم في
أولاً : المنقول المعين بالذات : قاعدة انتقال الملكيةJالحالة الثانية . في الحال وبمجرد تمام العقد :- المبيع المعين بالذات تنتقل مكية من البائع
الى المشتري بقوة القانون ومن
وقت الاتفاق على البيع , فيصبح التزام البائع بنقل الملكية منفذا قانونا من وقت
نشوئه . وتنتقل الملكية بمجرد العقد سواء بين المتعاقدين أو بالنسبة الى الغير
أولاً: شروط تطبيق القاعدة : 1- أن يكون محل
الحق منقولاً معيناً بالذات :- وقد أشارت المادة 204 من التقنين المدني الى هذا الشرط صراحة ، وهو
شرط بديهي تقتضيه طبيعة الاشياء لأن الملكية باعتبارها حقا عينيا لا يمكن ان ترد
الا على شيء معين بالذات . وبعبارة اخرى فإن الحق العيني هو سلطة لشخص على
شيء معين بالذات ، فإذا لم يكن الشيء
كذلك ، استحال قيام الحق العيني عليه ، ولهذا لا تنتقل الملكية بمجرد ابرام البيع الا اذا كان
المبيع معينا على هذه الصورة .
2- ان يكون الحق المبيع مملوكا للبائع :- واشتراط ملكية البائع للمبيع امر بديهي ايضا . فمن الطبيعي ان ينقل
البائع الى المشتري ما يملكه ، اما اذا كان لا يملك
الحق المبيع فلا يتصور ان تنتقل ملكيته الى المشتري لأن فاقد الشيء لا يعطيه ، والملتزم لا
يستطيع ان يدلي الى غيره بما لا يملك .
وترتيبا
على ذلك لا يؤدي بيع ملك الغير الى نقل ملكية المبيع الى المشتري بمجرد ابرام العقد حتى ولو كان الشيء
المبيع معينا بالذات . غير ان من يشتري منقولا من غير مالكه ويتسلمه معتقدا انه قد
اشتراه من المالك ، يكتسب ملكيته عملا
بقاعدة الحيازة في المنقول بحسن نية سند الحائز . واذا كان المبيع مملوكا للبائع وقت البيع ،
فإن الملكية تنتقل الى المشتري فور العقد ، دون استلزام ان يتم التسليم فعلا . فإذا ظل
المبيع تحت يد البائع ثم قام ببيعه الى مشتر ثان اعتبر انه قد باع ما
لا يملك .
3- عدم الاتفاق على تأخير انتقال الملكية
الى وقت لاحق :- يستطيع البائع
والمشتري ان
يعدلا باتفاقهما من القاعدة الاصلية التي تقضي بانتقال ملكية المنقول
المعين بالذات فور العقد ، وذلك
بأن يضيفا حدوث هذا الانتقال الى اجل او يعلقاه على شرط ، وهو اتفاق جائز لأن تحديد
وقت انتقال الملكية بالعقد هو من المسائل التي لا تتعلق بالنظام العام . فإذا كانت
الملكية تنتقل في المنقول المعين بالذات بمجرد العقد حتى ولو تم التسليم
فيما بعد او كان الثمن مؤجلا ، الا انه ليس من جوهر عقد البيع ان تنتقل
الملكية او ان يلتزم البائع بنقلها الى المشتري بمجرد ابرام العقد .
صحيح ان المشرع يفترض انصراف ارادة الطرفين الى ذلك عند سكوتهما ، الا
انهما يستطيعا ان يبرما عقدا لا يؤدي الى انتقال الملكية مباشرة رغم انه
تترتب عليه جميع اثار عقد البيع عدا ما يتعلق بالثمن مثلا او وقت تسليم
المبيع ، وفي هذه الحالة ينشئ العقد التزاما على عاتق البائع بنقل الملكية
فيما بعد . والبيع في
هذه الحالة يعتبر بيعا غير موصوف . أي غير معلق على شرط . وبعبارة اخرى فهو بيع بات تترتب عليه جميع
اثاره عدا نقل الملكية اما المعلق على شرط هذا فهو نقل الملكية فقط ، فإذا ما تحقق
هذا الشرط الواقف كان لتحققه اثر رجعي ، وتعتبر الملكية قد انتقلت الى
المشتري من وقت ابرام العقد وليس من وقت تحقق الشرط . فقاعدة انتقال الملكية
بمجرد العقد هي اذن من القواعد المكملة ومن ثم يجوز للبائع والمشتري ان
يتفقا ، في الحالة التي يكون المبيع فيها منقولا معينا بالذات ، على ارجاء
نقل الملكية الى وقت لاحق سواء بإضافته الى اجل واقف كما لو باع شخص لآخر
جهاز تليفزيون على الا تنتقل ملكيته الا بعد مضي سنة ، او بتعليقه على
شرط واقف بحيث لا تنتقل الملكية الا بعد تحقق هذا الشرط ، ومن الصور
الشائعة لذلك في العمل تعليق نقل الملكية على شرط الوفاء بكامل الثمن ، وكثيرا
ما يحدث ذلك في البيع بالتقسيط . فالأصل ان الملكية تنتقل الى المشتري
حتى ولو يكن قد اوفى بالثمن ، ولكن قد يشترط البائع ان يحتفظ بملكية
المبيع رغم تسليمه الى المشتري الى حين الوفاء بكامل الثمن .
* انتقال الملكية في البيع الجزاف :- البيع الجزاف هو البيع الذي يعين فيه الشيء بذاته
بصرف النظر عن مقداره ولو انه مما يحصل تعيينه عادة بتقديره بالعد او
الوزن او المقاس او الكيل . فإذا باع شخص آخر القمح الموجود في مخزنه كان
هذا البيع جزافا . والمبيع في
البيع الجزاف هو شيء معين بالذات وبالتالي تنتقل ملكيته الى المشتري بمجرد ابرام العقد . ويعتبر البيع
جزافا طالما ان تقدير المبيع ليس لازما لتعيينه ، ولو لزم لتحديد ثمنه ، كما لو باع
شخص لآخر القمح الموجود في مخزنه بسعر خمسين جنيها للإردب . فالبيع في
هذه الحالة يعتبر جزافا لأن الوزن غير ضروري لتعيين المبيع وانما لتقدير
الثمن . كما لا يمنع من اعتبار البيع جزافا ان يذكر فيه مقدار الشيء كأن
يبيع شخص لآخر القمح الموجود في مخزنه ويشير في العقد الى ان القمح
سبعون اردبا ، فذكر المقدار هنا ليس لازما لتعيين المبيع لأنه معين بالذات
(وهو القمح الموجودة في المخزن ) , وإنما المقصود به جعله أساساً
لرجوع كل طرف على الآخر بأحكام العجز أو الزيادة في المبيع . أما إذا ورد
البيع على مقدار معين من مقدار أكبر كبيع عشرون أردباً من القمح الموجود
في مخزن معين , فإن البيع في
هذه الحالة لا يعتبر جزافاً لأن المبيع معيناً بالذات . * انتقال الملكية في حالة بيع الأموال
المستقبلة : أجازت م 131/1 مدني أن يكون محل الالتزام شيئاً مستقبلاً , غير أنه يلزم
لإنتقال الملكية في هذه الحالة أن يكون المبيع موجوداً . فلا يمكن أن تنتقل
الملكية هنا بمجرد ابرام العقد حتى ولو انصب البيع على منقول معين بالذات ,
وإنما يتراخى ذلك حتماً الى الوقت الذي يوجد فيه المبيع بالفعل .
ثانياً : الآثار التي تترتب
على انتقال الملكية بمجرد العقد
: تنتقل الملكية في المنقول المعين بالذات , كما رأينا الى المشتري بمجرد العقد . ويترتب
على ذلك عدة آثار نشير الى بعضها فيما يلي :
1- يكون للمشتري الحق في التصرف في المبيع
باعتباره مالكا له , كما يحق
للبائع كذلك أن يتصرف في حقه في الثمن قبل قبضه .
2- في حالة افلاس البائع يكون من حق المشتري أن
يطلب تسليم المبيع , دون
أن يكون لدائني البائع الاعتراض على ذلك . كما يكون لدائني المشتري
الحجز على المبيع تحت يد البائع
.
3- يكون للمشتري أيضاً ثمر المبيع
ونماؤه منذ تمام العقد
4- وأخيراً يترتب على انتقال الملكية الى
المشتري فور
ابرام العقد أن يتحمل الأخير تكاليف المبيع منذ تمام البيع , هذا ما
لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير
ذلك
5-ولما كان القانون المصري يربط
تبعة الهلاك بالتسليم لا
بالملكية, فإنها تقع على عاتق البائع قبل التسليم,فإذا هلك المبيع قبل التسليم لسبب لا
يد للبائع فيه, انفسخ البيع واسترد المشتري الثمن,الا كان الهلاك بعد إعذار المشتري
لتسلم المبيع
ثانياً المنقول
المعين بالنوع : انتقال الملكية
بالإفراز : الأشياء المعينة بنوعها هي الأشياء التي يقوم بعضها مقام بعض في الوفاء
والتي تقدر بالوزن أو بالكيل أو بالعد أو بالمقاس . ومن الأمثلة على ذلك أن
يبيع شخص لآخر خمسون أردباً من القمح من نوع معين , ففي هذه الحالة لا
تنتقل الملكية بمجرد ابرام عقد البيع بل بإفراز المبيع وجعله بالتالي
معيناً بالذات , أما قبل
الإفراز فيقتصر أثر البيع على انشاء التزام شخصي على عاتق البائع
بالقيام بما يلزم لنقل الملكية
وما دامت الملكية لا تنتقل الى المشتري الا بالإفراز فإن تبعة الهلاك تقع على عاتق
البائع طالما لم يتم تسليم المبيع الى المشتري بعد أو لم يوضع بين يديه بشكل أو بآخر .
فقبل
الإفراز يظل البائع محفظاً بملكية للشئ المبيع , وإذا هلك تحمل هو
تبعته .ويتم الإفراز بالطريقة اتي تتناسب مع طبيعة الشئ المبيع سواء بالوزن
أو بالعد أو الكيل أو المقاس مع تجنيبه ( أي وضعه جانباً) . وقد يتم
الإفراز دون حاجة الى فص المبيع عن بقية أفراد نوعه , وذلك عن طريق وضع علامه
عليه تميزه عن باقي المقدار رغم أنه مختلط به ( كوضع اسم المشتري على المبيع
) والأصل أن يتم الإفراز وقت التسليم , ولكن قد يتم الإفراز في بعض
الأحوال قبل التسليم كأن يقوم البائع بتجنيب الشئ المبيع في مخزنه مع وضع
علامة عليه تفيد أن ما تم تجنيبه يتعلق بمشتر معين أو بعقد بيع معين ويجب أن
يتم الإفراز في المكان الذي يتفق على حصوله فيه , فإذا لم يوجد اتفاق
وجب أن يتم الإفراز في المكان الذي يتفق على حصوله فيه , فإذا لم يوجد اتفاق
وجب أن يتم الإفراز في مكان التسليم نظراً لكون الإفراز مقدمة
للتسليم .واذا تم الإفراز انتقلت الملكية إلى المشتري حتى ولو لم يعقب ذلك
تسليم . ويكون للمشتري الحق في التصرف في المبيع من وقت الإفراز
باعتباره ملكاً له . كما يستطيع استرداد المبيع من تفليسه البائع دون أن يتعرض
لمزاحمة دائني البائع المفلس . ويكون لدائني المشتري الحجز على الشئ
المبيع تحت يد البائع .واذا تم الافراز وانتقلت الملكية الى المشتري
فإن تبعه الهلاك تظل على عاتق البائع الى أن يتم تسليم المبيع نظراً لأن تبعة
الهلاك ترتبط في القانون المصري بالتسليم وليس بانتقال الملكية
* جزاء الامتناع عن الافراز : اذا امتنع البائع عن افراز المبيع فإنه يكون مخلاً
بالتزامه , وفي هذه
الحالة يجوز للمشتري أن يحصل من الأسواق على الشئ من نفس النوع
المتفق عليه في العقد . وهو
يحصل على هذا على نفقة المدين ( البائع) ويرجع عليه بالثمن والمصروفات , كما يحق له ايضا ان
يرجع عليه بالتعويض عما لحق به من ضرر بسبب تأخر البائع في افراز المبيع . ويجب على
المشتري ان يحصل على اذن من القاضي قبل قيامه بالحصول على الشيء على نفقه
البائع ، ولكن له ان يفعل ذك دون اذن من القاضي في حالة الاستعجال بعد
اعذار البائع . ويجوز للمشتري كذلك ان يطلب من البائع دفع قيمة الشيء ولو كانت
اعلى من الثمن المتفق عليه ، كما يجوز له في هذه الحالة ايضا ان يطالب
بالتعويض اذا كان له مقتضى . ويجوز للمشتري اخيرا ان يطلب الفسخ مع
التعويض اذا كان له مقتضى
منقول
الخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود
» "خواطر "يا حبيبتي
الجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود
» خواطر "يا حياتي "
الجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود
» الطريق الى الجنة
الأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود
» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
الأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب