حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

حواس للمحاماه

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
حواس للمحاماه

قانوني . اسلامي - برامج . صيغ - دعاوى - معلومات

انت الزائر رقم

.: عدد زوار المنتدى :.

مرحبا بالزائرين

المواضيع الأخيرة

» التفكر في الاية 42 من سورة الزمر (رقم 39)
القانون اليمنى رقم (2) لسنة 1999م  بشأن الزكاة I_icon_minitimeالخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود

»  "خواطر "يا حبيبتي
القانون اليمنى رقم (2) لسنة 1999م  بشأن الزكاة I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود

» خواطر "يا حياتي "
القانون اليمنى رقم (2) لسنة 1999م  بشأن الزكاة I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود

» الطريق الى الجنة
القانون اليمنى رقم (2) لسنة 1999م  بشأن الزكاة I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود

» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
القانون اليمنى رقم (2) لسنة 1999م  بشأن الزكاة I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
القانون اليمنى رقم (2) لسنة 1999م  بشأن الزكاة I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
القانون اليمنى رقم (2) لسنة 1999م  بشأن الزكاة I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
القانون اليمنى رقم (2) لسنة 1999م  بشأن الزكاة I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
القانون اليمنى رقم (2) لسنة 1999م  بشأن الزكاة I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

مرحبا بك


counter globe

الاكثر زياره


    القانون اليمنى رقم (2) لسنة 1999م بشأن الزكاة

    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    القانون اليمنى رقم (2) لسنة 1999م  بشأن الزكاة Empty القانون اليمنى رقم (2) لسنة 1999م بشأن الزكاة

    مُساهمة من طرف Admin الثلاثاء يوليو 06, 2010 4:31 pm

    القانون اليمنى
    رقم (2) لسنة 1999م



    بشأن
    الزكاة



    باسم
    الشعب



    رئيس
    الجمهورية



    بعد
    الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.



    وبعد
    موافقة مجلس النواب،



    أصدرنا
    القانون الآتي نصه:



    الباب
    الأول



    التسمية
    والتعاريف



    مادة (1) يسمى هذا القانون (قانون الزكاة).


    مادة (2) لأغراض تطبيق هذا القانون تكون للالفاظ والعبارات
    التالية المعاني المبينة أمام كل منها مالم يقتض سياق الكلام خلاف ذلك:



    الجمهورية : الجمهورية اليمنية.


    القانون : قانون الزكاة.


    اللائحة : اللائحة التنفيذية لهذا القانون.


    رئيس المصلحة : رئيس مصلحة الواجبات.


    الزكاة : الحصة المقدرة شرعاً في مال المسلم بالشروط
    المقررة في الشريعة الإسلامية.



    الحول : عام هجري كامل.


    النصاب : بلوغ المال مقداراً محدداً شرعاً تصبح
    الزكاة واجبة فيه.



    الأنعام : هي الأبل، والبقر (تشمل الجاموس) والغنم
    (ماعز وضأن).



    السائمة : هي الأنعام التي تكتفي وترعى الكلأ
    المباح معظم أيام الحول.



    بنت مخاض : أنثى الأبل التي أتمت سنة من عمرها ودخلت
    في الثانية.



    بنت لبون : أنثى الأبل التي أتمت سنتين من عمرها
    ودخلت في الثالثة.



    حقة : أنثى الأبل التي أتمت ثلاث سنوات من
    عمرها ودخلت في الرابعة.



    جذعة : أنثى الأبل التي أتمت أربع سنوات من
    عمرها ودخلت في الخامسة.



    تبيع : ما أكمل من البقر سنة من عمرة ودخل في
    الثانية.



    مسنه : هي أنثى البقر التي أتمت سنتين من عمرها
    ودخلت في الثالثة.



    الركاز :
    يشمل كل كنز من ذهب أو فضه أو غيرها من المعادن والأموال يوجد مدفونا في الأرض أو
    يبرز إلى سطحها أو ينحسر عنه الماء أو يوجد غارقاً في البحر.



    المعدن : كل ما تولد عن الأرض وكان من غير جنسها سواء
    كان يطبع بالنار أو لا يطبع وسواء كان مائعاً أو غير مائع مثل النفط والغاز.



    الزروع والثمار : هو كل ما بذر أو غرس لمنفعة الإنسان، وكذا
    ما بذر أو زرع لإطعام الحيوان.



    الري الطبيعي : الري دون كلفة أو مشقة كالري بمياه
    الأمطار والفيضانات والسيول والحياض وغير ذلك.



    الري الصناعي : الري بكلفة ومشقة كالري بالآلات الرافعة
    والمضخات وغيرها.



    عروض التجارة : كل مال غير مُحرَم شرعاً ملكه صاحبه
    اختيارياً ونوى عند ابتداء تملكه الاتجار فيه بقصد الربح، وكذا ما نوى عند بيعه
    الاتجار بثمنه ومن ذلك الديون المتولدة منه.



    المستغلات :
    كل مال - عقاراً كان أو منقولاً - غير معد للتجارة وإنما أتخذ للنماء بواسطة تأجير
    عينه أو بيع ما يحصل من إنتاجه.






    الباب
    الثاني



    الشروط
    العامة لوجوب الزكاة



    مادة (3)
    تجب الزكاة على كل شخص طبيعي أو اعتباري بالشروط الآتية:-



    1- أن يكون مسلماً يملك داخل الجمهورية أو خارجها ما تجب فيه
    الزكاة مع مراعاة عدم الازدواج في دفع الزكاة.



    2- امتلاك النصاب الشرعي ملكاً تاماً ولو تغيرت صفة المال
    خلال الحول.



    3- أن يحول الحول في الأموال التي يشترط فيها حولان الحول.


    4- أن يكون المال غير متعلق بالاستعمال الشخصي.


    5- أن لا يكون المال مستغرقاً بدين يفقده النصاب، ويعتبر مال
    الشركاء مالاً واحداً لغرض تكملة النصاب، وينطبق ذلك على الشركات والشراكات
    والملكية الشائعة.
    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    القانون اليمنى رقم (2) لسنة 1999م  بشأن الزكاة Empty تابع

    مُساهمة من طرف Admin الثلاثاء يوليو 06, 2010 4:32 pm

    الباب
    الثالث



    الأموال
    التي تجب فيها الزكاة ومقاديرها



    الفصل
    الأول



    زكاة
    الأنعام



    مادة (4)


    (أ) تجب الزكاة في الأنعام - ولا تجب في غيرها - الشروط
    الآتية:



    1- أن تبلغ النصاب.


    2- أن يحول عليها الحول.


    3- أن تكون سائمة.


    4- أن لا تكون عاملة في حرث الأرض أو سقي الزرع أو حمل
    الأثقال أو الركوب وهذا بالنسبة للإبل والبقر.



    (ب) لا تجب الزكاة فيما دون الخمس من الإبل وإنما تجب الزكاة
    في الخمس من الإبل فما فوق كما هو موضح في الجدول الآتي:-



    النصاب
    من الإبل




    المقدار
    الواجب فيه


    من

    إلى

    5

    9

    شاه جذع
    من الضأن أو ثنى من المعز.


    10

    14

    شاتان
    جذع من الضأن أو ثنى من المعز.


    15

    19

    ثلاث
    شياه جذع من الضأن أو ثنى من المعز.


    20

    24

    أربع
    شياه جذع من الضأن أو ثنى من المعز.


    25

    35

    بنت
    مخاض ذات حول أي عام


    36

    45

    بنت
    لبون ذات حولين


    46

    60

    حقة ذات
    الثلاثة الأحوال


    61

    75

    جذعة
    ذات أربعة أحوال


    76

    90

    بنتا
    لبون كل واحدة ذات حولين


    91

    120

    حقتان
    كل واحدة ذات ثلاثة أحوال








    وفيما زاد على المائة وعشرين ففي كل خمسين حقه وفي كل أربعين
    بنت لبون، وهكذا يكون التفاوت بزيادة عشرة فعشره ولا زكاة عما بين الفريضتين.



    (ج) البقر: لا تجب الزكاة فيما دون الثلاثين من البقر فأول
    نصابها ثلاثون فما فوق كما هو موضح في الجدول التالي:-



    النصاب
    من البقر




    المقدار الواجب فيه

    من

    إلى

    30

    39

    تبيع ذو
    حول أي عام


    40

    59

    مسنه
    ذات حولين


    60

    69

    تبيعان
    لكل واحد منهما حول


    70

    79

    مسنه
    ذات حولين وتبيع ذو حول


    80

    89

    مسنتان
    كل واحدة ذات حولين


    90

    99

    ثلاثة
    أتبعه


    100

    199

    مسنة مع
    تبيعين


    120

    --

    ففيها
    ثلاث مسنات أو أربعة أتبعه








    (د) الغنم: لا تجب الزكاة فيما دون الأربعين من الغنم وإنما
    أول نصابها أربعون فما فوق كما هو موضح في الجدول التالي:-



    النصاب
    من الغنم




    المقدار الواجب فيه

    من

    إلى

    40

    120

    شاه
    واحدة أتمت السنة أو ثنى من المعز


    121

    200

    شاتان

    201

    399

    ثلاثة
    شياه


    400

    499

    أربع
    شياه


    500

    599

    خمس
    شياه





    وهكذا في كل ما زاد على الأربعمائة من الغنم ففي كل مائة من
    الغنم شاه واحدة ولا زكاة عما بين الفريضتين.



    مادة (5)
    لتكميل نصاب زكاة الأنعام تضم الذكور والإناث وتحسب الصغار مع الكبار.








    الفصل الثانيزكاة الذهب والفضة


    مادة (6)


    أ) تجب الزكاة في
    الذهب والفضة وما في حكمهما إذا حال عليها الحول.



    ب) نصاب الذهب إذا بلغ وزنه (85) خمسة وثمانون جراما من عيار
    الذهب أما الفضة فنصابها إذا بلغ وزنها (595) خمسمائة وخمسة وتسعين جراماً من
    الفضة الصافية وما دون ذلك لا يجب فيه الزكاة.



    ج) يكون مقدار زكاة الذهب والفضة ربع العشر (2.5%).


    د) لوجوب الزكاة في الذهب والفضة فإنه لا يشترط أن يكونا
    مضروبين.





    الفصل الثالثزكاة النقود وما يقوم مقامها


    مادة (7)


    أ) تجب الزكاة في
    أوراق النقد الوطنية والأجنبية والأسهم والحصص في الشركات والسندات والصكوك وسائر
    الأوراق التي تقوم مقام النقود والأموال المدخرة منها والودائع النقدية لدى
    المصارف بشرط ألا تكون لمنشأة تجارية أو صناعية سبق وأن دخلت في وعائها الزكوي
    الخاضع للزكاة المستحقة عليها.



    ب) يشترط لوجوب الزكاة في الأموال المذكورة في الفقرة السابقة
    أن يبلغ المال النصاب المحدد وأن يحول عليه الحول.



    ج) نصاب الزكاة في النقود هو قيمة ما وزنة (85) خمسة وثمانون
    جراما من الذهب عيار (21) ويُقدَر بعملة الجمهورية.



    د) يكون مقدار زكاة النقود وما يقوم مقامها هو ربع العشر
    (2.5%).


    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    القانون اليمنى رقم (2) لسنة 1999م  بشأن الزكاة Empty تابع

    مُساهمة من طرف Admin الثلاثاء يوليو 06, 2010 4:33 pm

    الفصل الرابعزكاة عروض التجارة والصناعة


    مادة (Cool


    أ) تجب الزكاة في
    العروض التجارية - بما في ذلك الأراضي والعقارات ومنافعها و الزروع والثمار
    والأنعام والدواجن- المعدة للبيع بقصد التجارة بالشروط التالية:



    1- توافر النصاب.


    2- مرور الحول.


    3- توافر نية التجارة.


    ب) تحسب الزكاة في عروض التجارة بجرد التجارة وتقويم البضاعة
    وتضاف إليها النقود والمدخرات المخصصة للتجارة وديونها المتوقع تحصيلها ويطرح من
    كل ذلك الديون التي عليها والنفقات ويزكي عما تبقى وتحدد اللائحة التنفيذية عروض
    التجارة وما في حكمها ونطاق سريانها ولا تحسب من عروض التجارة آلاتها كالدكان
    والموازين وآلة الحساب والسفينة وسيارات نقل البضاعة ونحوها مما يستخدم لعروض
    التجارة لا للإتجار فيه.



    ج) نصاب الزكاة في عروض التجارة: هو قيمة ما وزنه (85) خمسة
    وثمانون جراماً من الذهب عيار (21)
    بالريال اليمني كل حول.



    د) مقدار الزكاة في
    عروض التجارة والصناعة هو ربع العشر (2.5%).



    هـ) يكون ميقات زكاة عروض التجارة وما يلحق بها مرور الحول ما
    عدا العقارات ونحوها المعدة للتجارة فتزكى مرة واحدة عند بيعها مع اعتبار مرور
    الحول.



    مادة (9)
    تسري أحكام زكاة عروض التجارة على كل مال صار للتجارة ويعامل معاملتها من حيث
    الخضوع وتحديد الوعاء الزكوي وكذا النصاب.



    مادة (10)



    أ) تجب الزكاة في
    المنتجات الصناعية إذا توفرت فيها الشروط المنصوص عليها في المادة (Cool من توافر
    النصاب ومرور الحول وتوافر نية الصناعة.



    ب) تحسب الزكاة في المنتجات الصناعية عند جردها وتقويمها آخر
    الحول ويضاف إليها الديون المتولدة منها المرجو تحصيلها ويطرح منها كل الديون التي
    عليها ويزكى عما بقي بعد خصم التكاليف والنفقات.




    الفصل الخامسزكاة الزروع والثمار


    مادة (11)
    تجب الزكاة في الزروع والثمار بأنواعها المختلفة ويكون ميقات إخراج زكاة الزروع
    والثمار عند طيبها أو حصادها.



    مادة (12)
    تجب الزكاة على مالك الأرض الزارع لها، أما لو قام بتأجيرها فتجب الزكاة على
    المستأجر باعتباره مالكاً لوعاء الزكاة.



    مادة (13)
    يكون مقدار زكاة الزروع والثمار هو العشر (10%) إذا سقيت بالري الطبيعي ونصف العشر
    (5%) إذا سقيت بالري الصناعي ونحوه.


    الفصل السادسزكاة المستغلات


    مادة (14)


    أ) تجب الزكاة في
    المستغلات من الأراضي والعمارات والسيارات والطائرات والسفن التجارية ووسائل النقل
    الآخرى مع خصم المدفوع من الزكاة مما تفرضه الدولة من مدفوع آخر باسم ضريبة.



    ب) نصاب زكاة المستغلات هو نصاب الذهب أي ما قيمته تعادل قيمة
    (85) خمسة وثمانون جراماً من الذهب عيار (21).



    مادة (15)
    يكون مقدار زكاة المستغلات (2.5%) من إجمالي الإيراد السنوي سواء كان في المدن أو
    القرى.





    الفصل السابعزكاة عسل النحل والمنتجات الحيوانية والمائية


    مادة (16)
    تجب الزكاة في عسل النحل إذا بلغ نصابه سبعين كيلوجراما، فإذا بلغ هذا المقدار فما
    فوق وجب فيه الزكاة نصف العشر (5%) يؤخذ من صافي إيراد العسل بعد خصم النفقات
    والتكاليف وليس فيما دون ذلك زكاة.



    مادة (17)
    تجب الزكاة في المنتجات الحيوانية المعدة للتجارة كالالبان ومشتقاتها وبيض الدجاج
    وحرير دودة القز وغيرها، وتعامل هذه المنتجات معاملة عروض التجارة بعد خصم
    التكاليف والنفقات شريطة أن تكون معدة للتجارة.



    مادة (18)
    تجب الزكاة في كل ما أستخرج من البحر كالسمك واللؤلؤ والعنبر وغيره، وفيها ربع
    العشر (2.5%) إن بلغت النصاب.


    الفصل الثامنزكاة الدخل


    مادة (19)
    تثبت الزكاة على دخول أصحاب الشرائح الآتية:



    1- المستشفيات الخاصة. 2- المستوصفات الخاصة.


    3- العيادات الخاصة. 4- الورش المصنعة.


    5- مكاتب المحامين 6- المكاتب الهندسية.


    7- مكاتب المحاسبين القانونيين 8- المدارس والمعاهد والجامعات
    الخاصة.



    وتحسب الزكاة على ما أجتمع من دخولهم في نهاية العام بعد
    احتساب التكاليف والنفقات الخاصة بها، وعلى أن تخصم الزكاة من الضريبة المطلوبة
    منهم، ومقدار الزكاة عليها كمقدار زكاة التجارة مع توفر النصاب.


    الفصل التاسعما يجب في الركاز والمعادن


    مادة (20)
    يجب الخمس (20%) في الركاز والمعادن المستخرجة من باطن الأرض أو البحر أياً كانت
    حالتها الطبيعية جامدة أو سائلة إذا خرجت تلقائياً من باطن الأرض أو عثر عليها
    بسهولة دون إجراءات بحث وتنقيب مع خصم التكاليف إذا لم تستخرج إلا ببحث وتنقيب.



    مادة (21)
    تحدد اللائحة التنفيذية ماهية الركاز وأنواعه بما يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية
    نوعاً ومصرفاً.




    الفصل العاشرزكاة الفطر


    مادة (22)
    مع مراعاة ما نصت عليه المادة (23) من هذا القانون تجب زكاة الفطر على كل مسلم
    ومسلمة كبيراً أو صغيراً يدفعها الشخص عن نفسه وعن من يعولهم ممن تلزمه نفقته
    ويجوز تحصيلها خلال النصف الأخير من شهر رمضان على أن يكون نهاية صرفها للفقراء
    قبل صلاة العيد.



    مادة (23)
    يشترط لوجوب زكاة الفطر على الشخص المسلم أن يملك معها قوت يومه وليلته وقوت من
    تلزمه نفقته كذلك.



    مادة (24)
    مقدار زكاة الفطر (صاع) من غالب قوت أهل البلد ويجوز دفع القيمة نقداً إن كانت
    المصلحة تقضي بذلك وتحدد المصلحة سعر الصاع حسب سعر السوق في حينه.





    الباب الرابعتحصيل الزكاة ومصارفها


    مادة (25)



    أ) تتولى المصلحة
    تحصيل الزكاة وتجعلها في حساب خاص وتقوم الدولة بصرفها في مصارفها الثمانية.



    ب) مصارف الزكاة الثمانية وهي:


    1- الفقراء 2- المساكين


    3- العاملين عليها 4- المؤلفة قلوبهم.


    5- في الرقاب 6- الغارمون.


    7- في سبيل الله 8- ابن السبيل.


    مادة (26)
    تحدد اللائحة التنفيذية نسب الصرف الخاصة بكل نوع من هذه المصارف في إطار الشريعة
    الإسلامية مع مراعاة الوضع الخاص بزكاة الفطر بتهيئة صرفها في يوم العيد ولو
    بالأذن لمن وجبت عليه بصرفها في يوم العيد.



    مادة (27)
    تقوم المصلحة بتحصيل الزكاة في مواقيت وجوبها ويراعى في تحصيلها الرفق والترغيب،
    وللمزكي شخصا كان طبيعياً أو اعتبارياً توزيع (25%) من مجموع الزكاة على الفقراء
    والمساكين وخاصة المزكي الشخصي في جيرانه وأقاربه الذين لا تلزمه نفقتهم.



    مادة (28)
    إذا تبين للمصلحة أن المكلف بأداء الزكاة المستحقة عليه لم يوزع ما ترك له من
    الزكاة على مستحقيها إما بإقراره أو بنكوله عن اليمين فللمصلحة أخذ مقدار الزكاة
    الواجب كله وصرفها في مصارفها.





    الباب الخامسالعقوبات


    مادة (29)
    يعاقب على مخالفة أحكام هذا القانون بالعقوبات المبينة في المواد التالية.



    مادة (30)
    يعاقب كل شخص يمتنع عن دفع الزكاة الواجبة عليه بغرامة لا تزيد على مقدار تلك
    الزكاة الواجبة عليه.



    كما يعاقب
    كل شخص يتحايل أو يتهرب عن دفع الزكاة الواجبة عليه شرعاً بغرامة لا تزيد على
    (20%) من مقدار تلك الزكاة الواجبة عليه، وفي جميع الأحوال تحصل الزكاة المقررة
    شرعاً مع الغرامة جبراً.



    مادة (31)
    كل شخص يكون له بحكم وظيفته أو إختصاصه أو عمله شأن في تحصيل الزكاة أو الإطلاع
    على البيانات المتعلقة بها وفقاً لأحكام هذا القانون أو الفصل فيما يتعلق بها من
    منازعات أو تظلمات فإنه ملزم بمراعاة سر المهنة طبقاً لما يقضي به القانون، فإذا
    أفشى سراً أو أدلى ببيانات أو معلومات متعلقة بمزكي - بقصد الإضرار- عوقب بالحبس
    مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة وللمتضرر الحق في المطالبة بالتعويض
    المدني.





    الباب السادسالإقرارات والتظلمات


    مادة (32)
    على كل مكلف بأداء الزكاة أن يقدم إلى المصلحة أو فروعها أو الجهات التي تحددها
    إقراراً يتضمن بياناً بمقدار الزكاة الواجب أدائها، ويجب عليه أن يؤدي ذلك المقدار
    المبين في إقراره في الوقت المحدد.



    مادة (33)
    يعتمد الإقرار ما لم تقم قرينة قوية بعدم صدقه، فإن قامت القرينة فللمصلحة وفروعها
    أن تلجأ إلى الوسائل المشروعة للكشف عن قدر الزكاة.



    مادة (34)
    للمكلف بالزكاة الحق في التظلم من قرار تحديد الزكاة أمام المحكمة الابتدائية
    المختصة ولرئيس المحكمة أن ينيب أحد قضاة المحكمة الابتدائية لرئاسة الجلسة مع
    حضور أحد موظفي المصلحة المتولية لتحصيل الزكاة يعينه مدير فرع المصلحة بالمحافظة
    ممثلاً عنها ويستحسن حضور أحد علماء الدين الذي يختاره مدير مكتب وزارة الأوقاف
    والإرشاد بالمحافظة.



    مادة (35)
    تقدم التظلمات إلى رئيس المحكمة ويبت في التظلم خلال شهر من تاريخ تقديمه.



    مادة (36)
    تعلن المحكمة كلاً من المكلف والمصلحة في ميعاد غايته عشرة أيام قبل إنعقاد الجلسة
    وعليهما الحضور أمامها أو وكيلين عنهما، وإذا لم يحضر المكلف حدد له موعد آخر مدته
    سبعة أيام وإذا لم يحضر بعد إعلانه إعلاناً صحيحاً للمرة الثانية سقط تظلمه.



    مادة (37)
    لرئيس الجلسة في المحكمة الحق في طلب أية بيانات أو أوراق أو مستندات إضافية.



    مادة (38)
    يجب على المحكمة إصدار قرارها في التظلم ويوقع عليه الرئيس ويعلن به طرفا النزاع
    فور صدوره على ألا يكون الحكم بأقل مما ثبت إقرار المكلف به.



    مادة (39)
    للمحكمة الحق في أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة والمعرفة على أن يكون من جهة
    محايدة.


    الباب السابعالأحكام العامة


    مادة (40)
    تنشأ - طبقاً لهذا القانون والتشريعات النافذة - مصلحة تسمى مصلحة الواجبات وتتمتع
    بالشخصية الاعتبارية وتخضع لإشراف وزير المالية.



    مادة (41)


    أ) تتولى المصلحة
    الإشراف على شئون الزكاة والقيام بتحصيلها، وكذا تلقي الهبات والتبرعات لدعم موارد
    الزكاة ويكون لها فروع في كافة محافظات الجمهورية ومديرياتها وأمانة العاصمة ويسري
    على موظفيها قانون وأنظمة الخدمة المدنية والقواعد المطبقة على الموظفين
    العموميين.



    ب) مع مراعاة ما جاء في المادة (27) تتولى الدولة صرف الزكاة
    وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية في مصارفها الثمانية على أن يتم تبويبها في
    الميزانية العامة للدولة.



    مادة (42)
    يتم تحصيل الزكاة - بكل أنواعها- وتورد إلى البنك المركزي وفروعه في حساب خاص
    بالمصلحة وتحدد اللائحة التنفيذية أنواع ومقادير الزكاة التي تصرف في مواقع
    تحصيلها عينا أو نقداً على مصارفها.



    مادة (43)
    يحظر صرف ما تم تحصيله من أموال الزكاة في غير مصارفها المحددة شرعاً.



    مادة (44)
    تدفع الزكاة عند استحقاقها من عين المال ويجوز أن تدفع نقداً بقيمتها وقت الوجوب.



    مادة (45)
    يعتبر دين الزكاة - أيا كان نوعه أو مصدره- من الديون التي لها حق الأولوية وتحصل
    قبل أي حق آخر من المدين الأصيل أو من كفيله أو تحصل من الأشخاص الثابتين واضعي
    اليد فيما يتعذر تحصيله من المكلف.



    مادة (46)
    تعتبر جميع البيانات المتعلقة بدافعي الزكاة سرية لا يجوز الكشف عنها إلا لأمور
    تتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون ولا يجوز لأي شخص إفشاءها أو استخدامها للإضرار
    بالغير من دافعي الزكاة أو مستحقيها ويعاقب من يخالف ذلك وفقاً لنصوص هذا القانون
    والقوانين النافذة الأخرى.



    مادة (47)
    كل ما لم يتم معالجته في هذا القانون يرجع فيه إلى أحكام الشريعة الإسلامية.



    مادة (48)
    تخضع المصلحة وحسابات الزكاة للفحص والمراجعة من قبل الجهاز المركزي للرقابة
    والمحاسبة.



    مادة (49)
    تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير
    المالية.



    مادة (50)
    يلغى القرار بالقانون رقم (9) لسنة 1996م بشأن الزكاة.



    مادة (51)
    يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.






    صدر برئاسة الجمهورية – بصنعاء


    بتاريخ 26/ رمضان/ 1419 هـ


    الموافق 13/ يناير / 1999م





    علي عبد الله
    صالح



    رئيس
    الجمهورية

      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد مايو 19, 2024 2:23 pm