القانون اليمنى
رقم (2) لسنة 1999م
بشأن
الزكاة
باسم
الشعب
رئيس
الجمهورية
بعد
الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وبعد
موافقة مجلس النواب،
أصدرنا
القانون الآتي نصه:
الباب
الأول
التسمية
والتعاريف
مادة (1) يسمى هذا القانون (قانون الزكاة).
مادة (2) لأغراض تطبيق هذا القانون تكون للالفاظ والعبارات
التالية المعاني المبينة أمام كل منها مالم يقتض سياق الكلام خلاف ذلك:
الجمهورية : الجمهورية اليمنية.
القانون : قانون الزكاة.
اللائحة : اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
رئيس المصلحة : رئيس مصلحة الواجبات.
الزكاة : الحصة المقدرة شرعاً في مال المسلم بالشروط
المقررة في الشريعة الإسلامية.
الحول : عام هجري كامل.
النصاب : بلوغ المال مقداراً محدداً شرعاً تصبح
الزكاة واجبة فيه.
الأنعام : هي الأبل، والبقر (تشمل الجاموس) والغنم
(ماعز وضأن).
السائمة : هي الأنعام التي تكتفي وترعى الكلأ
المباح معظم أيام الحول.
بنت مخاض : أنثى الأبل التي أتمت سنة من عمرها ودخلت
في الثانية.
بنت لبون : أنثى الأبل التي أتمت سنتين من عمرها
ودخلت في الثالثة.
حقة : أنثى الأبل التي أتمت ثلاث سنوات من
عمرها ودخلت في الرابعة.
جذعة : أنثى الأبل التي أتمت أربع سنوات من
عمرها ودخلت في الخامسة.
تبيع : ما أكمل من البقر سنة من عمرة ودخل في
الثانية.
مسنه : هي أنثى البقر التي أتمت سنتين من عمرها
ودخلت في الثالثة.
الركاز :
يشمل كل كنز من ذهب أو فضه أو غيرها من المعادن والأموال يوجد مدفونا في الأرض أو
يبرز إلى سطحها أو ينحسر عنه الماء أو يوجد غارقاً في البحر.
المعدن : كل ما تولد عن الأرض وكان من غير جنسها سواء
كان يطبع بالنار أو لا يطبع وسواء كان مائعاً أو غير مائع مثل النفط والغاز.
الزروع والثمار : هو كل ما بذر أو غرس لمنفعة الإنسان، وكذا
ما بذر أو زرع لإطعام الحيوان.
الري الطبيعي : الري دون كلفة أو مشقة كالري بمياه
الأمطار والفيضانات والسيول والحياض وغير ذلك.
الري الصناعي : الري بكلفة ومشقة كالري بالآلات الرافعة
والمضخات وغيرها.
عروض التجارة : كل مال غير مُحرَم شرعاً ملكه صاحبه
اختيارياً ونوى عند ابتداء تملكه الاتجار فيه بقصد الربح، وكذا ما نوى عند بيعه
الاتجار بثمنه ومن ذلك الديون المتولدة منه.
المستغلات :
كل مال - عقاراً كان أو منقولاً - غير معد للتجارة وإنما أتخذ للنماء بواسطة تأجير
عينه أو بيع ما يحصل من إنتاجه.
الباب
الثاني
الشروط
العامة لوجوب الزكاة
مادة (3)
تجب الزكاة على كل شخص طبيعي أو اعتباري بالشروط الآتية:-
1- أن يكون مسلماً يملك داخل الجمهورية أو خارجها ما تجب فيه
الزكاة مع مراعاة عدم الازدواج في دفع الزكاة.
2- امتلاك النصاب الشرعي ملكاً تاماً ولو تغيرت صفة المال
خلال الحول.
3- أن يحول الحول في الأموال التي يشترط فيها حولان الحول.
4- أن يكون المال غير متعلق بالاستعمال الشخصي.
5- أن لا يكون المال مستغرقاً بدين يفقده النصاب، ويعتبر مال
الشركاء مالاً واحداً لغرض تكملة النصاب، وينطبق ذلك على الشركات والشراكات
والملكية الشائعة.
رقم (2) لسنة 1999م
بشأن
الزكاة
باسم
الشعب
رئيس
الجمهورية
بعد
الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وبعد
موافقة مجلس النواب،
أصدرنا
القانون الآتي نصه:
الباب
الأول
التسمية
والتعاريف
مادة (1) يسمى هذا القانون (قانون الزكاة).
مادة (2) لأغراض تطبيق هذا القانون تكون للالفاظ والعبارات
التالية المعاني المبينة أمام كل منها مالم يقتض سياق الكلام خلاف ذلك:
الجمهورية : الجمهورية اليمنية.
القانون : قانون الزكاة.
اللائحة : اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
رئيس المصلحة : رئيس مصلحة الواجبات.
الزكاة : الحصة المقدرة شرعاً في مال المسلم بالشروط
المقررة في الشريعة الإسلامية.
الحول : عام هجري كامل.
النصاب : بلوغ المال مقداراً محدداً شرعاً تصبح
الزكاة واجبة فيه.
الأنعام : هي الأبل، والبقر (تشمل الجاموس) والغنم
(ماعز وضأن).
السائمة : هي الأنعام التي تكتفي وترعى الكلأ
المباح معظم أيام الحول.
بنت مخاض : أنثى الأبل التي أتمت سنة من عمرها ودخلت
في الثانية.
بنت لبون : أنثى الأبل التي أتمت سنتين من عمرها
ودخلت في الثالثة.
حقة : أنثى الأبل التي أتمت ثلاث سنوات من
عمرها ودخلت في الرابعة.
جذعة : أنثى الأبل التي أتمت أربع سنوات من
عمرها ودخلت في الخامسة.
تبيع : ما أكمل من البقر سنة من عمرة ودخل في
الثانية.
مسنه : هي أنثى البقر التي أتمت سنتين من عمرها
ودخلت في الثالثة.
الركاز :
يشمل كل كنز من ذهب أو فضه أو غيرها من المعادن والأموال يوجد مدفونا في الأرض أو
يبرز إلى سطحها أو ينحسر عنه الماء أو يوجد غارقاً في البحر.
المعدن : كل ما تولد عن الأرض وكان من غير جنسها سواء
كان يطبع بالنار أو لا يطبع وسواء كان مائعاً أو غير مائع مثل النفط والغاز.
الزروع والثمار : هو كل ما بذر أو غرس لمنفعة الإنسان، وكذا
ما بذر أو زرع لإطعام الحيوان.
الري الطبيعي : الري دون كلفة أو مشقة كالري بمياه
الأمطار والفيضانات والسيول والحياض وغير ذلك.
الري الصناعي : الري بكلفة ومشقة كالري بالآلات الرافعة
والمضخات وغيرها.
عروض التجارة : كل مال غير مُحرَم شرعاً ملكه صاحبه
اختيارياً ونوى عند ابتداء تملكه الاتجار فيه بقصد الربح، وكذا ما نوى عند بيعه
الاتجار بثمنه ومن ذلك الديون المتولدة منه.
المستغلات :
كل مال - عقاراً كان أو منقولاً - غير معد للتجارة وإنما أتخذ للنماء بواسطة تأجير
عينه أو بيع ما يحصل من إنتاجه.
الباب
الثاني
الشروط
العامة لوجوب الزكاة
مادة (3)
تجب الزكاة على كل شخص طبيعي أو اعتباري بالشروط الآتية:-
1- أن يكون مسلماً يملك داخل الجمهورية أو خارجها ما تجب فيه
الزكاة مع مراعاة عدم الازدواج في دفع الزكاة.
2- امتلاك النصاب الشرعي ملكاً تاماً ولو تغيرت صفة المال
خلال الحول.
3- أن يحول الحول في الأموال التي يشترط فيها حولان الحول.
4- أن يكون المال غير متعلق بالاستعمال الشخصي.
5- أن لا يكون المال مستغرقاً بدين يفقده النصاب، ويعتبر مال
الشركاء مالاً واحداً لغرض تكملة النصاب، وينطبق ذلك على الشركات والشراكات
والملكية الشائعة.
الخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود
» "خواطر "يا حبيبتي
الجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود
» خواطر "يا حياتي "
الجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود
» الطريق الى الجنة
الأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود
» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
الأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب