قانون البلديات الأردنى
رقم (29) لسنة 1955
نشر في الجريدة الرسمية رقم 1225 /بتاريخ 1-5-1955
مواد القانون
الفصل الاول
تعاريف واحكام عامة
اسم القانون وبدء العمل به
المادة (1)
يسمى هذا القانون (قانون البلديات لسنة 1955 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
تفسير الاصطلاحات
المادة (2)
تكون للألفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها فيما يلي إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك:1-الوزير - وزير الشؤون البلدية وتعني رئيس الوزراء بالنسبة لأمانة عمان الكبرى.2-المتصرف - متصرف اللواء او المحافظ او القائمقام الذي تقع البلدية في لوائه او محافظته او قضائه، وتشمل رئيس الوزراء بالنسبة لأمانة العاصمة. 3- المجلس - مجلس البلدية او مجلس أمانة العاصمة او مجلس أمانة القدس ويتألف من الرئيس والأعضاء المعينين والمنتخبين.4-الرئيس - رئيس البلدية او أمين العاصمة او أمين القدس.5-المكلف - اي شخص استحق عليه مبلغ للبلدية بمقتضى هذا القانون او أي تشريع آخر. 6-المقيم - يعتبر الشخص مقيما عادة في البيت الذي يستعمله لنومه وان كان لا يستعمله بلا انقطاع او كان له بيت سكن في جهة أخرى له فيها أيضا مكان ينام فيه أحيانا ولا يعتبر الشخص منقطعا عن الإقامة في اي سكن ينام فيه بمجرد تغيبهعنه إذا كان يملك حرية العودة أليه في اي وقت شاء، وما دام يتردد عليه كلما شاء كما يعتبر الشخص مقيما ضمن منطقة البلدية إذا كان فيها مقر عمله اليومي الدائم ولو كانت منامته خارج حدود تلك المنطقة على أن لا يستعمل حقه الانتخابي في اكثرمن منطقة بلدية واحدة.
تعريف البلدية
المادة (3)1
-البلدية مؤسسة أهلية ذات استقلال مالي تحدث وتلغي وتعين حدود منطقتها ووظائفها وسلطاتها بمقتضى احكام هذا القانون.2-أ- باستثناء أمانة عمان الكبرى وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ، يتولى إدارة البلدية مجلس بلدي يحدد الحد الأعلى لعدد اعضائه بقرار من الوزير يتم انتخاب نصف هذا العدد انتخابا مباشرا وفقا لاحكام هذا القانون ويعين ما لا يزيد على النصف الآخر بقرار من مجلس الوزراء على تنسيب الوزير.ب- يعين رئيس المجلس بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.ج- واما أمانة عمان الكبرى فيتولى أدارتها مجلس يحدد مجلس الوزراء عدد اعضائه على أن ينتخب نصفهم انتخابا مباشرا وفقا لاحكام هذا القانون ويقسم مجلس الوزراء أمانة عمان إلى دوائر انتخابية يحددها ويحدد عدد الأعضاء الذين ينتخبون من كل دائرة منها كما يعين النصف الآخر من اعضاء الأمانة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب من الوزير.د- يعين مجلس الوزراء أمين عمان من بين اعضاء مجلس الأمانة بتنسيب من الوزير.3- يعتبر مجلس البلدية شخصا معنويا له أن يقاضي وان يقاضى بهذه الصفة وان ينيب عنه او يوكل من يشاء في الإجراءات القضائية وتنتقل أليه الحقوق والالتزامات التي كانت للمجلس السابق.4- يتخذ مجلس البلدية ختما تختم به المستندات والوثائق ويعزز الختم بتوقيع الرئيس او نائبه او السكرتير او أي موظف آخر يفوضه المجلس بذلك ليصبح له اعتبار قانوني.
البلديات القائمة
المادة 4
-1- لغايات تنفيذ احكام هذا القانون ، تصنف البلديات إلى الفئات الأربعة التالية:-الفئة الأولى: بلديات مراكز المحافظات وأي بلدية أخرى يزيد عدد سكانها على مائة ألف نسمة.الفئة الثانية: بلديات مراكز الألوية والبلديات التي يزيد عدد سكانها على خمس عشرة آلف نسمة ولا يتجاوز مائة آلف نسمة .الفئة الثالثة: بلديات مراكز الاقضية والنواحي والبلديات التي يزيد عدد سكانها على خمسة الاف نسمة ولا يتجاوز خمس عشرة ألف نسمة.الفئة الرابعة: البلديات الأخرى غير الواردة ضمن الفئات الأولى والثانية والثالثة.2- لغايات تصنيف البلديات المنصوص عليها في الفقرة السابقة يصدر الوزير في الوقت الذي يراه مناسبا قرارا بتصنيف أي بلدية استنادا إلى الإحصاءات الرسمية الفعلية والتقديرية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة.3- تحقيقا للغايات المقصودة من تصنيف البلديات تحدد الحقوق التي تعود للبلدية بسببه والالتزامات المترتبة عليها بمقتضاه بموجب أنظمة تصدر لهذه الغاية.4- أ- يجري انتخاب اعضاء المجلس غير المعينين وفقا لاحكام البند (أ) من الفقرة (2) من المادة (3) من هذا القانون خلال المدة التي يحددها الوزير.ب- على الرغم مما ورد في البند (أ) من هذه الفقرة ، يجوز للوزير أن يؤجل الانتخاب في بلدية او اكثر لمدة لا تزيد على ستة اشهر إذا اقتضت ذلك المصلحة العامة وسلامة الانتخاب على أن تحتسب مدة التأجيل من مدة المجلس القانونية.
أحداث البلديات وإلغاؤها
المادة (5)
1- إذا رغبت أكثرية سكان بلدة في أحداث بلدية في بلدتهم او ضم البلدية القائمة إلى بلدية أخرى يقدم فريق منهم عريضة بذلك إلى المحافظ الذي عليه أن يرسلها مع ملاحظاته إلى الوزير.2- يعين الوزير في حالة الطلب بأحداث بلدية في اي بلدة لجنة يكون من بين أعضائها اثنان على الأقل من سكانها من غير الموظفين تتولى التثبت من رغبات سكانها فإذا تبين للجنة أن أغلبيتهم يرون وجود بلدية فيها فيقرر مجلس الوزراء إنشاءها وعلى الوزير بعد ذلك تحديد عدد اعضاء مجلسها وتحديد منطقتها البلدية بعد استطلاع رأي وزير المالية في ذلك ويعتبر قراره نافذ المفعول من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.3- عند أحداث بلدية لاول مرة يعين الوزير لجنة تقوم مقام المجلس البلدي وتمارس صلاحياته ويعين لها رئيساً من بين أعضائها على أن لا تزيد مدة هذه اللجنة على سنتين ويجري خلالها انتخاب المجلس البلدي الجديد وفقا لاحكام هذا القانون.4- تعتبر البلديات المحدثة قبل تاريخ نفاذ هذا القانون مستوفية لشروط أحداثها.5- على الرغم مما ورد في هذا القانون أو أي تشريع آخر:-أ- مع مراعاة احكام الفقرة -5- من المادة -6- من هذا القانون لمجلس الوزراء بقرار يصدر عنه بناء على تنسيب الوزير وتوصية المحافظ توسيع أو تضييق أو تعديل حدود أي بلدة أو مجلس قروي أو ضم أي بلديات أو مجالس قروية أو تجمعات سكانية او أجزاء منها مجاورة لها بعضها إلى بعض وأن يشكل لذلك بلدية بالمعنى المقصود في القوانين النافذة المفعول أو فصل أي منها او جزء منها في أي تشكيل مقرر وللوزير تحديد منطقة البلدية المحدثة بناء على تنسيب مدير دائرة تنظيم المدنوالقرى المركزية ويبلغ القرار إلى وزير المالية وينشر القرار في الجريدة الرسمية.ب- يتم تسمية أي بلدية أحدثت بموجب البند -أ- من هذه الفقرة بقرار يصدره الوزير وتسري عليها احكام التشريعات التي تطبق على البلديات.ج- يحدد الوزير فئة البلدية المحدثة بمقتضى البند -أ- من هذه الفقرة وفقاً للتصنيف الوارد في الفقرة -1- من المادة -4- من هذا القانون ويعين لها لجنة تقوم مقام المجلس البلدي تمارس صلاحياته ويعين لها رئيسا من بين أعضائها وتعقداللجنة اجتماعاتها وفقا لاحكام هذا القانون. وتستمر اللجنة في عملها لحين انتخاب المجلس في أول انتخابات عامة للبلديات وفق احكام هذا القانون.د- تصبح البلدية المشكلة وفقا لاحكام البند -أ- من هذه الفقرة عند صدور القرار بممارسة وظائفها وصلاحياتها الخلف القانوني والواقعي للبلديات والمجالس القروية والتجمعات السكانية والمناطق التي ضمت إليها، وتعتبر تلك البلديات والمجالس القروية منحلة وتنتقل جميع الأموال المنقولة وغير المنقولة وسائر الحقوق العائدة لها والالتزامات المترتبة عليها إليها ، كما يصبح الموظفون والمستخدمون والعمال الذين كانوا يعملون لدى تلك البلديات والمجالس القرويه في ذلك التاريخ موظفين ومستخدمين وعمالا لدى البلدية المحدثة وينقلون أليها بما لهم من حقوق وما عليهم من التزامات وتعتبر خدمتهم أليها استمراراً لخدماتهم السابقة.
تغيير حدود المنطقة البلدية
المادة 6:
يتم تغيير او توسيع او تضييق حدود أية منطقة بلدية بقرار من قبل أكثرية اعضاء المجلس وتنسيب المتصرف وموافقة الوزير، ويبلغ القرار إلى وزير المالية ويعتبر نافذ المفعول من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
عدد اعضاء المجلس
المادة 7:1-
أ-تطبق على منطقة اختصاص أمانة عمان الكبرى القوانين والأنظمة التي يتم إصدارها لهذا الغرض والى أن يتم ذلك تسري على هذه المنطقة الأنظمة التي كانت تطبقها أمانة العاصمة على منطقة اختصاصها على أن تراعى في ذلك الحقوق المكتسبة وتحقيقا للغايات المقصودة من هذه الفقرة تكون للعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه أينما وردت في هذا القانون او اي تشريع آخر ما لم تدل القرينة على غير ذلك:أمانة العاصمة: أمانة عمان الكبرىآمين العاصمة: آمين عمانمجلس أمانة العاصمة: مجلس أمانة عمان الكبرى ب- لمجلس أمانة عمان الكبرى تشكيل لجنة او اكثر من بين اعضائه او من الاشخاص المقيمين في المناطق المحلية التابعة لاختصاصه ممن يحق لهم الاشتراك في انتخاب اعضاء المجلس وتفويض تلك اللجان القيام بأي من وظائفه وصلاحياته بموجب هذا القانون او اي تشريع آخر بالشروط والقيود وضمن المدة التي يقررها وذلك باستثناء الصلاحيات المنصوص عليها في المواد 44، 45، 54، 56، 57 من هذا القانون التي لا يجوز للمجلس تفويضها لأي جهة من الجهات في اي حالة من الحالات وللمجلس إلغاء التفويض او تعديله وتسري احكام هذه الفقرة على اي لجنة تعين للقيام مقام المجلس في ممارسة وظائفه وصلاحياته.ج- على الرغم مما ورد في اي قانون آخر:1- يمارس مجلس أمانة عمان الكبرى صلاحيات لجنة تنظيم المدن والقرى والأبنية اللوائية المنصوص عليها في قانون تنظيم المدة والقرى والأبنية المعمول به، وله تفويض هذه الصلاحيات إلى لجنة يشكلها من بين اعضائه 2 - لمجلس أمانة عمان الكبرى تشكيل لجنة محلية للتنظيم والأبنية او اكثر من بين اعضائه او من موظفي الأمانة وتعتبر هذه اللجان كل في نطاق اختصاصها من لجان تنيم المدن المحلية من جميع الوجوه والأغراض المنصوص عليها في قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية المعمول به ويترتب عليها إرسال نسخة من كل قرار او أمر او إخطار او تعليمات او رخصة تصدرها إلى أمين عمان وذلك فور صدورها وللامين حق الاعتراض عليها لدى اللجنة خلال خمسة عشر يوما من تبلغ لها إذا كانت من القرارات التي لا تخضع للتصديق من قبل لجنة التنظيم اللوائية فإذا أصرت اللجنة على قرارها يحال الخلال إلى مجلس أمانة عمان عمان الكبرى بصفته لجنة تنظيم لوائية او إلى اللجنة المفوضة من قبل بذلك. للفصل فيه.2- تسري احكام البندين (ب) و (ج) من الفقرة (1) من هذه المادة على أي بلدية محدثة بموجب احكام هذا القانون بحيث يمارس المجلس البلدي فيها الصلاحيات الممنوحة لمجلس أمانة عمان الكبرى.
دورة المجلس وحله
المادة ( 1
- مدة دورة المجلس اربع سنوات اعتبارا من تاريخ تسلمه مهامه بمقتضى المادة (32) من هذا القانون ، ويجوز حل المجلس قبل انتهاء مدة دورته وتعيين لجنة تقوم مقام المجلس المنحل لمدة لا تزيد على سنتين يجري خلالها انتخاب المجلس الجديد وذلك بقرار يصدره مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير مع بيان الأسباب الموجبة، ولا يكون قرار الحل خاضعا لأي طريق من طرق الطعن.2- إذا لم يتم انتخاب المجلس الجديد خلال المدة المبينة في الفقرة السابقة وفي الفقرة الثالثة من المادة الخامسة يستمر المجلس القديم في ممارسة أعماله إلى أن يتم انتخاب المجلس الجديد.3- إذا نقص عدد اعضاء اي مجلس بلدي عن النصاب القانوني فللوزير بموافقة مجلس الوزراء أن يأمر باعتبار المجلس منحلا او يملأ المحلات الشاغرة او يعين لجنة تقوم مقام المجلس للمدة الباقية وإذا انتهت هذه المدة قبل انتخاب مجلس بلديجديد، فلمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير أن يقرر استمرار هذه اللجنة في ممارسة صلاحياتها او أن يعين لجنة جديدة للمدة التي يراها مناسبة.
الفصل الثاني
انتخاب المجلس
الدوائر الانتخابية
المادة (9)
تعتبر المنطقة البلدية دائرة انتخابية واحدة، إلا انه يجوز للوزير بقرار ينشره في الجريدة الرسمية أن يقسم هذه المنطقة إلى دوائر انتخابية يحددها ويحدد عدد الأعضاء الذين ينتخبون في كل دائرة منها.
رئيس الانتخاب
المادة (10)
1- يشرع الوزير قبل انتهاء دورة المجلس بنحو ثلاثة اشهر في اتخاذ الإجراءات اللازمة لانتخاب المجلس الذي يليه فيعين رئيسا للانتخاب في كل منطقة بلدية.2- على رئيس الانتخاب أن يعين لمنطقة البلدية أو لأي دائرة انتخابية فيها لجنة او اكثر لتسجيل الناخبين فيها لا يقل عدد اعضاء كل منها عن ثلاثة أشخاص ويعين رئيس الانتخاب أحد أعضائها او أحد موظفي الحكومة رئيسا لها واحد موظفي البلديةكاتباً لها ويعهد أليها بأعداد جدول الناخبين او تنقيحه ويحدد لها موعد البدء بالعمل ومكانه ويعلن ذلك في مكان ظاهر في دار البلدية وفي إحدى الصحف المحلية.3- تدفع من صندوق البلدية جميع النفقات اللازمة لاتمام أجراء انتخاب اعضاء المجلس.
جدول الناخبين والمرشحين
المادة (11)
1- تتولى كل لجنة لتسجيل الناخبين أعداد جدول مرتب حسب حروف الهجاء يشتمل على أسماء الناخبين ممن تتوفر فيهم المؤهلات المنصوص عليها في هذا القانون ، ويدرج فيه الاسم الكامل لكل ناخب وعمره ومكان أقامته ويعتمد دفتر العائلة الصادر عن دائرة الأحوال المدنية دون غيره في تسجيل من له حق الانتخاب في جداول الناخبين وتثبت إشارة على الدفتر تتضمن الدلالة على تسجيل الناخب في الجدول الخاص بالمنطقة او الدائرة الانتخابية التي يقيم فيها.2- إذا كانت المنطقة البلدية مقسمة إلى دوائر انتخابية ينظم جدول الناخبين حسب حروف الهجاء على وجه يكفل بيان الناخبين في كل دائرة .3- لا يجوز لأي شخص أن يسجل اسمه في اكثر من دائرة انتخابية واحدة ولا يجوز له ممارسة حقه في الانتخاب ا لا في هذه الدائرة.4- بعد تمام أعداد جدول الناخبين او تنقيحه يعرض للجمهور في مكان يتيسر فيه الاطلاع عليه ويعلن عنه في إحدى الجرائد المحلية.
مؤهلات الناخبين
المادة (12)1
- يحق لكل شخص أن يدرج اسمه في جدول الناخبين إذا توفرت فيه الشروط والمؤهلات التالية:أ- أن يكون أردنيا ذكراً كان او أنثى أتم التاسعة عشرة من عمره.ب- أن يكون مقيما عادة ضمن منطقة البلدية خلال الاثني عشر شهراً السابقة مباشرة لتاريخ البدء في أعداد الجدول او تنقيحه.ج- أن يكون قد سدد ضريبة الأبنية والأراضي داخل المناطق البلدية أو ضريبة المعارف أو رسوم رخص المهن والحرف والصناعات أو رسوم جمع النفايات او أية رسوم أو ضريبة بلدية أخرى لا تقل عن دينار واحد سنويا إذا كان مكلفاً د- أن لا يكون فاقداً لقواه العقلية او محجوزا عليه.2- إذا فقد اي شخص سجل اسمه في جدول الناخبين احد هذه الشروط او المؤهلات قبل أجراء الانتخاب يشطب اسمه من الجدول.
الاعتراض على جدول الناخبين
المادة (13)
1- يجوز لأي شخص خلال سبعة أيام من تاريخ نشر جدول الناخبين أن يعترض عليه طالبا أدراج اسمه فيه او شطب اسم غيره منه باعتراض خطي يقدمه لرئيس لجنة تسجيل الناخبين.2- تصدر لجنة تسجيل الناخبين قرارها في الاعتراض خلال أسبوع من تاريخ انتهاء مدة الاعتراض بحضور المعترض والمعترض عليه او غيابهما بعد أن تعلن لهما عن مكان وميعاد النظر في الاعتراض في نفس المكان الذي أعلن فيه جدول الناخبين قبلحلول الموعد بأربع وعشرين ساعة على الأقل. وكذلك تعلن قرارها بشأنه يوم صدوره، و يعدل الجدول تبعاً للقرار إذا كان الحكم لمصلحة المعترض.3- تتخذ قرارات لجنة تسجيل الناخبين بأكثرية الأصوات وترجح الجهة التي فيها الرئيس عند تساوي الأصوات.4- الاعتراض على الاعتراضإذا سجل اسم شخص في جدول الناخبين نتيجة لاعتراضه يحق لأي ناخب آخر ورد اسمه في ذلك الجدول أن يعترض على هذا التسجيل خلال ثمان واربعين ساعة من انتهاء مدة النظر في الاعتراضات.
استئناف قرار اللجنة
المادة (14)1
- يجوز للمعترض او المعترض عليه أن يستأنف قرار لجنة تسجيل الناخبين إلى رئيس المحكمة البدائية التي تقع ضمن اختصاصها المنطقة البلدية خلال أسبوع من تاريخ صدوره ويكون المستأنف عليه في لائحة الاستئناف لجنة تسجيل الناخبين إذا كان المستأنف طالبا أدراج اسمه في الجدول او المعترض عليه إذا كان المطلوب شطب اسمه في الجدول. او المعترض إذا كان المستأنف معترضاً عليه.2- يبلغ المستأنف عليه نسخة من لائحة الاستئناف خلال ثلاثة ايام من تاريخ تقديم الاستئناف اما بتسليمها أليه بالذات او بتبليغها إلى مكان أقامته الأخير المعروف ويتم تبليغ اللجنة بتبليغ رئيسها أو تبليغ مقره الرسمي.3- ينظر رئيس المحكمة في الاستئناف مرافعة ويصدر حكمه فيه خلال أسبوع من تاريخ التبليغ ويكون قراره قطعياً ويبلغ إلى اللجنة ويبقى الجدول على حالته او يعدل تبعاً لنص الحكم.
توقيع جدول الناخبين
المادة (15)
1- بعد انتهاء الإجراءات المنصوص عليها في المادتين السابقتين يوقع رئيس لجنة تسجيل الناخبين على كل صفحة من صفحات الجدول، وبذلك يصبح الجدول نهائياً. 2- إذا لم يوقع على الجدول من قبل رئيس لجنة تسجيل الناخبين لأي سبب من الأسباب بعد انتهاء الإجراءات المذكورة في الفقرة السابقة فلرئيس الانتخاب أن يوقع بدلا منه.3- عندما يصبح الجدول نهائياً يقوم رئيس الانتخاب بإعلام الوزير بذلك.
موعد الترشيح وموعد الاقتراع
المادة (16)
يعين الوزير مدة للترشيح وموعداً للاقتراع ويبلغ ذلك إلى المتصرف الذي عليه أن يعلنه للجمهور في دار البلدية وفي أي مكان آخر، أو بأية واسطة أخرى يستنسبها قبل بدء مدة الترشيح بخمسة ايام على الأقل.
ترشيح الأعضاء
المادة (17)
1- يجري الترشيح لعضوية المجلس بتسليم ورقة ترشيح على النموذج الذي يعتمده الوزير إلى رئيس الانتخاب خلال المدة المحددة في المادة (16) من هذا القانون موقعة حسب الأصول ومرفقه بإيصال مقبوضات يثبت أن المرشح قد دفع لمحاسب البلدية تأميناً مقداره خمسون ديناراً.2- يجوز للمرشح أن ينسحب من الترشيح قبل اليوم المعين للاقتراع بتبليغ رئيس الانتخاب أشعارا خطياً بذلك.3- تحدد حقوق رئيس البلدية وواجباته بما في ذلك راتبه والعلاوات والمكافآت التي يستحقها وإجازاته والأمور التي يحظر عليه القيام بها والإجراءات والعقوبات التأديبية التي تتخذ بحقه بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
مؤهلات العضوية
المادة (18)
1- يحق لكل من ادرج اسمه في جدول الناخبين أن يترشح لعضوية المجلس وينتخب لها إذا توافرت فيه الشروط و المؤهلات التالية:-أ- أن يكون قد اكمل خمسا وعشرين سنة شمسية من العمر.ب- أن يحسن القراءة والكتابة.ج- أن لا يكون موظفا او مستخدما في أي وزارة او دائرة حكومية او مؤسسة رسمية عامة او بلدية ما لم يقدم استقالته خلال عشرة ايام قبل بدء موعد الترشيح ، كما يتوجب على محامي البلدية إنهاء عقده معها خلال هذه المدة.د- أن لا يكون عضوا في مجلس الآمة.هـ- أن لا يكون محكوماً عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف.و- أن لا يكون مفلساً احتيالياً.ز- أن يكون قد استكمل تنفيذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة (17) من هذا القانون.2- يشترط فيمن يعين رئيساً للبلدية أن يكون حاصلا على مؤهل علمي لا يقل عن الدرجة الجامعية الأولى فيما يتعلق ببلديات الفئات الأولى والثانية والثالثة وشهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها بالنسبة لبلديات الفئة الرابعة.
رد التأمين
المادة(19)
1- يسترد المرشح التأمين الذي دفعه بمقتضى الفقرة (1) من المادة (17) إذا انتخب عضواً في مجلس البلدية 2- إذا دفع المرشح التأمين ثم توفي قبل يوم الاقتراع يرد التأمين إلى القيم على تركته او إلى ورثته .
الفوز بالتزكية
المادة (20)
1- إذا انقضت مدة الترشيح وكان عدد المرشحين مساويا لعدد الأعضاء المطلوب انتخابهم فيعلن رئيس الانتخاب فوزهم بالتزكية.2- وإذا لم يتقدم للترشيح العدد المطلوب في أي دائرة انتخابية فلمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير تعيين العدد المطلوب من الأعضاء من المسجلين في جدول الانتخاب لتلك الدائرة.
اعلان أسماء المرشحين ومركز الاقتراع ومدته
المادة (21)
1- إذا تبين بعد انقضاء مدة الترشيح أن عدد المرشحين لعضوية المجلس يزيد على العدد المطلوب انتخابهم يعين رئيس الانتخاب مركزاً او مراكز للاقتراع وساعة البدء في الاقتراع وساعة إغلاق صناديق الاقتراع على أن لا يقل مدة الاقتراع عن عشرساعات.2- يجوز لرئيس الانتخاب في حالات استثنائية خاصة أن يمدد وقت الاقتراع مدة أخرى لا تتجاوز اربع ساعات إذا رأى لزوما لذلك.
لجنة الاقتراع
المادة (22)
1- يعين رئيس الانتخاب لكل مركز اقتراع لجنة اقتراع يكون بين أعضائها احد موظفي الحكومة وثلاثة على الأقل من الناخبين ويعين احد أعضائها رئيساً لها وآخر كاتباً للرئيس ويعهد أليها بالأشراف على الاقتراع و أدارته بعد أن يقسم كل واحدمن أفرادها أمامه بحضور المرشحين او بحضور بعضهم يمينا علنية على الأمانة في العمل وكتمان سر الاقتراع.2- يجوز لأي مرشح أن يعترض على تعيين رئيس لجنة الاقتراع ويطلب تغييره قبل حلفه اليمين إذا كانت بينه وبين المرشح المعترض خصومة معروفة او كانت بينه وبين احد المرشحين صلة قرابة او رابطة حزبية يخشى أن يتأثر بها في عمله او كانممن سبق أن أدينوا بجريمة تزوير من قبل إحدى المحاكم. ويكون قرار رئيس الانتخاب بقبول الاعتراض او رده قطعيا.3- يزود رئيس لجنة الاقتراع بصندوق اقتراع واحد او اكثر من طراز يقره الوزير وبنسختين من جدول الناخبين وبعدد كاف من أوراق الاقتراع التي يعين شكلها وزير الداخلية.
عملية الاقتراع
المادة (23)
1- يسمح بالبقاء في مركز الاقتراع للجنة الاقتراع وللمرشح او وكيل واحد عنه يحمل تفويضاً خطياً منه ولعدد من الشرطة للمحافظة على النظام في المركز ولأي شخص آخر ينتدبه رئيس الانتخاب للأشراف على سير عملية الاقتراع ولرئيس اللجنة أن يخرج من مركز الاقتراع اي مرشح او وكيل مرشح إذا رأى انه يعرقل الانتخاب او يخل بالنظام.2- قبل الشروع في الاقتراع يقوم رئيس لجنة الاقتراع بفتح الصندوق او الصناديق المعدة لذلك و يعرضها على الموجودين في المركز ليروا أنها خالية ثم يقفلها ويختمها بحضورهم ويوقع عليها هو واعضاء لجنة لاقتراع بصورة يتعذر معها فتحها إلا بكسر الختم وتقطيع التواقيع.3-يتم انتخاب اعضاء المجلس في يوم واحد وعلى ورقة واحدة ويجري الانتخاب بدخول الناخب إلى مركز الاقتراع حيث يؤشر على اسمه في جدول الناخبين بعد التثبت من هويته ثم يسلم ورقة اقتراع موقعة من رئيس لجنة الاقتراع و يكتب الناخب عليها أسماء الاشخاص الذين ينتخبهم لعضوية المجلس ثم يضع الورقة في صندوق الاقتراع المخصص لها على مرأى من الحضور.4- إذا كان الناخب امياً او عاجزاً عن الكتابة لأي سبب آخر يجوز له أن يختار احد اعضاء لجنة الاقتراع ليكتب له الأسماء التي يمليها عليه على مسمع ومرأى من الرئيس.5- عند الفراغ من الاقتراع يسد رئيس لجنة الاقتراع ثقوب صناديق الاقتراع ويختمها ويوقع عليها هو وأعضاء اللجنة بحضور الموجودين في مركز الاقتراع ثم يسلمها إلى رئيس الانتخاب مع ضبط ينظمه بالاشتراك مع اعضاء اللجنة يبين فيه عدد الناخبين المسجلين في الجدول وعدد الذين اشتركوا منهم في الاقتراع وان عملية الاقتراع تمت حسب احكام القانون مع ذكر أية مخالفة وقعت أثناء الاقتراع وكيفية معالجتها وتربط بالضبط النسخة المؤشر عليها من جدول الناخبين.
فرز الأصوات وإحصاؤها
المادة (24)
1- يعين رئيس الانتخاب لجنة او اكثر لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة يكون أحدهم رئيسا لها لفرز أصوات الناخبين وإحصاء ما نال كل مرشح منها ويسلمها صندوقا او اكثر من الصناديق التي عبئت بالاقتراع بعد أن يقسم أعضاؤها أمامه يمينا علنية على الأمانة في العمل.2- تباشر لجنة الفرز عملها في المكان الذي يعينه رئيس الانتخاب وتعرض كل صندوق على الحضور قبل فتحه للتثبت من سلامة أختامه و يجوز للمرشحين او وكلائهم أن يحضروا عملية الفرز.3- يفتح الصندوق و تخرج منه أوراق الاقتراع ويتولى رئيس لجنة الفرز تلاوتها علنا وتدون تحت أسماء أصحابها وتعني كلمة (علناً) انه يحق للمرشح او وكيله أن يطلع على ورقة الاقتراع حين الفرز. 4- تغفل ورقة الاقتراع إذا لم يكن موقعا على ظهرها من قبل رئيس لجنة الاقتراع او كان يتعذر قراءة الأسماء المكتوبة فيها لعدم وضوحها او كان عليها توقيع الناخب او أية علامة تدل عليه.5- إذا ظهر أن ورقة اقتراع كتب عليها أسماء مرشحين يزيد على عدد الأعضاء المطلوب انتخابهم يحصى ما يساوي هذا العدد من تلك الأسماء ابتداء من الاسم الاول حسب ترتيبها في الورقة، ويغفل الباقي كما يغفل الاسم المكرر. 6- يعتبر قرار رئيس الانتخاب في صدد أية ورقة اقتراع قطعياً.7- تنظم لجنة الفرز والإحصاء ضبطا يبين عدد أوراق الاقتراع في كل صندوق فتحته وعدد الأصوات التي نالها كل من المرشحين وعدد الأوراق التي أغفلت مع بيان أسباب إغفالها وتسلم هذا الضبط مع جميع أوراق الاقتراع إلى رئيس لجنة الانتخاب.
اعلان نتيجة الانتخاب
المادة (25)
1- يعلن رئيس الانتخاب أسماء المرشحين الذين فازوا بعضوية المجلس لنيلهم أصواتاً أكثر مما نال غيرهم، ويبلغ ذلك إلى الوزير بتقرير يبين فيه كذلك عدد الناخبين الذين اشتركوا في الاقتراع وعدد الأصوات التي نالها كل واحد من المرشحين وعدد أوراق الاقتراع التي أغفلت مع بيان أسباب إغفالها وتنشر نتائج الانتخاب في الجريدة الرسمية ويوجه الوزير إلى الفائزين شهادات بانتخابهم.2- عند تساوي الأصوات يجري رئيس الانتخاب القرعة بين المرشحين بحضورهم أو حضور وكلائهم وبالطريقة التي يتفق مع هؤلاء عليها.3- حفظ معاملات الانتخاب ترزم أوراق الاقتراع وضبوط اللجان وجداول الناخبين المؤشر عليها وتختم بصورة يتعذر معها فتح الرزمة دون كسر الختم وتحفظ في دائرة المتصرف إلى أن تنتهي المدة المخصصة للطعون ويبت نهائياً في آمر اي طعن قدم ضد الانتخاب ثم تتلف بعد ذلك.
رقم (29) لسنة 1955
نشر في الجريدة الرسمية رقم 1225 /بتاريخ 1-5-1955
مواد القانون
الفصل الاول
تعاريف واحكام عامة
اسم القانون وبدء العمل به
المادة (1)
يسمى هذا القانون (قانون البلديات لسنة 1955 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
تفسير الاصطلاحات
المادة (2)
تكون للألفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها فيما يلي إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك:1-الوزير - وزير الشؤون البلدية وتعني رئيس الوزراء بالنسبة لأمانة عمان الكبرى.2-المتصرف - متصرف اللواء او المحافظ او القائمقام الذي تقع البلدية في لوائه او محافظته او قضائه، وتشمل رئيس الوزراء بالنسبة لأمانة العاصمة. 3- المجلس - مجلس البلدية او مجلس أمانة العاصمة او مجلس أمانة القدس ويتألف من الرئيس والأعضاء المعينين والمنتخبين.4-الرئيس - رئيس البلدية او أمين العاصمة او أمين القدس.5-المكلف - اي شخص استحق عليه مبلغ للبلدية بمقتضى هذا القانون او أي تشريع آخر. 6-المقيم - يعتبر الشخص مقيما عادة في البيت الذي يستعمله لنومه وان كان لا يستعمله بلا انقطاع او كان له بيت سكن في جهة أخرى له فيها أيضا مكان ينام فيه أحيانا ولا يعتبر الشخص منقطعا عن الإقامة في اي سكن ينام فيه بمجرد تغيبهعنه إذا كان يملك حرية العودة أليه في اي وقت شاء، وما دام يتردد عليه كلما شاء كما يعتبر الشخص مقيما ضمن منطقة البلدية إذا كان فيها مقر عمله اليومي الدائم ولو كانت منامته خارج حدود تلك المنطقة على أن لا يستعمل حقه الانتخابي في اكثرمن منطقة بلدية واحدة.
تعريف البلدية
المادة (3)1
-البلدية مؤسسة أهلية ذات استقلال مالي تحدث وتلغي وتعين حدود منطقتها ووظائفها وسلطاتها بمقتضى احكام هذا القانون.2-أ- باستثناء أمانة عمان الكبرى وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ، يتولى إدارة البلدية مجلس بلدي يحدد الحد الأعلى لعدد اعضائه بقرار من الوزير يتم انتخاب نصف هذا العدد انتخابا مباشرا وفقا لاحكام هذا القانون ويعين ما لا يزيد على النصف الآخر بقرار من مجلس الوزراء على تنسيب الوزير.ب- يعين رئيس المجلس بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.ج- واما أمانة عمان الكبرى فيتولى أدارتها مجلس يحدد مجلس الوزراء عدد اعضائه على أن ينتخب نصفهم انتخابا مباشرا وفقا لاحكام هذا القانون ويقسم مجلس الوزراء أمانة عمان إلى دوائر انتخابية يحددها ويحدد عدد الأعضاء الذين ينتخبون من كل دائرة منها كما يعين النصف الآخر من اعضاء الأمانة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب من الوزير.د- يعين مجلس الوزراء أمين عمان من بين اعضاء مجلس الأمانة بتنسيب من الوزير.3- يعتبر مجلس البلدية شخصا معنويا له أن يقاضي وان يقاضى بهذه الصفة وان ينيب عنه او يوكل من يشاء في الإجراءات القضائية وتنتقل أليه الحقوق والالتزامات التي كانت للمجلس السابق.4- يتخذ مجلس البلدية ختما تختم به المستندات والوثائق ويعزز الختم بتوقيع الرئيس او نائبه او السكرتير او أي موظف آخر يفوضه المجلس بذلك ليصبح له اعتبار قانوني.
البلديات القائمة
المادة 4
-1- لغايات تنفيذ احكام هذا القانون ، تصنف البلديات إلى الفئات الأربعة التالية:-الفئة الأولى: بلديات مراكز المحافظات وأي بلدية أخرى يزيد عدد سكانها على مائة ألف نسمة.الفئة الثانية: بلديات مراكز الألوية والبلديات التي يزيد عدد سكانها على خمس عشرة آلف نسمة ولا يتجاوز مائة آلف نسمة .الفئة الثالثة: بلديات مراكز الاقضية والنواحي والبلديات التي يزيد عدد سكانها على خمسة الاف نسمة ولا يتجاوز خمس عشرة ألف نسمة.الفئة الرابعة: البلديات الأخرى غير الواردة ضمن الفئات الأولى والثانية والثالثة.2- لغايات تصنيف البلديات المنصوص عليها في الفقرة السابقة يصدر الوزير في الوقت الذي يراه مناسبا قرارا بتصنيف أي بلدية استنادا إلى الإحصاءات الرسمية الفعلية والتقديرية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة.3- تحقيقا للغايات المقصودة من تصنيف البلديات تحدد الحقوق التي تعود للبلدية بسببه والالتزامات المترتبة عليها بمقتضاه بموجب أنظمة تصدر لهذه الغاية.4- أ- يجري انتخاب اعضاء المجلس غير المعينين وفقا لاحكام البند (أ) من الفقرة (2) من المادة (3) من هذا القانون خلال المدة التي يحددها الوزير.ب- على الرغم مما ورد في البند (أ) من هذه الفقرة ، يجوز للوزير أن يؤجل الانتخاب في بلدية او اكثر لمدة لا تزيد على ستة اشهر إذا اقتضت ذلك المصلحة العامة وسلامة الانتخاب على أن تحتسب مدة التأجيل من مدة المجلس القانونية.
أحداث البلديات وإلغاؤها
المادة (5)
1- إذا رغبت أكثرية سكان بلدة في أحداث بلدية في بلدتهم او ضم البلدية القائمة إلى بلدية أخرى يقدم فريق منهم عريضة بذلك إلى المحافظ الذي عليه أن يرسلها مع ملاحظاته إلى الوزير.2- يعين الوزير في حالة الطلب بأحداث بلدية في اي بلدة لجنة يكون من بين أعضائها اثنان على الأقل من سكانها من غير الموظفين تتولى التثبت من رغبات سكانها فإذا تبين للجنة أن أغلبيتهم يرون وجود بلدية فيها فيقرر مجلس الوزراء إنشاءها وعلى الوزير بعد ذلك تحديد عدد اعضاء مجلسها وتحديد منطقتها البلدية بعد استطلاع رأي وزير المالية في ذلك ويعتبر قراره نافذ المفعول من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.3- عند أحداث بلدية لاول مرة يعين الوزير لجنة تقوم مقام المجلس البلدي وتمارس صلاحياته ويعين لها رئيساً من بين أعضائها على أن لا تزيد مدة هذه اللجنة على سنتين ويجري خلالها انتخاب المجلس البلدي الجديد وفقا لاحكام هذا القانون.4- تعتبر البلديات المحدثة قبل تاريخ نفاذ هذا القانون مستوفية لشروط أحداثها.5- على الرغم مما ورد في هذا القانون أو أي تشريع آخر:-أ- مع مراعاة احكام الفقرة -5- من المادة -6- من هذا القانون لمجلس الوزراء بقرار يصدر عنه بناء على تنسيب الوزير وتوصية المحافظ توسيع أو تضييق أو تعديل حدود أي بلدة أو مجلس قروي أو ضم أي بلديات أو مجالس قروية أو تجمعات سكانية او أجزاء منها مجاورة لها بعضها إلى بعض وأن يشكل لذلك بلدية بالمعنى المقصود في القوانين النافذة المفعول أو فصل أي منها او جزء منها في أي تشكيل مقرر وللوزير تحديد منطقة البلدية المحدثة بناء على تنسيب مدير دائرة تنظيم المدنوالقرى المركزية ويبلغ القرار إلى وزير المالية وينشر القرار في الجريدة الرسمية.ب- يتم تسمية أي بلدية أحدثت بموجب البند -أ- من هذه الفقرة بقرار يصدره الوزير وتسري عليها احكام التشريعات التي تطبق على البلديات.ج- يحدد الوزير فئة البلدية المحدثة بمقتضى البند -أ- من هذه الفقرة وفقاً للتصنيف الوارد في الفقرة -1- من المادة -4- من هذا القانون ويعين لها لجنة تقوم مقام المجلس البلدي تمارس صلاحياته ويعين لها رئيسا من بين أعضائها وتعقداللجنة اجتماعاتها وفقا لاحكام هذا القانون. وتستمر اللجنة في عملها لحين انتخاب المجلس في أول انتخابات عامة للبلديات وفق احكام هذا القانون.د- تصبح البلدية المشكلة وفقا لاحكام البند -أ- من هذه الفقرة عند صدور القرار بممارسة وظائفها وصلاحياتها الخلف القانوني والواقعي للبلديات والمجالس القروية والتجمعات السكانية والمناطق التي ضمت إليها، وتعتبر تلك البلديات والمجالس القروية منحلة وتنتقل جميع الأموال المنقولة وغير المنقولة وسائر الحقوق العائدة لها والالتزامات المترتبة عليها إليها ، كما يصبح الموظفون والمستخدمون والعمال الذين كانوا يعملون لدى تلك البلديات والمجالس القرويه في ذلك التاريخ موظفين ومستخدمين وعمالا لدى البلدية المحدثة وينقلون أليها بما لهم من حقوق وما عليهم من التزامات وتعتبر خدمتهم أليها استمراراً لخدماتهم السابقة.
تغيير حدود المنطقة البلدية
المادة 6:
يتم تغيير او توسيع او تضييق حدود أية منطقة بلدية بقرار من قبل أكثرية اعضاء المجلس وتنسيب المتصرف وموافقة الوزير، ويبلغ القرار إلى وزير المالية ويعتبر نافذ المفعول من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
عدد اعضاء المجلس
المادة 7:1-
أ-تطبق على منطقة اختصاص أمانة عمان الكبرى القوانين والأنظمة التي يتم إصدارها لهذا الغرض والى أن يتم ذلك تسري على هذه المنطقة الأنظمة التي كانت تطبقها أمانة العاصمة على منطقة اختصاصها على أن تراعى في ذلك الحقوق المكتسبة وتحقيقا للغايات المقصودة من هذه الفقرة تكون للعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه أينما وردت في هذا القانون او اي تشريع آخر ما لم تدل القرينة على غير ذلك:أمانة العاصمة: أمانة عمان الكبرىآمين العاصمة: آمين عمانمجلس أمانة العاصمة: مجلس أمانة عمان الكبرى ب- لمجلس أمانة عمان الكبرى تشكيل لجنة او اكثر من بين اعضائه او من الاشخاص المقيمين في المناطق المحلية التابعة لاختصاصه ممن يحق لهم الاشتراك في انتخاب اعضاء المجلس وتفويض تلك اللجان القيام بأي من وظائفه وصلاحياته بموجب هذا القانون او اي تشريع آخر بالشروط والقيود وضمن المدة التي يقررها وذلك باستثناء الصلاحيات المنصوص عليها في المواد 44، 45، 54، 56، 57 من هذا القانون التي لا يجوز للمجلس تفويضها لأي جهة من الجهات في اي حالة من الحالات وللمجلس إلغاء التفويض او تعديله وتسري احكام هذه الفقرة على اي لجنة تعين للقيام مقام المجلس في ممارسة وظائفه وصلاحياته.ج- على الرغم مما ورد في اي قانون آخر:1- يمارس مجلس أمانة عمان الكبرى صلاحيات لجنة تنظيم المدن والقرى والأبنية اللوائية المنصوص عليها في قانون تنظيم المدة والقرى والأبنية المعمول به، وله تفويض هذه الصلاحيات إلى لجنة يشكلها من بين اعضائه 2 - لمجلس أمانة عمان الكبرى تشكيل لجنة محلية للتنظيم والأبنية او اكثر من بين اعضائه او من موظفي الأمانة وتعتبر هذه اللجان كل في نطاق اختصاصها من لجان تنيم المدن المحلية من جميع الوجوه والأغراض المنصوص عليها في قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية المعمول به ويترتب عليها إرسال نسخة من كل قرار او أمر او إخطار او تعليمات او رخصة تصدرها إلى أمين عمان وذلك فور صدورها وللامين حق الاعتراض عليها لدى اللجنة خلال خمسة عشر يوما من تبلغ لها إذا كانت من القرارات التي لا تخضع للتصديق من قبل لجنة التنظيم اللوائية فإذا أصرت اللجنة على قرارها يحال الخلال إلى مجلس أمانة عمان عمان الكبرى بصفته لجنة تنظيم لوائية او إلى اللجنة المفوضة من قبل بذلك. للفصل فيه.2- تسري احكام البندين (ب) و (ج) من الفقرة (1) من هذه المادة على أي بلدية محدثة بموجب احكام هذا القانون بحيث يمارس المجلس البلدي فيها الصلاحيات الممنوحة لمجلس أمانة عمان الكبرى.
دورة المجلس وحله
المادة ( 1
- مدة دورة المجلس اربع سنوات اعتبارا من تاريخ تسلمه مهامه بمقتضى المادة (32) من هذا القانون ، ويجوز حل المجلس قبل انتهاء مدة دورته وتعيين لجنة تقوم مقام المجلس المنحل لمدة لا تزيد على سنتين يجري خلالها انتخاب المجلس الجديد وذلك بقرار يصدره مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير مع بيان الأسباب الموجبة، ولا يكون قرار الحل خاضعا لأي طريق من طرق الطعن.2- إذا لم يتم انتخاب المجلس الجديد خلال المدة المبينة في الفقرة السابقة وفي الفقرة الثالثة من المادة الخامسة يستمر المجلس القديم في ممارسة أعماله إلى أن يتم انتخاب المجلس الجديد.3- إذا نقص عدد اعضاء اي مجلس بلدي عن النصاب القانوني فللوزير بموافقة مجلس الوزراء أن يأمر باعتبار المجلس منحلا او يملأ المحلات الشاغرة او يعين لجنة تقوم مقام المجلس للمدة الباقية وإذا انتهت هذه المدة قبل انتخاب مجلس بلديجديد، فلمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير أن يقرر استمرار هذه اللجنة في ممارسة صلاحياتها او أن يعين لجنة جديدة للمدة التي يراها مناسبة.
الفصل الثاني
انتخاب المجلس
الدوائر الانتخابية
المادة (9)
تعتبر المنطقة البلدية دائرة انتخابية واحدة، إلا انه يجوز للوزير بقرار ينشره في الجريدة الرسمية أن يقسم هذه المنطقة إلى دوائر انتخابية يحددها ويحدد عدد الأعضاء الذين ينتخبون في كل دائرة منها.
رئيس الانتخاب
المادة (10)
1- يشرع الوزير قبل انتهاء دورة المجلس بنحو ثلاثة اشهر في اتخاذ الإجراءات اللازمة لانتخاب المجلس الذي يليه فيعين رئيسا للانتخاب في كل منطقة بلدية.2- على رئيس الانتخاب أن يعين لمنطقة البلدية أو لأي دائرة انتخابية فيها لجنة او اكثر لتسجيل الناخبين فيها لا يقل عدد اعضاء كل منها عن ثلاثة أشخاص ويعين رئيس الانتخاب أحد أعضائها او أحد موظفي الحكومة رئيسا لها واحد موظفي البلديةكاتباً لها ويعهد أليها بأعداد جدول الناخبين او تنقيحه ويحدد لها موعد البدء بالعمل ومكانه ويعلن ذلك في مكان ظاهر في دار البلدية وفي إحدى الصحف المحلية.3- تدفع من صندوق البلدية جميع النفقات اللازمة لاتمام أجراء انتخاب اعضاء المجلس.
جدول الناخبين والمرشحين
المادة (11)
1- تتولى كل لجنة لتسجيل الناخبين أعداد جدول مرتب حسب حروف الهجاء يشتمل على أسماء الناخبين ممن تتوفر فيهم المؤهلات المنصوص عليها في هذا القانون ، ويدرج فيه الاسم الكامل لكل ناخب وعمره ومكان أقامته ويعتمد دفتر العائلة الصادر عن دائرة الأحوال المدنية دون غيره في تسجيل من له حق الانتخاب في جداول الناخبين وتثبت إشارة على الدفتر تتضمن الدلالة على تسجيل الناخب في الجدول الخاص بالمنطقة او الدائرة الانتخابية التي يقيم فيها.2- إذا كانت المنطقة البلدية مقسمة إلى دوائر انتخابية ينظم جدول الناخبين حسب حروف الهجاء على وجه يكفل بيان الناخبين في كل دائرة .3- لا يجوز لأي شخص أن يسجل اسمه في اكثر من دائرة انتخابية واحدة ولا يجوز له ممارسة حقه في الانتخاب ا لا في هذه الدائرة.4- بعد تمام أعداد جدول الناخبين او تنقيحه يعرض للجمهور في مكان يتيسر فيه الاطلاع عليه ويعلن عنه في إحدى الجرائد المحلية.
مؤهلات الناخبين
المادة (12)1
- يحق لكل شخص أن يدرج اسمه في جدول الناخبين إذا توفرت فيه الشروط والمؤهلات التالية:أ- أن يكون أردنيا ذكراً كان او أنثى أتم التاسعة عشرة من عمره.ب- أن يكون مقيما عادة ضمن منطقة البلدية خلال الاثني عشر شهراً السابقة مباشرة لتاريخ البدء في أعداد الجدول او تنقيحه.ج- أن يكون قد سدد ضريبة الأبنية والأراضي داخل المناطق البلدية أو ضريبة المعارف أو رسوم رخص المهن والحرف والصناعات أو رسوم جمع النفايات او أية رسوم أو ضريبة بلدية أخرى لا تقل عن دينار واحد سنويا إذا كان مكلفاً د- أن لا يكون فاقداً لقواه العقلية او محجوزا عليه.2- إذا فقد اي شخص سجل اسمه في جدول الناخبين احد هذه الشروط او المؤهلات قبل أجراء الانتخاب يشطب اسمه من الجدول.
الاعتراض على جدول الناخبين
المادة (13)
1- يجوز لأي شخص خلال سبعة أيام من تاريخ نشر جدول الناخبين أن يعترض عليه طالبا أدراج اسمه فيه او شطب اسم غيره منه باعتراض خطي يقدمه لرئيس لجنة تسجيل الناخبين.2- تصدر لجنة تسجيل الناخبين قرارها في الاعتراض خلال أسبوع من تاريخ انتهاء مدة الاعتراض بحضور المعترض والمعترض عليه او غيابهما بعد أن تعلن لهما عن مكان وميعاد النظر في الاعتراض في نفس المكان الذي أعلن فيه جدول الناخبين قبلحلول الموعد بأربع وعشرين ساعة على الأقل. وكذلك تعلن قرارها بشأنه يوم صدوره، و يعدل الجدول تبعاً للقرار إذا كان الحكم لمصلحة المعترض.3- تتخذ قرارات لجنة تسجيل الناخبين بأكثرية الأصوات وترجح الجهة التي فيها الرئيس عند تساوي الأصوات.4- الاعتراض على الاعتراضإذا سجل اسم شخص في جدول الناخبين نتيجة لاعتراضه يحق لأي ناخب آخر ورد اسمه في ذلك الجدول أن يعترض على هذا التسجيل خلال ثمان واربعين ساعة من انتهاء مدة النظر في الاعتراضات.
استئناف قرار اللجنة
المادة (14)1
- يجوز للمعترض او المعترض عليه أن يستأنف قرار لجنة تسجيل الناخبين إلى رئيس المحكمة البدائية التي تقع ضمن اختصاصها المنطقة البلدية خلال أسبوع من تاريخ صدوره ويكون المستأنف عليه في لائحة الاستئناف لجنة تسجيل الناخبين إذا كان المستأنف طالبا أدراج اسمه في الجدول او المعترض عليه إذا كان المطلوب شطب اسمه في الجدول. او المعترض إذا كان المستأنف معترضاً عليه.2- يبلغ المستأنف عليه نسخة من لائحة الاستئناف خلال ثلاثة ايام من تاريخ تقديم الاستئناف اما بتسليمها أليه بالذات او بتبليغها إلى مكان أقامته الأخير المعروف ويتم تبليغ اللجنة بتبليغ رئيسها أو تبليغ مقره الرسمي.3- ينظر رئيس المحكمة في الاستئناف مرافعة ويصدر حكمه فيه خلال أسبوع من تاريخ التبليغ ويكون قراره قطعياً ويبلغ إلى اللجنة ويبقى الجدول على حالته او يعدل تبعاً لنص الحكم.
توقيع جدول الناخبين
المادة (15)
1- بعد انتهاء الإجراءات المنصوص عليها في المادتين السابقتين يوقع رئيس لجنة تسجيل الناخبين على كل صفحة من صفحات الجدول، وبذلك يصبح الجدول نهائياً. 2- إذا لم يوقع على الجدول من قبل رئيس لجنة تسجيل الناخبين لأي سبب من الأسباب بعد انتهاء الإجراءات المذكورة في الفقرة السابقة فلرئيس الانتخاب أن يوقع بدلا منه.3- عندما يصبح الجدول نهائياً يقوم رئيس الانتخاب بإعلام الوزير بذلك.
موعد الترشيح وموعد الاقتراع
المادة (16)
يعين الوزير مدة للترشيح وموعداً للاقتراع ويبلغ ذلك إلى المتصرف الذي عليه أن يعلنه للجمهور في دار البلدية وفي أي مكان آخر، أو بأية واسطة أخرى يستنسبها قبل بدء مدة الترشيح بخمسة ايام على الأقل.
ترشيح الأعضاء
المادة (17)
1- يجري الترشيح لعضوية المجلس بتسليم ورقة ترشيح على النموذج الذي يعتمده الوزير إلى رئيس الانتخاب خلال المدة المحددة في المادة (16) من هذا القانون موقعة حسب الأصول ومرفقه بإيصال مقبوضات يثبت أن المرشح قد دفع لمحاسب البلدية تأميناً مقداره خمسون ديناراً.2- يجوز للمرشح أن ينسحب من الترشيح قبل اليوم المعين للاقتراع بتبليغ رئيس الانتخاب أشعارا خطياً بذلك.3- تحدد حقوق رئيس البلدية وواجباته بما في ذلك راتبه والعلاوات والمكافآت التي يستحقها وإجازاته والأمور التي يحظر عليه القيام بها والإجراءات والعقوبات التأديبية التي تتخذ بحقه بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
مؤهلات العضوية
المادة (18)
1- يحق لكل من ادرج اسمه في جدول الناخبين أن يترشح لعضوية المجلس وينتخب لها إذا توافرت فيه الشروط و المؤهلات التالية:-أ- أن يكون قد اكمل خمسا وعشرين سنة شمسية من العمر.ب- أن يحسن القراءة والكتابة.ج- أن لا يكون موظفا او مستخدما في أي وزارة او دائرة حكومية او مؤسسة رسمية عامة او بلدية ما لم يقدم استقالته خلال عشرة ايام قبل بدء موعد الترشيح ، كما يتوجب على محامي البلدية إنهاء عقده معها خلال هذه المدة.د- أن لا يكون عضوا في مجلس الآمة.هـ- أن لا يكون محكوماً عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف.و- أن لا يكون مفلساً احتيالياً.ز- أن يكون قد استكمل تنفيذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة (17) من هذا القانون.2- يشترط فيمن يعين رئيساً للبلدية أن يكون حاصلا على مؤهل علمي لا يقل عن الدرجة الجامعية الأولى فيما يتعلق ببلديات الفئات الأولى والثانية والثالثة وشهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها بالنسبة لبلديات الفئة الرابعة.
رد التأمين
المادة(19)
1- يسترد المرشح التأمين الذي دفعه بمقتضى الفقرة (1) من المادة (17) إذا انتخب عضواً في مجلس البلدية 2- إذا دفع المرشح التأمين ثم توفي قبل يوم الاقتراع يرد التأمين إلى القيم على تركته او إلى ورثته .
الفوز بالتزكية
المادة (20)
1- إذا انقضت مدة الترشيح وكان عدد المرشحين مساويا لعدد الأعضاء المطلوب انتخابهم فيعلن رئيس الانتخاب فوزهم بالتزكية.2- وإذا لم يتقدم للترشيح العدد المطلوب في أي دائرة انتخابية فلمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير تعيين العدد المطلوب من الأعضاء من المسجلين في جدول الانتخاب لتلك الدائرة.
اعلان أسماء المرشحين ومركز الاقتراع ومدته
المادة (21)
1- إذا تبين بعد انقضاء مدة الترشيح أن عدد المرشحين لعضوية المجلس يزيد على العدد المطلوب انتخابهم يعين رئيس الانتخاب مركزاً او مراكز للاقتراع وساعة البدء في الاقتراع وساعة إغلاق صناديق الاقتراع على أن لا يقل مدة الاقتراع عن عشرساعات.2- يجوز لرئيس الانتخاب في حالات استثنائية خاصة أن يمدد وقت الاقتراع مدة أخرى لا تتجاوز اربع ساعات إذا رأى لزوما لذلك.
لجنة الاقتراع
المادة (22)
1- يعين رئيس الانتخاب لكل مركز اقتراع لجنة اقتراع يكون بين أعضائها احد موظفي الحكومة وثلاثة على الأقل من الناخبين ويعين احد أعضائها رئيساً لها وآخر كاتباً للرئيس ويعهد أليها بالأشراف على الاقتراع و أدارته بعد أن يقسم كل واحدمن أفرادها أمامه بحضور المرشحين او بحضور بعضهم يمينا علنية على الأمانة في العمل وكتمان سر الاقتراع.2- يجوز لأي مرشح أن يعترض على تعيين رئيس لجنة الاقتراع ويطلب تغييره قبل حلفه اليمين إذا كانت بينه وبين المرشح المعترض خصومة معروفة او كانت بينه وبين احد المرشحين صلة قرابة او رابطة حزبية يخشى أن يتأثر بها في عمله او كانممن سبق أن أدينوا بجريمة تزوير من قبل إحدى المحاكم. ويكون قرار رئيس الانتخاب بقبول الاعتراض او رده قطعيا.3- يزود رئيس لجنة الاقتراع بصندوق اقتراع واحد او اكثر من طراز يقره الوزير وبنسختين من جدول الناخبين وبعدد كاف من أوراق الاقتراع التي يعين شكلها وزير الداخلية.
عملية الاقتراع
المادة (23)
1- يسمح بالبقاء في مركز الاقتراع للجنة الاقتراع وللمرشح او وكيل واحد عنه يحمل تفويضاً خطياً منه ولعدد من الشرطة للمحافظة على النظام في المركز ولأي شخص آخر ينتدبه رئيس الانتخاب للأشراف على سير عملية الاقتراع ولرئيس اللجنة أن يخرج من مركز الاقتراع اي مرشح او وكيل مرشح إذا رأى انه يعرقل الانتخاب او يخل بالنظام.2- قبل الشروع في الاقتراع يقوم رئيس لجنة الاقتراع بفتح الصندوق او الصناديق المعدة لذلك و يعرضها على الموجودين في المركز ليروا أنها خالية ثم يقفلها ويختمها بحضورهم ويوقع عليها هو واعضاء لجنة لاقتراع بصورة يتعذر معها فتحها إلا بكسر الختم وتقطيع التواقيع.3-يتم انتخاب اعضاء المجلس في يوم واحد وعلى ورقة واحدة ويجري الانتخاب بدخول الناخب إلى مركز الاقتراع حيث يؤشر على اسمه في جدول الناخبين بعد التثبت من هويته ثم يسلم ورقة اقتراع موقعة من رئيس لجنة الاقتراع و يكتب الناخب عليها أسماء الاشخاص الذين ينتخبهم لعضوية المجلس ثم يضع الورقة في صندوق الاقتراع المخصص لها على مرأى من الحضور.4- إذا كان الناخب امياً او عاجزاً عن الكتابة لأي سبب آخر يجوز له أن يختار احد اعضاء لجنة الاقتراع ليكتب له الأسماء التي يمليها عليه على مسمع ومرأى من الرئيس.5- عند الفراغ من الاقتراع يسد رئيس لجنة الاقتراع ثقوب صناديق الاقتراع ويختمها ويوقع عليها هو وأعضاء اللجنة بحضور الموجودين في مركز الاقتراع ثم يسلمها إلى رئيس الانتخاب مع ضبط ينظمه بالاشتراك مع اعضاء اللجنة يبين فيه عدد الناخبين المسجلين في الجدول وعدد الذين اشتركوا منهم في الاقتراع وان عملية الاقتراع تمت حسب احكام القانون مع ذكر أية مخالفة وقعت أثناء الاقتراع وكيفية معالجتها وتربط بالضبط النسخة المؤشر عليها من جدول الناخبين.
فرز الأصوات وإحصاؤها
المادة (24)
1- يعين رئيس الانتخاب لجنة او اكثر لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة يكون أحدهم رئيسا لها لفرز أصوات الناخبين وإحصاء ما نال كل مرشح منها ويسلمها صندوقا او اكثر من الصناديق التي عبئت بالاقتراع بعد أن يقسم أعضاؤها أمامه يمينا علنية على الأمانة في العمل.2- تباشر لجنة الفرز عملها في المكان الذي يعينه رئيس الانتخاب وتعرض كل صندوق على الحضور قبل فتحه للتثبت من سلامة أختامه و يجوز للمرشحين او وكلائهم أن يحضروا عملية الفرز.3- يفتح الصندوق و تخرج منه أوراق الاقتراع ويتولى رئيس لجنة الفرز تلاوتها علنا وتدون تحت أسماء أصحابها وتعني كلمة (علناً) انه يحق للمرشح او وكيله أن يطلع على ورقة الاقتراع حين الفرز. 4- تغفل ورقة الاقتراع إذا لم يكن موقعا على ظهرها من قبل رئيس لجنة الاقتراع او كان يتعذر قراءة الأسماء المكتوبة فيها لعدم وضوحها او كان عليها توقيع الناخب او أية علامة تدل عليه.5- إذا ظهر أن ورقة اقتراع كتب عليها أسماء مرشحين يزيد على عدد الأعضاء المطلوب انتخابهم يحصى ما يساوي هذا العدد من تلك الأسماء ابتداء من الاسم الاول حسب ترتيبها في الورقة، ويغفل الباقي كما يغفل الاسم المكرر. 6- يعتبر قرار رئيس الانتخاب في صدد أية ورقة اقتراع قطعياً.7- تنظم لجنة الفرز والإحصاء ضبطا يبين عدد أوراق الاقتراع في كل صندوق فتحته وعدد الأصوات التي نالها كل من المرشحين وعدد الأوراق التي أغفلت مع بيان أسباب إغفالها وتسلم هذا الضبط مع جميع أوراق الاقتراع إلى رئيس لجنة الانتخاب.
اعلان نتيجة الانتخاب
المادة (25)
1- يعلن رئيس الانتخاب أسماء المرشحين الذين فازوا بعضوية المجلس لنيلهم أصواتاً أكثر مما نال غيرهم، ويبلغ ذلك إلى الوزير بتقرير يبين فيه كذلك عدد الناخبين الذين اشتركوا في الاقتراع وعدد الأصوات التي نالها كل واحد من المرشحين وعدد أوراق الاقتراع التي أغفلت مع بيان أسباب إغفالها وتنشر نتائج الانتخاب في الجريدة الرسمية ويوجه الوزير إلى الفائزين شهادات بانتخابهم.2- عند تساوي الأصوات يجري رئيس الانتخاب القرعة بين المرشحين بحضورهم أو حضور وكلائهم وبالطريقة التي يتفق مع هؤلاء عليها.3- حفظ معاملات الانتخاب ترزم أوراق الاقتراع وضبوط اللجان وجداول الناخبين المؤشر عليها وتختم بصورة يتعذر معها فتح الرزمة دون كسر الختم وتحفظ في دائرة المتصرف إلى أن تنتهي المدة المخصصة للطعون ويبت نهائياً في آمر اي طعن قدم ضد الانتخاب ثم تتلف بعد ذلك.
عدل سابقا من قبل Admin في السبت يوليو 03, 2010 4:23 pm عدل 1 مرات
الخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود
» "خواطر "يا حبيبتي
الجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود
» خواطر "يا حياتي "
الجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود
» الطريق الى الجنة
الأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود
» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
الأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب