حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

حواس للمحاماه

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
حواس للمحاماه

قانوني . اسلامي - برامج . صيغ - دعاوى - معلومات

انت الزائر رقم

.: عدد زوار المنتدى :.

مرحبا بالزائرين

المواضيع الأخيرة

» التفكر في الاية 42 من سورة الزمر (رقم 39)
قانون البلديات الأردنى  رقم (29) لسنة 1955 I_icon_minitimeالخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود

»  "خواطر "يا حبيبتي
قانون البلديات الأردنى  رقم (29) لسنة 1955 I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود

» خواطر "يا حياتي "
قانون البلديات الأردنى  رقم (29) لسنة 1955 I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود

» الطريق الى الجنة
قانون البلديات الأردنى  رقم (29) لسنة 1955 I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود

» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
قانون البلديات الأردنى  رقم (29) لسنة 1955 I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
قانون البلديات الأردنى  رقم (29) لسنة 1955 I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
قانون البلديات الأردنى  رقم (29) لسنة 1955 I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
قانون البلديات الأردنى  رقم (29) لسنة 1955 I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
قانون البلديات الأردنى  رقم (29) لسنة 1955 I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

مرحبا بك


counter globe

الاكثر زياره


    قانون البلديات الأردنى رقم (29) لسنة 1955

    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    قانون البلديات الأردنى  رقم (29) لسنة 1955 Empty قانون البلديات الأردنى رقم (29) لسنة 1955

    مُساهمة من طرف Admin السبت يوليو 03, 2010 4:17 pm

    قانون البلديات الأردنى


    رقم (29) لسنة 1955


    نشر في الجريدة الرسمية رقم 1225 /بتاريخ 1-5-1955


    مواد القانون

    الفصل الاول
    تعاريف واحكام عامة
    اسم القانون وبدء العمل به
    المادة (1)
    يسمى هذا القانون (قانون البلديات لسنة 1955 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.




    تفسير الاصطلاحات
    المادة (2)

    تكون للألفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها فيما يلي إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك:
    1-الوزير - وزير الشؤون البلدية وتعني رئيس الوزراء بالنسبة لأمانة عمان الكبرى.2-المتصرف - متصرف اللواء او المحافظ او القائمقام الذي تقع البلدية في لوائه او محافظته او قضائه، وتشمل رئيس الوزراء بالنسبة لأمانة العاصمة. 3- المجلس - مجلس البلدية او مجلس أمانة العاصمة او مجلس أمانة القدس ويتألف من الرئيس والأعضاء المعينين والمنتخبين.4-الرئيس - رئيس البلدية او أمين العاصمة او أمين القدس.5-المكلف - اي شخص استحق عليه مبلغ للبلدية بمقتضى هذا القانون او أي تشريع آخر. 6-المقيم - يعتبر الشخص مقيما عادة في البيت الذي يستعمله لنومه وان كان لا يستعمله بلا انقطاع او كان له بيت سكن في جهة أخرى له فيها أيضا مكان ينام فيه أحيانا ولا يعتبر الشخص منقطعا عن الإقامة في اي سكن ينام فيه بمجرد تغيبهعنه إذا كان يملك حرية العودة أليه في اي وقت شاء، وما دام يتردد عليه كلما شاء كما يعتبر الشخص مقيما ضمن منطقة البلدية إذا كان فيها مقر عمله اليومي الدائم ولو كانت منامته خارج حدود تلك المنطقة على أن لا يستعمل حقه الانتخابي في اكثرمن منطقة بلدية واحدة.




    تعريف البلدية
    المادة (3)
    1
    -البلدية مؤسسة أهلية ذات استقلال مالي تحدث وتلغي وتعين حدود منطقتها ووظائفها وسلطاتها بمقتضى احكام هذا القانون.
    2-أ- باستثناء أمانة عمان الكبرى وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ، يتولى إدارة البلدية مجلس بلدي يحدد الحد الأعلى لعدد اعضائه بقرار من الوزير يتم انتخاب نصف هذا العدد انتخابا مباشرا وفقا لاحكام هذا القانون ويعين ما لا يزيد على النصف الآخر بقرار من مجلس الوزراء على تنسيب الوزير.ب- يعين رئيس المجلس بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.ج- واما أمانة عمان الكبرى فيتولى أدارتها مجلس يحدد مجلس الوزراء عدد اعضائه على أن ينتخب نصفهم انتخابا مباشرا وفقا لاحكام هذا القانون ويقسم مجلس الوزراء أمانة عمان إلى دوائر انتخابية يحددها ويحدد عدد الأعضاء الذين ينتخبون من كل دائرة منها كما يعين النصف الآخر من اعضاء الأمانة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب من الوزير.د- يعين مجلس الوزراء أمين عمان من بين اعضاء مجلس الأمانة بتنسيب من الوزير.3- يعتبر مجلس البلدية شخصا معنويا له أن يقاضي وان يقاضى بهذه الصفة وان ينيب عنه او يوكل من يشاء في الإجراءات القضائية وتنتقل أليه الحقوق والالتزامات التي كانت للمجلس السابق.4- يتخذ مجلس البلدية ختما تختم به المستندات والوثائق ويعزز الختم بتوقيع الرئيس او نائبه او السكرتير او أي موظف آخر يفوضه المجلس بذلك ليصبح له اعتبار قانوني.







    البلديات القائمة
    المادة 4
    -
    1- لغايات تنفيذ احكام هذا القانون ، تصنف البلديات إلى الفئات الأربعة التالية:-الفئة الأولى: بلديات مراكز المحافظات وأي بلدية أخرى يزيد عدد سكانها على مائة ألف نسمة.الفئة الثانية: بلديات مراكز الألوية والبلديات التي يزيد عدد سكانها على خمس عشرة آلف نسمة ولا يتجاوز مائة آلف نسمة .الفئة الثالثة: بلديات مراكز الاقضية والنواحي والبلديات التي يزيد عدد سكانها على خمسة الاف نسمة ولا يتجاوز خمس عشرة ألف نسمة.الفئة الرابعة: البلديات الأخرى غير الواردة ضمن الفئات الأولى والثانية والثالثة.2- لغايات تصنيف البلديات المنصوص عليها في الفقرة السابقة يصدر الوزير في الوقت الذي يراه مناسبا قرارا بتصنيف أي بلدية استنادا إلى الإحصاءات الرسمية الفعلية والتقديرية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة.3- تحقيقا للغايات المقصودة من تصنيف البلديات تحدد الحقوق التي تعود للبلدية بسببه والالتزامات المترتبة عليها بمقتضاه بموجب أنظمة تصدر لهذه الغاية.4- أ- يجري انتخاب اعضاء المجلس غير المعينين وفقا لاحكام البند (أ) من الفقرة (2) من المادة (3) من هذا القانون خلال المدة التي يحددها الوزير.ب- على الرغم مما ورد في البند (أ) من هذه الفقرة ، يجوز للوزير أن يؤجل الانتخاب في بلدية او اكثر لمدة لا تزيد على ستة اشهر إذا اقتضت ذلك المصلحة العامة وسلامة الانتخاب على أن تحتسب مدة التأجيل من مدة المجلس القانونية.







    أحداث البلديات وإلغاؤها
    المادة (5)
    1- إذا رغبت أكثرية سكان بلدة في أحداث بلدية في بلدتهم او ضم البلدية القائمة إلى بلدية أخرى يقدم فريق منهم عريضة بذلك إلى المحافظ الذي عليه أن يرسلها مع ملاحظاته إلى الوزير.2- يعين الوزير في حالة الطلب بأحداث بلدية في اي بلدة لجنة يكون من بين أعضائها اثنان على الأقل من سكانها من غير الموظفين تتولى التثبت من رغبات سكانها فإذا تبين للجنة أن أغلبيتهم يرون وجود بلدية فيها فيقرر مجلس الوزراء إنشاءها وعلى الوزير بعد ذلك تحديد عدد اعضاء مجلسها وتحديد منطقتها البلدية بعد استطلاع رأي وزير المالية في ذلك ويعتبر قراره نافذ المفعول من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.3- عند أحداث بلدية لاول مرة يعين الوزير لجنة تقوم مقام المجلس البلدي وتمارس صلاحياته ويعين لها رئيساً من بين أعضائها على أن لا تزيد مدة هذه اللجنة على سنتين ويجري خلالها انتخاب المجلس البلدي الجديد وفقا لاحكام هذا القانون.4- تعتبر البلديات المحدثة قبل تاريخ نفاذ هذا القانون مستوفية لشروط أحداثها.5- على الرغم مما ورد في هذا القانون أو أي تشريع آخر:-أ- مع مراعاة احكام الفقرة -5- من المادة -6- من هذا القانون لمجلس الوزراء بقرار يصدر عنه بناء على تنسيب الوزير وتوصية المحافظ توسيع أو تضييق أو تعديل حدود أي بلدة أو مجلس قروي أو ضم أي بلديات أو مجالس قروية أو تجمعات سكانية او أجزاء منها مجاورة لها بعضها إلى بعض وأن يشكل لذلك بلدية بالمعنى المقصود في القوانين النافذة المفعول أو فصل أي منها او جزء منها في أي تشكيل مقرر وللوزير تحديد منطقة البلدية المحدثة بناء على تنسيب مدير دائرة تنظيم المدنوالقرى المركزية ويبلغ القرار إلى وزير المالية وينشر القرار في الجريدة الرسمية.ب- يتم تسمية أي بلدية أحدثت بموجب البند -أ- من هذه الفقرة بقرار يصدره الوزير وتسري عليها احكام التشريعات التي تطبق على البلديات.ج- يحدد الوزير فئة البلدية المحدثة بمقتضى البند -أ- من هذه الفقرة وفقاً للتصنيف الوارد في الفقرة -1- من المادة -4- من هذا القانون ويعين لها لجنة تقوم مقام المجلس البلدي تمارس صلاحياته ويعين لها رئيسا من بين أعضائها وتعقداللجنة اجتماعاتها وفقا لاحكام هذا القانون. وتستمر اللجنة في عملها لحين انتخاب المجلس في أول انتخابات عامة للبلديات وفق احكام هذا القانون.د- تصبح البلدية المشكلة وفقا لاحكام البند -أ- من هذه الفقرة عند صدور القرار بممارسة وظائفها وصلاحياتها الخلف القانوني والواقعي للبلديات والمجالس القروية والتجمعات السكانية والمناطق التي ضمت إليها، وتعتبر تلك البلديات والمجالس القروية منحلة وتنتقل جميع الأموال المنقولة وغير المنقولة وسائر الحقوق العائدة لها والالتزامات المترتبة عليها إليها ، كما يصبح الموظفون والمستخدمون والعمال الذين كانوا يعملون لدى تلك البلديات والمجالس القرويه في ذلك التاريخ موظفين ومستخدمين وعمالا لدى البلدية المحدثة وينقلون أليها بما لهم من حقوق وما عليهم من التزامات وتعتبر خدمتهم أليها استمراراً لخدماتهم السابقة.







    تغيير حدود المنطقة البلدية
    المادة 6:

    يتم تغيير او توسيع او تضييق حدود أية منطقة بلدية بقرار من قبل أكثرية اعضاء المجلس وتنسيب المتصرف وموافقة الوزير، ويبلغ القرار إلى وزير المالية ويعتبر نافذ المفعول من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.








    عدد اعضاء المجلس
    المادة 7:1-
    أ-تطبق على منطقة اختصاص أمانة عمان الكبرى القوانين والأنظمة التي يتم إصدارها لهذا الغرض والى أن يتم ذلك تسري على هذه المنطقة الأنظمة التي كانت تطبقها أمانة العاصمة على منطقة اختصاصها على أن تراعى في ذلك الحقوق المكتسبة وتحقيقا للغايات المقصودة من هذه الفقرة تكون للعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه أينما وردت في هذا القانون او اي تشريع آخر ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
    أمانة العاصمة: أمانة عمان الكبرىآمين العاصمة: آمين عمانمجلس أمانة العاصمة: مجلس أمانة عمان الكبرى ب- لمجلس أمانة عمان الكبرى تشكيل لجنة او اكثر من بين اعضائه او من الاشخاص المقيمين في المناطق المحلية التابعة لاختصاصه ممن يحق لهم الاشتراك في انتخاب اعضاء المجلس وتفويض تلك اللجان القيام بأي من وظائفه وصلاحياته بموجب هذا القانون او اي تشريع آخر بالشروط والقيود وضمن المدة التي يقررها وذلك باستثناء الصلاحيات المنصوص عليها في المواد 44، 45، 54، 56، 57 من هذا القانون التي لا يجوز للمجلس تفويضها لأي جهة من الجهات في اي حالة من الحالات وللمجلس إلغاء التفويض او تعديله وتسري احكام هذه الفقرة على اي لجنة تعين للقيام مقام المجلس في ممارسة وظائفه وصلاحياته.ج- على الرغم مما ورد في اي قانون آخر:1- يمارس مجلس أمانة عمان الكبرى صلاحيات لجنة تنظيم المدن والقرى والأبنية اللوائية المنصوص عليها في قانون تنظيم المدة والقرى والأبنية المعمول به، وله تفويض هذه الصلاحيات إلى لجنة يشكلها من بين اعضائه 2 - لمجلس أمانة عمان الكبرى تشكيل لجنة محلية للتنظيم والأبنية او اكثر من بين اعضائه او من موظفي الأمانة وتعتبر هذه اللجان كل في نطاق اختصاصها من لجان تنيم المدن المحلية من جميع الوجوه والأغراض المنصوص عليها في قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية المعمول به ويترتب عليها إرسال نسخة من كل قرار او أمر او إخطار او تعليمات او رخصة تصدرها إلى أمين عمان وذلك فور صدورها وللامين حق الاعتراض عليها لدى اللجنة خلال خمسة عشر يوما من تبلغ لها إذا كانت من القرارات التي لا تخضع للتصديق من قبل لجنة التنظيم اللوائية فإذا أصرت اللجنة على قرارها يحال الخلال إلى مجلس أمانة عمان عمان الكبرى بصفته لجنة تنظيم لوائية او إلى اللجنة المفوضة من قبل بذلك. للفصل فيه.2- تسري احكام البندين (ب) و (ج) من الفقرة (1) من هذه المادة على أي بلدية محدثة بموجب احكام هذا القانون بحيث يمارس المجلس البلدي فيها الصلاحيات الممنوحة لمجلس أمانة عمان الكبرى.







    دورة المجلس وحله
    المادة (Cool
    1
    - مدة دورة المجلس اربع سنوات اعتبارا من تاريخ تسلمه مهامه بمقتضى المادة (32) من هذا القانون ، ويجوز حل المجلس قبل انتهاء مدة دورته وتعيين لجنة تقوم مقام المجلس المنحل لمدة لا تزيد على سنتين يجري خلالها انتخاب المجلس الجديد وذلك بقرار يصدره مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير مع بيان الأسباب الموجبة، ولا يكون قرار الحل خاضعا لأي طريق من طرق الطعن.
    2- إذا لم يتم انتخاب المجلس الجديد خلال المدة المبينة في الفقرة السابقة وفي الفقرة الثالثة من المادة الخامسة يستمر المجلس القديم في ممارسة أعماله إلى أن يتم انتخاب المجلس الجديد.3- إذا نقص عدد اعضاء اي مجلس بلدي عن النصاب القانوني فللوزير بموافقة مجلس الوزراء أن يأمر باعتبار المجلس منحلا او يملأ المحلات الشاغرة او يعين لجنة تقوم مقام المجلس للمدة الباقية وإذا انتهت هذه المدة قبل انتخاب مجلس بلديجديد، فلمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير أن يقرر استمرار هذه اللجنة في ممارسة صلاحياتها او أن يعين لجنة جديدة للمدة التي يراها مناسبة.




    الفصل الثاني
    انتخاب المجلس

    الدوائر الانتخابية

    المادة (9)

    تعتبر المنطقة البلدية دائرة انتخابية واحدة، إلا انه يجوز للوزير بقرار ينشره في الجريدة الرسمية أن يقسم هذه المنطقة إلى دوائر انتخابية يحددها ويحدد عدد الأعضاء الذين ينتخبون في كل دائرة منها.





    رئيس الانتخاب
    المادة (10)
    1- يشرع الوزير قبل انتهاء دورة المجلس بنحو ثلاثة اشهر في اتخاذ الإجراءات اللازمة لانتخاب المجلس الذي يليه فيعين رئيسا للانتخاب في كل منطقة بلدية.2- على رئيس الانتخاب أن يعين لمنطقة البلدية أو لأي دائرة انتخابية فيها لجنة او اكثر لتسجيل الناخبين فيها لا يقل عدد اعضاء كل منها عن ثلاثة أشخاص ويعين رئيس الانتخاب أحد أعضائها او أحد موظفي الحكومة رئيسا لها واحد موظفي البلديةكاتباً لها ويعهد أليها بأعداد جدول الناخبين او تنقيحه ويحدد لها موعد البدء بالعمل ومكانه ويعلن ذلك في مكان ظاهر في دار البلدية وفي إحدى الصحف المحلية.3- تدفع من صندوق البلدية جميع النفقات اللازمة لاتمام أجراء انتخاب اعضاء المجلس.







    جدول الناخبين والمرشحين
    المادة (11)
    1- تتولى كل لجنة لتسجيل الناخبين أعداد جدول مرتب حسب حروف الهجاء يشتمل على أسماء الناخبين ممن تتوفر فيهم المؤهلات المنصوص عليها في هذا القانون ، ويدرج فيه الاسم الكامل لكل ناخب وعمره ومكان أقامته ويعتمد دفتر العائلة الصادر عن دائرة الأحوال المدنية دون غيره في تسجيل من له حق الانتخاب في جداول الناخبين وتثبت إشارة على الدفتر تتضمن الدلالة على تسجيل الناخب في الجدول الخاص بالمنطقة او الدائرة الانتخابية التي يقيم فيها.2- إذا كانت المنطقة البلدية مقسمة إلى دوائر انتخابية ينظم جدول الناخبين حسب حروف الهجاء على وجه يكفل بيان الناخبين في كل دائرة .3- لا يجوز لأي شخص أن يسجل اسمه في اكثر من دائرة انتخابية واحدة ولا يجوز له ممارسة حقه في الانتخاب ا لا في هذه الدائرة.4- بعد تمام أعداد جدول الناخبين او تنقيحه يعرض للجمهور في مكان يتيسر فيه الاطلاع عليه ويعلن عنه في إحدى الجرائد المحلية.




    مؤهلات الناخبين
    المادة (12)1
    - يحق لكل شخص أن يدرج اسمه في جدول الناخبين إذا توفرت فيه الشروط والمؤهلات التالية:
    أ- أن يكون أردنيا ذكراً كان او أنثى أتم التاسعة عشرة من عمره.ب- أن يكون مقيما عادة ضمن منطقة البلدية خلال الاثني عشر شهراً السابقة مباشرة لتاريخ البدء في أعداد الجدول او تنقيحه.ج- أن يكون قد سدد ضريبة الأبنية والأراضي داخل المناطق البلدية أو ضريبة المعارف أو رسوم رخص المهن والحرف والصناعات أو رسوم جمع النفايات او أية رسوم أو ضريبة بلدية أخرى لا تقل عن دينار واحد سنويا إذا كان مكلفاً د- أن لا يكون فاقداً لقواه العقلية او محجوزا عليه.2- إذا فقد اي شخص سجل اسمه في جدول الناخبين احد هذه الشروط او المؤهلات قبل أجراء الانتخاب يشطب اسمه من الجدول.







    الاعتراض على جدول الناخبين
    المادة (13)
    1- يجوز لأي شخص خلال سبعة أيام من تاريخ نشر جدول الناخبين أن يعترض عليه طالبا أدراج اسمه فيه او شطب اسم غيره منه باعتراض خطي يقدمه لرئيس لجنة تسجيل الناخبين.2- تصدر لجنة تسجيل الناخبين قرارها في الاعتراض خلال أسبوع من تاريخ انتهاء مدة الاعتراض بحضور المعترض والمعترض عليه او غيابهما بعد أن تعلن لهما عن مكان وميعاد النظر في الاعتراض في نفس المكان الذي أعلن فيه جدول الناخبين قبلحلول الموعد بأربع وعشرين ساعة على الأقل. وكذلك تعلن قرارها بشأنه يوم صدوره، و يعدل الجدول تبعاً للقرار إذا كان الحكم لمصلحة المعترض.3- تتخذ قرارات لجنة تسجيل الناخبين بأكثرية الأصوات وترجح الجهة التي فيها الرئيس عند تساوي الأصوات.4- الاعتراض على الاعتراضإذا سجل اسم شخص في جدول الناخبين نتيجة لاعتراضه يحق لأي ناخب آخر ورد اسمه في ذلك الجدول أن يعترض على هذا التسجيل خلال ثمان واربعين ساعة من انتهاء مدة النظر في الاعتراضات.







    استئناف قرار اللجنة
    المادة (14)1
    - يجوز للمعترض او المعترض عليه أن يستأنف قرار لجنة تسجيل الناخبين إلى رئيس المحكمة البدائية التي تقع ضمن اختصاصها المنطقة البلدية خلال أسبوع من تاريخ صدوره ويكون المستأنف عليه في لائحة الاستئناف لجنة تسجيل الناخبين إذا كان المستأنف طالبا أدراج اسمه في الجدول او المعترض عليه إذا كان المطلوب شطب اسمه في الجدول. او المعترض إذا كان المستأنف معترضاً عليه.
    2- يبلغ المستأنف عليه نسخة من لائحة الاستئناف خلال ثلاثة ايام من تاريخ تقديم الاستئناف اما بتسليمها أليه بالذات او بتبليغها إلى مكان أقامته الأخير المعروف ويتم تبليغ اللجنة بتبليغ رئيسها أو تبليغ مقره الرسمي.3- ينظر رئيس المحكمة في الاستئناف مرافعة ويصدر حكمه فيه خلال أسبوع من تاريخ التبليغ ويكون قراره قطعياً ويبلغ إلى اللجنة ويبقى الجدول على حالته او يعدل تبعاً لنص الحكم.







    توقيع جدول الناخبين
    المادة (15)
    1- بعد انتهاء الإجراءات المنصوص عليها في المادتين السابقتين يوقع رئيس لجنة تسجيل الناخبين على كل صفحة من صفحات الجدول، وبذلك يصبح الجدول نهائياً. 2- إذا لم يوقع على الجدول من قبل رئيس لجنة تسجيل الناخبين لأي سبب من الأسباب بعد انتهاء الإجراءات المذكورة في الفقرة السابقة فلرئيس الانتخاب أن يوقع بدلا منه.3- عندما يصبح الجدول نهائياً يقوم رئيس الانتخاب بإعلام الوزير بذلك.







    موعد الترشيح وموعد الاقتراع
    المادة (16)
    يعين الوزير مدة للترشيح وموعداً للاقتراع ويبلغ ذلك إلى المتصرف الذي عليه أن يعلنه للجمهور في دار البلدية وفي أي مكان آخر، أو بأية واسطة أخرى يستنسبها قبل بدء مدة الترشيح بخمسة ايام على الأقل.




    ترشيح الأعضاء
    المادة (17)
    1- يجري الترشيح لعضوية المجلس بتسليم ورقة ترشيح على النموذج الذي يعتمده الوزير إلى رئيس الانتخاب خلال المدة المحددة في المادة (16) من هذا القانون موقعة حسب الأصول ومرفقه بإيصال مقبوضات يثبت أن المرشح قد دفع لمحاسب البلدية تأميناً مقداره خمسون ديناراً.2- يجوز للمرشح أن ينسحب من الترشيح قبل اليوم المعين للاقتراع بتبليغ رئيس الانتخاب أشعارا خطياً بذلك.3- تحدد حقوق رئيس البلدية وواجباته بما في ذلك راتبه والعلاوات والمكافآت التي يستحقها وإجازاته والأمور التي يحظر عليه القيام بها والإجراءات والعقوبات التأديبية التي تتخذ بحقه بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.




    مؤهلات العضوية
    المادة (18)
    1- يحق لكل من ادرج اسمه في جدول الناخبين أن يترشح لعضوية المجلس وينتخب لها إذا توافرت فيه الشروط و المؤهلات التالية:-أ- أن يكون قد اكمل خمسا وعشرين سنة شمسية من العمر.ب- أن يحسن القراءة والكتابة.ج- أن لا يكون موظفا او مستخدما في أي وزارة او دائرة حكومية او مؤسسة رسمية عامة او بلدية ما لم يقدم استقالته خلال عشرة ايام قبل بدء موعد الترشيح ، كما يتوجب على محامي البلدية إنهاء عقده معها خلال هذه المدة.د- أن لا يكون عضوا في مجلس الآمة.هـ- أن لا يكون محكوماً عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف.و- أن لا يكون مفلساً احتيالياً.ز- أن يكون قد استكمل تنفيذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة (17) من هذا القانون.2- يشترط فيمن يعين رئيساً للبلدية أن يكون حاصلا على مؤهل علمي لا يقل عن الدرجة الجامعية الأولى فيما يتعلق ببلديات الفئات الأولى والثانية والثالثة وشهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها بالنسبة لبلديات الفئة الرابعة.




    رد التأمين
    المادة(19)
    1- يسترد المرشح التأمين الذي دفعه بمقتضى الفقرة (1) من المادة (17) إذا انتخب عضواً في مجلس البلدية 2- إذا دفع المرشح التأمين ثم توفي قبل يوم الاقتراع يرد التأمين إلى القيم على تركته او إلى ورثته .







    الفوز بالتزكية
    المادة (20)
    1- إذا انقضت مدة الترشيح وكان عدد المرشحين مساويا لعدد الأعضاء المطلوب انتخابهم فيعلن رئيس الانتخاب فوزهم بالتزكية.2- وإذا لم يتقدم للترشيح العدد المطلوب في أي دائرة انتخابية فلمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير تعيين العدد المطلوب من الأعضاء من المسجلين في جدول الانتخاب لتلك الدائرة.




    اعلان أسماء المرشحين ومركز الاقتراع ومدته
    المادة (21)
    1- إذا تبين بعد انقضاء مدة الترشيح أن عدد المرشحين لعضوية المجلس يزيد على العدد المطلوب انتخابهم يعين رئيس الانتخاب مركزاً او مراكز للاقتراع وساعة البدء في الاقتراع وساعة إغلاق صناديق الاقتراع على أن لا يقل مدة الاقتراع عن عشرساعات.2- يجوز لرئيس الانتخاب في حالات استثنائية خاصة أن يمدد وقت الاقتراع مدة أخرى لا تتجاوز اربع ساعات إذا رأى لزوما لذلك.












    لجنة الاقتراع
    المادة (22)
    1- يعين رئيس الانتخاب لكل مركز اقتراع لجنة اقتراع يكون بين أعضائها احد موظفي الحكومة وثلاثة على الأقل من الناخبين ويعين احد أعضائها رئيساً لها وآخر كاتباً للرئيس ويعهد أليها بالأشراف على الاقتراع و أدارته بعد أن يقسم كل واحدمن أفرادها أمامه بحضور المرشحين او بحضور بعضهم يمينا علنية على الأمانة في العمل وكتمان سر الاقتراع.2- يجوز لأي مرشح أن يعترض على تعيين رئيس لجنة الاقتراع ويطلب تغييره قبل حلفه اليمين إذا كانت بينه وبين المرشح المعترض خصومة معروفة او كانت بينه وبين احد المرشحين صلة قرابة او رابطة حزبية يخشى أن يتأثر بها في عمله او كانممن سبق أن أدينوا بجريمة تزوير من قبل إحدى المحاكم. ويكون قرار رئيس الانتخاب بقبول الاعتراض او رده قطعيا.3- يزود رئيس لجنة الاقتراع بصندوق اقتراع واحد او اكثر من طراز يقره الوزير وبنسختين من جدول الناخبين وبعدد كاف من أوراق الاقتراع التي يعين شكلها وزير الداخلية.







    عملية الاقتراع
    المادة (23)
    1- يسمح بالبقاء في مركز الاقتراع للجنة الاقتراع وللمرشح او وكيل واحد عنه يحمل تفويضاً خطياً منه ولعدد من الشرطة للمحافظة على النظام في المركز ولأي شخص آخر ينتدبه رئيس الانتخاب للأشراف على سير عملية الاقتراع ولرئيس اللجنة أن يخرج من مركز الاقتراع اي مرشح او وكيل مرشح إذا رأى انه يعرقل الانتخاب او يخل بالنظام.2- قبل الشروع في الاقتراع يقوم رئيس لجنة الاقتراع بفتح الصندوق او الصناديق المعدة لذلك و يعرضها على الموجودين في المركز ليروا أنها خالية ثم يقفلها ويختمها بحضورهم ويوقع عليها هو واعضاء لجنة لاقتراع بصورة يتعذر معها فتحها إلا بكسر الختم وتقطيع التواقيع.3-يتم انتخاب اعضاء المجلس في يوم واحد وعلى ورقة واحدة ويجري الانتخاب بدخول الناخب إلى مركز الاقتراع حيث يؤشر على اسمه في جدول الناخبين بعد التثبت من هويته ثم يسلم ورقة اقتراع موقعة من رئيس لجنة الاقتراع و يكتب الناخب عليها أسماء الاشخاص الذين ينتخبهم لعضوية المجلس ثم يضع الورقة في صندوق الاقتراع المخصص لها على مرأى من الحضور.4- إذا كان الناخب امياً او عاجزاً عن الكتابة لأي سبب آخر يجوز له أن يختار احد اعضاء لجنة الاقتراع ليكتب له الأسماء التي يمليها عليه على مسمع ومرأى من الرئيس.5- عند الفراغ من الاقتراع يسد رئيس لجنة الاقتراع ثقوب صناديق الاقتراع ويختمها ويوقع عليها هو وأعضاء اللجنة بحضور الموجودين في مركز الاقتراع ثم يسلمها إلى رئيس الانتخاب مع ضبط ينظمه بالاشتراك مع اعضاء اللجنة يبين فيه عدد الناخبين المسجلين في الجدول وعدد الذين اشتركوا منهم في الاقتراع وان عملية الاقتراع تمت حسب احكام القانون مع ذكر أية مخالفة وقعت أثناء الاقتراع وكيفية معالجتها وتربط بالضبط النسخة المؤشر عليها من جدول الناخبين.




    فرز الأصوات وإحصاؤها
    المادة (24)
    1- يعين رئيس الانتخاب لجنة او اكثر لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة يكون أحدهم رئيسا لها لفرز أصوات الناخبين وإحصاء ما نال كل مرشح منها ويسلمها صندوقا او اكثر من الصناديق التي عبئت بالاقتراع بعد أن يقسم أعضاؤها أمامه يمينا علنية على الأمانة في العمل.2- تباشر لجنة الفرز عملها في المكان الذي يعينه رئيس الانتخاب وتعرض كل صندوق على الحضور قبل فتحه للتثبت من سلامة أختامه و يجوز للمرشحين او وكلائهم أن يحضروا عملية الفرز.3- يفتح الصندوق و تخرج منه أوراق الاقتراع ويتولى رئيس لجنة الفرز تلاوتها علنا وتدون تحت أسماء أصحابها وتعني كلمة (علناً) انه يحق للمرشح او وكيله أن يطلع على ورقة الاقتراع حين الفرز. 4- تغفل ورقة الاقتراع إذا لم يكن موقعا على ظهرها من قبل رئيس لجنة الاقتراع او كان يتعذر قراءة الأسماء المكتوبة فيها لعدم وضوحها او كان عليها توقيع الناخب او أية علامة تدل عليه.5- إذا ظهر أن ورقة اقتراع كتب عليها أسماء مرشحين يزيد على عدد الأعضاء المطلوب انتخابهم يحصى ما يساوي هذا العدد من تلك الأسماء ابتداء من الاسم الاول حسب ترتيبها في الورقة، ويغفل الباقي كما يغفل الاسم المكرر. 6- يعتبر قرار رئيس الانتخاب في صدد أية ورقة اقتراع قطعياً.7- تنظم لجنة الفرز والإحصاء ضبطا يبين عدد أوراق الاقتراع في كل صندوق فتحته وعدد الأصوات التي نالها كل من المرشحين وعدد الأوراق التي أغفلت مع بيان أسباب إغفالها وتسلم هذا الضبط مع جميع أوراق الاقتراع إلى رئيس لجنة الانتخاب.







    اعلان نتيجة الانتخاب
    المادة (25)
    1- يعلن رئيس الانتخاب أسماء المرشحين الذين فازوا بعضوية المجلس لنيلهم أصواتاً أكثر مما نال غيرهم، ويبلغ ذلك إلى الوزير بتقرير يبين فيه كذلك عدد الناخبين الذين اشتركوا في الاقتراع وعدد الأصوات التي نالها كل واحد من المرشحين وعدد أوراق الاقتراع التي أغفلت مع بيان أسباب إغفالها وتنشر نتائج الانتخاب في الجريدة الرسمية ويوجه الوزير إلى الفائزين شهادات بانتخابهم.2- عند تساوي الأصوات يجري رئيس الانتخاب القرعة بين المرشحين بحضورهم أو حضور وكلائهم وبالطريقة التي يتفق مع هؤلاء عليها.3- حفظ معاملات الانتخاب ترزم أوراق الاقتراع وضبوط اللجان وجداول الناخبين المؤشر عليها وتختم بصورة يتعذر معها فتح الرزمة دون كسر الختم وتحفظ في دائرة المتصرف إلى أن تنتهي المدة المخصصة للطعون ويبت نهائياً في آمر اي طعن قدم ضد الانتخاب ثم تتلف بعد ذلك.


    عدل سابقا من قبل Admin في السبت يوليو 03, 2010 4:23 pm عدل 1 مرات
    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    قانون البلديات الأردنى  رقم (29) لسنة 1955 Empty تابع

    مُساهمة من طرف Admin السبت يوليو 03, 2010 4:18 pm

    نصاب الانتخابالمادة (26)يشترط لصحة نتائج الانتخاب أن يكون قد اشترك فيه اكثر من نصف عدد الناخبين فإذا لم يتم ذلك في الوقت المحدد للاقتراع تقفل الصناديق و تختم وتبقى تحت الحراسة إلى أن تفتح صباح اليوم التالي ويستمر الاقتراع عشر ساعات أخرى ثم تقفل الصناديق وتكون نتائج الاقتراع في هذه الحالة قطعية بصرف النظر عن عدد الناخبين الذين اشتركوا فيه.




    المادة (27) للوزير بموافقة مجلس الوزراء أن يعين عضوين إضافيين إلى كل مجلس بلدي ويكون لهذين العضوين حقوق الأعضاء المنتخبين نفسها.







    جرائم الانتخاباتالمادة (28)كل من ارتكب احد الأفعال التالية: يعاقب بعد أدانته بغرامة لا تتجاوز عشرين ديناراً أو بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر أو بكلتا العقوبتين.1- أورد بياناً كاذباً وهو عالم بذلك في أية وثيقة قدمها لأمر يتعلق بجدول الناخبين أو تعمد بأية وسيلة أخرى إدخال اسم فيه أو حذف اسم منه خلافاً لاحكام هذا القانون.2- زور أو حرف أو شوه أو أخفى أو اتلف أو سرق جدول ناخبين أو ورقة ترشيح أو ورقة اقتراع أو أية وثيقة أخرى تتعلق بعمليات الانتخاب بقصد تغيير نتيجة الانتخاب او لإيجاد ما يستلزم إعادة الاقتراع.3- ألقى في صندوق الاقتراع أو سلم رئيس لجنة الاقتراع ورقة اقتراع او ترشيح مزورة أو محرفة.4- أخل بحرية الانتخاب أو بنظام إجراءاته باستعمال القوة او التهديد أو التشويش أو بالاشتراك في التجمهر او المظاهرات.5- تعرض لمأموري الانتخاب أو أعضاء لجانها أو خطف صندوق اقتراع أو أتلفه او فتحه دون أن يكون مكلفاً بذلك قانونياً.6- اشترك في الاقتراع وهو يعلم أن اسمه غير مدرج في جدول الانتخاب او انه ادرج فيه بغير حق.7- استعمل حقه في الانتخاب اكثر من مرة واحدة في يوم الاقتراع او انتحل شخصية غيره او شخصية وهمية للاشتراك بإسمها في الاقتراع.8- استعمل القوة او الشدة او التهديد بضرر مادي او معنوي او الخطف او الحجز او الاحتيال سواء كان ذلك مباشرة أم بالواسطة لإكراه ناخب على الاشتراك في الاقتراع او الامتناع عن الاشتراك فيه او لحمله على التصويت او الامتناع عن التصويت لشخص معين او أشخاص معينين او انتقاماً منه لأنه فعل احد هذه الأفعال.9- استعمل أية وسيلة من وسائل الإكراه او الأغراء لحمل شخص على ارتكاب جريمة يعاقب عليها هذا القانون.10- أعطى ناخباً مباشرة او بالواسطة قبل الانتخاب او في أثنائه او اقرضه او وهبه او أهدى أليه نقودا او مالا من أي نوع آخر او وعده بوظيفة او عمل او أجر او قدم له منفعة او أغراه بأي نوع او ساعده في الحصول على شيء مما تقدم او وعدهبذلك على سبيل الرشوة لحمله على الاشتراك في الاقتراع او الامتناع عن الاشتراك فيه او التصويت او الامتناع عن للتصويت لشخص معين او أشخاص معينين او مكافأة له على عمله احد هذه الأفعال.11- قبل او وافق او تعاقد على قبول عرض من العروض او الوعود او الرشوات او المكافآت المعددة في الفقرة السابقة مباشرة او بالواسطة لقاء إعطائه صوته او امتناعه عن التصويت او لقاء حمله غيره على ذلك.12- أفشى سر الاقتراع بعد حلفه اليمين.13- نشر او أذاع قبيل الانتخاب او في أثنائه بيانات كاذبة عن سلوك احد المرشحين او عن أخلاقه بقصد التأثير في نتيجة الانتخاب.14- دخل مركز الاقتراع او مركز الفرز او مكتب رئيس الانتخاب حاملا سلاحا او أساء السلوك فيه وخالف أوامر رئيس الانتخاب او رئيس لجنة الاقتراع او رئيس لجنة الفرز.15- طبع او نشر أية وسيلة من وسائل العلنية ترمي إلى ترويج الانتخاب دون أن يكون مطبوعا على الصفحة الأولى منها اسم وعنوان الطابع او الناشر.







    الحرمان من حق الانتخابالمادة 29 - كل من أدين بجريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة -28- من هذا القانون فلا يجوز أدراج اسمه في جداول الناخبين للمدة التي تعينها المحكمة في قرار الإدانة على أن لا تقل عن اربع سنوات ولا تزيد على ثمان وإذا كان رئيساً للبلديةأو عضواً في مجلسها فتبطل رئاسته او عضويته حسب مقتضى الحال اعتباراً من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية.







    إقامة الدعاوى ومدتهاالمادة (30)تقام الدعاوى المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في المادة (28) من قبل النيابة العامة او بناء على شكوى احد الناخبين او المرشحين خلال خمسة عشر يوما من تاريخ نتيجة الانتخابات المدعى بوقوع الجريمة في أثنائها في الجريدة الرسمية







    الطعن في الانتخاباتالمادة 31 - 1- لكل ناخب خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ اعلان نتائج الانتخابات أن يقدم إلى محكمة البداية التي تقع البلدية ضمن اختصاصها دعوى بما يلي:أ- الطعن في صحة انتخاب أي عضو من اعضاء المجلس وتثبيت انتخاب غيره ، ولها في هذه الحالة إعادة فرز الأصوات من قبل لجنة تعينها المحكمة للتحقق من صحة الانتخاب.ب- فسخ الانتخاب كله او بعضه لوقوع مخالفة فيه لاحكام هذا القانون من شأنها التأثير في نتيجته.2- يعتبر العضو المطعون بصحة انتخابه من الخصوم في دعاوى الطعن التي تقدم بمقتضى احكام الفقرة -1- من هذه المادة.3- تنظر المحكمة في دعوى الطعن بعد تبليغ الأطراف فيها وتستمع إلى البينات والشهادات التي تقدم لها أو تطلبها وتتخذ جميع الإجراءات التي تراها لازمة لاقتناعها بأسباب الدعوى وتقرر أما رد الطعن أو قبوله وأبطال انتخاب المطعون ضده وتثبيت العضوية في مجلسها حسب مقتضى الحال ولها إلغاء الانتخاب كله او بعضه في أي دائرة معينة منها، ويكون قرارها الذي تصدره بمقتضى احكام هذه الفقرة قطعياً ويبلغ إلى الوزير وينشر في الجريدة الرسمية.4- إذا كان قرار المحكمة الصادر بمقتضى الفقرة -3- من هذه المادة يقضي بإلغاء عملية الانتخاب كلها او بعضها يحدد الوزير موعداً محدداً لإجراء الانتخاب طبقاً لاحكام هذا القانون وتعتمد في الاقتراع الثاني جداول الانتخاب التي اعتمدت في الاقتراع الاول.




    تسلم المجلس الجديد مهامهالمادة (32) 1-يتسلم رئيس البلدية وأعضاء المجلس مراكزهم و يباشرون أعمالهم بعد انتهاء دورة المجلس السابق مباشرة.2- واما العضو الجديد الذي يحل محل عضو شغر مركزه لسبب من الأسباب فيباشر عضويته اعتباراً من تلقي رئيس البلدية أشعارا بذلك من الوزير.




    المادة 33- تعتبر الإجراءات التي اتخذها مجلس البلدية قبل بطلان انتخاب اعضائه او اي منهم لأي سبب من الأسباب قانونية ومعمولا بها.







    الفصل الثالثالمجلس البلدي وصلاحياتهتعيين الرئيس وتحديد راتبه المادة 34- تنتهي ولاية المجلس بانتهاء مدة دورته او حله وفقا لاحكام هذا القانون.




    انتخاب نائب الرئيس وتحديد راتبه المادة (35) 1- ينتخب أعضاء المجلس من بينهم نائبا للرئيس ويتم الانتخاب بالحصول على أصوات أكثرية الأعضاء و يرجح الجانب الذي فيه الرئيس عند تساوي الأصوات وتبلغ نتيجة الانتخاب من قبل الرئيس إلى المتصرف والى الوزير وتنشر في الجريدة الرسمية.2- عند قيام نائب الرئيس بأعمال الرئاسة في حالة شغور مركز الرئيس لأي سبب من الأسباب او في حالة تغيب الرئيس أكثر من أسبوع بالمرض او الإجازة او في مهمة رسمية خارج المملكة يتقاضى النائب من صندوق البلدية مكافأة تعادل راتب الرئيس وعلاواته مع نفقاته السفرية عن كامل مدة الشغول او الغياب.3- يمنح كل عضو من اعضاء المجلس البلدي باستثناء الرئيس مكافأة عن كل جلسة مجلس يحضرها على الوجه التالي:-البلديات من الفئة الأولى والثانية -10- دنانير.-البلديات من الفئة الثالثة والرابعة -5- دنانير.4- يمنح رئيس البلدية عند انتهاء رئاسته مكافأة تعادل واحدا من اثني عشر من مجموع الرواتب التي تقاضاها خلال مدة رئاسته على أن لا يتجاوز مجموع المكافأة (500) دينار. 5- يمنح بقرار من الوزير أعضاء المجالس البلدية إكراميات تتراوح ما بين (1-3) ديناراً عن كل جلسة يحضرونها وتقدر على ضوء إمكانيات البلدية المادية وموازنتها المصدقة.




    الاستقالة من العضويةالمادة (36)تتم استقالة الرئيس من رئاسة المجلس واستقالة نائب الرئيس من نيابة الرئاسة واستقالة العضو من عضوية المجلس بكتاب يقدمه إلى المجلس وتعتبر الاستقالة نهائية من تاريخ تسجيل الكتاب في دفاتر البلدية، وتبلغ إلى المتصرف والى الوزير.







    فقدان العضوية واستردادهاالمادة 37-1- يفقد الرئيس او العضو عضويته في المجلس حكما ويعتبر مركز أي منهما شاغراً في أي من الحالات التالية:أ- إذا تغيب عن حضور ثلاث جلسات متتالية بدون عذر مشروع يقبله المجلس أو عن ما مجموعه ربع عدد الجلسات التي عقدها المجلس خلال السنة.ب- إذا عمل في قضية ضد المجلس بصفته محامياً او خبيراً او وكيلاً او أشترى حقاً متنازعاً عليه مع المجلس أو تملك ذلك الحق بأي طريقة أخرى.جـ- إذا عقد اتفاقاً مع المجلس أو أصبح ذا منفعة في اي اتفاق تم مع المجلس او من ينوب عنه ويستثنى من ذلك العقود والفوائد الناجمة عن كونه عضوا في شركة مساهمة بشرط أن لا يكون مديراً لها او عضواً في مجلس أدارتها او موظفاً فيها او وكيلاً عنها.د- إذا فقد أياً من المؤهلات التي يجب توافرها بمقتضى احكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.2- للشخص الذي فقد رئاسته للمجلس او عضويته فيه بمقتضى احكام الفقرة -1- من هذه المادة أن يقدم إلى الوزير خلال خمسة عشر يوما من تاريخ نشر الإعلان عن فقده لمركزه في المجلس طلبا معللا لابقائه في ذلك المركز ويكون قرار الوزير في الطلب نهائياً.3- يتولى المجلس تبليغ الوزير والمتصرف بفقدان الرئيس او العضو مركزه في المجلس خلال سبعة أيام من تاريخ وقوعه.4- ينشر نبأ فقدان العضوية في الجريدة الرسمية.




    وفاة العضوالمادة (38)إذا توفى رئيس المجلس او اي عضو فيه يبلغ المجلس ذلك للوزير والمتصرف وينشر النعي في الجريدة الرسمية.









    خلف العضو الذي يشغر مركزه خلال الدورةالمادة 39- 1- باستثناء آمين عمان إذا شغر مركز الرئيس لأي سبب يقوم نائب الرئيس بمهامه لمدة أقصاها ثلاثة أشهر يتم خلالها تعيين رئيس جديد للمدة المتبقية للرئيس السابق، إلا إذا كانت تلك المدة لا تزيد عن سنة ، عندئذ يستمر نائب الرئيس بالقيام بمهام الرئيس لنهاية المدة المقررة للرئيس السابق.2- إذا شغر مركز عضو في المجلس نتيجة لأبطال عضويته بحكم محكمة أو باستقالته أو وفاته أو فقدانه عضويته أو توليه رئاسة البلدية وفقاً لأحكام الفقرة -أ- من هذه المادة فيخلفه فيه المرشح الذي نال أكثر الأصوات بعده إذا كان لا يزال محتفظاً بمؤهلات العضوية، وألا فالذي بعده فإذا لم يوجد مرشح وفقاً لما هو منصوص عليه في هذه الفقرة يعين الوزير من بين الناخبين عضواً لملء المركز الشاغر تتوفر فيه مؤهلات العضوية وتنتهي العضوية المكتسبة بمقتضى هذه الفقرة بانتهاء دورة المجلس التي تم التعيين خلالها.







    جلسات المجلس المادة (40)1- يعقد المجلس في دار البلدية جلسة عادية واحدة على الأقل كل أسبوع يعين موعدها بقرار منه. 2- يبلغ الأعضاء موعد كل جلسة وجدول أعمالها قبل عقدها بيوم واحد على الأقل ويعلن الموعد وجدول الأعمال في مكان ظاهر من دار البلدية، ولا يجوز بحث اي موضوع خارج جدول الأعمال إلا إذا كان مستعجلا.3- يبلغ الأعضاء موعد كل جلسة وجدول أعمالها قبل عقدها بيوم واحد على الأقل ويعلن الموعد وجدول الأعمال في مكان ظاهر من دار البلدية، ولا يجوز بحث اي موضوع خارج جدول الأعمال إلا إذا كان مستعجلا.4- في حالة تغيب الرئيس ونائبه يرأس الجلسة اكبر الأعضاء سنا.5- تكون جلسات المجلس علنية ولكل مواطن ذي مصلحة مباشرة في اي موضوع على جدول الأعمال أن يشارك في مناقشة ذلك الموضوع على أن تؤخذ القرارات في اجتماع سري، ويجوز عقد جلسات سرية إذا كانت تتعلق بالآداب العامة او الأمور المتعلقة بشؤون الموظفين والجهاز الإداري في البلدية.6- تدون قرارات المجلس ووقائع الجلسات في سجل خاص مثبت الأوراق، ويوقع عليه الأعضاء. 7- يتكون النصاب القانوني للجلسة من أكثرية اعضاء المجلس فإذا لم يتوفر هذا النصاب في جلستين متواليتين تعتبر الجلسة الثالثة قانونية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين فيها.8- تتخذ قرارات المجلس بالإجماع أو بأكثرية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي أيده رئيس الجلسة.9- يجوز للمجلس تعيين لجان من بين أعضائه لمعالجة أي أمر من الأمور المعروضة عليه ولا يكون لقرارات هذه اللجان اعتبار ما لم يقرها المجلس.




    وظائف المجلسالمادة (41)أ- مع مراعاة احكام اي تشريع أخر تناط بمجلس البلدية الوظائف والسلطات والصلاحيات المبينة في البنود التالية ضمن حدود منطقة البلدية و يحق له أن يمارسها مباشرة على أيدي موظفيه ومستخدميه، وأن يعهد بها او ببعضها إلى متعهدين او ملتزمين او مقاولين وان يعطى بها او ببعضها امتيازات لأشخاص او شركات لمدد لا تتجاوز ثلاثين سنة ويشترط في هذه الحالة حصول موافقة مجلس الوزراء على مدة الامتياز وشروطه:1- تخطيط البلدة والشوارع:تخطيط البلدة وفتح الشوارع وإلغاءها و تعديلها و تعيين عرضها واستقامتها و تعبيدها وإنشاء أرصفتها و صيانتها وتنظيفها و أنارتها وتسميتها او ترقيمها وترقيم بناياتها وتجميلها وتشجيرها ومنع التجاوز عليها ومراقبة ما يقع على الشوارع منالأراضي المكشوفة وتكليف أصحابها بإقامة الأسوار حولها.2- رخص البناء:مراقبة إنشاء الأبنية وهدمها وتغير أشكالها وتركيب مصاعد كهربائية فيها واعطاء رخص لأجراء هذه الأعمال وتحديد موقع البناية وشكلها ونسبة مساحتها إلى مساحة الأرض المنوي إنشاءها عليها وضمان توفر الشروط الصحية فيها . 3- المياه:تزويد السكان بالمياه وتعيين مواصفات لوازمها كالعدادات والمواسير وتنظيم توزيعها وتحديد أسعارها وبدل الاشتراك فيها ومنع تلويث الينابيع والاقنية والأحواض والآبار4- الكهرباء والغاز:تزويد السكان بالكهرباء او الغاز وتعيين مواصفات محطات التوليد والتحويل وشبكة التوزيع وتحديد أسعار الاستهلاك، وبدلات الاشتراك.5- المجاري:إنشاء المجاري والمراحيض والمباول العامة وادارتها ومراقبتها6- الأسواق العامة:تنظيم الأسواق العامة وإنشاؤها وتعيين أنواع البضائع التي تباع في كل منها او حظر بيعها خارجها.7- الحرف والصناعات:تنظيم الحرف والصناعات وتعيين أحياء خاصة لكل صنف منها ومراقبة المحلات والأعمال المقلقة للراحة او المضرة بالصحة.8- وسائط النقل البري والبحري ووسائله.إنشاء وتعيين وتنظيم مواقف مركبات النقل ضمن حدود البلديات ومراقبتها. ومراقبة القوارب والسفن والبواخر التي تعمل في المياه الإقليمية التابعة لمنطقة البلدية.9- الفنادق:مراقبة الفنادق والبنسيونات وتنظيمها وتحديد أسعارها.10- المحلات العامة:مراقبة المطاعم والمقاهي والنوادي والحانات والمراقص والملاعب ودور التمثيل والسينما والملاهي العامة الأخرى وتنظيمها وتحديد مواعيد فتحها وإغلاقها وطرح واستيفاء رسوم على بيع تذاكرها. 11-الآداب العامة:المحافظة على الأخلاق والآداب العامة ومنع البغاء والدعارة ومراقبتها12- المنتزهات:إنشاء الساحات والحدائق والمنتزهات والحمامات ومحلات السباحة في البرك والبحيرات وعلى الساحل ومراقبتها وتنظيمها .13- المطافئ ومنع الحرائق:اتخاذ الاحتياطات لمنع الحرائق ومراقبة الوقود والمواد المشتعلة وتنظيم بيعها وخزنها وتحديد أسعارها واقتناء المطافئ وصيانتها .14- الاحتياط للفيضانات:اتخاذ الاحتياطات لمنع أضرار الفيضانات والسيول .15- إغاثة المنكوبين:إغاثة منكوبي الحرائق والفيضانات والزلازل والكوارث العامة الأخرى وجمع التبرعات لهم وتوزيعها عليهم.16- المؤسسات:تعيين القابلات وإنشاء محلات للتوليد ومراكز للإسعاف ومعازل صحية ومصحات ومستشفيات وصيدليات وغير ذلك من المؤسسات الصحية ومراقبتها.17- المؤسسات الثقافية والرياضية:إنشاء المتاحف والمكاتب العامة والمدارس والنوادي الثقافية والرياضية والاجتماعية والموسيقية ومراقبتها.18- الأغذية:مراقبة الخبز واللحوم و الأسماك والفواكه والخضراوات وغيرها من المواد الغذائية واتخاذ الإجراءات لمنع الغش واتلاف الفاسد منها وتحديد أسعارها ومكافحة الغلاء.19- معاينة الذبائح وإنشاء المسالخ:فحص الحيوانات والدواجن المعدة للذبح واتخاذ الاحتياطات لمنع أصابتها بالأمراض وتعيين مواقع لبيعها ومراقبة ذبحها وتصريف بقاياها وإنشاء المسالخ.20-التنظيفات:جمع الكناسة والنفايات والفضلات من المنازل والمحلات العامة، ونقلها و أتلافها وتنظيم ذلك.21- الرقابة الصحية:مراقبة المساكن والمحلات الأخرى للتثبت من تصريف اقذارها بصورة منتظمة ومن نظافة الأدوات الصحية فيها واتخاذ التدابير لإبادة البعوض والحشرات الأخرى فيها22- الصحة العامة:اتخاذ جميع الاحتياطات والإجراءات اللازمة للمحافظة على الصحة العامة ومنع تفشي الأوبئة بين الناس. 23- المقابر:إنشاء المقابر وإلغاؤها ومراقبتها وتعيين مواقعها ومواصفاتها ونقل الموتى ودفنهم وتنظم الجنازات والمحافظة على حرمة المقابر.24- الوقاية من الأخطار:اتخاذ الاحتياطات اللازمة لوقاية الاشخاص والأموال ومنع وقوع الأضرار والحوادث المؤذية من جراء القيام بأي عمل من الأعمال المذكورة في هذه المادة.25- التسول:منع التسول وإنشاء الملاجئ للعجزة ومراقبة جمع التبرعات في الأماكن العامة ببيع الشارات او غير ذلك من الوسائل26- اليانصيب والقمار:مراقبة اليانصيب والقمار27- مكاتب الاستخدام: إنشاء مكاتب الاستخدام ومراقبتها.28- الدفاع المدني:إنشاء الملاجئ من الغارات الجوية واتخاذ أسباب الدفاع المدني.29- الباعة المتجولون والبسطات والمظلات:مراقبة وتنظيم الباعة المتجولين والمصورين المتجولين والحمالين وماسحي الأحذية والبسطات والمظلات.30- الإعلانات:مراقبة اللوحات والإعلانات.31- هدم الأبنية المتداعية:هدم الأبنية المتداعية التي يخشى خطر سقوطها او المضرة بالصحة العامة او التي تنبعث منها روائح كريهة مؤذية وذلك بعد إنذار صاحبها او شاغلها او المسؤول عنها.32- الأوزان:مراقبة الأوزان والمكاييل والمقاييس ودمغها.33- القبان:وزن ما يباع بالجملة في الأسواق العامة خارج الدكاكين والمستودعات.34- فضلات الطرق:بيع فضلات الطرق وما أستملك للمشاريع العامة او استغلالها.35- الكلاب:مراقبة الكلاب واتلاف الضالة منها والوقاية من أخطارها وترخيصها.36- الدواب:مراقبة الدواب المستخدمة في النقل والجر وتنظيم أسواق بيع الحيوانات والمواشي وحظر بيعها خارج هذه الأسواق.37- الميزانية وقطع الحساب والملاك:إقرار الميزانية السنوية والحساب الختامي وملاك الموظفين قبل إرسالها إلى مراجع التصديق. 38- التصرف بأموال البلدية:إدارة أملاك البلدية واموالها واقامة الأبنية اللازمة فيها وتأجيرها ورهنها وبيعها وابتياع غيرها وفقا لاحكام هذا القانون وقبول الهبات والوصايا والتبرعات39- الوظائف الأخرى:القيام بأي عمل آخر يقتضي عليه القيام به بمقتضى هذا القانون او أي تشريع آخر معمول به في المملكة .ب- الأنظمة:يحق للمجلس أن يضع بقرار من مجلس الوزراء وموافقة الملك أنظمة لتمكينه من القيام بأية وظيفة من الوظائف او ممارسة أية صلاحية من الصلاحيات المذكورة في الفقرة (آ)من هذه المادة وان يضمن تلك الأنظمة نصوصا لفرض غرامة لا تتجاوز عشرة دنانير على من يخالفها ونصوصا أخرى تجيز للمجلس أن يعين الأشغال التي يجب على المكلف القيام بها وان يقوم بهذه الأشغال على نفقة ذلك المكلف بعد إنذاره بوجوب إنجازها خلال مدة يعينها.ج-الرسوم: يجوز للمجلس أن يستوفي عن الخضار والفواكه التي تعرض في الأسواق العامة وكذلك عن الأعمال والأمور المبينة في هذه المادة رسوماً تعين مقاديرها او نسبها بموجب أنظمة يصدرها المجلس المذكور بموافقة مجلس الوزراء والى أن توضع هذه الأنظمة تبقى كافة الأنظمة المتعلقة بهذا الشأن الصادرة بموجب قانون البلديات الفلسطيني لسنة 1934، وتعديلاته وقانون البلديات الأردني رقم 9/ 938 وتعديلاته والأنظمة والتعريفات الصادرة بموجبه وللوزير بناء على تنسيب المحافظ حل مجلس الخدمات المشترك أو ضم أي بلدية أو مجلس قروي أو قرية أليه أو إخراج أي بلدية أو مجلس قروي أو قرية منه، وتتم تصفية أعمال مجلس الخدمات المشترك وحقوقه والتزاماته عند حله بموجب تعليمات يصدرها الوزير د- النفقات:1- يجوز للمجلس بمقتضى أنظمة يصدرها بموافقة مجلس الوزراء أن يستوفي عند تعبيد الطرق أو تزفيتها لاول مرة من أصحاب الأملاك المتاخمة لجانبي الطريق جزءاً من نفقات التعبيد والتزفيت يعينه المجلس بنسبة طول واجهة أملاكهم على تلك الطرق شريطة أن لا تزيد على 50% من مجموع النفقات.2- تعتبر النفقات التي فرضت لهذا الغرض قبل العمل بهذا القانون أنها فرضت بمقتضاه سواء استوفيت أم لم تستوف عند صدور هذا القانون.هـ- استطلاع رأي البلدية في التشريع المتعلق بشؤونها:إذا تولت إحدى دوائر الحكومة اي عمل من الأعمال المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة كجزء من أعمالها وتنظيماتها العامة وجب عليها استطلاع رأي مجلس البلدية في جميع التشريعات والنظم والترتيبات التي تضعها لتنظيم او مراقبة ذلكالعمل.و- توحيد التشريع: على الوزير أن يسعى لإيجاد الاتساق والانسجام بين الأنظمة والتعريفات التي تضعها البلديات المختلفة بالاستناد إلى الفقرتين (ب، ج) من هذه المادة وان يعمل لتوحيد أحكامها في البلديات التي تتشابه ظروفها وأحوالها ماأمكن ذلك.ز- بصرف النظر عما ورد في هذا القانون يجوز لمجلس الوزراء إصدار أنظمة مباشرة في اي موضوع من اجل تنفيذ احكامه، وتعتبر جميع الأنظمة الصادرة من قبل مجلس الوزراء مباشرة صحيحة وكأنها صادرة بمقتضى هذا القانون.ح- يجوز للوزير بتنسيب من المتصرف او المحافظ إنشاء مجلس خدمات مشترك لمجموعة متقاربة من المجالس البلدية او القروية او القرى يتمتع بالشخصية المعنوية ويمارس صلاحيات المجلس البلدي والمجلس القروي المنصوص عليها في القوانين النافذة المفعول وذلك فيما يتعلق بالخدمات والمشاريع المشتركة التي يقوم بها.ط- لمجلس الوزراء إصدار الأنظمة اللازمة لتنفيذ احكام الفقرة (ح) من هذه المادة وذلك فيما يتعلق بالأمور التالية:1- تحديد وظائف مجلس الخدمات المشترك وصلاحياته في إدارة وتشغيل المشاريع المشتركة. 2- تعيين رئيس واعضاء المجلس على أن لا يقل عدد الأعضاء الممثلين الذين تسميهم المجالس البلدية والقروية المشتركة والقرى في المجلس عن ثلثي أعضائه.3- جمع الضرائب والرسوم والعوائد والأجور على المشاريع المشتركة التي يقوم بها المجلس وتحديد طريقة تحصيلها.4- شؤون الموظفين والمستخدمين واللوازم.5- المساهمة في تمويل مجلس الخدمات واعداد ميزانية واقرارها.







    المادة (42)صلاحيات الرئيس ومسؤولياته 1- تناط بالرئيس الصلاحيات والمسؤوليات التالية:أ- يدعو المجلس إلى الانعقاد في مواعيد يعينها ويعلن عنها ويعد جداول الأعمال ويبلغها إلى الأعضاء ويرأس جلساته ويتولى أدارتها والمحافظة على النظام فيها.ب- ينوب عن المجلس في توقيع عقود الرهن والإيجار والاقتراض والصلح والعطاءات والتعهدات والمقاولات والالتزامات والبيع والشراء وفقاً للأنظمة السارية المفعول.ج- يمثل البلدية في الاجتماعات والمؤتمرات ولدى الجهات الرسمية.د- يقوم بالمحافظة على حقوق البلدية والدفاع عن مصالحها بالطرق القانونية ويتولى جميع مخابرات البلدية. هـ- يعتبر رئيس السلطة التنفيذية في البلدية ومرجع دوائرها.و- يلتزم بقرارات المجلس البلدي ويعمل على تنفيذها.2- صلاحيات نائب الرئيسيمارس نائب الرئيس مسؤوليات وصلاحيات الرئيس في حالة غيابه بالمرض او الإجازة او السفر في مهمة رسمية خارج المملكة او في حالة شغور مركز الرئيس.3- مدير البلدية.أ- لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزيران يحدد البلديات التي يجب أن يعين لكل منها مدير.ب- يعين المدير بقرار من الوزير بناء على تنسيب لجنة من المتصرف والرئيس ونائب الرئيس، وتحدد شروط تعيينه وحقوقه والتزاماته واتخاذ الإجراءات التأديبية بحقه وإنهاء خدماته بموجب الأنظمة المعمول بها.ج- تناط بالمدير الصلاحيات والمسؤوليات التالية ويكون مسؤولا عنها أمام المجلس:1- يعتبر رئيس جهاز الموظفين في البلدية ويكون مسؤولا عن مراقبة وضمان حسن سير الأعمال فيها.2- تنفيذ قرارات المجلس بأشراف الرئيس ومتابعة تنفيذ العقود. 3- أعداد مشروع جدول أعمال الجلسات في المجلس وله الحق بحضور الجلسات والاشتراك ومناقشتها دون أن يكون له حق التصويت.4- الاشراف على صيانة أملاك البلدية وأموالها والمحافظة عليها.5- أعداد مشاريع الموازنة السنوية والتقرير السنوي وربع السنوي والحساب الختامي، ورفعها إلى الرئيس في الوقت المحدد.6- مراقبة تحصيل واردات البلدية ومتابعتها والأمر بصرف النفقات وإصدار الحوالات وفقا للقرارات الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون.4- تفويض صلاحيات الرئيس:- يجوز لرئيس أثناء وجوده على رأس عمله أن يفوض بعض صلاحياته لأي عضو من اعضاء المجلس او للمدير بشرط أن يقترن هذا التفويض بقرار من المجلس وموافقة المتصرف.
    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    قانون البلديات الأردنى  رقم (29) لسنة 1955 Empty تابع

    مُساهمة من طرف Admin السبت يوليو 03, 2010 4:19 pm

    ملاك الوظائفالمادة (43)1- يجري تعيين موظفي البلدية وأحداث الوظائف وإلغاؤها وزيادة او انقاص مخصصاتها بإثبات ذلك في الميزانية السنوية. 2- أنظمة الموظفين:يضع الوزير بموافقة مجلس الوزراء وتصديق الملك انظمه لموظفي البلديات ومستخدميها ينص فيها على واجباتهم ودرجاتهم وكيفيةتعينهم وترقيتهم وعزلهم واجازتهم واتخاذ الإجراءات التأديبية بحقهم والعناية الطبية بهم وتأمين حياتهم والتعويض عليهم وتخصيص رواتب تقاعد او مكافآت لهم واعطائهم علاوات ونفقات سفرية وايفادهم في بعثات دراسية للتخصص وغير ذلك من الشؤون التي تتعلق بهم. على أن تراعى الحقوق المكتسبة للموظفين بمقتضى القوانين والأنظمة السابقة.3- يجوز للبلدية إنشاء صندوق اسكان لموظفيها يتمتع بالشخصية الاعتبارية يهدف إلى توفير السكن المناسب لهم وتحدد موارده المالية ونسبة مساهمة الموظفين فيه وطريقة أدارته وتنظيم شؤونه واستثمار أمواله واوجه الصرف منه بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية شريطة عدم مساهمة البلدية في موارد الصندوق المالية.







    الفصل الرابع الشؤون المالية التصرف بالأملاك المادة (44)تسجل أموال البلدية غير المنقولة باسم مجلس البلدية ولا تباع هذه الأموال ولا توهب ولا ترهن ولا تؤجر مدة تزيد على ثلاث سنوات إلا بقرار من المجلس يوافق عليه الوزير.




    القروضالمادة (45)يجوز لمجلس البلدية أن يستقرض أموالا من أية جهة بعد موافقة الوزير على الجهة التي يؤخذ منها القرض والغاية التي سينفق من أجلها ومقدار الفائدة وكيفية التسديد وأية شروط خاصة قد يستلزمها الحصول على القرض، فإذا كانت معاملة الاستقراضتستلزم كفالة الحكومة وجب اخذ موافقة مجلس الوزراء على ذلك.







    الواردات المادة (46) 1- تتكون واردات البلدية من الضرائب والرسوم والأموال الأخرى المفروضة او المتعاقد عليها او المتأتية بمقتضى احكام هذا القانون او أي نظام صادر بالاستناد أليه او أي قانون او نظام آخر نص فيه على استيفاء ضرائب او رسوم للبلديات.2- يجري تحصيل الواردات من قبل مجلس البلدية او من قبل الحكومة او بواسطة متعهدين او ملتزمين او مقاولين تبعاً لاحكام القانون.3- يعتبر الشخص مكلفا بالضريبة او الرسم اعتبارا من بدء السنة المالية التي تلي تملكه للعقار أن كان مالكا او أشغاله إياه أن كان مستأجراً.4- تبقى الضرائب والرسوم المتحققة بمقتضى القوانين والأنظمة التي كان معمولا بها قبل نفاذ هذا القانون واجبة التحصيل كما لو كانت محققة بمقتضاه.







    ضريبة الأبنية والأراضيالمادة (47) (1) - تخضع الأبنية الواقعة ضمن سور مدينة القدس القديمة لضريبة الأبنية والأراضي رغم إعفائها من الضريبة الحكومية وتتولى أمانة القدس تخمين قيمة الإيجار السنوي الصافي وفق الأسس المتبعة في قانون ضريبة الأبنية والأراضي رقم 11 لسنة 1954 وتعديلاته.(2) - تخضع هذه الضريبة لاحكام قانون ضريبة الأبنية والأراضي داخل مناطق البلديات من حيث التخمين والمراجعة والتحصيل والإعفاءات والغرامة.(3) - تكون فئة الضريبة المشار أليها في الفقرتين السابقتين كما يلي:أ- سبعة في المائة من صافي قيمة الإيجار السنوي للمباني بما في ذلك الساحة التي تقوم عليها او تحيط بها.ب- خمسة في المائة من صافي قيمة الإيجار السنوي للأراضي التي ليست ساحة للمباني.







    رسم الدلالة المادة (48) 1- تستوفي البلدية من مشتري الأموال المنقولة التي تباع في المزاد العلني ضمن منطقة البلدية رسماً بنسبة ثلاثة بالمائة من بدل المزايدة الأخيرة.2- تجري جميع البيوع بالمزاد العلني بوساطة دلالين يعينهم الرئيس وتلزم البلدية رسوم الدلالة في مطلع كل سنة مالية بالمزاد العلني.




    الرسوم الجمركية المادة (49)1- تخصص لمنفعة البلديات ومجالس الخدمات المشتركة وأي جهة تقوم بمهام البلدية ووظائفها بمقتضى تشريع خاص رسوم نسبتها (6%) على المشتقات النفطية التي تنتجهــا شركة مصفاة البترول الاردنية باستثناء زيت الوقود.2- يتم استيفاء الرسوم المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة من قبل وزارة المالية ويجري تخصيصها في الموازنة العامة السنوية للبلديات ومجالس الخدمات المشتركة وتوزع عليها وفقا لما هو منصوص عليه في المادة (52) من هذا القانون.3- تسري احكام هذه المادة اعتبارا من 1 / 1 / 2002.







    المادة (50) رسم النقل على الطرقيخصص للبلديات خمسة وثلاثون بالمائة من الرسوم التي تستوفى بمقتضى قانون النقل على الطرق عن رخص اقتناء المركبات.







    المادة (51)غرامات المخالفات تخصص للبلديات الغرامات التي تستوفى عن مخالفات قانون النقل على الطرق وعن المخالفات الصحية والبلدية.




    المادة (52) توزيع الواردات التي تجبى بواسطة الحكومة. 1- تقيد الواردات التي تجبيها الحكومة لمنفعة البلديات بمقتضى المواد (49 ، 50، 51) أمانة للبلديات لدى وزارة المالية.2- توزع حصيلة هذه الواردات على البلديات بالنسب التي يقررها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير على أن ينظر بقدر الإمكان إلى الاعتبارات التالية عند تعيين حصة كل بلدية:أ- عدد سكانها. ب- نسبة مساهمتها في جلب الإيراد. ج- ما إذا كان لها مركز ذو أهمية.د- ما إذا كانت تترتب عليها مسؤوليات ليس لها طابع محلي.3- يجوز لمجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير الداخلية أن يخصص قسما من حصيلة هذه الواردات للأمور التالية:أ- دفع نفقات جهاز مركزي يساعد الوزير على مراقبة تطبيق احكام هذا القانون والأشراف على إدارة البلديات وتقديم المشورة الفنية والتنظيمية لها.ب- دفع مساعدات مالية لمجالس القرى ومجالس الخدمات المشتركة والقرى التي لا توجد فيها مجالس لتمكينها من القيام بمشاريع ذات أهمية تستلزم المساعدةجـ- دفع نفقات فحص حسابات البلديات،







    المادة (53) جباية أموال البلدية 1- إذا استحق مبلغ للبلدية بمقتضى احكام هذا القانون ولم يدفع خلال أسبوعين من تاريخ استحقاقه يبلغ الرئيس المكلف إنذارا تحريرياً يبين فيه نوع المبلغ ومقداره والمدة التي استحق عنها، وجوب دفعه خلال أسبوعين من تاريخ التبليغ. 2- يبلغ المكلف الإنذار بتسليمه إياه بالذات فإذا لم يعثر عليه أو رفض التبليغ يعتبر التبليغ واقعاً إذا بلغ الإنذار إلى مكان أقامته الأخير المعروف او أرسل بالبريد المسجل إلى عنوانه الأخير المعروف.3- يحق لكل مكلف يعترض على صحة التكليف أن يرفع بذلك دعوى لدى المحكمة الحقوقية المختصة خلال المدة المعينة في الفقرة (أ) من هذه المادة شريطة أن يدفع المبلغ المطلوب منه أو يقدم تأمينات بشأنه ترضى عنه المحكمة ريثما يفصل في دعواه إلا إذا كانت قد أجلت رسوم المحاكمة عليه بسبب فقره.4- حجز الأموال المنقولة وبيعها:إذا لم يدفع المبلغ خلال المدة المعينة في الفقرة (أ) من هذه المادة يقرر الرئيس حجز وبيع ما يكفي لتسديد المبلغ من أموال المكلف المنقولة. ويصدر إلى احد جباة البلدية مذكرة موقعة منه ومختومة بختم البلدية يأمره فيها بتنفيذ ذلك.5- أ- على الجابي عند استلامه المذكرة المبينة في الفقرة السابقة أن يستصحب المختار وأحد أفراد الشرطة أو الدرك إذا رأى لزوماً لهذا ويدخل منزل المكلف أو أرضه أو محل عمله ويحجز من أمواله المنقولة ما يراه كافياً لتسديد المبلغ المطلوبمع نفقات الحجز.ب- يجوز للجابي ومن بصحبته أن يدخلوا عنوة أثناء النهار المكان الذي توجد فيه الأموال المراد حجزها في حالة الممانعة. أو تعذر الدخول لسبب آخر.ج- يحتفظ الجابي بالأموال المحجوزة مدة ثلاثة أيام أو يودعها شخصاً ثالثاً ذا ملاءة على نفقة المكلف وعند انتهاء هذه المدة تباع الأموال بالمزاد العلني إلا إذا دفع المكلف المبلغ والنفقات المذكورة الإمهال. د- يجوز للرئيس بناء على سبب معقول ابدي أليه أن يمدد مدة الاحتفاظ بالأموال المنقولة .هـ- يجوز بيع المال المحجوز أو بعضه قبل انقضاء المدة المذكورة في البند (ج) إذا كان مما يرجع تلفه او هبوط قيمته اما برضاء المكلف أو بأمر الرئيس . 6- الأموال المستثناة من الحجز تستثنى من الحجز والبيع الأموال المبينة في المادة (60 ) من قانون الإجراء رقم 31 لسنة 1952 . 7- إذا وقع الحجز على أية أشياء بموجب هذه المادة يجوز لأي شخص لحقه حيف من جراء ذلك أن يرفع دعوى على المجلس يطالب بها برد الأشياء المحجوزة أو قيمتها. 8- التحصيل عن طريق دائرة الإجراء يجوز للرئيس تحصيل الأموال المستحقة للبلدية بواسطة دائرة الإجراء بالطريقة التي تحصل بها الديون العادية المحكومبها نهائياً بدلا من تحصيلها بمقتضى هذه المادة إذا رأى ذلك أضمن لمصلحة البلدية. 9- حجز الرواتب والديون المستحقة إذا كان المكلف موظفاً او مستخدما له راتب او أجر ثابت او كانت له بدلات إيجار او ديون مستحقة على شخص ملئ او شخصيةمعنوية مليئة وكان يمكن استيفاء المبلغ المستحق عليه في مدى مدة لا تتجاوز سنة واحدة بحجز هذه الديون او البدلات أو بحجز ربع راتب ذلك الموظف او الأجر او الراتب فيجب على الرئيس أن يعمل على استيفاء المبلغ بهذه الطريقة قبل الإقدامعلى الإجراءات المنصوص عليها في الفقرات (3 و 4و 5) من هذه المادة. 10- استيفاء ما تجيبه الحكومة لا تطبق احكام هذه المادة على الضرائب والرسوم التي نص في هذا القانون او أي نظام صادر بمقتضاه او في اي قانون أو نظام آخر على أن تتولى الحكومة استيفاءها او جبايتها لمنفعة البلديات.













    شطب الأموال المتعذر تحصيلها المادة (54)يحق لمجلس الوزراء بناء على قرار مجلس البلدية او الأمانة وتنسيب الوزير أن يقرر شطب اي مبلغ مستحق للبلدية إذا ثبت بعد مرور ثلاث سنوات على استحقاقه تعذر تحصيله كما يحق له بنفس الطريقة أن يقرر شطب اي قسم من مبلغ مستحق للبلدية إذا تبين له أن ذلك اقرب إلى تحقيق العدالة والأنصاف او اقتنع بأنه لمصلحة البلدية.













    الصندوق المادة (55)يتكون صندوق البلدية من مجموع الأموال التي تستوفيها البلدية او تستوفى بالنيابة عنها او تؤول إليها بمقتضى احكام هذا القانون او أي تشريع آخر وتدفع من الصندوق النفقات والتأديات التي يقرر المجلس إنفاقها او تتحقق عليه بصورة مشروعة.ويكون المجلس مسؤولا مسؤولية مشتركة بالمحافظة على الصندوق.













    الميزانية المادة (56) 1- توضع للبلدية ميزانية سنوية يعمل بها بعد إقرارها من قبل المجلس وتصديقها من قبل الوزير، ويجوز وضع ملاحق للميزانية بالطريقة نفسها.1- يجب أن لا تتجاوز النفقات ما خصص لها في ميزانية السنة السابقة إلى أن يتم تصديق الميزانية الجديدة .3- يجوز نقل المخصصات من فصل إلى آخر او من مادة إلى أخرى بقرار من المجلس وموافقة الوزير .










    الحساب الختاميالمادة (57) يضع الرئيس حسابا ختاميا عن السنة المنتهية خلال أربعة اشهر على الأكثر من انتهائها ويرسله إلى الوزير لتصديقه بعد إقراره من قبل المجلس







    النظام الماليالمادة (58) تنظم الإجراءات اللازمة لادارة الصندوق والمحافظة عليه وكيفية القبض والصرف ومسك الدفاتر وقيد الحسابات ووضع الميزانية السنوية والحساب الختامي وغير ذلك من الأمور المتعلقة به بنظام مالي يضعه الوزير بموافقة مجلس الوزراء وينشر في الجريدة الرسمية.







    اللوازم والعطاءات والمقاولاتالمادة (59)يضع الوزير بموافقة مجلس الوزراء نظاماً خاصاً بالبلديات للوازم والعطاءات والمقاولات ينص فيه على كيفية ابتياع اللوازم وقيدها وحفظها والتصرف بها وعلى كيفية أجراء المناقصات والمزايدات والمقاولات والأمور الأخرى المتعلقة بأشغال البلدية. تفتيش البلديات المادة (60) 1- للوزير وأي موظف مفوض منه أن يقوم في أي وقت بتفتيش أية بلدية وبإجراء فحص فجائي على صندوقها والاطلاع على جميع معاملاتها المالية والإدارية وقرارات المجلس ومحاضر التحقيق وتفتيش المستودعات والمكاتب وأماكن العمل والاتصال المباشر بأي موظف او مستخدم واستجوابه وعلى الرئيس والأعضاء وموظفي البلدية ومستخدميها أن ينفذوا طلباته ويجيبوا عل أسئلته ويسهلوا مهمته.2- يعتبر الشخص الذي يرفض او يعوق او يعارض تنفيذ الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة السابقة ممانعا موظفي الدولة في أجراء وظائفهم الرسمية ويعاقب بمقتضى قانون العقوبات.3- يكون الضبط الذي ينظمة الشخص الذي يقوم بالتفتيش بمقتضى الفقرة (1) من هذه المادة مصدقا ومعمولا به ما لم يثبتعكسه.







    فحص الحسابات المادة (61)تفحص حسابات البلدية من قبل فاحصي حسابات مرخصين او من قبل ديوان المحاسبة حسبما يقرر ذلك مجلس الوزراء.







    المادة (62)يضع الرئيس تقريراً سنوياً عن الأعمال التي تمت في بلديته وترسل نسخة من هذا التقرير إلى الوزير مع ملاحظات المجلس والتصرف عليه.







    المخالفاتالمادة (63)كل من ارتكب أية مخالفة لاحكام هذا القانون او أي نظام صادر بالاستناد أليه لم تعين لها فيه عقوبة خاصة يعاقب بعد أدانته بغرامة لا تتجاوز عشرين دينارا.




    الالغاءات المادة (64)تلغى القوانين والأنظمة التالية:1- قانون البلديات رقم 17 لسنة 1954 2- قانون تعديل قانون إدارة الولايات العثمانية لسنة 1936 المنشور في العدد 515 من الجريدة الرسمية.3- قانون التصرف بغرامات المخالفات الصحية والبلدية والنقل على الطرق لسنة ..1932 4- أي تشريع آخر متعلق بالبلديات إلي المدى الذي يتعارض فيه مع أحكام هذا القانون.
















    تنفيذ القانونالمادة (65) رئيس الوزراء ووزراء الشؤون البلدية والمالية والعدلية مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد مايو 19, 2024 12:49 pm