ضريبة
الأملاك المبنية ( بحث فى القانون اللبنانى )
خطــة
البحـــث
m البحث : لمحة موجزة عن تعريف ضريبة
الاملاك المبنية وخصائصها وتطورها التاريخي .
القسم الاول
: في مطرح
الضريبة والمكلفين بها وحالات الاعفاء منها ...
الفصل الاول : مطرح الضريبة .
الفصل الثاني : المكلفون بالضريبة .
النبذة الاولى : في مالك البناء
النبذة الثانية : حالة الابنية المحتلة ( استطرادا )
النبذة الثالثة : حالة مستثمر البناء
الفصل الثالث: في الاعفاء من الضريبة وزوالها ووقفها والاخراج
عن نطاقها :
النبذة الاولى : في الاعفاءات الدائمة
النبذة الثانية : في الابنية المعفاة بسبب الغايات المخصصة لها.
النبذة الثالثــة : الاعفاءات المؤقتة والجزئية
النبذة الرابعــة : زوال الضريبة
النبذة الخامسة : وقف الضريبة (
حالة شغور البناء ، عدم اشغال البناء او تأجيره ، شروط وقف الضريبة)
النبذة السادسة : الاخراج عن نطاق
الضريبة
القسم
الثاني : اسس التكليف
بالضريبة ومعدلاتها وتحصيلها والاعتراض عليها .
الفصل الاول : الايرادات التي تطالها الضريبة .
النبذة الاولى : في تقديم
التصريح
النبذة الثانية : تحديد القيمة
التأجيرية انطلاقا من عقود الايجار
النبذة الثالثة : تحديد القيمة
التأجيرية وفقا للتقدير المباشر
الفصل
الثاني : نشوء الحق بالضريبة .
الفصل
الثالث : في تحصيل الضريبة والاعتراض عليها
.
النبذة الاولى : تحصيل الضريبة
النبذة الثانية : الاعتراض على
الضريبة
خاتمة : آراء
واقتراحات .
m
تعتبر ضريبة الاملاك المبنية من الضرائب المباشرة التي تشكل ايراداتها
جزءاً لا يستهان به من واردات الموازنة العامة نظرا لشمول مطرحها الابنية على
اختلاف انواعها وايا كانت مادة بنائها ومحل وجودها وملحقات الابنية ومتمماتها ...
وهي تطال المالك والمستثمر او من بحكمها وتفرض على اساس مجموع الايرادات
الصافية الحقيقية او المقدرة العائدة للسنة السابقة لسنة التكليف سواء كان البناء
شاغرا او مشغولا ببدل او بدون بدل ما لم يكن هؤلاء يستفيدون من الاحكام المتعلقة
بالاعفاء من الضريبة او زوالها او وقفها ، اذ تعفى من الضريبة بعض الابنية كتلك
التي تملكها الدولة او البلديات حتى ولو كانت مؤجرة والابنية المخصصة ضمن الاراضي
الزراعية لغايات تتصل مباشرة بالاستثمارات الزراعية والمستعملة في سبيل تلك
الغايات فيما تزول الضريبة بزوال ايرادات الابنية او اقسام الابنية نهائيا اما
بسبب زوال الابنية او اقسام الابنية نفسها واما بسبب تخريبها بشكل يجعل من المتعذر
استعمال اي جزء ، وذلك ايا كان سبب الزوال او التخريب .
ويواجه تطبيق قانون ضريبة الاملاك المبنية بعض الصعوبات اهمها تلك المتعلقة
بالشغور الحاصل في ملاكات الدوائر المختصة في وزارة المالية مما يعيق
عملية الاطلاع التي يمكن ان تجريها هذه الدوائر او تلك الناتجة عن تطبيق
القانون الرقم 366/94 الذي الغى الضريبة النسبية والتصاعدية او عن تلك المتعلقة
بكيفية فرض الضرائب على الفنادق المؤجرة وغيرها ...
وانطلاقا مما تقدم تناولنا في قسمي هذا المبحث المستهل بتعريف ضريبة
الاملاك المبنية وخصاصها وتطورها التاريخي مطرح الضريبة وحالات الاعفاء منها
والمكلفون بها (القسم الاول) واسس التكليف بالضريبة ومعدلاتها وكيفية تحصيلها
والاعتراض عليها (القسم الثاني) وصولا الى خاتمة تناولنا فيها بعض الآراء والمقترحات
.
لمحة موجزة
عن تعريف ضريبة الاملاك المبنية وخصائصها وتطورها التاريخي :
تنص المادة (24) من قانون ضريبة الاملاك المبنية على ان الضريبة تفرض على
اساس مجموع الايرادات الصافية الحقيقية او المقدرة ، العائدة للسنة السابقة لسنة
التكليف .
وتنص المادة (25) من القانون نفسه على ان يقصد بالايرادات الصافية الحقيقية
الفرق بين الايرادات غير الصافية والاعباء القابلة التنزيل والتي تحدد بالاستناد
الى عقود الايجار المسجلة وملاحقها والى الوثائق التي يبرزها المالك او المستثمر .
وجاء في المادة (27) من القانون نفسه انه تعتبر اعباء قابلة للتنزيل من
الايرادات غير الصافية النفقات التالي بيانها والتي يتحملها المالك عن المستأجر
بموجب عقد الايجار وملاحقه دون الرجوع بها عليه ...
في ضوء هذه النصوص يمكن تعريف الضريبة على الاملاك المبنية بانها ضريبة
مباشرة عينية تفرض سنويا على الايرادات المقدرة والصافية للعقارات المبنية .
وسنتكلم فيما يلي عن كل واحدة من هذه الخصائص :
اولا
- انها ضريبة مباشرة عينية ،
الضريبة على الاملاك المبنية من
الضرائب المباشرة على الايرادات وهي في
الاصل عينية اذا لم يراع المشرع بالنسبة اليها ظروف الممول الشخصية ، فلم
يقرر اعفاءات للاعباء العائلية ، الا ان المشرع راعى الى حد ما بعض عناصر شخصية
الضريبة ، فأعفى منها لمدة عشر سنوات ، دور السكن التي تبنى لايواء المعوزين وذوي
الدخل المتواضع او المحدود ، ثم جعل معدلاتها تصاعدية وذلك بموجب القانون الرقم
366/94 ، وقرر بعض الاعفاءات منها كما الحال بالنسبة للابنية التي تملكها الدولة
او البلديات والابنية المخصصة ضمن الاراضي الزراعية لغايات تتصل مباشرة
بالاستثمارات الزراعية والمستعملة فعلا في سبيل تلك الغايات والابنية المخصصة
لاقامة الشعائر الدينية وما يلحق بها مباشرة من مساكن للخدم الا اذا كانت مؤجرة او
مستأجرة ( على ما سنراه لاحقا ) .
ثانيا
- هي ضريبة على الدخل وليس على رأس المال
اذ تدل احكام القانون الصادر في 17/9/1962 والمتعلق بضريبة الاملاك المبنية
على انها مفروضة على دخل العقار وليس على ملكيته . فالمادة السادسة تعتبر في حكم
الابنية الاراضي او اقسام الاراضي الفضاء المستعملة لغايات استثمارية غير
زراعية سواء كانت ملحقة بالمباني او مستقلة عنها ، والمادة الرابعة تعتبر من
ملحقات الابنية واجهات الابنية او اسطحها او التركيبات المقامة عليها عندما تستعمل
لغايات استثمارية تجارية او صناعية او للدعاية او الاعلان والمواد (24 و 25 ) من
نفس القانون جعلت الضريبة تسري على اساس القيمة التأجيرية السنوية للعقار .
والمادة (13) تنص على انه تزول الضريبة بزوال ايرادات الابنية او اقسام
الابنية نهائيا اما بسبب زوال الابنية او اقسام الابنية نفسها ، واما بسبب تخريبها
بشكل يجعل من المتعذر استعمال اي جزء منها .
والمادة التاسعة تنص على اعفاء الابنية اعفاء كليا من الضريبة الا اذا كانت
مستعملة بكاملها في سبيل الغايات التي استوجبت الاعفاء ، اما اذا كان الاستعمال
مقتصرا على جزء منها ، فلا يعفى الا الجزء المستعمل لتلك الغايات فقط .
كل ذلك يدل على ان الضريبة مفروضة على دخل العقارات ( ايراداتها ) المبنية
وليس على ملكيتها .
ثالثا - هي ضريبة تفرض في اغلب الاحيان على الدخل المقدر
وليس الفعلي ،
فالضريبة مفروضة على القيمة التأجيرية السنوية للعقار التي تتولى
تقديرها في بعض الحالات الدائرة المالية المختصة ، كما الحال عند عدم وجود عقد
ايجار مسجل في الابنية المؤجرة او عند عدم انطباق العقد المسجل على احكام المادة
(32) من القانون او عند صورية العقد المسجل ، او عند اشغال البناء ، من قبل المالك
، ولا يزال في الغالب اساس هذه الضريبة هو القيمة التأجيرية كما تحددها الدائرة
المالية المختصة بالرغم من وجود عقد ايجار ، يضاف الى ذلك ان التقدير المباشر لا
يجري كل سنة بل يسري مفعوله لمدة ثلاث سنوات اذا ثبت للدائرة المالية المختصة ان
وضع البناء من حيث شاغليه ومحتوياته وتقسيماته الداخلية لم يتبدل .
رابعا - ضريبة
سنوية
الضريبة على العقارات المبنية ضريبة سنوية ، اذ نصت المادة (74) من القانون
على انه تفرض الضريبة العقارية بموجب جداول تكليف سنوية وفقا لاحكام قانون
المحاسبة العمومية .
خامسا - ضريبة على الدخل الصافي
اذ نص المشرع في المادة (28) من قانون ضريبة الاملاك المبنية على ان يحدد
بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير المالية العبء القابل للتنزيل لقاء كل نوع من
انواع الخدمات المشتركة المشار اليها في المادة السابقة بنسبة معينة من الايرادات
غير الصافية ، على ان لا يتجاوز مجموع النسب (20)% من مجموع تلك الايرادات .
فالضريبة اذن مفروضة على الدخل الصافي ، ولكنه ليس الدخل الصافي الفعلي ،
اذ ان المشرع لم ينص على المصروفات الفعلية ( الاعباء القابلة للتنزيل ) وانما نص
على مبلغ جزافي .
" تاريخيا فقد كانت ضريبة الاملاك المبنية تدعى في الماضي " ويركو
المسقفات"، وكانت تستوفى بمقتضى قانون 5 آب سنة 1886 على اساس القيمة البيعية
للعقارات المبنية ، مؤجرة كانت ام غير مؤجرة ، ثم اعتمدت القيمة التأجيرية اساسا
لفرض الضريبة في سنة 1910 .
وفي آب 1921 صدر قرار عن المفوض السامي الفرنسي يقضي باحداث ضريبة واحدة على
الاملاك المبنية تطبق في جميع الاراضي اللبنانية ، وتستوفى على اساس القيمة
التأجيرية ، ثم ادخلت تعديلات عديدة على هذه الضريبة في عامي 1930 و 1943 .
وفي 12 حزيران سنة 1959 صدر المرسوم الاشتراعي رقم 145 الذي الغى المرسوم
الاشتراعي رقم (55) تاريخ 24 حزيران 1943 واحدث احكاما جديدة لضريبة العقارات
المبنية .
وكان المرسوم الاشتراعي رقم (145) المنوه به موضع انتقادات كثيرة اهمها ان
الضريبة غير تصاعدية وانها تصيب جميع العقارات التي يشغلها مالكوها بصرف النظر عن
نوع هذه العقارات ومقدرة اصحابها كبيوت القرويين ، وغير الموسرين واصحاب الدخل
المحدود بصورة عامة .
وفي 17/9/1962 صدر قانون جديد لضريبة الاملاك المبنية الغى المرسوم
الاشتراعي رقم 145 والنصوص التي تتعارض او لا تأتلف مع احكامه وقضت المادة (106)
منه بأن يعمل به اعتبارا من سنة تكليف 1963 .
وفي 1/8/1994 صدر القانون رقم 366 ليعدل احكام قانون ضريبة الاملاك المبنية
" [[1]]
واهم هذه التعديلات :
الغاء الضريبة النسبية والتصاعدية
واستبدالها بضريبة تصاعدية ذات معدلات مخفضة .
زيادة الاعفاء للابنية المسقوفة
بالقرميد .
زيادة الاعفاء للدور السكنية
المشغولة من المالك او احد الشركاء في الملكية .
منح المستأجر الذي يشتري العقار
المأجور الذي يشغله بالسكن تخفيضا على القيمة التأجيرية المقدرة تقديرا مباشرا
بتاريخ الشراء بنسبة 25% .
ابقاء القيمة التأجيرية في حال
انتقال الملكية بالارث كما كانت معتمدة بتاريخ وفاة المورث دون تعديل بالنسبة
للورثة الذين يشغلون العقار من المورث بتاريخ الوفاة .
القسم
الاول
ويتضمن في فصوله التالية مطرح الضريبة والمكلفين بها وحالات الاعفاء منها
والاخراج عن نطاقها ...
اولا
- الفصل الاول : مطرح الضريبة :
نصت المادة الاولى من قانون ضريبة الاملاك المبنية على مطرح الضريبة اذ ورد
فيها :
تتناول ضريبة الاملاك المبنية الابنية على اختلاف انواعها ايا كانت مادة
بنائها وايا كان محل وجودها .
ويقصد بكلمة ابنية الابنية بحد ذاتها وملحقاتها ومتمماتها وما هو في حكمها
( الفقرة الثانية من المادة الاولى من قانون ضريبة الاملاك المبنية ) .
وتطبق هذه العبارة على مختلف الانشاءات ، ذلك انه يقتضي تفسير عبارة "
ابنية " على اوسع مدى . [[2]]
واضافت الفقرة الثانية من المادة الاولى من القانون المنوه به اعلاه على
انه تتناول الضريبة ملحقات الابنية ومتمماتها .
ويعتبر من ملحقات الابنية الارض
او الاراضي التي تحيط بالبناء على شكل حدائق او بساتين او باحات او اي شكل آخر
عندما تكون جزءا من العقار المشادة عليه الابنية على ان لا تتجاوز الالفي 2000 (
مترا مربعا ) .
ومن هذا القبيل مشاريع الري والآبار الارتوازية .[[3]]
وكذلك تعتبر من ملحقات الابنية
واجهات الابنية واسطحها وما قد يقام عليها من تركيبات لاغراض الدعاية او الاعلان
او لغايات استثمارية تجارية او صناعية .
وتعتبر من متممات الابنية حسبما
جاء في المادة الخامسة التمديدات والاقنية والالات والادوات المركزة في الابنية
لغايات تجارية او صناعية والتي يتعذر انتزاعها منها دون الاضرار بها او بالجزء من
البناء الذي تقوم عليه او تلتصق به وكذلك المصاعد واجهزة التدفئة والتبريد
وتمديدات الماء والكهرباء والغاز وسواها من المتممات المعدة لتأمين استعمال
الابنية بشكل افضل بصرف النظر عن اية غاية اخرى تجارية او صناعية .
ويعتبر القانون بحكم الابنية
- "
المركبات البحرية والبرية وسواها من الاشياء والتركيبات المركزة في مكان ثابت
والمستعملة كالابنية للسكن او للتجارة او للصناعة او لاية غاية اخرى وذلك ايا كانت
مادة صنعها وايا كان محل وجودها ومثال ذلك المراكب البحرية او النهرية المركزة الى
الشاطىء والمستعملة للسكن او اندية ليلية او ملاهي " . [[4]]
"
وتعتبر من العقارات المبنية وتخضع بالتالي من الناحية الضرائبية . لاحكام
قانون ضريبة الاملاك المبنية المستودعات والمخازن والعنابر. [[5]]
"
Il semblerait que le terme " propriété bâtie s'entendre de lui même , en
réalité , c'est un terme qui , au sens fiscal a besoin au contraire d'être
rigoureusement défini .
En
troisième lieu , certains terrains non bâtis sont assimilés à des propriétés
bâties , ce sont des terrains affectés à un usage commercial ou industriel ,
tels que les chantiers , hangars , dépôts et marchandises .[[6]]
وتعتبر في حكم الابنية ايضا الاراضي الفضاء المستعملة لغايات استثمارية
غير زراعية سواء كانت ملحقة بالمباني او مستقلة عنها ، مسورة او غير مسورة ،
ومثال ذلك الاراضي المستعملة لتخزين البضائع او لاقامة مراكز دائمة او مؤقتة للهو
والفرجة كالسيرك ومدينة الملاهي .
كما اعتبر المرآب عقارات مبنية [[7]]
" ولا يخضع التعويض الذي يحكم به لاصحاب الاراضي الفضاء من جراء
احتلال ارضهم لضريبة الاملاك المبنية لاعتباره تعويضا عن اضرار وليس ايرادا
ناتجا عن اشغال عقاراتهم " . [[8]]
الفصل
الثاني - المكلفون بالضريبة :
ان المكلف بالضريبة هو مالك البناء او مستثمره او من يعتبره القانون بحكم
المالك او المستثمر .
النبذة الاولى - في مالك البناء :
ان مالك البناء هو الذي تثبت ملكيته بالصحيفة العينية للعقار .
الا انه واثناء الاحداث اللبنانية
وبسبب تعذر الحصول على سندات الملكية ولانه لا يعتد الا بالوقوعات المسجلة في
الصحيفة العينية للعقار جاء التعميم الرقم 230/ص1 الصادر عن السيد وزير المالية في
العام 1982 والذي قضى باعتماد العقود الممسوحة والمسجلة في السجلات اليومية
التابعة للدوائر العقارية والمدفوع رسومها لفرض ضريبة الاملاك المبنية وذلك ( وكما
جاء في التعميم المنوه به ) درءا للضرر اللاحق بالمكلفين وبالخزينة نتيجة عدم
امكانية المكلفين الحصول على سندات الملكية او افادات عقارية بسبب الاوضاع الامنية
. [[9]]
ولكن كيف يمكن للدوائر المالية معرفة حصول عقود البيع المنوه بها ؟
ان الدوائر المالية تعرف بهذه العقود اما من خلال البائع خشية ان تقوم
الدوائر المالية بتكليفه بالضريبة واما من المشتري نفسه خشية فرض الغرامات المنصوص
عليها في المواد 46 و 73 من القانون .
ونضيف ان مفعول التعميم المذكور انحصر في اعتبار المشتري بحكم المالك لاجل
فرض الضريبة فقط ...
ويعتبر القانون بحكم المالك كل من يتصرف بعقار اميري ، او يملك حق انتفاع
في عقار او يكون قد اشترى عقارا بالتقسيط بموجب عقد بالبيع مسجل على الصحيفة
العينية ذلك ان البائع بالتقسيط يبقى من الناحية القانونية وبموجب قانون ضريبة
الاملاك المبنية المالك الحقيقي للعقار طالما ان واقعة تسجيل الملكية بفعل البيع
لم تجر لدى امانة السجل العقاري، وعندما يعمد الفريقان الى تسجيل الوعد بالبيع على
الصحيفة العينية للعقار ، يعتبر الشاري عندئذ بحكم المالك وتفرض الضريبة باسمه .
وفي هذا الاطار نشير الى ما ورد في القرار الرقم 44 تاريخ 22/2/1979
بالدعوى رقم 5558/1973 :
" وبما ان المادتين الثانية والثالثة من القانون المذكور عرفت كل
واحدة منهما "المستثمر والمالك " فقد جاء في المادة الثانية المشار
اليها ان المستثمر هو كل شخص حقيقي او معنوي يستثمر بناء مقاما في عقار يملكه سواه
وذلك اما بتشييد البناء من ماله الخاص واستثماره بالتأجير من الغير او بالاشغال
الذاتي لقاء شروط يتفق عليها مع المالك كما انه يعتبر بحكم المستثمر وفاقا للفقرة
الثانية من المادة (3) كل من يعمد دون وجه حق الى تشييد بنـاء فـي عقـار لا يملكـه
واستثمـاره بالتأجيـر مـن الغيـر او بالاشغـال الـذاتي واعتبرت الفقرة الاولى من
المادة (3) بحكم المالك كل من يتصرف بعقار اميري او يملك حق انتفاع في عقار او
يكون قد اشترى عقارا بالتقسيط بموجب وعد بالبيع مسجل على الصحيفة العينية او يكون
قد استأجر عقارا بموجب عقد ايجار مساقاة مسجل على الصحيفة العينية. [[10]]
وبما انه يستفاد من الاحكام القانونية المشار اليها اعلاه انه لا يمكن
اعتبار المشترين بالتقسيط بموجب عقود وعد بالبيع مستثمرين لعدم انطباق الشروط
عليهم كما انه لا يمكن ان يعتبروا بحكم المالك ما لم تسجل عقودهم على الصحيفة
العينية اذ ان المشترع فرض بصورة واضحة تسجيل هذا النوع من العقود وايضا عقود
المساقاة على الصحيفة العينية .
وبما ان القانون الضرائبي له قواعد ومبادىء خاصة مستقلة ومختلفة عن سائر
القواعد والمبادىء المرعية في القوانين الاخرى (
Autonomie du droit fiscal ) ويقتضي تطبيقها دون اللجوء الى بعض القواعد السارية
المفعول في القوانين الاخرى .
وبما ان العقود التي حددت موجبات كل من المتعاقدين تجاه الآخر يسري مفعولها
بين الطرفين وليس من شأنها ان تنقل عبء الضريبة من مكلف الى آخر .
وبما ان وصف المكلف او وصفه القانوني يجب ان يستخلص من قانون الضريبة وليس
من العقود الخاصة لان المكلف يوجد في وضع نظامي يخضع للاحكام التي ينص عنها قانون
الضريبة ولا يعتد باي اتفاق خاص يكون مخالفا لهذه الاحكام يعقده مع شخص آخر وحتى
مع الادارة نفسها .
وبما انه لا مجال اذن في نطاق القانون الضريبي لبحث مفعول العقود بين
الشركة المستأنفة والمشترين بالتقسيط كما انه لا علاقة للدولة بالاتفاقات المعقودة
بين الفرقاء والتي تحدد الملزم بدفع الضرائب والرسوم التي لا تسري عليها انما
تقتصر مفاعيلها على الفرقاء المتعاقدين فقط .
Trotabas
: Finances publiques . edit. 1964 , N° 275 et 277 p. 488 .
..." Lorsqu'une discipline
est ainsi regie par des règles propres ou dit qu'elle est autonome ... quant à
la portée pratique de cette autonomie , elle se mesure à ce fait qu'une
situation juridique peut être réglée , au regard d'une discipline autonome et
autrement qu'au regard de toute autre discipline et même de ce qu'on nomme le
droit commun " [[11]]
وفي قرار
آخر :
" ...
لا يمكن اعتبار المشترين بموجب عقود وعد بالبيع بحكم المالك ما لم تسجل عقودهم على
الصحيفة العينية اذ ان المشترع قد فرض بصورة واضحة تسجيل هذا النوع من العقود
حفاظا على حقوق الغير ومنعا لكل احتيال على القوانين الضريبية من التهرب من تأدية
الضرائب المتوجبة كرسوم التسجيل وسائر الضرائب المختلفة ، ففي حال تسجيل عقد الوعد
بالبيع تفرض الضريبة باسم الموعود اذ يعتبر وفق قانون ضريبة الاملاك المبنية بحكم
المالك " . [[12]]
اما لجهة
تحديد القيمة التأجيرية للبناء الذي يشغله المالك فسيأتي الحديث عنها في النبذة
الثالثة من الفصل الاول في القسم الثاني من هذا المبحث .
النبذة
الثانية - حالة الابنية المحتلة ( استطرادا ) :
من المعلوم
ان كل بلدية تحدد وتستوفى ضمن نطاقها البلدي رسوما على القيمة التأجيرية ، وهي
تفرضها على شاغلي الابنية ( من مالك ومستأجر ) وبدون بدل ( على سبيل التسامح ) .
ولا تعفى الابنية المحتلة من قبل الغير من الرسم
على القيمة التأجيرية اذ اعتبر ديوان المحاسبة في الرأي الرقم 27 تاريخ
18/10/1995 انه يمكن دوما فرض هذا الرسم على الشاغل ومهما كلن نوع هذا الاشغال ،
( اي حتى ولو كان الشاغل محتلا ) .
وقد جاء في
الرأي المنوه به ما يلي :
" ...
وبما ان المادة (3) من قانون الرسوم البلدية تقضي بأن يفرض رسم القيمة التأجيرية
على شاغلي الابنية .
وبما ان ما
ذهب اليه محافظ مدينة بيروت في كتابه لجهة اعفاء العقارات المحتلة من الرسوم على
القيمة التأجيرية لا يتفق مع صراحة نص المادة الثالثة اعلاه ويتعارض مع التفسير
الصحيح لقرار مجلس شورى الدولة رقم 119 تاريخ 10/3/1993 الذي جاء فيه : "انه
لا يمكن فرض الرسم على المالك لعدم اشغاله قانونا لقاء بدل معين او اشتراك مقطوع
او اية طريقة قانونية اخرى بل يمكن دوما فرض هذا الرسم من الشاغل مهما كان نوع
الاشغال" باعتبار ان ما ذهب اليه قرار مجلس شورى الدولة لا ينطوي على عدم
خضوع العقار المحتل للرسم بل يقتصر فقط على عدم صحة تكليف المالك بالرسم المذكور
والى انه يمكن دوما فرض هذا الرسم على الشاغل مهما كان نوع الاشغال .
وبما انه
يقتضي في ضوء قرار مجلس شورى الدولة المنوه به اعلاه اعتبار ان الرسم على القيمة
التأجيرية يترتب على الشاغل ايا كان هذا الشاغل " .
النبذة
الثالثة - حالة مستثمر البناء :
اما مستثمر
البناء الخاضع للضريبة بموجب القانون فهو كل شخص حقيقي او معنوي يستثمر بناء مقاما
في عقار يملكه سواه وذلك :
اما بتشييد البناء من ماله الخاص
كليا او جزئيا واستثماره لفترة من الزمن بالتأجير من الغير او بالاشغال الذاتي
لقاء شروط يتفق عليها مع المالك .
واما باستئجار البناء من المالك
واعادة تأجيره من الغير تأجيرا ثانويا سواء اقتصر التأجير على قسم من البناء او
شمل جميع اقسامه .
واعتبر الورثة بمثابة مستثمرين في الفترة بين وفاة المورث ونقل الحصص الارثية في السجل العقاري ، وبهذه
الصفة يكونون مكلفين ايضا وفق احكام المادة (60) من قانون 17/9/1962 . [[13]]
وفي حال وجود عدة مستثمرين لبناء واحد تفرض الضريبة باسمائهم جميعا دون
تجزئة مهما بلغ عددهم وذلك بخلاف ما يجري بالنسبة الى الشركاء في الملكية حيث
تفرض الضريبة باسم كل منهم بنسبة حصته في الملكية .
وسنتكلم لاحقا عن كيفية تحديد القيمة التأجيرية عند استثمار البناء .
وهناك حالة خاصة يجدر التوقف عندها وهي التي يقوم فيها المالك او المستثمر
بتجهيز غرف ووحدات سكنية بالمفروشات لتأجيرها من الغير مفروشة . فان المالك
او المستثمر الذي يتخذ لنفسه من تأجير الغرف او الوحدات السكنية المفروسة مهنة
يتابعها بحيث يوظف امواله فيها توخيا للربح ، يخضع لضريبة الدخل وليس لضريبة
الاملاك المبنية ويكلف بالتالي على اساس الربح الحقيقي بوصفه من مؤجري المؤسسات
المجهزة . ( المادة 11 من قانون ضريبة الدخل ) .
اما اذا كان المؤجر مالكا او مستأجرا في الاصل وحدة سكنية ليشغلها بنفسه
ثم اجرها او اشرك معه في اشغالها شخصا او اكثر فانه لا يخضع من جراء التأجير لضريبة
الاملاك المبنية نظرا الى تعذر اعتباره من مؤجري المؤسسات المجهزة .
" وقد تباينت الآراء تجاه الفنادق المؤجرة من الغير مع مفروشاتها
وعناصرها الاخرى وصدر نتيجة لذلك التعميم رقم 4045/1600 تاريخ 2/7/1970 وهذه اهم
احكامه:
تتولى دائرة ضريبة الاملاك
المبنية فرض الضريبة على الايرادات الناتجة عن تأجير البناء (الفندق ) وملحقاته
ومتمماته وسوى ذلك من العناصر التي يعتبرها القانون بحكم الابنية .
تتولى دائرة ضريبة الدخل فرض
الضريبة على الايرادات الناتجة عن تأجير المفروشات والعناصر الاخرى التي يتناولها
عقد الايجار .
تحسب الايرادات الخاضعة لضريبة
الاملاك المبنية بنسبة 70% والايرادات الخاضعة لضريبة الدخل بنسبة 30% " . [[14]]
وفي هذا الاطار صدر عن ديوان المحاسبة الراي الاستشاري الرقم 39 تاريخ
14/3/1970 الذي جاء فيه :
"... اما بالنسبة للضريبة التي يجب فرضها على المالك المذكور الذي
يتولى تأجير الفندق مع كافة مفروشاته وعناصره الاخرى فانه يقتضي ان يكلف وفقا لما
تنص عليه القوانين المرعية الاجراء بضريبة الاملاك المبنية عن ايرادته من
تأجير البناء العائد للفندق وبضريبة الدخل عن الدخل الحاصل له من تأجير
المفروشات والعناصر الاخرى غير البناء التي تناولها عقد الايجار " . [[15]]
الفصل
الثالث - في الاعفاء من الضريبة ووقفها والاخراج عن نطاقها :
ويندرج ضمن هذا الفصل الاعفاءات الدائمة والمؤقتة والجزئية فضلا عن
الاعفاءات بسبب الغاية المخصصة لها الابنية وحالات وقف الضريبة والاخراج عن نطاقها
.
النبذة الاولى - في الاعفاءات الدائمة :
تقسم الابنية المعفاة بصورة دائمة من ضريبة الاملاك المبنية الى ابنية
معفاة بسبب صفة مالكها وابنية معفاة بسبب الغايات المخصصة لها .
اولا - الابنية المعفاة بسبب صفة المالك :
ومن هذه الابنية تلك التي تملكها الدولة او البلديات حتى ولو كانت مؤجرة .
وتلك التي تملكها المؤسسات العامة ولا تكون مؤجرة او معدة للتأجير اي التي
تستعملها هذه المؤسسات بنفسها .
ولا يستفيد مستثمرالاملاك العمومية من هذا الاعفاء . [[16]]
وجاء في القرار الصادر عن مجلس شورى الدولة المنشور في الصفحة 506 وما
يليها من مجموعة القرارات الصادرة عن مجلس شورى الدولة ( ضرائب ورسوم ) ما يلي:
" وبما ان المادة الثانية من قانون ضريبة الاملاك المبنية الصادر
بتاريخ 17/9/1962 تنص على ما يلي :
" تعفى من الضريبة بصورة دائمة :
1- الابنية
التي تملكها الدولة او البلديات حتى ولو كانت مؤجرة :
وقد نصت المادة (44) من القانون المذكور على انه " يخضع مستثمرو الابنية
ومن هم في حكمهم ، لجميع الموجبات التي يخضع لها المالك بمقتضى احكام هذا القانون
، شاغلا كان ام مؤجرا .
وبما انه يقتضي في بادىء الامر معرفة ما اذا كانت المنشآت التي تقام في
الاملاك العامة خاضعة لضريبة الاملاك المبنية ام لا .
وبما ان احكام المادة الثانية من قانون ضريبة الاملاك المبنية المذكور جاءت
بصورة حصرية ولم تشمل الا بعض الابنية بصورة خاصة وواضحة .
وبما ان المادة الثانية المذكورة لا تشمل الانشاءات المقامة في الاملاك
العامة وان المنشآت التي تبنى او تقام في الاملاك العامة تخضع مثل سائر الابنية
الى الضرائب والرسوم المرعية الاجراء ما لم يوجد نص يعفيها صراحة من تأدية هذه
الضرائب والرسوم .
J.C.
Fiscal , Tome VI , Fas. 1957
N° 41 :
La haute assemblée a déclaré imposables des constructions qui bien qu'édifiés
sur le domaine public en vertu de permis de construire ou d'autorisation
d'occupation temporaire ne peuvent être déplacées que pour un motif d'intérêt
général un tel permis ou une telle autorisation donne en effet au bénéficiaire
une situation stable .
Ainsi jugé pour : ... des hangars métalliques reposant sur des
fondations spéciales et un bureau en maçonnerie construits sur le domaine
public maritime .
2- الابنية التي تملكها الاحزاب السياسية والنقابات
وسواها من الجمعيات والمؤسسات التي لا تتوخى تحقيق الربح شرط :
ان تكون الهيئات المذكورة قائمة
وفقا للقوانين النافذة .
ان تكون الابنية مخصصة لغايات تتصل
مباشرة بنشاط تلك المؤسسات ولا تكون مؤجرة .
3- الابنية التي تملكها دولة اجنبية
وتستعملها لايواء مكاتب بعثاتها الدبلوماسية اوالقنصلية واسكان رؤساء هذه البعثات
شرط المعاملة بالمثل .
4- ويلحق بالابنية المعفاة بسبب صفة
المالك :
الابنية المستعملة كمستشفيات او
مستوصفات او معاهد للتعليم شرط :
ان يكون البناء ملكا لجمعيات او
مؤسسات لا تتوخى تحقيق الربح وموقوفا لغايات دينية او خيرية .
ان يتولى ادارة المشروع المالك
نفسه او اية جمعية او مؤسسة لا تتوخى تحقيق الربح وتشغل البناء على سبيل التسامح
او لقاء بدل رمزي .
وفي هذا الاطار صدر عن ديوان المحاسبة الرأي الاستشاري الرقم (18) تاريخ
18/2/1974 المتعلق بجواز اعفاء مدرسة بتملك اهالي زوطر الشرقية من ضريبة الاملاك
المبنية سندا للمادة ( من قانون ضريبة الاملاك المبنية .
وقد جاء في الرأي المذكور ما يلي :
"... وبما ان القرية تتمتع بالشخصية المعنوية ولها حق التملك
والاستملاك ايضا وذلك عملا باحكام المادة الاولى من قانون المختارين ، والمادة
الثانية من قانون الاستملاك وفي القضية الحاضرة فان قرية زوطر تملك البناء
المستعمل كمدرسة وبهذا فانها تعتبر مؤسسة وتنطبق عليها عبارة " المؤسسة
" المنصوص عليها في البند (أ) من الفقرة (7) من المادة ( من قانون ضريبة
الاملاك المبنية " .
وبما ان قيام اهالي القرية بوضع البناء مجانا تحت تصرف وزارة التربية الوطنية
فانهم لا يكونون متوخين الربح ، وبالتالي يكون هذا البناء مستوفيا الشرط المفروض
في البند (ا) من الفقرة (7) من المادة الثانية من قانون ضريبة الاملاك المبنية .
وبما ان المشروع القائم في البناء المذكور هو مدرسة رسمية تديرها وزارة
التربية الوطنية التي لا تتوخى تحقيق الربح ، وتشغل البناء دون بدل ، فيكون هذا
البناء مستوفيا الشرط المفروض في البند (ب) من الفقرة السابعة من المادة الثامنة
من قانون ضريبة الاملاك المبنية .
وبما انه بالاستناد ولكافة ما تقدم ، يكون البناء الذي تملكه قرية زوطر
الشرقية والمستعمل كمدرسة رسمية معفى من ضريبة الاملاك المبنية سندا للفقرة (7) من
المادة ( من قانون الضريبة المذكورة " .
[1]- الدكتور حسن عواضه والدكتور عبد الرؤوف قطيش في
كتابهما علم المالية العامة
[2]- القرار رقم 139 تاريخ 6/10/1986 ، رقم المراجعة 736270
سليم مغول ابو عقل ضد الدولة اللبنانية.
[3]- القرار رقم 139 تاريخ 6/10/1986 المنوه به في الهامش
اعلاه .
[4]- كتاب المالية العامة - الدكتور حسن عواضه وعبد الرؤوف
قطيش .
[5]- القرار رقم 141 تاريخ 23/4/1979 ، رقم الدعوى
6064/1973 ، شركة الصفائح المعدنية ضد الدولة اللبنانية .
[6]- يراجع ما جاء في القرار رقم 141 تاريخ 23/4/1979 ، رقم
الدعوى 6064/1973 شركة الصفائح المعدنية ضد الدولة اللبنانية .
[7]- الدكتور حسن عواضه في كتابه علم المالية العامة .
[8]- التعميم رقم 589/1 تاريخ 11/3/1972 .
[9]- التعميم الرقم 230/ص1 الصادر عن السيد وزير المالية في
العام 1982 .
[10]- المساقاة نوع شركة على ان يكون استئجار من طرف وتربية
من طرف آخر ويقسم ما تحصل من الثمرة بينهما .
[11]- القرار الصادر عن مجلس شورى الدولة الرقم 44 تاريخ
22/2/1979 ، رقم الدعوى 5558/1973 ، المستأنفة الشركة الفنية للبناء الحديث ضد
الدولة اللبنانية .
[12]- القرار الرقم 104 تاريخ 13/2/1985 ، رقم المراجعة
5926/1973 ، ريمون شماس ضد الدولة اللبنانية .
[13]- الرأي الاستشاري رقم 21 تاريخ 24/2/1972 .
[14]- الدكتور حسن عواضه والدكتور عبد الرؤوف قطيش في
كتابهما علم المالية العامة .
[15]- الرأي الاستشاري الرقم 39 الصادر عن ديوان المحاسبة
بتاريخ 14/3/1970 .
[16]- مجموعة القرارات الصادرة عن مجلس شورى الدولة (ضرائب
ورسوم) ص.506 وما يليها .
الأملاك المبنية ( بحث فى القانون اللبنانى )
خطــة
البحـــث
m البحث : لمحة موجزة عن تعريف ضريبة
الاملاك المبنية وخصائصها وتطورها التاريخي .
القسم الاول
: في مطرح
الضريبة والمكلفين بها وحالات الاعفاء منها ...
الفصل الاول : مطرح الضريبة .
الفصل الثاني : المكلفون بالضريبة .
النبذة الاولى : في مالك البناء
النبذة الثانية : حالة الابنية المحتلة ( استطرادا )
النبذة الثالثة : حالة مستثمر البناء
الفصل الثالث: في الاعفاء من الضريبة وزوالها ووقفها والاخراج
عن نطاقها :
النبذة الاولى : في الاعفاءات الدائمة
النبذة الثانية : في الابنية المعفاة بسبب الغايات المخصصة لها.
النبذة الثالثــة : الاعفاءات المؤقتة والجزئية
النبذة الرابعــة : زوال الضريبة
النبذة الخامسة : وقف الضريبة (
حالة شغور البناء ، عدم اشغال البناء او تأجيره ، شروط وقف الضريبة)
النبذة السادسة : الاخراج عن نطاق
الضريبة
القسم
الثاني : اسس التكليف
بالضريبة ومعدلاتها وتحصيلها والاعتراض عليها .
الفصل الاول : الايرادات التي تطالها الضريبة .
النبذة الاولى : في تقديم
التصريح
النبذة الثانية : تحديد القيمة
التأجيرية انطلاقا من عقود الايجار
النبذة الثالثة : تحديد القيمة
التأجيرية وفقا للتقدير المباشر
الفصل
الثاني : نشوء الحق بالضريبة .
الفصل
الثالث : في تحصيل الضريبة والاعتراض عليها
.
النبذة الاولى : تحصيل الضريبة
النبذة الثانية : الاعتراض على
الضريبة
خاتمة : آراء
واقتراحات .
m
تعتبر ضريبة الاملاك المبنية من الضرائب المباشرة التي تشكل ايراداتها
جزءاً لا يستهان به من واردات الموازنة العامة نظرا لشمول مطرحها الابنية على
اختلاف انواعها وايا كانت مادة بنائها ومحل وجودها وملحقات الابنية ومتمماتها ...
وهي تطال المالك والمستثمر او من بحكمها وتفرض على اساس مجموع الايرادات
الصافية الحقيقية او المقدرة العائدة للسنة السابقة لسنة التكليف سواء كان البناء
شاغرا او مشغولا ببدل او بدون بدل ما لم يكن هؤلاء يستفيدون من الاحكام المتعلقة
بالاعفاء من الضريبة او زوالها او وقفها ، اذ تعفى من الضريبة بعض الابنية كتلك
التي تملكها الدولة او البلديات حتى ولو كانت مؤجرة والابنية المخصصة ضمن الاراضي
الزراعية لغايات تتصل مباشرة بالاستثمارات الزراعية والمستعملة في سبيل تلك
الغايات فيما تزول الضريبة بزوال ايرادات الابنية او اقسام الابنية نهائيا اما
بسبب زوال الابنية او اقسام الابنية نفسها واما بسبب تخريبها بشكل يجعل من المتعذر
استعمال اي جزء ، وذلك ايا كان سبب الزوال او التخريب .
ويواجه تطبيق قانون ضريبة الاملاك المبنية بعض الصعوبات اهمها تلك المتعلقة
بالشغور الحاصل في ملاكات الدوائر المختصة في وزارة المالية مما يعيق
عملية الاطلاع التي يمكن ان تجريها هذه الدوائر او تلك الناتجة عن تطبيق
القانون الرقم 366/94 الذي الغى الضريبة النسبية والتصاعدية او عن تلك المتعلقة
بكيفية فرض الضرائب على الفنادق المؤجرة وغيرها ...
وانطلاقا مما تقدم تناولنا في قسمي هذا المبحث المستهل بتعريف ضريبة
الاملاك المبنية وخصاصها وتطورها التاريخي مطرح الضريبة وحالات الاعفاء منها
والمكلفون بها (القسم الاول) واسس التكليف بالضريبة ومعدلاتها وكيفية تحصيلها
والاعتراض عليها (القسم الثاني) وصولا الى خاتمة تناولنا فيها بعض الآراء والمقترحات
.
لمحة موجزة
عن تعريف ضريبة الاملاك المبنية وخصائصها وتطورها التاريخي :
تنص المادة (24) من قانون ضريبة الاملاك المبنية على ان الضريبة تفرض على
اساس مجموع الايرادات الصافية الحقيقية او المقدرة ، العائدة للسنة السابقة لسنة
التكليف .
وتنص المادة (25) من القانون نفسه على ان يقصد بالايرادات الصافية الحقيقية
الفرق بين الايرادات غير الصافية والاعباء القابلة التنزيل والتي تحدد بالاستناد
الى عقود الايجار المسجلة وملاحقها والى الوثائق التي يبرزها المالك او المستثمر .
وجاء في المادة (27) من القانون نفسه انه تعتبر اعباء قابلة للتنزيل من
الايرادات غير الصافية النفقات التالي بيانها والتي يتحملها المالك عن المستأجر
بموجب عقد الايجار وملاحقه دون الرجوع بها عليه ...
في ضوء هذه النصوص يمكن تعريف الضريبة على الاملاك المبنية بانها ضريبة
مباشرة عينية تفرض سنويا على الايرادات المقدرة والصافية للعقارات المبنية .
وسنتكلم فيما يلي عن كل واحدة من هذه الخصائص :
اولا
- انها ضريبة مباشرة عينية ،
الضريبة على الاملاك المبنية من
الضرائب المباشرة على الايرادات وهي في
الاصل عينية اذا لم يراع المشرع بالنسبة اليها ظروف الممول الشخصية ، فلم
يقرر اعفاءات للاعباء العائلية ، الا ان المشرع راعى الى حد ما بعض عناصر شخصية
الضريبة ، فأعفى منها لمدة عشر سنوات ، دور السكن التي تبنى لايواء المعوزين وذوي
الدخل المتواضع او المحدود ، ثم جعل معدلاتها تصاعدية وذلك بموجب القانون الرقم
366/94 ، وقرر بعض الاعفاءات منها كما الحال بالنسبة للابنية التي تملكها الدولة
او البلديات والابنية المخصصة ضمن الاراضي الزراعية لغايات تتصل مباشرة
بالاستثمارات الزراعية والمستعملة فعلا في سبيل تلك الغايات والابنية المخصصة
لاقامة الشعائر الدينية وما يلحق بها مباشرة من مساكن للخدم الا اذا كانت مؤجرة او
مستأجرة ( على ما سنراه لاحقا ) .
ثانيا
- هي ضريبة على الدخل وليس على رأس المال
اذ تدل احكام القانون الصادر في 17/9/1962 والمتعلق بضريبة الاملاك المبنية
على انها مفروضة على دخل العقار وليس على ملكيته . فالمادة السادسة تعتبر في حكم
الابنية الاراضي او اقسام الاراضي الفضاء المستعملة لغايات استثمارية غير
زراعية سواء كانت ملحقة بالمباني او مستقلة عنها ، والمادة الرابعة تعتبر من
ملحقات الابنية واجهات الابنية او اسطحها او التركيبات المقامة عليها عندما تستعمل
لغايات استثمارية تجارية او صناعية او للدعاية او الاعلان والمواد (24 و 25 ) من
نفس القانون جعلت الضريبة تسري على اساس القيمة التأجيرية السنوية للعقار .
والمادة (13) تنص على انه تزول الضريبة بزوال ايرادات الابنية او اقسام
الابنية نهائيا اما بسبب زوال الابنية او اقسام الابنية نفسها ، واما بسبب تخريبها
بشكل يجعل من المتعذر استعمال اي جزء منها .
والمادة التاسعة تنص على اعفاء الابنية اعفاء كليا من الضريبة الا اذا كانت
مستعملة بكاملها في سبيل الغايات التي استوجبت الاعفاء ، اما اذا كان الاستعمال
مقتصرا على جزء منها ، فلا يعفى الا الجزء المستعمل لتلك الغايات فقط .
كل ذلك يدل على ان الضريبة مفروضة على دخل العقارات ( ايراداتها ) المبنية
وليس على ملكيتها .
ثالثا - هي ضريبة تفرض في اغلب الاحيان على الدخل المقدر
وليس الفعلي ،
فالضريبة مفروضة على القيمة التأجيرية السنوية للعقار التي تتولى
تقديرها في بعض الحالات الدائرة المالية المختصة ، كما الحال عند عدم وجود عقد
ايجار مسجل في الابنية المؤجرة او عند عدم انطباق العقد المسجل على احكام المادة
(32) من القانون او عند صورية العقد المسجل ، او عند اشغال البناء ، من قبل المالك
، ولا يزال في الغالب اساس هذه الضريبة هو القيمة التأجيرية كما تحددها الدائرة
المالية المختصة بالرغم من وجود عقد ايجار ، يضاف الى ذلك ان التقدير المباشر لا
يجري كل سنة بل يسري مفعوله لمدة ثلاث سنوات اذا ثبت للدائرة المالية المختصة ان
وضع البناء من حيث شاغليه ومحتوياته وتقسيماته الداخلية لم يتبدل .
رابعا - ضريبة
سنوية
الضريبة على العقارات المبنية ضريبة سنوية ، اذ نصت المادة (74) من القانون
على انه تفرض الضريبة العقارية بموجب جداول تكليف سنوية وفقا لاحكام قانون
المحاسبة العمومية .
خامسا - ضريبة على الدخل الصافي
اذ نص المشرع في المادة (28) من قانون ضريبة الاملاك المبنية على ان يحدد
بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير المالية العبء القابل للتنزيل لقاء كل نوع من
انواع الخدمات المشتركة المشار اليها في المادة السابقة بنسبة معينة من الايرادات
غير الصافية ، على ان لا يتجاوز مجموع النسب (20)% من مجموع تلك الايرادات .
فالضريبة اذن مفروضة على الدخل الصافي ، ولكنه ليس الدخل الصافي الفعلي ،
اذ ان المشرع لم ينص على المصروفات الفعلية ( الاعباء القابلة للتنزيل ) وانما نص
على مبلغ جزافي .
" تاريخيا فقد كانت ضريبة الاملاك المبنية تدعى في الماضي " ويركو
المسقفات"، وكانت تستوفى بمقتضى قانون 5 آب سنة 1886 على اساس القيمة البيعية
للعقارات المبنية ، مؤجرة كانت ام غير مؤجرة ، ثم اعتمدت القيمة التأجيرية اساسا
لفرض الضريبة في سنة 1910 .
وفي آب 1921 صدر قرار عن المفوض السامي الفرنسي يقضي باحداث ضريبة واحدة على
الاملاك المبنية تطبق في جميع الاراضي اللبنانية ، وتستوفى على اساس القيمة
التأجيرية ، ثم ادخلت تعديلات عديدة على هذه الضريبة في عامي 1930 و 1943 .
وفي 12 حزيران سنة 1959 صدر المرسوم الاشتراعي رقم 145 الذي الغى المرسوم
الاشتراعي رقم (55) تاريخ 24 حزيران 1943 واحدث احكاما جديدة لضريبة العقارات
المبنية .
وكان المرسوم الاشتراعي رقم (145) المنوه به موضع انتقادات كثيرة اهمها ان
الضريبة غير تصاعدية وانها تصيب جميع العقارات التي يشغلها مالكوها بصرف النظر عن
نوع هذه العقارات ومقدرة اصحابها كبيوت القرويين ، وغير الموسرين واصحاب الدخل
المحدود بصورة عامة .
وفي 17/9/1962 صدر قانون جديد لضريبة الاملاك المبنية الغى المرسوم
الاشتراعي رقم 145 والنصوص التي تتعارض او لا تأتلف مع احكامه وقضت المادة (106)
منه بأن يعمل به اعتبارا من سنة تكليف 1963 .
وفي 1/8/1994 صدر القانون رقم 366 ليعدل احكام قانون ضريبة الاملاك المبنية
" [[1]]
واهم هذه التعديلات :
الغاء الضريبة النسبية والتصاعدية
واستبدالها بضريبة تصاعدية ذات معدلات مخفضة .
زيادة الاعفاء للابنية المسقوفة
بالقرميد .
زيادة الاعفاء للدور السكنية
المشغولة من المالك او احد الشركاء في الملكية .
منح المستأجر الذي يشتري العقار
المأجور الذي يشغله بالسكن تخفيضا على القيمة التأجيرية المقدرة تقديرا مباشرا
بتاريخ الشراء بنسبة 25% .
ابقاء القيمة التأجيرية في حال
انتقال الملكية بالارث كما كانت معتمدة بتاريخ وفاة المورث دون تعديل بالنسبة
للورثة الذين يشغلون العقار من المورث بتاريخ الوفاة .
القسم
الاول
ويتضمن في فصوله التالية مطرح الضريبة والمكلفين بها وحالات الاعفاء منها
والاخراج عن نطاقها ...
اولا
- الفصل الاول : مطرح الضريبة :
نصت المادة الاولى من قانون ضريبة الاملاك المبنية على مطرح الضريبة اذ ورد
فيها :
تتناول ضريبة الاملاك المبنية الابنية على اختلاف انواعها ايا كانت مادة
بنائها وايا كان محل وجودها .
ويقصد بكلمة ابنية الابنية بحد ذاتها وملحقاتها ومتمماتها وما هو في حكمها
( الفقرة الثانية من المادة الاولى من قانون ضريبة الاملاك المبنية ) .
وتطبق هذه العبارة على مختلف الانشاءات ، ذلك انه يقتضي تفسير عبارة "
ابنية " على اوسع مدى . [[2]]
واضافت الفقرة الثانية من المادة الاولى من القانون المنوه به اعلاه على
انه تتناول الضريبة ملحقات الابنية ومتمماتها .
ويعتبر من ملحقات الابنية الارض
او الاراضي التي تحيط بالبناء على شكل حدائق او بساتين او باحات او اي شكل آخر
عندما تكون جزءا من العقار المشادة عليه الابنية على ان لا تتجاوز الالفي 2000 (
مترا مربعا ) .
ومن هذا القبيل مشاريع الري والآبار الارتوازية .[[3]]
وكذلك تعتبر من ملحقات الابنية
واجهات الابنية واسطحها وما قد يقام عليها من تركيبات لاغراض الدعاية او الاعلان
او لغايات استثمارية تجارية او صناعية .
وتعتبر من متممات الابنية حسبما
جاء في المادة الخامسة التمديدات والاقنية والالات والادوات المركزة في الابنية
لغايات تجارية او صناعية والتي يتعذر انتزاعها منها دون الاضرار بها او بالجزء من
البناء الذي تقوم عليه او تلتصق به وكذلك المصاعد واجهزة التدفئة والتبريد
وتمديدات الماء والكهرباء والغاز وسواها من المتممات المعدة لتأمين استعمال
الابنية بشكل افضل بصرف النظر عن اية غاية اخرى تجارية او صناعية .
ويعتبر القانون بحكم الابنية
- "
المركبات البحرية والبرية وسواها من الاشياء والتركيبات المركزة في مكان ثابت
والمستعملة كالابنية للسكن او للتجارة او للصناعة او لاية غاية اخرى وذلك ايا كانت
مادة صنعها وايا كان محل وجودها ومثال ذلك المراكب البحرية او النهرية المركزة الى
الشاطىء والمستعملة للسكن او اندية ليلية او ملاهي " . [[4]]
"
وتعتبر من العقارات المبنية وتخضع بالتالي من الناحية الضرائبية . لاحكام
قانون ضريبة الاملاك المبنية المستودعات والمخازن والعنابر. [[5]]
"
Il semblerait que le terme " propriété bâtie s'entendre de lui même , en
réalité , c'est un terme qui , au sens fiscal a besoin au contraire d'être
rigoureusement défini .
En
troisième lieu , certains terrains non bâtis sont assimilés à des propriétés
bâties , ce sont des terrains affectés à un usage commercial ou industriel ,
tels que les chantiers , hangars , dépôts et marchandises .[[6]]
وتعتبر في حكم الابنية ايضا الاراضي الفضاء المستعملة لغايات استثمارية
غير زراعية سواء كانت ملحقة بالمباني او مستقلة عنها ، مسورة او غير مسورة ،
ومثال ذلك الاراضي المستعملة لتخزين البضائع او لاقامة مراكز دائمة او مؤقتة للهو
والفرجة كالسيرك ومدينة الملاهي .
كما اعتبر المرآب عقارات مبنية [[7]]
" ولا يخضع التعويض الذي يحكم به لاصحاب الاراضي الفضاء من جراء
احتلال ارضهم لضريبة الاملاك المبنية لاعتباره تعويضا عن اضرار وليس ايرادا
ناتجا عن اشغال عقاراتهم " . [[8]]
الفصل
الثاني - المكلفون بالضريبة :
ان المكلف بالضريبة هو مالك البناء او مستثمره او من يعتبره القانون بحكم
المالك او المستثمر .
النبذة الاولى - في مالك البناء :
ان مالك البناء هو الذي تثبت ملكيته بالصحيفة العينية للعقار .
الا انه واثناء الاحداث اللبنانية
وبسبب تعذر الحصول على سندات الملكية ولانه لا يعتد الا بالوقوعات المسجلة في
الصحيفة العينية للعقار جاء التعميم الرقم 230/ص1 الصادر عن السيد وزير المالية في
العام 1982 والذي قضى باعتماد العقود الممسوحة والمسجلة في السجلات اليومية
التابعة للدوائر العقارية والمدفوع رسومها لفرض ضريبة الاملاك المبنية وذلك ( وكما
جاء في التعميم المنوه به ) درءا للضرر اللاحق بالمكلفين وبالخزينة نتيجة عدم
امكانية المكلفين الحصول على سندات الملكية او افادات عقارية بسبب الاوضاع الامنية
. [[9]]
ولكن كيف يمكن للدوائر المالية معرفة حصول عقود البيع المنوه بها ؟
ان الدوائر المالية تعرف بهذه العقود اما من خلال البائع خشية ان تقوم
الدوائر المالية بتكليفه بالضريبة واما من المشتري نفسه خشية فرض الغرامات المنصوص
عليها في المواد 46 و 73 من القانون .
ونضيف ان مفعول التعميم المذكور انحصر في اعتبار المشتري بحكم المالك لاجل
فرض الضريبة فقط ...
ويعتبر القانون بحكم المالك كل من يتصرف بعقار اميري ، او يملك حق انتفاع
في عقار او يكون قد اشترى عقارا بالتقسيط بموجب عقد بالبيع مسجل على الصحيفة
العينية ذلك ان البائع بالتقسيط يبقى من الناحية القانونية وبموجب قانون ضريبة
الاملاك المبنية المالك الحقيقي للعقار طالما ان واقعة تسجيل الملكية بفعل البيع
لم تجر لدى امانة السجل العقاري، وعندما يعمد الفريقان الى تسجيل الوعد بالبيع على
الصحيفة العينية للعقار ، يعتبر الشاري عندئذ بحكم المالك وتفرض الضريبة باسمه .
وفي هذا الاطار نشير الى ما ورد في القرار الرقم 44 تاريخ 22/2/1979
بالدعوى رقم 5558/1973 :
" وبما ان المادتين الثانية والثالثة من القانون المذكور عرفت كل
واحدة منهما "المستثمر والمالك " فقد جاء في المادة الثانية المشار
اليها ان المستثمر هو كل شخص حقيقي او معنوي يستثمر بناء مقاما في عقار يملكه سواه
وذلك اما بتشييد البناء من ماله الخاص واستثماره بالتأجير من الغير او بالاشغال
الذاتي لقاء شروط يتفق عليها مع المالك كما انه يعتبر بحكم المستثمر وفاقا للفقرة
الثانية من المادة (3) كل من يعمد دون وجه حق الى تشييد بنـاء فـي عقـار لا يملكـه
واستثمـاره بالتأجيـر مـن الغيـر او بالاشغـال الـذاتي واعتبرت الفقرة الاولى من
المادة (3) بحكم المالك كل من يتصرف بعقار اميري او يملك حق انتفاع في عقار او
يكون قد اشترى عقارا بالتقسيط بموجب وعد بالبيع مسجل على الصحيفة العينية او يكون
قد استأجر عقارا بموجب عقد ايجار مساقاة مسجل على الصحيفة العينية. [[10]]
وبما انه يستفاد من الاحكام القانونية المشار اليها اعلاه انه لا يمكن
اعتبار المشترين بالتقسيط بموجب عقود وعد بالبيع مستثمرين لعدم انطباق الشروط
عليهم كما انه لا يمكن ان يعتبروا بحكم المالك ما لم تسجل عقودهم على الصحيفة
العينية اذ ان المشترع فرض بصورة واضحة تسجيل هذا النوع من العقود وايضا عقود
المساقاة على الصحيفة العينية .
وبما ان القانون الضرائبي له قواعد ومبادىء خاصة مستقلة ومختلفة عن سائر
القواعد والمبادىء المرعية في القوانين الاخرى (
Autonomie du droit fiscal ) ويقتضي تطبيقها دون اللجوء الى بعض القواعد السارية
المفعول في القوانين الاخرى .
وبما ان العقود التي حددت موجبات كل من المتعاقدين تجاه الآخر يسري مفعولها
بين الطرفين وليس من شأنها ان تنقل عبء الضريبة من مكلف الى آخر .
وبما ان وصف المكلف او وصفه القانوني يجب ان يستخلص من قانون الضريبة وليس
من العقود الخاصة لان المكلف يوجد في وضع نظامي يخضع للاحكام التي ينص عنها قانون
الضريبة ولا يعتد باي اتفاق خاص يكون مخالفا لهذه الاحكام يعقده مع شخص آخر وحتى
مع الادارة نفسها .
وبما انه لا مجال اذن في نطاق القانون الضريبي لبحث مفعول العقود بين
الشركة المستأنفة والمشترين بالتقسيط كما انه لا علاقة للدولة بالاتفاقات المعقودة
بين الفرقاء والتي تحدد الملزم بدفع الضرائب والرسوم التي لا تسري عليها انما
تقتصر مفاعيلها على الفرقاء المتعاقدين فقط .
Trotabas
: Finances publiques . edit. 1964 , N° 275 et 277 p. 488 .
..." Lorsqu'une discipline
est ainsi regie par des règles propres ou dit qu'elle est autonome ... quant à
la portée pratique de cette autonomie , elle se mesure à ce fait qu'une
situation juridique peut être réglée , au regard d'une discipline autonome et
autrement qu'au regard de toute autre discipline et même de ce qu'on nomme le
droit commun " [[11]]
وفي قرار
آخر :
" ...
لا يمكن اعتبار المشترين بموجب عقود وعد بالبيع بحكم المالك ما لم تسجل عقودهم على
الصحيفة العينية اذ ان المشترع قد فرض بصورة واضحة تسجيل هذا النوع من العقود
حفاظا على حقوق الغير ومنعا لكل احتيال على القوانين الضريبية من التهرب من تأدية
الضرائب المتوجبة كرسوم التسجيل وسائر الضرائب المختلفة ، ففي حال تسجيل عقد الوعد
بالبيع تفرض الضريبة باسم الموعود اذ يعتبر وفق قانون ضريبة الاملاك المبنية بحكم
المالك " . [[12]]
اما لجهة
تحديد القيمة التأجيرية للبناء الذي يشغله المالك فسيأتي الحديث عنها في النبذة
الثالثة من الفصل الاول في القسم الثاني من هذا المبحث .
النبذة
الثانية - حالة الابنية المحتلة ( استطرادا ) :
من المعلوم
ان كل بلدية تحدد وتستوفى ضمن نطاقها البلدي رسوما على القيمة التأجيرية ، وهي
تفرضها على شاغلي الابنية ( من مالك ومستأجر ) وبدون بدل ( على سبيل التسامح ) .
ولا تعفى الابنية المحتلة من قبل الغير من الرسم
على القيمة التأجيرية اذ اعتبر ديوان المحاسبة في الرأي الرقم 27 تاريخ
18/10/1995 انه يمكن دوما فرض هذا الرسم على الشاغل ومهما كلن نوع هذا الاشغال ،
( اي حتى ولو كان الشاغل محتلا ) .
وقد جاء في
الرأي المنوه به ما يلي :
" ...
وبما ان المادة (3) من قانون الرسوم البلدية تقضي بأن يفرض رسم القيمة التأجيرية
على شاغلي الابنية .
وبما ان ما
ذهب اليه محافظ مدينة بيروت في كتابه لجهة اعفاء العقارات المحتلة من الرسوم على
القيمة التأجيرية لا يتفق مع صراحة نص المادة الثالثة اعلاه ويتعارض مع التفسير
الصحيح لقرار مجلس شورى الدولة رقم 119 تاريخ 10/3/1993 الذي جاء فيه : "انه
لا يمكن فرض الرسم على المالك لعدم اشغاله قانونا لقاء بدل معين او اشتراك مقطوع
او اية طريقة قانونية اخرى بل يمكن دوما فرض هذا الرسم من الشاغل مهما كان نوع
الاشغال" باعتبار ان ما ذهب اليه قرار مجلس شورى الدولة لا ينطوي على عدم
خضوع العقار المحتل للرسم بل يقتصر فقط على عدم صحة تكليف المالك بالرسم المذكور
والى انه يمكن دوما فرض هذا الرسم على الشاغل مهما كان نوع الاشغال .
وبما انه
يقتضي في ضوء قرار مجلس شورى الدولة المنوه به اعلاه اعتبار ان الرسم على القيمة
التأجيرية يترتب على الشاغل ايا كان هذا الشاغل " .
النبذة
الثالثة - حالة مستثمر البناء :
اما مستثمر
البناء الخاضع للضريبة بموجب القانون فهو كل شخص حقيقي او معنوي يستثمر بناء مقاما
في عقار يملكه سواه وذلك :
اما بتشييد البناء من ماله الخاص
كليا او جزئيا واستثماره لفترة من الزمن بالتأجير من الغير او بالاشغال الذاتي
لقاء شروط يتفق عليها مع المالك .
واما باستئجار البناء من المالك
واعادة تأجيره من الغير تأجيرا ثانويا سواء اقتصر التأجير على قسم من البناء او
شمل جميع اقسامه .
واعتبر الورثة بمثابة مستثمرين في الفترة بين وفاة المورث ونقل الحصص الارثية في السجل العقاري ، وبهذه
الصفة يكونون مكلفين ايضا وفق احكام المادة (60) من قانون 17/9/1962 . [[13]]
وفي حال وجود عدة مستثمرين لبناء واحد تفرض الضريبة باسمائهم جميعا دون
تجزئة مهما بلغ عددهم وذلك بخلاف ما يجري بالنسبة الى الشركاء في الملكية حيث
تفرض الضريبة باسم كل منهم بنسبة حصته في الملكية .
وسنتكلم لاحقا عن كيفية تحديد القيمة التأجيرية عند استثمار البناء .
وهناك حالة خاصة يجدر التوقف عندها وهي التي يقوم فيها المالك او المستثمر
بتجهيز غرف ووحدات سكنية بالمفروشات لتأجيرها من الغير مفروشة . فان المالك
او المستثمر الذي يتخذ لنفسه من تأجير الغرف او الوحدات السكنية المفروسة مهنة
يتابعها بحيث يوظف امواله فيها توخيا للربح ، يخضع لضريبة الدخل وليس لضريبة
الاملاك المبنية ويكلف بالتالي على اساس الربح الحقيقي بوصفه من مؤجري المؤسسات
المجهزة . ( المادة 11 من قانون ضريبة الدخل ) .
اما اذا كان المؤجر مالكا او مستأجرا في الاصل وحدة سكنية ليشغلها بنفسه
ثم اجرها او اشرك معه في اشغالها شخصا او اكثر فانه لا يخضع من جراء التأجير لضريبة
الاملاك المبنية نظرا الى تعذر اعتباره من مؤجري المؤسسات المجهزة .
" وقد تباينت الآراء تجاه الفنادق المؤجرة من الغير مع مفروشاتها
وعناصرها الاخرى وصدر نتيجة لذلك التعميم رقم 4045/1600 تاريخ 2/7/1970 وهذه اهم
احكامه:
تتولى دائرة ضريبة الاملاك
المبنية فرض الضريبة على الايرادات الناتجة عن تأجير البناء (الفندق ) وملحقاته
ومتمماته وسوى ذلك من العناصر التي يعتبرها القانون بحكم الابنية .
تتولى دائرة ضريبة الدخل فرض
الضريبة على الايرادات الناتجة عن تأجير المفروشات والعناصر الاخرى التي يتناولها
عقد الايجار .
تحسب الايرادات الخاضعة لضريبة
الاملاك المبنية بنسبة 70% والايرادات الخاضعة لضريبة الدخل بنسبة 30% " . [[14]]
وفي هذا الاطار صدر عن ديوان المحاسبة الراي الاستشاري الرقم 39 تاريخ
14/3/1970 الذي جاء فيه :
"... اما بالنسبة للضريبة التي يجب فرضها على المالك المذكور الذي
يتولى تأجير الفندق مع كافة مفروشاته وعناصره الاخرى فانه يقتضي ان يكلف وفقا لما
تنص عليه القوانين المرعية الاجراء بضريبة الاملاك المبنية عن ايرادته من
تأجير البناء العائد للفندق وبضريبة الدخل عن الدخل الحاصل له من تأجير
المفروشات والعناصر الاخرى غير البناء التي تناولها عقد الايجار " . [[15]]
الفصل
الثالث - في الاعفاء من الضريبة ووقفها والاخراج عن نطاقها :
ويندرج ضمن هذا الفصل الاعفاءات الدائمة والمؤقتة والجزئية فضلا عن
الاعفاءات بسبب الغاية المخصصة لها الابنية وحالات وقف الضريبة والاخراج عن نطاقها
.
النبذة الاولى - في الاعفاءات الدائمة :
تقسم الابنية المعفاة بصورة دائمة من ضريبة الاملاك المبنية الى ابنية
معفاة بسبب صفة مالكها وابنية معفاة بسبب الغايات المخصصة لها .
اولا - الابنية المعفاة بسبب صفة المالك :
ومن هذه الابنية تلك التي تملكها الدولة او البلديات حتى ولو كانت مؤجرة .
وتلك التي تملكها المؤسسات العامة ولا تكون مؤجرة او معدة للتأجير اي التي
تستعملها هذه المؤسسات بنفسها .
ولا يستفيد مستثمرالاملاك العمومية من هذا الاعفاء . [[16]]
وجاء في القرار الصادر عن مجلس شورى الدولة المنشور في الصفحة 506 وما
يليها من مجموعة القرارات الصادرة عن مجلس شورى الدولة ( ضرائب ورسوم ) ما يلي:
" وبما ان المادة الثانية من قانون ضريبة الاملاك المبنية الصادر
بتاريخ 17/9/1962 تنص على ما يلي :
" تعفى من الضريبة بصورة دائمة :
1- الابنية
التي تملكها الدولة او البلديات حتى ولو كانت مؤجرة :
وقد نصت المادة (44) من القانون المذكور على انه " يخضع مستثمرو الابنية
ومن هم في حكمهم ، لجميع الموجبات التي يخضع لها المالك بمقتضى احكام هذا القانون
، شاغلا كان ام مؤجرا .
وبما انه يقتضي في بادىء الامر معرفة ما اذا كانت المنشآت التي تقام في
الاملاك العامة خاضعة لضريبة الاملاك المبنية ام لا .
وبما ان احكام المادة الثانية من قانون ضريبة الاملاك المبنية المذكور جاءت
بصورة حصرية ولم تشمل الا بعض الابنية بصورة خاصة وواضحة .
وبما ان المادة الثانية المذكورة لا تشمل الانشاءات المقامة في الاملاك
العامة وان المنشآت التي تبنى او تقام في الاملاك العامة تخضع مثل سائر الابنية
الى الضرائب والرسوم المرعية الاجراء ما لم يوجد نص يعفيها صراحة من تأدية هذه
الضرائب والرسوم .
J.C.
Fiscal , Tome VI , Fas. 1957
N° 41 :
La haute assemblée a déclaré imposables des constructions qui bien qu'édifiés
sur le domaine public en vertu de permis de construire ou d'autorisation
d'occupation temporaire ne peuvent être déplacées que pour un motif d'intérêt
général un tel permis ou une telle autorisation donne en effet au bénéficiaire
une situation stable .
Ainsi jugé pour : ... des hangars métalliques reposant sur des
fondations spéciales et un bureau en maçonnerie construits sur le domaine
public maritime .
2- الابنية التي تملكها الاحزاب السياسية والنقابات
وسواها من الجمعيات والمؤسسات التي لا تتوخى تحقيق الربح شرط :
ان تكون الهيئات المذكورة قائمة
وفقا للقوانين النافذة .
ان تكون الابنية مخصصة لغايات تتصل
مباشرة بنشاط تلك المؤسسات ولا تكون مؤجرة .
3- الابنية التي تملكها دولة اجنبية
وتستعملها لايواء مكاتب بعثاتها الدبلوماسية اوالقنصلية واسكان رؤساء هذه البعثات
شرط المعاملة بالمثل .
4- ويلحق بالابنية المعفاة بسبب صفة
المالك :
الابنية المستعملة كمستشفيات او
مستوصفات او معاهد للتعليم شرط :
ان يكون البناء ملكا لجمعيات او
مؤسسات لا تتوخى تحقيق الربح وموقوفا لغايات دينية او خيرية .
ان يتولى ادارة المشروع المالك
نفسه او اية جمعية او مؤسسة لا تتوخى تحقيق الربح وتشغل البناء على سبيل التسامح
او لقاء بدل رمزي .
وفي هذا الاطار صدر عن ديوان المحاسبة الرأي الاستشاري الرقم (18) تاريخ
18/2/1974 المتعلق بجواز اعفاء مدرسة بتملك اهالي زوطر الشرقية من ضريبة الاملاك
المبنية سندا للمادة ( من قانون ضريبة الاملاك المبنية .
وقد جاء في الرأي المذكور ما يلي :
"... وبما ان القرية تتمتع بالشخصية المعنوية ولها حق التملك
والاستملاك ايضا وذلك عملا باحكام المادة الاولى من قانون المختارين ، والمادة
الثانية من قانون الاستملاك وفي القضية الحاضرة فان قرية زوطر تملك البناء
المستعمل كمدرسة وبهذا فانها تعتبر مؤسسة وتنطبق عليها عبارة " المؤسسة
" المنصوص عليها في البند (أ) من الفقرة (7) من المادة ( من قانون ضريبة
الاملاك المبنية " .
وبما ان قيام اهالي القرية بوضع البناء مجانا تحت تصرف وزارة التربية الوطنية
فانهم لا يكونون متوخين الربح ، وبالتالي يكون هذا البناء مستوفيا الشرط المفروض
في البند (ا) من الفقرة (7) من المادة الثانية من قانون ضريبة الاملاك المبنية .
وبما ان المشروع القائم في البناء المذكور هو مدرسة رسمية تديرها وزارة
التربية الوطنية التي لا تتوخى تحقيق الربح ، وتشغل البناء دون بدل ، فيكون هذا
البناء مستوفيا الشرط المفروض في البند (ب) من الفقرة السابعة من المادة الثامنة
من قانون ضريبة الاملاك المبنية .
وبما انه بالاستناد ولكافة ما تقدم ، يكون البناء الذي تملكه قرية زوطر
الشرقية والمستعمل كمدرسة رسمية معفى من ضريبة الاملاك المبنية سندا للفقرة (7) من
المادة ( من قانون الضريبة المذكورة " .
[1]- الدكتور حسن عواضه والدكتور عبد الرؤوف قطيش في
كتابهما علم المالية العامة
[2]- القرار رقم 139 تاريخ 6/10/1986 ، رقم المراجعة 736270
سليم مغول ابو عقل ضد الدولة اللبنانية.
[3]- القرار رقم 139 تاريخ 6/10/1986 المنوه به في الهامش
اعلاه .
[4]- كتاب المالية العامة - الدكتور حسن عواضه وعبد الرؤوف
قطيش .
[5]- القرار رقم 141 تاريخ 23/4/1979 ، رقم الدعوى
6064/1973 ، شركة الصفائح المعدنية ضد الدولة اللبنانية .
[6]- يراجع ما جاء في القرار رقم 141 تاريخ 23/4/1979 ، رقم
الدعوى 6064/1973 شركة الصفائح المعدنية ضد الدولة اللبنانية .
[7]- الدكتور حسن عواضه في كتابه علم المالية العامة .
[8]- التعميم رقم 589/1 تاريخ 11/3/1972 .
[9]- التعميم الرقم 230/ص1 الصادر عن السيد وزير المالية في
العام 1982 .
[10]- المساقاة نوع شركة على ان يكون استئجار من طرف وتربية
من طرف آخر ويقسم ما تحصل من الثمرة بينهما .
[11]- القرار الصادر عن مجلس شورى الدولة الرقم 44 تاريخ
22/2/1979 ، رقم الدعوى 5558/1973 ، المستأنفة الشركة الفنية للبناء الحديث ضد
الدولة اللبنانية .
[12]- القرار الرقم 104 تاريخ 13/2/1985 ، رقم المراجعة
5926/1973 ، ريمون شماس ضد الدولة اللبنانية .
[13]- الرأي الاستشاري رقم 21 تاريخ 24/2/1972 .
[14]- الدكتور حسن عواضه والدكتور عبد الرؤوف قطيش في
كتابهما علم المالية العامة .
[15]- الرأي الاستشاري الرقم 39 الصادر عن ديوان المحاسبة
بتاريخ 14/3/1970 .
[16]- مجموعة القرارات الصادرة عن مجلس شورى الدولة (ضرائب
ورسوم) ص.506 وما يليها .
الخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود
» "خواطر "يا حبيبتي
الجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود
» خواطر "يا حياتي "
الجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود
» الطريق الى الجنة
الأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود
» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
الأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب