مجموعة أحكام محكمة النقض في الاختصاص القيمى
الطعن رقم 0081 لسنة 21 مكتب فنى 05
صفحة رقم 781
بتاريخ 22-04-1954
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص قيمى
فقرة رقم : 1
الأصل فى تقدير قيمة الدعاوى المتعلقة بالأراضى وفقا لنص
المادة 30 من قانون المرافعات القديم هو باعتبار الأموال المقررة عليها مضروبة فى عشرين و لا يلجأ إلى التقدير على
أساس آخر إلا فى حالة ما إذا لم يكن مقررا على العقار مال . و قد أخذ قانون المرافعات الجديد بهذه
القاعدة وإن اختلف مع القانون القديم فى تحديد نسبة قيمة الأرض إلى مقدار الضريبة المربوطة عليها إذ نصت المادة 31 منه
على أن يكون تقدير الدعاوى المتعلقة بالأراضى باعتبار ستين مثلا لقيمة الضريبة المقررة عليها و
أن لا يلجأ إلى تقدير قيمة العقار بحسب المستندات أو بمعرفة خبير إلا إذا كان العقار غير مربوط عليه ضريبة ، مما يبين منه أن
الشارع هدف فى النصين القديم والجديد إلى اتخاذ أساس ثابت موحد لتقدير قيمة المنازعات
المتعلقة بالأراضى تحقيقا للعدالة والاستقرار بحيث لا يلجأ فى تقديرها إلى المستندات أو إلى أهل الخبرة إلا إذا لم يكن مقررا
عليها ضريبة و لا عبرة فى هذا الخصوص بما ورد فى المادة 75 من القانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص
بالرسوم القضائية فى المواد المدنية ورسوم التوثيق من تقدير الرسوم القضائية على أساس قيمة العقار الحقيقية بشرط أن لا
تقل عن ستين مثلا لقيمة الضريبة لأن هذا النص خاص بتقدير الرسوم و ليس من شأنه أن يغير الأساس
الذى رسمه قانون المرافعات
فى خصوص تقدير قيمة المنازعات المتعلقة بالأراضى لتحديد الاختصاص و نصاب الاستئناف .
( الطعن رقم 81 لسنة 21 ق ،
جلسة 1954/4/22 )
=================================
الطعن رقم 0132 لسنة 21 مكتب فنى 05 صفحة رقم 223
بتاريخ 03-12-1953
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص قيمى
فقرة رقم : 2
إذا جاوزت قيمة الطلبات العارضة فى الدعوى نصاب القاضى
الجزئى و كان من
مقتضى حسن سير العدالة الفصل فى الطلبات العارضة قبل الفصل فى
الدعوى الأصلية
وجب على المحكمة أن تحكم من تلقاء نفسها باحالة الدعوى الأصلية والطلبات العارضة إلى المحكمة
الابتدائية المختصة عملا بنص المادة 50 من قانون المرافعات . وإذن فمتى كانت المحكمة قد قبلت
تدخل الخصم الثالث الذى تمسك بصحة عقده الذى تزيد قيمتة عن نصاب القاضى الجزئى ، وكانت المدعية قد طعنت فى هذا العقد بالتزوير
فكان يتعين على المحكمة فى هذه الحالة أن تحيل الدعوى الأصلية مع الطلب الخاص بادعاء المدعية فى
الدعوى الأصلية بتزوير عقد التدخل الى المحكمة الابتدائية المختصة .
( الطعن رقم 132 لسنة 21 ق ،
جلسة 1953/12/3 )
=================================
الطعن رقم 0013 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 644
بتاريخ 10-02-1955
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص قيمى
فقرة رقم : 1
إذا كانت الدعوى المنظورة أمام المحاكم المختلطة وأحيلت
منها إلى المحكمة
الابتدائية الوطنية عملا بالمادة 2 من القانون رقم 115 لسنة 1948 لا تتجاوز قيمتها مائتين و خمسين
جنيها فإنه يجب عليها أن تحيلها إلى محكمة المواد الجزئية عملا بالمادة 4 من القانون رقم 77
لسنة 1949 والمادتين 45 و 134 من قانون المرافعات فإذا لم تقرر إحالتها و فصلت فيها فإن قضاءها يكون مخالفا لقواعد الاختصاص
النوعى ، و لا يغير من ذلك أن أحدا من الخصوم لم يطلب الإحالة لأن عدم إبداء هذا الدفع لايضفى
على المحكمة الابتدائية الاختصاص بنظرها إذ الاختصاص بحسب نوع القضية أو قيمتها أصبح وفقا لأحكام المادة 134 من قانون
المرافعات الجديد متعلقا بالنظام العام تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها و يجوز الدفع به فى أية حالة
كانت عليها الدعوى ولو فى الاستئناف و لا يجوز اتفاق الخصوم على مخالفته .
=================================
الطعن رقم 0038 لسنة 21 مكتب فنى 05
صفحة رقم 395
بتاريخ 07-01-1954
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص قيمى
فقرة رقم : 2
إذا كانت محكمة المواد الجزئية غير مختصة بالفصل فى
الطلب الأصلى فإنها لا تكون مختصة تبعا بالفصل فى الطلب الأحتياطى ولو
كانت قيمته تدخل فى نصاب اختصاصها عملا بقاعدة أن الفرع يتبع الأصل ما لم ينص القانون على غير ذلك و إذن فان كان الحكم المطعون
فيه بعد أن قرر أن قيمة الطلب الأصلى تزيد على نصاب اختصاص محكمة المواد الجزئية لا يكون فى
حاجة إلى التعرض لتقدير قيمة الطلبات الاحتياطية .
=================================
الطعن رقم 0038 لسنة 21 مكتب فنى 05
صفحة رقم 395
بتاريخ 07-01-1954
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص قيمى
فقرة رقم : 3
إذا كانت الدعوى قد رفعت بعد العمل بقانون المرافعات
الجديد فتسرى عليها
قواعد الاختصاص المنصوص عليها فى هذا القانون ، ولا عبرة بتاريخ
تقديم عريضتها
إلى قلم الكتاب لتقدير الرسوم المستحقة عليها فى تاريخ سابق على تاريخ العمل بالقانون الجديد
، بل العبرة هى بتاريخ اعلان صحيفتها إلى المدعى عليهما فيها .
=================================
الطعن رقم 0013 لسنة 22 مكتب فنى 06
صفحة رقم 644 بتاريخ 10-02-1955
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص قيمى
فقرة رقم : 2
إذا كانت المحكمة الابتدائية قد خالفت قواعد الاختصاص
النوعى و حكمت فى
دعوى من اختصاص محكمة المواد الجزئية و لم تقرر إحالتها إليها فإنها
تكون قد خالفت
قاعدة من قواعد النظام العام ويكون حكمها قابلا للطعن فيه بطريق الاستئناف عملا بالمادة 2/401
مرافعات التى تجيز استئناف الأحكام الصادرة فى مسائل الاختصاص و الإحالة إلى محكمة أخرى مهما
تكن قيمة الدعوى ، و لا يرد على ذلك بأن المادة 51 من قانون المرافعات قد نصت على أن تختص المحكمة الابتدائية بجميع الدعاوى
المدنية و التجارية التى ليست من اختصاص محكمة المواد الجزئية و أن يكون حكمها انتهائيا إذا كانت
قيمة الدعوى لا تتجاوز مائتين و خمسين جنيها ؛ إذ مناط تطبيق هذا النص أن تكون المحكمة الابتدائية قد التزمت قواعد
الاختصاص التى رسمها القانون بأن لاتخرج صراحة أو ضمنا على القواعد المتعلقة بالنظام العام .
=================================
الطعن رقم 0335 لسنة 28 مكتب فنى 14
صفحة رقم 258
بتاريخ 14-02-1963
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص قيمى
فقرة رقم : 1
مفاد نص المادة 44 من قانون المرافعات أن الدعوى تعتبر
غير قابلة للتقدير
فى نظر المشرع إذا كان المطلوب فيها لا يمكن تقدير قيمته طبقاً لأية
قاعدة من قواعد
تقدير الدعاوى التى وضعها المشرع فى المواد من 30 - 43 من قانون المرافعات . و لما كان طلب
التسليم الذى يبدى بصفة أصلية ليس من بين الطلبات التى أورد المشرع قاعدة لتقديرها فى المواد
المشار إليها فإن الدعوى بطلبه تكون غير قابلة للتقدير و تعتبر قيمتها زائدة على مائتين و خمسين جنيهاً . و يؤيد ذلك أن
المشرع حين عرض فى المذكرة التفسيرية لقانون المرافعات يضرب أمثلة للطلبات غير المقدرة القيمة
ذكر " التسليم " من بينها .
( الطعن رقم 335 لسنة 28 ق ،
جلسة 1963/2/14 )
=================================
الطعن رقم 0178 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 269
بتاريخ 10-02-1966
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص قيمى
فقرة رقم : 3
إذا رفعت دعوى إلى المحكمة الإبتدائية المختصة بنظرها ثم
عدلت الطلبات إلى
طلب تقل قيمته عن مائتين وخمسين جنيهاً فان ذلك لايسلب المحكمة
الإبتدائية الإختصاص
بنظر هذا الطلب مادام أنها كانت مختصة أصلاً بنظر الدعوى وقت رفعها إليها ، ذلك أن قانون المرافعات القائم يعتبر
مثل هذا الطلب المعدل طلباً عارضاً فهو قد نص فى المادة 151 منه عند بيان الطلبات العارضة التى تقدم من المدعى على ما يتضمن
تصحيح الطلب الأصلى أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى وأكدت ذلك
المذكرة الإيضاحية فى تعليقها على هذه المادة ـ ومتى أعتبر الطلب المعدل طلباً عارضاً فان المحكمة الابتدائية تختص
بنظره مهما تكن قيمته وفقاً للمادة 52 مرافعات .
( الطعن رقم 178 سنة 31 ق ،
جلسة 1966/2/10 )
=================================
الطعن رقم 0245 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1373
بتاريخ 14-06-1966
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص قيمى
فقرة رقم : 1
تقدير قيمة الدعوى لتعيين إختصاص المحكمة فى حكم المادة
30 مرافعات أساسه
قيمة موضوعها . وأنه وإن كانت هذه تقدر فى الأصل بإعتبارها يوم رفع
الدعوى إلا أن
الشارع - وقد أجاز للمدعى فى الحدود المبينة بالمادة 151 مرافعات أن يعدل أثناء الخصومة من
طلباته الواردة بصحيفة دعواه بالزيادة أو بالنقص وأوجب ان يكون التقدير لتحديد نصاب الإستئناف بنص
المادة 400 مرافعات على أساس آخر طلبات للخصوم أمام محكمة الدرجة الأولى - إنما أراد بذلك أن يتخذ من هذه الطلبات أساساً لتعيين
الإختصاص وتحديد نصاب الإستئناف معاً حتى لا
يختلف أحدهما عن الآخر فى تقدير قيمة الدعوى ذاتها . فإذا كانت
القساط المترتبة
على عقد الإيجار هى إلتزامات متعددة تنشأ على التعاقب من سند واحد وكانت الأقساط المطلوبة وقت تعديل المدعى
طلباته أمام محكمة أول درجة
" المحكمة الابتدائية " يجاوز مجموعها إختصاص
المحكمة الجزئية كما يجاوز النصاب الإنتهائى للمحكمة الإبتدائية فإن الحكم
يكون قابلاً للإستئناف .
=================================
الطعن رقم 0111 لسنة 34 مكتب فنى 18
صفحة رقم 1521بتاريخ 17-10-1967
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص قيمى
فقرة رقم : 3
إذا كان الثابت من تقريرات الحكم المطعون فيه أن قيمة
الدعوى لا تجاوز 250
جنيها فإنها تدخل فى اختصاص محكمة المواد الجزائية عملا بالمادة 45
من قانون
المرافعات ، وإذ كانت المادة 134 من هذا القانون قبل تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 قد جعلت عدم الاختصاص
بسبب قيمة الدعوى من النظام العام تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به فى أية حالة كانت عليها الدعوى ولو فى
الإستئناف ، فإن مؤدى ذلك - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أنه يتعين على المحكمة الإبتدائية أن
تقضى بعدم إختصاصها بنظر الدعوى ، فإذا قضت فى موضوع الدعوى تكون قد خرجت على قواعد الاختصاص القيمى التى كانت معتبرة من
النظام العام فى ظل القانون الواجب التطبيق ويكون حكمها مما يجوز استئنافه عملا بالفقرة
الثانية من المادة 401 من قانون المرافعات
.
=================================
الطعن رقم 0111 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1521بتاريخ 17-10-1967
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص قيمى
فقرة رقم : 4
مناط تحديد الاختصاص النهائى للمحكمة الإبتدائية عملا
بالمادة 51 من قانون
المرافعات أن تكون المحكمة قد التزمت قواعد الاختصاص التى رسمها
القانون وألا
تخرج صراحة أو ضمنا على ما كان من تلك القواعد متعلقا بالنظام العام .
( الطعن رقم 111 لسنة 34 ق ،
جلسة 1967/10/17 )
=================================
الطعن رقم 0298 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 944 بتاريخ 14-05-1968
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص قيمى
فقرة رقم : 1
إذ صدر الحكم المطعون فيه بعد تطبيق القانون رقم 100
لسنة 1962 الذى أصبحت
بمقتضاه قواعد الإختصاص القيمى غير متعلقة بالنظام العام ، و كان
الطعن لم يدفع
أمام محكمة الموضوع بأن النزاع مما تختص به المحكمة الجزئية ، و كان تحقيق هذا الدفع يخالطه واقع
و هو تقدير قيمة الأرض موضوع النزاع لمعرفة ما إذا كانت الدعوى تدخل فى إختصاص المحكمة الجزئية
أو المحكمة الإبتدائية ، فإن هذا الدفع يكون سببا
جديدا لا تقبل إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
=================================
الطعن رقم 0403 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 914
بتاريخ 09-05-1968
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص قيمى
فقرة رقم : 3
و إن كان الإختصاص القيمى من النظام العام - قبل العمل
بالقانون رقم 100
لسنة 1962 - إلا أنه لا يجوز الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض
لما يخالطه من
واقع كان يجب طرحه على محكمة الموضوع هو التحقق من قيمة العقار المقرر عليه حق الإرتفاق محل
النزاع .
=================================
الطعن رقم 0460 لسنة 35 مكتب فنى 21
صفحة رقم 549
بتاريخ 02-04-1970
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص قيمى
فقرة رقم : 4
متى كان الثابت أن الأجرة الشهرية للشقة موضوع النزاع
كانت 10 ج و 200 م شهرياً و
إنها خفضت إلى 8 ج و 160 م
فإن قيمة الدعوى فى عقد الإيجار تكون
أقل من 250 ج سواء أعتبرت مدة العقد مشاهرة عملا بالمادة 563 من
القانون المدنى
أو أعتبرت مدتة سنة كسائر عقود الإيجار الخاصة بشقق المنزل موضوع النزاع ، و بالتالى فإن الفصل
فى الدعوى و فى الدفوع المقدمة فيها يكون نهائياً عملا بالمادة 51 من قانون المرافعات و لا
يجوز الطعن فيها بطريق الإستئناف إلا بسبب وقوع بطلان فى الحكم أو فى الإجراءات أثر فى الحكم عملا بالمادة 396 من قانون
المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 .
( الطعن رقم 460 لسنة 35 ق ،
جلسة 1970/4/2 )
=================================
الطعن رقم 0043 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 503 بتاريخ 24-03-1970
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص قيمى
فقرة رقم : 3
إذا كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز 250ج ، و لم يتمسك
المطعون عليه بالدفع
بعدم الإختصاص القيمى أمام المحكمة الإبتدائية قبل إبداء أى طلب أو
دفاع فى الدعوى
طبقاً للمادة /132 من قانون المرافعات السابق بعد تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 المنطبق على واقعة
الدعوى و الذى جعل هذا الإختصاص غير متصل بالنظام العام ، و إنما أقتصر المطعون عليه فى دفاعه على مجرد إنكار انطباق
القانون رقم 121 لسنة 1947 على واقعة الدعوى، فإن قضاء المحكمة الإبتدائية فى الدعوى يكون قضاء
إنتهائيا غير جائز إستئنافه ، عملاً بالمادة 51 من قانون
المرافعات السابق .
( الطعن رقم 43 لسنة 36 ق ،
جلسة 1970/3/24 )
=================================
الطعن رقم 0362 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 353 بتاريخ 18-03-1971
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص قيمى
فقرة رقم : 1
مفاد نص المادة الأولى من القانون رقم 46 لسنة 1962
بتحديد إنجاز الأماكن
، أن قيمة ما يخص العين
المؤجرة من ضرائب عقارية أو إضافية هى أحد عناصر الأجرة تضاف إلى القيمة الإيجارية ، و تعتبر مع
باقى العناصر ناشئة عن سبب قانونى واحد هو عقد الإيجار . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد جرى فى قضائه على تقدير قيمة الدعوى - بشأن
تخفيض الأجرة - بالأجرة المحددة فى العقد شاملة عنصر القيمة الضريبية المفروضة على المكان
المؤجر ، و رتب على ذلك قضائه برفض الدفع بعدم إختصاص المحكمة الإبتدائية ، فإنه لا يكون قد خالف القانون .
=================================
الطعن رقم 0338 لسنة 37 مكتب فنى 23
صفحة رقم 828 بتاريخ 09-05-1972
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص قيمى
فقرة رقم : 1
قوة الأمر المقضى كما ترد على منطوق الحكم ، ترد أيضا
على ما يكون من
أسبابه مرتبطاً إرتباطاً وثيقاً بهذا المنطوق بحيث لا تقوم له قائمة
بدونه ، و إذ كانت المحكمة الجزئية قد أسست قضاءها بعدم
الإختصاص و بالإحالة إلى المحكمة الإبتدائية على أن طلب الطاعنين رفض الدعوى إستنادا إلى المخالصة المقدمة منهما ، يعتبر منهما
بوصفهما مدعى عليهما طلباً عارضاً ، فتقدر قيمة الدعوى بقيمة الدين الصادرة عنه تلك المخالصة
أى مبلغ 430 ج مما يجعل المحكمة الإبتدائية هى المختصة ، و لم يطعن فى ذلك أحد من الخصوم عن طريق إستئناف الحكم الصادر به ،
فإن قوة الأمر المقضى التى حازها هذا الحكم لا تقتصر على ما قضى به فى منطوقه من عدم إختصاص
المحكمة الجزئية و الإحالة إلى المحكمة الإبتدائية ، بل تلحق أيضا ما ورد فى أسبابه من تقدير قيمة الدعوى بهذا المبلغ ، لأن هذا
التقدير هو الذى إنبنى عليه المنطوق ، و لا يقوم هذا المنطوق إلا به ، و مقتضى ذلك أن تتقيد
المحكمة المحال إليها الدعوى بذلك التقدير ، و لو كان قد بنى على قاعدة غير صحيحة فى القانون ، و يمتنع عليها كما يمتنع على
الخصوم الجدل فيه من جديد ، و ترتيباً على ذلك يعتبر الحكم الصادر من المحكمة الإبتدائية فى
موضوع النزاع صادرا فى دعوى قيمتها 430 ج ، و هو ما يزيد على النصاب الإنتهائى للمحكمة الإبتدائية ، و يكون هذا
الحكم لذلك جائزاً إستئنافه على هذا الإعتبار ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بعدم
جواز الإستئناف تأسيساً على تقديره قيمة الدعوى بمبلغ 26 ج قيمة المبلغ المطالب به ، مهدراً بذلك قوة الأمر المقضى التى حازها
حكم المحكمة الجزئية فى هذا الخصوص ، فإنه يكون مخالفاً للقانون .
( الطعن رقم 338 لسنة 37 ق ، جلسة 1972/5/9 )
=================================
الطعن رقم 0265 لسنة 41 مكتب فنى 24 صفحة رقم 490 بتاريخ 27-03-1973
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص قيمى
فقرة رقم : 1
مؤدى نصوص المواد 47 ،42 ، 1/219 ، 223 من قانون
المرافعات - أن الأصل أن المحاكم الإبتدائية إنما تختص بالحكم فى الدعاوى
المدنية و التجارية التى تزيد قيمتها على مائتين و خمسين جنيهاً ، إلا أن المشرع إستثنى من هذا الأصل بعض الدعاوى التى لا
تجاوز قيمتها هذا النصاب و خص المحاكم
الإبتدائية بالحكم فيها و جعل مناط إستئناف الأحكام الصادرة من تلك المحاكم هو تجاوز قيمة الدعوى
للنصاب الإنتهائى فيكون الحكم الذى يصدر من المحكمة الإبتدائية فى دعوى لا تزيد قيمتها على
مائتين و خمسين جنيهاً ، غير قابل للإستئناف سواء كان إختصاصها بها بناء على قاعدة الإختصاص الواردة فى قانون المرافعات
أو بمقتضى قوانين أخرى ما لم ير المشرع الخروج على ذلك بنص
خاص .
=================================
الطعن رقم 0307 لسنة 41 مكتب فنى 24
صفحة رقم 499
بتاريخ 27-03-1973
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص قيمى
فقرة رقم : 1
مؤدى نصوص المواد 42 ، 47 ، 1/219 ، 223 من قانون
المرافعات - أن الأصل أن
المحاكم الإبتدائية إنما تختص بالحكم فى الدعاوى المدنية و التجارية
التى تزيد قيمتها
على مائتين و خمسين جنيهاً ، إلا أن المشرع إستثنى من هذا الأصل بعض الدعاوى التى لا تجاوز قيمتها هذا النصاب
، و خص المحاكم الإبتدائية
بالحكم فيها ، و جعل مناط إستئناف الأحكام الصادرة من تلك المحاكم هو تجاوز قيمة الدعوى للنصاب الإنتهائى ،
فيكون الحكم الذى يصدر من المحكمة الإبتدائية فى دعوى لا تزيد قيمتها على مائتين و خمسين جنيهاً غير قابل للإستئناف ، سواء
كان إختصاصها بها بناء على قاعدة الإختصاص الواردة فى قانون المرافعات أو بمقتضى قوانين أخرى
ما لم ير المشرع الخروج على ذلك بنص خاص
=================================
الطعن رقم 0274 لسنة 38 مكتب فنى 25
صفحة رقم 854 بتاريخ 11-05-1974
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص قيمى
فقرة رقم : 1
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه متى كانت المحكمة
الإبتدائية مختصة
بالنظر فى طلب ما فإن إختصاصها هذا يمتد إلى ما عساه أن يكون
مرتبطاً به من
طلبات أخرى و لو كانت مما يدخل فى الإختصاص النوعى للقاضى الجزئى . و إذ كان يبين من الأورق أن
دعوى المطعون ضده قد تضمنت إلى جانب طلب الأجر عن مدة الإيقاف طلب التعويض عن وقفه خطأ عن العمل و
هو يدخل فى الإختصاص القيمى للمحكمة الإبتدائية ، و كان هذا الطلب يرتبط بطلب الأجر لوحدة سببهما القانونى و هو عقد
العمل ، فإن إختصاص المحكمة الإبتدائية بالنظر فى طلب التعويض يمتد إلى طلب الأجر .
=================================
الطعن رقم 0081 لسنة 21 مكتب فنى 05
صفحة رقم 781
بتاريخ 22-04-1954
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص قيمى
فقرة رقم : 1
الأصل فى تقدير قيمة الدعاوى المتعلقة بالأراضى وفقا لنص
المادة 30 من قانون المرافعات القديم هو باعتبار الأموال المقررة عليها مضروبة فى عشرين و لا يلجأ إلى التقدير على
أساس آخر إلا فى حالة ما إذا لم يكن مقررا على العقار مال . و قد أخذ قانون المرافعات الجديد بهذه
القاعدة وإن اختلف مع القانون القديم فى تحديد نسبة قيمة الأرض إلى مقدار الضريبة المربوطة عليها إذ نصت المادة 31 منه
على أن يكون تقدير الدعاوى المتعلقة بالأراضى باعتبار ستين مثلا لقيمة الضريبة المقررة عليها و
أن لا يلجأ إلى تقدير قيمة العقار بحسب المستندات أو بمعرفة خبير إلا إذا كان العقار غير مربوط عليه ضريبة ، مما يبين منه أن
الشارع هدف فى النصين القديم والجديد إلى اتخاذ أساس ثابت موحد لتقدير قيمة المنازعات
المتعلقة بالأراضى تحقيقا للعدالة والاستقرار بحيث لا يلجأ فى تقديرها إلى المستندات أو إلى أهل الخبرة إلا إذا لم يكن مقررا
عليها ضريبة و لا عبرة فى هذا الخصوص بما ورد فى المادة 75 من القانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص
بالرسوم القضائية فى المواد المدنية ورسوم التوثيق من تقدير الرسوم القضائية على أساس قيمة العقار الحقيقية بشرط أن لا
تقل عن ستين مثلا لقيمة الضريبة لأن هذا النص خاص بتقدير الرسوم و ليس من شأنه أن يغير الأساس
الذى رسمه قانون المرافعات
فى خصوص تقدير قيمة المنازعات المتعلقة بالأراضى لتحديد الاختصاص و نصاب الاستئناف .
( الطعن رقم 81 لسنة 21 ق ،
جلسة 1954/4/22 )
=================================
الطعن رقم 0132 لسنة 21 مكتب فنى 05 صفحة رقم 223
بتاريخ 03-12-1953
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص قيمى
فقرة رقم : 2
إذا جاوزت قيمة الطلبات العارضة فى الدعوى نصاب القاضى
الجزئى و كان من
مقتضى حسن سير العدالة الفصل فى الطلبات العارضة قبل الفصل فى
الدعوى الأصلية
وجب على المحكمة أن تحكم من تلقاء نفسها باحالة الدعوى الأصلية والطلبات العارضة إلى المحكمة
الابتدائية المختصة عملا بنص المادة 50 من قانون المرافعات . وإذن فمتى كانت المحكمة قد قبلت
تدخل الخصم الثالث الذى تمسك بصحة عقده الذى تزيد قيمتة عن نصاب القاضى الجزئى ، وكانت المدعية قد طعنت فى هذا العقد بالتزوير
فكان يتعين على المحكمة فى هذه الحالة أن تحيل الدعوى الأصلية مع الطلب الخاص بادعاء المدعية فى
الدعوى الأصلية بتزوير عقد التدخل الى المحكمة الابتدائية المختصة .
( الطعن رقم 132 لسنة 21 ق ،
جلسة 1953/12/3 )
=================================
الطعن رقم 0013 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 644
بتاريخ 10-02-1955
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص قيمى
فقرة رقم : 1
إذا كانت الدعوى المنظورة أمام المحاكم المختلطة وأحيلت
منها إلى المحكمة
الابتدائية الوطنية عملا بالمادة 2 من القانون رقم 115 لسنة 1948 لا تتجاوز قيمتها مائتين و خمسين
جنيها فإنه يجب عليها أن تحيلها إلى محكمة المواد الجزئية عملا بالمادة 4 من القانون رقم 77
لسنة 1949 والمادتين 45 و 134 من قانون المرافعات فإذا لم تقرر إحالتها و فصلت فيها فإن قضاءها يكون مخالفا لقواعد الاختصاص
النوعى ، و لا يغير من ذلك أن أحدا من الخصوم لم يطلب الإحالة لأن عدم إبداء هذا الدفع لايضفى
على المحكمة الابتدائية الاختصاص بنظرها إذ الاختصاص بحسب نوع القضية أو قيمتها أصبح وفقا لأحكام المادة 134 من قانون
المرافعات الجديد متعلقا بالنظام العام تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها و يجوز الدفع به فى أية حالة
كانت عليها الدعوى ولو فى الاستئناف و لا يجوز اتفاق الخصوم على مخالفته .
=================================
الطعن رقم 0038 لسنة 21 مكتب فنى 05
صفحة رقم 395
بتاريخ 07-01-1954
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص قيمى
فقرة رقم : 2
إذا كانت محكمة المواد الجزئية غير مختصة بالفصل فى
الطلب الأصلى فإنها لا تكون مختصة تبعا بالفصل فى الطلب الأحتياطى ولو
كانت قيمته تدخل فى نصاب اختصاصها عملا بقاعدة أن الفرع يتبع الأصل ما لم ينص القانون على غير ذلك و إذن فان كان الحكم المطعون
فيه بعد أن قرر أن قيمة الطلب الأصلى تزيد على نصاب اختصاص محكمة المواد الجزئية لا يكون فى
حاجة إلى التعرض لتقدير قيمة الطلبات الاحتياطية .
=================================
الطعن رقم 0038 لسنة 21 مكتب فنى 05
صفحة رقم 395
بتاريخ 07-01-1954
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص قيمى
فقرة رقم : 3
إذا كانت الدعوى قد رفعت بعد العمل بقانون المرافعات
الجديد فتسرى عليها
قواعد الاختصاص المنصوص عليها فى هذا القانون ، ولا عبرة بتاريخ
تقديم عريضتها
إلى قلم الكتاب لتقدير الرسوم المستحقة عليها فى تاريخ سابق على تاريخ العمل بالقانون الجديد
، بل العبرة هى بتاريخ اعلان صحيفتها إلى المدعى عليهما فيها .
=================================
الطعن رقم 0013 لسنة 22 مكتب فنى 06
صفحة رقم 644 بتاريخ 10-02-1955
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص قيمى
فقرة رقم : 2
إذا كانت المحكمة الابتدائية قد خالفت قواعد الاختصاص
النوعى و حكمت فى
دعوى من اختصاص محكمة المواد الجزئية و لم تقرر إحالتها إليها فإنها
تكون قد خالفت
قاعدة من قواعد النظام العام ويكون حكمها قابلا للطعن فيه بطريق الاستئناف عملا بالمادة 2/401
مرافعات التى تجيز استئناف الأحكام الصادرة فى مسائل الاختصاص و الإحالة إلى محكمة أخرى مهما
تكن قيمة الدعوى ، و لا يرد على ذلك بأن المادة 51 من قانون المرافعات قد نصت على أن تختص المحكمة الابتدائية بجميع الدعاوى
المدنية و التجارية التى ليست من اختصاص محكمة المواد الجزئية و أن يكون حكمها انتهائيا إذا كانت
قيمة الدعوى لا تتجاوز مائتين و خمسين جنيها ؛ إذ مناط تطبيق هذا النص أن تكون المحكمة الابتدائية قد التزمت قواعد
الاختصاص التى رسمها القانون بأن لاتخرج صراحة أو ضمنا على القواعد المتعلقة بالنظام العام .
=================================
الطعن رقم 0335 لسنة 28 مكتب فنى 14
صفحة رقم 258
بتاريخ 14-02-1963
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص قيمى
فقرة رقم : 1
مفاد نص المادة 44 من قانون المرافعات أن الدعوى تعتبر
غير قابلة للتقدير
فى نظر المشرع إذا كان المطلوب فيها لا يمكن تقدير قيمته طبقاً لأية
قاعدة من قواعد
تقدير الدعاوى التى وضعها المشرع فى المواد من 30 - 43 من قانون المرافعات . و لما كان طلب
التسليم الذى يبدى بصفة أصلية ليس من بين الطلبات التى أورد المشرع قاعدة لتقديرها فى المواد
المشار إليها فإن الدعوى بطلبه تكون غير قابلة للتقدير و تعتبر قيمتها زائدة على مائتين و خمسين جنيهاً . و يؤيد ذلك أن
المشرع حين عرض فى المذكرة التفسيرية لقانون المرافعات يضرب أمثلة للطلبات غير المقدرة القيمة
ذكر " التسليم " من بينها .
( الطعن رقم 335 لسنة 28 ق ،
جلسة 1963/2/14 )
=================================
الطعن رقم 0178 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 269
بتاريخ 10-02-1966
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص قيمى
فقرة رقم : 3
إذا رفعت دعوى إلى المحكمة الإبتدائية المختصة بنظرها ثم
عدلت الطلبات إلى
طلب تقل قيمته عن مائتين وخمسين جنيهاً فان ذلك لايسلب المحكمة
الإبتدائية الإختصاص
بنظر هذا الطلب مادام أنها كانت مختصة أصلاً بنظر الدعوى وقت رفعها إليها ، ذلك أن قانون المرافعات القائم يعتبر
مثل هذا الطلب المعدل طلباً عارضاً فهو قد نص فى المادة 151 منه عند بيان الطلبات العارضة التى تقدم من المدعى على ما يتضمن
تصحيح الطلب الأصلى أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى وأكدت ذلك
المذكرة الإيضاحية فى تعليقها على هذه المادة ـ ومتى أعتبر الطلب المعدل طلباً عارضاً فان المحكمة الابتدائية تختص
بنظره مهما تكن قيمته وفقاً للمادة 52 مرافعات .
( الطعن رقم 178 سنة 31 ق ،
جلسة 1966/2/10 )
=================================
الطعن رقم 0245 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1373
بتاريخ 14-06-1966
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص قيمى
فقرة رقم : 1
تقدير قيمة الدعوى لتعيين إختصاص المحكمة فى حكم المادة
30 مرافعات أساسه
قيمة موضوعها . وأنه وإن كانت هذه تقدر فى الأصل بإعتبارها يوم رفع
الدعوى إلا أن
الشارع - وقد أجاز للمدعى فى الحدود المبينة بالمادة 151 مرافعات أن يعدل أثناء الخصومة من
طلباته الواردة بصحيفة دعواه بالزيادة أو بالنقص وأوجب ان يكون التقدير لتحديد نصاب الإستئناف بنص
المادة 400 مرافعات على أساس آخر طلبات للخصوم أمام محكمة الدرجة الأولى - إنما أراد بذلك أن يتخذ من هذه الطلبات أساساً لتعيين
الإختصاص وتحديد نصاب الإستئناف معاً حتى لا
يختلف أحدهما عن الآخر فى تقدير قيمة الدعوى ذاتها . فإذا كانت
القساط المترتبة
على عقد الإيجار هى إلتزامات متعددة تنشأ على التعاقب من سند واحد وكانت الأقساط المطلوبة وقت تعديل المدعى
طلباته أمام محكمة أول درجة
" المحكمة الابتدائية " يجاوز مجموعها إختصاص
المحكمة الجزئية كما يجاوز النصاب الإنتهائى للمحكمة الإبتدائية فإن الحكم
يكون قابلاً للإستئناف .
=================================
الطعن رقم 0111 لسنة 34 مكتب فنى 18
صفحة رقم 1521بتاريخ 17-10-1967
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص قيمى
فقرة رقم : 3
إذا كان الثابت من تقريرات الحكم المطعون فيه أن قيمة
الدعوى لا تجاوز 250
جنيها فإنها تدخل فى اختصاص محكمة المواد الجزائية عملا بالمادة 45
من قانون
المرافعات ، وإذ كانت المادة 134 من هذا القانون قبل تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 قد جعلت عدم الاختصاص
بسبب قيمة الدعوى من النظام العام تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به فى أية حالة كانت عليها الدعوى ولو فى
الإستئناف ، فإن مؤدى ذلك - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أنه يتعين على المحكمة الإبتدائية أن
تقضى بعدم إختصاصها بنظر الدعوى ، فإذا قضت فى موضوع الدعوى تكون قد خرجت على قواعد الاختصاص القيمى التى كانت معتبرة من
النظام العام فى ظل القانون الواجب التطبيق ويكون حكمها مما يجوز استئنافه عملا بالفقرة
الثانية من المادة 401 من قانون المرافعات
.
=================================
الطعن رقم 0111 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1521بتاريخ 17-10-1967
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص قيمى
فقرة رقم : 4
مناط تحديد الاختصاص النهائى للمحكمة الإبتدائية عملا
بالمادة 51 من قانون
المرافعات أن تكون المحكمة قد التزمت قواعد الاختصاص التى رسمها
القانون وألا
تخرج صراحة أو ضمنا على ما كان من تلك القواعد متعلقا بالنظام العام .
( الطعن رقم 111 لسنة 34 ق ،
جلسة 1967/10/17 )
=================================
الطعن رقم 0298 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 944 بتاريخ 14-05-1968
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص قيمى
فقرة رقم : 1
إذ صدر الحكم المطعون فيه بعد تطبيق القانون رقم 100
لسنة 1962 الذى أصبحت
بمقتضاه قواعد الإختصاص القيمى غير متعلقة بالنظام العام ، و كان
الطعن لم يدفع
أمام محكمة الموضوع بأن النزاع مما تختص به المحكمة الجزئية ، و كان تحقيق هذا الدفع يخالطه واقع
و هو تقدير قيمة الأرض موضوع النزاع لمعرفة ما إذا كانت الدعوى تدخل فى إختصاص المحكمة الجزئية
أو المحكمة الإبتدائية ، فإن هذا الدفع يكون سببا
جديدا لا تقبل إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
=================================
الطعن رقم 0403 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 914
بتاريخ 09-05-1968
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص قيمى
فقرة رقم : 3
و إن كان الإختصاص القيمى من النظام العام - قبل العمل
بالقانون رقم 100
لسنة 1962 - إلا أنه لا يجوز الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض
لما يخالطه من
واقع كان يجب طرحه على محكمة الموضوع هو التحقق من قيمة العقار المقرر عليه حق الإرتفاق محل
النزاع .
=================================
الطعن رقم 0460 لسنة 35 مكتب فنى 21
صفحة رقم 549
بتاريخ 02-04-1970
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص قيمى
فقرة رقم : 4
متى كان الثابت أن الأجرة الشهرية للشقة موضوع النزاع
كانت 10 ج و 200 م شهرياً و
إنها خفضت إلى 8 ج و 160 م
فإن قيمة الدعوى فى عقد الإيجار تكون
أقل من 250 ج سواء أعتبرت مدة العقد مشاهرة عملا بالمادة 563 من
القانون المدنى
أو أعتبرت مدتة سنة كسائر عقود الإيجار الخاصة بشقق المنزل موضوع النزاع ، و بالتالى فإن الفصل
فى الدعوى و فى الدفوع المقدمة فيها يكون نهائياً عملا بالمادة 51 من قانون المرافعات و لا
يجوز الطعن فيها بطريق الإستئناف إلا بسبب وقوع بطلان فى الحكم أو فى الإجراءات أثر فى الحكم عملا بالمادة 396 من قانون
المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 .
( الطعن رقم 460 لسنة 35 ق ،
جلسة 1970/4/2 )
=================================
الطعن رقم 0043 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 503 بتاريخ 24-03-1970
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص قيمى
فقرة رقم : 3
إذا كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز 250ج ، و لم يتمسك
المطعون عليه بالدفع
بعدم الإختصاص القيمى أمام المحكمة الإبتدائية قبل إبداء أى طلب أو
دفاع فى الدعوى
طبقاً للمادة /132 من قانون المرافعات السابق بعد تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 المنطبق على واقعة
الدعوى و الذى جعل هذا الإختصاص غير متصل بالنظام العام ، و إنما أقتصر المطعون عليه فى دفاعه على مجرد إنكار انطباق
القانون رقم 121 لسنة 1947 على واقعة الدعوى، فإن قضاء المحكمة الإبتدائية فى الدعوى يكون قضاء
إنتهائيا غير جائز إستئنافه ، عملاً بالمادة 51 من قانون
المرافعات السابق .
( الطعن رقم 43 لسنة 36 ق ،
جلسة 1970/3/24 )
=================================
الطعن رقم 0362 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 353 بتاريخ 18-03-1971
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص قيمى
فقرة رقم : 1
مفاد نص المادة الأولى من القانون رقم 46 لسنة 1962
بتحديد إنجاز الأماكن
، أن قيمة ما يخص العين
المؤجرة من ضرائب عقارية أو إضافية هى أحد عناصر الأجرة تضاف إلى القيمة الإيجارية ، و تعتبر مع
باقى العناصر ناشئة عن سبب قانونى واحد هو عقد الإيجار . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد جرى فى قضائه على تقدير قيمة الدعوى - بشأن
تخفيض الأجرة - بالأجرة المحددة فى العقد شاملة عنصر القيمة الضريبية المفروضة على المكان
المؤجر ، و رتب على ذلك قضائه برفض الدفع بعدم إختصاص المحكمة الإبتدائية ، فإنه لا يكون قد خالف القانون .
=================================
الطعن رقم 0338 لسنة 37 مكتب فنى 23
صفحة رقم 828 بتاريخ 09-05-1972
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص قيمى
فقرة رقم : 1
قوة الأمر المقضى كما ترد على منطوق الحكم ، ترد أيضا
على ما يكون من
أسبابه مرتبطاً إرتباطاً وثيقاً بهذا المنطوق بحيث لا تقوم له قائمة
بدونه ، و إذ كانت المحكمة الجزئية قد أسست قضاءها بعدم
الإختصاص و بالإحالة إلى المحكمة الإبتدائية على أن طلب الطاعنين رفض الدعوى إستنادا إلى المخالصة المقدمة منهما ، يعتبر منهما
بوصفهما مدعى عليهما طلباً عارضاً ، فتقدر قيمة الدعوى بقيمة الدين الصادرة عنه تلك المخالصة
أى مبلغ 430 ج مما يجعل المحكمة الإبتدائية هى المختصة ، و لم يطعن فى ذلك أحد من الخصوم عن طريق إستئناف الحكم الصادر به ،
فإن قوة الأمر المقضى التى حازها هذا الحكم لا تقتصر على ما قضى به فى منطوقه من عدم إختصاص
المحكمة الجزئية و الإحالة إلى المحكمة الإبتدائية ، بل تلحق أيضا ما ورد فى أسبابه من تقدير قيمة الدعوى بهذا المبلغ ، لأن هذا
التقدير هو الذى إنبنى عليه المنطوق ، و لا يقوم هذا المنطوق إلا به ، و مقتضى ذلك أن تتقيد
المحكمة المحال إليها الدعوى بذلك التقدير ، و لو كان قد بنى على قاعدة غير صحيحة فى القانون ، و يمتنع عليها كما يمتنع على
الخصوم الجدل فيه من جديد ، و ترتيباً على ذلك يعتبر الحكم الصادر من المحكمة الإبتدائية فى
موضوع النزاع صادرا فى دعوى قيمتها 430 ج ، و هو ما يزيد على النصاب الإنتهائى للمحكمة الإبتدائية ، و يكون هذا
الحكم لذلك جائزاً إستئنافه على هذا الإعتبار ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بعدم
جواز الإستئناف تأسيساً على تقديره قيمة الدعوى بمبلغ 26 ج قيمة المبلغ المطالب به ، مهدراً بذلك قوة الأمر المقضى التى حازها
حكم المحكمة الجزئية فى هذا الخصوص ، فإنه يكون مخالفاً للقانون .
( الطعن رقم 338 لسنة 37 ق ، جلسة 1972/5/9 )
=================================
الطعن رقم 0265 لسنة 41 مكتب فنى 24 صفحة رقم 490 بتاريخ 27-03-1973
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص قيمى
فقرة رقم : 1
مؤدى نصوص المواد 47 ،42 ، 1/219 ، 223 من قانون
المرافعات - أن الأصل أن المحاكم الإبتدائية إنما تختص بالحكم فى الدعاوى
المدنية و التجارية التى تزيد قيمتها على مائتين و خمسين جنيهاً ، إلا أن المشرع إستثنى من هذا الأصل بعض الدعاوى التى لا
تجاوز قيمتها هذا النصاب و خص المحاكم
الإبتدائية بالحكم فيها و جعل مناط إستئناف الأحكام الصادرة من تلك المحاكم هو تجاوز قيمة الدعوى
للنصاب الإنتهائى فيكون الحكم الذى يصدر من المحكمة الإبتدائية فى دعوى لا تزيد قيمتها على
مائتين و خمسين جنيهاً ، غير قابل للإستئناف سواء كان إختصاصها بها بناء على قاعدة الإختصاص الواردة فى قانون المرافعات
أو بمقتضى قوانين أخرى ما لم ير المشرع الخروج على ذلك بنص
خاص .
=================================
الطعن رقم 0307 لسنة 41 مكتب فنى 24
صفحة رقم 499
بتاريخ 27-03-1973
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص قيمى
فقرة رقم : 1
مؤدى نصوص المواد 42 ، 47 ، 1/219 ، 223 من قانون
المرافعات - أن الأصل أن
المحاكم الإبتدائية إنما تختص بالحكم فى الدعاوى المدنية و التجارية
التى تزيد قيمتها
على مائتين و خمسين جنيهاً ، إلا أن المشرع إستثنى من هذا الأصل بعض الدعاوى التى لا تجاوز قيمتها هذا النصاب
، و خص المحاكم الإبتدائية
بالحكم فيها ، و جعل مناط إستئناف الأحكام الصادرة من تلك المحاكم هو تجاوز قيمة الدعوى للنصاب الإنتهائى ،
فيكون الحكم الذى يصدر من المحكمة الإبتدائية فى دعوى لا تزيد قيمتها على مائتين و خمسين جنيهاً غير قابل للإستئناف ، سواء
كان إختصاصها بها بناء على قاعدة الإختصاص الواردة فى قانون المرافعات أو بمقتضى قوانين أخرى
ما لم ير المشرع الخروج على ذلك بنص خاص
=================================
الطعن رقم 0274 لسنة 38 مكتب فنى 25
صفحة رقم 854 بتاريخ 11-05-1974
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص قيمى
فقرة رقم : 1
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه متى كانت المحكمة
الإبتدائية مختصة
بالنظر فى طلب ما فإن إختصاصها هذا يمتد إلى ما عساه أن يكون
مرتبطاً به من
طلبات أخرى و لو كانت مما يدخل فى الإختصاص النوعى للقاضى الجزئى . و إذ كان يبين من الأورق أن
دعوى المطعون ضده قد تضمنت إلى جانب طلب الأجر عن مدة الإيقاف طلب التعويض عن وقفه خطأ عن العمل و
هو يدخل فى الإختصاص القيمى للمحكمة الإبتدائية ، و كان هذا الطلب يرتبط بطلب الأجر لوحدة سببهما القانونى و هو عقد
العمل ، فإن إختصاص المحكمة الإبتدائية بالنظر فى طلب التعويض يمتد إلى طلب الأجر .
=================================
الخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود
» "خواطر "يا حبيبتي
الجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود
» خواطر "يا حياتي "
الجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود
» الطريق الى الجنة
الأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود
» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
الأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب