بسم
الله الرحمن الرحيم
إشكالات القضاء المستعجل ( بحث فى القانون الأردنى )
إعداد المحامية
معالي خليل
دار زهير خليل
للاستشارات القانونية وأعمال المحاماة
2006-2007
إهداء
أهدي بحثي هذا
إلى الذين أخذوا على عاتقهم حمل لواء
الحق والعدالة
إلى كل من كانت نصرة المظلوم غايتهم
.
إلى كل من يقف في ساحة القضاء ويدافع
عن المظلوم .
إلى كل من يقف في ساحة القضاء ويحكم
بالعدل والحق .
إلى كل من يعمل على أساس أن المتهم
برئ حتى تثبت إدانته .
إلى كل من كانت نفوسهم سامية عن كل
إغراء هدّام .
إلى كل هؤلاء ... إلى رجال القانون
...
محامون
وقضاة وأساتذة
إلى أهل الحق وأصحاب النوايا المخلصة .
بسم
الله الرحمن الرحيم
( وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون )
صدق الله العظيم
المقدمة
مع
التسليم بأن الحكم الذي يصدره القاضي المستعجل لا يعدو أن يكون علاجاً وقتياً لا
يمس أصل الحق ولا تتقيد به محكمة الموضوع . ألا انه غالباً ما تكون الأسباب التي
يقوم عليها هذا الحكم بمثابة الخطوط الرئيسية الموصلة لحل النزاع ، وبهذا أصبح من
المشاهد عملاً أن كثيراً من المسائل المعقدة التي يقوم القاضي المستعجل على
دراستها ويوفق فيها إلى إيجاد علاج وقتي سديد – قد يغني عن اللجوء إلى القضاء
الموضوعي ويهدي الخصوم إلى طريق الحق .
ويمكن
توضيح هذه الأهمية التي تمتع بها القضاء المستعجل من خلال أمرين:
1- تمكين الخصوم
من إصدار قرارات مؤقتة سريعة دون مساس بأصل الحق مع التقصير في الوقت والإجراءات .
2- وأيضاً قد
يغني الحكم الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة عن الالتجاء إلى القضاء العادي للفصل
في أصل النزاع كما أن حكم قاضي الأمور المستعجلة قد يحسم النزاع إذا وضع الخصوم في
حالة يصبح معها الاستمرار في الخصومة أمام القضاء العادي غير منتج .
وقد ازدادت أهمية القضاء المستعجل في
هذا العصر تبعاً للتقدم الاقتصادي والصناعي واتساع نطاق المعاملات وما يترتب على
ذلك من نهضة تشريعية أخذت تساير هذا النشاط في مختلف اتجاهاته.
ولهذه الأهمية التي يتمتع بها القضاء
المستعجل ارتأيت أن أكتب موضوع بحثي فيه . فالقضاء المستعجل يعتبر أسمى وأشرف
أنواع القضاء لأنه يمس حقوق ومراكز الأفراد المحاطة بخطر محدق حيث لا يمكن تأخير
البت فيه إلى حين انتهاء إجراءات القضاء العادي والتي غالباً ما تطول بصورة تؤثر
في الحكم على هذه القضايا ، وهي قضايا كثر تعج بها ملفات القضاء في المحاكم وتحدث
مع الكثيرين من الأفراد في نطاق المعاملات التي يباشرونها يومياً وتتصل بحقوق
قانونية ومعاملات غاية في الأهمية والدقة والسرعة منها قضايا النفقة وطلب تعيين
قيم أو وصي أو وضع حراسة قانونية على حق معين وكلها أمور تتطلب العدالة أن يتم
القضاء فيها بصورة مستعجلة وسريعة.
وقد خصصت الموضوع في مناقشة المشكلات
التي تتعرض لها هذه القضايا الموجودة في جلسات المحاكم ومرافعات المحامين وقرارات
القضاة التي نتمنى دائماً أن تكون عادلة ومحققة لمصالح المظلومين لأن " العدل
أساس الملك " .
وسوف أنتقل لعرض خطة البحث على النحو
التالي :
التمهيد: وفيه نشأة القضاء المستعجل
وتطوره عبر القوانين.
الفصل الأول: وفيه تعرضت لتعريف
القضاء المستعجل وشروطه في مبحثين.
المبحث الأول: تعريف القضاء المستعجل
وخصائصه.
المطلب الأول : تعريف القضاء
المستعجل.
المطلب الثاني: خصائص القضاء
المستعجل.
المبحث الثاني: الشروط القانونية
الواجب توافرها في دعوى القضاء المستعجل واختص الفصل الثاني في بيان الصعوبات
المتعلقة بإجراءات القضاء المستعجل وفيه مبحثين وكل مبحث احتوى على مطلبين .
الفصل الثاني: الصعوبات المتعلقة
بإجراءات القضاء المستعجل.
المبحث الأول: الصعوبات المتعلقة
برفع الدعوى والحكم فيها
وقد احتوى هذا المبحث على مطلبين
المطلب الأول: الصعوبات المتعلقة
برفع الدعوى.
المطلب الثاني: الصعوبات المتعلقة
بالحكم في الدعوى.
المبحث الثاني: الصعوبات المتعلقة
بطرق الطعن وتنفيذ الأحكام.
وقد احتوى هذا المبحث على مطلين
المطلب الأول: الصعوبات المتعلقة
بطرق الطعن.
المطلب الثاني: الصعوبات المتعلقة
بتنفيذ الأحكام.
أما الفصل الثالث والأخير فقد اشتمل
على أحكام قضائية لمحكمة الاستئناف في قضايا مستعجلة.
وقبل أن أترك هذه المقدمة أدعو الله
العظيم أن أكون قد وفقت في عرضي لموضوع (إشكاليات القضاء المستعجل) وأسأل الله
العلي القدير أن يتقبل منا أعمالنا ويجعلها في ميزان حسناتنا إذا كانت أعمالاً
خيرة ومحققة لأغراض ومصالح الأمة.
تمهيد
نشأة القضاء المستعجل
وتطوره ...
من البديهيات في مجال القانون أن
القضاء يضع حداً للمنازعات التي ترفع إليه بعد أن تتاح الفرصة الكافية للخصوم
للتنازع في موضوعهم وتقديم الدليل على صحة آرائهم وبعد أن يمحص القضاء ما يتقدمون
به إليه ويقوم بتطبيق القانون عليه يصدر قضاؤه في النزاع ويكون ذلك القرار فاصلاً
في أصل النزاع القائم بين الخصوم وهذا يقتضي أن يكون بإمكان الخصوم إبداء أوجه
دفاعهم . واقتضى ذلك أن تعرض الدعاوى في أغلب الأحيان على درجتين وهذا كله ترتب
عليه إطالة أمد النزاعات وأصبح شيء راسخ أنه لا يقضى في منازعته إلا وقد تغير وجه
الحق فيها واستحال في أغلب الأحوال أن يعود الحكم على المحكوم له بأي نفع ومن هذا
المنطلق فإن المشرع رأى أن الاكتفاء بالالتجاء إلى القضاء العادي وضرورة اتباع إجراءاته
قد يكون غير منتج في كثير من الحالات.
ولذلك تضمن التشريع نصوصاً تكفل
تحقيق هذا الغرض وراعى فيها وجوب توفر الضرورة التي تقتضي هذا الإجراء الاستثنائي
. ذلك أنّ تأخر حصول الأشخاص على الحماية القضائية قد يترتب عليه أن يعود عليهم
ضرر للتوفيق بين وجوب التأني في الفصل في المنازعات والسرعة في منح الحماية
القانونية تقرر أغلب التشريعات نظاماً للقضاء المستعجل يكون مختصاً بمنح الحماية
العاجلة المؤقتة للأشخاص . والقضاء المستعجل لا يقوم على فكرة العدالة الكاملة
وإنما يقوم على الحماية العاجلة التي لا تكسب حقاً ولا تهدره وإذا كان القاضي
المستعجل قد يصدر حكماً وقتياً بإجراء وقتي مؤقت إلا أنه كثيراً ما ينفذ إلى صميم
المنازعات وبعبارة أخرى إذا كان القاضي المستعجل يقرر الحماية القانونية بصيغة
مؤقتة فإنه قد يمس أصل الحق من حيث الواقع في الحالات التي يضع فيها الخصوم في
مركز لا يجدي بعده الالتجاء إلى القضاء الموضوعي.
فتكون الحماية القانونية المؤقتة
التي منحها القضاء المستعجل حماية نهائية في واقع الأمر.
لقد ظهر القضاء المستعجل في بدايته
في القضاء المصري وكان القانون الأصلي الملغي ينظم في المادة 28مرافعات
اختصاص القاضي المستعجل ويمهد به القاضي الجزائي مباشرة مع اختصاصه القضائي
الولائي.
وقد عالج المشرع اختصاص القضاء
المستعجل منذ قانون المرافعات الأصلي الصادر سنة 1883 حتى القانون 13 سنة 1968 الحالي بنص واحد. وهذا قصور في التشريع لا يتفق إطلاقاً مع
الأهمية القصوى للقضاء المستعجل وأن أصل وجوهر القضاء المستعجل أجمعت قوانين
المرافعات الثلاثة عليه (قانون المرافعات الأصلي المادة 25،قانون المرافعات الملغي المادة 49، قانون المرافعات الحالي المادة45).
ونتيجة لهذا القصور التشريعي فقد نشط
الفقه والقضاء في هذا المجال فكانت هناك العديد من الاجتهادات في القضاء المستعجل
وقضاياه.
أما أصل القضاء المستعجل فيرجع إلى
الأمر الفرنسي الصادر في 22 كانون أول عام 1685 المنظم لقواعد المرافعات المدنية التي كان معمولاً بها أمام محكمة
شاكليه بباريس والذي رخص بمقتضاه لرئيس الدائرة المدنية أو من ينوب عنه في غيابه الحكم
مؤقتاً في الأمور المستعجلة ثم جاء قانون المرافعات الفرنسي وأنشأ نظام قضاء
مستعجل أدخل في اختصاصه جميع المواد المدنية المستعجلة وإشكالات التنفيذ مهما بلغت
قيمة النزاع.
وقد ازدادت أهمية هذا النظام في
العصر الحاضر تبعاً لاتساع نطاق المعاملات وتشعيبها من جهة وللسرعة التي يتسم بها
هذا العصر من جهة أخرى ولذلك فقد كان موضوع القضاء المستعجل هو من أهم الموضوعات
التي استحدثها التشريع الأردني الجديد في قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 24 لسنة 1988.
الفصل الأول
القضاء المستعجل وشروطه.
واشتمل
هذا الفصل على مبحثين:
المبحث
الأول:
تعريف
القضاء المستعجل وخصائصه.
وقد
تضمن هذا المبحث مطلبين:-
المطلب
الأول:- تعريف القضاء المستعجل.
المطلب
الثاني:- خصائص القضاء المستعجل.
المبحث
الثاني:-
الشروط
القانونية الواجب توافرها في القضاء المستعجل.
الفصل الأول
القضاء المستعجل وشروطه
المبحث الأول
تعريف القضاء المستعجل
وخصائصه
المطلب الأول
القضاء المستعجل ... تعريفه
من
المؤسف حقاً أن المشرع لم يتصدى لتعريف القضاء المستعجل بل اكتفى بالتعريفات
العديدة التي تناولها الفقهاء منذ نشأة القضاء المستعجل 1 فالبعض
يعرفه على أنه الفصل في المنازعات التي يخشى عليها من فوات الوقت فصلاً مؤقتاً لا
يمس أصل الحق وإنما ينص على الحكم باتخاذ إجراء وقتي ملزم للطرفين بقصد المحافظة
على الأوضاع القائمة أو احترام الحقوق الظاهرة أو صيانة مصالح الطرفين المتنازعين.
وهناك
قسم آخر من الفقهاء يعرفه بأنه الخطر الحقيقي المحدق بالحق المطلوب المحافظة عليه
والذي يلزم درؤه بسرعة لا تكون عادة في التقاضي العادي ولو قصرت مواعيده ، ويتوافر
الاستعجال في كل حالة إذا قصد من الإجراء المستعجل فيه منع ضرر مؤكد لا يمكن
إزالته إذا حدث.
وبالمقابل
فإن هناك رأي آخر لمجموعة من الفقهاء تعرفه على أنه قضاء وقتي يهدف إلى حماية
قضائية وقتية .
وحتى
لفظ الاستعجال فإن المشرع لم يقم بتعريفه وإنما اكتفى بتعيين نوع الدعاوى التي
يرتب عليها حكما بوصفه بهذه الصفة.
وبما
أن الاستعجال مبدأ هام وركن أساسي للاختصاص فإن تعريفه أمر ضروري وقد كان ذلك مثار
بحث الفقهاء والمحاكم . ومع أن ذلك ليس بالأمر السهل إلا أنه قد تم تبني عدة
تعريفات من قبل أكثر من فقيه في محاولة جادة للوقوف على معناه.
فمثلاً
من جهة محكمة النقض الفرنسية فقد جاءت بالقول بأن الاستعجال لا يتوافر إلا في
الأحوال التي يترتب على التأخير فيها ضرر لا يحتمل الإصلاح والبعض الآخر عرفه بأنه
الضرورة التي لا تحتمل التأخير أو أنه الخطر المباشر الذي لا يكفي في اتقائه رفع
الدعوى بالطرق المعتادة حتى مع تقصير المواعيد وهناك من عرفه بأنه الخطر الحقيقي
المحدق بالحق المراد المحافظة عليه والذي يلزم درؤه بسرعة لا تكون عادة في التقاضي
العادي ولو قصرت مواعيده وفي الجهة الأخرى هناك من عرفه أنه ضرورة للحصول على
الحماية القانونية العاجلة التي لا تحقق من اتباع الإجراءات العادية للتقاضي نتيجة
لتوافر ظروف تمثل خطراً على حقوق الخصم أو تتضمن ضرراً قد يتعذر تداركه أو إصلاحه.
ونستطيع
تعريف الطلب المستعجل ضمناً لذلك بأنه طلب اتخاذ إجراء وقتي يدرء خطر داهم أو
ضرراً قد يتعذر أو يصعب إزالته إذا لجأ الخصوم إلى المحاكم بإجراءات الدعوى
العادية .
والحقيقة
أن الاستعجال حالة تتغير بتغير ظروف الزمان والمكان تتلازم مع التطور الاجتماعي في
الأوساط المختلفة ولذلك فإنه من الصعب وضع أي تعريف منطقي لأنه ليس مبدأ ثابت
مطلقاً .
المطلب الثاني
خصائص القضاء المستعجل
يعتبر
القضاء المستعجل عملاً قضائياً بمعنى الكلمة وقد أنكر البعض عليه الصفة القضائية
وقالوا باعتباره نشاطاً إدارياً إلا أن هذا الرأي لم يلق تأييداً في الفقه كما
اعتبره البعض قضاء ولائياً وخاصة عندما يكون بإجراءات مستقلة عن إجراءات الخصومة
المتعلقة بالدعوى الموضوعية إلا أن هذا الاتجاه غير صحيح أيضاً . وإذا كان القضاء
المستعجل يرمي أحياناً إلى توقي نزاع في المستقبل ويتشابه في هذا مع بعض الأعمال
الولائية فإن هناك فارقاً بينهما فالعمل الولائي ينشئ مركزاً قانونياً جديداً أما
القضاء الوقتي أو المستعجل فيتعلق برابطة قانونية سابقة يحتمل وجودها ويرمي على
ضمان حمايتها حماية وقتية.
يضاف
إلى ذلك ورغم أن القضاء المستعجل صورة من صور الحماية القضائية إلا أنه يتميز عن
القضاء الموضوعي بعدة خصائص هي: 1
1- أن القضاء
المستعجل له وظيفة مساعدة : فهو يمنح بالنظر إلى إمكانية صدور قضاء موضوعي محتمل
في المستقبل سواء كان هذا القضاء نتيجة دعوى موضوعية رفعت بالفعل أو تنتظر رفعها
ذلك أن القضاء المستعجل إنما يرمي إلى ضمان تحقيق الدعوى الموضوعية لهدفها . ولهذا
فإنه إذا فصل في الدعوى الموضوعية فإن الدعوى المستعجلة تصبح غير مقبولة.
2- القضاء
المستعجل يمنح بصرف النظر عن وجود الحق الموضوعي . ولهذا فإن الدعوى المستعجلة
دعوى مجردة . وعلّة ذلك أنها مجرد وسيلة للتحفظ أثر الاحتياط ويترتب على هذا
التجريد نتيجة هامة هي استقلال الدعوى المستعجلة في شروطها عن شروط الدعوى
الموضوعية التي تفترض بثبوت وجود الحق الموضوعي.
3- القضاء
المستعجل ذو أثر مؤقت : فهو يرتب آثره إلى حين الفصل في الدعوى الموضوعية ولهذا
فإن الحكم الصادر بالحراسة القضائية ينتهي أثره بصدور الحكم بالملكية لأحد الخصوم.
على
أن القضاء المستعجل قد يؤدي في بعض الأحيان من الناحية الفعلية إلى الاستغناء عن
رفع الدعوى الموضوعية.
المبحث الثاني
الشروط العامة للدعوى المستعجلة (الوقتية)
يشترط
للدعوى المستعجلة توافر عنصر الاحتمال سواء بالنسبة للحق محل الحماية أو بالنسبة
للاعتداء عليه:
1- احتمال وجود الحق:
الدعوى المستعجلة هي دعوى مجردة لا تفترض وجود الحق أو وجود المركز القانوني وحتى
تنشأ هذه الدعوى يجب أن يكون هناك احتمال لوجود هذا الحق أو المركز القانوني فإذا
لم يتوافر هذا الاحتمال يجب رد الدعوى المستعجلة ويتوفر هذا الاحتمال بتوافر
أمرين:
أ- وجود قاعدة قانونية تحمي حالاً – مما
يطلب الوعي حمايته بالدعوى الموضوعية التي ترفع الدعوى المستعجلة لخدمتها . فيجب
أن يكون حق الدائن من النوع الذي يحميه القانون فإذا كان يصرف النظر عن الوقائع
مما لا يتمتع بحماية القانون وجب رد الدعوى المستعجلة . مثال: الدين غير مشروع.
ب-
أن
تدل وقائع القضية المستعجلة احتمالاً لوجود محل الحماية الموضوعية من الناحية
الفعلية ولذلك فلا يطلب في القضاء المستعجل من المدعي اثبات الوقائع القانونية
بسبب الحق بل يكفي منه أن يبين من الوقائع ما من شأنه أن يعطي احتمالاً لوجود هذا
الحق.
وتطبيقاً لذلك تقول محكمة التمييز
الأردنية 1 :-
"
إنه من المبادئ الفقهية المستقرة أنه وإن كانت مهمة القضاء المستعجل عدم التعرض
لأصل الحق أو صميم النزاع إلا أن هذا لا يمنع محكمة القضاء المستعجل من اتخاذ كافة
الإجراءات الضرورية لحماية حقوق الطرفين ووضع الحل الموضوعي كلمته ولها في سبيل
أداء مهمتها هذه أن تتناول موضوع الحق وأن تبحث ظاهر الأدلة المقدمة من الطرفين
بحثاً عرضياً عاجلاً لمعرفة أي من الطرفين أجدر بالحماية الوقتية واتخاذ الإجراء
التحفظي الذي يكفل هذه الحماية وهي من خلال ذلك لها أن تتعرف حكم القانون في طبيعة
العلاقة القائمة بين الطرفين والتفضيل بين الآراء الفقهية المختلفة في نطاق الدعوى
المستعجلة تفصيلاً المفروض فيه أن لا يقيد محكمة الموضوع ولا يحوز حجية قبلها
وإنما تتحسس به محكمة القضاء المستعجل مبلغ الجد في النزاع " .
2- الاستعجال - خطر من التأخير:
فيجب أن يوجد خوف من احتمال وقوع ضرر بالحق الموضوعي – على فرض وجوده – إذا لم
يتمكن المدعي من الحصول على الحماية الوقتية المطلوبة وينص قانون أصول المحاكمات
المدنية في المادة 32 منه الفقرة (1) على ذلك 1:-
" يحكم قاضي الأمور المستعجلة
بصيغة مؤقتة بالمسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت " . ونلاحظ أن
الخشية أو الخوف يجب أن تكون خشية حالّة ولهذا فالحاجة للحماية الوقتية بواسطة
القضاء المستعجل هي حاجة حالّة وليست محتملة . وهذه الخشية في الخوف من أن معنى
الوقت قد يؤدي بالنظر إلى خصومة موضوعية قائمة أو مستعجلة إلى الإضرار بالحق
المحتمل وذلك إما لأنه قد لا يمكن الحصول على قضاء موضوعي لصالح المدعي كما في
حالة سماع الشاهد وإما لأن القضاء الموضوعي قد يكون غير مجدي كما في حالة سماع
الشاهد وإما لأن القضاء الموضوعي قد يكون غير مجدي كما في حالة دعوى الحراسة
القضائية .
وقاضي الأمور المستعجلة هو الذي يقدر
الخشية موضوعياً بالنظر إلى الظروف الموضوعية وليس بالنظر إلى اعتقاد المدعي أو
رغبته أو توافقه مع المدعى عليه على وجودها .
أما الضرر الذي يخشى منه فهو محتمل .
ويختلف مضمون الدعوى المستعجلة بحسب هذا الضرر إذ هذه تمنح بالقدر الكافي للوقاية
منه على أنه يلاحظ أنه لا عبرة بأي ضرر محتمل بالمدعي ما لم يكن ضرراً بنفس الحق
الموضوعي الذي ترفع الدعوى المستعجلة لتحقيق حماية وقتية له . ومن جهة أخرى يجب أن
يكون ضرراً وشيك الوقوع وليس مجرد احتمال بعيد . وذلك كأن يكون مجرد احتمال بعيد
فإن الخشية منه لا تكون حالّة . ولا تكون هناك حاجة للحصول على حماية القضاء
المستعجل وأخيراً فإن هذا الضرر يجب أن لا يكون الحكم الموضوعي المحتمل كافياً
لإزالته إذ لو كانت الحماية الموضوعية بصرف النظر عن تأخيرها-كافية- لم تقم الحاجة
للحماية الوقتية.
3- المصلحة في الدعوى المستعجلة:وهي
تثبت لمن به حاجة للحماية الوقتية المطلوبة في مواجهة من يحتمل أن يكون طرفاً
سلبياً في الدعوى الموضوعية ولأن الصفة ليست سوى تمييز للجانب الشخصي للحق في
الدعوى ولأنه قد يتصور أن تنشأ دعوى وقتية مستعجلة لشخص(بتوافر شروطها) ولا تنشأ
الدعوى الموضوعية التي تتعلق بها تلك الدعوى (مثلاً لعدم ثبوت الحق الموضوعي) فإنه
يتصور توافر المصلحة لشخص في دعوى مستعجلة وعدم توافرها له في الدعوى الموضوعية.
الله الرحمن الرحيم
إشكالات القضاء المستعجل ( بحث فى القانون الأردنى )
إعداد المحامية
معالي خليل
دار زهير خليل
للاستشارات القانونية وأعمال المحاماة
2006-2007
إهداء
أهدي بحثي هذا
إلى الذين أخذوا على عاتقهم حمل لواء
الحق والعدالة
إلى كل من كانت نصرة المظلوم غايتهم
.
إلى كل من يقف في ساحة القضاء ويدافع
عن المظلوم .
إلى كل من يقف في ساحة القضاء ويحكم
بالعدل والحق .
إلى كل من يعمل على أساس أن المتهم
برئ حتى تثبت إدانته .
إلى كل من كانت نفوسهم سامية عن كل
إغراء هدّام .
إلى كل هؤلاء ... إلى رجال القانون
...
محامون
وقضاة وأساتذة
إلى أهل الحق وأصحاب النوايا المخلصة .
بسم
الله الرحمن الرحيم
( وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون )
صدق الله العظيم
المقدمة
مع
التسليم بأن الحكم الذي يصدره القاضي المستعجل لا يعدو أن يكون علاجاً وقتياً لا
يمس أصل الحق ولا تتقيد به محكمة الموضوع . ألا انه غالباً ما تكون الأسباب التي
يقوم عليها هذا الحكم بمثابة الخطوط الرئيسية الموصلة لحل النزاع ، وبهذا أصبح من
المشاهد عملاً أن كثيراً من المسائل المعقدة التي يقوم القاضي المستعجل على
دراستها ويوفق فيها إلى إيجاد علاج وقتي سديد – قد يغني عن اللجوء إلى القضاء
الموضوعي ويهدي الخصوم إلى طريق الحق .
ويمكن
توضيح هذه الأهمية التي تمتع بها القضاء المستعجل من خلال أمرين:
1- تمكين الخصوم
من إصدار قرارات مؤقتة سريعة دون مساس بأصل الحق مع التقصير في الوقت والإجراءات .
2- وأيضاً قد
يغني الحكم الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة عن الالتجاء إلى القضاء العادي للفصل
في أصل النزاع كما أن حكم قاضي الأمور المستعجلة قد يحسم النزاع إذا وضع الخصوم في
حالة يصبح معها الاستمرار في الخصومة أمام القضاء العادي غير منتج .
وقد ازدادت أهمية القضاء المستعجل في
هذا العصر تبعاً للتقدم الاقتصادي والصناعي واتساع نطاق المعاملات وما يترتب على
ذلك من نهضة تشريعية أخذت تساير هذا النشاط في مختلف اتجاهاته.
ولهذه الأهمية التي يتمتع بها القضاء
المستعجل ارتأيت أن أكتب موضوع بحثي فيه . فالقضاء المستعجل يعتبر أسمى وأشرف
أنواع القضاء لأنه يمس حقوق ومراكز الأفراد المحاطة بخطر محدق حيث لا يمكن تأخير
البت فيه إلى حين انتهاء إجراءات القضاء العادي والتي غالباً ما تطول بصورة تؤثر
في الحكم على هذه القضايا ، وهي قضايا كثر تعج بها ملفات القضاء في المحاكم وتحدث
مع الكثيرين من الأفراد في نطاق المعاملات التي يباشرونها يومياً وتتصل بحقوق
قانونية ومعاملات غاية في الأهمية والدقة والسرعة منها قضايا النفقة وطلب تعيين
قيم أو وصي أو وضع حراسة قانونية على حق معين وكلها أمور تتطلب العدالة أن يتم
القضاء فيها بصورة مستعجلة وسريعة.
وقد خصصت الموضوع في مناقشة المشكلات
التي تتعرض لها هذه القضايا الموجودة في جلسات المحاكم ومرافعات المحامين وقرارات
القضاة التي نتمنى دائماً أن تكون عادلة ومحققة لمصالح المظلومين لأن " العدل
أساس الملك " .
وسوف أنتقل لعرض خطة البحث على النحو
التالي :
التمهيد: وفيه نشأة القضاء المستعجل
وتطوره عبر القوانين.
الفصل الأول: وفيه تعرضت لتعريف
القضاء المستعجل وشروطه في مبحثين.
المبحث الأول: تعريف القضاء المستعجل
وخصائصه.
المطلب الأول : تعريف القضاء
المستعجل.
المطلب الثاني: خصائص القضاء
المستعجل.
المبحث الثاني: الشروط القانونية
الواجب توافرها في دعوى القضاء المستعجل واختص الفصل الثاني في بيان الصعوبات
المتعلقة بإجراءات القضاء المستعجل وفيه مبحثين وكل مبحث احتوى على مطلبين .
الفصل الثاني: الصعوبات المتعلقة
بإجراءات القضاء المستعجل.
المبحث الأول: الصعوبات المتعلقة
برفع الدعوى والحكم فيها
وقد احتوى هذا المبحث على مطلبين
المطلب الأول: الصعوبات المتعلقة
برفع الدعوى.
المطلب الثاني: الصعوبات المتعلقة
بالحكم في الدعوى.
المبحث الثاني: الصعوبات المتعلقة
بطرق الطعن وتنفيذ الأحكام.
وقد احتوى هذا المبحث على مطلين
المطلب الأول: الصعوبات المتعلقة
بطرق الطعن.
المطلب الثاني: الصعوبات المتعلقة
بتنفيذ الأحكام.
أما الفصل الثالث والأخير فقد اشتمل
على أحكام قضائية لمحكمة الاستئناف في قضايا مستعجلة.
وقبل أن أترك هذه المقدمة أدعو الله
العظيم أن أكون قد وفقت في عرضي لموضوع (إشكاليات القضاء المستعجل) وأسأل الله
العلي القدير أن يتقبل منا أعمالنا ويجعلها في ميزان حسناتنا إذا كانت أعمالاً
خيرة ومحققة لأغراض ومصالح الأمة.
تمهيد
نشأة القضاء المستعجل
وتطوره ...
من البديهيات في مجال القانون أن
القضاء يضع حداً للمنازعات التي ترفع إليه بعد أن تتاح الفرصة الكافية للخصوم
للتنازع في موضوعهم وتقديم الدليل على صحة آرائهم وبعد أن يمحص القضاء ما يتقدمون
به إليه ويقوم بتطبيق القانون عليه يصدر قضاؤه في النزاع ويكون ذلك القرار فاصلاً
في أصل النزاع القائم بين الخصوم وهذا يقتضي أن يكون بإمكان الخصوم إبداء أوجه
دفاعهم . واقتضى ذلك أن تعرض الدعاوى في أغلب الأحيان على درجتين وهذا كله ترتب
عليه إطالة أمد النزاعات وأصبح شيء راسخ أنه لا يقضى في منازعته إلا وقد تغير وجه
الحق فيها واستحال في أغلب الأحوال أن يعود الحكم على المحكوم له بأي نفع ومن هذا
المنطلق فإن المشرع رأى أن الاكتفاء بالالتجاء إلى القضاء العادي وضرورة اتباع إجراءاته
قد يكون غير منتج في كثير من الحالات.
ولذلك تضمن التشريع نصوصاً تكفل
تحقيق هذا الغرض وراعى فيها وجوب توفر الضرورة التي تقتضي هذا الإجراء الاستثنائي
. ذلك أنّ تأخر حصول الأشخاص على الحماية القضائية قد يترتب عليه أن يعود عليهم
ضرر للتوفيق بين وجوب التأني في الفصل في المنازعات والسرعة في منح الحماية
القانونية تقرر أغلب التشريعات نظاماً للقضاء المستعجل يكون مختصاً بمنح الحماية
العاجلة المؤقتة للأشخاص . والقضاء المستعجل لا يقوم على فكرة العدالة الكاملة
وإنما يقوم على الحماية العاجلة التي لا تكسب حقاً ولا تهدره وإذا كان القاضي
المستعجل قد يصدر حكماً وقتياً بإجراء وقتي مؤقت إلا أنه كثيراً ما ينفذ إلى صميم
المنازعات وبعبارة أخرى إذا كان القاضي المستعجل يقرر الحماية القانونية بصيغة
مؤقتة فإنه قد يمس أصل الحق من حيث الواقع في الحالات التي يضع فيها الخصوم في
مركز لا يجدي بعده الالتجاء إلى القضاء الموضوعي.
فتكون الحماية القانونية المؤقتة
التي منحها القضاء المستعجل حماية نهائية في واقع الأمر.
لقد ظهر القضاء المستعجل في بدايته
في القضاء المصري وكان القانون الأصلي الملغي ينظم في المادة 28مرافعات
اختصاص القاضي المستعجل ويمهد به القاضي الجزائي مباشرة مع اختصاصه القضائي
الولائي.
وقد عالج المشرع اختصاص القضاء
المستعجل منذ قانون المرافعات الأصلي الصادر سنة 1883 حتى القانون 13 سنة 1968 الحالي بنص واحد. وهذا قصور في التشريع لا يتفق إطلاقاً مع
الأهمية القصوى للقضاء المستعجل وأن أصل وجوهر القضاء المستعجل أجمعت قوانين
المرافعات الثلاثة عليه (قانون المرافعات الأصلي المادة 25،قانون المرافعات الملغي المادة 49، قانون المرافعات الحالي المادة45).
ونتيجة لهذا القصور التشريعي فقد نشط
الفقه والقضاء في هذا المجال فكانت هناك العديد من الاجتهادات في القضاء المستعجل
وقضاياه.
أما أصل القضاء المستعجل فيرجع إلى
الأمر الفرنسي الصادر في 22 كانون أول عام 1685 المنظم لقواعد المرافعات المدنية التي كان معمولاً بها أمام محكمة
شاكليه بباريس والذي رخص بمقتضاه لرئيس الدائرة المدنية أو من ينوب عنه في غيابه الحكم
مؤقتاً في الأمور المستعجلة ثم جاء قانون المرافعات الفرنسي وأنشأ نظام قضاء
مستعجل أدخل في اختصاصه جميع المواد المدنية المستعجلة وإشكالات التنفيذ مهما بلغت
قيمة النزاع.
وقد ازدادت أهمية هذا النظام في
العصر الحاضر تبعاً لاتساع نطاق المعاملات وتشعيبها من جهة وللسرعة التي يتسم بها
هذا العصر من جهة أخرى ولذلك فقد كان موضوع القضاء المستعجل هو من أهم الموضوعات
التي استحدثها التشريع الأردني الجديد في قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 24 لسنة 1988.
الفصل الأول
القضاء المستعجل وشروطه.
واشتمل
هذا الفصل على مبحثين:
المبحث
الأول:
تعريف
القضاء المستعجل وخصائصه.
وقد
تضمن هذا المبحث مطلبين:-
المطلب
الأول:- تعريف القضاء المستعجل.
المطلب
الثاني:- خصائص القضاء المستعجل.
المبحث
الثاني:-
الشروط
القانونية الواجب توافرها في القضاء المستعجل.
الفصل الأول
القضاء المستعجل وشروطه
المبحث الأول
تعريف القضاء المستعجل
وخصائصه
المطلب الأول
القضاء المستعجل ... تعريفه
من
المؤسف حقاً أن المشرع لم يتصدى لتعريف القضاء المستعجل بل اكتفى بالتعريفات
العديدة التي تناولها الفقهاء منذ نشأة القضاء المستعجل 1 فالبعض
يعرفه على أنه الفصل في المنازعات التي يخشى عليها من فوات الوقت فصلاً مؤقتاً لا
يمس أصل الحق وإنما ينص على الحكم باتخاذ إجراء وقتي ملزم للطرفين بقصد المحافظة
على الأوضاع القائمة أو احترام الحقوق الظاهرة أو صيانة مصالح الطرفين المتنازعين.
وهناك
قسم آخر من الفقهاء يعرفه بأنه الخطر الحقيقي المحدق بالحق المطلوب المحافظة عليه
والذي يلزم درؤه بسرعة لا تكون عادة في التقاضي العادي ولو قصرت مواعيده ، ويتوافر
الاستعجال في كل حالة إذا قصد من الإجراء المستعجل فيه منع ضرر مؤكد لا يمكن
إزالته إذا حدث.
وبالمقابل
فإن هناك رأي آخر لمجموعة من الفقهاء تعرفه على أنه قضاء وقتي يهدف إلى حماية
قضائية وقتية .
وحتى
لفظ الاستعجال فإن المشرع لم يقم بتعريفه وإنما اكتفى بتعيين نوع الدعاوى التي
يرتب عليها حكما بوصفه بهذه الصفة.
وبما
أن الاستعجال مبدأ هام وركن أساسي للاختصاص فإن تعريفه أمر ضروري وقد كان ذلك مثار
بحث الفقهاء والمحاكم . ومع أن ذلك ليس بالأمر السهل إلا أنه قد تم تبني عدة
تعريفات من قبل أكثر من فقيه في محاولة جادة للوقوف على معناه.
فمثلاً
من جهة محكمة النقض الفرنسية فقد جاءت بالقول بأن الاستعجال لا يتوافر إلا في
الأحوال التي يترتب على التأخير فيها ضرر لا يحتمل الإصلاح والبعض الآخر عرفه بأنه
الضرورة التي لا تحتمل التأخير أو أنه الخطر المباشر الذي لا يكفي في اتقائه رفع
الدعوى بالطرق المعتادة حتى مع تقصير المواعيد وهناك من عرفه بأنه الخطر الحقيقي
المحدق بالحق المراد المحافظة عليه والذي يلزم درؤه بسرعة لا تكون عادة في التقاضي
العادي ولو قصرت مواعيده وفي الجهة الأخرى هناك من عرفه أنه ضرورة للحصول على
الحماية القانونية العاجلة التي لا تحقق من اتباع الإجراءات العادية للتقاضي نتيجة
لتوافر ظروف تمثل خطراً على حقوق الخصم أو تتضمن ضرراً قد يتعذر تداركه أو إصلاحه.
ونستطيع
تعريف الطلب المستعجل ضمناً لذلك بأنه طلب اتخاذ إجراء وقتي يدرء خطر داهم أو
ضرراً قد يتعذر أو يصعب إزالته إذا لجأ الخصوم إلى المحاكم بإجراءات الدعوى
العادية .
والحقيقة
أن الاستعجال حالة تتغير بتغير ظروف الزمان والمكان تتلازم مع التطور الاجتماعي في
الأوساط المختلفة ولذلك فإنه من الصعب وضع أي تعريف منطقي لأنه ليس مبدأ ثابت
مطلقاً .
المطلب الثاني
خصائص القضاء المستعجل
يعتبر
القضاء المستعجل عملاً قضائياً بمعنى الكلمة وقد أنكر البعض عليه الصفة القضائية
وقالوا باعتباره نشاطاً إدارياً إلا أن هذا الرأي لم يلق تأييداً في الفقه كما
اعتبره البعض قضاء ولائياً وخاصة عندما يكون بإجراءات مستقلة عن إجراءات الخصومة
المتعلقة بالدعوى الموضوعية إلا أن هذا الاتجاه غير صحيح أيضاً . وإذا كان القضاء
المستعجل يرمي أحياناً إلى توقي نزاع في المستقبل ويتشابه في هذا مع بعض الأعمال
الولائية فإن هناك فارقاً بينهما فالعمل الولائي ينشئ مركزاً قانونياً جديداً أما
القضاء الوقتي أو المستعجل فيتعلق برابطة قانونية سابقة يحتمل وجودها ويرمي على
ضمان حمايتها حماية وقتية.
يضاف
إلى ذلك ورغم أن القضاء المستعجل صورة من صور الحماية القضائية إلا أنه يتميز عن
القضاء الموضوعي بعدة خصائص هي: 1
1- أن القضاء
المستعجل له وظيفة مساعدة : فهو يمنح بالنظر إلى إمكانية صدور قضاء موضوعي محتمل
في المستقبل سواء كان هذا القضاء نتيجة دعوى موضوعية رفعت بالفعل أو تنتظر رفعها
ذلك أن القضاء المستعجل إنما يرمي إلى ضمان تحقيق الدعوى الموضوعية لهدفها . ولهذا
فإنه إذا فصل في الدعوى الموضوعية فإن الدعوى المستعجلة تصبح غير مقبولة.
2- القضاء
المستعجل يمنح بصرف النظر عن وجود الحق الموضوعي . ولهذا فإن الدعوى المستعجلة
دعوى مجردة . وعلّة ذلك أنها مجرد وسيلة للتحفظ أثر الاحتياط ويترتب على هذا
التجريد نتيجة هامة هي استقلال الدعوى المستعجلة في شروطها عن شروط الدعوى
الموضوعية التي تفترض بثبوت وجود الحق الموضوعي.
3- القضاء
المستعجل ذو أثر مؤقت : فهو يرتب آثره إلى حين الفصل في الدعوى الموضوعية ولهذا
فإن الحكم الصادر بالحراسة القضائية ينتهي أثره بصدور الحكم بالملكية لأحد الخصوم.
على
أن القضاء المستعجل قد يؤدي في بعض الأحيان من الناحية الفعلية إلى الاستغناء عن
رفع الدعوى الموضوعية.
المبحث الثاني
الشروط العامة للدعوى المستعجلة (الوقتية)
يشترط
للدعوى المستعجلة توافر عنصر الاحتمال سواء بالنسبة للحق محل الحماية أو بالنسبة
للاعتداء عليه:
1- احتمال وجود الحق:
الدعوى المستعجلة هي دعوى مجردة لا تفترض وجود الحق أو وجود المركز القانوني وحتى
تنشأ هذه الدعوى يجب أن يكون هناك احتمال لوجود هذا الحق أو المركز القانوني فإذا
لم يتوافر هذا الاحتمال يجب رد الدعوى المستعجلة ويتوفر هذا الاحتمال بتوافر
أمرين:
أ- وجود قاعدة قانونية تحمي حالاً – مما
يطلب الوعي حمايته بالدعوى الموضوعية التي ترفع الدعوى المستعجلة لخدمتها . فيجب
أن يكون حق الدائن من النوع الذي يحميه القانون فإذا كان يصرف النظر عن الوقائع
مما لا يتمتع بحماية القانون وجب رد الدعوى المستعجلة . مثال: الدين غير مشروع.
ب-
أن
تدل وقائع القضية المستعجلة احتمالاً لوجود محل الحماية الموضوعية من الناحية
الفعلية ولذلك فلا يطلب في القضاء المستعجل من المدعي اثبات الوقائع القانونية
بسبب الحق بل يكفي منه أن يبين من الوقائع ما من شأنه أن يعطي احتمالاً لوجود هذا
الحق.
وتطبيقاً لذلك تقول محكمة التمييز
الأردنية 1 :-
"
إنه من المبادئ الفقهية المستقرة أنه وإن كانت مهمة القضاء المستعجل عدم التعرض
لأصل الحق أو صميم النزاع إلا أن هذا لا يمنع محكمة القضاء المستعجل من اتخاذ كافة
الإجراءات الضرورية لحماية حقوق الطرفين ووضع الحل الموضوعي كلمته ولها في سبيل
أداء مهمتها هذه أن تتناول موضوع الحق وأن تبحث ظاهر الأدلة المقدمة من الطرفين
بحثاً عرضياً عاجلاً لمعرفة أي من الطرفين أجدر بالحماية الوقتية واتخاذ الإجراء
التحفظي الذي يكفل هذه الحماية وهي من خلال ذلك لها أن تتعرف حكم القانون في طبيعة
العلاقة القائمة بين الطرفين والتفضيل بين الآراء الفقهية المختلفة في نطاق الدعوى
المستعجلة تفصيلاً المفروض فيه أن لا يقيد محكمة الموضوع ولا يحوز حجية قبلها
وإنما تتحسس به محكمة القضاء المستعجل مبلغ الجد في النزاع " .
2- الاستعجال - خطر من التأخير:
فيجب أن يوجد خوف من احتمال وقوع ضرر بالحق الموضوعي – على فرض وجوده – إذا لم
يتمكن المدعي من الحصول على الحماية الوقتية المطلوبة وينص قانون أصول المحاكمات
المدنية في المادة 32 منه الفقرة (1) على ذلك 1:-
" يحكم قاضي الأمور المستعجلة
بصيغة مؤقتة بالمسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت " . ونلاحظ أن
الخشية أو الخوف يجب أن تكون خشية حالّة ولهذا فالحاجة للحماية الوقتية بواسطة
القضاء المستعجل هي حاجة حالّة وليست محتملة . وهذه الخشية في الخوف من أن معنى
الوقت قد يؤدي بالنظر إلى خصومة موضوعية قائمة أو مستعجلة إلى الإضرار بالحق
المحتمل وذلك إما لأنه قد لا يمكن الحصول على قضاء موضوعي لصالح المدعي كما في
حالة سماع الشاهد وإما لأن القضاء الموضوعي قد يكون غير مجدي كما في حالة سماع
الشاهد وإما لأن القضاء الموضوعي قد يكون غير مجدي كما في حالة دعوى الحراسة
القضائية .
وقاضي الأمور المستعجلة هو الذي يقدر
الخشية موضوعياً بالنظر إلى الظروف الموضوعية وليس بالنظر إلى اعتقاد المدعي أو
رغبته أو توافقه مع المدعى عليه على وجودها .
أما الضرر الذي يخشى منه فهو محتمل .
ويختلف مضمون الدعوى المستعجلة بحسب هذا الضرر إذ هذه تمنح بالقدر الكافي للوقاية
منه على أنه يلاحظ أنه لا عبرة بأي ضرر محتمل بالمدعي ما لم يكن ضرراً بنفس الحق
الموضوعي الذي ترفع الدعوى المستعجلة لتحقيق حماية وقتية له . ومن جهة أخرى يجب أن
يكون ضرراً وشيك الوقوع وليس مجرد احتمال بعيد . وذلك كأن يكون مجرد احتمال بعيد
فإن الخشية منه لا تكون حالّة . ولا تكون هناك حاجة للحصول على حماية القضاء
المستعجل وأخيراً فإن هذا الضرر يجب أن لا يكون الحكم الموضوعي المحتمل كافياً
لإزالته إذ لو كانت الحماية الموضوعية بصرف النظر عن تأخيرها-كافية- لم تقم الحاجة
للحماية الوقتية.
3- المصلحة في الدعوى المستعجلة:وهي
تثبت لمن به حاجة للحماية الوقتية المطلوبة في مواجهة من يحتمل أن يكون طرفاً
سلبياً في الدعوى الموضوعية ولأن الصفة ليست سوى تمييز للجانب الشخصي للحق في
الدعوى ولأنه قد يتصور أن تنشأ دعوى وقتية مستعجلة لشخص(بتوافر شروطها) ولا تنشأ
الدعوى الموضوعية التي تتعلق بها تلك الدعوى (مثلاً لعدم ثبوت الحق الموضوعي) فإنه
يتصور توافر المصلحة لشخص في دعوى مستعجلة وعدم توافرها له في الدعوى الموضوعية.
الخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود
» "خواطر "يا حبيبتي
الجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود
» خواطر "يا حياتي "
الجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود
» الطريق الى الجنة
الأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود
» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
الأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب