أحكام
النقض فى ميعاد الاستئناف وصحيفته
(أ)
ميعاد الاستئناف:
"استئناف الأحكام الصادرة فى مواد
الجنح"
ميعاد استئناف الأحكام الصادرة فى مواد الجنح . عشرة أيام
و للنائب العام أو المحامى العام الاستئناف فى ميعاد
ثلاثين يوما من وقت صدور الحكم ، 406إ.ج."مثال لتسبيب
معيب"
(الطعن رقم 3130لسنة 68ق- جلسة 5/1/2000)
القاعدة :
الميعاد المقرر للتقرير بالطعن بالاستئناف وفقا للمادة
406 من قانون الإجراءات الجنائية هو عشرة أيام و
للنائب العام أو المحامى العام فى دائرة اختصاصه
أن يستأنف الحكم فى ميعاد ثلاثين يوما من وقت صدور الحكم . لما كان ذلك و كان
الثابت من الأوراق أن الحكم الجنائي صدر حضوريا بإدانة مقترف الفعل
المكون للجريمة موضوع القضية رقم 461 لسنة 1994 جنح مركز الإسماعيلية
بتاريخ 27/1/1994، و قد صار هذا الحكم نهائيا و باتا بعدم إستئنافه خلال العشرة أيام المقررة له بمقتضى المادة 406/1 من قانون الإجراءات الجنائية ، فإن الدعوى الجنائية تكون قد انقضت بإنقضاء هذه الأيام العشرة فى 15/11/1994 طبقا للمادة 454/1 من ذات القانون و هو التاريخ الذى يبدأ من اليوم التالي له سريان التقادم الثلاثي المسقط
لدعوى
التعويض المدنية . و إذ أقام المطعون ضدهما هذه الدعوى فى
15/11/1997 فإنها تكون قد أقيمت بعد مضى الثلاث
سنوات المقررة قانونا لسقوطها و إذ خالف الحكم
المطعون فيه هذا النظر و احتسب بدء سريان هذا النظر و احتسب بدء سريان هذا التقادم من 26/11/1994 بعد أن اعتبر مدة استئناف الحكم الجنائي ثلاثين يوما فى حين أن هذه المدة مقررة للنائب العام و لا
يتعلق
بها حق لمرتكب الفعل الضار الذى صار الحكم الجنائي نهائيا
و باتا فى حقه بفوات ميعاد الطعن عليه بالاستئناف
المقرر له بالمادة 406/1 إجراءات جنائية المشار
إليها فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه.
" إعلان الحكم لبدء سريان ميعاد الاستئناف"
"إعلان الحكم الابتدائي للمصاب
بآفة عقلية"
تمسك الطاعن بصفته قيما بأن إعلان الحكم الإبتدائى لا
يجرى ميعاد الاستئناف لإصابة المعلن إليه بآفة عقلية
فى ذلك التاريخ و تدليله على ذلك بالمستندات و
أقوال الشهود . إطراح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع و قضاءه بسقوط الحق فى الاستئناف استنادا إلى نص م114 مدني الذى يواجه تصرف المجنون أو المعتوه و لا يتصل بصحة العمل الإجرائي الصادر من المطعون
ضده
و صلاحية المحجور عليها لتلقيه و دون أن يعرض لتاريخ
إصابتها بالمرض العقلي و أثره على إعلانها بالحكم . خطأ
و قصور.
(الطعن رقم 7353 لسنة 64 ق- جلسة 28/2/2000)
" الطعن بالتزوير على إعلان الحكم الإبتدائى"
تمسك الطاعنة فى صحيفة استئنافها و مذكرة و شواهد التزوير
ببطلان إعلانها بحكم محكمة أول درجة للتزوير فى الإعلان
بإثبات المحضر على خلاف الحقيقة انتقاله إلى
محل إقامتها و تسليمه صورة الإعلان إلى صورتها فى حين أنه لم ينتقل و أن الأخير ليس صهرها و لا يقيم معها إنما هو الخفير النظامي المرافق له .دفاع جوهري . قضاء الحكم المطعون فيه برفض الطعن بالتزوير لأنه غير منتج فى النزاع و على سند من أن المحضر لا يكون مكلفا بالتحقق
من
صفة مستلم الإعلان و ترتيبا على ذلك بسقوط الحق فى
الإستئناف لرفعه بعد الميعاد دون تحقيق باقي دفاع الطاعنة
بتزوير إعلان صحيفة الدعوى و دفاعها فى موضوعها .
خطأ.
(الطعن رقم 406 لسنة 63ق- جلسة 29/2/2000)
(ب) صحيفة الإستئناف:
"بيانات
الصحيفة"
البيانات الواجب ذكرها فى صحيفة الإستئناف .م230 مرافعات
. الغاية منها إغفال بيان تاريخ صدور الحكم المستأنف لا
يؤدى إلى بطلان صحيفة الإستئناف . شرطه.
(الطعن رقم 1865 لسنة 63ق- جلسة 27/6/2000)
رفع الإستئناف:
" الإستئناف الفرعي"
الإستئناف الفرعي .
ماهيته. استثناء من القواعد العامة المتعلقة بميعاد الطعن لمن فوت
هذا الميعاد أو قبل الحكم الإبتدائى قبل رفع الإستئناف الأصلي من خصمه
. الطعن الحكم الإبتدائى بإستئناف أصلى أو مقابل فى الميعاد . أثره
. عدم جواز استئنافه من نفس الطاعن باستئناف فرعى بعد فوات ميعاد الطعن.
(الطعنان رقما 4، 117 لسنة 69ق- جلسة 30/3/2000)
آثار الاستئناف :
" الطلبات الجديدة أمام محكمة الاستئناف"
" ما بعد ذلك"
طلب المطعون ضدها الأولى أمام المحكمة أول درجة تثبيت
ملكيتها للأرض موضوع النزاع و منع تعرض الطاعنة و المطعون
ضدهم من الرابع حتى السادس و كف منازعتهم و
إزالة أي مبان أقيمت بمعرفتهم عليها مغايرته فى موضوعه عن موضوع طلبها أمام المحكمة الاستئناف الحكم بتعويض لها عن قيمة الأرض
لنزع
ملكيتها عنها . أثره إعتبار طلبها الأخير جديدا . إبداؤه
أمام محكمة الاستئناف. غير جائز.
(الطعون أرقام5985 لسنة 64ق ، 7580، ،7791 لسنة 66ق –
جلسة 24/11/1999
النقض فى ميعاد الاستئناف وصحيفته
(أ)
ميعاد الاستئناف:
"استئناف الأحكام الصادرة فى مواد
الجنح"
ميعاد استئناف الأحكام الصادرة فى مواد الجنح . عشرة أيام
و للنائب العام أو المحامى العام الاستئناف فى ميعاد
ثلاثين يوما من وقت صدور الحكم ، 406إ.ج."مثال لتسبيب
معيب"
(الطعن رقم 3130لسنة 68ق- جلسة 5/1/2000)
القاعدة :
الميعاد المقرر للتقرير بالطعن بالاستئناف وفقا للمادة
406 من قانون الإجراءات الجنائية هو عشرة أيام و
للنائب العام أو المحامى العام فى دائرة اختصاصه
أن يستأنف الحكم فى ميعاد ثلاثين يوما من وقت صدور الحكم . لما كان ذلك و كان
الثابت من الأوراق أن الحكم الجنائي صدر حضوريا بإدانة مقترف الفعل
المكون للجريمة موضوع القضية رقم 461 لسنة 1994 جنح مركز الإسماعيلية
بتاريخ 27/1/1994، و قد صار هذا الحكم نهائيا و باتا بعدم إستئنافه خلال العشرة أيام المقررة له بمقتضى المادة 406/1 من قانون الإجراءات الجنائية ، فإن الدعوى الجنائية تكون قد انقضت بإنقضاء هذه الأيام العشرة فى 15/11/1994 طبقا للمادة 454/1 من ذات القانون و هو التاريخ الذى يبدأ من اليوم التالي له سريان التقادم الثلاثي المسقط
لدعوى
التعويض المدنية . و إذ أقام المطعون ضدهما هذه الدعوى فى
15/11/1997 فإنها تكون قد أقيمت بعد مضى الثلاث
سنوات المقررة قانونا لسقوطها و إذ خالف الحكم
المطعون فيه هذا النظر و احتسب بدء سريان هذا النظر و احتسب بدء سريان هذا التقادم من 26/11/1994 بعد أن اعتبر مدة استئناف الحكم الجنائي ثلاثين يوما فى حين أن هذه المدة مقررة للنائب العام و لا
يتعلق
بها حق لمرتكب الفعل الضار الذى صار الحكم الجنائي نهائيا
و باتا فى حقه بفوات ميعاد الطعن عليه بالاستئناف
المقرر له بالمادة 406/1 إجراءات جنائية المشار
إليها فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه.
" إعلان الحكم لبدء سريان ميعاد الاستئناف"
"إعلان الحكم الابتدائي للمصاب
بآفة عقلية"
تمسك الطاعن بصفته قيما بأن إعلان الحكم الإبتدائى لا
يجرى ميعاد الاستئناف لإصابة المعلن إليه بآفة عقلية
فى ذلك التاريخ و تدليله على ذلك بالمستندات و
أقوال الشهود . إطراح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع و قضاءه بسقوط الحق فى الاستئناف استنادا إلى نص م114 مدني الذى يواجه تصرف المجنون أو المعتوه و لا يتصل بصحة العمل الإجرائي الصادر من المطعون
ضده
و صلاحية المحجور عليها لتلقيه و دون أن يعرض لتاريخ
إصابتها بالمرض العقلي و أثره على إعلانها بالحكم . خطأ
و قصور.
(الطعن رقم 7353 لسنة 64 ق- جلسة 28/2/2000)
" الطعن بالتزوير على إعلان الحكم الإبتدائى"
تمسك الطاعنة فى صحيفة استئنافها و مذكرة و شواهد التزوير
ببطلان إعلانها بحكم محكمة أول درجة للتزوير فى الإعلان
بإثبات المحضر على خلاف الحقيقة انتقاله إلى
محل إقامتها و تسليمه صورة الإعلان إلى صورتها فى حين أنه لم ينتقل و أن الأخير ليس صهرها و لا يقيم معها إنما هو الخفير النظامي المرافق له .دفاع جوهري . قضاء الحكم المطعون فيه برفض الطعن بالتزوير لأنه غير منتج فى النزاع و على سند من أن المحضر لا يكون مكلفا بالتحقق
من
صفة مستلم الإعلان و ترتيبا على ذلك بسقوط الحق فى
الإستئناف لرفعه بعد الميعاد دون تحقيق باقي دفاع الطاعنة
بتزوير إعلان صحيفة الدعوى و دفاعها فى موضوعها .
خطأ.
(الطعن رقم 406 لسنة 63ق- جلسة 29/2/2000)
(ب) صحيفة الإستئناف:
"بيانات
الصحيفة"
البيانات الواجب ذكرها فى صحيفة الإستئناف .م230 مرافعات
. الغاية منها إغفال بيان تاريخ صدور الحكم المستأنف لا
يؤدى إلى بطلان صحيفة الإستئناف . شرطه.
(الطعن رقم 1865 لسنة 63ق- جلسة 27/6/2000)
رفع الإستئناف:
" الإستئناف الفرعي"
الإستئناف الفرعي .
ماهيته. استثناء من القواعد العامة المتعلقة بميعاد الطعن لمن فوت
هذا الميعاد أو قبل الحكم الإبتدائى قبل رفع الإستئناف الأصلي من خصمه
. الطعن الحكم الإبتدائى بإستئناف أصلى أو مقابل فى الميعاد . أثره
. عدم جواز استئنافه من نفس الطاعن باستئناف فرعى بعد فوات ميعاد الطعن.
(الطعنان رقما 4، 117 لسنة 69ق- جلسة 30/3/2000)
آثار الاستئناف :
" الطلبات الجديدة أمام محكمة الاستئناف"
" ما بعد ذلك"
طلب المطعون ضدها الأولى أمام المحكمة أول درجة تثبيت
ملكيتها للأرض موضوع النزاع و منع تعرض الطاعنة و المطعون
ضدهم من الرابع حتى السادس و كف منازعتهم و
إزالة أي مبان أقيمت بمعرفتهم عليها مغايرته فى موضوعه عن موضوع طلبها أمام المحكمة الاستئناف الحكم بتعويض لها عن قيمة الأرض
لنزع
ملكيتها عنها . أثره إعتبار طلبها الأخير جديدا . إبداؤه
أمام محكمة الاستئناف. غير جائز.
(الطعون أرقام5985 لسنة 64ق ، 7580، ،7791 لسنة 66ق –
جلسة 24/11/1999
الخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود
» "خواطر "يا حبيبتي
الجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود
» خواطر "يا حياتي "
الجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود
» الطريق الى الجنة
الأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود
» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
الأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب