الوقف ( بحث فقهى )
المقدمـةالحمد لله ، أحمده ،
وأستعينه ، وأستغفره ، وأعوذ بالله من شرور أنفسناوسيئات
أعمالنا ، من يهد الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهدأن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده
ورسوله .
أما بعد :
فقد جاءت الشريعة الإسلامية
بالحث على عمل الخير، والإنفاق في سبيل الله ،ومن
ذلك توقيف الأموال وتحبيسها على أبواب البر والإحسان، فإنالوقف من الصدقات الجارية في حياة المتصدق وبعد وفاته، يعم
خيرها، ويكثر برها .
المواضيـــع :
1.
تعريفالوقف.
2. حكم الوقف.
3. أركان الوقف وشروطه
.
4. وقف غير المسلم.
5. وجوب العمل بشرط الوقف.
6. الشروط العشرة.
7. مسوغات مخالفة شروط
الواقف.
8. الرجوع في الوقف.
9. اشتراط القبول لاستحقاق
الوقف.
10. اشتراط الحيازة والقبض.
11. إذا لم يعين الواقف الجهة.
12. موت أحد المستحقين أو
حرمانه من استحقاقه.
13. تعيين الواقف ناظرا.
14. شروط الناظر.
15. واجبات الناظر.
16. ما لا يجوز للناظر من
التصرفات.
17. الوقف المضاف لما بعد الموت.
18. أجرة الناظر.
19. إقرار الناظر بالنظر
لغيره.
20. عزل الناظر.
21. تفسير كلام الواقف.
22. انتهاء الوقف.
23. الخاتمة .
24. المصادر .
أولاً: تعريف
الوقف:
الوقف في اللغة: يأتي
بمعنى التحبيس أو التسبيل، يقال وقف الأرض علىالمساكين
ولهم وقفا أي حبسها، ويجمع على (وقوف أو أوقاف) ومعنى تحبيسه: أيأن لا يورث ولا يباع ولا يوهب، ولكن يترك أصله، ويجعل ثمرة في
سبيل الخير،ومن ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم
لعمر بن الخطاب رضي الله عنه فينخل
له أراد أن يتقرب بصدقته إلى الله عز وجل: حبس الأصل، وسبل الثمرة أيجعله وقفا وحبسا.
ثانيا: حكم
الوقف :
ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الوقف مستحب، ودليلهم ما ورد من أدلة عامة من
الكتاب والسنة تدل على الندب إلى الصدقات وأنالوقف
صدقة فمن ذلك قوله تعالى : " لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون "
وقولهصلى الله عليه وسلم : " إذا مات ابن
آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقةجارية،
أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له " رواه مسلم من حديث أبيهريرة. والوقف نوع من الصدقات الجارية.
كما استدلوا بأدلة خاصة
بالوقف من ذلك ما رواه ابن عمر رضي الله عنهما قال
: " أصاب عمر بخيبر أرضا فأتى
النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله
: أصبت أرضا بخيبر لم أصب
مالا أنفس منه فكيف تأمرني به ؟ فقال صلى اللهعليه
وسلم: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، قال: فتصدق بها عمر رضي اللهعنه لا يباع أصلها ولا توهب ولا تورث، فتصدق بها في الفقراء وفي
الغرماءوفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل
والضيف ولا جناح على من وليها أنيأكل
منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه " رواه البخاري. وهذاالحديث أصل في مشروعية الوقف وأحكامه.
ثالثاً: أركان الوقف وشروطه:
للوقف أربعة أركان:
الصيغة، والواقف، والموقوف عليه، والموقوف.
1. الصيغة: أو اللفظ الدال على إرادة الوقف، وينقسم
إلى قسمين صريحوكناية. فأما الصريح كأن يقول الواقف:
وقفت أو حبست أو سبّلت، وأماالكناية فهي التي تحتمل
معنى الوقف وغيره ومثاله: الصدقة، وجعلت المال
للفقراء أو في سبيل الله ونحوها ولا ينعقد الوقف بألفاظ الكناية إلا إذا قرنها الواقف
بقرينة تدل على أنه يريد بها الوقف. وذهب جمهور الفقهاء إلى أن الوقف كما ينعقد باللفظ ينعقد بالفعل، كأن يبني
مسجدا ويأذن للناس في الصلاةفيه، أو مقبرة ويأذن في
الدفن فيها. فيصير المسجد والمقبرة وقفا بالقرينةالدالة
على إرادة الوقف.
ويشترط في صيغة الوقف:
الجزم والإلزام فلا ينعقد الوقف بالوعد، ويشترط فيها
التنجيز فلا يصح تعليقها على شرط كأن يعلق الوقف على قدوم شخص. ويشترط في الصيغة كذلك
التـأبيد فلا يصح تأقيت الوقف بمدة معينة وهو ما
ذهب إليه جمهور الفقهاء، وقال المالكية بجواز تأقيته.
2. الواقف: يشترط في الواقف لكي يكون أهلا للتبرع
بأن يكون عاقلا، بالغا غير محجور عليه، مختارا غير مكره.
3. الموقوف عليه: وهي الجهة ويشترط فيها أن تكون جهة بر
ليست جهة معصية. وأن تكون غير منقطعة، بمعنى أن لا تنتهي
كالوقف على المساكين. كما يشترطأن
لا يعودالوقف على الواقف بأن يقف على نفسه، كما ذهب جمهور الفقهاء إلى اشتراط
أن تكون الجهة مما يصح أن تُملك، فلا يصح الوقف على الجنين ولا على العبد ولا على الميت.
كما اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز الوقف على جهة معصية كأندية الميسر ودور اللهو، لأنه ليس قربة في نظر
الإسلام.
4. الموقوف: ويشترط فيه أن يكون مالا متقوما معلوما
ملكا للواقف ملكاتاما، ويشترط دوام الانتفاع به وألا يكون
من المستهلكات كالطعام والشراب. ويصح وقف المال المنقول والمشاع والعقار.
ولا يصح وقف المنفعة وحدها دونالرقبة،
ولا يصح وقف ما لا فائدة فيه أو ما لا منفعة منه، كوقف كلب وخنزير.
وقف غير المسلم:
يصح وقف غير المسلم إذا
التزم بشروط الوقف وأركانه التي تقدم ذكرها خاصة إذا كان أهلا للتبرع وأن لا يقف
على جهة معصية في شريعتنا.
وجوب العمل
بشرط الوقف:
إذا اشترط الواقف في وقفه
ما لا يخالف الشرع، أو ما لا يخالف مصلحة الوقف أو الموقوف عليهم وجب اتباع شرطه.
ويعتبر الفقهاء أن شرط
الواقف كنص الشارع في وجوب التزامه. ومثال الشروطالمخالفة
للشرع كأن يشترط الواقف العزوبة فيمن يستحق في الوقف. ومثالالشروط المخالفة لمصلحةالوقف
ما إذا شرط ألا يؤجر الوقف إلا بأجرة معينة والحال أن هذه الأجرة لا
تكفي لعمارة الوقف، ففي هذهالأحوال وأمثالها لا يعمل
بشرط الواقف، أما إذا اشترط شروطا فاسدة كأنيشترط
إبقاء الموقوف على ملكه فالوقف يعتبر باطلا، وكذا لو اشترط على نفسهالرجوع عن الوقف متى شاء بطل الوقف.
الشروط العشرة :
هي جملة الشروط للواقف أن
يشترطها في وقفه لنفسه، يملك فيها تغيير مصارف الوقف واستبداله وهي:
-1 الزيادة والنقصان: بأن يزيد في نصيب مستحق من المستحقين في الوقف أو ينقص فيه
.
2- الإدخال والإخراج: أن يدخل في الاستحقاق من ليس مستحقا في الوقف أو يخرج أحد المستحقين من الموقوف عليهم.
3- الإعطاء والحرمان: الإعطاء هو إيثار بعض المستحقين بالعطاء مدة معينةأو دائما. الحرمان هو منع الغلة عن بعض المستحقين مدة معينة أو
دائما.
4- التغيير
والتبديل: التغيير هو حق الواقف
في تغيير الشروط التي اشترطهافي
الوقف، والتبديل هو حق الواقف في تبديل طريقة الانتفاع بالموقوف بأنيكون دارا للسكنى فيجعله للإيجار.
5- الإبدال والاستبدال: الإبدال هو بيع عين الوقف ببدل من النقود أو الأعيان. أما الاستبدال
فهو شراء عين أخرى تكون وقفا بالبدل الذي بيعت به عين الوقف.
مسوغات مخالفة
شروط الواقف:
1- إذا أصبح العمل بالشرط في
غير مصلحة الوقف كأن لا يوجد من يرغب في الوقف إلا على وجه مخالف لشرط الواقف.
2- إذا أصبح العمل بالشرط في
غير مصلحة الموقوف عليهم كاشتراط العزوبة مثلا.
3- إذا أصبح العمل بالشرط
يفوت غرضا للواقف كأن يشترط الإمامة لشخص معين ويظهر أنه ليس أهلا لإمامة الصلاة.
4- إذا اقتضت ذلك مصلحة أرجح
كمن إذا وقف أرضا للزراعة فتعذرت وأمكنالانتفاع
بها في البناء فينبغي العمل بالمصلحة إذ من المعلوم أن الواقف لايقصد تعطيل وقفه وثوابهالرجوع في
الوقف:
ذهب جمهور الفقهاء على
أنه لا يجوز الرجوع في الوقف لأن الأصل في الوقف أن يكون لازما متىصدر من أهله مستكملا شروطه. فينقطع حق الواقف والموقوف عليه أو
الناظر في التصرف بعين الوقف ولم يكن لهم حق سوى
في المنفعة.
وذهب أبو حنيفة إلى أن الوقف غير لازم فيجوز للواقف الرجوع في وقفه إلا
في حالتين: أن يقضي القاضيبلزوم الوقف، أو أن يخرج
الواقف وقفه مخرج الوصية كأن يقول إذا مت فأرضيموقوفة
على الفقراء، ويستثني أبو حنيفة من عدم اللزوم وقف المسجد فهو لازمعنده لا يجوز الرجوع فيه.
اشتراط القبول
لاستحقاق الوقف:
ذهب جمهور الفقهاء إلى أن
الوقـف إذا كان على شخص معين فإنه يشترط قبولهليستحق
الوقف، أما إذا كان الموقوف عليه غـير معين فلا يشترط القبول به. والجمهور
يعتبرون القبول شرطا لصحة الوقف وللاستحقاق.
والمالكية يعتبرونه شرطا للاستحقاق فقط.
فإذا لم يقبل الشخص
المعينالوقف ورد الموقوف عليه فإن نصيبه في الاستحقاق ينتقل إلى من يليه في
الاستحقاق إن وجد وإلا انتقل إلى الفقراء.
اشتراط الحيازة
والقبض :
ذهب جمهور الفقهاء إلى أنالوقف يتم ويلزم بمجرد اللفظ من غير حاجة إلى أن
يقبض الموقوف عليهم الغلة أو العين الموقوفة.
واشترط المالكية لتمام الوقف ولزومه الحيازة بأن يحوز ناظر الوقف العين الموقوفة فيبطل الوقف إذا لم يحز الموقوف أو حدث مانع كموت
الواقف.
إذا لم يعين
الواقف الجهة:
إذا كانالوقف على الجهات الخيرية ولم يعين الواقف جهة
من الجهات أو عينها ولم تكن موجودة أو لم تبق حاجة إليها أو زاد ريع الوقف على حاجتها صرف الريع أو فائضة بإذن
اللجنة إلى من يكون محتاجا من ذريةالواقف
ووالديه بقدر كفايتهم، ثم إلى المحتاج من أقاربه ثم إلى جهة منجهات البر، وفي حالة ما إذا لم تكن جهة البر التي عّينها الواقف
موجودة ثموجدت كان لها ما يحدث من الريع من وقت
وجودها.
موت أحد
المستحقين أو حرمانه من استحقاقه:
إذا مات مستحق أوحرم وكان الوقف على معين ولم يوجد من يليه في الاستحقاق
عاد نصيبه إلي من كان يشترك معهفي
الحصة وإلى هذا ذهب جمهور الفقهاء فلو وقف شخص على ولديه أحمد ومحمودوعلى أولادهما من بعدهما، ثم مات أحدهما دون أن يكون له ولد عاد
نصيبه إلىأخيه لأنه هو الذي يشترك معه في الحصة.
وأما إذا كانالوقف مرتب على الطبقات ومات أحد المستحقين، كان
نصيبه لفرعه ، فإن لم يوجد كان نصيبه لمن هو في طبقته من أهل الحصة التي كان يستحق
فيها.
تعيين الواقف ناظرا:
إذا شرط الواقف النظر على
وقفه لنفسه أو غيره واحدا كان أو أكثر أو جعلهمرتبا
بينهم كأن يجعل الولاية لفلان فإذا مات فلفلان، إذا شرط ذلك وجبالعمل بشرطه لما روي أن عمر – رضي الله عنه " كان يلي أمر
صدقته – أي وقفه – ثم جعله إلى حفصة تليه ما عاشت ثم يليه
أولو الرأي من أهلها "رواه أبوداود.
شروط الناظر:
يشترط فيمن يتولى النظر
على الوقف جملة من الشروط هي:
1- الإســلام: وذلك لأن
النظر ولاية ولا ولاية لكافر على مسلم.
2- العـقل: فلا يصح أن يتولى
النظر مجنون.
3- البلوغ: فلا يصح تولية
النظر للصغير.
4- الـعـدالة: هي المحافظة
الدينية على اجتناب الكبائر وتوقي الصغائر وأداء الأمانة، وحسن المعاملة.
5- الـكـفاية: وهي قدرة
الناظر على التصرف فيما هو ناظر فيه.
واجبات الناظر:
يجب على الناظر القيام
بكل ما من شأنه الحفاظ على الوقف ورعاية مصلحته ومن
ذلك:
1- عمارة الوقف: بأن يقوم
بأعمال الترميم والصيانة حفظا لعين الوقف من الخراب والهلاك.
2- تنفيذ شروط الواقف: فلا
تجوز مخالفة شروطه أو إهمالها ويجب الالتزام بها في أحوال خصوصية تقدم بيانها.
3- الدفاع عن حقوق الوقف: في
المخاصمات القضائية رعاية لهذه الحقوق من الضياع.
4- أداء ديون الوقف: تتعلق
الديون بريع الوقف لا بعينه وأداء هذه الديون مقدم على الصرف
على المستحقين لأن تأخيرها تعريض للوقف بأن يحجز ريعه.
5- أداء حقوق المستحقين في
الوقف: وعدم تأخيرها إلا لضرورة كحاجة الوقف إلى العمارة والإصلاح أو الوفاء بدين .
ما لا يجوز
للناظر من التصرفات:
هناك جملة من التصرفات
يمنع منها الناظر لما فيها من الأضرار بمصلحة الوقف، ومن ذلك:
1- التلبس بشبهة المحاباة
كأن يؤجر عين الوقف لنفسه أو ولده لما في ذلك من التهمة.
2- الاستدانة على الوقف ليكون السداد من ريع الوقف، إلا في حال
الضرورة وذلك لما فيه تعريض الريع للحجز لمصلحة الدائنين.
3- رهن الوقف لما قد يؤدي إلى ضياع العين الموقوفة.
4- إعارة الوقف، إلا للموقوف
عليهم.
5- الإسكان في أعيان الوقف دون أجرة.
الوقف المضاف
لما بعد الموت :
إذا قال الواقف جعلت هذا
البيت وقفا بعد موتي أو إذا مت كان هذا البيت وقفا، فيصح الوقف ويكون حكمه حكم الوصية، فيجب أن يكون في
حدود الثلث ويجوز له الرجوع عنه ولا يجوز أن يصرف لوارث، ويكون حكم الوقف في أنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث.
أجرة الناظر:
يستحق الناظر ما شرط له
الواقف من الأجرة وإن زادت على أجرة المثل، فإذالم
يشرط له شيء رفع أمره للقاضي ليقرر له أجرة المثل، وكذلك إذا عينالواقف للناظر أجرا أقل من أجر المثل فللناظر رفع أمره للقضاء
ليقرر لهأجر المثل.
إقرار الناظر
بالنظر لغيره:
إذا عزل الناظر نفسه بأن
أسقط حقه من النظر لغيره فانه لا يسقط حقهويستنيب
القاضي من يباشر عنه في الوظيفة، أما إذا شرط الواقف النظر لإنسانوجعل له أن يفوض النظر إلى من أراد فله ذلك ولا يزول الناظر عن
نظارتهبهذا التفويض ويكون من فوّضه وكيلا عنه.
عزل الناظر:
يعزل الناظر بالفسق
المحقق ويعزل إذا فقد أهليته فينزع القاضي الوقف منه وإن كان الواقف قد شرط له النظر.
ويتولى القاضي النظر و له أن يوليهمن
أراد، ولا ينتقل النظر إلى الناظر التالي حسب ترتيب الواقف لأن انتقالالنظارة إليه مشروط بفقد الناظر الحالي ولم يفقد، فإذا عادت
الأهلية إلىالناظر المعزول عادت النظارة إليه إن كان
الواقف هو الذي عينه في النظارةأصلا
وإلا فلا تعود إليه.
تفسير كلام
الواقف:
المعتبر في تفسير ألفاظ
الواقف مدلول الألفاظ لا المقاصد وذلك بعدمالاطلاع
عليها ما لم تقم قرينة تدل على ذلك، فيكون المعّول عليها، فإذاأجمل الواقف شرطه اتبع فيه العرف المطرد في زمانه لأنه بمنزلة
الشرط ، ثمما كان أقرب إلى مقاصد الواقفين.
انتهاء الوقف:
ينتهيالوقف بانتهاء مدته إذا كان مؤقتا عند من يقول
بالتأقيت وكذا في كل حصة منه بانقراض أهلها ويؤول ما انتهى إليهالوقف للواقف إن كان حيا أو لورثته يوم وفاته
فإن لم يكن له ورثة أو كانوا وانقرضوا، اعتبر وقفا خيريا.
ينتهي الوقف الأهلي إذا تخربت أعيانه كلها أو بعضها
ولم يكن تعميرها أو استبدالها أوالانتفاع
بها انتفاعا يكفل للمستحقين نصيبا في الغلة غير ضئيل.
كما ينتهي الوقف أيضا إذا كان موفور الغلة وكثر مستحقوه
حتى قلت أنصباؤهم حسب أحوالهمالاجتماعية
ولم يكن استبدال الموقوف بما يرجع عليهم ريعا مناسبا. يصير ماانتهى إليه الوقف ملكا للواقف إن كان حيا، وإلا فلورثته فإذا لم يوجد ورثة يصير الوقف خيريا.
الخاتمة :إن من شكر نعم الله عز
وجل أن نتذكر حال آبائنا وأجدادنا قبل سنوات قريبةحيث
أصابهم الجوع، ولازمهم ضيق ذات اليد وقلة الموارد، وقلّ منهم من يأكلوجبتين في اليوم الواحد. ولقد منّ الله عز وجل علينا بنعم عظيمة:
من سعةفي الأرزاق، كثرة في الأموال، ورغد من
لعيش، فيا ترى كيف الحال وقد أبدلالله
الفقر بالغنى، والجوع بالشبع، والخوف بالأمن.
فيامن خلقك الله للعبادة
وابتلاك بالمال.. لا تزال تسير في هذه الحياة حتىيأتيك
هادم اللذات شئت أم أبيت عاجلاً أم آجلاً. إما في سن الشباب أو عندالهرم والشيخوخة.. وكلها سنوات قليلة وترحل من فوق الأرض إلى تحت
الأرض. فمن أين لك بالحسنات تجري عليك؟! إنها
الأوقاف التي تدفع إليك الحسنات فيوقت
أنت أحوج ما تكون.. عليك بدريهمات قليلة فاجعلها لك ذخراً: إما مصحفاًتقفه، أو كتاباً نافعاً تنشره، أو لبنة في بناء، أو إسهاماً في
مشروع ينفعالإسلام والمسلمين. إنه عمل من أعمالك في
الدنيا تجري عليك حسناته وأنت فيقبرك،
وهذه منّة من الله وفضل أن جعل العبد يسعى فيما لا ينقطع فيه أجرهبعد مماته.
ويا من أوقفت من مالك
لوجه الله تعالى.. أبشر بانشراح الصدر، وسعة فيالرزق،
ونماء في الأموال، وطمأنينة في الدنيا. فإنك تعمل وتقدم لآخرتكوسوف تسر بما تقدم.
اللهم أحينا على التوحيد
سعداء، وأمتنا على التوحيد شهداء. ربنا لا تزغقلوبنا
بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لناولوالدينا ولجميع المسلمين.
وصلى الله وسلم على نبينا
محمد وعلى آله وصحبه أجمعينالمراجع :د/ خالد بن علي بن محمد
المشيقحالأستاذ المشارك بقسم
الفقه بكلية الشريعة وأصول الدينبفرع جامعة الإمام محمد
بن سعود الإسلامية بالقصيم.
حكومة الشارقة - الأمانة
العامة للأوقاف
منقول
المقدمـةالحمد لله ، أحمده ،
وأستعينه ، وأستغفره ، وأعوذ بالله من شرور أنفسناوسيئات
أعمالنا ، من يهد الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهدأن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده
ورسوله .
أما بعد :
فقد جاءت الشريعة الإسلامية
بالحث على عمل الخير، والإنفاق في سبيل الله ،ومن
ذلك توقيف الأموال وتحبيسها على أبواب البر والإحسان، فإنالوقف من الصدقات الجارية في حياة المتصدق وبعد وفاته، يعم
خيرها، ويكثر برها .
المواضيـــع :
1.
تعريفالوقف.
2. حكم الوقف.
3. أركان الوقف وشروطه
.
4. وقف غير المسلم.
5. وجوب العمل بشرط الوقف.
6. الشروط العشرة.
7. مسوغات مخالفة شروط
الواقف.
8. الرجوع في الوقف.
9. اشتراط القبول لاستحقاق
الوقف.
10. اشتراط الحيازة والقبض.
11. إذا لم يعين الواقف الجهة.
12. موت أحد المستحقين أو
حرمانه من استحقاقه.
13. تعيين الواقف ناظرا.
14. شروط الناظر.
15. واجبات الناظر.
16. ما لا يجوز للناظر من
التصرفات.
17. الوقف المضاف لما بعد الموت.
18. أجرة الناظر.
19. إقرار الناظر بالنظر
لغيره.
20. عزل الناظر.
21. تفسير كلام الواقف.
22. انتهاء الوقف.
23. الخاتمة .
24. المصادر .
أولاً: تعريف
الوقف:
الوقف في اللغة: يأتي
بمعنى التحبيس أو التسبيل، يقال وقف الأرض علىالمساكين
ولهم وقفا أي حبسها، ويجمع على (وقوف أو أوقاف) ومعنى تحبيسه: أيأن لا يورث ولا يباع ولا يوهب، ولكن يترك أصله، ويجعل ثمرة في
سبيل الخير،ومن ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم
لعمر بن الخطاب رضي الله عنه فينخل
له أراد أن يتقرب بصدقته إلى الله عز وجل: حبس الأصل، وسبل الثمرة أيجعله وقفا وحبسا.
ثانيا: حكم
الوقف :
ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الوقف مستحب، ودليلهم ما ورد من أدلة عامة من
الكتاب والسنة تدل على الندب إلى الصدقات وأنالوقف
صدقة فمن ذلك قوله تعالى : " لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون "
وقولهصلى الله عليه وسلم : " إذا مات ابن
آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقةجارية،
أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له " رواه مسلم من حديث أبيهريرة. والوقف نوع من الصدقات الجارية.
كما استدلوا بأدلة خاصة
بالوقف من ذلك ما رواه ابن عمر رضي الله عنهما قال
: " أصاب عمر بخيبر أرضا فأتى
النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله
: أصبت أرضا بخيبر لم أصب
مالا أنفس منه فكيف تأمرني به ؟ فقال صلى اللهعليه
وسلم: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، قال: فتصدق بها عمر رضي اللهعنه لا يباع أصلها ولا توهب ولا تورث، فتصدق بها في الفقراء وفي
الغرماءوفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل
والضيف ولا جناح على من وليها أنيأكل
منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه " رواه البخاري. وهذاالحديث أصل في مشروعية الوقف وأحكامه.
ثالثاً: أركان الوقف وشروطه:
للوقف أربعة أركان:
الصيغة، والواقف، والموقوف عليه، والموقوف.
1. الصيغة: أو اللفظ الدال على إرادة الوقف، وينقسم
إلى قسمين صريحوكناية. فأما الصريح كأن يقول الواقف:
وقفت أو حبست أو سبّلت، وأماالكناية فهي التي تحتمل
معنى الوقف وغيره ومثاله: الصدقة، وجعلت المال
للفقراء أو في سبيل الله ونحوها ولا ينعقد الوقف بألفاظ الكناية إلا إذا قرنها الواقف
بقرينة تدل على أنه يريد بها الوقف. وذهب جمهور الفقهاء إلى أن الوقف كما ينعقد باللفظ ينعقد بالفعل، كأن يبني
مسجدا ويأذن للناس في الصلاةفيه، أو مقبرة ويأذن في
الدفن فيها. فيصير المسجد والمقبرة وقفا بالقرينةالدالة
على إرادة الوقف.
ويشترط في صيغة الوقف:
الجزم والإلزام فلا ينعقد الوقف بالوعد، ويشترط فيها
التنجيز فلا يصح تعليقها على شرط كأن يعلق الوقف على قدوم شخص. ويشترط في الصيغة كذلك
التـأبيد فلا يصح تأقيت الوقف بمدة معينة وهو ما
ذهب إليه جمهور الفقهاء، وقال المالكية بجواز تأقيته.
2. الواقف: يشترط في الواقف لكي يكون أهلا للتبرع
بأن يكون عاقلا، بالغا غير محجور عليه، مختارا غير مكره.
3. الموقوف عليه: وهي الجهة ويشترط فيها أن تكون جهة بر
ليست جهة معصية. وأن تكون غير منقطعة، بمعنى أن لا تنتهي
كالوقف على المساكين. كما يشترطأن
لا يعودالوقف على الواقف بأن يقف على نفسه، كما ذهب جمهور الفقهاء إلى اشتراط
أن تكون الجهة مما يصح أن تُملك، فلا يصح الوقف على الجنين ولا على العبد ولا على الميت.
كما اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز الوقف على جهة معصية كأندية الميسر ودور اللهو، لأنه ليس قربة في نظر
الإسلام.
4. الموقوف: ويشترط فيه أن يكون مالا متقوما معلوما
ملكا للواقف ملكاتاما، ويشترط دوام الانتفاع به وألا يكون
من المستهلكات كالطعام والشراب. ويصح وقف المال المنقول والمشاع والعقار.
ولا يصح وقف المنفعة وحدها دونالرقبة،
ولا يصح وقف ما لا فائدة فيه أو ما لا منفعة منه، كوقف كلب وخنزير.
وقف غير المسلم:
يصح وقف غير المسلم إذا
التزم بشروط الوقف وأركانه التي تقدم ذكرها خاصة إذا كان أهلا للتبرع وأن لا يقف
على جهة معصية في شريعتنا.
وجوب العمل
بشرط الوقف:
إذا اشترط الواقف في وقفه
ما لا يخالف الشرع، أو ما لا يخالف مصلحة الوقف أو الموقوف عليهم وجب اتباع شرطه.
ويعتبر الفقهاء أن شرط
الواقف كنص الشارع في وجوب التزامه. ومثال الشروطالمخالفة
للشرع كأن يشترط الواقف العزوبة فيمن يستحق في الوقف. ومثالالشروط المخالفة لمصلحةالوقف
ما إذا شرط ألا يؤجر الوقف إلا بأجرة معينة والحال أن هذه الأجرة لا
تكفي لعمارة الوقف، ففي هذهالأحوال وأمثالها لا يعمل
بشرط الواقف، أما إذا اشترط شروطا فاسدة كأنيشترط
إبقاء الموقوف على ملكه فالوقف يعتبر باطلا، وكذا لو اشترط على نفسهالرجوع عن الوقف متى شاء بطل الوقف.
الشروط العشرة :
هي جملة الشروط للواقف أن
يشترطها في وقفه لنفسه، يملك فيها تغيير مصارف الوقف واستبداله وهي:
-1 الزيادة والنقصان: بأن يزيد في نصيب مستحق من المستحقين في الوقف أو ينقص فيه
.
2- الإدخال والإخراج: أن يدخل في الاستحقاق من ليس مستحقا في الوقف أو يخرج أحد المستحقين من الموقوف عليهم.
3- الإعطاء والحرمان: الإعطاء هو إيثار بعض المستحقين بالعطاء مدة معينةأو دائما. الحرمان هو منع الغلة عن بعض المستحقين مدة معينة أو
دائما.
4- التغيير
والتبديل: التغيير هو حق الواقف
في تغيير الشروط التي اشترطهافي
الوقف، والتبديل هو حق الواقف في تبديل طريقة الانتفاع بالموقوف بأنيكون دارا للسكنى فيجعله للإيجار.
5- الإبدال والاستبدال: الإبدال هو بيع عين الوقف ببدل من النقود أو الأعيان. أما الاستبدال
فهو شراء عين أخرى تكون وقفا بالبدل الذي بيعت به عين الوقف.
مسوغات مخالفة
شروط الواقف:
1- إذا أصبح العمل بالشرط في
غير مصلحة الوقف كأن لا يوجد من يرغب في الوقف إلا على وجه مخالف لشرط الواقف.
2- إذا أصبح العمل بالشرط في
غير مصلحة الموقوف عليهم كاشتراط العزوبة مثلا.
3- إذا أصبح العمل بالشرط
يفوت غرضا للواقف كأن يشترط الإمامة لشخص معين ويظهر أنه ليس أهلا لإمامة الصلاة.
4- إذا اقتضت ذلك مصلحة أرجح
كمن إذا وقف أرضا للزراعة فتعذرت وأمكنالانتفاع
بها في البناء فينبغي العمل بالمصلحة إذ من المعلوم أن الواقف لايقصد تعطيل وقفه وثوابهالرجوع في
الوقف:
ذهب جمهور الفقهاء على
أنه لا يجوز الرجوع في الوقف لأن الأصل في الوقف أن يكون لازما متىصدر من أهله مستكملا شروطه. فينقطع حق الواقف والموقوف عليه أو
الناظر في التصرف بعين الوقف ولم يكن لهم حق سوى
في المنفعة.
وذهب أبو حنيفة إلى أن الوقف غير لازم فيجوز للواقف الرجوع في وقفه إلا
في حالتين: أن يقضي القاضيبلزوم الوقف، أو أن يخرج
الواقف وقفه مخرج الوصية كأن يقول إذا مت فأرضيموقوفة
على الفقراء، ويستثني أبو حنيفة من عدم اللزوم وقف المسجد فهو لازمعنده لا يجوز الرجوع فيه.
اشتراط القبول
لاستحقاق الوقف:
ذهب جمهور الفقهاء إلى أن
الوقـف إذا كان على شخص معين فإنه يشترط قبولهليستحق
الوقف، أما إذا كان الموقوف عليه غـير معين فلا يشترط القبول به. والجمهور
يعتبرون القبول شرطا لصحة الوقف وللاستحقاق.
والمالكية يعتبرونه شرطا للاستحقاق فقط.
فإذا لم يقبل الشخص
المعينالوقف ورد الموقوف عليه فإن نصيبه في الاستحقاق ينتقل إلى من يليه في
الاستحقاق إن وجد وإلا انتقل إلى الفقراء.
اشتراط الحيازة
والقبض :
ذهب جمهور الفقهاء إلى أنالوقف يتم ويلزم بمجرد اللفظ من غير حاجة إلى أن
يقبض الموقوف عليهم الغلة أو العين الموقوفة.
واشترط المالكية لتمام الوقف ولزومه الحيازة بأن يحوز ناظر الوقف العين الموقوفة فيبطل الوقف إذا لم يحز الموقوف أو حدث مانع كموت
الواقف.
إذا لم يعين
الواقف الجهة:
إذا كانالوقف على الجهات الخيرية ولم يعين الواقف جهة
من الجهات أو عينها ولم تكن موجودة أو لم تبق حاجة إليها أو زاد ريع الوقف على حاجتها صرف الريع أو فائضة بإذن
اللجنة إلى من يكون محتاجا من ذريةالواقف
ووالديه بقدر كفايتهم، ثم إلى المحتاج من أقاربه ثم إلى جهة منجهات البر، وفي حالة ما إذا لم تكن جهة البر التي عّينها الواقف
موجودة ثموجدت كان لها ما يحدث من الريع من وقت
وجودها.
موت أحد
المستحقين أو حرمانه من استحقاقه:
إذا مات مستحق أوحرم وكان الوقف على معين ولم يوجد من يليه في الاستحقاق
عاد نصيبه إلي من كان يشترك معهفي
الحصة وإلى هذا ذهب جمهور الفقهاء فلو وقف شخص على ولديه أحمد ومحمودوعلى أولادهما من بعدهما، ثم مات أحدهما دون أن يكون له ولد عاد
نصيبه إلىأخيه لأنه هو الذي يشترك معه في الحصة.
وأما إذا كانالوقف مرتب على الطبقات ومات أحد المستحقين، كان
نصيبه لفرعه ، فإن لم يوجد كان نصيبه لمن هو في طبقته من أهل الحصة التي كان يستحق
فيها.
تعيين الواقف ناظرا:
إذا شرط الواقف النظر على
وقفه لنفسه أو غيره واحدا كان أو أكثر أو جعلهمرتبا
بينهم كأن يجعل الولاية لفلان فإذا مات فلفلان، إذا شرط ذلك وجبالعمل بشرطه لما روي أن عمر – رضي الله عنه " كان يلي أمر
صدقته – أي وقفه – ثم جعله إلى حفصة تليه ما عاشت ثم يليه
أولو الرأي من أهلها "رواه أبوداود.
شروط الناظر:
يشترط فيمن يتولى النظر
على الوقف جملة من الشروط هي:
1- الإســلام: وذلك لأن
النظر ولاية ولا ولاية لكافر على مسلم.
2- العـقل: فلا يصح أن يتولى
النظر مجنون.
3- البلوغ: فلا يصح تولية
النظر للصغير.
4- الـعـدالة: هي المحافظة
الدينية على اجتناب الكبائر وتوقي الصغائر وأداء الأمانة، وحسن المعاملة.
5- الـكـفاية: وهي قدرة
الناظر على التصرف فيما هو ناظر فيه.
واجبات الناظر:
يجب على الناظر القيام
بكل ما من شأنه الحفاظ على الوقف ورعاية مصلحته ومن
ذلك:
1- عمارة الوقف: بأن يقوم
بأعمال الترميم والصيانة حفظا لعين الوقف من الخراب والهلاك.
2- تنفيذ شروط الواقف: فلا
تجوز مخالفة شروطه أو إهمالها ويجب الالتزام بها في أحوال خصوصية تقدم بيانها.
3- الدفاع عن حقوق الوقف: في
المخاصمات القضائية رعاية لهذه الحقوق من الضياع.
4- أداء ديون الوقف: تتعلق
الديون بريع الوقف لا بعينه وأداء هذه الديون مقدم على الصرف
على المستحقين لأن تأخيرها تعريض للوقف بأن يحجز ريعه.
5- أداء حقوق المستحقين في
الوقف: وعدم تأخيرها إلا لضرورة كحاجة الوقف إلى العمارة والإصلاح أو الوفاء بدين .
ما لا يجوز
للناظر من التصرفات:
هناك جملة من التصرفات
يمنع منها الناظر لما فيها من الأضرار بمصلحة الوقف، ومن ذلك:
1- التلبس بشبهة المحاباة
كأن يؤجر عين الوقف لنفسه أو ولده لما في ذلك من التهمة.
2- الاستدانة على الوقف ليكون السداد من ريع الوقف، إلا في حال
الضرورة وذلك لما فيه تعريض الريع للحجز لمصلحة الدائنين.
3- رهن الوقف لما قد يؤدي إلى ضياع العين الموقوفة.
4- إعارة الوقف، إلا للموقوف
عليهم.
5- الإسكان في أعيان الوقف دون أجرة.
الوقف المضاف
لما بعد الموت :
إذا قال الواقف جعلت هذا
البيت وقفا بعد موتي أو إذا مت كان هذا البيت وقفا، فيصح الوقف ويكون حكمه حكم الوصية، فيجب أن يكون في
حدود الثلث ويجوز له الرجوع عنه ولا يجوز أن يصرف لوارث، ويكون حكم الوقف في أنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث.
أجرة الناظر:
يستحق الناظر ما شرط له
الواقف من الأجرة وإن زادت على أجرة المثل، فإذالم
يشرط له شيء رفع أمره للقاضي ليقرر له أجرة المثل، وكذلك إذا عينالواقف للناظر أجرا أقل من أجر المثل فللناظر رفع أمره للقضاء
ليقرر لهأجر المثل.
إقرار الناظر
بالنظر لغيره:
إذا عزل الناظر نفسه بأن
أسقط حقه من النظر لغيره فانه لا يسقط حقهويستنيب
القاضي من يباشر عنه في الوظيفة، أما إذا شرط الواقف النظر لإنسانوجعل له أن يفوض النظر إلى من أراد فله ذلك ولا يزول الناظر عن
نظارتهبهذا التفويض ويكون من فوّضه وكيلا عنه.
عزل الناظر:
يعزل الناظر بالفسق
المحقق ويعزل إذا فقد أهليته فينزع القاضي الوقف منه وإن كان الواقف قد شرط له النظر.
ويتولى القاضي النظر و له أن يوليهمن
أراد، ولا ينتقل النظر إلى الناظر التالي حسب ترتيب الواقف لأن انتقالالنظارة إليه مشروط بفقد الناظر الحالي ولم يفقد، فإذا عادت
الأهلية إلىالناظر المعزول عادت النظارة إليه إن كان
الواقف هو الذي عينه في النظارةأصلا
وإلا فلا تعود إليه.
تفسير كلام
الواقف:
المعتبر في تفسير ألفاظ
الواقف مدلول الألفاظ لا المقاصد وذلك بعدمالاطلاع
عليها ما لم تقم قرينة تدل على ذلك، فيكون المعّول عليها، فإذاأجمل الواقف شرطه اتبع فيه العرف المطرد في زمانه لأنه بمنزلة
الشرط ، ثمما كان أقرب إلى مقاصد الواقفين.
انتهاء الوقف:
ينتهيالوقف بانتهاء مدته إذا كان مؤقتا عند من يقول
بالتأقيت وكذا في كل حصة منه بانقراض أهلها ويؤول ما انتهى إليهالوقف للواقف إن كان حيا أو لورثته يوم وفاته
فإن لم يكن له ورثة أو كانوا وانقرضوا، اعتبر وقفا خيريا.
ينتهي الوقف الأهلي إذا تخربت أعيانه كلها أو بعضها
ولم يكن تعميرها أو استبدالها أوالانتفاع
بها انتفاعا يكفل للمستحقين نصيبا في الغلة غير ضئيل.
كما ينتهي الوقف أيضا إذا كان موفور الغلة وكثر مستحقوه
حتى قلت أنصباؤهم حسب أحوالهمالاجتماعية
ولم يكن استبدال الموقوف بما يرجع عليهم ريعا مناسبا. يصير ماانتهى إليه الوقف ملكا للواقف إن كان حيا، وإلا فلورثته فإذا لم يوجد ورثة يصير الوقف خيريا.
الخاتمة :إن من شكر نعم الله عز
وجل أن نتذكر حال آبائنا وأجدادنا قبل سنوات قريبةحيث
أصابهم الجوع، ولازمهم ضيق ذات اليد وقلة الموارد، وقلّ منهم من يأكلوجبتين في اليوم الواحد. ولقد منّ الله عز وجل علينا بنعم عظيمة:
من سعةفي الأرزاق، كثرة في الأموال، ورغد من
لعيش، فيا ترى كيف الحال وقد أبدلالله
الفقر بالغنى، والجوع بالشبع، والخوف بالأمن.
فيامن خلقك الله للعبادة
وابتلاك بالمال.. لا تزال تسير في هذه الحياة حتىيأتيك
هادم اللذات شئت أم أبيت عاجلاً أم آجلاً. إما في سن الشباب أو عندالهرم والشيخوخة.. وكلها سنوات قليلة وترحل من فوق الأرض إلى تحت
الأرض. فمن أين لك بالحسنات تجري عليك؟! إنها
الأوقاف التي تدفع إليك الحسنات فيوقت
أنت أحوج ما تكون.. عليك بدريهمات قليلة فاجعلها لك ذخراً: إما مصحفاًتقفه، أو كتاباً نافعاً تنشره، أو لبنة في بناء، أو إسهاماً في
مشروع ينفعالإسلام والمسلمين. إنه عمل من أعمالك في
الدنيا تجري عليك حسناته وأنت فيقبرك،
وهذه منّة من الله وفضل أن جعل العبد يسعى فيما لا ينقطع فيه أجرهبعد مماته.
ويا من أوقفت من مالك
لوجه الله تعالى.. أبشر بانشراح الصدر، وسعة فيالرزق،
ونماء في الأموال، وطمأنينة في الدنيا. فإنك تعمل وتقدم لآخرتكوسوف تسر بما تقدم.
اللهم أحينا على التوحيد
سعداء، وأمتنا على التوحيد شهداء. ربنا لا تزغقلوبنا
بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لناولوالدينا ولجميع المسلمين.
وصلى الله وسلم على نبينا
محمد وعلى آله وصحبه أجمعينالمراجع :د/ خالد بن علي بن محمد
المشيقحالأستاذ المشارك بقسم
الفقه بكلية الشريعة وأصول الدينبفرع جامعة الإمام محمد
بن سعود الإسلامية بالقصيم.
حكومة الشارقة - الأمانة
العامة للأوقاف
منقول
الخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود
» "خواطر "يا حبيبتي
الجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود
» خواطر "يا حياتي "
الجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود
» الطريق الى الجنة
الأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود
» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
الأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب