وزارة التجــارة والزراعــة
قــرار
رقم (13) لسنــة 1988
بإصــدار اللائحــة الداخليــة لســوق البحريــن
لـــلأوراق الماليـــة
وزيــر التجــارة والــزراعـــة:
بعد
الإطلاع على المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 1975 بإصدار قانون الشركات التجارية
والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم بقانون رقم (7) لسنة
1987 بإصدار قانون التجارة،
وعلى المرسوم بقانون رقم (4) لسنة
1987 بإنشاء وتنظيم ســوق البحرين للأوراق المالية،
وبناءً على اقتراح مجلس إدارة سوق
البحرين للأوراق المالية,
قــرر
مـــادة
(1)
يُعمل
بأحكام اللائحة الداخلية لسوق البحرين للأوراق المالية المرافقة لهذا القرار.
مــادة
(2)
ينشر هذا
القرار واللائحة المرافقة في الجريدة الرسمية، ويعمل بهما من تاريخ نشرهما.
وزيـــر التجـــارة والزراعـــة
رئيس مجلس إدارة ســوق البحرين
لـلأوراق الماليـة
صدر بتاريخ 15 جمادى الأولى 1409
هـ
المــــــوافـــــــق 24 ديسمــــــــــــــبر 1988م
اللائحــــة الداخليـــة
الفصـــل
الأول
تعاريـــــــف
مــــادة
(1)
في تطبيــق أحكــام هــذه اللائحة،
يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها وهي:
الدلالــــــــة:
يقصد
بالدلالة، السعي في إبرام عقود بيع ورهن وهبة أسهم الشركات، والشهادات المؤقتة
التي تمثلها، والسندات، وإجراء الصفقات في أية أوراق مالية لحساب الغير، أو أية
وظائف أخرى يحددها المجلس نظير عمولة.
الـــــدلال:
يقصد به الشخص المرخص له من قبل
المجلس للقيام بأعمال الدلالة في الصفقات المتعلقة بالأوراق المالية المتداولة في
السوق، وكذلك الشخص الذي يقوم بأعمال
الدلالة نيابة عن شركة مرخص لها بالدلالة من المجلس للقيام بأعمال الدلالة في
الصفقات المتعلقة بالأوراق المالية المتداولة في السوق.
مساعـد الـدلال:
الشخص الذي يتبع الدلال، أو الذي
يتبع الشركة التي ينوب عنها، ويجوز له أن يساعد الدلال في أعمال الدلالة في
الصفقات المتعلقة بالأوراق المالية، ويحق للدلال تعيين ممثل أو أكثر من بين
مساعديه بعد موافقة إدارة السوق.
صناعــة الســوق:
يقصد بصناعة السوق في تطبيق أحكام
القانون، قيام أشخاص طبيعيين أو اعتباريين مرخصين من قبل المجلس بالتعامل لحسابهم
الخاص للعمل على خلق سوق مستمرة في الأوراق المالية، وذلك وفقاً للقواعد والنظم
التي يضعها المجلس في هذا الشأن.
صانعــو الســوق:
يقصد بصانعي السوق وفقاً لأحكام
القانون، الأشخاص الطبيعيين أو الاعتبارين
المرخص لهم بالتعامل لحسابهم الخاص كصانعي سوق في قاعة السوق من قبل مجلس الإدارة،
دون أن يكون لهم حق التوسط في إبرام الصفقات لحساب الآخرين.
القـــاعـــة:
المكان المخصص في مبنى السوق
لتنفيذ عمليات البيع والشراء وفقاً لأحكام القانون واللائحة الداخلية.
الفصـل
الثانـي
إنشــــاء الســـــوق وأهدافــــــه
مـــادة
(2)
يتمتع سوق البحرين للأوراق المالية
بالشخصية الاعتبارية المستقلة، وله أهلية التصرف في أمواله و إدارتها وحق التقاضي
بما يساعده على تسيير أعماله لتحقيق الهدف
من تنظيمه على الوجه الأمثل، وذلك في نطاق الأنظمة والقوانين ذات العلاقة بأعمال
السوق.
مـــادة
(3)
تتضمن
أهداف السوق على وجه الخصوص ما يأتي:
أولاً: العمل على:
1- تطوير سوق الأوراق المالية على نحو يخدم عمليات التنمية
الاقتصادية ويساعد في تحقيق أهداف السياسية الاقتصادية للدولة، وذلك بتوفير
التسهيلات اللازمة لتطوير السوق المحلية إلى سوق إقليمية ودولية والسماح بإدراج
الشركات غير البحرينية في السوق أو قبول التعامل في أسهمها.
2- تشجيع الادخار والنهوض بالوعي الاستثماري للمواطنين، بما يكفل
توجيه هذه المدخرات إلى القطاعات المنتجة.
3- تطوير وترشيد أساليب التعامل في السوق بما يكفل توفير السيولة
والاستمرارية وعدالة وسلامة التعامل بما يؤدي إلى الانضباط لتحقيق المصلحة
والحماية للمتعاملين في السوق.
4- تطوير سوق الأوراق المالية على نحو يعزز المركز المالي لدولة
البحرين وذلك بتطوير المؤسسات المالية والأدوات الاستثمارية المتداولة في السوق.
ثانيــاً:
1- الإشراف على تنظيم إصدار الأوراق المالية في السوق، بالتنسيق
مع الجهات المختصة، سواء في مرحلة التأسيس أو تعديل رأسمال الشركات.
2- تقديم كل التسهيلات اللازمة لإتاحة المجال في السوق للتعامل
في الأوراق المالية المصرح بها بموجب القانون والتي يجوز أن تكون جميعها محلية أو
إقليمية أو دولية وفقاً لما يقرره مجلس إدارة السوق.
3- توفير التمويل اللازم لدعم متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ثالثــاً: دعم الصلات والروابط مع أسواق الأوراق المالية
في المنطقة والعالم والاستفادة من
أساليب التعامل فيها بما يساعد على تطوير السوق المحلية.
الفصـل
الثالــث
إدارة
الســـوق
أولاً: مجلـــــس الإدارة
مـــادة
(4)
يدير السوق مجلــس إدارة برئاســـة
وزيـــر التجارة والزراعـــة، ويتم تشكيله
على الوجه الآتي:
1- عضو يمثل وزارة التجارة والزراعة ويكون نائباً للرئيس.
2- عضو يمثل وزارة المالية والاقتصاد الوطني.
3- عضو يمثل مؤسسة نقد البحرين.
4- ثلاثة أعضاء تختارهم غرفة تجارة وصناعة البحرين من ذوي الخبرة
والكفاءة.
5- عضوان عن البنوك الوطنية ومكاتب المحاسبة والتدقيق يختارهما
رئيس المجلس.
مـــادة
(5)
يمارس مجلس إدارة السوق جميع
الاختصاصات والصلاحيات اللازمة لإدارة السوق ويكون مسئولاً بصفة خاصة عما يلي:
1- رسم السياسات والاستراتيجيات العامة للسوق.
2- وضع القواعد التنظيمية الخاصة بالتداول في الأوراق المالية،
وكذلك تحديد القواعد والإجراءات والنظم الخاصة بإصدار وإدراج وتداول أدوات الدَّين
في السوق، وتحديد الرسوم المقررة عليها.
3- ترشيح مدير للسوق على أن يصدر بتعيينه وتحديد مكافأته قرار من
رئيس مجلس الوزراء.
4- النظر في طلبات قيد الدلالين وصانعي السوق وإدراج أسهم
الشركات المساهمة أو السماح بتداول أية أوراق مالية في السوق والبت فيها، وذلك
وفقاً للاشتراطات التي يحددها المجلس ويصدر بها قرار من الوزير.
5- إقرار ميزانية السوق واعتماد الحسابات الختامية.
6- تعيين مراقبي الحسابات.
7- اتخاذ ما يلزم من إجراءات نحو العمليات المشكوك في سلامتها،
وذلك طبقاً لأحكام القانون وهذه اللائحة والقرارات الصادرة عن السوق.
8- وقف العمل مؤقتاً في السوق في أسهم شركة أو أكثر في حالة حدوث
ظروف استثنائية تهدد حسن سير العمل وانتظامه.
9- تشكيل اللجان المتخصصة من أعضاء المجلس أو من غيرهم، سواء
بشكل دائم أو مؤقت وفق ما يراه المجلس مناسباً.
10- إعداد مشاريع القوانين والأنظمة ذات العلاقة بأعمال السوق
والتي تحدد أهدافه.
11- إقرار التعليمات التي
يضعها المدير لتنظيم السوق وإدارة شئونه.
12- تحديد مقدار علاوات الانتقال والسفر لأعضاء المجلس عند
إيفادهم في مهمات متعلقة بأعمال السوق
13- تعيين المستشارين للعمل في السوق وتحديد مدد وشروط خدماتهم،
وللمجلس حق تفويض المدير بهذا الخصوص.
14- الموافقة على تعيين موظفي السوق الذين يرشحهم مدير السوق.
15- تحديد أيام وساعات التداول في قاعة السوق وفقاً للظروف
المناسبة.
16- تحديد عمولات الدلالين وزيادتها وتخفيضها وفقاً لحاجات السوق
وطبيعة العمل ويصدر بها قرار من الوزير.
17- فرض الغرامات على المخالفين من أعضاء السوق والشركات المدرجة
والشركات غير المدرجة.
18- تحديد إيرادات السوق.
19- أية أمور ضرورية أخرى لضمان حسن سير العمل في السوق بغية
تحقيق غاياته.
مـــادة
(6)
يجتمع مجلس إدارة السوق بناء على
دعوة من الرئيس، على ألا يقل عدد اجتماعات المجلس عن ستة اجتماعات في السنة، وتوجه الدعوة إلى الأعضاء كتابة قبل تاريخ
الجلسة بوقت كاف مصحوبة بجدول الأعمال، وكذلك يجب دعوة المجلس إلى الانعقاد إذا
طلب ذلك أربعة أعضاء على الأقل، ويجوز في الحالات الطارئة توجيه الدعوة بالهاتف.
مـــادة
(7)
يكون اجتماع المجلس صحيحاً إذا
حضره أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم على أن يكون من بينهم الرئيس، وتصدر
القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس،
وتسجل قرارات المجلس في سجل يوقعه جميع الأعضاء الذين اشتركوا في الجلسة، ولا يجوز
التصويت في جلسات المجلس بالوكالة أو بالمراسلة.
مـــادة
(
يتـولى الرئيس إدارة الجلسات وحفظ
النظام والإشراف على عملية التصويت وإعلان نتائجه. ويحل نائب الرئيس محل الرئيس
عند غيابه.
مـــادة
(9)
في الحالات الاستثنائية الطارئة
التي يرى فيها الرئيس ضرورة اتخاذ قرار في أمور تدخل ضمن اختصاصات المجلس
وتَعَذَّر عقد اجتماعه يجوز للرئيس أن يتخذ القرار المطلوب، ويعرض القرار المتخذ
على المجلس في أول اجتماع له للبت فيه بصفة نهائية. وللمجلس إلغاء هذا القرار أو
إقراره أو تعديله
مـــادة
(10)
يجــوز لمجلـــس إدارة الســـوق أن
يشكـــل مــن بـين أعضائــه لجانــا دائمة أو مؤقتة ويحدد
اختصاصاتها، كما يجوز للمجلس
واللجان المنبثقة عنه دعوة من يرى الاستماع إلى رأيهم في موضوع معين، دون أن يكون
لهم حق التصويت.
مـــادة
(11)
للمجلس تشكيل اللجان الاستشارية
وغيرها من اللجان حسب الحاجة لتلبية مختلف احتياجات السوق وبالذات في المجالات
الآتية:
1-
اقتراح الطرق والوسائل
الخاصة بتطوير سوق البحرين للأوراق المالية.
2-
إيجاد وتحديد الأنظمة
اللازمة لمكافحة عمليات الغش والتحايل والتأثير على السوق.
3-
تحديد الأسس والمعايير
السليمة المتبعة في مجال المحاسبة والتدقيق.
4-
تحديد كافة المتطلبات التي
تتعلق بنشر المعلومات الخاصة بالشركات.
5-
يحدد المجلس كيفية تشكيل
هذه اللجان ومباشرة اختصاصاتها.
ثانيـــاً : مديــــر
الســـــوق
مـــادة
(12)
يكون للسوق مدير متفرغ له كل
الصلاحيات اللازمة لإدارة السوق وتطبيق الأنظمة الداخلية وإصدار التعليمات الخاصة
بذلك، وأن يتقدم إلى المجلس بالاقتراحات والأنظمة والدراسات والتعليمات التي يراها
مناسبة، وكذلك الإشراف على كافة أجهزة السوق الفنية والإدارية والمالية وإصدار
التعليمات اللازمة للقيام بموجب المسئوليات والصلاحيات المخولة له في القانون
واللائحة الداخلية للسوق وبموجب قرارات المجلس.
ويختص مدير السوق بحفظ النظام
أثناء جلسات التداول. وله في ذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة لإخراج أي شخص من السوق
يــخل بالنظام أثناء جلسات التداول داخل قاعة السوق.
كما يختص مدير السوق أيضاً بتنفيذ
قرارات مجلس الإدارة، وهو الممثل القانوني للسوق أمام القضاء وفي علاقاته بالغير،
وله حق التوقيع عنه.
مـــادة
(13)
1- يتم تعيين موظفي السوق بناء على ترشيح المدير وموافقة المجلس،
وتسري عليهم القوانين والأحكام التي تطبق على موظفي الحكومة وذلك إلى حين صدور
الأنظمة والأحكام الخاصة بهم.
2- على إدارة السوق العمل على تطوير وتدريب وتأهيل الكوادر
اللازمة لإدارة السوق وفق أحدث الأساليب الإدارية والفنية، وكذلك الدلالين وصانعي
السوق ومن في حكمهم، ونشر الوعي الاستثماري بين المتعاملين في الأوراق المالية.
مـــادة
(14)
يقوم بالوظائف الأساسية في السوق
عدة أجهزة فنية وإدارية متخصصة من بينها:
1 - جهــــاز العمليـــــات:
ويقوم
بتطبيق الأنظمة الخاصة بالتداول والمقاصة والتسويات ومتابعة حركة التعامل في
الأوراق المالية ورصد أسعارها واتجاهاتها بالإضافة إلى متابعة شئون الأعضاء في
السوق، كما يتولى الجهاز متابعة حركة
البيع بالأجل واقتراح الأسس والقواعد المناسبة لتنظيم عمليات البيع بالأجل من حيث
حجم المعاملات وآجالها وأسعارها واتجاهاتها مقارنة بالأسعار الفورية.
2
- جهــاز الشئــون الإداريــة والماليــة:
ويتولى
متابعة الأمور المتعلقة بإيرادات ومصروفات السوق وتلبية حاجاته من المشتريات
ومتابعة ما يخص شئون الموظفين والتدريب.
3
- جهــــاز الدراســات والبحـــوث والتطويـــر:
ويتولى
جميع الأمور المتعلقة بالدراسات والبحوث والتحليل المالي للشركات ونشر المعلومات
الخاصة بالسوق ووضع التوقعات باتجاهات الأسعار والتداول وأثر ذلك على الوضع
الاقتصادي للدولة وتقديم الاقتراحات الخاصة بتطوير الأنظمة المطبقة في السوق على
اختلاف أنواعها ومجالاتها كما يتولى جمع وتحليل المعلومات الخاصة بالسوق والأوراق
المالية والشركات وإعداد الدراسات وإصدار النشرات اليومية عن المعاملات والأسعار.
4
- جهــاز المراقبـــــة والتحقيقـــــات:
يتولى
إعداد مشروعات القرارات واللوائح والقوانين المتصلة بالسوق ومتابعة تنفيذ الأحكام
الصادرة من قبل السوق، كما يتولى مهمة
التفتيش على الأعضاء والتحقق من مدى صحة المعلومات والبيانات الصادرة عن الشركات
والأعضاء والتحقيق في المنازعات المعروضة على لجنة التحكيم ومجلس التأديب أو أية
أمور أخرى يكلفه بها المدير. ويجوز لمجلس الإدارة إنشاء أجهزة أخرى بالسوق لتحقيق
أهدافه.
الفصـل الرابع
عضويــــة
الســـــوق
مـــادة (15)
تشمـل
عضويـة الســوق:
1- دلالي الأوراق المالية الطبيعيين والاعتباريين.
2- صانعي السوق الطبيعيين و الاعتباريين.
3- أي شخص طبيعي أو اعتباري يقرر مجلس إدارة السوق قبول عضويته.
مـــادة
(16)
أولاً : الشخـــص الطبيعـــي:
يشترط لقبول الشخص الطبيعي دلالا أو صانع
سوق في السوق ما يلي:
1- أن يكون بحريني الجنسية ومقيماً في البحرين ويستثنى من ذلك
الدلالون أو صانعو السوق الذين سبق أن رُخـّص لهم بمزاولة مهنة الدلالة أو صناعة
السوق في الأوراق المالية قبل العمل بقانون سوق البحرين للأوراق المالية ولائحته
الداخلية.
2- أن يكون الدلال متفرغاً لأعمال الدلالة في الأوراق المالية.
3- يجب على الدلالين وصانعي السوق تقديم حسابات ختامية وميزانية
سنوية مدققة حسب الأصول المتبعة من مدقق مرخص وفي موعد أقصاه ثلاثة شهـور من نهاية
السنة الماليــة وحسابات نصف سنوية معتمدة من قبل مدقق مرخص، ويجوز للسوق طلب
المعلومات والمستندات المذكورة من آن لآخر كلما دعت الحاجة لذلك(1).
_________________________
1- استبدلت بموجب المادة
الثانية للقرار رقم (1) لسنة 1999م.
4- ألا يقل سنه عن خمس وعشرين سنة ميلادية.
5- أن يكون حسن السيرة والسلوك.
6- ألا يكون قد أشهر إفلاسه في البحرين أو خارجها، وألا يكون قد
سبق الحكم عليه بالإدانة في البحرين أو خارجها في جناية، أو بعقوبة مقيدة للحرية
في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم
يكن قد رُدَّ إليه اعتباره في جميع الحالات.
7- ألا يقل مؤهله العلمي عن الثانوية العامة أو ما يعادلها أو أن
تكون لديه خبرة في الأمور المالية أو الأعمال التجارية يقبلها المجلس، ويجوز
للمجلس أن يعدل أو يضيف أياً من المؤهلات المطلوبة وفقاً لما يراه مناسباً.
8- أن يساهم طوال مدة عضويته في نظام المقاصة والتسوية والإيداع
والسجل المركزي في صندوق الضمان المشترك بحد أدنى قدره 10,000 دينار بحريني(2).
9- يجب أن لا يقل رأسمال صانع السوق عن 100.000 دينار بحريني،
ويجوز للمجلس زيادة حصة هذه القيمة بالنسبة للمتعاملين الأفراد.
10- أن يلتزم الدلال أو صانع السوق بتسديد جميع الالتزامات
المالية تجاه السوق بما فيها رسوم وعمولات السوق.
11- أن يكون مسجلاً لدى وزارة التجارة والزراعة وحاصلاً على عضوية
غرفة تجارة وصناعة البحرين.
12- أن يكون مُلمّاً بالأنظمة المتعلقة بالتداول والمقاصة المطبقة
في السوق.
13- لا يجوز لأي دلال أو صانع السوق تحويل أو بيع رخصة الدلالة أو
صناعة السوق لأي شخص آخر، إلا بعد موافقة مجلس إدارة السوق المسبقة على ذلك.
14- أن يكون مستوفياً لأية شروط أخرى يحددها المجلس.
ثانياً: الشخـــص المعنـــــوي:
ويشترط
فيمن يقبل كشركة يرخص لها بالقيام بأعمال الدلالة أو صناعة السوق في السوق ما يلي:
1- أن تكون شركة بحرينية مساهمة أو شركة ذات مسئولية محدودة
وجميع الشركاء فيها من البحرينيين. ويستثنى من الشرط المذكور الشركات التالية:
أ
- الشركات التي يسمح لها بمزاولة أعمال
الدلالة أو صناعة السوق والمؤسسة وفقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 1975
بخصوص الشركات التجارية وتنظيمها.
ب-
فروع الشركات الأجنبية والشركات المعفاة و ذلك للقيام بأعمال الدلالة وصناعة السوق
في الأوراق المالية العالمية.
2- أن تكون شركة متفرغة لأعمال الدلالة أو صناعة السوق في
الأوراق المالية، أو أية أعمال أخرى لها علاقة بنشاط السوق بعد موافقة مجلس إدارة
السوق.
واستثناء
من المادة (16) ثانياً بند (1) من اللائحة الداخلية لسوق البحرين للأوراق المالية،
يــجوز الترخيــص لشركـات الـدلالة الأجنبيـة لممارسـة أعمال الدلالة في الأوراق
_______________________
2- عدلت بموجب القرار
الوزاري رقم (4) لسنة 2000 بإنشاء صندوق الضمان المشترك في سوق البحرين للأوراق
المالية.
المالية
أو صناعة السوق في السوق، شريطة أن يكون للشركة المعنية خبرة مميزة في مجال
الأوراق المالية تثري مهنة الدلالة في السوق وتضيف إليها بعداً عالمياً يساهم في
جذب الاستثمارات الأجنبية.
وتسري على
شركات الوساطة الأجنبية نفس شروط قبول الشركات البحرينية، كأعضاء في السوق وفق
أحكام المادة (16) (ثانياً) من اللائحة الداخلية، بالإضافة إلى أية شروط إضافية
أخرى يحددها مجلس إدارة السوق(1).
3- يجب على شركات الدلالة وشركات صناعة السوق تقديم حسابات
ختامية وميزانية سنوية مدققة حسب الأصول المتبعة من قبل مدقق مرخص خلال ثلاثة أشهر
من انتهاء السنة المالية للشركة وحسابات نصف سنوية معتمدة من قبل مدقق ويجوز للسوق
طلب المعلومات والمستندات المذكورة من الشركة من آن لآخر كلما دعت الحاجة لذلك(2).
4- أن يكون القائمون بأعمال الدلالة أو صناعة
السوق:
أ- بالنسبة للعاملين في الشركات البحرينية:
أن
يكون بحريني الجنسية وحاصلا على مؤهل علمي لا يقل عن شهادة برنامج ممثلي الاستثمار
" المجموعة السابعة سابقا " بالإضافة إلى الثانوية العامة أو ما يعادلها أو لديه من الخبرة والمران
الكافيين في الأمور المالية والتجارية ما يقبله المجلس ويكون ذا سمعة طيبة ومتفرغا
لأعمال ومهام وظيفته(3).
ب-
بالنسبـة للشركات غير البحرينيـة وفروع الشركات الأجنبية والشركات المعفاة:
يجوز أن
يكون القائمون بأعمال الدلالة أو صناعة السوق فيها غير بحرينيين وأن يكونوا حاصلين
على مؤهل علمي لا يقل عن شهادة برنامج
ممثلي الاستثمار" المجموعة السابعة سابقا " بالإضافة إلى الشهادة
الجامعية أو ما يعادلها أو لديهم من الخبرة والمران الكافيين في الأمور المالية
والتجارية ما يقبله المجلس، ويكونوا ذوي
سمعة طيبة ومتفرغين لأعمال ومهام وظيفتهم(4).
كما يجوز
استثناءاً من المادة (16) (أولاً) بند (1) من اللائحة الداخلية لسوق البحرين
للأوراق المالية الترخيص لغير البحرينيين من ذوي الخبرة في مجال الدلالة في
الأوراق المالية للعمل كموظفين في شركات الدلالة المرخص لها بالقيام بأعمال
الدلالة أو صناعة السوق في سوق البحرين للأوراق المالية، وتسري عليهم الشروط
الخاصة بقبول الشخص الطبيعي دلالاً أو صانع سوق في السوق المنصوص عليها في المادة
(16) (أولاً) من اللائحة الداخلية للسوق، بالإضافة إلى أية شروط أخرى يحددها مجلس
إدارة السوق(5).
5- ألا تكون الشركة أو مديرها أو الشركاء المفوضون بإدارتها أو
القائمون بأعمال الدلالة أو صناعــة الســـوق فيها قد أٌعلن إفلاسهم في البحرين أو
خارجها أو حُكم على أحدهم
_____________________________
(1) استحدثت بموجب القرار رقم (4) لسنة 1999م بتعديل
بعض أحكام اللائحة الداخلية لسوق البحرين للأوراق المالية
(2) عدلت بموجب
القرار رقم (1) لسنة 1999م
(3) عدلت بموجب القرار رقم (2) لسنة 1999م
(4) عدلت بموجب القرار رقم (2)
لسنة 1999م
(5) عدلت بموجب القرار رقم (4) لسنة 1999 بتعديل بعض أحكام اللائحة
الداخلية لسوق البحرين للأوراق المالية.
بعقوبة
جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد
رُد إليه اعتباره.
6- يكون رأسمال شركة الدلالة في الأوراق المالية 30.000 دينار
بحريني بالنسبة للشركات ذات المسئولية المحدودة و 200.000 دينار بحريني للشركات
المساهمة.
7- ويجوز للمجلس زيادة الحد الأدنى لرأس المال.
8- أن تساهم الشركة طوال مدة عضويتها في نظام المقاصة
والتسوية والإيداع والسجل المركزي في صندوق الضمان المشترك بحد أدنى قدره 50,000
دينار بحريني(6).
9- يكون رأسمال شركة صناعة السوق في الأوراق المالية 200.000
دينار بحريني كحد أدنى ويجوز للمجلس زيادته.
10- أن تكون مسجلة لدى وزارة التجارة والزراعة وحاصلة على عضوية
غرفة تجارة وصناعة البحرين.
11-
أن يكون ممثل الشركة
مُلمَّاً بالأنظمة المتعلقة بالتداول والمقاصة المطبقة في السوق.
12- لا يجوز لأي شركة دلالة أو صناعة السوق تحويل أو بيع رخصة
الدلالة أو صناعة السوق لأية شركة أخرى، إلا بعد موافقة مجلس إدارة السوق المسبقة
على ذلك.
13-
أن تكون مستوفية لأية شروط
أخرى يحددها المجلس.
مـــادة
(17)
على الدلالين المسجلين لدى وزارة
التجارة والزراعة وقت صدور هذه اللائحة أن يتقدموا خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بها إلى إدارة
سوق البحرين للأوراق المالية بطلب الحصول على ترخيص جديد بمزاولة مهنة الدلالة في
الأوراق المالية وذلك وفقاً للاشتراطات المذكورة في المادة السابقة.
مـــادة
(18)
تقدم طلبات الحصول على ترخيص
الدلالة إلى إدارة السوق مصحوبة بالمستندات التي تـُثبت توافر الشروط المشار إليها
في المادة (16)، وتنظر الإدارة في هذه الطلبات و من ثم ترفعها للمجلس للبت فيها.
وتكون القرارات التي يصدرها المجلس في هذا الشأن نهائية.
ويجوز لمن
رُفض طلبه أن يطعن في قرار الرفض أمام المحكمة الكبرى المدنية خلال ستين يوما من
تاريخ إخطاره بقرار الرفض أو علمه اليقين بالقرار.
ويحدد المجلس عدد الدلالين بين آن وآخر حسب
حاجة السوق.
قــرار
رقم (13) لسنــة 1988
بإصــدار اللائحــة الداخليــة لســوق البحريــن
لـــلأوراق الماليـــة
وزيــر التجــارة والــزراعـــة:
بعد
الإطلاع على المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 1975 بإصدار قانون الشركات التجارية
والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم بقانون رقم (7) لسنة
1987 بإصدار قانون التجارة،
وعلى المرسوم بقانون رقم (4) لسنة
1987 بإنشاء وتنظيم ســوق البحرين للأوراق المالية،
وبناءً على اقتراح مجلس إدارة سوق
البحرين للأوراق المالية,
قــرر
مـــادة
(1)
يُعمل
بأحكام اللائحة الداخلية لسوق البحرين للأوراق المالية المرافقة لهذا القرار.
مــادة
(2)
ينشر هذا
القرار واللائحة المرافقة في الجريدة الرسمية، ويعمل بهما من تاريخ نشرهما.
وزيـــر التجـــارة والزراعـــة
رئيس مجلس إدارة ســوق البحرين
لـلأوراق الماليـة
صدر بتاريخ 15 جمادى الأولى 1409
هـ
المــــــوافـــــــق 24 ديسمــــــــــــــبر 1988م
اللائحــــة الداخليـــة
الفصـــل
الأول
تعاريـــــــف
مــــادة
(1)
في تطبيــق أحكــام هــذه اللائحة،
يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها وهي:
الــدولــة : | دولـــــــــــــــــــــــة البحــــريـــــــــــــــــن. |
القانــون: | قانــــون ســـــوق البحريــــن لـــــلأوراق الماليــــــة. |
اللائحــة: | اللائحة الداخلية لسوق البحرين للأوراق المالية. |
الوزيــــر: | وزيـــــــر التجــــــــارة والـــــزراعـــــة. |
الســـوق: | ســـــوق البحريـــن للأوراق الماليـــــة. |
المجلـس: | مجلــــــــــــــــس إدارة الســــــــــــــــوق. |
الرئيس: | رئيــــس مجلـــــــس إدارة الســـــــوق. |
المديـــــر: | مدير سوق البحرين للأوراق الماليـة. |
الدلالــــــــة:
يقصد
بالدلالة، السعي في إبرام عقود بيع ورهن وهبة أسهم الشركات، والشهادات المؤقتة
التي تمثلها، والسندات، وإجراء الصفقات في أية أوراق مالية لحساب الغير، أو أية
وظائف أخرى يحددها المجلس نظير عمولة.
الـــــدلال:
يقصد به الشخص المرخص له من قبل
المجلس للقيام بأعمال الدلالة في الصفقات المتعلقة بالأوراق المالية المتداولة في
السوق، وكذلك الشخص الذي يقوم بأعمال
الدلالة نيابة عن شركة مرخص لها بالدلالة من المجلس للقيام بأعمال الدلالة في
الصفقات المتعلقة بالأوراق المالية المتداولة في السوق.
مساعـد الـدلال:
الشخص الذي يتبع الدلال، أو الذي
يتبع الشركة التي ينوب عنها، ويجوز له أن يساعد الدلال في أعمال الدلالة في
الصفقات المتعلقة بالأوراق المالية، ويحق للدلال تعيين ممثل أو أكثر من بين
مساعديه بعد موافقة إدارة السوق.
صناعــة الســوق:
يقصد بصناعة السوق في تطبيق أحكام
القانون، قيام أشخاص طبيعيين أو اعتباريين مرخصين من قبل المجلس بالتعامل لحسابهم
الخاص للعمل على خلق سوق مستمرة في الأوراق المالية، وذلك وفقاً للقواعد والنظم
التي يضعها المجلس في هذا الشأن.
صانعــو الســوق:
يقصد بصانعي السوق وفقاً لأحكام
القانون، الأشخاص الطبيعيين أو الاعتبارين
المرخص لهم بالتعامل لحسابهم الخاص كصانعي سوق في قاعة السوق من قبل مجلس الإدارة،
دون أن يكون لهم حق التوسط في إبرام الصفقات لحساب الآخرين.
القـــاعـــة:
المكان المخصص في مبنى السوق
لتنفيذ عمليات البيع والشراء وفقاً لأحكام القانون واللائحة الداخلية.
الفصـل
الثانـي
إنشــــاء الســـــوق وأهدافــــــه
مـــادة
(2)
يتمتع سوق البحرين للأوراق المالية
بالشخصية الاعتبارية المستقلة، وله أهلية التصرف في أمواله و إدارتها وحق التقاضي
بما يساعده على تسيير أعماله لتحقيق الهدف
من تنظيمه على الوجه الأمثل، وذلك في نطاق الأنظمة والقوانين ذات العلاقة بأعمال
السوق.
مـــادة
(3)
تتضمن
أهداف السوق على وجه الخصوص ما يأتي:
أولاً: العمل على:
1- تطوير سوق الأوراق المالية على نحو يخدم عمليات التنمية
الاقتصادية ويساعد في تحقيق أهداف السياسية الاقتصادية للدولة، وذلك بتوفير
التسهيلات اللازمة لتطوير السوق المحلية إلى سوق إقليمية ودولية والسماح بإدراج
الشركات غير البحرينية في السوق أو قبول التعامل في أسهمها.
2- تشجيع الادخار والنهوض بالوعي الاستثماري للمواطنين، بما يكفل
توجيه هذه المدخرات إلى القطاعات المنتجة.
3- تطوير وترشيد أساليب التعامل في السوق بما يكفل توفير السيولة
والاستمرارية وعدالة وسلامة التعامل بما يؤدي إلى الانضباط لتحقيق المصلحة
والحماية للمتعاملين في السوق.
4- تطوير سوق الأوراق المالية على نحو يعزز المركز المالي لدولة
البحرين وذلك بتطوير المؤسسات المالية والأدوات الاستثمارية المتداولة في السوق.
ثانيــاً:
1- الإشراف على تنظيم إصدار الأوراق المالية في السوق، بالتنسيق
مع الجهات المختصة، سواء في مرحلة التأسيس أو تعديل رأسمال الشركات.
2- تقديم كل التسهيلات اللازمة لإتاحة المجال في السوق للتعامل
في الأوراق المالية المصرح بها بموجب القانون والتي يجوز أن تكون جميعها محلية أو
إقليمية أو دولية وفقاً لما يقرره مجلس إدارة السوق.
3- توفير التمويل اللازم لدعم متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ثالثــاً: دعم الصلات والروابط مع أسواق الأوراق المالية
في المنطقة والعالم والاستفادة من
أساليب التعامل فيها بما يساعد على تطوير السوق المحلية.
الفصـل
الثالــث
إدارة
الســـوق
أولاً: مجلـــــس الإدارة
مـــادة
(4)
يدير السوق مجلــس إدارة برئاســـة
وزيـــر التجارة والزراعـــة، ويتم تشكيله
على الوجه الآتي:
1- عضو يمثل وزارة التجارة والزراعة ويكون نائباً للرئيس.
2- عضو يمثل وزارة المالية والاقتصاد الوطني.
3- عضو يمثل مؤسسة نقد البحرين.
4- ثلاثة أعضاء تختارهم غرفة تجارة وصناعة البحرين من ذوي الخبرة
والكفاءة.
5- عضوان عن البنوك الوطنية ومكاتب المحاسبة والتدقيق يختارهما
رئيس المجلس.
مـــادة
(5)
يمارس مجلس إدارة السوق جميع
الاختصاصات والصلاحيات اللازمة لإدارة السوق ويكون مسئولاً بصفة خاصة عما يلي:
1- رسم السياسات والاستراتيجيات العامة للسوق.
2- وضع القواعد التنظيمية الخاصة بالتداول في الأوراق المالية،
وكذلك تحديد القواعد والإجراءات والنظم الخاصة بإصدار وإدراج وتداول أدوات الدَّين
في السوق، وتحديد الرسوم المقررة عليها.
3- ترشيح مدير للسوق على أن يصدر بتعيينه وتحديد مكافأته قرار من
رئيس مجلس الوزراء.
4- النظر في طلبات قيد الدلالين وصانعي السوق وإدراج أسهم
الشركات المساهمة أو السماح بتداول أية أوراق مالية في السوق والبت فيها، وذلك
وفقاً للاشتراطات التي يحددها المجلس ويصدر بها قرار من الوزير.
5- إقرار ميزانية السوق واعتماد الحسابات الختامية.
6- تعيين مراقبي الحسابات.
7- اتخاذ ما يلزم من إجراءات نحو العمليات المشكوك في سلامتها،
وذلك طبقاً لأحكام القانون وهذه اللائحة والقرارات الصادرة عن السوق.
8- وقف العمل مؤقتاً في السوق في أسهم شركة أو أكثر في حالة حدوث
ظروف استثنائية تهدد حسن سير العمل وانتظامه.
9- تشكيل اللجان المتخصصة من أعضاء المجلس أو من غيرهم، سواء
بشكل دائم أو مؤقت وفق ما يراه المجلس مناسباً.
10- إعداد مشاريع القوانين والأنظمة ذات العلاقة بأعمال السوق
والتي تحدد أهدافه.
11- إقرار التعليمات التي
يضعها المدير لتنظيم السوق وإدارة شئونه.
12- تحديد مقدار علاوات الانتقال والسفر لأعضاء المجلس عند
إيفادهم في مهمات متعلقة بأعمال السوق
13- تعيين المستشارين للعمل في السوق وتحديد مدد وشروط خدماتهم،
وللمجلس حق تفويض المدير بهذا الخصوص.
14- الموافقة على تعيين موظفي السوق الذين يرشحهم مدير السوق.
15- تحديد أيام وساعات التداول في قاعة السوق وفقاً للظروف
المناسبة.
16- تحديد عمولات الدلالين وزيادتها وتخفيضها وفقاً لحاجات السوق
وطبيعة العمل ويصدر بها قرار من الوزير.
17- فرض الغرامات على المخالفين من أعضاء السوق والشركات المدرجة
والشركات غير المدرجة.
18- تحديد إيرادات السوق.
19- أية أمور ضرورية أخرى لضمان حسن سير العمل في السوق بغية
تحقيق غاياته.
مـــادة
(6)
يجتمع مجلس إدارة السوق بناء على
دعوة من الرئيس، على ألا يقل عدد اجتماعات المجلس عن ستة اجتماعات في السنة، وتوجه الدعوة إلى الأعضاء كتابة قبل تاريخ
الجلسة بوقت كاف مصحوبة بجدول الأعمال، وكذلك يجب دعوة المجلس إلى الانعقاد إذا
طلب ذلك أربعة أعضاء على الأقل، ويجوز في الحالات الطارئة توجيه الدعوة بالهاتف.
مـــادة
(7)
يكون اجتماع المجلس صحيحاً إذا
حضره أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم على أن يكون من بينهم الرئيس، وتصدر
القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس،
وتسجل قرارات المجلس في سجل يوقعه جميع الأعضاء الذين اشتركوا في الجلسة، ولا يجوز
التصويت في جلسات المجلس بالوكالة أو بالمراسلة.
مـــادة
(
يتـولى الرئيس إدارة الجلسات وحفظ
النظام والإشراف على عملية التصويت وإعلان نتائجه. ويحل نائب الرئيس محل الرئيس
عند غيابه.
مـــادة
(9)
في الحالات الاستثنائية الطارئة
التي يرى فيها الرئيس ضرورة اتخاذ قرار في أمور تدخل ضمن اختصاصات المجلس
وتَعَذَّر عقد اجتماعه يجوز للرئيس أن يتخذ القرار المطلوب، ويعرض القرار المتخذ
على المجلس في أول اجتماع له للبت فيه بصفة نهائية. وللمجلس إلغاء هذا القرار أو
إقراره أو تعديله
مـــادة
(10)
يجــوز لمجلـــس إدارة الســـوق أن
يشكـــل مــن بـين أعضائــه لجانــا دائمة أو مؤقتة ويحدد
اختصاصاتها، كما يجوز للمجلس
واللجان المنبثقة عنه دعوة من يرى الاستماع إلى رأيهم في موضوع معين، دون أن يكون
لهم حق التصويت.
مـــادة
(11)
للمجلس تشكيل اللجان الاستشارية
وغيرها من اللجان حسب الحاجة لتلبية مختلف احتياجات السوق وبالذات في المجالات
الآتية:
1-
اقتراح الطرق والوسائل
الخاصة بتطوير سوق البحرين للأوراق المالية.
2-
إيجاد وتحديد الأنظمة
اللازمة لمكافحة عمليات الغش والتحايل والتأثير على السوق.
3-
تحديد الأسس والمعايير
السليمة المتبعة في مجال المحاسبة والتدقيق.
4-
تحديد كافة المتطلبات التي
تتعلق بنشر المعلومات الخاصة بالشركات.
5-
يحدد المجلس كيفية تشكيل
هذه اللجان ومباشرة اختصاصاتها.
ثانيـــاً : مديــــر
الســـــوق
مـــادة
(12)
يكون للسوق مدير متفرغ له كل
الصلاحيات اللازمة لإدارة السوق وتطبيق الأنظمة الداخلية وإصدار التعليمات الخاصة
بذلك، وأن يتقدم إلى المجلس بالاقتراحات والأنظمة والدراسات والتعليمات التي يراها
مناسبة، وكذلك الإشراف على كافة أجهزة السوق الفنية والإدارية والمالية وإصدار
التعليمات اللازمة للقيام بموجب المسئوليات والصلاحيات المخولة له في القانون
واللائحة الداخلية للسوق وبموجب قرارات المجلس.
ويختص مدير السوق بحفظ النظام
أثناء جلسات التداول. وله في ذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة لإخراج أي شخص من السوق
يــخل بالنظام أثناء جلسات التداول داخل قاعة السوق.
كما يختص مدير السوق أيضاً بتنفيذ
قرارات مجلس الإدارة، وهو الممثل القانوني للسوق أمام القضاء وفي علاقاته بالغير،
وله حق التوقيع عنه.
مـــادة
(13)
1- يتم تعيين موظفي السوق بناء على ترشيح المدير وموافقة المجلس،
وتسري عليهم القوانين والأحكام التي تطبق على موظفي الحكومة وذلك إلى حين صدور
الأنظمة والأحكام الخاصة بهم.
2- على إدارة السوق العمل على تطوير وتدريب وتأهيل الكوادر
اللازمة لإدارة السوق وفق أحدث الأساليب الإدارية والفنية، وكذلك الدلالين وصانعي
السوق ومن في حكمهم، ونشر الوعي الاستثماري بين المتعاملين في الأوراق المالية.
مـــادة
(14)
يقوم بالوظائف الأساسية في السوق
عدة أجهزة فنية وإدارية متخصصة من بينها:
1 - جهــــاز العمليـــــات:
ويقوم
بتطبيق الأنظمة الخاصة بالتداول والمقاصة والتسويات ومتابعة حركة التعامل في
الأوراق المالية ورصد أسعارها واتجاهاتها بالإضافة إلى متابعة شئون الأعضاء في
السوق، كما يتولى الجهاز متابعة حركة
البيع بالأجل واقتراح الأسس والقواعد المناسبة لتنظيم عمليات البيع بالأجل من حيث
حجم المعاملات وآجالها وأسعارها واتجاهاتها مقارنة بالأسعار الفورية.
2
- جهــاز الشئــون الإداريــة والماليــة:
ويتولى
متابعة الأمور المتعلقة بإيرادات ومصروفات السوق وتلبية حاجاته من المشتريات
ومتابعة ما يخص شئون الموظفين والتدريب.
3
- جهــــاز الدراســات والبحـــوث والتطويـــر:
ويتولى
جميع الأمور المتعلقة بالدراسات والبحوث والتحليل المالي للشركات ونشر المعلومات
الخاصة بالسوق ووضع التوقعات باتجاهات الأسعار والتداول وأثر ذلك على الوضع
الاقتصادي للدولة وتقديم الاقتراحات الخاصة بتطوير الأنظمة المطبقة في السوق على
اختلاف أنواعها ومجالاتها كما يتولى جمع وتحليل المعلومات الخاصة بالسوق والأوراق
المالية والشركات وإعداد الدراسات وإصدار النشرات اليومية عن المعاملات والأسعار.
4
- جهــاز المراقبـــــة والتحقيقـــــات:
يتولى
إعداد مشروعات القرارات واللوائح والقوانين المتصلة بالسوق ومتابعة تنفيذ الأحكام
الصادرة من قبل السوق، كما يتولى مهمة
التفتيش على الأعضاء والتحقق من مدى صحة المعلومات والبيانات الصادرة عن الشركات
والأعضاء والتحقيق في المنازعات المعروضة على لجنة التحكيم ومجلس التأديب أو أية
أمور أخرى يكلفه بها المدير. ويجوز لمجلس الإدارة إنشاء أجهزة أخرى بالسوق لتحقيق
أهدافه.
الفصـل الرابع
عضويــــة
الســـــوق
مـــادة (15)
تشمـل
عضويـة الســوق:
1- دلالي الأوراق المالية الطبيعيين والاعتباريين.
2- صانعي السوق الطبيعيين و الاعتباريين.
3- أي شخص طبيعي أو اعتباري يقرر مجلس إدارة السوق قبول عضويته.
مـــادة
(16)
أولاً : الشخـــص الطبيعـــي:
يشترط لقبول الشخص الطبيعي دلالا أو صانع
سوق في السوق ما يلي:
1- أن يكون بحريني الجنسية ومقيماً في البحرين ويستثنى من ذلك
الدلالون أو صانعو السوق الذين سبق أن رُخـّص لهم بمزاولة مهنة الدلالة أو صناعة
السوق في الأوراق المالية قبل العمل بقانون سوق البحرين للأوراق المالية ولائحته
الداخلية.
2- أن يكون الدلال متفرغاً لأعمال الدلالة في الأوراق المالية.
3- يجب على الدلالين وصانعي السوق تقديم حسابات ختامية وميزانية
سنوية مدققة حسب الأصول المتبعة من مدقق مرخص وفي موعد أقصاه ثلاثة شهـور من نهاية
السنة الماليــة وحسابات نصف سنوية معتمدة من قبل مدقق مرخص، ويجوز للسوق طلب
المعلومات والمستندات المذكورة من آن لآخر كلما دعت الحاجة لذلك(1).
_________________________
1- استبدلت بموجب المادة
الثانية للقرار رقم (1) لسنة 1999م.
4- ألا يقل سنه عن خمس وعشرين سنة ميلادية.
5- أن يكون حسن السيرة والسلوك.
6- ألا يكون قد أشهر إفلاسه في البحرين أو خارجها، وألا يكون قد
سبق الحكم عليه بالإدانة في البحرين أو خارجها في جناية، أو بعقوبة مقيدة للحرية
في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم
يكن قد رُدَّ إليه اعتباره في جميع الحالات.
7- ألا يقل مؤهله العلمي عن الثانوية العامة أو ما يعادلها أو أن
تكون لديه خبرة في الأمور المالية أو الأعمال التجارية يقبلها المجلس، ويجوز
للمجلس أن يعدل أو يضيف أياً من المؤهلات المطلوبة وفقاً لما يراه مناسباً.
8- أن يساهم طوال مدة عضويته في نظام المقاصة والتسوية والإيداع
والسجل المركزي في صندوق الضمان المشترك بحد أدنى قدره 10,000 دينار بحريني(2).
9- يجب أن لا يقل رأسمال صانع السوق عن 100.000 دينار بحريني،
ويجوز للمجلس زيادة حصة هذه القيمة بالنسبة للمتعاملين الأفراد.
10- أن يلتزم الدلال أو صانع السوق بتسديد جميع الالتزامات
المالية تجاه السوق بما فيها رسوم وعمولات السوق.
11- أن يكون مسجلاً لدى وزارة التجارة والزراعة وحاصلاً على عضوية
غرفة تجارة وصناعة البحرين.
12- أن يكون مُلمّاً بالأنظمة المتعلقة بالتداول والمقاصة المطبقة
في السوق.
13- لا يجوز لأي دلال أو صانع السوق تحويل أو بيع رخصة الدلالة أو
صناعة السوق لأي شخص آخر، إلا بعد موافقة مجلس إدارة السوق المسبقة على ذلك.
14- أن يكون مستوفياً لأية شروط أخرى يحددها المجلس.
ثانياً: الشخـــص المعنـــــوي:
ويشترط
فيمن يقبل كشركة يرخص لها بالقيام بأعمال الدلالة أو صناعة السوق في السوق ما يلي:
1- أن تكون شركة بحرينية مساهمة أو شركة ذات مسئولية محدودة
وجميع الشركاء فيها من البحرينيين. ويستثنى من الشرط المذكور الشركات التالية:
أ
- الشركات التي يسمح لها بمزاولة أعمال
الدلالة أو صناعة السوق والمؤسسة وفقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 1975
بخصوص الشركات التجارية وتنظيمها.
ب-
فروع الشركات الأجنبية والشركات المعفاة و ذلك للقيام بأعمال الدلالة وصناعة السوق
في الأوراق المالية العالمية.
2- أن تكون شركة متفرغة لأعمال الدلالة أو صناعة السوق في
الأوراق المالية، أو أية أعمال أخرى لها علاقة بنشاط السوق بعد موافقة مجلس إدارة
السوق.
واستثناء
من المادة (16) ثانياً بند (1) من اللائحة الداخلية لسوق البحرين للأوراق المالية،
يــجوز الترخيــص لشركـات الـدلالة الأجنبيـة لممارسـة أعمال الدلالة في الأوراق
_______________________
2- عدلت بموجب القرار
الوزاري رقم (4) لسنة 2000 بإنشاء صندوق الضمان المشترك في سوق البحرين للأوراق
المالية.
المالية
أو صناعة السوق في السوق، شريطة أن يكون للشركة المعنية خبرة مميزة في مجال
الأوراق المالية تثري مهنة الدلالة في السوق وتضيف إليها بعداً عالمياً يساهم في
جذب الاستثمارات الأجنبية.
وتسري على
شركات الوساطة الأجنبية نفس شروط قبول الشركات البحرينية، كأعضاء في السوق وفق
أحكام المادة (16) (ثانياً) من اللائحة الداخلية، بالإضافة إلى أية شروط إضافية
أخرى يحددها مجلس إدارة السوق(1).
3- يجب على شركات الدلالة وشركات صناعة السوق تقديم حسابات
ختامية وميزانية سنوية مدققة حسب الأصول المتبعة من قبل مدقق مرخص خلال ثلاثة أشهر
من انتهاء السنة المالية للشركة وحسابات نصف سنوية معتمدة من قبل مدقق ويجوز للسوق
طلب المعلومات والمستندات المذكورة من الشركة من آن لآخر كلما دعت الحاجة لذلك(2).
4- أن يكون القائمون بأعمال الدلالة أو صناعة
السوق:
أ- بالنسبة للعاملين في الشركات البحرينية:
أن
يكون بحريني الجنسية وحاصلا على مؤهل علمي لا يقل عن شهادة برنامج ممثلي الاستثمار
" المجموعة السابعة سابقا " بالإضافة إلى الثانوية العامة أو ما يعادلها أو لديه من الخبرة والمران
الكافيين في الأمور المالية والتجارية ما يقبله المجلس ويكون ذا سمعة طيبة ومتفرغا
لأعمال ومهام وظيفته(3).
ب-
بالنسبـة للشركات غير البحرينيـة وفروع الشركات الأجنبية والشركات المعفاة:
يجوز أن
يكون القائمون بأعمال الدلالة أو صناعة السوق فيها غير بحرينيين وأن يكونوا حاصلين
على مؤهل علمي لا يقل عن شهادة برنامج
ممثلي الاستثمار" المجموعة السابعة سابقا " بالإضافة إلى الشهادة
الجامعية أو ما يعادلها أو لديهم من الخبرة والمران الكافيين في الأمور المالية
والتجارية ما يقبله المجلس، ويكونوا ذوي
سمعة طيبة ومتفرغين لأعمال ومهام وظيفتهم(4).
كما يجوز
استثناءاً من المادة (16) (أولاً) بند (1) من اللائحة الداخلية لسوق البحرين
للأوراق المالية الترخيص لغير البحرينيين من ذوي الخبرة في مجال الدلالة في
الأوراق المالية للعمل كموظفين في شركات الدلالة المرخص لها بالقيام بأعمال
الدلالة أو صناعة السوق في سوق البحرين للأوراق المالية، وتسري عليهم الشروط
الخاصة بقبول الشخص الطبيعي دلالاً أو صانع سوق في السوق المنصوص عليها في المادة
(16) (أولاً) من اللائحة الداخلية للسوق، بالإضافة إلى أية شروط أخرى يحددها مجلس
إدارة السوق(5).
5- ألا تكون الشركة أو مديرها أو الشركاء المفوضون بإدارتها أو
القائمون بأعمال الدلالة أو صناعــة الســـوق فيها قد أٌعلن إفلاسهم في البحرين أو
خارجها أو حُكم على أحدهم
_____________________________
(1) استحدثت بموجب القرار رقم (4) لسنة 1999م بتعديل
بعض أحكام اللائحة الداخلية لسوق البحرين للأوراق المالية
(2) عدلت بموجب
القرار رقم (1) لسنة 1999م
(3) عدلت بموجب القرار رقم (2) لسنة 1999م
(4) عدلت بموجب القرار رقم (2)
لسنة 1999م
(5) عدلت بموجب القرار رقم (4) لسنة 1999 بتعديل بعض أحكام اللائحة
الداخلية لسوق البحرين للأوراق المالية.
بعقوبة
جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد
رُد إليه اعتباره.
6- يكون رأسمال شركة الدلالة في الأوراق المالية 30.000 دينار
بحريني بالنسبة للشركات ذات المسئولية المحدودة و 200.000 دينار بحريني للشركات
المساهمة.
7- ويجوز للمجلس زيادة الحد الأدنى لرأس المال.
8- أن تساهم الشركة طوال مدة عضويتها في نظام المقاصة
والتسوية والإيداع والسجل المركزي في صندوق الضمان المشترك بحد أدنى قدره 50,000
دينار بحريني(6).
9- يكون رأسمال شركة صناعة السوق في الأوراق المالية 200.000
دينار بحريني كحد أدنى ويجوز للمجلس زيادته.
10- أن تكون مسجلة لدى وزارة التجارة والزراعة وحاصلة على عضوية
غرفة تجارة وصناعة البحرين.
11-
أن يكون ممثل الشركة
مُلمَّاً بالأنظمة المتعلقة بالتداول والمقاصة المطبقة في السوق.
12- لا يجوز لأي شركة دلالة أو صناعة السوق تحويل أو بيع رخصة
الدلالة أو صناعة السوق لأية شركة أخرى، إلا بعد موافقة مجلس إدارة السوق المسبقة
على ذلك.
13-
أن تكون مستوفية لأية شروط
أخرى يحددها المجلس.
مـــادة
(17)
على الدلالين المسجلين لدى وزارة
التجارة والزراعة وقت صدور هذه اللائحة أن يتقدموا خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بها إلى إدارة
سوق البحرين للأوراق المالية بطلب الحصول على ترخيص جديد بمزاولة مهنة الدلالة في
الأوراق المالية وذلك وفقاً للاشتراطات المذكورة في المادة السابقة.
مـــادة
(18)
تقدم طلبات الحصول على ترخيص
الدلالة إلى إدارة السوق مصحوبة بالمستندات التي تـُثبت توافر الشروط المشار إليها
في المادة (16)، وتنظر الإدارة في هذه الطلبات و من ثم ترفعها للمجلس للبت فيها.
وتكون القرارات التي يصدرها المجلس في هذا الشأن نهائية.
ويجوز لمن
رُفض طلبه أن يطعن في قرار الرفض أمام المحكمة الكبرى المدنية خلال ستين يوما من
تاريخ إخطاره بقرار الرفض أو علمه اليقين بالقرار.
ويحدد المجلس عدد الدلالين بين آن وآخر حسب
حاجة السوق.
الخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود
» "خواطر "يا حبيبتي
الجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود
» خواطر "يا حياتي "
الجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود
» الطريق الى الجنة
الأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود
» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
الأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب