حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

حواس للمحاماه

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
حواس للمحاماه

قانوني . اسلامي - برامج . صيغ - دعاوى - معلومات

انت الزائر رقم

.: عدد زوار المنتدى :.

مرحبا بالزائرين

المواضيع الأخيرة

» التفكر في الاية 42 من سورة الزمر (رقم 39)
قــرار   رقم (13) لسنــة 1988 بإصــدار اللائحــة الداخليــة لســوق البحريــن لـــلأوراق الماليـــة I_icon_minitimeالخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود

»  "خواطر "يا حبيبتي
قــرار   رقم (13) لسنــة 1988 بإصــدار اللائحــة الداخليــة لســوق البحريــن لـــلأوراق الماليـــة I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود

» خواطر "يا حياتي "
قــرار   رقم (13) لسنــة 1988 بإصــدار اللائحــة الداخليــة لســوق البحريــن لـــلأوراق الماليـــة I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود

» الطريق الى الجنة
قــرار   رقم (13) لسنــة 1988 بإصــدار اللائحــة الداخليــة لســوق البحريــن لـــلأوراق الماليـــة I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود

» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
قــرار   رقم (13) لسنــة 1988 بإصــدار اللائحــة الداخليــة لســوق البحريــن لـــلأوراق الماليـــة I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
قــرار   رقم (13) لسنــة 1988 بإصــدار اللائحــة الداخليــة لســوق البحريــن لـــلأوراق الماليـــة I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
قــرار   رقم (13) لسنــة 1988 بإصــدار اللائحــة الداخليــة لســوق البحريــن لـــلأوراق الماليـــة I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
قــرار   رقم (13) لسنــة 1988 بإصــدار اللائحــة الداخليــة لســوق البحريــن لـــلأوراق الماليـــة I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
قــرار   رقم (13) لسنــة 1988 بإصــدار اللائحــة الداخليــة لســوق البحريــن لـــلأوراق الماليـــة I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

مرحبا بك


counter globe

الاكثر زياره


    قــرار رقم (13) لسنــة 1988 بإصــدار اللائحــة الداخليــة لســوق البحريــن لـــلأوراق الماليـــة

    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 54

    قــرار   رقم (13) لسنــة 1988 بإصــدار اللائحــة الداخليــة لســوق البحريــن لـــلأوراق الماليـــة Empty قــرار رقم (13) لسنــة 1988 بإصــدار اللائحــة الداخليــة لســوق البحريــن لـــلأوراق الماليـــة

    مُساهمة من طرف Admin الأحد فبراير 14, 2010 4:02 pm

    وزارة التجــارة والزراعــة








    قــرار


    رقم (13) لسنــة 1988

    بإصــدار اللائحــة الداخليــة لســوق البحريــن
    لـــلأوراق الماليـــة











    وزيــر التجــارة والــزراعـــة:





    بعد
    الإطلاع على المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 1975 بإصدار قانون الشركات التجارية
    والقوانين المعدلة له،



    وعلى المرسوم بقانون رقم (7) لسنة
    1987 بإصدار قانون التجارة،



    وعلى المرسوم بقانون رقم (4) لسنة
    1987 بإنشاء وتنظيم ســوق البحرين للأوراق المالية،



    وبناءً على اقتراح مجلس إدارة سوق
    البحرين للأوراق المالية,






    قــرر


    مـــادة
    (1)



    يُعمل
    بأحكام اللائحة الداخلية لسوق البحرين للأوراق المالية المرافقة لهذا القرار.






    مــادة
    (2)



    ينشر هذا
    القرار واللائحة المرافقة في الجريدة الرسمية، ويعمل بهما من تاريخ نشرهما.
















    وزيـــر التجـــارة والزراعـــة




    رئيس مجلس إدارة ســوق البحرين
    لـلأوراق الماليـة












    صدر بتاريخ 15 جمادى الأولى 1409
    هـ



    المــــــوافـــــــق 24 ديسمــــــــــــــبر 1988م







    اللائحــــة الداخليـــة




    الفصـــل
    الأول


    تعاريـــــــف







    مــــادة
    (1)



    في تطبيــق أحكــام هــذه اللائحة،
    يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها وهي:







    الــدولــة :

    دولـــــــــــــــــــــــة
    البحــــريـــــــــــــــــن.


    القانــون:

    قانــــون ســـــوق البحريــــن لـــــلأوراق
    الماليــــــة.


    اللائحــة:

    اللائحة الداخلية لسوق البحرين للأوراق المالية.

    الوزيــــر:

    وزيـــــــر التجــــــــارة والـــــزراعـــــة.

    الســـوق:

    ســـــوق البحريـــن للأوراق الماليـــــة.

    المجلـس:

    مجلــــــــــــــــس إدارة الســــــــــــــــوق.

    الرئيس:

    رئيــــس مجلـــــــس إدارة الســـــــوق.

    المديـــــر:

    مدير سوق البحرين للأوراق الماليـة.







    الدلالــــــــة:


    يقصد
    بالدلالة، السعي في إبرام عقود بيع ورهن وهبة أسهم الشركات، والشهادات المؤقتة
    التي تمثلها، والسندات، وإجراء الصفقات في أية أوراق مالية لحساب الغير، أو أية
    وظائف أخرى يحددها المجلس نظير عمولة.






    الـــــدلال:


    يقصد به الشخص المرخص له من قبل
    المجلس للقيام بأعمال الدلالة في الصفقات المتعلقة بالأوراق المالية المتداولة في
    السوق، وكذلك الشخص الذي يقوم بأعمال
    الدلالة نيابة عن شركة مرخص لها بالدلالة من المجلس للقيام بأعمال الدلالة في
    الصفقات المتعلقة بالأوراق المالية المتداولة في السوق.






    مساعـد الـدلال:


    الشخص الذي يتبع الدلال، أو الذي
    يتبع الشركة التي ينوب عنها، ويجوز له أن يساعد الدلال في أعمال الدلالة في
    الصفقات المتعلقة بالأوراق المالية، ويحق للدلال تعيين ممثل أو أكثر من بين
    مساعديه بعد موافقة إدارة السوق.






    صناعــة الســوق:


    يقصد بصناعة السوق في تطبيق أحكام
    القانون، قيام أشخاص طبيعيين أو اعتباريين مرخصين من قبل المجلس بالتعامل لحسابهم
    الخاص للعمل على خلق سوق مستمرة في الأوراق المالية، وذلك وفقاً للقواعد والنظم
    التي يضعها المجلس في هذا الشأن.









    صانعــو الســوق:


    يقصد بصانعي السوق وفقاً لأحكام
    القانون، الأشخاص الطبيعيين أو الاعتبارين
    المرخص لهم بالتعامل لحسابهم الخاص كصانعي سوق في قاعة السوق من قبل مجلس الإدارة،
    دون أن يكون لهم حق التوسط في إبرام الصفقات لحساب الآخرين.






    القـــاعـــة:


    المكان المخصص في مبنى السوق
    لتنفيذ عمليات البيع والشراء وفقاً لأحكام القانون واللائحة الداخلية.






    الفصـل
    الثانـي


    إنشــــاء الســـــوق وأهدافــــــه







    مـــادة
    (2)



    يتمتع سوق البحرين للأوراق المالية
    بالشخصية الاعتبارية المستقلة، وله أهلية التصرف في أمواله و إدارتها وحق التقاضي
    بما يساعده على تسيير أعماله لتحقيق الهدف
    من تنظيمه على الوجه الأمثل، وذلك في نطاق الأنظمة والقوانين ذات العلاقة بأعمال
    السوق.






    مـــادة
    (3)



    تتضمن
    أهداف السوق على وجه الخصوص ما يأتي:






    أولاً: العمل على:


    1- تطوير سوق الأوراق المالية على نحو يخدم عمليات التنمية
    الاقتصادية ويساعد في تحقيق أهداف السياسية الاقتصادية للدولة، وذلك بتوفير
    التسهيلات اللازمة لتطوير السوق المحلية إلى سوق إقليمية ودولية والسماح بإدراج
    الشركات غير البحرينية في السوق أو قبول التعامل في أسهمها.



    2- تشجيع الادخار والنهوض بالوعي الاستثماري للمواطنين، بما يكفل
    توجيه هذه المدخرات إلى القطاعات المنتجة.



    3- تطوير وترشيد أساليب التعامل في السوق بما يكفل توفير السيولة
    والاستمرارية وعدالة وسلامة التعامل بما يؤدي إلى الانضباط لتحقيق المصلحة
    والحماية للمتعاملين في السوق.



    4- تطوير سوق الأوراق المالية على نحو يعزز المركز المالي لدولة
    البحرين وذلك بتطوير المؤسسات المالية والأدوات الاستثمارية المتداولة في السوق.






    ثانيــاً:


    1- الإشراف على تنظيم إصدار الأوراق المالية في السوق، بالتنسيق
    مع الجهات المختصة، سواء في مرحلة التأسيس أو تعديل رأسمال الشركات.



    2- تقديم كل التسهيلات اللازمة لإتاحة المجال في السوق للتعامل
    في الأوراق المالية المصرح بها بموجب القانون والتي يجوز أن تكون جميعها محلية أو
    إقليمية أو دولية وفقاً لما يقرره مجلس إدارة السوق.



    3- توفير التمويل اللازم لدعم متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.





    ثالثــاً: دعم الصلات والروابط مع أسواق الأوراق المالية
    في المنطقة والعالم والاستفادة من
    أساليب التعامل فيها بما يساعد على تطوير السوق المحلية.






    الفصـل
    الثالــث



    إدارة
    الســـوق






    أولاً: مجلـــــس الإدارة





    مـــادة
    (4)



    يدير السوق مجلــس إدارة برئاســـة
    وزيـــر التجارة والزراعـــة، ويتم تشكيله
    على الوجه الآتي:



    1- عضو يمثل وزارة التجارة والزراعة ويكون نائباً للرئيس.


    2- عضو يمثل وزارة المالية والاقتصاد الوطني.


    3- عضو يمثل مؤسسة نقد البحرين.


    4- ثلاثة أعضاء تختارهم غرفة تجارة وصناعة البحرين من ذوي الخبرة
    والكفاءة.



    5- عضوان عن البنوك الوطنية ومكاتب المحاسبة والتدقيق يختارهما
    رئيس المجلس.






    مـــادة
    (5)



    يمارس مجلس إدارة السوق جميع
    الاختصاصات والصلاحيات اللازمة لإدارة السوق ويكون مسئولاً بصفة خاصة عما يلي:



    1- رسم السياسات والاستراتيجيات العامة للسوق.


    2- وضع القواعد التنظيمية الخاصة بالتداول في الأوراق المالية،
    وكذلك تحديد القواعد والإجراءات والنظم الخاصة بإصدار وإدراج وتداول أدوات الدَّين
    في السوق، وتحديد الرسوم المقررة عليها.



    3- ترشيح مدير للسوق على أن يصدر بتعيينه وتحديد مكافأته قرار من
    رئيس مجلس الوزراء.



    4- النظر في طلبات قيد الدلالين وصانعي السوق وإدراج أسهم
    الشركات المساهمة أو السماح بتداول أية أوراق مالية في السوق والبت فيها، وذلك
    وفقاً للاشتراطات التي يحددها المجلس ويصدر بها قرار من الوزير.



    5- إقرار ميزانية السوق واعتماد الحسابات الختامية.


    6- تعيين مراقبي الحسابات.


    7- اتخاذ ما يلزم من إجراءات نحو العمليات المشكوك في سلامتها،
    وذلك طبقاً لأحكام القانون وهذه اللائحة والقرارات الصادرة عن السوق.



    8- وقف العمل مؤقتاً في السوق في أسهم شركة أو أكثر في حالة حدوث
    ظروف استثنائية تهدد حسن سير العمل وانتظامه.



    9- تشكيل اللجان المتخصصة من أعضاء المجلس أو من غيرهم، سواء
    بشكل دائم أو مؤقت وفق ما يراه المجلس مناسباً.



    10- إعداد مشاريع القوانين والأنظمة ذات العلاقة بأعمال السوق
    والتي تحدد أهدافه.



    11- إقرار التعليمات التي
    يضعها المدير لتنظيم السوق وإدارة شئونه.



    12- تحديد مقدار علاوات الانتقال والسفر لأعضاء المجلس عند
    إيفادهم في مهمات متعلقة بأعمال السوق



    13- تعيين المستشارين للعمل في السوق وتحديد مدد وشروط خدماتهم،
    وللمجلس حق تفويض المدير بهذا الخصوص.



    14- الموافقة على تعيين موظفي السوق الذين يرشحهم مدير السوق.


    15- تحديد أيام وساعات التداول في قاعة السوق وفقاً للظروف
    المناسبة.



    16- تحديد عمولات الدلالين وزيادتها وتخفيضها وفقاً لحاجات السوق
    وطبيعة العمل ويصدر بها قرار من الوزير.



    17- فرض الغرامات على المخالفين من أعضاء السوق والشركات المدرجة
    والشركات غير المدرجة.



    18- تحديد إيرادات السوق.


    19- أية أمور ضرورية أخرى لضمان حسن سير العمل في السوق بغية
    تحقيق غاياته.






    مـــادة
    (6)



    يجتمع مجلس إدارة السوق بناء على
    دعوة من الرئيس، على ألا يقل عدد اجتماعات المجلس عن ستة اجتماعات في السنة، وتوجه الدعوة إلى الأعضاء كتابة قبل تاريخ
    الجلسة بوقت كاف مصحوبة بجدول الأعمال، وكذلك يجب دعوة المجلس إلى الانعقاد إذا
    طلب ذلك أربعة أعضاء على الأقل، ويجوز في الحالات الطارئة توجيه الدعوة بالهاتف.






    مـــادة
    (7)



    يكون اجتماع المجلس صحيحاً إذا
    حضره أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم على أن يكون من بينهم الرئيس، وتصدر
    القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس،
    وتسجل قرارات المجلس في سجل يوقعه جميع الأعضاء الذين اشتركوا في الجلسة، ولا يجوز
    التصويت في جلسات المجلس بالوكالة أو بالمراسلة.






    مـــادة
    (Cool



    يتـولى الرئيس إدارة الجلسات وحفظ
    النظام والإشراف على عملية التصويت وإعلان نتائجه. ويحل نائب الرئيس محل الرئيس
    عند غيابه.






    مـــادة
    (9)



    في الحالات الاستثنائية الطارئة
    التي يرى فيها الرئيس ضرورة اتخاذ قرار في أمور تدخل ضمن اختصاصات المجلس
    وتَعَذَّر عقد اجتماعه يجوز للرئيس أن يتخذ القرار المطلوب، ويعرض القرار المتخذ
    على المجلس في أول اجتماع له للبت فيه بصفة نهائية. وللمجلس إلغاء هذا القرار أو
    إقراره أو تعديله






    مـــادة
    (10)



    يجــوز لمجلـــس إدارة الســـوق أن
    يشكـــل مــن بـين أعضائــه لجانــا دائمة أو مؤقتة ويحدد



    اختصاصاتها، كما يجوز للمجلس
    واللجان المنبثقة عنه دعوة من يرى الاستماع إلى رأيهم في موضوع معين، دون أن يكون
    لهم حق التصويت.






    مـــادة
    (11)



    للمجلس تشكيل اللجان الاستشارية
    وغيرها من اللجان حسب الحاجة لتلبية مختلف احتياجات السوق وبالذات في المجالات
    الآتية:



    1-
    اقتراح الطرق والوسائل
    الخاصة بتطوير سوق البحرين للأوراق المالية.



    2-
    إيجاد وتحديد الأنظمة
    اللازمة لمكافحة عمليات الغش والتحايل والتأثير على السوق.



    3-
    تحديد الأسس والمعايير
    السليمة المتبعة في مجال المحاسبة والتدقيق.



    4-
    تحديد كافة المتطلبات التي
    تتعلق بنشر المعلومات الخاصة بالشركات.



    5-
    يحدد المجلس كيفية تشكيل
    هذه اللجان ومباشرة اختصاصاتها.





    ثانيـــاً : مديــــر
    الســـــوق








    مـــادة
    (12)



    يكون للسوق مدير متفرغ له كل
    الصلاحيات اللازمة لإدارة السوق وتطبيق الأنظمة الداخلية وإصدار التعليمات الخاصة
    بذلك، وأن يتقدم إلى المجلس بالاقتراحات والأنظمة والدراسات والتعليمات التي يراها
    مناسبة، وكذلك الإشراف على كافة أجهزة السوق الفنية والإدارية والمالية وإصدار
    التعليمات اللازمة للقيام بموجب المسئوليات والصلاحيات المخولة له في القانون
    واللائحة الداخلية للسوق وبموجب قرارات المجلس.






    ويختص مدير السوق بحفظ النظام
    أثناء جلسات التداول. وله في ذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة لإخراج أي شخص من السوق
    يــخل بالنظام أثناء جلسات التداول داخل قاعة السوق.



    كما يختص مدير السوق أيضاً بتنفيذ
    قرارات مجلس الإدارة، وهو الممثل القانوني للسوق أمام القضاء وفي علاقاته بالغير،
    وله حق التوقيع عنه.






    مـــادة
    (13)



    1- يتم تعيين موظفي السوق بناء على ترشيح المدير وموافقة المجلس،
    وتسري عليهم القوانين والأحكام التي تطبق على موظفي الحكومة وذلك إلى حين صدور
    الأنظمة والأحكام الخاصة بهم.



    2- على إدارة السوق العمل على تطوير وتدريب وتأهيل الكوادر
    اللازمة لإدارة السوق وفق أحدث الأساليب الإدارية والفنية، وكذلك الدلالين وصانعي
    السوق ومن في حكمهم، ونشر الوعي الاستثماري بين المتعاملين في الأوراق المالية.






    مـــادة
    (14)



    يقوم بالوظائف الأساسية في السوق
    عدة أجهزة فنية وإدارية متخصصة من بينها:



    1 - جهــــاز العمليـــــات:


    ويقوم
    بتطبيق الأنظمة الخاصة بالتداول والمقاصة والتسويات ومتابعة حركة التعامل في
    الأوراق المالية ورصد أسعارها واتجاهاتها بالإضافة إلى متابعة شئون الأعضاء في
    السوق، كما يتولى الجهاز متابعة حركة
    البيع بالأجل واقتراح الأسس والقواعد المناسبة لتنظيم عمليات البيع بالأجل من حيث
    حجم المعاملات وآجالها وأسعارها واتجاهاتها مقارنة بالأسعار الفورية.



    2
    - جهــاز الشئــون الإداريــة والماليــة:



    ويتولى
    متابعة الأمور المتعلقة بإيرادات ومصروفات السوق وتلبية حاجاته من المشتريات
    ومتابعة ما يخص شئون الموظفين والتدريب.






    3
    - جهــــاز الدراســات والبحـــوث والتطويـــر:



    ويتولى
    جميع الأمور المتعلقة بالدراسات والبحوث والتحليل المالي للشركات ونشر المعلومات
    الخاصة بالسوق ووضع التوقعات باتجاهات الأسعار والتداول وأثر ذلك على الوضع
    الاقتصادي للدولة وتقديم الاقتراحات الخاصة بتطوير الأنظمة المطبقة في السوق على
    اختلاف أنواعها ومجالاتها كما يتولى جمع وتحليل المعلومات الخاصة بالسوق والأوراق
    المالية والشركات وإعداد الدراسات وإصدار النشرات اليومية عن المعاملات والأسعار.






    4
    - جهــاز المراقبـــــة والتحقيقـــــات:



    يتولى
    إعداد مشروعات القرارات واللوائح والقوانين المتصلة بالسوق ومتابعة تنفيذ الأحكام
    الصادرة من قبل السوق، كما يتولى مهمة
    التفتيش على الأعضاء والتحقق من مدى صحة المعلومات والبيانات الصادرة عن الشركات
    والأعضاء والتحقيق في المنازعات المعروضة على لجنة التحكيم ومجلس التأديب أو أية
    أمور أخرى يكلفه بها المدير. ويجوز لمجلس الإدارة إنشاء أجهزة أخرى بالسوق لتحقيق
    أهدافه.






    الفصـل الرابع


    عضويــــة
    الســـــوق






    مـــادة (15)


    تشمـل
    عضويـة الســوق:



    1- دلالي الأوراق المالية الطبيعيين والاعتباريين.


    2- صانعي السوق الطبيعيين و الاعتباريين.


    3- أي شخص طبيعي أو اعتباري يقرر مجلس إدارة السوق قبول عضويته.





    مـــادة
    (16)



    أولاً : الشخـــص الطبيعـــي:





    يشترط لقبول الشخص الطبيعي دلالا أو صانع
    سوق في السوق ما يلي:



    1- أن يكون بحريني الجنسية ومقيماً في البحرين ويستثنى من ذلك
    الدلالون أو صانعو السوق الذين سبق أن رُخـّص لهم بمزاولة مهنة الدلالة أو صناعة
    السوق في الأوراق المالية قبل العمل بقانون سوق البحرين للأوراق المالية ولائحته
    الداخلية.



    2- أن يكون الدلال متفرغاً لأعمال الدلالة في الأوراق المالية.


    3- يجب على الدلالين وصانعي السوق تقديم حسابات ختامية وميزانية
    سنوية مدققة حسب الأصول المتبعة من مدقق مرخص وفي موعد أقصاه ثلاثة شهـور من نهاية
    السنة الماليــة وحسابات نصف سنوية معتمدة من قبل مدقق مرخص، ويجوز للسوق طلب
    المعلومات والمستندات المذكورة من آن لآخر كلما دعت الحاجة لذلك(1).



    _________________________


    1- استبدلت بموجب المادة
    الثانية للقرار رقم (1) لسنة 1999م.



    4- ألا يقل سنه عن خمس وعشرين سنة ميلادية.


    5- أن يكون حسن السيرة والسلوك.


    6- ألا يكون قد أشهر إفلاسه في البحرين أو خارجها، وألا يكون قد
    سبق الحكم عليه بالإدانة في البحرين أو خارجها في جناية، أو بعقوبة مقيدة للحرية
    في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم
    يكن قد رُدَّ إليه اعتباره في جميع الحالات.



    7- ألا يقل مؤهله العلمي عن الثانوية العامة أو ما يعادلها أو أن
    تكون لديه خبرة في الأمور المالية أو الأعمال التجارية يقبلها المجلس، ويجوز
    للمجلس أن يعدل أو يضيف أياً من المؤهلات المطلوبة وفقاً لما يراه مناسباً.



    8- أن يساهم طوال مدة عضويته في نظام المقاصة والتسوية والإيداع
    والسجل المركزي في صندوق الضمان المشترك بحد أدنى قدره 10,000 دينار بحريني(2).



    9- يجب أن لا يقل رأسمال صانع السوق عن 100.000 دينار بحريني،
    ويجوز للمجلس زيادة حصة هذه القيمة بالنسبة للمتعاملين الأفراد.



    10- أن يلتزم الدلال أو صانع السوق بتسديد جميع الالتزامات
    المالية تجاه السوق بما فيها رسوم وعمولات السوق.



    11- أن يكون مسجلاً لدى وزارة التجارة والزراعة وحاصلاً على عضوية
    غرفة تجارة وصناعة البحرين.



    12- أن يكون مُلمّاً بالأنظمة المتعلقة بالتداول والمقاصة المطبقة
    في السوق.



    13- لا يجوز لأي دلال أو صانع السوق تحويل أو بيع رخصة الدلالة أو
    صناعة السوق لأي شخص آخر، إلا بعد موافقة مجلس إدارة السوق المسبقة على ذلك.



    14- أن يكون مستوفياً لأية شروط أخرى يحددها المجلس.





    ثانياً: الشخـــص المعنـــــوي:


    ويشترط
    فيمن يقبل كشركة يرخص لها بالقيام بأعمال الدلالة أو صناعة السوق في السوق ما يلي:






    1- أن تكون شركة بحرينية مساهمة أو شركة ذات مسئولية محدودة
    وجميع الشركاء فيها من البحرينيين. ويستثنى من الشرط المذكور الشركات التالية:









    أ
    - الشركات التي يسمح لها بمزاولة أعمال
    الدلالة أو صناعة السوق والمؤسسة وفقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 1975
    بخصوص الشركات التجارية وتنظيمها.



    ب-
    فروع الشركات الأجنبية والشركات المعفاة و ذلك للقيام بأعمال الدلالة وصناعة السوق
    في الأوراق المالية العالمية.









    2- أن تكون شركة متفرغة لأعمال الدلالة أو صناعة السوق في
    الأوراق المالية، أو أية أعمال أخرى لها علاقة بنشاط السوق بعد موافقة مجلس إدارة
    السوق.






    واستثناء
    من المادة (16) ثانياً بند (1) من اللائحة الداخلية لسوق البحرين للأوراق المالية،
    يــجوز الترخيــص لشركـات الـدلالة الأجنبيـة لممارسـة أعمال الدلالة في الأوراق



    _______________________


    2- عدلت بموجب القرار
    الوزاري رقم (4) لسنة 2000 بإنشاء صندوق الضمان المشترك في سوق البحرين للأوراق
    المالية.



    المالية
    أو صناعة السوق في السوق، شريطة أن يكون للشركة المعنية خبرة مميزة في مجال
    الأوراق المالية تثري مهنة الدلالة في السوق وتضيف إليها بعداً عالمياً يساهم في
    جذب الاستثمارات الأجنبية.



    وتسري على
    شركات الوساطة الأجنبية نفس شروط قبول الشركات البحرينية، كأعضاء في السوق وفق
    أحكام المادة (16) (ثانياً) من اللائحة الداخلية، بالإضافة إلى أية شروط إضافية
    أخرى يحددها مجلس إدارة السوق(1).






    3- يجب على شركات الدلالة وشركات صناعة السوق تقديم حسابات
    ختامية وميزانية سنوية مدققة حسب الأصول المتبعة من قبل مدقق مرخص خلال ثلاثة أشهر
    من انتهاء السنة المالية للشركة وحسابات نصف سنوية معتمدة من قبل مدقق ويجوز للسوق
    طلب المعلومات والمستندات المذكورة من الشركة من آن لآخر كلما دعت الحاجة لذلك(2).






    4- أن يكون القائمون بأعمال الدلالة أو صناعة
    السوق:






    أ- بالنسبة للعاملين في الشركات البحرينية:


    أن
    يكون بحريني الجنسية وحاصلا على مؤهل علمي لا يقل عن شهادة برنامج ممثلي الاستثمار
    " المجموعة السابعة سابقا " بالإضافة إلى الثانوية العامة أو ما يعادلها أو لديه من الخبرة والمران
    الكافيين في الأمور المالية والتجارية ما يقبله المجلس ويكون ذا سمعة طيبة ومتفرغا
    لأعمال ومهام وظيفته(3).






    ب-
    بالنسبـة للشركات غير البحرينيـة وفروع الشركات الأجنبية والشركات المعفاة:



    يجوز أن
    يكون القائمون بأعمال الدلالة أو صناعة السوق فيها غير بحرينيين وأن يكونوا حاصلين
    على مؤهل علمي لا يقل عن شهادة برنامج
    ممثلي الاستثمار" المجموعة السابعة سابقا " بالإضافة إلى الشهادة
    الجامعية أو ما يعادلها أو لديهم من الخبرة والمران الكافيين في الأمور المالية
    والتجارية ما يقبله المجلس، ويكونوا ذوي
    سمعة طيبة ومتفرغين لأعمال ومهام وظيفتهم(4).












    كما يجوز
    استثناءاً من المادة (16) (أولاً) بند (1) من اللائحة الداخلية لسوق البحرين
    للأوراق المالية الترخيص لغير البحرينيين من ذوي الخبرة في مجال الدلالة في
    الأوراق المالية للعمل كموظفين في شركات الدلالة المرخص لها بالقيام بأعمال
    الدلالة أو صناعة السوق في سوق البحرين للأوراق المالية، وتسري عليهم الشروط
    الخاصة بقبول الشخص الطبيعي دلالاً أو صانع سوق في السوق المنصوص عليها في المادة
    (16) (أولاً) من اللائحة الداخلية للسوق، بالإضافة إلى أية شروط أخرى يحددها مجلس
    إدارة السوق(5).






    5- ألا تكون الشركة أو مديرها أو الشركاء المفوضون بإدارتها أو
    القائمون بأعمال الدلالة أو صناعــة الســـوق فيها قد أٌعلن إفلاسهم في البحرين أو
    خارجها أو حُكم على أحدهم



    _____________________________


    (1) استحدثت بموجب القرار رقم (4) لسنة 1999م بتعديل
    بعض أحكام اللائحة الداخلية لسوق البحرين للأوراق المالية



    (2) عدلت بموجب
    القرار رقم (1) لسنة 1999م



    (3) عدلت بموجب القرار رقم (2) لسنة 1999م


    (4) عدلت بموجب القرار رقم (2)
    لسنة 1999م



    (5) عدلت بموجب القرار رقم (4) لسنة 1999 بتعديل بعض أحكام اللائحة
    الداخلية لسوق البحرين للأوراق المالية.



    بعقوبة
    جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد
    رُد إليه اعتباره.






    6- يكون رأسمال شركة الدلالة في الأوراق المالية 30.000 دينار
    بحريني بالنسبة للشركات ذات المسئولية المحدودة و 200.000 دينار بحريني للشركات
    المساهمة.



    7- ويجوز للمجلس زيادة الحد الأدنى لرأس المال.


    8- أن تساهم الشركة طوال مدة عضويتها في نظام المقاصة
    والتسوية والإيداع والسجل المركزي في صندوق الضمان المشترك بحد أدنى قدره 50,000
    دينار بحريني(6).



    9- يكون رأسمال شركة صناعة السوق في الأوراق المالية 200.000
    دينار بحريني كحد أدنى ويجوز للمجلس زيادته.



    10- أن تكون مسجلة لدى وزارة التجارة والزراعة وحاصلة على عضوية
    غرفة تجارة وصناعة البحرين.



    11-
    أن يكون ممثل الشركة
    مُلمَّاً بالأنظمة المتعلقة بالتداول والمقاصة المطبقة في السوق.



    12- لا يجوز لأي شركة دلالة أو صناعة السوق تحويل أو بيع رخصة
    الدلالة أو صناعة السوق لأية شركة أخرى، إلا بعد موافقة مجلس إدارة السوق المسبقة
    على ذلك.



    13-
    أن تكون مستوفية لأية شروط
    أخرى يحددها المجلس.






    مـــادة
    (17)



    على الدلالين المسجلين لدى وزارة
    التجارة والزراعة وقت صدور هذه اللائحة أن يتقدموا خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بها إلى إدارة
    سوق البحرين للأوراق المالية بطلب الحصول على ترخيص جديد بمزاولة مهنة الدلالة في
    الأوراق المالية وذلك وفقاً للاشتراطات المذكورة في المادة السابقة.






    مـــادة
    (18)



    تقدم طلبات الحصول على ترخيص
    الدلالة إلى إدارة السوق مصحوبة بالمستندات التي تـُثبت توافر الشروط المشار إليها
    في المادة (16)، وتنظر الإدارة في هذه الطلبات و من ثم ترفعها للمجلس للبت فيها.
    وتكون القرارات التي يصدرها المجلس في هذا الشأن نهائية.






    ويجوز لمن
    رُفض طلبه أن يطعن في قرار الرفض أمام المحكمة الكبرى المدنية خلال ستين يوما من
    تاريخ إخطاره بقرار الرفض أو علمه اليقين بالقرار.






    ويحدد المجلس عدد الدلالين بين آن وآخر حسب
    حاجة السوق.
    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 54

    قــرار   رقم (13) لسنــة 1988 بإصــدار اللائحــة الداخليــة لســوق البحريــن لـــلأوراق الماليـــة Empty تابع

    مُساهمة من طرف Admin الأحد فبراير 14, 2010 4:03 pm

    مـــادة
    (19)



    تحدد
    عمولة الدلالين عن أعمال الدلالة في الأوراق المالية بسوق البحرين للأوراق المالية
    على النحو التالي:
    (*)





    (1) نسبة عمولة الدلال 0.275% أي ما
    يعادل
    2,75 بالألف من إجمالي القيمة ويتم احتسابها بناء على مجموع قيمة
    معاملات الشراء أو البيع للعميل لشركة معينة خلال يوم تداول واحد، ويكون الحد
    الأدنى لعمولة الدلال ثلاثة دينار بحريني.






    (2) تعتبر نسبة العمولة المحددة
    بموجب هذا القرار أساساً لتحديد عمولة السوق، ويجوز للدلال أن يتقاضى نسبة أقل أو
    أكثر من العمولة المقررة.






    (3)
    (أ) تحصل عمولة السوق بواقع 20% من العمولات
    المقررة للدلالين عن عمليات التداول التي تتم داخل قاعة التداول وفقاً للنسبة
    المحددة بموجب هذا القرار.






    (ب) تحسب نسبة السوق المعتمدة من عمولة
    الدلال على أساس مجموع تداولات الدلال بيعاً وشراءً لكل يوم تداول.






    (4) يتقاضى الدلال عمولته من أحد طرفي العقد أو
    كلاهما طبقاً لصفته في تمثيل أطراف العقد الذي توسط في إبرامه، ولا يستحق الدلال
    عمولته إلا إذا أدت وساطته إلى إبرام العقد، ويستحق العمولة بمقدار الكمية المنفذة
    بمجرد إبرام العقد وتسويته ولو لم ينفذ الأمر بالكامل.






    (*) عدلت بموجب القرار رقم
    (4) لسنة 2006.






    مـــادة
    (20)



    1- يجــب علـى الــدلال أن يـبرم كــل الصفقــات
    التـي تكـون لشخصه أو زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أقاربه من الدرجة الأولى، عن
    طريق دلال آخر وطبقاً للشروط التي يضعها مجلس إدارة السوق.



    2- ولا يجوز للدلال أن يجمع بين صفته كدلال وصفته
    كوكيل في العقد الذي يتوسط في إبرامه.






    مـــادة
    (21)



    يلتزم الدلالون بتقديم كافة
    البيانات والمعلومات والإحصائيات والمستندات التي تطلبها منهم إدارة السوق بالشكل
    وفي المواعيد التي تحددها، ولإدارة السوق التحقق من صحة هذه البيانات والمعلومات
    بأية وسيلة تراها مناسبة.






    مـــادة
    (22)



    1-
    يُحظَر على الدلال استمالة
    المستثمرين أو جلب الزبائن بصورة تمس سمعة المهنة.



    2- على الدلال أن يُعلِم إدارة السوق قبل القيام بالإعلان عن
    نفسه أو عمله بأية وسيلة من وسائل الإعلام.






    مـــادة
    (23)



    يحظر على الدلال القيام بإتمام
    الصفقات في الأوراق المالية إلا بعد التأكد من حيازة شهادة



    ملكية الأسهم من قبل مالكها أو من
    ينوب عنه قانوناً، وفي حالة تعذر وجود شهادة ملكية الأسهم فعلى الدلال أن يطلب من
    ذوي العلاقة إحضار وثيقة من الشركة مُصدرة الأسهم تبين عدد الأسهم المملوكة من
    قبله، كما تبين بأن الشهادة موجودة بحوزتها وليست محجوزة أو مرهونة أو مفقودة ولم
    يعط شهادة جديدة بدلاً عنها.






    كما يحظر عليه القيام بإتمام
    الصفقات في الأوراق المالية المتنازع عليها أو دفع قيمة أية أوراق مالية قبل تنفيذ
    عملية البيع في القاعة ووفقاً لأنظمة وتعليمات السوق.



    ____________________________


    (7) عدلت بموجب القرار
    رقم (1) لسنة 2000م بشأن تحديد عمولة الدلالين بسوق البحرين للأوراق المالية



    مــادة
    (24)



    يتصرف الدلالون نيابة عن
    المستثمرين في الأوراق المالية وفقاً للأوامر التي يتلقونها منهم، وعليهم التحقق من شخصية المستثمرين ومن صحة
    الأوامر وحيازتهم للأوراق المالية أو للأموال اللازمة لصحة التداول.






    مـــادة
    (25)



    يمسك الدلالون السجلات والدفاتر
    التجارية لتدوين كافة المعاملات والصفقات التي يقومون بها حسب تواريخها وتوقيتها
    على النحو الذي تحدده إدارة السوق، و
    تـُعتـَمد هذه الدفاتر والسجلات من إدارة السوق وتكون خاضعة لرقابتها.






    مـــادة
    (26)



    على الدلال تبليغ إدارة السوق في
    الحالات التي يود فيها بيع أو شراء أية ورقة مالية دفعة واحدة ومن نوع واحد لمستثمر واحد إذا كانت قيمتها
    تزيد عن الحد الذي يقرره المجلس قبل تنفيذ التداول في داخل القاعة.






    مـــادة
    (27)



    لا يجوز للدلال أن يقبل تفويضاً من
    شخص معين إذا كان يعلم إن ذلك الشخص قد فوض دلالاً آخر لبيع أو شراء الأسهم نفسها
    وفي ذات الفترة المحددة لتداول هذه الأوراق المالية.






    مـــادة
    (28)



    يحق للمجلس أن يقرر نسبة الزيادة
    أو الانخفاض في أسعار الأوراق المالية في فترة التداول وفق ما يراه مناسباً.






    مــادة
    (29)



    يحدد مجلس إدارة السوق القواعد أو
    الإجراءات والنظم الخاصة بتداول الأوراق المالية داخل السوق ويصدر بشأنها قرار من
    المجلس.






    مـــادة
    (30)



    يتم تداول الأوراق المالية داخل
    قاعة السوق عن طريق المزايدة المكتوبة وعلى اللوحة المعدة لهذا الغرض طبقاً
    للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في نظام التداول.






    مـــادة
    (31)



    تجرى عمليات تداول الأوراق المالية
    والتي تستند إلى قرارات المحاكم أو بموجب قرارات مجالس إدارة الشركات بالمزاد
    العلني في داخل قاعة السوق، ووفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في نظام
    التداول.






    مــــادة
    (32)



    يشطب من سجل الأعضاء كل عضو:


    ‌أ-
    فقد شرطاً من الشروط
    المنصوص عليها في المادة (16) من هذه اللائحة.



    ‌ب- صدر ضده قرار تأديبي بالشطب.


    ‌ج-
    تخلف عن سداد رسم القيد أو
    رسم الاشتراك السنوي أو عمولات السوق.



    ‌د-
    لم يُكمل النقص في الكفالة
    المصرفية خلال المدة التي تحددها إدارة السوق.



    هـ- أخَلّ
    إخلالاً جسيما بأي من الواجبات أو الالتزامات الواردة في قانون السوق أو اللائحة
    الداخلية.



    ‌و-
    أعلن إفلاسه أو وفاته.


    ‌ز- إذا رغب في التوقف نهائياً عن ممارسة المهنة على أن يتقدم
    بطلب خطي قبل ثلاثة أشهر من تاريخ توقفه عن العمل.



    ‌ح-
    إذا تم حل الشركة بتصفيتها
    أو في حالة انقضاء مدتها.



    ويصدر قرار الشطب من قبل مجلس إدارة
    السوق.






    صانعــــو
    الســــــوق






    مـــادة
    (33)



    لا يجوز مزاولة مهنة صناعة السوق
    (التعامل في الأوراق المالية) والمنصوص عليها في قانون سوق البحرين للأوراق
    المالية واللائحة الداخلية إلا بترخيص من المجلس، ويجوز أن يكون المتعامل شخصاً
    طبيعياً أو اعتبارياً. ويجب أن يتوافر في صانع السوق الشروط المنصوص عليها في هذه
    اللائحة.






    مـــادة (34)


    تقوم إدارة السوق بفحص طلبات
    مزاولة مهنة صناعة السوق وتـُعِدُ بشأنها توصية ترفعها للمجلس للبت فيها، وتكون
    القرارات التي يصدرها المجلس في هذا الشأن نهائية، ويحق للشخص الذي رفض طلبه أن
    يطعن في قرار الرفض أمام المحكمة الكبرى المدنية خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره
    بقرار الرفض.






    مـــادة
    (35)



    يحدد المجلس عدد صانعي السوق،
    ويلتزم صانعو السوق بتقديم كافة البيانات والمعلومات والإحصائيات والمستندات التي
    تطلبها منهم إدارة السوق بالشكل وفي المواعيد التي تحددها. ولإدارة السوق التحقق من صحة هذه البيانات
    والمعلومات بأية وسيلة تراها مناسبة.






    الفصـل
    الخامــس



    الإدراج
    وقبــــــول التـــــداول






    مـــادة
    (36)



    يجب التداول في الأوراق المالية
    المقيدة أو المقبولة للتداول في السوق داخل قاعة السوق، بواسطة أحد الدلالين
    المقيدين لديه.






    يستثنى من تداول الأوراق المالية
    داخل قاعة السوق الحالات الآتية:






    1- عمليات تداول الأوراق المالية في مرحلة الاكتتاب الأولى بما
    في ذلك الاكتتاب العام عند زيادة رأس المال من قبل الشركات المساهمة.



    2- عمليات التداول في الأوراق المالية الخاصة بالشركات المساهمة
    البحرينية التي تتم في البورصات خارج دولة البحرين بتصريح من مجلس إدارة السوق.



    3- عمليات تداول الأوراق المالية التي تتم ما بين الزوجين، أو ما
    بين الأقارب حتى الدرجة الثانية، والتي تتم دون مقابل مادي.



    4- حالة الإرث.


    5- عمليات التحويل التي تتم وفق أوامر قضائية.


    6- حالة الهبات بين الأزواج والأقارب حتى الدرجة الرابعة.


    7- حالة الوصية.


    8- حالة نقل ملكية أوراق مالية بناء على تسوية ودية مع مؤسسة
    مالية.



    9- حالة نقل ملكية أوراق مالية بناء على طلب جهة حكومية.


    10- حالة بيع أوراق مالية عن طريق المزاد.


    11- عمليات بيع أوراق مالية بناء على طلب جهة حكومية.


    12- حالة نقل ملكية أوراق مالية من الشركاء إلى الشركة أو فيما
    بينهم وبالعكس في حالة الشركات غير المساهمة.



    13- حالة نقل ملكية أوراق مالية بين أشخاص مسجلة أسمائهم في شهادة
    ملكية واحدة.



    14- حالة نقل ملكية أوراق مالية من وإلى المحافظ الاستثمارية.


    15- حالة نقل ملكية أوراق مالية لمؤسسات ينص عقدها الأساسي على
    عدم جواز التداول في دولة البحرين بالنسبة المحددة لكل جانب من الشركات مع الجانب
    الآخر.



    16- حالة نقل ملكية أوراق مالية تمتلكها الشركات المساهمة بأسماء
    أعضاء مجالس إداراتها وبالعكس(Cool.






    مـــادة
    (37)



    تصنيف الشركات المساهمة المسموح
    بتداول أوراقها المالية في السوق إلى قسمين:



    أ- الشركات المدرجة.


    ب-
    الشركات غير المدرجة، والمقبول تداول أوراقها المالية في السوق.






    مـــادة
    (38)



    يقتصر
    التداول في السوق على الأوراق المالية الآتية:



    1-
    أسهم الشركات المساهمة
    البحرينية التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام.



    2-
    أسهم الشركات المساهمة غير
    البحرينية والتي يوافق عليها مجلس الإدارة.



    3-
    سندات وأدوات الدين التي
    يقرر مجلس إدارة السوق إدراجها أو التداول فيها.



    4-
    أية أوراق مالية أخرى يوافق
    عليها مجلس إدارة السوق.






    مـــادة
    (39)



    يشترط لإدراج الأوراق المالية
    للشركات المساهمة ما يلي:






    1- أن تكون الشركة مستوفية لجميع الأحكام الواردة في المرسوم
    بقانون رقم (28) لعام 1975 للشركات التجارية وتعديلاته والخاص بالشركات المساهمة.









    ___________________


    (Cool عــدلت بموجب القــرار رقـم (Cool لسنـــة 1993م





    2-
    أن يكون قد مضى على تأسيس
    الشركة عامان ميلاديان و أصدرت ميزانيتين سنويتين مدققتين.



    3- ألا يقل رأسمال الشركة المدفوع عن 500.000 دينار أو ما
    يعادلها بالعملات الأخرى، وألا يقل عدد الأسهم الصادرة عن 500.000 سهم، وما زاد عن ذلك فيجب أن تكون الأسهم مدفوعة
    بنسبة 50% على الأقل.



    4-
    ألا تقل قيمة السهم الصادر
    للشركة في السوق عن النسبة المدفوعة من القيمة الاسمية للسهم.



    5-
    ألا يقل حجم التداول في
    أسهم الشركة عن الحد الذي يحدده السوق.



    6-
    ألا يقل عدد المساهمين
    المسجلين في سجلات الشركة عن 100 مساهم.



    7-
    أن تكون حقوق المساهمين في
    الشركة متساوية بالنسبة لكل فئة من فئات الأسهم.



    8-
    أن يزيد مجموع صافي موجودات
    الشركة بحوالي 20% من رأسمالها المدفوع.



    9-
    ألا يقل مجموع المبيعات
    السنوية عن 500.000 دينار.



    10-أن
    تكون الشركة قد حققت أرباحاً في سنتين ماليتين متتاليتين سابقتين على تقديم الطلب.



    11-أن
    تصدر الشركة ميزانية نصف سنوية.



    12-أن
    تصدر الشركة التقارير المالية السنوية والحسابات الختامية المدققة خلال ثلاثة أشهر
    من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة(1)



    13-أن
    تنعقد الجمعية العامة العادية للشركة مرة على الأقل في السنة وذلك خلال الشهور
    الثلاثة التالية لانتهاء السنة المالية للشركة(2).



    14-أن
    يكون للشركة مكتب تحويل ومكتب تسجيل في البحرين.



    15-أن
    تلتزم الشركة بما جاء في اتفاقية الإدراج للشركات المساهمة.



    16-أن
    تكون الأوضاع المالية للشركة سليمة من حيث موجوداتها وسيولتها وتوازن هيكلها
    المالي وكفاءة الأداء.



    17-أن
    تلتزم الشركة بنشر ميزانيتها ونتائج أعمالها في وسائل النشر اليومية وذلك قبل
    السماح بتداول أسهمها في السوق.



    18-أية
    شروط أخرى يقررها المجلس من وقت لآخر.






    مـــادة
    (40)



    يشترط لقبول تداول الأوراق المالية
    للشركات المساهمة ما يلي:






    1- أن تكون الشركة مستوفية لجميع الأحكام الواردة في المرسوم
    بقانون رقم (28) لعام 1975 للشركات التجارية وتعديلاته والخاص بالشركات المساهمة.



    2-
    أن يكون للشركة مكتب تحويل
    ومكتب تسجيل في البحرين.



    3-
    أن تلتزم الشركة بما جاء في
    اتفاقية قبول التداول للشركات المساهمة.



    4- أن تكون الأوضاع المالية للشركة سليمة من حيث موجوداتها
    وسيولتها وتوازن هيكلها المالي وكفاءة الأداء.









    ____________________________


    (1) (2) عــدلت
    الفقرتان (12) و (13) بموجب القــرار رقم (4) لسنـــة 1999 بتعديل بعض أحكام
    اللائحة الداخلية.



    5- أن تصدر الشركة التقارير المالية السنوية والحسابات الختامية
    المدققة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ السنة المالية للشركة(9).



    6- أن تلتزم الشركة بنشر ميزانيتها ونتائج أعمالها في وسائل
    النشر اليومية وذلك قبل السماح بتداول أسهمها في السوق.



    7-
    أية شروط أخرى يقررها
    المجلس من وقت لآخر.






    مــادة
    (41)



    يكون للسوق الصلاحية في اتخاذ
    الإجراءات المناسبة لشطب أية شركة مدرجة أو شركة غير مدرجة و إخطار الشركة بهذا
    القرار في الأحوال الآتية:






    1- إذا أخلت بالأحكام الواردة في المرسوم بقانون رقم (28) لعام
    1975 للشركات التجارية وتعديلاته والخاص بالشركات المساهمة، وبناء على إخطار وزارة التجارة والزراعة.



    2-
    بعد إتمام الدمج مع شركات
    أخرى وفقدان الشركة نتيجة ذلك كيانها القانوني.



    3-
    في حال تصفية الشركة.


    4-
    أي تغيير جذري يطرأ على
    النشاط الرئيسي للشركة.






    مـــادة
    (42)



    يكون للسوق الصلاحية في اتخاذ
    الإجراءات المناسبة لنقل أية شركة مدرجة إلى شركة غير مدرجة مقبول تداول أوراقها
    المالية وإخطار الشركة بهذا القرار في الأحوال الآتية:






    1- إذا فقــدت الشركــة شرطــاً من شروط الإدراج الواردة في
    المادة (39).



    2- إذا لم تتمكن الشركة من تحقيق أرباح على مدى عامين متتاليين.





    مـــادة
    (43)



    يكون للسوق الصلاحية في اتخاذ
    الإجراءات المناسبة لوقف التداول في الأوراق المالية لأية شركة مدرجة أو غير مدرجة
    مقبول تداول أوراقها المالية وإخطار الشركة بهذا القرار في الأحوال الآتية:



    1-
    إذا انخفض حجم التداول في
    أسهم الشركة عن الحد الذي يحدده السوق.



    2-
    إذا تغيَّرت القيمة السوقية
    لأسهم الشركة للفترة والنسبة التي يحددها السوق صعوداً أو هبوطاً.



    3-
    قبل أو أثناء عملية الدمج.


    4-
    إذا تبين للسوق إن هناك
    معلومات من شأنها تضليل السوق أو المستثمرين.






    مـــادة
    (44)



    تلتزم كل شركة مساهمة مصرح بتداول
    أوراقها المالية في السوق بموافاة إدارة السوق بالمعلومات والبيانات والمستندات
    والإحصائيات المودعة لديها وذلك خلال الفترة التي يحددها المجلس في هذا الشأن.






    _______________________________


    (9) عــدلت
    بــموجــب القــرار رقم (4) لسنـــة 1999 بتعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية.












    وتبين
    القرارات الصادرة عن السوق تلك المعلومات والبيانات والمستندات والإحصائيات
    المطلوب تزويد السوق بها في حالات الإدراج أو قبول التداول في السوق والمعلومات
    والبيانات والمستندات والإحصائيات الخاصة بطرح الأوراق المالية للاكتتاب العام
    وكذلك التقارير الدورية وأية معلومات تؤثر على أسعار الأوراق المالية بتلك الشركات
    في السوق.






    مـــادة
    (45)



    تلتزم
    الشركات غير الحكومية التي تصدر سندات الدين والتي تكون مدد استحقاقها سنة واحدة
    أو أكثر وتطرح للاكتتاب العام طبقاً للأحكام الواردة بهذا الشأن في المرسوم بقانون
    رقم (28) لسنة 1975 بخصوص الشركات التجارية وتعديلاته أن تقيد هذه السندات لدى
    السوق لتداولها في قاعة التداول.






    الفصل
    السادس



    مـــاليـــة
    الســـوق









    مـــادة
    (46)



    يكون للسوق ميزانية سنوية تعد على
    النمط التجاري، وتبدأ السنة المالية للسوق من أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل
    عام، على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بالقانون الخاص بتأسيس سوق
    البحرين للأوراق المالية وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي.



    مـــادة
    (47)



    تعد إدارة السوق ميزانية تقديرية
    للإيرادات والمصروفات و تعتمد من قبل مجلس إدارة السوق قبل ثلاثة أشهر على الأقل
    من بداية السنة المالية.






    مـــادة
    (48)



    تتكـون إيــرادات الســوق مـن:


    1- الرسوم التي تفرض لصالح السوق.


    2- إيرادات الخدمات التي يقدمها السوق.


    3- حصيلة توظيف أموال السوق.


    4- حصيلة الغرامات أو الجزاءات التي تفرض طبقاً لأحكام القانون
    واللوائح الداخلية للسوق.



    5- القروض والإعانات التي تحققها الحكومة أو أية جهة أخرى يوافق
    عليها المجلس.



    6- أية إيرادات أخرى يوافق عليها المجلس.





    مـــادة
    (49)



    يكون للسوق مراقب حسابات أو أكثر
    من المحاسبين القانونيين المقيدين في سجل مراقبي الحسابات بوزارة التجارة
    والزراعة، ويُجري تعيينهم وتحديد أتعابهم بقرار يصدر سنوياً من مجلس إدارة السوق
    لمراقبة حسابات السنة المالية التي عينوا لها.






    ويقوم مراقب الحسابات بمراجعة
    الميزانية وحساب الإيرادات والمصروفات ويقدمها إلى مجلس إدارة السوق مشفوعة بتقرير
    منه للمصادقة عليها وذلك خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من انتهاء السنة المالية
    للسوق.






    مـــادة
    (50)



    يكون للسوق احتياطي عام يؤول إليه
    فائض الإيرادات التي يحققها السوق في أية سنة مالية ويتم التصرف في هذا الاحتياطي
    بالطريقة التي يحددها مجلس إدارة السوق.






    مـــادة
    (51)



    تلتزم إدارة السوق بالصرف وفقاً
    للتقديرات الواردة في بنود الميزانية التقديرية، وتخضع إجراءات الصرف للإجراءات
    الواردة في اللائحة المالية التي يصدرها مجلس إدارة السوق.






    مــادة
    (52)



    تستخدم أموال السوق على النحو
    التالي:



    1- استخدام الأموال لتطوير جهاز السوق ودعم مسيرته وذلك بتطوير
    الأجهزة الفنية والإدارية والاستعانة ببيوت الخبرة في إعداد الدراسات والبحوث
    اللازمة لتطوير المرافق والخدمات والأنظمة الداخلية له.



    2-
    استثمار هذه الأموال في
    إحدى قنوات الاستثمار قليلة المخاطر حفاظا على أموال السوق.



    3- استثمار هذه الأموال في شكل ودائع في مصرف واحد أو أكثر طبقاً
    للقواعد العامة التي يقررها المجلس.



    4-
    لتكوين احتياطيات للسوق.


    5-
    أية أوجه صرف يقررها مجلس
    إدارة السوق.






    مـــــادة
    (53)



    تحدد رسوم اشتراك الأعضاء و وكلاء
    التحويل في السوق طبقاً لما يلي:



    1-
    رسوم تسجيل لمرة واحدة
    للأعضاء الأفراد بواقع 500 دينار بحريني.



    2-
    رسوم تسجيل لمرة واحدة
    للأعضاء الشركات بواقع 1000 دينار بحريني.



    3-
    رسوم تجديد سنوية لسجلات
    الأعضاء الأفراد بواقع 250 دينار بحريني سنوياً.



    4-
    رسوم تجديد سنوية لسجلات
    الأعضاء الشركات بواقع 500 دينار بحريني.



    5-
    رسوم التسجيل لمرة واحدة
    لوكلاء التحويل بواقع 500 دينار بحريني.



    6-
    رسوم تجديد سنوية على مكاتب
    وكلاء التحويل بواقع 1000 دينار بحريني.






    مـــادة
    (54)



    تلتزم الشركات المساهمة المحلية
    والشركات المساهمة المعفاة بأن تؤدي للسوق الرسوم التالية:






    1- رسوم تسجيل تدفع مرة واحدة بواقع 0.001 من رأس المال المدفوع
    بحد أقصى 15.000 دينار بحريني وبحد أدنى 5,000دينار بحريني.



    2-
    رسم اشتراك سنوي ويحسب على
    النحو التالي:



    أ
    - رسم بمقدار 0.001 على أول 10 مليون
    دينار بحريني فأقل من رأسمال الشركة المدفوع وبحد أدنى 30,000 دينار بحريني.



    ب- رسم بمقدار 0.0005 على المبالغ التي تزيد على
    10 مليون دينار لغاية 50 مليون دينار
    بحريني.



    ج- رسم بمقدار 0.00025 على المبالغ التي تزيد
    على 50 مليون دينار بحريني من رأسمال الشركة وبحد أقصى 20,000 دينار بحريني(10).






    مـــادة
    (55)



    يحصل
    السـوق العمولات التالية:



    1- عمولة بواقع 20% من العمولات المقررة لأعضاء السوق عن عمليات
    التداول التي تتم داخل قاعة التداول وفقا للفئات المحددة بموجب القرار(11)
    .



    2- العمولات المقررة على العمليات المستثناة من التداول داخل
    السوق:



    3- يجوز للسوق أن يستوفي عمولة على المشترين ويصدر بذلك قرار من
    مجلس الإدارة.






    أ- عمولة تعادل عمولة الدلال بحد أدنى دينار
    بحريني واحد، وبحد أقصى 200 دينار بحريني عن حالات التعامل المنصوص عليها في
    البندين 8،9 من المادة (36) من هذه اللائحة، وتستوفي العمولة في الحالة رقم (Cool من
    الجانبين، وفي الحالة رقم (9) من المحول إليه.






    ب- عمولة تعادل عمولة الدلال، وذلك عن الحالات المنصوص
    عليها بالبنود (5،10،11) من المادة (36) من هذه اللائحة، وتستوفى العمولة في
    الحالة رقم (5) من المحول إليه وفي الحالتين رقمي (10،11) من الجانبين.






    ج-
    عمولة ثابتة قدرها خمسة دنانير بحرينية عن الحالات المنصوص
    عليها في البنود (3،4،6،7،12،14،15،16) من المادة (36) من اللائحة الداخلية.






    د-
    عمولة ثابتة قدرها دينار بحريني واحد عن الحالة المنصوص عليها
    بالبند (13) من المادة (36) من هذه اللائحة (12).
    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 54

    قــرار   رقم (13) لسنــة 1988 بإصــدار اللائحــة الداخليــة لســوق البحريــن لـــلأوراق الماليـــة Empty تابع

    مُساهمة من طرف Admin الأحد فبراير 14, 2010 4:04 pm

    الفصــــل
    السابــــع



    المنازعـــــات
    والتحكيــــــم






    مــــادة
    (56)



    تنشأ في السوق لجنة تحكيم تشكل
    بقرار من مجلس إدارة السوق برئاسة أحد رجال القضاء يرشحه وزير العدل والشئون
    الإسلامية وعضوية أثنين أحدهما من غير أعضاء المجلــس وتكـــون مهمتهــــا الفصل
    في جميع المنازعات المتعلقة بالمعاملات التي تتم في السوق،









    ___________________


    (10) عدلــت بموجــب
    القـرار رقم (2/66) لسنة 1998م.



    (11) عدلت بموجب القرار
    رقم (1) لسنة 2000م.



    (12) عدلت بموجب القرار
    رقم (Cool لسنة 1993 بشأن الحالات المستثناة من التداول.






    ويعتبر التعامل في السوق إقراراً
    بقبول التحكيم، وتكون القرارات الصادرة عن اللجنة ملزمة لطرفي النزاع وذلك عملاً
    بنص المادة (13) من قانون السوق، ويحدد المجلس مكافآت الأعضاء في كل تحكيم.






    مـــادة
    (57)



    يتلقى جهاز المراقبة والتحقيقات
    لائحة التحكيم التي يتقدم بها إلى السوق أي من أطراف المعاملات التي تفصل فيها
    لجنة التحكيم وذلك بعد سداد الرسم المقرر كاملاً.






    مـــادة
    (58)



    تقيد صحف لائحة التحكيم المشار
    إليها في المادة السابقة فور ورودها في سجل خاص بأرقام مسلسلة في أول السنة
    الميلادية وتنتهي بنهايتها، ويودع أصل اللائحة وإيصال سداد الرسم في ملف خاص.






    مـــادة
    (59)



    يجب أن تتضمن صحف لائحة التحكيم
    أسماء الخصوم ومهنهم وموطنهم ومحال إقامتهم وأسماء من يمثلونهم إن كانوا يعملون
    لغيرهم وموضوع المنازعة والطلبات فيها، وأسانيدها وترفق بها صور من جميع المستندات
    المؤيدة لها مع مذكرة شارحة للنزاع.






    مـــادة
    (60)



    يتولى جهاز المراقبة والتحقيقات
    عرض لائحة التحكيم التي قدمت إليه على رئيس لجنة التحكيم لتحديد ميعاد الجلسة التي
    ينظر فيها النزاع وعلى الجهاز إعلان جميع الخصوم بميعاد الجلسة المحددة لنظر
    النزاع مع صورة لائحة التحكيم.






    مـــادة
    (61)



    يكون إعلان جميع الأوراق المتعلقة
    بالتحكيم والاخطارات التي يوجهها جهاز المراقبة والتحقيقات بالبريد المسجل.






    مـــادة
    (62)



    يحضر الخصوم بأنفسهم أو وكلاء عنهم
    بالجلسة المحددة لنظر النزاع، فإذا تخلف أحد الخصوم رغم إعلانه فللجنة التحكيم أن
    تفصل في النزاع في غيبته.






    مــادة
    (63)



    على لجنة التحكيم أن تفصـل في
    المنازعات المعروضة عليها في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.






    مـــادة
    (64)



    تتولى لجنة التحكيم التحقيق في
    المنازعات المعروضة إذا دعت الحاجة لذلك، ولها أن تندب أحد أعضائها أو أحد أعضاء
    جهاز المراقبة والتحقيقات بالسوق للقيام بالتحقيق.









    مــادة
    (65)



    تقضي لجنة التحكيم في المنازعات
    المعروضة عليها على أساس ما يقدم إليها من الخصوم مع مراعاة القواعد المعمول بها
    في سوق البحرين للأوراق المالية وينفذ القرار طبقاً للقواعد الواردة بقانون
    المرافعات المدنية والتجارية وتعديلاته.






    مــادة
    (66)



    تنقطع الخصومة أمام لجنة التحكيم
    لذات الأسباب المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية وتعديلاته
    ويترتب عليها كافة الآثار التي تترتب قانونا على انقطاع الخصومة.






    مــادة
    (67)



    إذا عرضت خلال نظر لجنة التحكيم
    للنزاع المعروض عليها مسألة أولية تخرج عن ولاية اللجنة أو طعن بتزوير ورقة أو
    كانت هناك إجراءات جزائية قد اتخذت عن طريق تزويرها، أوقفت اللجنة عملها حتى يصدر فيها حكم نهائي.






    مــــادة
    (68)



    تكون المداولة في القرارات سرية
    ولا يجوز أن يشترك فيها غير أعضاء اللجنة الذين حضروا الجلسات ويصدر قرار لجنة
    التحكيم بأغلبية الآراء ويكون القرار صحيحاً إذا وقعته الأغلبية.






    مــــادة
    (69)



    يجب أن يكون قرار لجنة التحكيم
    مكتوباً وأن يشتمل بوجه خاص على عرض موجز لأقوال الخصوم ومستنداتهم وأسباب القرار
    ومنطوقه و تاريخ ومكان صدوره، وتوقع مسودة القرار من المحكمين، ومع ذلك يكون
    صحيحاً إذا وقعته أغلبية المحكمين.






    مــادة
    (70)



    على جهاز المراقبة والتحقيقات أن
    يودع أصل قرار لجنة التحكيم ومرفقاته قسم كتاب المحكمة المختصة أصلاً بنظر الدعوى
    خلال الأيام الثلاثة لصدوره وإخطار الخصوم بحصول ذلك الإيداع.






    مـــادة
    (71)



    لصاحب المصلحة من الخصوم أن يتقدم
    إلى رئيس المحكمة المختصة بطلب الحصول على صورة من قرار لجنة التحكيم مذيلة
    بالصيغة التنفيذية.






    مــادة
    (72)



    للخصوم أن يطلبوا إلى لجنة التحكيم
    في أية حالة يكون عليها النزاع، إثبات ما اتفقوا عليه من صلح أو أي اتفاق آخر
    بمحضر الجلسة ويوقع عليه منهم أو ممن ينوبون عنهم، وفي هذه الحالة يلحق الاتفاق
    المكتوب بمحضر الجلسة ويثبت محتواه فيه، ويكون لمحضر الجلسة بعد تصديق اللجنة عليه
    قوة القرارات الصادرة عنها.






    الفصل
    الثامن



    مجلـــــس
    التأديــــــب






    مـــادة
    (73)



    يكون للسوق مجلس تأديب يختص بالفصل
    فيما يقع من مخالفات لأحكام القانون واللوائح والقرارات المنظمة للســـوق، وكذلك
    المخالفــات التي تمس حسن سير العمل والنظام فيه.






    ويشكل مجلس التأديب من ثلاثة أعضاء
    بقرار من رئيس مجلس إدارة السوق على أن يرأس مجلس التأديب مدير السوق ويكون له
    توقيع الجزاءات الآتية:



    1-
    التنبيه.


    2-
    الإنذار.


    3-
    مصادرة الكفالة المقدمة من
    الدلال كلها أو بعضها.



    4-
    إيقاف التعامل بالنسبة
    للشركات المخالفة لمدة لا تزيد على 4 أشهر.



    5- شطب الشركات المدرجة و غير المدرجة من السوق، أو نقل شركة
    مدرجة إلى شركة غير مدرجة مقبول تداول أوراقها المالية.



    6-
    وقف العمل بالنسبة للدلالين
    وصانعي السوق ومن في حكمهم لمدة لا تزيد عن أربعة شهور.



    7-
    شطب عضوية الدلالين وصانعي
    السوق ومن في حكمهم من السوق.






    وتكون
    مداولات مجلس التأديب سرية، وتصدر قراراته بأغلبية الأصوات وتعلن لذوي الشأن بكتاب
    مسجل مصحوب بعلم الوصول.






    مــادة (74)


    يتلقى
    جهاز المراقبة والتحقيقات الطلبات أو الشكاوي التي تتضمن الوقائع المنسوبة للأعضاء
    والشركات المدرجة وغير المدرجة مقبول التداول في أوراقها في السوق وتشكل مخالفة
    لأحكام قانون السوق أو اللوائح والقرارات المنظمة له أو التي تمس حسن سير العمل
    فيه أو بقواعد وأصول مزاولة مهنة الدلالة.






    مـــادة
    (75)



    تقيد الطلبات أو الشكاوي فور
    ورودها في سجل خاص بأرقام مسلسلة تبدأ في أول السنة الميلادية وتنتهي بنهايتها.



    مــادة
    (76)



    يتولى جهاز المراقبة والتحقيقات
    عرض الطلبات أو الشكاوي التي يتلقاها على مدير السوق، ويكون البت في هذه الطلبات أو الشكاوي من قبل
    المدير أو إعادتها إلى جهاز المراقبة والتحقيقات لبدء عملية التحقيقات اللازمة
    للبت في حقيقة الواقعة موضوع الطلب أو الشكوى.















    مـــادة
    (77)



    على جهاز المراقبة والتحقيقات فور
    إحالة الموضوع إليه من مدير السوق أن يبادر إلى استدعاء أطرافها وشهودهم لسماع
    أقوالهم بشأنها وتدوين هذه الأقوال في محضر يعد لذلك.






    مـــادة
    (78)



    على جهاز المراقبة والتحقيقات فور
    انتهائه من إجراء التحقيقات اللازمة رفع مذكرة
    برأيه فيما انتهى إليه التحقيق إلى مدير السوق، وما إذا كانت الواقعة مخالفة تستوجب مساءلة
    فاعلها من عدمه.






    مـــادة
    (79)



    يتولى مدير السوق عرض ملف المخالفة
    على مجلس التأديب إذا كانت إجراءات التحقيق بشأنها قد بوشرت، أو بعرض الموضوع على
    مجلس الإدارة إذا جاء الطلب من المجلس نفسه للتحقيق وذلك للبت فيها أو إحالتها إلى
    مجلس التأديب.



    وترفع مخالفات التأديب بصحيفة
    تحتوي على اسم المخالف ومحل إقامته وتاريخ ارتكاب المخالفة ووصف موجز لها والأدلة
    عليها، ولا يجوز لمجلس التأديب أن ينظر في أية مخالفة ترفع إليه بغير هذا الطريق.






    مــادة
    (80)



    تقدم صحيفة المخالفة المشار إليها
    بالمادة السابقة إلى رئيس مجلس التأديب ليأمر بتحديد جلسة لنظرها وعلى جهاز
    المراقبة والتحقيقات إعلان المخالف بصحيفة المخالفة وتكليفه بالحضور في الموعد
    المحدد لنظرها.






    مــــادة
    (81)



    يجب أن يحضر جلسات مجلس التأديب
    ومجلس التأديب الاستئنافي كاتب يتولى تحرير محضر الجلسة تحت إشراف رئيسها، ويجب أن
    يذكر في المحضر أسماء أعضاء المجلس أو المجلس الاستئنافي وتاريخ وساعة ومكان
    انعقاده وأسماء الحاضرين من الخصوم أو الوكلاء عنهم وجميع الإجراءات التي تتم
    بالجلسة وأقوال وطلبات الخصوم ويوقع رئيس الجلسة والكاتب على المحضر.



    مـــادة
    (82)



    على المخالف الحضور بالجلسة
    المحددة لنظر المخالفة، وعلى المجلس أن يمكنه من إبداء دفاعه بشأنها بعد إحاطته
    علماً بها والأدلة على ارتكابها.






    مـــادة
    (83)



    إذا لم يحضر المخالف بالجلسة
    المحددة لنظر المخالفة، رغم ثبوت إعلامه بها فلمجلس التأديب أن يفصل في المخالفة
    في غيبته.



    مـــادة
    (84)



    يجب أن تضم محاضر التحقيقات
    السابقة على المحاكمة التأديبية إلى ملف المخالفة، وعلى



    مجلس التأديب أن يحقق المخالفة
    بنفسه إذا لم ير الاكتفاء بما أجريّ بشأنها من تحقيقات.






    مـــادة
    (85)



    يعتمد المجلس في اقتناعه على
    الأدلة المستمدة من التحقيقات التي أجريت بشأن الواقعة موضوع المخالفة وله الحرية
    المطلقة في ترجيح دليل على دليل وله تكوين قناعته حسبما يرتاح إليه وجدانه، ولا
    يجوز للمجلس أن يعتمد في قراره على المعلومات الشخصية لأعضائه.






    مـــادة
    (86)



    يتداول أعضاء المجلس في القرار قبل
    إصداره، ويبدي كل واحد منهم رأيه في مداولة سرية، ويصدر القرار بأغلبية الآراء.






    مـــادة
    (87)



    يجب أن يكون قرار مجلس التأديب
    مكتوباً، وإن يتضمن عرضاً للمخالفة وأقوال ودفاع المخالف والإجراءات التي تمت
    وأسباب القرار ومنطوقه، وتاريخ ومكان إصداره و يجب أن توقع مسودة القرار من كل من
    رئيس وأعضاء مجلس التأديب.






    مـــادة
    (88)



    على رئيس مجلس التأديب تلاوة
    القرار التأديبي في جلسة علنية، ويجب أن تودع مسودة القرار ملف المخالفة عقب النطق
    به.






    مـــادة
    (89)



    تحفظ مسودة القرار بالملف، ولا
    يجوز إعطاء ذوي الشأن صوراً منها، ويسمح لمن يشاء من الخصوم بالإطلاع عليها فقط.






    مــــادة
    (90)



    لكل ذي مصلحة الحق في الحصول على
    صورة من القرار التأديبي بعد توقيعه من كل من رئيس المجلس وكاتبه على أن تسلم له
    شخصياً أو لمن يوكله في ذلك وكالة خاصة بشرط موافقة رئيس المجلس وسداد الرسم
    المقرر.






    مـــادة
    (91)



    على جهاز المراقبة والتحقيقات
    إعلان المخالف بالقرار الصادر في حقه خلال خمسة أيام من تاريخ صدوره إذا لم يكن قد
    حضر جلسات المحاكمة.






    مـــادة
    (92)



    يكون إعلان جميع الأوراق والقرارات
    الإخطارات المتعلقة بالتأديب بالبريد المسجل.















    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 54

    قــرار   رقم (13) لسنــة 1988 بإصــدار اللائحــة الداخليــة لســوق البحريــن لـــلأوراق الماليـــة Empty تابع

    مُساهمة من طرف Admin الأحد فبراير 14, 2010 4:05 pm

    ملحـــق للائحـــة الداخليــــة


    اتفاقيـــــة الإدراج للشركـــــات المساهمــــــة





    1- تتعهد الشركة بمجرد قيد أسهمها في سوق البحرين للأوراق
    المالية الالتزام بكافة النظم والتعليمات الصادرة عن مجلس إدارة السوق.



    2- الالتزام بجميع الشروط الواردة في المادة (39) من اللائحة
    الداخلية للسوق والخاصة بإدراج الشركات المساهمة.



    3- تقديم كافة البيانات والمعلومات والإحصائيات التي تطلبها
    إدارة السوق.



    4- إخطار إدارة السوق بكافة القرارات التي يتخذها مجلس الإدارة
    والتي تؤثر على رأسمال الشركة وهيكلها المالي وربحيتها وتوزيع الأرباح.



    5- إخطار إدارة السوق عن كافة المعاملات التي تمت على ملكية أسهم
    الشركة خارج السوق قبل قيدها في سجلات المساهمين حسبما جاء في المادة (36) من
    اللائحة الداخلية.



    6- الالتزام بعدم تغيير ملكية أسهم الشركة في سجلات المساهمين ما
    لم تكن معتمدة من إدارة السوق أو تمت وفقاً للقواعد التي يضعها مجلس إدارة السوق.



    7- الالتزام بسداد رسم القيد ورسم الإدراج السنوي في المواعيد
    التي تحددها إدارة السوق.



    8- إخطار إدارة السوق عن ملكية أعضاء مجلس الإدارة وملكيتهم من
    أسهم الشركة خلال شهر من توليهم العضوية وفي نهاية كل سنة مالية.



    9- إعلام إدارة السوق بأية معلومات ضرورية للمحافظة على صحة
    التداول وسلامته.



    10- إعلام إدارة السوق بقرار مجلس إدارة الشركة و الخاص بتوزيع
    الأرباح على المساهمين أو الإعلان عن الأرباح أو الخسائر وذلك لأخذ الموافقة على
    نشرها.



    11-
    إعلام إدارة السوق عن:





    أ- تفاصيل بيع أو شراء بعض الأصول الكبيرة التي
    تؤثر على وضع الشركة.



    ب-أية
    معلومات يطلبها السوق ومحددة في قانون الشركات.



    ج-
    أية تغييرات في الهيكل الإداري على مستوى مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.



    د-
    أية معلومات عن أوراق الشركة المالية والقابلة للاسترجاع.






    12-
    تسليم الإدارة نسخاً من كل
    المطبوعات المخصصة للمساهمين في الشركة وذلك حال إصدارها.



    13-
    إصدار التقارير المالية
    السنوية والحسابات الختامية المدققة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء الفترة
    المالية للشركة (12)



    14-
    إعلام السوق بجميع عمليات
    التداول التي يقوم بها أعضاء مجلس إدارة الشركة وإدارتها التنفيذية.



    15-
    إبلاغ كل مساهم بموعد عقد
    الاجتماع السنوي للشركة.



    16-
    في حالة صدور أي إشعار
    لحاملي فئة من الأسهم يجب تعميم ذلك الإشعار لحاملي كل الفئات من الأسهم في تلك
    الشركة.



    17-
    إصدار شهادات الأسهم في
    فترة أقصاها شهر واحد.






    ___________________


    (12) عدلــت بموجـــب القرار
    رقم (4) لسنــة 1999.






    اتفاقيــــة
    قبــــول التــداول للشركـــات المساهمــــة






    1- تتعهد الشركة بمجرد قيد أسهمها في سوق البحرين للأوراق
    المالية الالتزام بكافة النظم والتعليمات الصادرة عن مجلس إدارة السوق.



    2- الالتزام بجميع الشروط الواردة في المادة (40) من اللائحة
    الداخلية للسوق و الخاصة بقبول تداول الشركات المساهمة.



    3- تقديم كافة البيانات والمعلومات والإحصائيات التي تطلبها
    إدارة السوق.



    4- إخطار إدارة السوق بكافة القرارات التي يتخذها مجلس الإدارة
    والتي تؤثر على رأسمال الشركة وهيكلها المالي وربحيتها وتوزيع الأرباح.



    5- إخطار إدارة السوق عن كافة المعاملات التي تمت على ملكية أسهم
    الشركة خارج السوق قبل قيدها في سجلات المساهمين حسبما جاء في المادة (36) من
    اللائحة الداخلية.



    6- الالتزام بعدم تغيير ملكية أسهم الشركة في سجلات المساهمين ما
    لم تكن معتمدة من إدارة السوق أو تمت وفقاً للقواعد التي يضعها مجلس إدارة السوق.



    7- الالتزام بسداد رسم القيد ورسم التداول السنوي في المواعيد
    التي تحددها إدارة السوق.



    8- إخطار إدارة السوق عن ملكية أعضاء مجلس الإدارة وملكيتهم من
    أسهم الشركة خلال شهر من توليهم العضوية وفي نهاية كل سنة مالية.



    9- إعلام إدارة السوق بأية معلومات ضرورية للمحافظة على صحة
    التداول وسلامته.



    10- إعلام إدارة السوق بقرار مجلس إدارة الشركة والخاص بتوزيع
    الأرباح على المساهمين أو الإعلان عن الأرباح أو الخسائر وذلك لأخذ الموافقة على
    نشرها.



    11-
    إعلام إدارة السوق عن:


    أ-
    تفاصيل بيع أو شراء بعض الأصول الكبيرة التي تؤثر على وضع الشركة.



    ب-
    أية معلومات يطلبها السوق ومحددة في قانون الشركات.



    ج-
    أية تغييرات في الهيكل الإداري على مستوى مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.



    د-
    أية معلومات عن أوراق الشركة المالية والقابلة للاسترجاع.






    12- تسليم الإدارة نسخاً من كل المطبوعات المخصصة للمساهمين في
    الشركة وذلك حال إصدارها.



    13- إصدار التقارير المالية السنوية والحسابات خلال ثلاثة أشهر من
    تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة (13).



    14- إعلام السوق بجميع عمليات التداول التي يقوم بها أعضاء مجلس
    إدارة الشركة وإدارتها التنفيذية.



    15-
    إبلاغ كل مساهم بموعد عقد
    الاجتماع السنوي للشركة.



    16- في حالة صدور أي إشعار لحاملي فئة من الأسهم يجب تعميم ذلك
    الإشعار لحاملي كل الفئات من الأسهم في تلك الشركة.



    17-
    إصدار شهادات الأسهم في
    فترة أقصاها شهر واحد.






    ________________


    (13) عدلت بموجب القرار
    رقم (4) لسنة 1999.















    <table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr>
    <td>


    صورة

    شخصية

    لمقدم الطلب




    </td>
    </tr>
    </table>

    سوق البحرين للأوراق المالية


    طلـــب
    عضويــة



    التاريخ: ……………………


    نـــــوع الطلــــــب:


    دلال ….......…………......... صانع السوق …………...................





    المعلومــــات الشخصيـــــــة:


    اسم مقدم الطلب ………….................................................................................


    تاريخ الميلاد (يوم/شهر/سنة): …………………………………….. مكان الولادة: ………………


    الجنسيـــة: ………………………………………… أعلى تحصيل علمي: ………………………..


    رقم السجل السكاني: ……………….…………. . ..





    المعلومــات الماليـــة:


    رأس المال ...………............. اسم البنك ......................
    رقم الحساب
    …….........


    ………………………… اسم البنك .…………………… رقم الحساب
    …………..


    الكفالة المصرفية ……………… اسم البنك ………..……………… .


    اشهد أنا الموقع أدناه أن
    المعلومات المبينة أعلاه صحيحة وانه لم يسبق ان حكم علي في قضية إفلاس أو جناية أو
    عقوبة مقيدة للحرية سواء في البحرين أو خارجها.




    التوقيـــــع



    للاستعمال الرسمـي:


    الرقم ………………………………….......…………………................


    تاريخ الاستلام …………….………..…………………………………………


    المستلم …………………………………………………………………………


    تاريخ البت ……………………………………………………….……….…


    الموافقة/الرفض ……………………………………………………………...





    المرفقــات:


    1- شهادة من البنك تبين وجود رأس المال المطلوب.


    2- ضمان مصرفي يبين مقدار الكفالة المطلوبة.


    3- صورة شخصية لمقدم الطلب.


    4- نماذج من تواقيع الدلال ومساعديه المخولين.


    5- صورة من جوازات مقدم الطلب ومساعديه.


    6- شيك لصالح سوق البحرين للأوراق المالية بمبلغ………………………….











    سـوق البحريـن لـلأوراق المالية


    طلب
    عضـوية



    نوع الطلب: ……......………………………………….. التاريخ: …...……..................


    شركة دلالة …………………………… شركة صانعة السوق ……………………….


    اسم الشركة ..………………………………………………………………………………..


    الجنسية …………………………………………………………………………………………..


    العنوان البريدي …………………………………………………………………………………..


    تليفون ………………………………………… تلكس ..………………………………….


    رقم السجل التجاري …………………………………………………………………………….





    أسمــــاء الشركــــاء:


    الاسم ……………………….. الجنسية ……………….. تاريخ الميلاد …………………..


    الاسم ……………………….. الجنسية ………………… تاريخ الميلاد …………………..


    الاسم ……………………….. الجنسية ………………… تاريخ الميلاد …………………..


    الاسم ……………………….. الجنسية ………………… تاريخ الميلاد …………………..





    المعلومــات الماليــة:


    رأس المال …………………….. اسم البنك ……………….. رقم الحساب ...............


    ………………………………… اسم البنك
    ..………...... رقم الحساب ……….....


    الكفالة المصرفية …………… اسم البنك ………………………………….……………….





    نشهد نحن الموقعون أدناه ان
    المعلومات المبينة أعلاه صحيحة وانه لم يسبق أن حكم علينا في قضية إفلاس أو جناية
    أو عقوبة مقيدة للحرية سواء في البحرين أو خارجها.










    التوقيع



    ……………………… ………………………


    ………………………


    للاستعمــال الرسمـــي:


    الرقم ……….........................................................................................


    تاريخ الاستلام …………………………………………………………………………………….


    المستلم ………………………………………………………………………………………………


    تاريخ البت …………………………………………………………………………………………


    الموافقة/الرفض ……………………………………………………………………………………


    …………………………………………………………………………………………………………





    المرفقــــات:


    1- شهادة من البنك تبين وجود رأس المال المطلوب.


    2- ضمان مصرفي يبين مقدار الكفالة المطلوبة.


    3- أسماء ونماذج من تواقيع الأشخاص المخولين بالتوقيع عن الشركة.


    4- صورة من جوازات مقدمي الطلب.


    5- نسخة من عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة مصدقاً عليه من
    قبل الجهات المختصة.



    6- شيك لصالح سوق البحرين للأوراق المالية بمبلغ ………………………….


    ســوق البحريــن للأوراق الماليــة





    طلـــــب
    قيـــد الشركــــات المســــاهمة






    اسم الشركة …………...................................................... .


    طبيعة العمل …………………….……………………………………………. .





    نتقدم بطلب الإدراج أو قبول
    التداول في السوق وذلك بعد تصنيف الأوراق المالية التالية:



    ………………….………………………………………….……………………………………………..


    …………………………………………..…………………………………………………………………


    …………………………………………..…………………………………………………………………


    تاريخ التأسيس ………………………………. مقرها القانوني ………………………………….


    رأس المال المصرح به …………………………. رأس المال المكتتب به ……………………………..


    رأس المال المدفوع …………………………….. القيمة الاسمية للسهم
    الواحد
    ………………….


    العنوان البريدي …………………………………………………………………………………………


    …………………………………………………………………………………………………………….


    تلفون …………………………………….. تلكس ……………………………………………


    نوع وعدد الأسهم والسندات المصدرة:


    النوع العدد


    …………………………………………… …………………………………………….


    …………………………………………… …………………………………………….


    …………………………………………… …………………………………………….


    إجمالي عدد المساهمين …………………………….……………………………………………


    تاريخ الموازنة السنوية
    للشركة
    ………………………………………….…………………..


    تاريخ عقد اجتماع الجمعية العامة
    السنوي
    .……………………………………………..


    تاريخ دفع الأرباح السنوية ……………………………………………………………………..





    التاريخ ……………………… .






    توقيــع ممثــل الشركــــــة




    والختـــم الرسمـــي






    للاستعمــــال الرسمــــي فقـــط:





    تاريخ استلام الطلب ………………….............. توقيع
    المستلم
    ……...........................


    تاريخ البت ………………………………………… نوع التصنيف ………………………………











    قائمـة البيانات والمعلومــات


    المطلوبــة
    للتسجيــل لـــــدى ســــوق البحرين للأوراق المالية






    البيانات القانونية والإدارية:


    1- الاسم القانوني للشركة والدولة التي تأسست بها والمقر
    الرئيسي.



    2- تحديد نوعية الأوراق المالية المطلوب تسجيلها لدى سوق البحرين
    للأوراق المالية.



    3- تاريخ تقديم الطلب الرسمي للتسجيل.


    4- الإدارة:


    أ- أسماء
    أعضاء مجلس الإدارة الحاليين وعناوينهم.



    ب- أسماء الإداريين التنفيذيين
    ومراكزهم وعناوينهم.



    5- رأس المال:


    أ- رأس المال المصرح به و عدد أسهمه.


    ب-رأس المال المكتتب به وعدد
    أسهمه.



    ج- رأس المال المدفوع وعدد أسهمه.


    د- عدد الأسهم الصادرة.


    هـ-القيمة الاسمية.


    و- عدد المساهمين في سجلات الشركة.


    ز-
    عدد المساهمين الرئيسيين في الشركة والذين يملكون 10% فأكثر من مجموع الأسهم، وذلك
    بذكر أسماء المساهمين وعدد ونسبة ما يملكونه.



    ح- تحديد
    عدد الأسهم المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة مجتمعين وكل عضو على حدة.



    ط- تحديد
    عدد الأسهم المملوكة للرؤساء التنفيذيين بالشركة مجتمعين، وكل مسئول على حدة.



    6- توضيح الحقوق والمزايا الممنوحة للأسهم المراد تسجيلها لدى
    السوق.



    7- نسخة من قيد السجل التجاري.


    8- تحديد الشركات التابعة والشركات الزميلة التي تمتلك الشركة
    10% فأكثر من رأسمالها.



    أ- اسم الشركة.


    ب-طبيعة
    العمل.



    ج- رأس
    المال المصرح به.



    د- القيمة
    الاسمية.



    هـ-رأس
    المال الصادر ونوع الأسهم الصادرة.



    9- توضيح مدى استفادة أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية من
    المشاركة في الأرباح، نظام التقاعد، أسهم
    المنحة.






    البيانـات التاريخية:


    نبذة عن تاريخ الشركة:


    ‌أ- بإيجاز، يرجى إعطاء
    فكرة عن أعمال الشركة والأنشطة التي تقوم بها وطبيعة المنتج النهائي لها.



    ‌ب- الأسواق الرئيسية التي تتعامل فيها الشركة ونسبة كل سوق على
    حدة مع توضيح هوية الفئة المتعامل معها - حكومية، غير حكومية.



    ‌ج-
    السياسة العامة للتسويق
    وطرقه.






    البيانات المالية / المحاسبيـة:


    1- القروض طويلة الأجل:


    يرجـــى توضيــح الآتي:


    أ-
    تحديد قيمة القروض طويلة الأجل للشركة والشركات التابعة لها.



    ب-
    تحديد نوعية القروض
    قروض
    تجارية، سندات الدين.



    ج-
    تاريخ الاستحقاق.



    د-
    التكلفة السنوية.






    2- الإيــــرادات:


    يرجى
    إعطاء ملخص لإيرادات الشركة للخمس سنوات الأخيرة، على أن تكون الحسابات مجمعة إن
    وجدت شركات تابعة.



    أ- حجم المبيعات - الإيرادات قبل خصم المصاريف
    والفائدة.



    ب-صافي
    الدخل.



    ج-
    ملخص الإيرادات للسنة المالية الحالية مقارنة بإيرادات السنة المالية الماضية، مع
    توضيح أسباب الفارق إن وجد بين البيانات.






    3- الموجـــــودات:


    يرجى ذكر ما تملكه الشركة من عقار
    وأراضٍ مع تحديد الموقع.






    4- الأربـــاح الموزعـــة:


    أ- عدد السنوات التي تم فيها توزيع الأرباح منذ
    تاريخ التأسيس.



    ب- الأرباح الموزعة للسهم الواحد
    لكل سنة.



    ج- مجموع الأرباح الموزعة للسنة الواحدة.


    د- فترة توزيع الأرباح (سنوي، نصف سنوي، غيره).


    هـ- التاريخ المحدد للتوزيع.


    و- وقت الدفع الفعلي للأرباح.


    ز- يوم الإعلان.


    ح- بشكل مفصل يرجى إعطاء البيانات حول أسهم المنحة
    الصادرة خلال الخمس سنوات الأخيرة:



    1- الحجم
    المبلغ.



    2- عدد الأسهم الصادرة.


    3- عدد الأسهم الموزعة للسهم
    الواحد الصادر.



    4- أسس تحديد نسبة أسهم المنحة.





    5- السياسات المالية/المحاسبية/الإدارية:


    أ- تجميع الحسابات.


    ما هي مبادئ تجميع الحسابات المتبعة؟


    ب-
    الاستهلاك الرأسمالي.



    ما هي السياسة المتبعة وطرق احتساب
    الاستهلاك الرأسمالي؟






    البيانــات العامـــة:


    1- السنة المالية للشركة.


    2- تاريخ اجتماع الجمعية العامة.


    3- نسبة التصويت.


    4- نسبة اكتمال النصاب القانوني للاجتماع.


    5- اسم وعنوان مكتب التحويل ومسجل الشركة إن وجد.


    6- حقوق الامتياز والماركات والعلامات التجارية المسجلة باسم
    الشركة.



    7- عدد الموظفين الدائمين حسب الجنسية ونسبة كل فئة من المجموع
    الكلي للموظفين.



    8- الدعاوى:


    هل هناك قضايا معلقة خاصة بالشركة أو
    الشركات التابعة لها والتي يمكن أن تؤثر على إيرادات الشركة وسمعتها وممتلكاتها و
    موجوداتها؟






    البيانــات الأخــرى:


    يرجى إرفاق التقارير والبيانات
    التالية مع طلب التسجيل لدى السوق:






    1-
    القوائم المالية المدققة
    للشركة وتقارير مجلس الإدارة من تاريخ التأسيس.



    2- نسخة من عقد التأسيس والنظام الأساسي والتعديلات التي أجريت
    عليه مصدقاً عليه من قبل الجهات المختصة.



    3-
    صورة من شهادة الأسهم
    كنموذج وأوراق تحويل الملكية من قبل مكتب تحويل أسهم الشركة.



    4- نسخة من محضر اجتماع مجلس الإدارة مقر فيه موافقة المجلس على
    التسجيل لدى سوق البحرين للأوراق المالية.



    5-
    أسماء ونماذج المخولين
    بالتوقيع عن الشركة.



    6-
    اتفاقية الإدراج على أن
    تكون موقعة من قبل الشخص المخول بذلك.



    7-
    شيك لصالح سوق البحرين
    للأوراق المالية بمبلغ
    …………………… .

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس أكتوبر 31, 2024 6:15 pm