حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

حواس للمحاماه

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
حواس للمحاماه

قانوني . اسلامي - برامج . صيغ - دعاوى - معلومات

انت الزائر رقم

.: عدد زوار المنتدى :.

مرحبا بالزائرين

المواضيع الأخيرة

» التفكر في الاية 42 من سورة الزمر (رقم 39)
قرار وزير التأمينات رقم 74 لسنة 1988  بشأن  التأمين على عمال المقاولات والمحاجر والملاحات I_icon_minitimeالخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود

»  "خواطر "يا حبيبتي
قرار وزير التأمينات رقم 74 لسنة 1988  بشأن  التأمين على عمال المقاولات والمحاجر والملاحات I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود

» خواطر "يا حياتي "
قرار وزير التأمينات رقم 74 لسنة 1988  بشأن  التأمين على عمال المقاولات والمحاجر والملاحات I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود

» الطريق الى الجنة
قرار وزير التأمينات رقم 74 لسنة 1988  بشأن  التأمين على عمال المقاولات والمحاجر والملاحات I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود

» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
قرار وزير التأمينات رقم 74 لسنة 1988  بشأن  التأمين على عمال المقاولات والمحاجر والملاحات I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
قرار وزير التأمينات رقم 74 لسنة 1988  بشأن  التأمين على عمال المقاولات والمحاجر والملاحات I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
قرار وزير التأمينات رقم 74 لسنة 1988  بشأن  التأمين على عمال المقاولات والمحاجر والملاحات I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
قرار وزير التأمينات رقم 74 لسنة 1988  بشأن  التأمين على عمال المقاولات والمحاجر والملاحات I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
قرار وزير التأمينات رقم 74 لسنة 1988  بشأن  التأمين على عمال المقاولات والمحاجر والملاحات I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

مرحبا بك


counter globe

الاكثر زياره


    قرار وزير التأمينات رقم 74 لسنة 1988 بشأن التأمين على عمال المقاولات والمحاجر والملاحات

    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    قرار وزير التأمينات رقم 74 لسنة 1988  بشأن  التأمين على عمال المقاولات والمحاجر والملاحات Empty قرار وزير التأمينات رقم 74 لسنة 1988 بشأن التأمين على عمال المقاولات والمحاجر والملاحات

    مُساهمة من طرف Admin الإثنين سبتمبر 20, 2010 2:58 pm

    قرار وزير التأمينات رقم 74 لسنة 1988
    بشأن
    التأمين على عمال المقاولات والمحاجر والملاحات([1])([2])



    وزيرالتأمينات
    بعد الإطلاع على القانونرقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الإجتماعى،
    وعلى القانون رقم 137لسنة 1981 بإصدار قانون العمل ،
    وعلىقرار وزير التأمينات رقم 310 لسنة 1976 فى شأن بعض الأحكام التنفيذية الخاصةبتأمين إصابات العمل ،
    وعلى قرار وزيرالتأمينات رقم 360 لسنة 1976 فى شأن تشكيل وإجراءات عمل لجان فحص المنازعات ،
    وعلى قرار وزيرالتأمينات رقم 208 لسنة 1977 فى شأن قواعد وإجراءات أداء وتحصيل الإشتراكات والإجراءاتالتى يتعين على أجهزة التأمين الإجتماعى اتباعها ،
    وعلى قرار وزيرالتأمينات رقم 214 لسنة 1977 فى شأن الأحكام التى تتبع فى صرف المزايا التأمينية ،
    وعلى قرار وزيرالتأمينات رقم 255 لسنة 1982 بشأن التأمين على عمال المقاولات ،
    وعلى قرار وزيرالتأمينات رقم 49 لسنة 1985 بتحديد الجهة التى تلتزم بالمبالغ الإضافية فى حالة إسنادتحصيل إشتراكات التأمين الإجتماعى لبعض الجهات ،
    وعلى قرار وزيرالتأمينات رقم 42 لسنة 1986 فى شأن الرقم التأمينى الموحد ،
    وعلى إقتراح مجلس إدارةالهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية بجلسته المنعقدة بتاريخ 9/10/1988 ،
    وبناء على ما إرتأه مجلسالدولة .


    قـــرر
    الباب الاول
    فى مجال التطبيق واجر الإشتراك
    ــ
    مادة1 : تسرى أحكامهذا القرار على العمال الموضحة مهنهم فى الجدول رقم (1) المرفق من الفئات الآتية :
    1ـ عمال المقاولات الذين يرتبط عملهمبعمليات المقاولات أيا كانت مدة العمل .
    2ـ عمال المحاجر .
    3ـ عمال الملاحات .

    مادة2 : يكون أجرالإشتراك الذى تؤدى على أساسه حصة المؤمن عليه فى إشتراكات التأمين الإجتماعىبالنسبة للعاملين الذين تسرى فى شأنهم أحكام هذا القرار وفقاً للجدول رقم (2)المرفق .

    مادة3 : يكونحساب الأجور التى يتم على أساسها حساب حصة صاحب العمل فى إشتراكات التأمين الإجتماعىفى العمليات التى يتم التعاقد عليها إعتباراً من تاريخ العمل بهذا القرار وفقاًللجدول رقم (3) المرفق على أساس :ـ
    1 ـ القيمة الكلية للمقاولةوبمراعاة أنه فى حالة إسناد بعض عمليات المقاولة إلى مقاولين من الباطن تخصم قيمةالإشتراكات المستحقة عن هذه العمليات من قيمة الإشتراكات المستحقة عن المقاولة، وفى حالة إسناد جميع عمليات المقاولةلمقاولين من الباطن يجب أن لا تقل الإشتراكات المستحقة عن مجموع العمليات الداخلةفى المقاولة عن قيمة الإشتراكات المستحقة على القيمة الكلية للمقاولة .
    2 ـ القيمة الإيجارية للمحجر أو الملاحة التى تستغل بطريق الإيجار .
    3 ـ كمية المواد المستخلصة من المحجر الذى يستغل بطريق الترخيص.

    مادة4 ([3]): يعتد بالعقد أو أمر التشغيل أو المقايساتالمعتمدة بحسب الأحوال فى تحديد الوعاء الذى يتم على أساسه تحديد الأجور التى يتمعلى أساسها حساب حصة صاحب العمل فى الإشتراكات ويراجع هذا التحديد على ختامىالاعمال .
    ويعتد بالنسبه لتراخيص المبانى التىيتم تنفيذها بمعرفة أصحابها دون إسنادها إلى مقاولين فى تحديد الوعاء الذى تحسبعلى أساسه الأجور التى يتم على أساسها حساب حصه صاحب العمل فى الإشتراكات بتكلفةالمتر المسطح وفقاً لقرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 446لسنة 1996 المشار إليه .
    ويسرى ذلك على المبانى التى تقامفى القرى غير الخاضعة لأحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 الصادر فى شأن توجيهوتنظيم أعمال البناء ([4])

    الباب الثانى
    فى إجراءات الإشتراك وأداء الإشتراكات
    الفصل الاول
    فى إجراءات إشتراك العامل
    مادة5 : علىكل عامل من العمال الذين تسرى فى شأنهم أحكام هذا القرار أن يتقدم لمكتب الهيئةالعامة للتأمينات الإجتماعية المختص بطلب الإشتراك فى هذا النظام موضحاً به الرقمالتأمينى ويحرر الطلب على النموذج المعد لهذا الغرض .

    مادة 6 ([5]): على المكتب المشار إليه إتخاذ الآتى :-
    1 – إعطاءالعامل بياناً بحالته التأمينية للتقدم به إلى وزارة القوى العاملة والهجرة لقيدهفى سجلاتها وتحديد مستوى مهارته .
    2 – عرضالعامل على اللجنة الطبية بالهيئة العامة للتأمين الصحى لإجراء الفحص الطبىالإبتدائى وإثبات حالته الصحية ومدى لياقته للممارسه المهنة المطلوب الإشتراك عنهاويتحمل الصندوق قيمة رسم الكشف الطبى .

    مادة7 ([6]):على المكتب تسليم العامل بطاقة الإشتراك فور تقدمه بشهادة المهارة أو بشهادة القيدبالنسبة للحالات التى لم يحدد لها مستوى مهارة وبالتقرير الطبى الصادر عن اللجنةالطبية بنتيجة الفحص الطبى الابتدائى المتضمن لياقته للممارسة المهنه المطلوبالإشتراك عنها ، وبالنسبة للمؤمن عليه الذى سبق تسجيله فى أى مكتب تأمينات ولميسبق عرضه على اللجنة الطبيه بالهيئة العامة للتأمين الصحى يتولى مكتب التأميناتالمختص عرضه عليها عند تقدمه بطلب تجديد البطاقة ويتحمل الصندوق بقيمة رسم الكشفالطبى .

    مادة8 : يتعين تقديم بطاقة الإشتراك إلى الهيئة عند سداد المؤمن عليه لحصته فى إشتراكاتالتأمين الإجتماعى .

    ويتعين تسليم بطاقة الإشتراك إلى الهيئة فى الحالات الآتية :
    1ـ عند خروج المؤمن عليه من نطاق تطبيق هذاالنظام .
    2ـ عند استحقاق أى من الحقوق التأمينية .
    3ـ عند إنتهاء مدة البطاقة .
    4ـ عند تعديل درجة المهارة .
    ويعطى للمؤمن عليه فى الحالتين المنصوصعليهما فى البندين (3) و (4) بطاقة أخرى بالمدة الجديدة أو بدرجة المهارة المعدلةبحسب الأحوال .






    الفصل الثانى
    فى إجراءات أداء المؤمن عليه لحصته فى الإشتراكات
    واثبات مدد الإشتراك فى التأمين
    ــ
    مادة9 ([7]): يلتزم المؤمن عليه بأن يؤدى بنفسه نقداً حصتهفى إشتراكات التأمين الإجتماعى عن كامل الشهر الذى عمل خلاله لأى مكتب من مكاتبالتأمينات فى ميعاد لا يجاوز نهاية الشهرين التاليين للشهر المستحق عنه الإشتراكات.
    وفى حالة عدم السداد حتى نهاية الميعاد المشار إليه يعتبر ذلك قرينة علىعدم الإشتغال خلال هذا الشهر .
    وفى حالة وفاته خلال المهلةالمشار إليها يكون لورثته الحق فى أداء الإشتراكات المستحقه عن الشهرين الأخيرينبحسب الأحوال وذلك خلال سنة من تاريخ الوفاة ، وفى حالة عدم السداد حتى نهايةالميعاد المشار إليه يعتبر ذلك قرينه على عد الإشتغال خلال هذه المدة .

    مادة9 مكرراً ([8]):إذا حال المرض أو الإصابة اللذان يقعان للمؤمن عليه أثناءمدة إشتراكه بينه وبين مزاولة العمل تعتبر مدة إشتراكه مستمره خلال هذه الفتره إذاثبت العجز الكامل أو العجز الجزئى وصدر قرار اللجنة الخماسيه بعدم وجود عمل آخر لهأو وقعت وفاته بحسب الأحوال ويتم تحصيل الإشتراكات المستحقه عنها .

    مادة10 : تعتمد المدد المسددة عنها الإشتراكات خلال المهلة المحددة بالمادة السابقةدون تعليق ذلك على توقيع من صاحب العمل ، وعلى الهيئة إثبات المدد المشار إليها فىملف التأمين الخاص بالمؤمن عليه .








    الفصل الثالث
    فى اجراءات تحصيل الاشتراكات المستحقة على
    صاحب العمل فى اعمال المقاولات
    ــ
    مادة11 : علىالمقاول إخطار مكتب الهيئة الذى يقع فى دائرته محل المقاولة عن كل مقاولة يقومبتنفيذها قبل البدء فى التنفيذ وبكل تغيير يطرأ على حجم المقاولة ، ويرفق بهذا الإخطارصورة من عقد المقاولة .

    ويوضح بالإخطار إسم المقاول وعنوانه ورقمهالتأمينى وإسم منشأة المقاولة ورقمها التأمينى حسب الأحوال ، كما يوضح مكانالمقاولة والقيمة الإجمالية لها أو قيمة التغيير حسب الأحوال .

    مادة12 : على المقاول أن يسدد للهيئة الإشتراكاتالمستحقة عن كل مستخلص مستحق الصرف فىميعاد أقصاه أول الشهر التالى لإستلام صورة المستخلص ، وعلى الهيئة أن تعطيه شهادةتفيد السداد . وفى حالة التأخير فى السداديلتزم بأداء المبلغ الإضافى المنصوص عليه فى المادة 129 من قانون التأمين الإجتماعىالمشار إليه ويعفى من هذا المبلغ إذا تم السداد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ وجوب الأداء ، كما يلتزم أيضاًبأداء المبلغ الإضافى المنصوص عليه فى المادة (130) من القانون المشار إليه متىتوافرت شروط إستحقاقه .

    مادة13 : يلتزممسند الأعمال بما يأتى :
    1 ـ إخطارالهيئة بكل عملية مقاولة قبل بدء العمل بثلاثة أيام على الاقل ، وبكل تغيير يطرأعلى حجمها وذلك خلال ثلاثة أيام على الأكثر ويوضح بالإخطار إسمه وعنوانه ورقمهالتأمينى وإسم المسند إليه عملية المقاولة ورقمه التأمينى ومكان المقاولة والقيمةالإجمالية لها وقيمة التغيير بحسب الأحوال .
    2 ـ إخطار مكتب الهيئة بصورة من كل مستخلص مستحق الصرف موضحاً به تاريخ إستلامالمقاول صورة المستخلص وكذا ختامى الأعمال ، ويرفق بهذا الإخطار صورة من عقدالمقاوله .
    3 ـ تعليق صرف كل مستخلص على تقديم المقاول الشهادة المشار إليها بالمادةالسابقة ، كما يعلق صرف الدفعة النهائية طبقاً لختامى الأعمال على تقديم الشهادةالدالة على سداد مستحقات الهيئة عن المقاولة .
    ويكون مسند الأعمال متضامنا مع المقاولالذى عهد إليه بالتنفيذ وذلك وفقاً لحكم الفقرة الأخيرة من المادة 152 من قانونالتأمين الإجتماعى المشار إليه .

    الفصل الرابع
    فى إجراءات تحصيل الإشتراكات المستحقة على
    صاحب العمل فى أعمال المحاجر والملاحات
    ــ
    مادة14 : يقومالجهاز القائم على التأجير أو الترخيص او التصريح بإستغلال المحجر أو الملاحة بإخطارالهيئة بكل تعاقد على إستغلال محجر أو ملاحة وبكل تغيير يطرأ عليه خلال ثلاثة أياممن تاريخ التعاقد أو التأجير ويوضح بالإخطار إسم صاحب العمل ورقم إشتراكه بالهيئةومكان المحجر أو الملاحة وقيمة التعاقد ومدته .
    وعلى الجهاز المشار اليه حساب الاجور التىتحدد على اساسها حصة صاحب العمل فى الاشتراكات وفقا للجدول رقم (3) المرفق عن كلمبلغ مستحق الاداء من صاحب العمل مقابل استغلاله المحجر او الملاحة .
    وعلى صاحب العمل أن يسدد الإشتراكات المستحقة عن كل مبلغ يتم أداؤه للجهاز المشار إليهمقابل الإستغلال بموجب شيك مصرفى أو مقبول الدفع فى تاريخ الأداء بإسم مكتب الهيئةالمختص .
    وعلى الجهاز المشار إليه تسليم مكتب الهيئةالمختص الشيكات التى يتم إستلامها من أصحاب الأعمال فى اليوم التالى لإستلامها وفىحالة التأخير يلتزم بأداء المبلغ المنصوص عليه فى المادة 129 من قانون التأمين الإجتماعىالمشار إليه عن كل شهر كامل من مدة التأخير كما يلتزم أيضاً باداء المبلغ الإضافىالمنصوص عليه فى المادة 130 من القانون المشار إليه متى توافرت شروط إستحقاقه .

    الباب الثالث
    العمليات المستثناة من مجال التطبيق
    مادة 15([9]): مع عدمالإخلال باحكام المادتين (11، 13) لا تسرى أحكام هذا القرار فى شأن العملياتالآتية :-
    1 – العمليات التى تقوم بتنفيذهاوحدات القطاع العام بذاتها .
    2 ـ العمليات التى ترى اللجنةالمنصوص عليها فى المادة (19) من هذا القرار انها بحسب طبيعتها وحجمها يتم تنفيذهابالعمالة الدائمة لصاحب العمل.
    3 ـ عمليات التوريد أو التأجير إذااقتصر دور المورد أو المؤجر بمقتضى عقد التوريد أو الايجار على مجرد التوريد أوتقديم الشىء محل الايجار .
    4ـ عمليات المبانى التى لاتجاوز تكلفتها الإجمالية 20000جنيه ( عشرون ألف جنيه) بشرط ألا يدخل فى البناء عنصر الخرسانة المسلحة .
    5ـ عمليات دور العبادة التى لاتجاوز تكلفتها الإجمالية 20000 جنيه (عشرون الفجنيه ) بشرط أن يكون قد تم تنفيذها بالجهود الذاتية وألا تكون جزءاً من مبنى مستغل لغير العبادة .
    ويقصد بالجهود الذاتية التطوع للعمل فى تشييدالمبنى بدون أجر وليس التبرع بقيمة التكلفة المالية .
    ويشترط فى العمليات المنصوصعليها فى البنود (1، 2 ، 3) أن تشترك الجهة القائمة بالتنفيذ عن العمال القائمينبالعمل لدى الهيئة وفقاً لقواعد الإشتراك المنصوص عليها فى القرار رقم 208 لسنة 1977 المشار إليه .

    مادة16 : إذاتبين للهيئة وجود عمالة مؤقتة غير مؤمن عليها فى العمليات المنصوص عليها فى المادةالسابقة التزمت الجهة بأداء الإشتراكات على أساس نسب الأجور المحددة بالجدول رقم (3)المرفق ([10]).

    [1]) صدر بتاريخ 26/12/1988 ، ونشر بالعدد الأول (تابع ) من الوقائع المصرية الصادر فى 1/1/ 1989 ، ويعمل به من تاريخ نشرة .
    - عدل بالقرارات الوزارية الآتية :-
    أ – قرار وزير التأمينات رقم 99 لسنة 1989صادر بتاريخ 31/12/1989 ، ونشر بالوقائع المصرية بالعدد رقم 130 الصادر بتاريخ 6يونية سنة 1990 ، وعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
    ب –قرار وزير التأمينات رقم 30 لسنة 1991 صادر بتاريخ 15/5/1991 ، ونشر بالوقائعالمصرية بالعدد رقم 167 الصادر بتاريخ 29/7/1991 .
    ج – قرار وزير التأمينات رقم 89 لسنة 1992صادر بتاريخ 1/10/1992 .
    د – قرار وزير التأمينات رقم 21 لسنة 1993صادر بتاريخ 6/3/1993 ، ونشر بالوقائع المصرية بالعدد رقم 112 الصادر بتاريخ18/5/1993 .
    م – قرار وزير التأمينات رقم 86 لسنة 1993صادر بتاريخ 17/10/1993 .
    ن – قرار وزير التأمينات رقم 12 لسنة 1995صادر بتاريخ 23/2/1995 ، ويعمل به من تاريخ اصداره .
    هـ- قرار وزير التأمينات رقم 29 لسنة 1998صادر بتاريخ 4/5/1998 ويعمل به إعتباراً من 1/6/1998 .
    و – قرار وزير التأمينات رقم 127 لسنة 1998صادر بتاريخ 4/6/1998 ويعمل به اعتبارا من 1/6/1998 .
    ى – قرار وزير التأمينات رقم 34 لسنة 2001.

    [2]) يرجع لقرار وزير التأمينات رقم 88 لسنة 1992الصادر بتاريخ 29/9/1992 بشأن إجراءات تحديد نسب الأجور فى عمليات المقاولات وفحصالمنازعات الناشئه عنها .

    [3]) نص مستبدل بالقرار الوزارى رقم 29 لسنة 1998 ،واستبدلت فقرته الصانية بأثر رجعى من 1/6/1998 بالقرار الوزارى رقم 127 لسنة 1998.

    [4]) فقرة مضافه بالقرار الوزارى رقم 66 لسنة 2000.

    [5]) مادة مستبدله اعتباراً من 1/6/1998 بالقرارالوزارى رقم 29 لسنة 1998 .

    [6]) مادة مستبدله اعتباراً من 1/6/1998 بالقرارالوزارى رقم 29 لسنة 1998 .

    [7]) مادة مستبدله اعتباراً من 1/6/1998 بالقرارالوزارى رقم 29 لسنة 1998 .

    [8]) مادة مضافة اعتباراً من 1/6/1988 بالمادةالثانية من القرار الوزارى رقم 29 لسنة 1998 .

    [9]) مادة عدلت بالقرارات الوزارية ارقام 12 لسنة1995 و 29 لسنة 1998 و11 لسنة 1999 ثماستبدلت بالمادة الأولى من قرار وزير التأمينات رقم 20 لسنة 2002 الصادر فى14/4/2002 ، ونشر بالوقائع المصرية بالعدد رقم 131 فى 11 يونية سنة 2002 .

    [10]) مادة مستبدله بالمادة الأولى من قرار وزيرالتأمينات رقم 20 لسنة 2002 الصادر فى 14/4/2002 ، ونشر بالوقائع المصرية بالعددرقم 131 فى 11 يونية سنة 2002 .
    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    قرار وزير التأمينات رقم 74 لسنة 1988  بشأن  التأمين على عمال المقاولات والمحاجر والملاحات Empty تابع

    مُساهمة من طرف Admin الإثنين سبتمبر 20, 2010 2:59 pm

    الباب الرابع
    ــ
    أحكام عامة وانتقالية
    ــ
    مادة17 : إذارغب المؤمن عليه فى تعديل مستوى مهارته فعليه الحصول من الهيئة على بيان بحالتهالتأمينية والتقدم به إلى وزارة القوى العاملة والتدريب .
    ويعدل أجر إشتراك المؤمن عليه إعتباراً من أولالشهر التالى لتاريخ تعديل مستوى المهارة .
    ولا يعتد بتعديل مستوى المهارة بعد بلوغالمؤمن عليه سن الخامسة والخمسين .

    مادة18 : فىتنفيذ أحكام هذا القرار يعتبر الشخص الذى يقوم لحساب نفسه بإحد الأعمال المنصوصعليها فى الجدول رقم (3) المرفق فى حكم المقاول.

    مادة19 : تشكللجنة فنية لأعمال المقاولات والمحاجر والملاحات برئاسة أحد رؤساء الإداراتالمركزية بالهيئة وعضوية كل من :
    ـ أحد مديرى العموم بالهيئة .
    ـ ممثلين لوحدات الجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة والقطاع العام ، ويتمتحديدهم فى كل أجتماع تبعاً للموضوعات محل العرض على اللجنة .
    ويكون للجنة امانة سر تتبعنائب رئيس مجلس الادارة للشئون الفنية .
    ويحدد رئيس مجلس الإدارة أعضاءاللجنة من العاملين بالهيئة وأعضاء أمانتها وقواعد الإختيار من بين ممثلى الجهاز الإدارىللدولة والهيئات العامة ووحدات القطاع العام .

    مادة 20: تختص اللجنة المشار إليها فى المادةالسابقة بما يأتى :
    1 ـ إقتراح إضافة مهن أخرى إلى المهن المنصوص عليها فى الجدول رقم (1) المرفق .
    2 ـ تحديد نسب الأجور فى العمليات التى لم ترد ضمن الجدول رقم (3) المرفق وتضافهذه العمليات ونسبها إلى الجدول المشار إليه وتعتبر جزءاً منه.
    3 ـ البت فى العمليات التى يثور بشأنها خلاف ، وتعتبر اللجنة بالنسبة للعملياتالتى يكون فيها الخلاف بين الهيئة وأصحاب الشأن لجنة فحص المنازعات المنصوص عليهافى المادة 157 من قانون التأمين الإجتماعى المشار إليه .
    4 ـ النظر فى الموضوعات التى ترى الهيئة إحالتها إلى اللجنة .
    ويعتمد وزير التأمينات قرارات اللجنة فيماعدا القرارات الصادرة فى البند رقم (3) فتعتمد من رئيس مجلس إدارة الهيئة .

    مادة 21: تحدد المبالغ المستحقة للهيئة عنالمقاولات والأعمال المحدد قيمتها بعملة أجنبية على أساس سعر الصرف المعلن فىتاريخ السداد للهيئة.

    مادة22 : علىالجهات الحكومية والهيئات العامة ووحدات القطاعين العام والخاص أن تعلق التعامل معأصحاب الأعمال والمؤمن عليهم على تقديمهم الشهادات والبطاقات الدالة على إشتراكهمبالهيئة .

    مادة23([1]): على المؤمن عليهم السابق تسجيلهم بنظام المقاولات تطبيقاً للقرار الوزارى رقم255 لسنة 1982 المشار إليه التقدم إلى الهيئة لتسليم بطاقة التأمين الصادرة طبقاًللقرار المشار إليه وسداد حصتهم فى الإشتراكات المستحقة عن كامل الشهور التى عملخلالها كل منهم فى المدة من تاريخ التسجيل وفقاً للقرار المشار إليه حتى تاريخاستلام البطاقة الجديدة وذلك خلال ميعاد أقصاه 30/6/1992([2]) وعلى الهيئة تسليم كل منهم بطاقة الإشتراكالمنصوص عليها فى هذا القرار .
    وإذا لم يقم المؤمن عليه بتقديم البطاقة للهيئةخلال الميعاد المشار إليه فلا تعتبر المدة من تاريخ أخر إشتراك مثبت بالبطاقة حتىتاريخ تسلمه البطاقة الجديدة مدة عمل .
    وفى حالة وفاة المؤمن عليه قبل العمل بهذاالقرار أو قبل تسليم البطاقة الصادرة وفقاً للقرار رقم 255 لسنة 1982 المشار إليه أوقبل إستلام البطاقة الجديدة وقبل إنتهاء الميعاد المشار إليه يلتزم المستحقون عنهبقيمة حصة المؤمن عليه فى الإشتراكات المستحقة عن المدة من تاريخ أخر إشتراكللهيئة حتى تاريخ الوفاة .

    مادة24 : تعتمد مدد إشتغال عمال المقاولات السابق تسجيلهم وفقاً لأحكام القرار رقم255 لسنة 1982 المشار إليه المسدد عنها حصة المؤمن عليه فى الإشتراكات دون تعليقذلك على توقيع صاحب العمل .

    مادة 25: لا تسرى أحكام القرار رقم 49 لسنة 1985المشار إليه فى شأن المبالغ التى قام مسند الأعمال بخصمها لحساب الهيئة من مستحقاتالمقاول لديه ولم يتم سدادها للهيئة حتى تاريخ صدور هذا القرار وذلك إذا قامبسدادها للهيئة حتى ميعاد أقصاه 31/12/1989 .
    ويجوز لرئيس مجلس إدارة الهيئة خلال الميعادالمنصوص عليه فى الفقرة السابقة الاتفاق مع مسند الأعمال على سداد المبالغالمستحقة عليه بالتقسيط فى ميعاد أقصاه 31/12/1991 .
    ولا تسرى أحكام القرار رقم 49 لسنة 1985المشار إليه طوال مدة التقسيط .
    وفى حالة عدم سداد القسط فى تاريخ إستحقاقهتحل باقى الأقساط ويتعين سدادها دفعة واحدة فى ميعاد أقصاه أول الشهر التالىلتاريخ إستحقاق القسط الذى لم يتم سداده فى ميعاده وتسرى إعتباراً من هذا التاريخ أحكامالقرار رقم 49 لسنة 1985 المشار إليه .

    مادة:26 : علىالهيئة إعداد نماذج البطاقات والإستمارات والسجلات والشهادات وأصدار التعليماتاللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار .

    مادة 27: يلغى القرار رقم 255 لسنة 1982 المشار إليه.

    مادة 28: ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل بهمن تاريخ نشره.

    وزيرة
    التأمينات الإجتماعية
    والشئون الإجتماعية
    " دكتورة / امال عثمان"



    جدولرقم (1)
    بيانالمهن الرئيسية

    * مبلط

    * نجار

    * عامل خرسانة

    * حداد

    * عامل حفر ابار

    * براد

    * عامل قطع ونحت

    * كهربائى

    * عامل تركبيات واصلاح وصيانة

    * سباك صحى

    * عامل زجاج

    * لحام

    * عامل تشغيل ماكينات ومعدات

    * نقاش


    * بناء


    * عامل وضع طبقات عازلة


    * سائق معدات ميكانيكية

    تحدد الهيئة العامة للتأميناتالاجتماعية بالإشتراك مع وزارة القوى العاملة والتدريب الأعمال التى تندرج تحتالمهن المشار إليها .

    جدولرقم (2) ([3]) .
    بتحديدأجر إشتراك المؤمن عليه

    اجر الاشتراك الشهرى

    مستوى المهارة

    الحد الادنى لاجر الاشتراك

    * عامل محدود المهارة

    30 جنيها زيادة على الحد الأدنى لأجر الإشتراك

    * عامل متوسط المهارة

    30 جنيها زيادة على الحد الأدنى لأجر الإشتراك

    * عامل ماهـــر

    ملاحظات:-
    1 ـ يتحدد أجر إشتراك العامل طبقاً لمستوى مهارته .
    2ـ تحدد وزارة القوى العاملة والتدريبمستوى المهارة المنصوص عليه فى هذا الجدول .
    3ـ يعتبر مستوى مهارة العامل "محدودالمهارة " إذا كانت مهنته لم يحدد لها مستوى مهارة .
    4ـ يتحدد أجر العامل العادى بأجر العاملمحدود المهارة .

    جدول رقم (3)
    بتحديد نسبالأجور
    1 ـ أعمال التشييد والبناء
    ـــ
    أولاً : المبانى العامة المخصصة للمرافق العامة :

    نسبة الأجور

    الأعمال المتكاملة ـ توريد ومصنعيه


    1 ـ المبانى العامة الضخمة باستعمال المعدات الميكانيكية مثل :
    الفنادق ـ والمستشفيات

    8%

    أ ـ مع التجهيز

    10%

    ب ـ بدون تجهيز


    2 ـ المبانى العامة المتوسطة باستعمال المعدات الميكانيكية مثل :

    12%

    المخازن ـ المدارس وما فى مستواها

    12%

    3 ـ مبانى المصانع والمحطات بانواعها المختلفة


    ثانياً : المبانى السكنية :

    نسبة الاجور

    الأعمال المتكاملة ـ توريد ومصنعيه

    8%

    1 ـ المبانى السكنية سابقة التجهيز

    10%

    2 ـ فاخر ( لوكس )

    12%

    3 ـ فوق المتوسط

    14%

    4 ـ المتوسط

    16%

    5 ـ الإقتصادى


    6 ـ مبانى خفيفة غير سكنية مثل :

    20%

    الاسوار ـ القواطيع والاعمال المشابهة







    ثالثاً : الأعمال غير المتكاملة ( أى المتعلقة بإحد بنودالعملية ) :-

    نسبة الأجور

    الأعمال غير المتكاملة ـ توريد ومصنعيه

    60%

    1 ـ الأعمال الترابية تشغيل عمال :


    ( حفر ـ ردم ـ تسوية )

    20%

    2 ـ الأعمال الترابية تشغيل معدات :


    ( حفر ـ ردم ـ تسوية )

    10%

    3 ـ أساسات ميكانيكية .

    10%

    4 ـ جسات ميكانيكية .

    10%

    5 ـ أعمال مساحية .

    2%

    6 ـ الإشراف الفنى على أعمال التنفيذ .

    14%

    7 ـ خرسانة مسلحة .

    10%

    8 ـ خرسانة عادية .

    17%

    9 ـ أعمال البناء .

    10%

    10 ـ أعمال الطبقات العازلة بانواعها .

    40%

    11 ـ أعمال البياض .

    20%

    12 ـ أعمال البلاط والكسوات .

    20%

    13 ـ الأعمال الصحية .

    20%

    14 ـ أعمال الكهرباء .


    15 ـ أعمال الدهانات :

    40%

    أ ـ يدوى .

    30%

    ب ـ معدات .

    15%

    16 ـ أعمال النجارة .


    17 ـ أعمال معدنية مثل :


    ـ الكريتال ـ الهياكل المعدنية والجمالونات الالومنيوم

    15%

    مع التوريد .

    35%

    بدون توريد .


    18 ـ أعمال شبكات التغذية والصرف .

    25%

    أ ـ مع توريد المواسير .

    45%

    ب ـ بدون توريد المواسير .

    10%

    19 ـ اعمال تجهيز واحلال وتجديد مثل :


    30 %

    البندول ـ المكاتب السياحية ـ صالات الكمبيوتر.
    20- أعمال الترميمات والصيانة والتحسينات .




    رابعاً : أعمال المصنعيات والتركيبات :

    نسبة الأجور

    اعمال المصنعيات والتركيبات

    65%

    اعمال المصنعيات والتركيبات بدون توريد


    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    قرار وزير التأمينات رقم 74 لسنة 1988  بشأن  التأمين على عمال المقاولات والمحاجر والملاحات Empty تابع

    مُساهمة من طرف Admin الإثنين سبتمبر 20, 2010 3:03 pm

    2 ـ أعمال الشبكات العامة

    نسبة الأجور

    نوع الأعمال


    أعمال الشبكات العامة :


    مثل : مياه الشرب ـ الصرف الصحى والمغطى - الرى بالرش والتنقيط ـ التليفونات – الكهرباء .

    15%

    أ ـ مع توريد مكونات الشبكة .

    35%

    ب ـ بدون توريد .




    3 ـ قطاع الرى


    نسبة الاجور

    أعمال متكاملة ـ توريد ومصنعية


    1 ـ أعمال ترابية لتطهير أو ترميم أو توسيع أوانشاء الترع والمصارف واعمال نزع الحشائش .

    60%

    أ ـ يدوى

    20%

    ب ـ بمعدات .

    25%

    2 ـ أعمال التكسيات بالأحجار للجسور والبيارات .


    3 ـ أعمال الستائر المعدنية :

    10%

    أ ـ توريد ودق .

    30%

    ب ـ دق فقط بدون توريد الستائر .

    25%

    4 ـ أعمال صناعية على مجارى الرى والصرف لانشاء اقمام ومصبات وحجوزات وهدارات وسحارات وبدالات .

    20%

    5 ـ أعمال إنشاء الكبارى الملاحية بالقناطر والاهواس .


    6 ـ عمليات دق الابار :

    15%

    أ ـ مع توريد المواسير .

    35%

    ب ـ بدون توريد المواسير .
    4 ـ أعمال الطرقالبرية والمائية


    أولاً: أعمال متكاملة توريد ومصنعية :

    نسبة الأجور

    الأعمال المتكاملة ـ توريد ومصنعية


    1 ـ الأعمال الترابية :

    60%

    أ ـ تشغيل عمال .

    10%

    ب ـ تشغيل معدات ثقيلة .


    2 ـ أعمال تكسير الاحجار :

    60%

    أ ـ تشغيل عمال .

    30%

    ب ـ تشغيل كسارات .


    3 ـ انشاء ورصف الطرق :

    15%

    أ ـ انشاء طبقة الاساس .

    15%

    ب ـ اعمال انشاء طبقات الرصف الاسفلتية .


    ج ـ اعمال انشاء طبقات الرصف الاسمنتية .

    20%

    بمعدات .

    40%

    يدوى .


    4 ـ الأعمال الصناعية :

    25%

    أ ـ برابخ وكبارى صغيرة .

    20%

    ب ـ كبارى على النيل والمجارى المائية .

    15%

    ج ـ كبارى حديدية او خرسانية سابقة التجهيز .

    30%

    5 ـ تركيب علامات ارشادية على الطرق .

    30%

    6 ـ البردورات والارصفة .


    ثانياً: مصنعية فقط :

    نسبة الأجور

    أعمال مصنعية فقط


    1 ـ مصنعية انشاء ورصف الطرق :

    25%

    أ ـ معدات ثقيلة .

    50%

    ب ـ يدوى .






    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    قرار وزير التأمينات رقم 74 لسنة 1988  بشأن  التأمين على عمال المقاولات والمحاجر والملاحات Empty تابع

    مُساهمة من طرف Admin الإثنين سبتمبر 20, 2010 3:04 pm


    5 ـ أعمال الميكانيكا والكهرباء
    أعمالمتكاملة :

    نسبة الأجور

    نوع العملية


    1 ـ الأعمال الميكانيكية والكهربائية :

    5%

    أ ـ مع التوريد .

    25%

    ب ـ بدون توريد .


    2 ـ أعمالوتركيبات الأجهزة الدقيقة والمعدات الالكترونية والحاسبات ونظم الاتصالاتالسلكية واللاسلكية والأجهزة الطبية وأجهزة القياس والتحكم .

    3%

    أ ـ مع التوريد .

    25%

    ب ـ بدون توريد .




    6 - قطاع البترول



    أولاً : أعمال متكاملة :


    نسبة الأجور

    نوع العملية

    5%

    1 ـ أعمال المساحة البحرية وجسات التربة البحرية .


    2 ـ مد خطوط المواسير البرية .


    أ ـ داخل المدن :

    10%

    مع التوريد .

    20%

    بدون توريد .


    ب ـ خارج المدن :

    5%

    مع التوريد .

    10%

    بدون التوريد .


    3 ـ مد خطوط المواسير البحرية :

    3%

    مع التوريد .

    5%

    بدون توريد .


    4 ـ انشاء المنصات البحرية ومكوناتها :

    3%

    مع التوريد .

    8%

    بدون توريد .

    3%
    3%

    نقل الى موقع التركيب .
    تركيب بالموقع .


    5 ـ انشاء المستودعات والصهاريج شاملة التصنيع والتركيب بالموقع :

    15%

    مع التوريد .

    35%

    بدون توريد .

    1%

    6 ـ خدمات التأجير والتشغيل المتكاملة لاجهزة ومعدات وادوات حفر الابار وخدمات استكمال الابار وصيانتها .

    2%

    7 ـ خدمات التأجير والتشغيل المتكاملة الاخرى .


    ثانياً: أعمال غير متكاملة :

    نسبة الأجور

    نوع العملية


    1 ـ عزل وتغليف المواسير البترولية :ـ

    10%

    أ ـ مع التوريد .

    15%

    ب ـ بدون توريد .


    2 ـ المراشمة والدهانات للأسطح المعدنية :

    20%

    أ ـ مع التوريد .

    35%

    ب ـ بدون توريد .

    20%

    3 ـ أعمال تنظيف المستودعات واوعية الضغط والأبراج .

    15%

    4 ـ ازالة الغام وتفجير صخور .

    10%

    5 ـ خدمات فنية لتشغيل أو صيانة المعدات بالمواقع .



    7 ـ أعمال النقل
    أولاً:توريد ونقل مواد البناء :

    نسبة الأجور

    عمليات توريد ونقل مواد البناء

    10%

    1 ـ الرمال والاتربة .

    7%

    2 ـ الزلط أو تربة زلطية .

    7%

    3 ـ أحجار بانواعها


    ثانياً: النقل بالسيارات :

    نسبة الأجور

    عمليات نقل وتحميل وتفريغ

    10%

    1 ـ النقل والتحميل والتفريغ وتشغيل عمال .

    7%

    2 ـ النقل والتفريغ تشغيل اوناش .




    ثالثاً: التحميل والتفريغ :

    نسبة الأجور

    عمليات التحميل والتفريغ فقط


    1 ـ تحميل وتفريغ – فرز – تستيف – تباله :-

    65 %

    أ – تشغيل عمال .

    20%

    ب – تشغيل بالمعدات .








    8 ـ أعمال المحاجر والملاحات

    نسبة الأجور

    الأعمال المتكاملة – توريد ومصنعية


    1 ـ المحاجر المستغلة عن طريق الأيجار :-

    220% من القيمة الايجارية السنوية

    أ ـ محاجر رمال الغبار والرمال البيضاء ورمال المرشحات والزلط والتربة الزلطية والطلفة والجبس .

    230% من القيمة الايجارية السنوية للمحجر

    ب ـ محاجر الحجر الجيرى والرملى والحجر الجيرى الصلب والدولوميت والرخام والبازلت والالباستر واحجار الزينة

    110% من القيمة الايجارية

    ج ـ الملاحات .

    65 قرشا عن كل متر مكعب يستخلص من المحجر

    2 ـ المحاجر المستغلة عن طريق تصاريح الاتاوة .




    ملاحظات :
    1 –نسب الأجور الواردة بالجدول خاصة بالعمالة المصرية المؤقته المحدد منها بالجدولرقم 1 المرفق .
    2 – نسب الأجور الواردة بجدول أعمال النقلوالخاصة بتوريد مواد البناء خاصة بعمليات التوريد فقط دون المصنعيه .

      الوقت/التاريخ الآن هو الإثنين أبريل 29, 2024 8:53 am