قرار رقم 140 لسنة 1986 (نقل بحرى)
بشأن استخراج الجواز البحرى وتجديده ([sup][1][/sup][1])
وزير النقل والمواصلات والنقل البحرى.
بعد الاطلاع على
القانون رقم 32 لسنة 1961 بشأن الجواز البحرى؛ وعلى القانون رقم 38 لسنة 1982 فى
شأن المؤهلات واعداد الربابنة وضباط الملاحة والمهندسين البحريين على الفن؛
وعلى القانون رقم 32
لسنة 1970 فى شأن مزاولة بعض المهن البحرية على السفن التجارية والوحدات البحرية
فى الموانى؛
وعلى القانون رقم 156
لسنة 1980 فى شأن رسوم التفتيش البحرى؛ وعلى قرار وزير النقل والمواصلات والنقل
البحرى رقم 114 لسنة 1983 نقل بحرى المعدل بالقرار الوزارى رقم 31 لسنة 1985؛
وعلى قرار وزير النقل
والمواصلات والنقل البحرى رقم 392 لسنة 1985 بشأن صرف الجوازات البحرية لخربجى
المدرسة الثانوية الصناعية برأس البر؛
وعلى قرار وزير النقل
والمواصلات والنقل البحرى بتاريخى 12/7/1986 و 22/7/1986 بشأن صرف جوازات سفر
بحرية مؤقتة لطلبة كليات الهندسية بالجامعات المصرية لبعض التخصصات خلال العطلة
الصيفية للتدريب العلمى على السفن التجارية وصرف جوازات سفر لخريجى الفندقة
البحرية بالأكاديمية العربية للنقل البحرى؛
وعلى مذكرة وكيل وزارة
النقل البحرى المؤرخة 3/11/1986؛
قرر:
مادة
1- الجواز البحرى وثيقة رسمية يستخدم للعمل به على السفن
التجارية وليس لأى آخر ويصرف هذا الجواز لكل مواطن يتمتع بالجنسية المصرية وينطبق
عليه هذا القرار أما العاملين المدنيين بالحكومة أو القطاع العام فلا يصرف لهم
الجواز البحرى الا للحاصلين على الشهادات البحرية المنصوص عليها فى القانون رقم 38
لسنة 1982 المشار إليه بشرط تقديم ما يثبت القيام باجازات خاصة بدون مرتب من
الجهات التابعين لها ويصرف الجواز البحرى لمدة الاجازة الممنوحة كما أنه يجوز
لشركات الملاحة المصرية التابعة للقطاع العام أن تطلب استخراج جواز بحرى مخصص لمن
نقله بصفة نهائية للعمل على السفن التى تملكها وتتدى على سيرها المياه الاقليمية
المصرية باشتراط أن يكون مستوفيا للمتطلبات الواردة فى هذا القرار للمهنة الصادر
بها الجواز.
مادة
2- يقدم طلب الحصول على الجواز البحرى إلى الإدارة
المركزية للتفتيش البحرى بمصلحة الموانى والمنائر بالاسكندرية أو احدى فروعها
بالموانى المصرية الاخرى ويرفق بالطلب المستندات الآتية:
(أ) أصل وصورة من
الشهادات البحرية أو المؤهل الدراسى الحاصل عليه وكذلك المستندات الدالة على
الخبرات أو التدريب للمهنة بحسب التوضيح الوارد فى الملحق رقم (1)
أصل وصورة من شهادة
الميلاد كاملة البيانات أو مستخرج رسمى منها.
(جـ) أصل وصورة من أحد
النماذج التى تحدد موقف الطالب من التجنيد
(د) اقرار كتابى من
الولى الشرعى لمن يقل سنه عن الثانية عشرة سنة بالموافقة على اشتغال الطالب بالسفن
التجارية والتعهد بتقديمه إلى السلطات المختصة بالتجنيد متى بلغ سن الالزام للخدمة
العسكرية، ويوقع هذا الاقرار أمام الموظف المختص بالتفتيش البحرى.
(هـ) صحيفة الحالة
الجنائية بشرط ألا يكون قد أمضى على استخراجها أكثر من ثلاثة شهور من تاريخ تقديم
الطلب.
(و) ثمانى صور
فوتوغرافية حديثة للطالب مقاس 4×6 سم من النوع الأملس اللميع.
(ز) صورة فوتوغرافية من
بطاقة الطالب الشخصية أو العائلية.
مادة
3- تصرف جوازات بحرية مخصصة للعاملين بشركات الترسانات
البحرية المصرية يلحقون على سفن حديث البناء كأفراد أطقم ضمان وبالاستعاضة عن
المستندات المطلوب تقديمها بالمادة (2) السابقة تقدم خطابات صادرة ومعتمدة من تلك
الترسانات تشتمل على البيانات الشخصية من واقع ملفات الخدمة وتسرى صلاحية هذه
الجوازات البحرية لمدة لا تزيد عن سنة واحدة من تاريخ اصدارها.
مادة
4- يشترط لاصدار الجواز البحرى أو تجديده أن يكون الطالب
مستوفيا اللياقة الصحية المنصوص عليها فى الملحق رقم (2) وشروط المهنة المطلوبة
والمبينة فى الملحق رقم (1).
مادة
5- يصدر الجواز البحرى طبقا للنموذج المرافق لهذا القرار
بعد سداد الرسم المقرر بالقانون رقم (156) لسنة 1980 فى شأن رسوم التفتيش البحرى
وأية رسوم أخرى تنفرد مستقبلا بقوانين أخرى فى هذا الشأن.
مادة
6- بمراعاة أحكام المادة (1) من هذا القرار تسرى صلاحية
العمل بالجواز البحرى على السفن التجارية لمدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ اصداره
ويشترط لتجديد الجواز:
1- أن يكون طالب التجديد قد أدى خدمة بحرية فعلية على سفن
أعالى البحار مدة لا تقل عن ستة أشهر وعن سنة ملاحة ساحلية.
2- بالنسبة للعاملين على سفن لا ترفع علم جمهورية مصر
العربية يشتر لتجديد الجواز أن تكون مدة الخدمة الواردة به مؤيدة بأختام الجوازات
بالموانى والمطارات أو بأى مستند آخر يقدمه طالب التجديد كشهادة خدمته على السفينة
أو مستندات الرواتب أو غيرها تؤيد مدة الخدمة الفعلية المطلوبة.
مادة
7- إذا انتهت مدة صلاحية الجواز البحرى أثناء وجود حاملة
بالخارج فعليه أن يتقدم به إلى أٌرب قنصلية مصرية فى الدولة المتواجد فيها صاحب
الشأن للتأشير بدون مقابل على الجواز البحرى امتداد سريانه لمدة أقصاها ستة أشهر
قابلة للتجديد لمدة واحدة أخرى مماثلة وتنتهى صلاحية سريان الامتداد بوصول حامل
الجواز البحرى لأول ميناء مصرى فى جمهورية مصر العربية.
مادة
8- يلغى قرار وزير النقل والمواصلات والنقل البحرى رقم 114
لسنة 1983 " نقل بحرى " المشار إليه وتعديلاته.
مادة
9- ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ
نشره.
(1) البند (ج) من المادة
(2) مضاف بالقانون رقم 81 لسنة 1968 الجريدة الرمية العدد رقم 50 فى 12/12/1968
بشأن استخراج الجواز البحرى وتجديده ([sup][1][/sup][1])
وزير النقل والمواصلات والنقل البحرى.
بعد الاطلاع على
القانون رقم 32 لسنة 1961 بشأن الجواز البحرى؛ وعلى القانون رقم 38 لسنة 1982 فى
شأن المؤهلات واعداد الربابنة وضباط الملاحة والمهندسين البحريين على الفن؛
وعلى القانون رقم 32
لسنة 1970 فى شأن مزاولة بعض المهن البحرية على السفن التجارية والوحدات البحرية
فى الموانى؛
وعلى القانون رقم 156
لسنة 1980 فى شأن رسوم التفتيش البحرى؛ وعلى قرار وزير النقل والمواصلات والنقل
البحرى رقم 114 لسنة 1983 نقل بحرى المعدل بالقرار الوزارى رقم 31 لسنة 1985؛
وعلى قرار وزير النقل
والمواصلات والنقل البحرى رقم 392 لسنة 1985 بشأن صرف الجوازات البحرية لخربجى
المدرسة الثانوية الصناعية برأس البر؛
وعلى قرار وزير النقل
والمواصلات والنقل البحرى بتاريخى 12/7/1986 و 22/7/1986 بشأن صرف جوازات سفر
بحرية مؤقتة لطلبة كليات الهندسية بالجامعات المصرية لبعض التخصصات خلال العطلة
الصيفية للتدريب العلمى على السفن التجارية وصرف جوازات سفر لخريجى الفندقة
البحرية بالأكاديمية العربية للنقل البحرى؛
وعلى مذكرة وكيل وزارة
النقل البحرى المؤرخة 3/11/1986؛
قرر:
مادة
1- الجواز البحرى وثيقة رسمية يستخدم للعمل به على السفن
التجارية وليس لأى آخر ويصرف هذا الجواز لكل مواطن يتمتع بالجنسية المصرية وينطبق
عليه هذا القرار أما العاملين المدنيين بالحكومة أو القطاع العام فلا يصرف لهم
الجواز البحرى الا للحاصلين على الشهادات البحرية المنصوص عليها فى القانون رقم 38
لسنة 1982 المشار إليه بشرط تقديم ما يثبت القيام باجازات خاصة بدون مرتب من
الجهات التابعين لها ويصرف الجواز البحرى لمدة الاجازة الممنوحة كما أنه يجوز
لشركات الملاحة المصرية التابعة للقطاع العام أن تطلب استخراج جواز بحرى مخصص لمن
نقله بصفة نهائية للعمل على السفن التى تملكها وتتدى على سيرها المياه الاقليمية
المصرية باشتراط أن يكون مستوفيا للمتطلبات الواردة فى هذا القرار للمهنة الصادر
بها الجواز.
مادة
2- يقدم طلب الحصول على الجواز البحرى إلى الإدارة
المركزية للتفتيش البحرى بمصلحة الموانى والمنائر بالاسكندرية أو احدى فروعها
بالموانى المصرية الاخرى ويرفق بالطلب المستندات الآتية:
(أ) أصل وصورة من
الشهادات البحرية أو المؤهل الدراسى الحاصل عليه وكذلك المستندات الدالة على
الخبرات أو التدريب للمهنة بحسب التوضيح الوارد فى الملحق رقم (1)
أصل وصورة من شهادة
الميلاد كاملة البيانات أو مستخرج رسمى منها.
(جـ) أصل وصورة من أحد
النماذج التى تحدد موقف الطالب من التجنيد
(د) اقرار كتابى من
الولى الشرعى لمن يقل سنه عن الثانية عشرة سنة بالموافقة على اشتغال الطالب بالسفن
التجارية والتعهد بتقديمه إلى السلطات المختصة بالتجنيد متى بلغ سن الالزام للخدمة
العسكرية، ويوقع هذا الاقرار أمام الموظف المختص بالتفتيش البحرى.
(هـ) صحيفة الحالة
الجنائية بشرط ألا يكون قد أمضى على استخراجها أكثر من ثلاثة شهور من تاريخ تقديم
الطلب.
(و) ثمانى صور
فوتوغرافية حديثة للطالب مقاس 4×6 سم من النوع الأملس اللميع.
(ز) صورة فوتوغرافية من
بطاقة الطالب الشخصية أو العائلية.
مادة
3- تصرف جوازات بحرية مخصصة للعاملين بشركات الترسانات
البحرية المصرية يلحقون على سفن حديث البناء كأفراد أطقم ضمان وبالاستعاضة عن
المستندات المطلوب تقديمها بالمادة (2) السابقة تقدم خطابات صادرة ومعتمدة من تلك
الترسانات تشتمل على البيانات الشخصية من واقع ملفات الخدمة وتسرى صلاحية هذه
الجوازات البحرية لمدة لا تزيد عن سنة واحدة من تاريخ اصدارها.
مادة
4- يشترط لاصدار الجواز البحرى أو تجديده أن يكون الطالب
مستوفيا اللياقة الصحية المنصوص عليها فى الملحق رقم (2) وشروط المهنة المطلوبة
والمبينة فى الملحق رقم (1).
مادة
5- يصدر الجواز البحرى طبقا للنموذج المرافق لهذا القرار
بعد سداد الرسم المقرر بالقانون رقم (156) لسنة 1980 فى شأن رسوم التفتيش البحرى
وأية رسوم أخرى تنفرد مستقبلا بقوانين أخرى فى هذا الشأن.
مادة
6- بمراعاة أحكام المادة (1) من هذا القرار تسرى صلاحية
العمل بالجواز البحرى على السفن التجارية لمدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ اصداره
ويشترط لتجديد الجواز:
1- أن يكون طالب التجديد قد أدى خدمة بحرية فعلية على سفن
أعالى البحار مدة لا تقل عن ستة أشهر وعن سنة ملاحة ساحلية.
2- بالنسبة للعاملين على سفن لا ترفع علم جمهورية مصر
العربية يشتر لتجديد الجواز أن تكون مدة الخدمة الواردة به مؤيدة بأختام الجوازات
بالموانى والمطارات أو بأى مستند آخر يقدمه طالب التجديد كشهادة خدمته على السفينة
أو مستندات الرواتب أو غيرها تؤيد مدة الخدمة الفعلية المطلوبة.
مادة
7- إذا انتهت مدة صلاحية الجواز البحرى أثناء وجود حاملة
بالخارج فعليه أن يتقدم به إلى أٌرب قنصلية مصرية فى الدولة المتواجد فيها صاحب
الشأن للتأشير بدون مقابل على الجواز البحرى امتداد سريانه لمدة أقصاها ستة أشهر
قابلة للتجديد لمدة واحدة أخرى مماثلة وتنتهى صلاحية سريان الامتداد بوصول حامل
الجواز البحرى لأول ميناء مصرى فى جمهورية مصر العربية.
مادة
8- يلغى قرار وزير النقل والمواصلات والنقل البحرى رقم 114
لسنة 1983 " نقل بحرى " المشار إليه وتعديلاته.
مادة
9- ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ
نشره.
(1) البند (ج) من المادة
(2) مضاف بالقانون رقم 81 لسنة 1968 الجريدة الرمية العدد رقم 50 فى 12/12/1968
الخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود
» "خواطر "يا حبيبتي
الجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود
» خواطر "يا حياتي "
الجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود
» الطريق الى الجنة
الأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود
» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
الأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب