حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

حواس للمحاماه

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
حواس للمحاماه

قانوني . اسلامي - برامج . صيغ - دعاوى - معلومات

انت الزائر رقم

.: عدد زوار المنتدى :.

مرحبا بالزائرين

المواضيع الأخيرة

» التفكر في الاية 42 من سورة الزمر (رقم 39)
قرار رقم 140 لسنة 1986 (نقل بحرى)  بشأن استخراج الجواز البحرى وتجديده I_icon_minitimeالخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود

»  "خواطر "يا حبيبتي
قرار رقم 140 لسنة 1986 (نقل بحرى)  بشأن استخراج الجواز البحرى وتجديده I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود

» خواطر "يا حياتي "
قرار رقم 140 لسنة 1986 (نقل بحرى)  بشأن استخراج الجواز البحرى وتجديده I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود

» الطريق الى الجنة
قرار رقم 140 لسنة 1986 (نقل بحرى)  بشأن استخراج الجواز البحرى وتجديده I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود

» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
قرار رقم 140 لسنة 1986 (نقل بحرى)  بشأن استخراج الجواز البحرى وتجديده I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
قرار رقم 140 لسنة 1986 (نقل بحرى)  بشأن استخراج الجواز البحرى وتجديده I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
قرار رقم 140 لسنة 1986 (نقل بحرى)  بشأن استخراج الجواز البحرى وتجديده I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
قرار رقم 140 لسنة 1986 (نقل بحرى)  بشأن استخراج الجواز البحرى وتجديده I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
قرار رقم 140 لسنة 1986 (نقل بحرى)  بشأن استخراج الجواز البحرى وتجديده I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

مرحبا بك


counter globe

الاكثر زياره


    قرار رقم 140 لسنة 1986 (نقل بحرى) بشأن استخراج الجواز البحرى وتجديده

    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    قرار رقم 140 لسنة 1986 (نقل بحرى)  بشأن استخراج الجواز البحرى وتجديده Empty قرار رقم 140 لسنة 1986 (نقل بحرى) بشأن استخراج الجواز البحرى وتجديده

    مُساهمة من طرف Admin السبت يوليو 24, 2010 2:59 pm

    قرار رقم 140 لسنة 1986 (نقل بحرى)


    بشأن استخراج الجواز البحرى وتجديده ([sup][1][/sup][1])


    وزير النقل والمواصلات والنقل البحرى.


    بعد الاطلاع على
    القانون رقم 32 لسنة 1961 بشأن الجواز البحرى؛ وعلى القانون رقم 38 لسنة 1982 فى
    شأن المؤهلات واعداد الربابنة وضباط الملاحة والمهندسين البحريين على الفن؛



    وعلى القانون رقم 32
    لسنة 1970 فى شأن مزاولة بعض المهن البحرية على السفن التجارية والوحدات البحرية
    فى الموانى؛



    وعلى القانون رقم 156
    لسنة 1980 فى شأن رسوم التفتيش البحرى؛ وعلى قرار وزير النقل والمواصلات والنقل
    البحرى رقم 114 لسنة 1983 نقل بحرى المعدل بالقرار الوزارى رقم 31 لسنة 1985؛



    وعلى قرار وزير النقل
    والمواصلات والنقل البحرى رقم 392 لسنة 1985 بشأن صرف الجوازات البحرية لخربجى
    المدرسة الثانوية الصناعية برأس البر؛



    وعلى قرار وزير النقل
    والمواصلات والنقل البحرى بتاريخى 12/7/1986 و 22/7/1986 بشأن صرف جوازات سفر
    بحرية مؤقتة لطلبة كليات الهندسية بالجامعات المصرية لبعض التخصصات خلال العطلة
    الصيفية للتدريب العلمى على السفن التجارية وصرف جوازات سفر لخريجى الفندقة
    البحرية بالأكاديمية العربية للنقل البحرى؛



    وعلى مذكرة وكيل وزارة
    النقل البحرى المؤرخة 3/11/1986؛



    قرر:


    مادة
    1-
    الجواز البحرى وثيقة رسمية يستخدم للعمل به على السفن
    التجارية وليس لأى آخر ويصرف هذا الجواز لكل مواطن يتمتع بالجنسية المصرية وينطبق
    عليه هذا القرار أما العاملين المدنيين بالحكومة أو القطاع العام فلا يصرف لهم
    الجواز البحرى الا للحاصلين على الشهادات البحرية المنصوص عليها فى القانون رقم 38
    لسنة 1982 المشار إليه بشرط تقديم ما يثبت القيام باجازات خاصة بدون مرتب من
    الجهات التابعين لها ويصرف الجواز البحرى لمدة الاجازة الممنوحة كما أنه يجوز
    لشركات الملاحة المصرية التابعة للقطاع العام أن تطلب استخراج جواز بحرى مخصص لمن
    نقله بصفة نهائية للعمل على السفن التى تملكها وتتدى على سيرها المياه الاقليمية
    المصرية باشتراط أن يكون مستوفيا للمتطلبات الواردة فى هذا القرار للمهنة الصادر
    بها الجواز.



    مادة
    2-
    يقدم طلب الحصول على الجواز البحرى إلى الإدارة
    المركزية للتفتيش البحرى بمصلحة الموانى والمنائر بالاسكندرية أو احدى فروعها
    بالموانى المصرية الاخرى ويرفق بالطلب المستندات الآتية:



    (أ) أصل وصورة من
    الشهادات البحرية أو المؤهل الدراسى الحاصل عليه وكذلك المستندات الدالة على
    الخبرات أو التدريب للمهنة بحسب التوضيح الوارد فى الملحق رقم (1)



    أصل وصورة من شهادة
    الميلاد كاملة البيانات أو مستخرج رسمى منها.



    (جـ) أصل وصورة من أحد
    النماذج التى تحدد موقف الطالب من التجنيد



    (د) اقرار كتابى من
    الولى الشرعى لمن يقل سنه عن الثانية عشرة سنة بالموافقة على اشتغال الطالب بالسفن
    التجارية والتعهد بتقديمه إلى السلطات المختصة بالتجنيد متى بلغ سن الالزام للخدمة
    العسكرية، ويوقع هذا الاقرار أمام الموظف المختص بالتفتيش البحرى.



    (هـ) صحيفة الحالة
    الجنائية بشرط ألا يكون قد أمضى على استخراجها أكثر من ثلاثة شهور من تاريخ تقديم
    الطلب.



    (و) ثمانى صور
    فوتوغرافية حديثة للطالب مقاس 4×6 سم من النوع الأملس اللميع.



    (ز) صورة فوتوغرافية من
    بطاقة الطالب الشخصية أو العائلية.



    مادة
    3-
    تصرف جوازات بحرية مخصصة للعاملين بشركات الترسانات
    البحرية المصرية يلحقون على سفن حديث البناء كأفراد أطقم ضمان وبالاستعاضة عن
    المستندات المطلوب تقديمها بالمادة (2) السابقة تقدم خطابات صادرة ومعتمدة من تلك
    الترسانات تشتمل على البيانات الشخصية من واقع ملفات الخدمة وتسرى صلاحية هذه
    الجوازات البحرية لمدة لا تزيد عن سنة واحدة من تاريخ اصدارها.



    مادة
    4-
    يشترط لاصدار الجواز البحرى أو تجديده أن يكون الطالب
    مستوفيا اللياقة الصحية المنصوص عليها فى الملحق رقم (2) وشروط المهنة المطلوبة
    والمبينة فى الملحق رقم (1).



    مادة
    5-
    يصدر الجواز البحرى طبقا للنموذج المرافق لهذا القرار
    بعد سداد الرسم المقرر بالقانون رقم (156) لسنة 1980 فى شأن رسوم التفتيش البحرى
    وأية رسوم أخرى تنفرد مستقبلا بقوانين أخرى فى هذا الشأن.



    مادة
    6-
    بمراعاة أحكام المادة (1) من هذا القرار تسرى صلاحية
    العمل بالجواز البحرى على السفن التجارية لمدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ اصداره
    ويشترط لتجديد الجواز:



    1- أن يكون طالب التجديد قد أدى خدمة بحرية فعلية على سفن
    أعالى البحار مدة لا تقل عن ستة أشهر وعن سنة ملاحة ساحلية.



    2- بالنسبة للعاملين على سفن لا ترفع علم جمهورية مصر
    العربية يشتر لتجديد الجواز أن تكون مدة الخدمة الواردة به مؤيدة بأختام الجوازات
    بالموانى والمطارات أو بأى مستند آخر يقدمه طالب التجديد كشهادة خدمته على السفينة
    أو مستندات الرواتب أو غيرها تؤيد مدة الخدمة الفعلية المطلوبة.



    مادة
    7-
    إذا انتهت مدة صلاحية الجواز البحرى أثناء وجود حاملة
    بالخارج فعليه أن يتقدم به إلى أٌرب قنصلية مصرية فى الدولة المتواجد فيها صاحب
    الشأن للتأشير بدون مقابل على الجواز البحرى امتداد سريانه لمدة أقصاها ستة أشهر
    قابلة للتجديد لمدة واحدة أخرى مماثلة وتنتهى صلاحية سريان الامتداد بوصول حامل
    الجواز البحرى لأول ميناء مصرى فى جمهورية مصر العربية.



    مادة
    8-
    يلغى قرار وزير النقل والمواصلات والنقل البحرى رقم 114
    لسنة 1983 " نقل بحرى " المشار إليه وتعديلاته.



    مادة
    9-
    ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ
    نشره.










    (1) البند (ج) من المادة
    (2) مضاف بالقانون رقم 81 لسنة 1968 الجريدة الرمية العدد رقم 50 فى 12/12/1968

      الوقت/التاريخ الآن هو الإثنين أبريل 29, 2024 3:45 am