عقد ضمان ائتمان صادرات
ضد المخاطر التجارية وغير التجارية
(وثيقة العملية المحددة)
بسم
الله الرحمن الرحيم
عقد ضمان ائتمان صادرات
ضد المخاطر التجارية وغير التجارية
(عملية محددة)
عقد
رقم:
انه
فى يوم000000الموافق000000000 من شهر0000000000 سنة 19 بالقاهرة.
فيما بين كل من:
اولا
: الشركة
المصرية لضمان الصادرات ، شركة مساهمة مصرية منشاة بالقانون رقم 21 لسنة 1992 مقرها مدينة القاهرة، ويشار اليها فى العقد ب "الشركة"
، ويمثلها فى هذا العقد:
000000000000000000000000000000000000000000000000000000
طرف اول
ثانيا:00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
طرف ثان
ويشار
اليه فى هذا العقد ب "المصدر"
تـــمــهيــــد
بناء
على عقد التصدير المبرم/ المزمع ابرامه بيــن المصدر و0000000000000000000
ومحله
تصنيع / تجهيز(*)0000000 خصيصا تنفيذا للعقد المذكور (ويشار اليها بالبضاعة)، مقابل قيمة اجمالية قدرها00000 منها مبلغ 00000
يدفع مقدما/يقدم به خطاب ضمان صادر عن بنك يعمل فى مصر(*)، والباقى يسدد على النحو الآتى:000000000000000000000000000000000
على
ان يتم شحن البضاعة خلال مدة اقصاها
/ / 19 وذلك كله على نحو ماهو موضح بعقد التصدير
المرافق/ الذى يتعهد المصدر بتقديمه الى الشركة خلال خمسة عشر يوما من ابرامه(*).
واذ كانت البضاعة محل عقد التصدير مصرية
المنشأ، واثباتا لذلك تعهد المصدر بان
يقدم الشهادة الدالة على ذلك ضمن مستندات الشحن الذى يتم فى نطاق هذا العقد ، ومن ثم تتوافر لهذه البضاعة الصلاحية للضمان
بالتطبيق لاحكام القانون رقم 21 لسنة 1992 بانشاء الشركة المصرية لضمان الصادرات ، واذ وافقت الشركة على ان تغطى بالضمان عقد التصدير
السالف الاشارة اليه.
بناء
على ماتقدم، ابرم الطرفان هذا العقد وفقا للاسس وبالشروط المبينة فيما يلى:
-------------------------
(*)
يشطب مالالزوم له
-2-
العناصر الاساسية للعقد
مادة
(1)
أ-يشكل
العقد بالتمهيد السابق وملاحقه المرافقة كلا لا يتجزأ من حيث قوته الملزمة وترتيبه
للاثار القانونية.
ب-تبدأ
مدة العقد من تاريخ التوقيع عليه وتنتهى بتاريخ اتمام اخر شحنة تجرى تنفيذا لعقد
التصدير او انتهاء اجل هذا العقد الاخير اى التاريخين اسبق.
جـ-اذا
علق نفاذ عقد التصدير على شرط واقف فلا ينفذ الضمان الا من تاريخ تحقق هذا الشرط.
د-لايسرى
الضمان -عن فترة ماقبل الشحن - الا من تاريخ استلام المصدر الدفعة المقدمة او
وضعها تحت تصرفه فى مصر او استلامه خطاب ضمان بقيمتها تقبله الشركة صادر من بنك
يعمل فى مصرودفع اقساط الضمان المستحقة.
هـ-يغطى
الضمان المبالغ المستحقه للمصدر طبقا-لعقد التصدير- وان حل ميعاد استحقاقها بعد
انقضاء مدة ذلك العقد.
و-يتم
الوفاء بالالتزامات التى يرتبها العقد على عاتق طرفيه بعملة الوفاء.
تعريفات
مادة
(2)
فى
تطبيق هذا العقد، يقصد بالاصطلاحات التالية المعانى الموضحة قرين كل منها مالم يدل
سياق العبارة على خلاف ذلك:
1-عقد
التصدير: العقد المبرم بين المصدر و المشترى أو المزمع ابرامه والذى قبلت الشركة
تغطيته بهذا العقد.
2-المصدر:
الطرف فى عقد التصدير المغطى بهذا العقد والذى قدم باسمه طلب ضمانه وأبرم العقد
بناء عليه.
3-المشترى:
الطرف المستورد المرتبط بالمصدر بناء على عقد التصدير.
4-الشركة:
الشركة المصرية لضمان الصادرات.
5-دولة
المشترى: الدوله التى تصدر اليها البضاعة محل عقد التصدير المشمول بالضمان او
الدولة المسجل فيها المشترى.
6-
المشترى العام:احدى وزارات الحكومة او وحدات الادارة المحلية او الاشخاص
الاعتبارية العامة الاخرى او المنشآت او الشركات التى تعتبرها الشركة -لاغراض
تطبيق هذا العقد- فى حكم الجهات العامة.
7-عملة
الوفاء : العملة المتفق فى عقد التصدير على الوفاء بها.
8-عملة
المشترى: عملة دولة المشترى.
9-سعر
صرف عملة المشترى: هو بالنسبة لاى يوم السعر المعتمد من البنك المركزى فى دولة
المشترى والذى ينطبق على المدفوعات المتعلقة بالتجارة الخارجية، واذا تعدد سعر الصرف المشار اليه او تغير فى
نــفـس الــيـوم، يــؤخـذ بـمـتـوسـط
اسـعــار الــصــرف الــمــطــبــقة لدى البنوك الرئيسية فى دولة المشترى .
- 3 -
واذا
تعذر الكشف عن سعر الصرف المذكور فى ذلك اليوم تطبق عين القواعد فى اقرب يوم سابق
يتاح فيه تطبيق هذه القواعد.
10-الافلاس
او الاعسار ويعنى لاغراض هذا العقد صدور حكم قضائى بافلاس المدين أو ابرام صلح واق
من الافلاس أو اى اجراء قضائى ينطوى على كف يد المدين عن ادارة امواله، وكذلك اذا تقررت تصفيته جبرا - حالة كونه شخصا
معنويا - الا ان تكون التصفيه بقصد اعادة التنظيم او الاندماج فى شخص معنوى آخر
دون ان يؤثر ذلك على حقوق الدائنين
11-1لعقد
او هذا العقد: عقد الضمان بملاحقه
المعتبرة جزءا لايتجزأ منه، واى تعديل لاحق يتم على احكامه.
المخاطر التى يغطيها الضمان:
مادة
(3)
اولا: يغطى الضمان
عدم الوفاء بمستحقات المصدر الناشئة عن عقد التصدير اذا كان ذلك مترتبا مباشرة على احد المخاطر التى تقع بعد
ابرام عقد التصدير سواء قبل اتمام الشحن او بعده ، والمبينة على سبيل الحصر فيما
يلى، وذلك كله فى الحدود وبالاوضاع والشروط المقررة فى هذا العقد:
أ-
مخاطر ماقبل الشحن : ويقصد بها المخاطر
التاليه التى تقع خلال الفترة من بدء سريان هذا العقد وحتى تاريخ شحن البضاعه محل
عقد التصدير:
--المخاطر التجارية
1-افلاس المشترى او اعساره .
--المخاطر غير التجارية
2- اى اجراء او قرار اوعمل صادر من
السلطات العامة فى مصر يحول دون تنفيذ عقد التصدير.
3- اى اجراء او قرار صادر من السلطات
العامة فى حكومة اجنبيه يحول دون تنفيذ عقد التصدير.
4- افلاس المشترى العام او اعساره.
5- فسخ المشترى العام عقد التصدير دون
مسوغ او اخلاله بالتزاماته قبل المصدر.
6- كل عمل عسكرى صادر عن دولة المشترى
او جهة اجنبيه تتعرض له الاصول المادية للمشترى
تعرضا مباشرا ، وكذلك الاضطرابات الاهلية
العامة كالثورات والانقلابات والفتن واعمال العنف
ذات الطابع العام والتى يكون لها عين الاثر اذا ترتب عليها مباشرة عجز المشترى او
تاخره فى سداد مستحقات المصدر .
- 4 -
ب- مخاطر مابعد الشحن :
ويقصد بها المخاطر التاليه التى تقع اعتبارا من تاريخ شحن البضاعه محل عقد
التصدير:
--المخاطر التجارية
1-افلاس
المشترى او اعساره .
2-عدم
وفاء المشترى بما استحق عليه للمصدر أو عجزه عن ذلك رغم قيام هذا الاخير بالوفاء بجميع التزاماته قبل المشترى.
3-رفض
المشترى او امتناعه عن استلام مستندات البضاعة المشحونه رغم قيام المصدر بالوفاء بجميع التزاماته قبل المشترى.
--المخاطر غير التجارية
4-الغاء
السلطات العامة فى دوله المشترى لترخيص الاستيراد او وقفه أو عدم تجديده او منعها ادخال البضاعة.
5- منع السلطات العامة فى دولة
العبور مرور البضاعة عبر اقليمها اذا ترتب على ذلك تعذر وصولها الى دولة المشترى او زيادة نفقات الشحن على نحو يرهق المصدر.
6- استيلاء السلطات العامة فى دولة
المشترى أو دولة العبور على البضاعة المشحونة أو حجزها أو مصادرتها.
7-
قيام السلطات العامة فى دولة المشترى أو الدولة التى سيتم الوفاء بواسطتها بمنع
المصدر - بطريق مباشر أو غير مباشر - من
استيفاء حقه من المشترى عند حلول الاجل،
كتأجيل الوفاء به أو اسقاطه كليا
أو جزئيا ، او اتخاذ أى اجراء فى مواجهه المشترى يترتب عليه عجزه أو منعه من الوفاء للمصدر بحقه، سواء كان ذلك بناء على قانون او مرسوم أو لائحه
أو قرار، وذلك باستثناء الاجراءات
المتخذه تنفيذا لحكم قضائى صادر من محكمة مختصه.
8-اعسار
المشترى العام أو اخلاله بعقده مع المصدر، سواء برفضه او امتناعه عن استلام مستندات البضاعة أو عن دفع قيمتها.
9- اتخاذ
اجراءات خارج مصر تفيد بصفه جوهريه من القدره على تحويل قيمة البضاعة المشحونه الى عمله الوفاء وذلك ايا كان الاجراء المتخذ
سواء كان قانونا او مرسوما او لائحه او قرارا.
ويشمل ذلك الرفض او التأخر فى
الموافقة على التحويل، كما يشمل فرض سعر
صرف تمييزى او فرض التحويل بعملة
اخرى غير عملة الوفاء اذا ترتب على ذلك خسارة تجاوز 1% من قيمة المبلغ محسوبا على اساس سعر عملة المشترى فى تاريخ
التحويل.
-
5 -
10-كل
عمل عسكرى يترتب عليه منع المصدر من تنفيذ عقد التصدير او تتعرض له الاصول المادية
للمشترى تعرضا مباشرا وكذلك الاضطرابات الاهلية العامة كالثورات والانقلابات
والفتن واعمال العنف ذات الطابع العام والتى يكون لها عين الاثر، اذا ترتب عليها مباشرة عجز المشترى او تاخره فى
سداد المبالغ المستحقة للمصدر.
ثانيا:
يشترط للتعويض عن الخسارة الناشئة عن اى خطر من
المخاطر المنصوص عليها فى هذه المادة ان لايقع خطر آخر مستثنى من الضمان خلال
الفترة المحددة - طبقا لهذا العقد- لاستحقاق التعويض، اذا ترتب على ذلك انقطاع رابطة السببية بين
الخطر المغطى بالضمان والخسارة المطلوب التعويض عنها.
المخاطر المستثناة
مادة
(4)
أ-لايغطى
الضمان الخسارة الناشئة عن:
1-انخفاض
اسعار صرف العملات او تخفيضها.
2-اى
اجراء او تصرف يتخذ بموافقة المصدر او كان مسئولا عنه مباشرة.
3-عدم
استخراج المشترى الرخص او حصوله على الموافقات او استيفائه للاجرءات اللازمة
لاتمام عقد التصدير قبل شحن البضاعة.
4-الشحنات
مجهلة النوع او المصدر او القيمة.
5-الاخطار
العائدة الى طبيعة البضاعة.
ب
-كما لايغطى الضمان البضاعة التى يستغرق تصنيعها
أو تجهيزها من تاريخ طلبها حتى تاريخ شحنها مدة تزيد على اثنى عشر شهرا مالم توافق
الشركة صراحة على خلاف ذلك.
شروط صلاحية الضمان
مادة(5)
لايمتد الضمان ضد المخاطر التجارية الى
العمليات التى تبرم مع مشتر تربطه بالمصدر علاقة تبعية او تربطهما بطرف ثالث مثل
هذه العلاقة ويقصد بالتبعية - فى تطبيق هذا الحكم - أن يكون آحد الطرفين مالكا
لاغلبية رأس مال الطرف الآخر او يكون ثالث مالكا لمثل هذا القدر فى راس
مال الطرفين او ان يكون احدهما خاضعا لادارة او توجيه الطرف الاخر او ان يكونا
خاضعين لادارة طرف ثالث او توجيهه.
-
6 -
حدود الضمان
مادة
(6)
-1-لايشمل
الضمان:
أ-المبالغ
واجبة السداد عند التوقيع على عقد التصدير.
ب-المبالغ
التى يجب سدادها عن طريق اعتماد مستندى غير قابل للالغاء ومعزز داخل مصر
ج-مبالغ
فوائد التاخير التى تستحق للمصدر او اية مبلغ اخرى تستحق له نتيجة اعمال شرط جزائى
فى عقد التصدير.
-2-يقتصر
الضمان على مبالغ اقساط الدين وفقا للمواعيد المحددة بعقد التصدير وفيما عدا حالات
حلول آجال الديون بناء على القانون او بناء على حكم قضائى نهائى لايلتفت الى اى حق
يكون للمصدر بمتقضاه الحصول على وفاء معجل لاقساط الدين فى تاريخ سابق على التاريخ
المحدد فى عقد التصدير ولو كان هذا العقد يخول للمصدر الحق فى الاستحقاق المعجل
على خلاف المواعيد المقررة اصلا للوفاء مالم توافق الشركة على ذلك كتابة.
اقرار بدء التعاقد
مادة
(7)
1-يقر
المصدر بانه قدم الى الشركة قبل ابرام هذا العقد كل البيانات والمعلومات
والترتيبات والاتفاقات المتوافرة لديه والتى تؤثر فى شروط هذا العقد.
2-ويكون المصدر مسئولا عما يلحق الشركة من اضرار نتيجة تقديمه معلومات
غير صحيحة او امتناعه غير المبرر عن تقديم البيانات الملزم بتقديمها او التى سبق
طلبها منه او عن تصحيح معلومات خاطئة كان قد قدمها وذلك كله دون الاخلال باية
جزاءات اخرى منصوص عليها فى هذا العقد.
ولايجوز للمصدر الاحتجاج قبل الشركة بانها قد قامت بالاطلاع على عقد
التصدير وذلك فى حالة ما اذا كانت البيانات التى ادلى بها فى طلب الضمان مخالفة
لما ورد فى عقد التصدير
الوعد بالضمان(*)
مادة
(
يجوز
للمصدر ان يطلب موافقة الشركة على تغطية عقد التصدير الجارى التفاوض بشأنه مع
المشترى على ان يوضح فى الطلب طبيعة الصفقة والثمن وشروط السداد وقيمة الدفعة
المقدمة مع بيانات عن المشترى. وتصدر الشركة -اذا وافقت على الطلب-وعدا بالضمان
تحدد فيه شروط التغطية، ويكون هذا الوعد
ساريا لمدة ثلاثة اشهر على الاكثر يجب ان يتم خلالها ابرام عقد التصدير، على ان تبلغ الشركة به خلال خمسة
عشر
يوما من ابرامه مع اقرار من المصدر بأن العقد المذكور قد أبرم طبقا للشروط الواردة
فى الوعد بالضمان المشار اليه.
---------------------------------------
(*) تنطبق
هذه المادة فى مرحلة المفاوضات بين المصدر والمشترى وقبل انعقاد عقد التصدير
- 7 -
الرسوم واقساط الضمان
مادة
(9)
1- يحدد البيان المرافق (ملحق رقم 2) الرسوم واقساط
الضمان الواجب على المصدر أداؤها ومواعيد سدادها و تعتبر هذه الرسوم والاقساط واجبة
الاداء فى مواعيدها دون حاجة الى اعذار او تنبيه .
2- على المصدر الاستمرار فى دفع الاقساط فى مواعيدها
حتى فى حالة تحقق احد المخاطر التى يغطيها الضمان مادام العقد قائما.
3-لا يجوز المطالبة باسترداد اى رسم او قسط من اقساط
الضمان التى تم دفعها ، ومع ذلك يجوز رد كل او بعض اقساط الضمان التى تستوفى
بمناسبه شحن البضاعة اذا ثبت للشركة ان الشحنة التى أديت عنها الاقساط لم تتم كليا
او جزئيا وذلك دون الاخلال بالتزام المصدر بالحد الادنى للاقساط .
تعديل رسوم وأقساط الضمان
مادة
(10)
للشركة الحق - فى اى وقت ، وبناء على ما
تجريه من تقييم للمخاطر - ان تعدل الرسوم واقساط الضمان . وينفذ التعديل من تاريخ
اخطار المصدر به - او من اى تاريخ لاحق تحدده الشركة فى الاخطار - على الشحنات
التى يتم تنفيذها اعتبارا من هذا التاريخ .
الاقرار عن العمليات
مادة
(11)
يلتزم المصدر
بأن يوافى الشركة خلال عشرة ايام من تاريخ اتمام كل شحنة باقرار يعد وفقا للنموذج
المرافق ( ملحق رقم 3) .
مراعاه المصدر لحسن النيه والحيطة فى تنفيذ العقد
مادة
(12)
1- على المصدر ان يراعى مقتضيات حسن النية فى تنفيذ
التزاماته تجاه الشركة وان يتعاون معها وان يخطرها بأيه معلومات او بيانات قد تؤثر
على التزاماتها طبقا لهذا العقد ، وان يكون على اتصال بها ، وان يتبع تعليماتها و
قرارتها .
2- وعلى المصدر - فى جميع الاحوال - ان يبذل الجهد
المعقول لتلافى حدوث الضرر او لمنع تفاقمه وان يبادر - عند الاقتضاء - الى اتخاذ
التدابير والاجراءات التحفظية والعاجلة للمحافظة على
- 8 -
حقوقه بما فى ذلك العمل على وقف تسليم البضاعة
المشحونة فى الطريق الى المشترى اذا كان ذلك ممكنا ووقف اية شحنات جديدة.
ضد المخاطر التجارية وغير التجارية
(وثيقة العملية المحددة)
بسم
الله الرحمن الرحيم
عقد ضمان ائتمان صادرات
ضد المخاطر التجارية وغير التجارية
(عملية محددة)
عقد
رقم:
انه
فى يوم000000الموافق000000000 من شهر0000000000 سنة 19 بالقاهرة.
فيما بين كل من:
اولا
: الشركة
المصرية لضمان الصادرات ، شركة مساهمة مصرية منشاة بالقانون رقم 21 لسنة 1992 مقرها مدينة القاهرة، ويشار اليها فى العقد ب "الشركة"
، ويمثلها فى هذا العقد:
000000000000000000000000000000000000000000000000000000
طرف اول
ثانيا:00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
طرف ثان
ويشار
اليه فى هذا العقد ب "المصدر"
تـــمــهيــــد
بناء
على عقد التصدير المبرم/ المزمع ابرامه بيــن المصدر و0000000000000000000
ومحله
تصنيع / تجهيز(*)0000000 خصيصا تنفيذا للعقد المذكور (ويشار اليها بالبضاعة)، مقابل قيمة اجمالية قدرها00000 منها مبلغ 00000
يدفع مقدما/يقدم به خطاب ضمان صادر عن بنك يعمل فى مصر(*)، والباقى يسدد على النحو الآتى:000000000000000000000000000000000
على
ان يتم شحن البضاعة خلال مدة اقصاها
/ / 19 وذلك كله على نحو ماهو موضح بعقد التصدير
المرافق/ الذى يتعهد المصدر بتقديمه الى الشركة خلال خمسة عشر يوما من ابرامه(*).
واذ كانت البضاعة محل عقد التصدير مصرية
المنشأ، واثباتا لذلك تعهد المصدر بان
يقدم الشهادة الدالة على ذلك ضمن مستندات الشحن الذى يتم فى نطاق هذا العقد ، ومن ثم تتوافر لهذه البضاعة الصلاحية للضمان
بالتطبيق لاحكام القانون رقم 21 لسنة 1992 بانشاء الشركة المصرية لضمان الصادرات ، واذ وافقت الشركة على ان تغطى بالضمان عقد التصدير
السالف الاشارة اليه.
بناء
على ماتقدم، ابرم الطرفان هذا العقد وفقا للاسس وبالشروط المبينة فيما يلى:
-------------------------
(*)
يشطب مالالزوم له
-2-
العناصر الاساسية للعقد
مادة
(1)
أ-يشكل
العقد بالتمهيد السابق وملاحقه المرافقة كلا لا يتجزأ من حيث قوته الملزمة وترتيبه
للاثار القانونية.
ب-تبدأ
مدة العقد من تاريخ التوقيع عليه وتنتهى بتاريخ اتمام اخر شحنة تجرى تنفيذا لعقد
التصدير او انتهاء اجل هذا العقد الاخير اى التاريخين اسبق.
جـ-اذا
علق نفاذ عقد التصدير على شرط واقف فلا ينفذ الضمان الا من تاريخ تحقق هذا الشرط.
د-لايسرى
الضمان -عن فترة ماقبل الشحن - الا من تاريخ استلام المصدر الدفعة المقدمة او
وضعها تحت تصرفه فى مصر او استلامه خطاب ضمان بقيمتها تقبله الشركة صادر من بنك
يعمل فى مصرودفع اقساط الضمان المستحقة.
هـ-يغطى
الضمان المبالغ المستحقه للمصدر طبقا-لعقد التصدير- وان حل ميعاد استحقاقها بعد
انقضاء مدة ذلك العقد.
و-يتم
الوفاء بالالتزامات التى يرتبها العقد على عاتق طرفيه بعملة الوفاء.
تعريفات
مادة
(2)
فى
تطبيق هذا العقد، يقصد بالاصطلاحات التالية المعانى الموضحة قرين كل منها مالم يدل
سياق العبارة على خلاف ذلك:
1-عقد
التصدير: العقد المبرم بين المصدر و المشترى أو المزمع ابرامه والذى قبلت الشركة
تغطيته بهذا العقد.
2-المصدر:
الطرف فى عقد التصدير المغطى بهذا العقد والذى قدم باسمه طلب ضمانه وأبرم العقد
بناء عليه.
3-المشترى:
الطرف المستورد المرتبط بالمصدر بناء على عقد التصدير.
4-الشركة:
الشركة المصرية لضمان الصادرات.
5-دولة
المشترى: الدوله التى تصدر اليها البضاعة محل عقد التصدير المشمول بالضمان او
الدولة المسجل فيها المشترى.
6-
المشترى العام:احدى وزارات الحكومة او وحدات الادارة المحلية او الاشخاص
الاعتبارية العامة الاخرى او المنشآت او الشركات التى تعتبرها الشركة -لاغراض
تطبيق هذا العقد- فى حكم الجهات العامة.
7-عملة
الوفاء : العملة المتفق فى عقد التصدير على الوفاء بها.
8-عملة
المشترى: عملة دولة المشترى.
9-سعر
صرف عملة المشترى: هو بالنسبة لاى يوم السعر المعتمد من البنك المركزى فى دولة
المشترى والذى ينطبق على المدفوعات المتعلقة بالتجارة الخارجية، واذا تعدد سعر الصرف المشار اليه او تغير فى
نــفـس الــيـوم، يــؤخـذ بـمـتـوسـط
اسـعــار الــصــرف الــمــطــبــقة لدى البنوك الرئيسية فى دولة المشترى .
- 3 -
واذا
تعذر الكشف عن سعر الصرف المذكور فى ذلك اليوم تطبق عين القواعد فى اقرب يوم سابق
يتاح فيه تطبيق هذه القواعد.
10-الافلاس
او الاعسار ويعنى لاغراض هذا العقد صدور حكم قضائى بافلاس المدين أو ابرام صلح واق
من الافلاس أو اى اجراء قضائى ينطوى على كف يد المدين عن ادارة امواله، وكذلك اذا تقررت تصفيته جبرا - حالة كونه شخصا
معنويا - الا ان تكون التصفيه بقصد اعادة التنظيم او الاندماج فى شخص معنوى آخر
دون ان يؤثر ذلك على حقوق الدائنين
11-1لعقد
او هذا العقد: عقد الضمان بملاحقه
المعتبرة جزءا لايتجزأ منه، واى تعديل لاحق يتم على احكامه.
المخاطر التى يغطيها الضمان:
مادة
(3)
اولا: يغطى الضمان
عدم الوفاء بمستحقات المصدر الناشئة عن عقد التصدير اذا كان ذلك مترتبا مباشرة على احد المخاطر التى تقع بعد
ابرام عقد التصدير سواء قبل اتمام الشحن او بعده ، والمبينة على سبيل الحصر فيما
يلى، وذلك كله فى الحدود وبالاوضاع والشروط المقررة فى هذا العقد:
أ-
مخاطر ماقبل الشحن : ويقصد بها المخاطر
التاليه التى تقع خلال الفترة من بدء سريان هذا العقد وحتى تاريخ شحن البضاعه محل
عقد التصدير:
--المخاطر التجارية
1-افلاس المشترى او اعساره .
--المخاطر غير التجارية
2- اى اجراء او قرار اوعمل صادر من
السلطات العامة فى مصر يحول دون تنفيذ عقد التصدير.
3- اى اجراء او قرار صادر من السلطات
العامة فى حكومة اجنبيه يحول دون تنفيذ عقد التصدير.
4- افلاس المشترى العام او اعساره.
5- فسخ المشترى العام عقد التصدير دون
مسوغ او اخلاله بالتزاماته قبل المصدر.
6- كل عمل عسكرى صادر عن دولة المشترى
او جهة اجنبيه تتعرض له الاصول المادية للمشترى
تعرضا مباشرا ، وكذلك الاضطرابات الاهلية
العامة كالثورات والانقلابات والفتن واعمال العنف
ذات الطابع العام والتى يكون لها عين الاثر اذا ترتب عليها مباشرة عجز المشترى او
تاخره فى سداد مستحقات المصدر .
- 4 -
ب- مخاطر مابعد الشحن :
ويقصد بها المخاطر التاليه التى تقع اعتبارا من تاريخ شحن البضاعه محل عقد
التصدير:
--المخاطر التجارية
1-افلاس
المشترى او اعساره .
2-عدم
وفاء المشترى بما استحق عليه للمصدر أو عجزه عن ذلك رغم قيام هذا الاخير بالوفاء بجميع التزاماته قبل المشترى.
3-رفض
المشترى او امتناعه عن استلام مستندات البضاعة المشحونه رغم قيام المصدر بالوفاء بجميع التزاماته قبل المشترى.
--المخاطر غير التجارية
4-الغاء
السلطات العامة فى دوله المشترى لترخيص الاستيراد او وقفه أو عدم تجديده او منعها ادخال البضاعة.
5- منع السلطات العامة فى دولة
العبور مرور البضاعة عبر اقليمها اذا ترتب على ذلك تعذر وصولها الى دولة المشترى او زيادة نفقات الشحن على نحو يرهق المصدر.
6- استيلاء السلطات العامة فى دولة
المشترى أو دولة العبور على البضاعة المشحونة أو حجزها أو مصادرتها.
7-
قيام السلطات العامة فى دولة المشترى أو الدولة التى سيتم الوفاء بواسطتها بمنع
المصدر - بطريق مباشر أو غير مباشر - من
استيفاء حقه من المشترى عند حلول الاجل،
كتأجيل الوفاء به أو اسقاطه كليا
أو جزئيا ، او اتخاذ أى اجراء فى مواجهه المشترى يترتب عليه عجزه أو منعه من الوفاء للمصدر بحقه، سواء كان ذلك بناء على قانون او مرسوم أو لائحه
أو قرار، وذلك باستثناء الاجراءات
المتخذه تنفيذا لحكم قضائى صادر من محكمة مختصه.
8-اعسار
المشترى العام أو اخلاله بعقده مع المصدر، سواء برفضه او امتناعه عن استلام مستندات البضاعة أو عن دفع قيمتها.
9- اتخاذ
اجراءات خارج مصر تفيد بصفه جوهريه من القدره على تحويل قيمة البضاعة المشحونه الى عمله الوفاء وذلك ايا كان الاجراء المتخذ
سواء كان قانونا او مرسوما او لائحه او قرارا.
ويشمل ذلك الرفض او التأخر فى
الموافقة على التحويل، كما يشمل فرض سعر
صرف تمييزى او فرض التحويل بعملة
اخرى غير عملة الوفاء اذا ترتب على ذلك خسارة تجاوز 1% من قيمة المبلغ محسوبا على اساس سعر عملة المشترى فى تاريخ
التحويل.
-
5 -
10-كل
عمل عسكرى يترتب عليه منع المصدر من تنفيذ عقد التصدير او تتعرض له الاصول المادية
للمشترى تعرضا مباشرا وكذلك الاضطرابات الاهلية العامة كالثورات والانقلابات
والفتن واعمال العنف ذات الطابع العام والتى يكون لها عين الاثر، اذا ترتب عليها مباشرة عجز المشترى او تاخره فى
سداد المبالغ المستحقة للمصدر.
ثانيا:
يشترط للتعويض عن الخسارة الناشئة عن اى خطر من
المخاطر المنصوص عليها فى هذه المادة ان لايقع خطر آخر مستثنى من الضمان خلال
الفترة المحددة - طبقا لهذا العقد- لاستحقاق التعويض، اذا ترتب على ذلك انقطاع رابطة السببية بين
الخطر المغطى بالضمان والخسارة المطلوب التعويض عنها.
المخاطر المستثناة
مادة
(4)
أ-لايغطى
الضمان الخسارة الناشئة عن:
1-انخفاض
اسعار صرف العملات او تخفيضها.
2-اى
اجراء او تصرف يتخذ بموافقة المصدر او كان مسئولا عنه مباشرة.
3-عدم
استخراج المشترى الرخص او حصوله على الموافقات او استيفائه للاجرءات اللازمة
لاتمام عقد التصدير قبل شحن البضاعة.
4-الشحنات
مجهلة النوع او المصدر او القيمة.
5-الاخطار
العائدة الى طبيعة البضاعة.
ب
-كما لايغطى الضمان البضاعة التى يستغرق تصنيعها
أو تجهيزها من تاريخ طلبها حتى تاريخ شحنها مدة تزيد على اثنى عشر شهرا مالم توافق
الشركة صراحة على خلاف ذلك.
شروط صلاحية الضمان
مادة(5)
لايمتد الضمان ضد المخاطر التجارية الى
العمليات التى تبرم مع مشتر تربطه بالمصدر علاقة تبعية او تربطهما بطرف ثالث مثل
هذه العلاقة ويقصد بالتبعية - فى تطبيق هذا الحكم - أن يكون آحد الطرفين مالكا
لاغلبية رأس مال الطرف الآخر او يكون ثالث مالكا لمثل هذا القدر فى راس
مال الطرفين او ان يكون احدهما خاضعا لادارة او توجيه الطرف الاخر او ان يكونا
خاضعين لادارة طرف ثالث او توجيهه.
-
6 -
حدود الضمان
مادة
(6)
-1-لايشمل
الضمان:
أ-المبالغ
واجبة السداد عند التوقيع على عقد التصدير.
ب-المبالغ
التى يجب سدادها عن طريق اعتماد مستندى غير قابل للالغاء ومعزز داخل مصر
ج-مبالغ
فوائد التاخير التى تستحق للمصدر او اية مبلغ اخرى تستحق له نتيجة اعمال شرط جزائى
فى عقد التصدير.
-2-يقتصر
الضمان على مبالغ اقساط الدين وفقا للمواعيد المحددة بعقد التصدير وفيما عدا حالات
حلول آجال الديون بناء على القانون او بناء على حكم قضائى نهائى لايلتفت الى اى حق
يكون للمصدر بمتقضاه الحصول على وفاء معجل لاقساط الدين فى تاريخ سابق على التاريخ
المحدد فى عقد التصدير ولو كان هذا العقد يخول للمصدر الحق فى الاستحقاق المعجل
على خلاف المواعيد المقررة اصلا للوفاء مالم توافق الشركة على ذلك كتابة.
اقرار بدء التعاقد
مادة
(7)
1-يقر
المصدر بانه قدم الى الشركة قبل ابرام هذا العقد كل البيانات والمعلومات
والترتيبات والاتفاقات المتوافرة لديه والتى تؤثر فى شروط هذا العقد.
2-ويكون المصدر مسئولا عما يلحق الشركة من اضرار نتيجة تقديمه معلومات
غير صحيحة او امتناعه غير المبرر عن تقديم البيانات الملزم بتقديمها او التى سبق
طلبها منه او عن تصحيح معلومات خاطئة كان قد قدمها وذلك كله دون الاخلال باية
جزاءات اخرى منصوص عليها فى هذا العقد.
ولايجوز للمصدر الاحتجاج قبل الشركة بانها قد قامت بالاطلاع على عقد
التصدير وذلك فى حالة ما اذا كانت البيانات التى ادلى بها فى طلب الضمان مخالفة
لما ورد فى عقد التصدير
الوعد بالضمان(*)
مادة
(
يجوز
للمصدر ان يطلب موافقة الشركة على تغطية عقد التصدير الجارى التفاوض بشأنه مع
المشترى على ان يوضح فى الطلب طبيعة الصفقة والثمن وشروط السداد وقيمة الدفعة
المقدمة مع بيانات عن المشترى. وتصدر الشركة -اذا وافقت على الطلب-وعدا بالضمان
تحدد فيه شروط التغطية، ويكون هذا الوعد
ساريا لمدة ثلاثة اشهر على الاكثر يجب ان يتم خلالها ابرام عقد التصدير، على ان تبلغ الشركة به خلال خمسة
عشر
يوما من ابرامه مع اقرار من المصدر بأن العقد المذكور قد أبرم طبقا للشروط الواردة
فى الوعد بالضمان المشار اليه.
---------------------------------------
(*) تنطبق
هذه المادة فى مرحلة المفاوضات بين المصدر والمشترى وقبل انعقاد عقد التصدير
- 7 -
الرسوم واقساط الضمان
مادة
(9)
1- يحدد البيان المرافق (ملحق رقم 2) الرسوم واقساط
الضمان الواجب على المصدر أداؤها ومواعيد سدادها و تعتبر هذه الرسوم والاقساط واجبة
الاداء فى مواعيدها دون حاجة الى اعذار او تنبيه .
2- على المصدر الاستمرار فى دفع الاقساط فى مواعيدها
حتى فى حالة تحقق احد المخاطر التى يغطيها الضمان مادام العقد قائما.
3-لا يجوز المطالبة باسترداد اى رسم او قسط من اقساط
الضمان التى تم دفعها ، ومع ذلك يجوز رد كل او بعض اقساط الضمان التى تستوفى
بمناسبه شحن البضاعة اذا ثبت للشركة ان الشحنة التى أديت عنها الاقساط لم تتم كليا
او جزئيا وذلك دون الاخلال بالتزام المصدر بالحد الادنى للاقساط .
تعديل رسوم وأقساط الضمان
مادة
(10)
للشركة الحق - فى اى وقت ، وبناء على ما
تجريه من تقييم للمخاطر - ان تعدل الرسوم واقساط الضمان . وينفذ التعديل من تاريخ
اخطار المصدر به - او من اى تاريخ لاحق تحدده الشركة فى الاخطار - على الشحنات
التى يتم تنفيذها اعتبارا من هذا التاريخ .
الاقرار عن العمليات
مادة
(11)
يلتزم المصدر
بأن يوافى الشركة خلال عشرة ايام من تاريخ اتمام كل شحنة باقرار يعد وفقا للنموذج
المرافق ( ملحق رقم 3) .
مراعاه المصدر لحسن النيه والحيطة فى تنفيذ العقد
مادة
(12)
1- على المصدر ان يراعى مقتضيات حسن النية فى تنفيذ
التزاماته تجاه الشركة وان يتعاون معها وان يخطرها بأيه معلومات او بيانات قد تؤثر
على التزاماتها طبقا لهذا العقد ، وان يكون على اتصال بها ، وان يتبع تعليماتها و
قرارتها .
2- وعلى المصدر - فى جميع الاحوال - ان يبذل الجهد
المعقول لتلافى حدوث الضرر او لمنع تفاقمه وان يبادر - عند الاقتضاء - الى اتخاذ
التدابير والاجراءات التحفظية والعاجلة للمحافظة على
- 8 -
حقوقه بما فى ذلك العمل على وقف تسليم البضاعة
المشحونة فى الطريق الى المشترى اذا كان ذلك ممكنا ووقف اية شحنات جديدة.
الخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود
» "خواطر "يا حبيبتي
الجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود
» خواطر "يا حياتي "
الجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود
» الطريق الى الجنة
الأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود
» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
الأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب