حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

حواس للمحاماه

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
حواس للمحاماه

قانوني . اسلامي - برامج . صيغ - دعاوى - معلومات

انت الزائر رقم

.: عدد زوار المنتدى :.

مرحبا بالزائرين

المواضيع الأخيرة

» التفكر في الاية 42 من سورة الزمر (رقم 39)
عقد ضمان ائتمان صادرات  ضد المخاطر التجارية وغير التجارية  (وثيقة العملية المحددة) I_icon_minitimeالخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود

»  "خواطر "يا حبيبتي
عقد ضمان ائتمان صادرات  ضد المخاطر التجارية وغير التجارية  (وثيقة العملية المحددة) I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود

» خواطر "يا حياتي "
عقد ضمان ائتمان صادرات  ضد المخاطر التجارية وغير التجارية  (وثيقة العملية المحددة) I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود

» الطريق الى الجنة
عقد ضمان ائتمان صادرات  ضد المخاطر التجارية وغير التجارية  (وثيقة العملية المحددة) I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود

» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
عقد ضمان ائتمان صادرات  ضد المخاطر التجارية وغير التجارية  (وثيقة العملية المحددة) I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
عقد ضمان ائتمان صادرات  ضد المخاطر التجارية وغير التجارية  (وثيقة العملية المحددة) I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
عقد ضمان ائتمان صادرات  ضد المخاطر التجارية وغير التجارية  (وثيقة العملية المحددة) I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
عقد ضمان ائتمان صادرات  ضد المخاطر التجارية وغير التجارية  (وثيقة العملية المحددة) I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
عقد ضمان ائتمان صادرات  ضد المخاطر التجارية وغير التجارية  (وثيقة العملية المحددة) I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

مرحبا بك


counter globe

الاكثر زياره


    عقد ضمان ائتمان صادرات ضد المخاطر التجارية وغير التجارية (وثيقة العملية المحددة)

    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    عقد ضمان ائتمان صادرات  ضد المخاطر التجارية وغير التجارية  (وثيقة العملية المحددة) Empty عقد ضمان ائتمان صادرات ضد المخاطر التجارية وغير التجارية (وثيقة العملية المحددة)

    مُساهمة من طرف Admin الخميس أبريل 08, 2010 4:17 pm

    عقد ضمان ائتمان صادرات


    ضد المخاطر التجارية وغير التجارية


    (وثيقة العملية المحددة)

































    بسم
    الله الرحمن الرحيم



    عقد ضمان ائتمان صادرات


    ضد المخاطر التجارية وغير التجارية


    (عملية محددة)





    عقد
    رقم:



    انه
    فى يوم000000الموافق000000000 من شهر0000000000 سنة 19 بالقاهرة.



    فيما بين كل من:


    اولا
    : ال
    شركة
    المصرية لضمان الصادرات ، شركة مساهمة مصرية منشاة بالقانون رقم 21 لسنة 1992 مقرها مدينة القاهرة، ويشار اليها فى العقد ب "الشركة"
    ، ويمثلها فى هذا العقد:



    000000000000000000000000000000000000000000000000000000
    طرف اول






    ثانيا:00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
    طرف ثان



    ويشار
    اليه فى هذا العقد ب "المصدر"



    تـــمــهيــــد


    بناء
    على عقد التصدير المبرم/ المزمع ابرامه بيــن المصدر و0000000000000000000



    ومحله
    تصنيع / تجهيز(*)0000000 خصيصا تنفيذا للعقد المذكور (ويشار اليها بالبضاعة)، مقابل قيمة اجمالية قدرها00000 منها مبلغ 00000
    يدفع مقدما/يقدم به خطاب ضمان صادر عن بنك يعمل فى مصر(*)، والباقى يسدد على النحو الآتى:000000000000000000000000000000000



    على
    ان يتم شحن البضاعة خلال مدة اقصاها
    / / 19 وذلك كله على نحو ماهو موضح بعقد التصدير
    المرافق/ الذى يتعهد المصدر بتقديمه الى الشركة خلال خمسة عشر يوما من ابرامه(*).



    واذ كانت البضاعة محل عقد التصدير مصرية
    المنشأ، واثباتا لذلك تعهد المصدر بان
    يقدم الشهادة الدالة على ذلك ضمن مستندات الشحن الذى يتم فى نطاق هذا العقد ، ومن ثم تتوافر لهذه البضاعة الصلاحية للضمان
    بالتطبيق لاحكام القانون رقم 21 لسنة 1992 بانشاء الشركة المصرية لضمان الصادرات ، واذ وافقت الشركة على ان تغطى بالضمان عقد التصدير
    السالف الاشارة اليه.



    بناء
    على ماتقدم، ابرم الطرفان هذا العقد وفقا للاسس وبالشروط المبينة فيما يلى:



    -------------------------


    (*)
    يشطب مالالزوم له







    -2-


    العناصر الاساسية للعقد


    مادة
    (1)



    أ-يشكل
    العقد بالتمهيد السابق وملاحقه المرافقة كلا لا يتجزأ من حيث قوته الملزمة وترتيبه
    للاثار القانونية.



    ب-تبدأ
    مدة العقد من تاريخ التوقيع عليه وتنتهى بتاريخ اتمام اخر شحنة تجرى تنفيذا لعقد
    التصدير او انتهاء اجل هذا العقد الاخير اى التاريخين اسبق.



    جـ-اذا
    علق نفاذ عقد التصدير على شرط واقف فلا ينفذ الضمان الا من تاريخ تحقق هذا الشرط.



    د-لايسرى
    الضمان -عن فترة ماقبل الشحن - الا من تاريخ استلام المصدر الدفعة المقدمة او
    وضعها تحت تصرفه فى مصر او استلامه خطاب ضمان بقيمتها تقبله الشركة صادر من بنك
    يعمل فى مصرودفع اقساط الضمان المستحقة.



    هـ-يغطى
    الضمان المبالغ المستحقه للمصدر طبقا-لعقد التصدير- وان حل ميعاد استحقاقها بعد
    انقضاء مدة ذلك العقد.



    و-يتم
    الوفاء بالالتزامات التى يرتبها العقد على عاتق طرفيه بعملة الوفاء.






    تعريفات


    مادة
    (2)



    فى
    تطبيق هذا العقد، يقصد بالاصطلاحات التالية المعانى الموضحة قرين كل منها مالم يدل
    سياق العبارة على خلاف ذلك:



    1-عقد
    التصدير: العقد المبرم بين المصدر و المشترى أو المزمع ابرامه والذى قبلت الشركة
    تغطيته بهذا العقد.



    2-المصدر:
    الطرف فى عقد التصدير المغطى بهذا العقد والذى قدم باسمه طلب ضمانه وأبرم العقد
    بناء عليه.



    3-المشترى:
    الطرف المستورد المرتبط بالمصدر بناء على عقد التصدير.



    4-الشركة:
    الشركة المصرية لضمان الصادرات.



    5-دولة
    المشترى: الدوله التى تصدر اليها البضاعة محل عقد التصدير المشمول بالضمان او
    الدولة المسجل فيها المشترى.



    6-
    المشترى العام:احدى وزارات الحكومة او وحدات الادارة المحلية او الاشخاص
    الاعتبارية العامة الاخرى او المنشآت او الشركات التى تعتبرها الشركة -لاغراض
    تطبيق هذا العقد- فى حكم الجهات العامة.



    7-عملة
    الوفاء : العملة المتفق فى عقد التصدير على الوفاء بها.



    8-عملة
    المشترى: عملة دولة المشترى.



    9-سعر
    صرف عملة المشترى: هو بالنسبة لاى يوم السعر المعتمد من البنك المركزى فى دولة
    المشترى والذى ينطبق على المدفوعات المتعلقة بالتجارة الخارجية، واذا تعدد سعر الصرف المشار اليه او تغير فى
    نــفـس الــيـوم، يــؤخـذ بـمـتـوسـط
    اسـعــار الــصــرف الــمــطــبــقة لدى البنوك الرئيسية فى دولة المشترى .







    - 3 -





    واذا
    تعذر الكشف عن سعر الصرف المذكور فى ذلك اليوم تطبق عين القواعد فى اقرب يوم سابق
    يتاح فيه تطبيق هذه القواعد.






    10-الافلاس
    او الاعسار ويعنى لاغراض هذا العقد صدور حكم قضائى بافلاس المدين أو ابرام صلح واق
    من الافلاس أو اى اجراء قضائى ينطوى على كف يد المدين عن ادارة امواله، وكذلك اذا تقررت تصفيته جبرا - حالة كونه شخصا
    معنويا - الا ان تكون التصفيه بقصد اعادة التنظيم او الاندماج فى شخص معنوى آخر
    دون ان يؤثر ذلك على حقوق الدائنين






    11-1لعقد
    او هذا العقد: عقد الضمان بملاحقه
    المعتبرة جزءا لايتجزأ منه، واى تعديل لاحق يتم على احكامه.






    المخاطر التى يغطيها الضمان:


    مادة
    (3)



    اولا: يغطى الضمان
    عدم الوفاء بمستحقات المصدر الناشئة عن عقد التصدير اذا كان ذلك مترتبا مباشرة على احد المخاطر التى تقع بعد
    ابرام عقد التصدير سواء قبل اتمام الشحن او بعده ، والمبينة على سبيل الحصر فيما
    يلى، وذلك كله فى الحدود وبالاوضاع والشروط المقررة فى هذا العقد:



    أ-
    مخاطر ماقبل الشحن
    : ويقصد بها المخاطر
    التاليه التى تقع خلال الفترة من بدء سريان هذا العقد وحتى تاريخ شحن البضاعه محل
    عقد التصدير:






    --المخاطر التجارية


    1-افلاس المشترى او اعساره .





    --المخاطر غير التجارية


    2- اى اجراء او قرار اوعمل صادر من
    السلطات العامة فى مصر يحول دون تنفيذ عقد التصدير.



    3- اى اجراء او قرار صادر من السلطات
    العامة فى حكومة اجنبيه يحول دون تنفيذ عقد التصدير.



    4- افلاس المشترى العام او اعساره.


    5- فسخ المشترى العام عقد التصدير دون
    مسوغ او اخلاله بالتزاماته قبل المصدر.



    6- كل عمل عسكرى صادر عن دولة المشترى
    او جهة اجنبيه تتعرض له الاصول المادية للمشترى
    تعرضا مباشرا ، وكذلك الاضطرابات الاهلية
    العامة كالثورات والانقلابات والفتن واعمال العنف
    ذات الطابع العام والتى يكون لها عين الاثر اذا ترتب عليها مباشرة عجز المشترى او
    تاخره فى سداد مستحقات المصدر .







    - 4 -





    ب- مخاطر مابعد الشحن :
    ويقصد بها المخاطر التاليه التى تقع اعتبارا من تاريخ شحن البضاعه محل عقد
    التصدير:






    --المخاطر التجارية


    1-افلاس
    المشترى او اعساره .



    2-عدم
    وفاء المشترى بما استحق عليه للمصدر أو عجزه عن ذلك رغم قيام هذا الاخير بالوفاء بجميع التزاماته قبل المشترى.



    3-رفض
    المشترى او امتناعه عن استلام مستندات البضاعة المشحونه رغم قيام المصدر بالوفاء بجميع التزاماته قبل المشترى.






    --المخاطر غير التجارية


    4-الغاء
    السلطات العامة فى دوله المشترى لترخيص الاستيراد او وقفه أو عدم تجديده او منعها ادخال البضاعة.



    5- منع السلطات العامة فى دولة
    العبور مرور البضاعة عبر اقليمها اذا ترتب على ذلك تعذر وصولها الى دولة المشترى او زيادة نفقات الشحن على نحو يرهق المصدر.



    6- استيلاء السلطات العامة فى دولة
    المشترى أو دولة العبور على البضاعة المشحونة أو حجزها أو مصادرتها.



    7-
    قيام السلطات العامة فى دولة المشترى أو الدولة التى سيتم الوفاء بواسطتها بمنع
    المصدر - بطريق مباشر أو غير مباشر - من
    استيفاء حقه من المشترى عند حلول الاجل،
    كتأجيل الوفاء به أو اسقاطه كليا
    أو جزئيا ، او اتخاذ أى اجراء فى مواجهه المشترى يترتب عليه عجزه أو منعه من الوفاء للمصدر بحقه، سواء كان ذلك بناء على قانون او مرسوم أو لائحه
    أو قرار، وذلك باستثناء الاجراءات
    المتخذه تنفيذا لحكم قضائى صادر من محكمة مختصه.



    8-اعسار
    المشترى العام أو اخلاله بعقده مع المصدر، سواء برفضه او امتناعه عن استلام مستندات البضاعة أو عن دفع قيمتها.



    9- اتخاذ
    اجراءات خارج مصر تفيد بصفه جوهريه من القدره على تحويل قيمة البضاعة المشحونه الى عمله الوفاء وذلك ايا كان الاجراء المتخذ
    سواء كان قانونا او مرسوما او لائحه او قرارا.
    ويشمل ذلك الرفض او التأخر فى
    الموافقة على التحويل، كما يشمل فرض سعر
    صرف تمييزى او فرض التحويل بعملة
    اخرى غير عملة الوفاء اذا ترتب على ذلك خسارة تجاوز 1% من قيمة المبلغ محسوبا على اساس سعر عملة المشترى فى تاريخ
    التحويل.










    -
    5 -












    10-كل
    عمل عسكرى يترتب عليه منع المصدر من تنفيذ عقد التصدير او تتعرض له الاصول المادية
    للمشترى تعرضا مباشرا وكذلك الاضطرابات الاهلية العامة كالثورات والانقلابات
    والفتن واعمال العنف ذات الطابع العام والتى يكون لها عين الاثر، اذا ترتب عليها مباشرة عجز المشترى او تاخره فى
    سداد المبالغ المستحقة للمصدر.






    ثانيا:
    يشترط للتعويض عن الخسارة الناشئة عن اى خطر من
    المخاطر المنصوص عليها فى هذه المادة ان لايقع خطر آخر مستثنى من الضمان خلال
    الفترة المحددة - طبقا لهذا العقد- لاستحقاق التعويض، اذا ترتب على ذلك انقطاع رابطة السببية بين
    الخطر المغطى بالضمان والخسارة المطلوب التعويض عنها.






    المخاطر المستثناة


    مادة
    (4)



    أ-لايغطى
    الضمان الخسارة الناشئة عن:



    1-انخفاض
    اسعار صرف العملات او تخفيضها.



    2-اى
    اجراء او تصرف يتخذ بموافقة المصدر او كان مسئولا عنه مباشرة.



    3-عدم
    استخراج المشترى الرخص او حصوله على الموافقات او استيفائه للاجرءات اللازمة
    لاتمام عقد التصدير قبل شحن البضاعة.



    4-الشحنات
    مجهلة النوع او المصدر او القيمة.



    5-الاخطار
    العائدة الى طبيعة البضاعة.



    ب
    -
    كما لايغطى الضمان البضاعة التى يستغرق تصنيعها
    أو تجهيزها من تاريخ طلبها حتى تاريخ شحنها مدة تزيد على اثنى عشر شهرا مالم توافق
    الشركة صراحة على خلاف ذلك.






    شروط صلاحية الضمان


    مادة(5)


    لايمتد الضمان ضد المخاطر التجارية الى
    العمليات التى تبرم مع مشتر تربطه بالمصدر علاقة تبعية او تربطهما بطرف ثالث مثل
    هذه العلاقة ويقصد بالتبعية - فى تطبيق هذا الحكم - أن يكون آحد الطرفين مالكا



    لاغلبية رأس مال الطرف الآخر او يكون ثالث مالكا لمثل هذا القدر فى راس
    مال الطرفين او ان يكون احدهما خاضعا لادارة او توجيه الطرف الاخر او ان يكونا
    خاضعين لادارة طرف ثالث او توجيهه.










    -
    6 -



    حدود الضمان


    مادة
    (6)



    -1-لايشمل
    الضمان:



    أ-المبالغ
    واجبة السداد عند التوقيع على عقد التصدير.



    ب-المبالغ
    التى يجب سدادها عن طريق اعتماد مستندى غير قابل للالغاء ومعزز داخل مصر



    ج-مبالغ
    فوائد التاخير التى تستحق للمصدر او اية مبلغ اخرى تستحق له نتيجة اعمال شرط جزائى
    فى عقد التصدير.



    -2-يقتصر
    الضمان على مبالغ اقساط الدين وفقا للمواعيد المحددة بعقد التصدير وفيما عدا حالات
    حلول آجال الديون بناء على القانون او بناء على حكم قضائى نهائى لايلتفت الى اى حق
    يكون للمصدر بمتقضاه الحصول على وفاء معجل لاقساط الدين فى تاريخ سابق على التاريخ
    المحدد فى عقد التصدير ولو كان هذا العقد يخول للمصدر الحق فى الاستحقاق المعجل
    على خلاف المواعيد المقررة اصلا للوفاء مالم توافق الشركة على ذلك كتابة.






    اقرار بدء التعاقد


    مادة
    (7)



    1-يقر
    المصدر بانه قدم الى الشركة قبل ابرام هذا العقد كل البيانات والمعلومات
    والترتيبات والاتفاقات المتوافرة لديه والتى تؤثر فى شروط هذا العقد.



    2-ويكون المصدر مسئولا عما يلحق الشركة من اضرار نتيجة تقديمه معلومات
    غير صحيحة او امتناعه غير المبرر عن تقديم البيانات الملزم بتقديمها او التى سبق
    طلبها منه او عن تصحيح معلومات خاطئة كان قد قدمها وذلك كله دون الاخلال باية
    جزاءات اخرى منصوص عليها فى هذا العقد.



    ولايجوز للمصدر الاحتجاج قبل الشركة بانها قد قامت بالاطلاع على عقد
    التصدير وذلك فى حالة ما اذا كانت البيانات التى ادلى بها فى طلب الضمان مخالفة
    لما ورد فى عقد التصدير






    الوعد بالضمان(*)


    مادة
    (Cool



    يجوز
    للمصدر ان يطلب موافقة الشركة على تغطية عقد التصدير الجارى التفاوض بشأنه مع
    المشترى على ان يوضح فى الطلب طبيعة الصفقة والثمن وشروط السداد وقيمة الدفعة
    المقدمة مع بيانات عن المشترى. وتصدر الشركة -اذا وافقت على الطلب-وعدا بالضمان
    تحدد فيه شروط التغطية، ويكون هذا الوعد
    ساريا لمدة ثلاثة اشهر على الاكثر يجب ان يتم خلالها ابرام عقد التصدير، على ان تبلغ الشركة به خلال خمسة



    عشر
    يوما من ابرامه مع اقرار من المصدر بأن العقد المذكور قد أبرم طبقا للشروط الواردة
    فى الوعد بالضمان المشار اليه.






    ---------------------------------------


    (*) تنطبق
    هذه المادة فى مرحلة المفاوضات بين المصدر والمشترى وقبل انعقاد عقد التصدير







    - 7 -


    الرسوم واقساط الضمان


    مادة
    (9)



    1- يحدد البيان المرافق (ملحق رقم 2) الرسوم واقساط
    الضمان الواجب على المصدر أداؤها ومواعيد سدادها و تعتبر هذه الرسوم والاقساط واجبة
    الاداء فى مواعيدها دون حاجة الى اعذار او تنبيه .



    2- على المصدر الاستمرار فى دفع الاقساط فى مواعيدها
    حتى فى حالة تحقق احد المخاطر التى يغطيها الضمان مادام العقد قائما.



    3-لا يجوز المطالبة باسترداد اى رسم او قسط من اقساط
    الضمان التى تم دفعها ، ومع ذلك يجوز رد كل او بعض اقساط الضمان التى تستوفى
    بمناسبه شحن البضاعة اذا ثبت للشركة ان الشحنة التى أديت عنها الاقساط لم تتم كليا
    او جزئيا وذلك دون الاخلال بالتزام المصدر بالحد الادنى للاقساط .






    تعديل رسوم وأقساط الضمان


    مادة
    (10)



    للشركة الحق - فى اى وقت ، وبناء على ما
    تجريه من تقييم للمخاطر - ان تعدل الرسوم واقساط الضمان . وينفذ التعديل من تاريخ
    اخطار المصدر به - او من اى تاريخ لاحق تحدده الشركة فى الاخطار - على الشحنات
    التى يتم تنفيذها اعتبارا من هذا التاريخ .






    الاقرار عن العمليات


    مادة
    (11)



    يلتزم المصدر
    بأن يوافى الشركة خلال عشرة ايام من تاريخ اتمام كل شحنة باقرار يعد وفقا للنموذج
    المرافق ( ملحق رقم 3) .






    مراعاه المصدر لحسن النيه والحيطة فى تنفيذ العقد


    مادة
    (12)



    1- على المصدر ان يراعى مقتضيات حسن النية فى تنفيذ
    التزاماته تجاه الشركة وان يتعاون معها وان يخطرها بأيه معلومات او بيانات قد تؤثر
    على التزاماتها طبقا لهذا العقد ، وان يكون على اتصال بها ، وان يتبع تعليماتها و
    قرارتها .



    2- وعلى المصدر - فى جميع الاحوال - ان يبذل الجهد
    المعقول لتلافى حدوث الضرر او لمنع تفاقمه وان يبادر - عند الاقتضاء - الى اتخاذ
    التدابير والاجراءات التحفظية والعاجلة للمحافظة على







    - 8 -





    حقوقه بما فى ذلك العمل على وقف تسليم البضاعة
    المشحونة فى الطريق الى المشترى اذا كان ذلك ممكنا ووقف اية شحنات جديدة.
    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    عقد ضمان ائتمان صادرات  ضد المخاطر التجارية وغير التجارية  (وثيقة العملية المحددة) Empty تابع

    مُساهمة من طرف Admin الخميس أبريل 08, 2010 4:19 pm

    تعديل عقد التصدير


    مادة
    (13)



    لايجوز للمصدر ان يتفق على تعديل عقد التصدير ولا ان
    يتنازل عن اى حق من حقوقه المترتبة طبقا لهذا العقد او لعقد التصدير ، ولا أن يدخل
    فى اى اتفاق او تسوية او ترتيب مع المشترى او سلطات دولة المشترى او دولة العبور
    او الغير ولا ان يتنازل عن اى ضمان اوتأمين من تأمينات الوفاء الا بعد حصوله على
    الموافقة الكتابية للشركة .



    ومع ذلك يجوز للمصدر تعديل قيمة البضاعة بالزيادة او
    النقص بما لايجاوز 10% من القيمة الاصلية بحد اقصى خمسون الف جنيه او الموافقة على
    مد مواعيد الشحن بما لا يزيد على ثلاثه أشهر .






    الاخطار بوقوع الخطر


    مادة
    (14)



    1- يلتزم المصدر باخطار الشركة - وفقا للنموذج المرافق
    ( ملحق رقم 4) - بأى اجراء او واقعة تشكل خطرا من المخاطر التى يغطيها هذا العقد
    وذلك فى المواعيد التاليه والاسقط حقه فى التعويض:



    أ-خلال
    عشـرة ايام من تاريــخ علمه بوقع الخطر اذا كان من مخاطر فترة ماقبل الشحن.



    ب-خلال
    ثلاثين يوما من تاريخ وقوع الخطر اذا كان من مخاطر مابعد الشحن.



    2- وعلى المصدر كذلك اخطار الشركة بكل ما يتلقاه من
    مدفوعات سبق ان اخطر بعدم الوفاء بها وبأية تعويضات تلقاها من أية جهة عن الخسارة
    التى لحقته .



    3- ويقر المصدر بأن للشركة بمجرد تلقيها اخطار وقوع
    الخطر - ان تمارس نيابة عنه جميع الاعمال والتدابير التى تراها مناسبة للمحافظة
    على حقوقه او التقليل من الخسارة بما فى ذلك مباشرة خطوات التوفيق او التصالح
    اواعادة جدولة الدين ، وللشركة فى سبيل ذلك ان تطلب من المصدر تفويضا غير قابل
    للالغاء وسارى المفعول فى الدولة التى وقع فيها الخطر ، يخول الشركة المطالبة
    بحقوقه واتخاذ ما يلزم من اجراءات للمحافظة عليها وحمايتها ، كما للشركة كذلك ان
    تطلب من المصدر حوالة حقه قبل الغير او اى طرف ثالث اذا كان من شأن ذلك ان ييسر
    لها ممارسة صلاحياتها المنصوص عليها فى هذه المادة .







    - 9 -





    4- وللشركة - وفقا لتقديرها - ان تكلف المصدر بمباشرة اجراءات المطالبة
    بحقوقه او اجراءات المحافظة عليها وحمايتها ، وعليه ان يتبع تعليمات الشركة
    الصادرة اليه فى هذا الخصوص وان يخطرها بكل اجراء يتخذه ونتيجته .






    مدد استحقاق التعويض


    مادة
    (15)



    يستحق التعويض عن المخاطر التى يغطيها العقد بفوات
    المدد الاتيه :



    أ- فى حالة التعويض عن مخاطر ما قبل الشحن.


    1- شهر من تاريخ افلاس المشترى أو اعساره.


    2- سته اشهر من تاريخ فسخ عقد التصدير من جانب المشترى
    العام او اعتبار العقد مفسوخا نتيجة اخلال هذا الاخير بالتزاماته اى التاريخين
    ياتى لاحقا.



    3- سته أشهر من تاريخ الاجراء او العمل او القرار
    الصادر من السلطات العامة فى مصر او الخارج او حدوث الواقعة التى حالت دون تنفيذ
    عقد التصدير او المدة التى يحددها عقد التصدير لانفساخ العقد اى المدتين اطول.



    ب- فى حالة التعويض عن مخاطر ما بعد الشحن .


    1- شهر من تاريخ قيد دين المصدر بقائمه تحقيق الديون
    فى حالة افلاس المشترى او سته اشهر من تاريخ استحقاق الدين اى التاريخين اسبق .



    2- سته أشهر من تاريخ استحقاق الدين فى حالة عدم وفاء
    المشترى به او من تاريخ رفض استلام
    البضاعة او شهرين من تاريخ بيعها اى التاريخين جاء سابقا .



    3- اربعه اشهر من تاريخ استحقاق الدين او طلب تحويله
    اى التاريخين جاء لاحقا فى حالة رفض التحويل او الامتناع عن اجرائه او فرض سعر
    تمييزى او التحويل بعمله اخرى غير عمله الوفاء .



    4- اربعه اشهر من تاريخ استحقاق الدين اذا كان عدم
    الوفاء نتيجة تحقق احد المخاطر غير التجاريه الاخرى .






    شروط استحقاق التعويض


    مادة
    (16)



    يشترط لاستحقاق التعويض :


    1- ان تكون الخسارة المطلوب التعويض عنها قد ترتبت
    مباشرة على خطر من المخاطر التى يغطيها
    هذا العقد وذلك طبقا للمادة (3)



    2- ان يكون دين المصدر ثابتا بسند مكتوب يعطيه الحق فى
    المطالبة بسداده.







    - 10 -





    3- ان لا يكون المصدر ، او من يحل محله او يؤدى عملا
    لحسابه ، قد اخل بأى التزام من الالتزامات التى يفرضها عليه هذا العقد .



    4- ان يثبت المصدر - فى حالة وجود كفالة لدينه او جزء
    منه - انه قد اتخذ ما يلزم من اجراءات للمحافظة على هذه الكفالة نافذة وملزمة
    للكفيل .



    5- ان يثبت للمصدر - عند الاقتضاء - انه قام ، هو او
    من يحل محله او يؤدى عملا لحسابه ، بتنفيذ التزاماته التى يفرضها عليه عقد التصدير
    ، على انه اذا كانت هناك منازعة مع المشترى حول احقية المصدر فى دينه او فى مقدار
    هذا الدين فانه يشترط لاستحقاق التعويض صدور حكم نهائى لصالح المصدر قابل للتنفيذ
    فى دولة المشترى.



    6- ان يثبت ايداع المبالغ المستحقة للمصدر برسم
    التحويل للخارج ايداعا غير قابل للالغاء مع تخصيصه لهذا الغرض واستيفاء جميع
    الاجراءات المقررة للتحويل اذا تعلق الامر بخطر عدم التحويل.



    7- ان يثبت المصدر ان البضاعة لازالت فى حيازته
    القانونيه والفعلية اذا تعلق الامر بمخاطر رفض او عدم استلام مستندات البضاعة او
    رفض ادخالها او عبورها.






    حساب الخسارة


    مادة(17)



    1- تحسب الخسارة عن مخاطر ما قبل الشحن- فى حدود
    ماوافقت عليه الشركة كقيمة للبضاعة محل عقد التصدير تامة الصنع او التجهيز - على
    اساس نسبة من هذه القيمة تعادل ماتحمله المصدر من النفقات المباشرة اللازمة لتصنيع
    او تجهيز مالم يشحن من البضاعة ، مخصوما
    منها ناتج بيع مستلزمات الانتاج أو البضاعه تحت التشغيل أو تامة الصنع التى تكون
    موجودة لدى المصدر فى تاريخ وقوع الخطر.



    2-اما الخسارة عن مخاطر ما بعد الشحن فتحسب على اساس
    القيمة الاجمالية للبضاعة التى تحقق بشأنها الخطر والتى لم تسدد ، وذلك كله بعد
    اضافه وخصم المبالغ الاتية:



    أ
    -
    فــــيضـاف :


    1- نفقات شحن البضاعة - التى لم يتسلمها المشترى
    - الى المكان الذى توافق عليه الشركة تمهيدا
    لبيعها .



    2- المصاريف القضائية التى تحملها المصدر
    للتنفيذ بحقوقه قبل المشترى او للتنفيذ على ما لديه من ضمانات للوفاء واية مصروفات اخرى ينفقها المصدر
    للمحافظة على حقوقه وتوافق عليها الشركة
    ويستثنى من ذلك مصاريف فض اية منازعة مع المشترى حول احقيه المصدر فى دينه كله او بعضه.







    - 11 -





    ب- ويخصم :


    1- المبالغ
    التى كان يحق للمشترى اقتطاعها كتقدمة او نتيجة مقاصة.



    2-
    المصروفات والعمولات التى لم يتحملها المصدر بسبب تحقق الخطر .



    3- ما
    استرده المصدر نتيجة اعادة بيع البضاعة او التنفيذ على ما لديه من ضمانات شخصية او
    عينيه او اية تعويضات يحصل عليها من
    جهة اخرى او اية مبالغ للمشترى تحت يد المصدر صالحة
    للتنفيذ .






    3- على انه اذا كانت مستحقات المصدر محددة بموجب حكم
    قضائى - نهائى ونافذ فى دولة المشترى فى نزاع بين الطرفين بمناسبة عقد التصدير -
    اعتد فى حساب الخسارة بما تضمنه الحكم من تحديد .



    4- ويراعى فى حالات عدم
    استلام المشترى للبضاعة المشحونة نتيجة وقوع اى من المخاطر المغطاة ان تبقى
    البضاعة فى حيازة المصدر - ما لم تطلب الشركة تسليمها اليها - وان لاتتم اعادة
    بيعها الا بموافقة الشركة والاسقط حق المصدر فى التعويض عنها.






    حساب الخسارة فى حالة منع مرور البضاعة


    مادة
    (18)



    اذا منعت سلطات دولة العبور مرور البضاعة عبر اقليمها
    ، جاز - بموافقة الشركة - تحويلها الى طريق اخرى ، وفى هذه الحالة تتحدد الخسارة
    بقيمة ما تحمله المصدر من نفقات زائدة لايمكن الرجوع بها كليا او جزئيا على
    المشترى او الغير . اما اذا لم يكن هناك طريق اخرى للعبور الى دولة المشترى او لم
    توافق الشركة على تحويل البضاعة حسبت الخسارة وفقا لاحكام المادة السابقة .






    مايخرج
    عن حساب الخسارة :



    مادة(19)



    لايدخل فى حساب الخسارة التى يتم التعويض عنها ، مبالغ
    فوائد التأخير التى تستحق للمصدر ولا المبالغ التى تستحق له على سبيل التعويض او
    نتيجة اعمال شرط جزائى فى عقد التصدير .







    - 12 -


    الحد الاقصى للتعويض


    مادة
    (20)



    يكون
    الحد الاقصى للتعويض المستحق فى حالة وقوع احد المخاطر التى يغطيها الضمان 80% من
    قيمة الخسارة بالنسبة لكل مطالبة باستثناء الخسارة الناتجة عن اعادة بيع البضاعة
    فى حالات عدم شحنها او رفض او عدم استلام المشترى لها سواء نتيجة خطر تجارى او غير
    تجارى او الخسارة الناتجة عن تحويل طريق الشحن بسبب رفض دولة العبور مرور البضاعة
    فيكون الحد الاقصى للتعويض بالنسبة لكل مطالبة 50% من قيمة الخسارة.



    وعلى
    المصدر ان ياخذ على عاتقه باقى الخسارة وان لاينقلها او يؤمن عليها لدى الغير .






    حلول الشركة محل المصدر


    مادة
    (21)



    تحل الشركة - فى حدود ما تؤديه او توافق على ادائه من
    تعويض - محل المصدر الذى تعوضه، فيما له
    من حقوق نتيجة وقوع الخطر، وتنتقل الى
    الشركة الحقوق التى تحل فيها محل المصدر بعين خصائصها وملحقاتها وتأميناتها. وعلى المصدر اتمام جميع الاجراءات اللازمة
    لتنفيذ هذا الحلــــــول



    وتسليم الشركة الوثائق المثبتة له مستوفية شروط نفاذها
    فى الدولة التى وقع فيها الخطر او تسببت سلطاتها فى وقوعه.






    تاريخ صرف التعويض


    مادة
    (22)



    على
    الشركة ان تخطر المصدر كتابة بقرارها فى شان التعويض وان تضع المبلغ المحدد تحت
    تصرفه وذلك خلال شهر من تاريخ انقضاء المدد المقررة لاستحقاق التعويض او استيفاء
    شروط هذا الاستحقاق اى التاريخين جاء لاحقا،
    على ان لايصرف التعويض الا بعد اتمام اجراءات حلول الشركة محل المصدر فى
    حقوقه.






    التعويض المؤقت


    مادة
    (23)



    يوقف
    صرف التعويض - فى الاحوال التى يتوقف فيها ذلك على صدور حكم قضائى نهائى - لحين
    صدور هذا الحكم مالم تر الشركة غير ذلك.



    والى
    ان يصدر الحكم المذكور يجوز للشركة ان تصرف للمصدر تعويضا مؤقتا يعادل 50% من قيمة
    التعويض النهائى مقابل تقديم تأمين مناسب ترتضيه الشركة اذا رأت لزوما لذلك.







    - 13 -





    على
    انه اذا انقضت الدعوى بصدور حكم فيها - او بدون حكم - لغير صالح المصدر، او قضى له باقل مما قبضه من تعويض مؤقت، وجب عليه ان يرد الى الشركة ما استوفاه من
    تعويض مؤقت او ما يجاوز حقه بحسب الاحوال مضافا اليه المصاريف التى تكبدتها الشركة
    وذلك خلال شهر من تاريخ علمه بانقضاء الدعوى او ابلاغه بالحكم.






    حوالة الحق فى التعويض


    مادة
    (24)



    يجوز للمصدر - بموافقة الشركة الكتابية - ان يتنازل عن
    حقه فى التعويض طبقا لهذا العقد الى البنك او المؤسسة المالية التى قامت بتمويل
    عقد التصدير ولايخل هذا التنازل بالتزامات المصدر تجاه الشركة المقررة بناء على
    هذا العقد. ويكون للشركة ان تحتج فى
    مواجهة المتنازل اليه بجميع الدفوع التى لها فى مواجهة المصدر.






    التصرف فى المبالغ المستردة من الخسارة


    مادة
    (25)



    يقر
    المصدر بقبوله ان تكون الشركة مقدمة عليه فى استيفاء مستحقاتها من جميع ما يسترد
    من خسائر، كما يقر المصدر بتعهده بان
    لايستوفى التعويض عما تحمله من خسارة طبقا للمادة (20) الابعد ان تسترد الشركة
    جميع ما ادته مضافا اليه ما تحملته من مصاريف فى سبيل الاسترداد ويلتزم المصدر بان
    يرد الى الشركة المبالغ التى يحصل عليها من اى مصدر تعويضا عن تلك الخسارة.



    وفى
    جميع الاحوال فان عجز الشركة عن تحقيق اى عائد او تعويض من المتسبب فى الخسارة او
    ضامنه، لايرتب لها الحق فى استرداد التعويض السابق اداؤه للمصدر او اية مصاريف
    تكبدتها فى سبيل استرداد الخسارة ولايعفيها من اى من التزاماتها بموجب هذا العقد.






    وقف
    او فسخ الضمان



    ماده
    (26)



    يعتبر فى حكم وقوع الخطر وقف الضمان او الغاؤه من جانب
    الشركة لسبب لايرجع الى خطأ المصدر، اذا
    ترتب على ذلك عدم امكان تنفيذ عقد التصدير كليا او جزئيا.






    - 14 -






    الاستعانة بخبير


    الماده(27)
    :



    للشركة - فى حالة مطالبتها بالتعويض عن مخاطر ما
    قبل الشحن - ان تستعين بخبير للتحقق من طبيعة ومقدار الخساره التى قدرها المصدر .
    وعلى هذا الاخير ان يضع تحت تصرف الخبير
    جميع البيانات والاوراق والسجلات اللازمه لاتمام مهمته . وتتحمل الشركة اتعاب
    الخبيركاملة اذا جاء تقريره متفقا مع تقدير المصدر للخساره او يقل عن هذا التقدير
    بما لايجاوز 10% منها والاحمل المصدر اتعاب الخبير كاملة .






    توزيع المدفوعات لحساب عمليات مضمونة واخرى غير مضمونة


    مادة
    (28)



    اذا كانت هناك
    عمليات تصدير اخرى ، غير مشمولة
    بالضمان، مع نفس المشترى فان المدفوعات



    التى يتلقاها المصدر سواء من المشترى او الكفلاء او من
    اى شخص او جهة وفاء لحقوقه قبل المشترى ولاتكون مخصصة لسداد الدين المشمول بالضمان
    تخصص للدين الحال. فاذا توافق ميعاد
    استحقاق اكثر من دين او كان السداد قبل استحقاق اى منها وزع المبلغ بين الدين
    المشمول بالضمان



    وغير المشمول به بحسب نسبة المبلغ القائم من كل منهما
    وذلك دون اعتداد باى اتفاق مخالف بين المصدر والغير.






    اخلال المصدر بالتزاماتـــــــه


    مادة
    (29)



    ا) يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه، دون حاجة الى انذار او حكم قضائى:


    1- اذا
    اخفى المصدر اى بيان او امتنع عن الادلاء به او ادلى ببيان غير صحيح، او اذا اتخذ اجراء
    او امتنع عن اتخاذه وذلك بقصد تضليل الشركة او التاثير على التزاماتها طبقا لهذا العقد وبخاصة فيما يتعلق بحقيقة مركز المشترى او
    نوعية الضمانات الخاصة بالدين او كفايتها.



    2- اذا
    تكرر اخلال المصدر لالتزاماته طبقا للعقد او رفض تنفيذ اى منها رغم تنبيهه الى
    ذلك.






    ب) يترتب على مخالفة المصدر لاحكام المواد
    (13،14،21) الغاء الضمان بالنسبة للعمليات التى اخل
    المصدر بالتزاماته عنها وذلك دون حاجة الى انذار او حكم قضائى بذلك.







    - 15-


    جـ) يوقف الضمان عن الشحنات التى يتأخر المصدر فى
    تقديم الاقرار عنها طبقا للمادة (11) او التى
    يتاخر فى دفع اقساط الضمان المستحقة عنها.
    ويظل التزامه بالاقساط فى جميع الاحوال قائما
    ولايعتبر استلام الشركة لهذه الاقساط نزولا منها عن حقوقها المقررة فى هذا العقد.






    د) يلتزم المصدر فى جميع الاحوال التى يعتبر
    فيها العقد مفسوخا او الضمان ملغى او موقوفا برد
    التعويضات التى يكون قد قبضها من الشركة اليها.






    هـ) بالنظر الى ان الشركة تتعامل مع البنوك
    ايداعا واقتراضا ، لذلك فان اى تأخير فى
    استيفاء مستحقاتها يلحق بها ضررا
    محققا يتمثل اما فى تعرضها لفائدة مدينه أو حرمانها من الفائدة الدائنة،
    لذلك فقد وافق المصدر على ان يلتزم بتعويض الشركة عن اية مبالغ مستحقة
    يتأخر فى سدادها على اساس ثلاثة فى
    المائة بالاضافة الى سعر الاقراض والخصم المعلن من البنك المركزى المصرى والسارى
    فى تاريخ الاستحقاق وذلك دون حاجة الى اعذار او حكم قضائى بذلك.






    رد المدفوعات السابق التعويض
    عنها



    مادة (30)


    على المصدر ان يرد الى الشركة اية مدفوعات او تعويضات
    تلقاها من اية جهة عن الخسارة التى لحقته وتم تعويضه عنها من الشركة وذلك خلال
    عشرة ايام من تاريخ تلقيه تلك المبالغ دون حاجة الى تنبيه او اعذار او حكم قضائى
    بذلك.






    حق الشركة فى الاطلاع على سجلات المصدر


    مادة
    (31)



    يكون
    للشركة حق الاطلاع على البيانات والسجلات المثبتة لنشاط المصدر وذلك فى الحدود
    التى يفرضها تنفيذ هذا العقد ، ويتعهد
    المصدر بان يوافى المكاتب التى تتولى مراجعة حساباته والبنوك التى يتعامل معها
    بموافقته على موافاة الشركة مباشرة باية بيانات لديهم تتعلق بنشاط المصدر.






    افلاس المصدر او وقف نشاطه:


    مادة
    (32)



    \يترتب على افلاس المصدر او توقفه او وقفه عن النشاط
    انهاء هذا العقد دون حاجة الى تنبيه او اعذار او حكم بذلك على ان تظل الشركة
    مسئولة عن التزاماتها التى رتبها هذا العقد حتى تاريخ انهائه.













    القانون الواجب التطبيق


    مادة
    (33)



    يخضع هذا العقد لاحكام القانون المصرى.





    طرق الاخطار


    مادة
    (34)



    اى طلب او اخطار يوجهه طرف الى الطرف الاخر تنفيذا
    لاحكام هذا العقد يجب ان يكون كتابة
    ، وبعتبر الطلب قد قدم والاخطار قد تم
    قانونا اذا سلم بالعنوان المذكور فى العقد (او اى تعديل له) خلال ساعات العمل
    الرسمية . سواء كان ذلك باليد او عن طريق
    البريد المسجل بعلم وصول او الابراق.






    فض المنازعات (شرط التحكيم)


    مادة
    (35)



    يتم
    الفصل فى المنازعات التى تنشأ عن هذا العقد او تتعلق به عن طريق التحكيم وذلك
    بالتطبيق لاحكام قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994.



    وتتولى
    البت فى المنازعة هيئة مكونة من ثلاثة محكمين يعين احدهم المدعى فى طلب التحكيم
    ويعين الثانى المدعى عليه خلال خمسة عشر يوما من تلقيه طلب التحكيم. ويختار المحكمان خلال خمسة عشر يوما من تاريخ
    تعيين اخرهما المحكم المرجح فاذا لم يتم
    الاتفاق على اختيار المحكم المرجح خلال المدة المحددة لذلك . جاز لاى من الطرفين ان يطلب من قاضى الامور
    المستعجلة بمحكمة جنوب القاهرة تعيين من لم يعين من المحكمين ويعين من يخلف المحكم
    الذى يتوفى او يتنحى او يعزل ممن يختص اصلا بتعيين سلفه.



    ويتحمل
    كل طرف اتعاب محكمه ويتحمل الطرفان مناصفة اتعاب المحكم المرجح.



    وتفصل
    الهيئة فى امر مصروفات واتعاب التحكيم والمسائل المتعلقة بها.







    -17 -





    موطـــــــــــــن الــطــرفين


    مادة
    (36)



    تتم
    اخطارات واعلانات الشركة المتعلقة بهذا العقد على العنوان الاتى:



    الشركة
    المصرية لضمان الصادرات



    10
    شارع طلعت حرب - مبنى ايفر جرين - القاهرة



    تليفون
    : 5748320 - 5748321



    فاكس
    :5749047



    تلكس
    : 22002
    ECGE UN


    اما
    المصدر فتوجه اليه الاخطارات والاعلانات المتعلقة بالعقد على العنوان الاتى:






    00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000





    شـــــــروط خـــــــاصـــــــــة:


    000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000


    حرر
    هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها.



    الـشـــركــــة الــمـصـــدر


    =========== ============


    000000000000 000000000000








    منقول

      الوقت/التاريخ الآن هو الإثنين أبريل 29, 2024 6:28 am