فعالية الشيك كأداة للدفع
مقدمـــة
المبحث الأول: ماهية الشيك.
المطلب 1: تعريف وتاريخ الشيك
المطلب 2: أهمية الشيك ووظائفه
المبحث الثاني: إنشاء الشيك
المطلب 1: الشروط الشكلية
المطلب 2: الشروط الموضوعية
المبحث الثالث:انتقال الشيك.
المطلب 1: التظهير الناقل للملكية
المطلب 2: التظهير التوكيلي
المبحث الرابع: الالتزام المصرفي وأنواع الشيكات
المطلب 1: الالتزام المصرفي
المطلب 2: أنواع الشيكات
خــاتمـة:
مقدمـــة
مع تطور
الحياة الإنسانية نشأة وسائل جديدة لإشباع الحاجات المتنوعة ومنذ أن بدا الإنسان
في البحث عن رزقه في أماكن بعيدة عن وطنه ظهرت حاجاته إلى إيداع نقوده وثروته
المنقولة الثمينة لدى شخص أمين خوفا عليها من الضياع أو السرقة لو التلف.
ومع مرور الزمن وزيادة عمليات الإيداع لدى الصياغ، اتجه
هؤلاء الصياغ إلى إنشاء مؤسسات متخصصة في تلقي هذه الودائع وتطورت هذه المؤسسات
إلى البنوك التي أصبحت المكان الأمين الذي يقصده الناس لإيداع أموالهم ومنقولاتهم
الثمينة، وكان العميل إذا أراد سحب وديعته أو جزء منها فعليه أن يتوجه بنفسه إلى
البن للتوقيع على إيصال بقيمة ما سحبه إلا أن الصعوبة الكبرى ظهرت عند حاجة العميل
إلى سداد دين عليه للغير فكان عليه أن يحضر بنفسه مهما بعد المكان الذي يقوم فيه
مصطحبا الدائن إلى البنك ويتولى سحب المبلغ المطلوب ثم يسلمه للدائن بعد استرداد
صك الدين أو الحصول على مخالصة عنه ومن هنا بدأ التفكير في أسلوب جديد يسهل على
العميل التصرف في وديعته أو جزء منها فابتكرت البنوك دفترا يحتوي على عدد من الصكوك
المكتوبة على بياض وتتضمن أمرا للبنك بمجرد الاطلاع وأطلق عليه اسم الشيك.
فما هو الشيك ووظائفه وأهمية تداوله بين المجتمع.
المبحث الأول: ماهية الشيك.
المطلب
1: تعريف وتاريخ الشيك:
تعريف
الشيك:
هو ورقة
تتضمن أمرا من محررها (الساحب) إلى شخص آخر(المسحوب عليه) الذي يكون في الغالب
مصرفا بان يدفع مبلغ من المال بمجرد الاطلاع عليها لفائدة محررها أو لفائدة شخص
ثالث معين في الورقة أو لفائدة حامل الورقة وتأتي دراسة الشيك بعد دراسة السفتجة
التي أوجدت وطورت أحكام قانون الصرف وغالبا ما يرجع لأحكامها لفهم أحكام الشيك
فيما اشتركا فيه وفيما اختلفا عليه واهم ما يميز الورقتين عن بعضهما:
هو أن الشيك مبدئيا لا يسحب إلا على بنك وبمقتضاه يسحب
العميل ودائعه م النقود فهو مرتبط ارتباطا وثيقا بعمليات البنوك لذى وجب دراسة هذه
العمليات لمعرفة مكانة الشيك في الحياة التجارية وحتى المدنية
كما أن الشيك يسحب على المؤسسات المالية الأخرى استثناءا
وهنا وجب تحديد الأحكام الخاصة بالشيك الخاضعة لها هذه الصكوك بنص خاص ( مثل الصك
البريدي ) أما السفتجة فيمكن أن تسحب على أي شخص كان طبيعي أو معنوي
إن الشيك يكون دائما مستحق الدفع لدى الاطلاع فهو أداة
وفاء فحسب عكس السفتجة فهي أداة وفاء وائتمان وغالبا ما تكون مقترنة بأجل
الاستحقاق.
إن الشيك يكون له مقابل وفاء وقت إصداره عكس السفتجة
فيجب إن يكون مقابل الوفاء فيها موجودا وقت استحقاقها.
إن الشيك لا يجوز تقديمه للمسحوب عليه للقبول وإنما
للوفاء عكس السفتجة التي تقدم غالبا للمسحوب عليه للقبول
إن الشيك ليس بعمل تجاري إلا إذا حرر لعمل تجاري حتى ولو
كان محرره غير تاجر وإذا كان ساحبه تاجر فيفترض إن سحبه تجاري، أما السفتجة
فالتعامل بها عمل تجاري بحسب لشكل
كما يختلف الشيك عن السفتجة في خصوص بياناتها الإلزامية
(تسمية السند).
وبالرجوع إلى القانون التجاري الجزائري نجده لا يعرف
الشيك وإنما يعدد البيانات الإلزامية التي يحتويها هذا السند وذلك في المادة 472
من القانون التجاري
تاريخ
الشيك:
أما فيما يخص
ظهور الشيك فقد ظهرت في مدينة البندقية اسنادا تجارية تشبهه تسمى ب: Cantadi di banco في
القرن الثاني عشر، ثم انتقل هذا الصك إلى هولندا في القرن السادس عشر ثم إلى انجلترا
بواسطة صيرفي الملكة إليزابيث توماس جريشام سنة 1557 وهناك من يقول بأنه انتقل
إليها في أواخر القرن السابع عشر ويسمى Check من الفعل الانجليزي to check بمعنى يراجع لان البنك لا يدفع قيمته إلا بعد
مراجعة حساب العميل والتأكد من وجود رصيد دائن له، ثم انتقل الشيك من انجلترا إلى
أمريكا الشمالية وبقية بلاد أوروبا ولكنه لم يدخل فرنسا إلا في القرن التاسع عشر.
وقد صدر في فرنسا القانون الذي نظم
أحكامه سنة 1865 الذي انتقل إلى الجزائر إلى غاية صدور القانون التجاري الجزائري
في 26 سبتمبر 1976 وقد اقتبس العديد من أحكام القانون الموحد للشيك الذي اقر سنة
1931.
المطلب 2:
أهمية الشيك ووظائفه:
الشيك أكثر الأوراق التجارية ذيوعا في العمل رغم حداثة نشأته بالقياس إلى
الأوراق التجارية الأخرى، ويرتبط تاريخ الشيك في الواقع بانتشار البنوك الكبيرة في
أوروبا في أوائل القرن التاسع عشر، إذ جرت عادة التجار أولا والأفراد من بعدهم عل
إيداع نقودهم وفتح حسابات فيها وكان استرداد هذه الودائع المصرفية يتم في بداية
الأمر عن طريق سحب كمبيالات على البنك بيد إن الكمبيالة لم تكن تستجيب لحاجات
المتعاملين لأنه كان يتم فيه اختلاف مكان السحب عن مكان الوفاء، ولذلك ظهر الشيك
كأداة لسحب الودائع المصرفية لمصلحة الساحب نفسه أو لمصلحة شخص آخر
ولمل كان الشيك
يمكن سحبه لمصلحة الغير فقد أصبح أداة وفاء تغني عن استعمال النقود في المعاملات
وهذه الوظيفة الرئيسية التي يقوم بها الشيك اليوم فبدلا من إن يفي المدين لدائنه مباشرة بتقديم مبلغ من النقود
إليه فانه يحرر لصالح الدائن شيكا وفاء لدينه.
وللشيك كادا للوفاء مزايا واضحة إذ يسمح للساحب بالا
يجمد في خزانته المبالغ اللازمة للوفاء وهو وسيلة لإثبات الوفاء إذ يقيد في دفاتر
البنك إن شيكا معينا قد دفع لشخص معين وهو ينقص كثيرا من مخاطر السرقة والضياع وهو
يوفر ضمانا جديا لحامله بما يقرره القانون من جزاء جنائي عند عدم الوفاء بقيمته
بسبب انعدام الرصيد أو استرداده أو سحبه، وهو ما يقلل من الحاجة إلى استعمال
النقود المعدنية أو أوراق البنكنوت فيحد بذلك من كمية النقود المتداولة نظرا لان
المستفيد من الشيك يعهد به في الغالب إلى البنك الذي يتعامل معه للتحصيل وقيد
قيمته ف حسابه بحيث تتجمع الشيكات في النهاية بين أيدي البنوك ويحصل الوفاء
بالمقاصة أو بإجراء قيود كتابية، ولذلك عمد الشارع المصري إلى تشجيع التعامل
بالشيكات بتقرير جزاء جنائي على سحب شيك بدون رصيد كما إن المشرع في بعض الدول
يجعل الوفاء بالشيك إلزاميا في بعض الحالات التي يتجاوز فيها مبلغ الدين حدا معينا
هذا وتنص المادة 62 من التقنيين التجاري المصري الجديد على انه في المواد التجارية
يجوز للدائن إن يطل دفع بشيك إذا تجاوز مقدار الدين مائة ألف جنيه.
على إن الشيك لم يقتصر استعماله على المعاملات
الداخلية فحسب بل انه تعداها إلى المعاملات الدولية فإذا أراد مدين في مصر إن يفي
بما عليه للخارج فانه يطلب من البنك إن يسلمه شيكا على المرسل البنك في الخارج
فيسحب البنك شيكا على مراسله ويسلمه للعميل الذي يرسله بدوره لدائنه ويقوم الأخير
بتحصيله من المسحوب عليه فيتم الوفاء.
لما كان
الوفاء يجب إن يكون بالشيء المستحق أصلا فلا يجبر الدائن على قبول شيء غيره ولو
كان هذا الشيء مساويا له في القيمة أو كانت له قيمة أعلى فانه يجوز للدائن إن يرفض
الوفاء بالشيك.
كما إن تسليم
الدائن شيكا على سبيل الوفاء لا يعتبر تجديدا للدين الأصلي سواء في العلاقة ما بين
الساحب والمستفيد أو في العلاقة ما بين المظهر والمظهر إليه بل يظل الدين الأصلي
قائما بكافة ضماناته إلى أن يتم الوفاء الفعلي بالشيك إلا إذا تبين بوضوح اتجاه
قصد المتعاقدين إلى إحداث التجديد
والأثر الوحيد الذي يترتب على قبول الشيك هو أن
الدائن ملزم بمحاولة تحصيل الشيك من المسحوب عليه فإذا اخفق في تحصيله دون خطا من
جانبه جاز له الرجوع بمقتضى دينه الأصلي.
المبحث الثاني: إنشاء الشيك:
يخضع الشيك
إلى شروط شكلية وموضوعية فالشكلية روعي في تقريرها وظيفة الشيك كأداة وفاء تقوم
مقام النقود في المعاملات والموضوعية هي شروط المقررة لصحة أي التزام إرادي بوجه
عام.
المطلب 1: الشروط الشكلية:
الكتابة: الشيك كغيره من السندات
التجارية فهي أوراق مكتوبة ويجب أن يكون الشيك كافيا بذاته لا يحيل إلى دفع إلى
وقائع أو اتفاقات خارجة عنه، كما أن الكتابة الواجبة هي العرفية وليست الرسمية
فالبنك يتولى طبع وتوزيع الشيكات لعميله وتحتوي مطبوعة الشيك على اسم هذا الأخير
ويترك اسم المستفيد والمبلغ وتاريخ الإصدار (السحب) على بياض الذي يملؤه الساحب
وقد ألزم المشرع البنوك بان تعد صيغ الشيكات وان تسلمها لمتعامليها.
البيانات الإلزامية:
نصت المادة 472 من القانون التجاري: يحتوي الشيك على
البيانات التالية:
ذكر كلمة شيك مدرجة في نص السند نفسه باللغة التي كتب
بها
أمر غير معلق على شرط بدفع مبلغ معين
اسم الشخص الذي يجب عليه الدفع (المسحوب عليه)
بيان مكان الذي يجب فيه الدفع
بيان تاريخ إنشاء الشيك ومكانه
التوقيع من اصدر الشيك (الساحب)
كلمة الشيك:
وذلك للتعرف على
هوية السند بسهولة ولعدم الخلط بينه وبين السفتجة التي تشبهه في وجود ثلاثة أطراف
وفي ذكر المبلغ وكمان الوفاء ووجود تاريخ السحب والتوقيع ويجب ذكر هذه الكلمة
وبنفس لغة التحرير ويقال ادفعوا بموجب هذا الشيك.
الأمر بدفع
مبلغ معين: يجب أن يحتوي الشيك على أمر من الساحب إلى المسحوب عليه
بدفع مبلغ معين وان يكون هذا الأمر غير معلق على شرط ويجب أن ينفذ بمجرد الاطلاع
وهنا تجدر الإشارة إلى انه في حالة سحب شيك على فرع من فروع البنك فغالبا ما يشترط
تسبيق أخطار من طرف الساحب لان الفرع قد لا تتوافر لديه النقود الكافية للوفاء
ورغم فائدة هذه الأخطار إلا انه مخالف لما قرره القانون من الأمر لا يقترن بأي شرط
كما انه إذا كتب الشيك بالأحرف وبالأرقام فالعبرة عد الاختلاف للمبلغ المكتوب
بالأحرف الكاملة وإذا كتب المبلغ عدة مرات بالأحرف أو بالأرقام فالعبرة عن
الاختلاف لأقلها مبلغ
اسم المسحوب عليه: اشترط المشرع في المادة 474 من ق ت أن يكون
المسحوب عليه مصرفا أو مقاولة أو مؤسسة مالية أو مصلحة الصكوك البريدية والأمانات
أو الخزينة العامة أو قابضة مالية، والملاحظ أن هذا التعداد الذي يخرج عن دائرة
البنوك والمؤسسات المالية فيه مساس بخصوصية الشيك كأداة وفاء تعمل على الحد من
كمية النقود المتداولة وفيه مساس بوظيفته الاقتصادية فكان من الأجدر الحد من هذا
التعداد وحصره في البنك والمؤسسات المالية المخول لها فتح حسابات
كما
اعتبر المشرع أن السندات التي تأخذ شكل شيكات وتكون محسوبة على غير الهيئات
المنصوص عليها لا يصح اعتبارها شيكات، كما أن المشرع منع أن يكون الساحب هو نفسه
المسحوب لان ذلك من وزائف السند إلا انه استثنى حالة ما إذا سحب الشيك من مؤسسة
على اهرى مملوكتين للساحب وهي سحب البنك لشيك من فرع لحساب فرع آخر وبشرط أن لا
يكون الشيك لحامله لأنها ستقوم بوظيفتي الساحب والمسحوب عليه وهذا فيه مساس
بامتياز البنك المركزي في إصدار سندات لحاملها.
مكان الوفاء: يجب ذكر مكان الوفاء وذلك لكي يعرف المستفيد المحل الذي
يقدم فيه الشيك لتحصيل قيمته وإذا لم يذكر مكان الوفاء فيفترض انه ذلك المحل
المكتوب بجانب اسم المسحوب عليه وفي حالة ذكره عدة أماكن فيفترض أن يكون محل
الوفاء في المحل المذكور أولا وإذا لم ترد هذه الإيضاحات فيفترض أن مكان الوفاء هو
المحل الأصلي للمسحوب عليه بشرط أن يكون هذا الشخص بنكا أو مصلحة للصكوك البريدية
وبشرط أن يقبل المستفيد بهذا الاشتراط إلا في حالة الشيك المسطر أو إذا عين الموطن
بالبنك المركزي
تاريخ ومكان
إنشاء الشيك: إلزامية تحديد
تاريخ إصدار الشيك مردها معرفة أهلية الساحب والتحقق من وجود الرصيد وقت الإصدار
ولحساب وأعيد تقديم الشيك مثل ما حدده المشرع في المادة 501 من القانون التجاري ب
20 يوم إذا كان صادرا في الجزائر وقابل للدفع وكذلك لحساب التقادم كما سيبين
لاحقا، كما انه يجب كر مكان إصدار الشيك وتظهر أهمية هذا البيان في تحديد ميعاد
تقديم الشيك، فإذا كان في الجزائر فالميعاد هو 20 يوم بعد إصدار وإذا كان في
أوروبا أو في دولة مطلة على البحر المتوسط كان ميعاد تقديمه 30 يوم أما إذا كان في
بلد من غير هذه البلدان فالميعاد يكون 70 يوم مع مراعاة الأحكام المتعلقة بتنظيم
الصرف دائما المادة 501 من ق ت وإذا خلى الشيك من تحديد مكان الإنشاء اعتبر الموطن
المذكور بجانب اسم الساحب هو موطن الإنشاء كما اقر المشرع بان الشيك الذي لا يحتوي
على تاريخ ومكان الإنشاء انه شيك صحيح إلا انه يعرض الساحب الذي لم يبين مكان
السحب ولم يحدد موطنا إلى جانب اسمه بغرامة تقدر ب 10% من مبلغ الشيك على أن لا تقل عن 100 دينار، وان
الساحب الذي لم يحدد تاريخ السحب أو اثبت في الشيك تاريخا غير صحيح فيعاقب بنفس
الغرامة ونفس الشيء بالنسبة للمظهر الأول أو حامل الشيك.
توقيع الساحب: وهو الشرط لإنشاء الشيك وإصداره وبدونه لا يكون للشيك
أية قيمة قانونية مع الملاحظة أن المشرع لم يوضح بدائل الإمضاء وهل هي جائزة في
الشيك كبصمة الاصبح أو الختم.
جزاء ترك البيانات الإلزامية:
سبق وان اشرنا إلى بعض حالات ترك البيانات
الإلزامية التي لا تؤثر في صحة الشيك غير أن الأصل هو إذا لم يشتمل الشيك على بيان
إلزامي عد باطلا وتجرد ن كل اثر قانوني مثل خلوه من توقيع الساحب أو المبلغ الواجب
دفعه كما أن الشيك الناقص لا يفقد كل أثاره القانونية في حالة عدم ذكر اسم المسحوب
عليه لأنه يعتبر هذا سندا اذنيا فيه تعهد من الساحب إلى المستفيد وقد يعتبر سندا
يثبت دين إذا لم تكر فيه كلمة شيك أو سحب على غير الهيئات المنصوص عليها في المادة
474 من ق ت ونعيد لتذكير بالاستثناءات الواردة على بطلان الشيك الناقص من بعض
البيانات الإلزامية والتي جاءت بها المادة 473 والتي تنص على " إذا خلا السند
من احد البيانات المذكورة في المادة السابقة فلا يعتبر شيكا إلا في الأحوال
المنصوص عليها في الفقرات التالية:
إذا خلى الشيك
من بيان مكان الوفاء فان المكان المبين بجانب اسم المسحوب عليه يعتبر مكان الوفاء
فإذا ذكرت عدة أمكنة بجانب اسم المسحوب عليه فيكون الشيك واجب الدفع في المكان
المذكور أولا وإذا لم تذكر هذه البيانات أو غيرها يكون الشيك واجب الدفع في المكان
الذي به المحل الأصلي للمسحوب عليه.
أن الشيك الذي
لم يذكر فيه مكان إنشاءه يعتبر إنشاءه قد تم في المكان المبين بجانب اسم الساحب
وقد سبق وان اشرنا إلى أن القانون يعاقب الساحب الذي لم
يبين مكان وتاريخ إنشاء الشيك.
الصورية:
كثيرا ما ترد الصورية على تاريخ إنشاء الشيك
أما بتقديمه أو تأخيره ويلجئ الساحب عادة إلى تقديمه لإبعاد الشيك فترة الريبة
التي تسبق إفلاسه أو لجعله سابقا على إقرار الحجز، وقد يؤخره لجعله لاحقا على بلوغ
الساحب سن الرشد وان قل التطبيق في هذا المثال لان الشخص الناقص الأهلية له أن
يطلب الترشيد عن طريق القضاء لفتح حساب بنكي وبما انه مسموح له بهذا فمنطقيا يسمح
له بإصدار شيكات والصورية لا تبطل الشيك في حد ذاتها بل يجب لإبطاله إثباتها بكل
الطرق واثبات أن المقصود منها هو التحايل والغش للهروب من أحكام القانون كما انه
ما يؤخر الساحب تاريخ الإنشاء إلى اليوم الذي يتمكن فيه من توفير رصيد كاف للشيك
وهنا يصبح أداة نقص الرصيد وليس له أن يحتج بالتاريخ الموجود على الشيك بالإضافة
إلى توقي غرامة 10% المشار إليها سابقا.
ý التحريف:
تنص
المادة 526 من ق ت ج على انه " إذا ورد تعريف في نص الشيك فان الموقعين
اللاحقين لهذا التحريف ملزمون بما تضمنه النص المحرف أما الموقعون السابقون فعلا
فملزمون بما تضمنه النص الأصلي.
فهنا
يجب إثبات التحريف واثبات تاريخ وقوعه من الموقعين ملزم بالنص المحرف ومن هو غير
ملزم به وليس للموقعين اللاحقين للتحريف أن يتمسكوا بالنص الأصلي للتنصل من
التزامهم المقترن بالشيك.
ومن
البديهي أن الذي يثبت بأنه القائم بالتحريف يتعرض للمسائلة الجزائية لأنه زور في
محرر مصرفي وتعاقبه المادة 219 من قانون العقوبات بعقوبة سالبة للحرية وبغرام
وبعقوبة تكميلية كما أن الذي يستعمل هذا المزور مع عمله بذلك فيسال جزائيا ويعاقب
بنفس العقوبة.
أشكال إنشاء الشيك:
يستفاد من المادة 476 من ق ت ج انه يجوز إنشاء
الشيك على احد الأشكال التالية:
أن يكون الشيك مسحوب لشخص مسمى مع النص صراحة
على شرط الأمر أو بدونه كان يقال: ادفعوا لأمر فلان أو ادفعوا لفلان، وان عدم ذكر
شرط الأمر لا يمنع دون انتقال الشيك بطريقة التظهير إلى شخص مسمى مع شرط يعبر عنه
بكلمة (ليس لأمر) أو أي لفظ آخر بهذا المعنى (مثل لفظ عم تداول) وفي هذه الحالة
فان الشيك غير قابل للتظهير ولا ينتقل إلا وفقا للأحكام المقررة في القانون المدني
بشان حوالة الحق.
أن يكون الشيك لحامله وهذا الشيء يكون قابلا
للانتقال بالتسليم أو المناولة من يد لأخرى، ويعد بمثابة شيك لحامله الذي لم يذكر
فيه اسم المستفيد و شيك مسحوب لمصلحة شخص معين مع ذكر عبارة: أو لحامله.
كما يجوز إصدار الشيك لأمر الساحب نفسه كان
يقول ادفعوا لأمري أو أن يكتب اسمه في البياض الخاص باسم المستفيد فالشيك هذا مجرد
أداة لسحب نقود الساحب لدى المسحوب عليه (المادة 477 من القانون التجاري)
تعدد النظائر:
تنص المادة 524 من القانون التجاري على انه
" فيما عدا الشيكات التي لحاملها يجوز تحرير الشيك في عدة نظائر مماثلة أن
كان صادرا في الجزائر وواجب الوفاء في بلد آخر أو على عكس ذلك وإذا كان الشيك
محررا في نظائر متعددة وجب ذكر أرقام النظائر في نص الشيك ذاته و إلا اعتبر نظير
منها شيكا مستقلا "
وتنص المادة 525 على انه " وفاء الشيك
بموجب احد نظائره مبرئ للذمة ولو يكن مشترطا به أن هذا الوفاء يبطل مفعول النظائر
الأخرى "
إن المظهر الذي أحال النظائر لأشخاص مختلفين
وكذلك مظهر بها اللاحقين ملزمون بموجب جميع النظائر التي تحمل توقيعهم ولو يصل
استردادها "
فتعدد النسخ هدفه تلاي الضياع والسرقة خاصة
إذا كان التعامل دولي وهو شرط من شروط العمل بالنسخ بالإضافة إلى تبيان أن السحب
كان في عدة نظائر بتوضيح أرقامها على السندات و إلا اعتبر كل نظير شيكا مستقلا وان
الوفاء بأحدها يبرئ ذمة الساحب أو المظهر.
وإذا ظهرت النظائر لعدة أشخاص وتداولت بهذه
الطريقة فانه حتى مع الوفاء بأحدها وبقاء النظائر في التداول فان الموقعين عليها
ملزمون بالالتزام المصرفي الثابت فيها حتى مع سبق الوفاء بواحدة منها.
وتجدر الإشارة إلى أن النظائر ليس تعدد النسخ
copoies ≠
exemplaires التي تحكمها المواد من 508 إلى 511 من القانون
التجاري.
المطلب 2: الشروط الموضوعية:
يشترط في التزام صاحب
الشيك ما يشترط في أي التزام إرادي من ضرورة توافر الرضا والمحل والسبب ويشترط في
الرضا أن يكون خاليا من العيوب وان يكون صادرا عن ذي أهلية وممن له سلطة التوقيع
إذا حصل التوقيع لحساب شخص آخر.
وذلك مع مراعاة أن
الشيك لا يعتبر عملا تجاريا في ذاته على عكس أحكام السفتجة ومنه لا يلزم في الساحب
سوى أهلية إجراء التصرفات القانونية بوجه عام ما لم يكن الشيك سحب من اجل عمل تجاري أو سحب من تاجر
لحجات تجارته عندها تلزم أهلية القيام بالأعمال التجارية إذا كان هناك محل للتفرقة
بين الأهلية المدنية والأهلية التجارية إلا بالنسبة للقاصر المرشد (المادة 05 من
القانون التجاري).
ý مقابل الوفاء :
أن أهم ضمانة في الشيك وجود وفاء يفي بقيمة
الشيك لأنه أداة وفاء تقوم مقام النقود وبدون مؤونة تنعدم وظيفته، وهو دين بمبلغ
من النقود للساحب في ذمة المسحوب عليه يكون موجودا وقت إصدار الشيك وقابلا للتصرف
فيه ومساويا على الأقل لقيمة الشيك.
شروطه:
يجب أن يكون مقابل الوفاء دينا بمبلغ من النقود ويجب أن
يكون مصدره وديعة الساحب لدلا المسحوب عليه أو اعتمادا فتحه المسحوب عليه لصالح
الساحب.
يجب لن يكون موجودا وقت إصدار الشيك ويطرح التساؤل هنا
إذا لم تكن المؤونة موجودة وقت إصدار الشيك وتوفرت وقت تقديمه للمسحوب عليه بما أن
الساحب لا يتعرض للجزاء في هذه الحالة فلا توجد أهمية لإثبات عدم وجود المؤونة وقت
إصدار الشيك.
يجب أن يكون قابلا للتصرف فيه
يجب أن يكون مساويا على الأقل لقيمة الشيك.
ملكية مقابل الوفاء: مما لا شك فيه
أن ملكيته تنتقل من الساحب إلى الحامل بإصدار شيك وتنتقل بالتظهير إلى المظهر له
وينتج عن انتقال الملكية انه إذا أفلس الساحب أو المظهر لا يجوز لوكيل التفليسة
استرداد مقابل الوفاء من المسحوب عليه وكذلك في حالة وفاته لا يجوز لورثته
استرداده كما لا يجوز لدائني الساحب أو المظهر حجز ما للمدين لدى الغير على مقابل
الوفاء أو جزء منه من المسحوب عليه أو أن يأمره بعدم دفعه.
جزاء
تخلف مقابل الوفاء: إن تخلف المؤونة لا يؤثر في صحة
الشيك الذي يبقى سليما من حيث التكوين وأثاره، وللحامل الذي استفاد من الشيك وظهر
بأنه بدون مقابل أو بمقابل وفاء ناقص أن يرجع على الساحب الذي يسال مدنيا أو جزئيا
وسوف نتكلم على جريمة إصدار شيك بدون رصيد لاحقا.
المبحث الثالث:انتقال الشيك:
قد يحتفظ المستفيد بالشيك ويقدمه
إلى المسحوب عليه للوفاء وقد ينقله إلى شخص آخر وتتوقف طريقة انتقال الشيك على
الشكل الذي يتخذه، فإذا كان الشيك باسم شخص معين مع التصريح بكلمة لأمر أو بدونها
فانه يكون قابلا للتداول بطريق التظهير.
وإذا
كان الشيك باسم شخص معين مع عبارة ليس للأمر أو عبارة مماثلة انه لا يكون قابل للانتقال
إلا بطريق حوالة الحق المنصوص عليها في القانون المدني مع ما يترتب على هذه الحوالة من آثار، أما إذا كان الشيك لحامله فانه يتداول
بطريق التسليم ويعد شيكا لحامله الذي لم يذكر فيه اسم المستفيد والشيك الذي ذكر
فيه اسم المستفيد مع إضافة عبارة " أو حامله "
ولن
تعرض هنا إلا للتظهير وحده باعتباره الطري العادي لانتقال الشيك ولن نتكلم في
التظهير إلا عن التظهير الناقل للملكية والتظهير التوكيلي أما التظهير التأميني
فنادر الوقوع في الشيك لان المستفيد إذا كان في حاجة إلى النقود فما عليه إلا
تقديم الشيك لأنه مستحق الدفع بمجرد الاطلاع مما تنتفي معه الحاجة إلى الاقتراض
بضمان الشيك.
مقدمـــة
المبحث الأول: ماهية الشيك.
المطلب 1: تعريف وتاريخ الشيك
المطلب 2: أهمية الشيك ووظائفه
المبحث الثاني: إنشاء الشيك
المطلب 1: الشروط الشكلية
المطلب 2: الشروط الموضوعية
المبحث الثالث:انتقال الشيك.
المطلب 1: التظهير الناقل للملكية
المطلب 2: التظهير التوكيلي
المبحث الرابع: الالتزام المصرفي وأنواع الشيكات
المطلب 1: الالتزام المصرفي
المطلب 2: أنواع الشيكات
خــاتمـة:
مقدمـــة
مع تطور
الحياة الإنسانية نشأة وسائل جديدة لإشباع الحاجات المتنوعة ومنذ أن بدا الإنسان
في البحث عن رزقه في أماكن بعيدة عن وطنه ظهرت حاجاته إلى إيداع نقوده وثروته
المنقولة الثمينة لدى شخص أمين خوفا عليها من الضياع أو السرقة لو التلف.
ومع مرور الزمن وزيادة عمليات الإيداع لدى الصياغ، اتجه
هؤلاء الصياغ إلى إنشاء مؤسسات متخصصة في تلقي هذه الودائع وتطورت هذه المؤسسات
إلى البنوك التي أصبحت المكان الأمين الذي يقصده الناس لإيداع أموالهم ومنقولاتهم
الثمينة، وكان العميل إذا أراد سحب وديعته أو جزء منها فعليه أن يتوجه بنفسه إلى
البن للتوقيع على إيصال بقيمة ما سحبه إلا أن الصعوبة الكبرى ظهرت عند حاجة العميل
إلى سداد دين عليه للغير فكان عليه أن يحضر بنفسه مهما بعد المكان الذي يقوم فيه
مصطحبا الدائن إلى البنك ويتولى سحب المبلغ المطلوب ثم يسلمه للدائن بعد استرداد
صك الدين أو الحصول على مخالصة عنه ومن هنا بدأ التفكير في أسلوب جديد يسهل على
العميل التصرف في وديعته أو جزء منها فابتكرت البنوك دفترا يحتوي على عدد من الصكوك
المكتوبة على بياض وتتضمن أمرا للبنك بمجرد الاطلاع وأطلق عليه اسم الشيك.
فما هو الشيك ووظائفه وأهمية تداوله بين المجتمع.
المبحث الأول: ماهية الشيك.
المطلب
1: تعريف وتاريخ الشيك:
تعريف
الشيك:
هو ورقة
تتضمن أمرا من محررها (الساحب) إلى شخص آخر(المسحوب عليه) الذي يكون في الغالب
مصرفا بان يدفع مبلغ من المال بمجرد الاطلاع عليها لفائدة محررها أو لفائدة شخص
ثالث معين في الورقة أو لفائدة حامل الورقة وتأتي دراسة الشيك بعد دراسة السفتجة
التي أوجدت وطورت أحكام قانون الصرف وغالبا ما يرجع لأحكامها لفهم أحكام الشيك
فيما اشتركا فيه وفيما اختلفا عليه واهم ما يميز الورقتين عن بعضهما:
هو أن الشيك مبدئيا لا يسحب إلا على بنك وبمقتضاه يسحب
العميل ودائعه م النقود فهو مرتبط ارتباطا وثيقا بعمليات البنوك لذى وجب دراسة هذه
العمليات لمعرفة مكانة الشيك في الحياة التجارية وحتى المدنية
كما أن الشيك يسحب على المؤسسات المالية الأخرى استثناءا
وهنا وجب تحديد الأحكام الخاصة بالشيك الخاضعة لها هذه الصكوك بنص خاص ( مثل الصك
البريدي ) أما السفتجة فيمكن أن تسحب على أي شخص كان طبيعي أو معنوي
إن الشيك يكون دائما مستحق الدفع لدى الاطلاع فهو أداة
وفاء فحسب عكس السفتجة فهي أداة وفاء وائتمان وغالبا ما تكون مقترنة بأجل
الاستحقاق.
إن الشيك يكون له مقابل وفاء وقت إصداره عكس السفتجة
فيجب إن يكون مقابل الوفاء فيها موجودا وقت استحقاقها.
إن الشيك لا يجوز تقديمه للمسحوب عليه للقبول وإنما
للوفاء عكس السفتجة التي تقدم غالبا للمسحوب عليه للقبول
إن الشيك ليس بعمل تجاري إلا إذا حرر لعمل تجاري حتى ولو
كان محرره غير تاجر وإذا كان ساحبه تاجر فيفترض إن سحبه تجاري، أما السفتجة
فالتعامل بها عمل تجاري بحسب لشكل
كما يختلف الشيك عن السفتجة في خصوص بياناتها الإلزامية
(تسمية السند).
وبالرجوع إلى القانون التجاري الجزائري نجده لا يعرف
الشيك وإنما يعدد البيانات الإلزامية التي يحتويها هذا السند وذلك في المادة 472
من القانون التجاري
تاريخ
الشيك:
أما فيما يخص
ظهور الشيك فقد ظهرت في مدينة البندقية اسنادا تجارية تشبهه تسمى ب: Cantadi di banco في
القرن الثاني عشر، ثم انتقل هذا الصك إلى هولندا في القرن السادس عشر ثم إلى انجلترا
بواسطة صيرفي الملكة إليزابيث توماس جريشام سنة 1557 وهناك من يقول بأنه انتقل
إليها في أواخر القرن السابع عشر ويسمى Check من الفعل الانجليزي to check بمعنى يراجع لان البنك لا يدفع قيمته إلا بعد
مراجعة حساب العميل والتأكد من وجود رصيد دائن له، ثم انتقل الشيك من انجلترا إلى
أمريكا الشمالية وبقية بلاد أوروبا ولكنه لم يدخل فرنسا إلا في القرن التاسع عشر.
وقد صدر في فرنسا القانون الذي نظم
أحكامه سنة 1865 الذي انتقل إلى الجزائر إلى غاية صدور القانون التجاري الجزائري
في 26 سبتمبر 1976 وقد اقتبس العديد من أحكام القانون الموحد للشيك الذي اقر سنة
1931.
المطلب 2:
أهمية الشيك ووظائفه:
الشيك أكثر الأوراق التجارية ذيوعا في العمل رغم حداثة نشأته بالقياس إلى
الأوراق التجارية الأخرى، ويرتبط تاريخ الشيك في الواقع بانتشار البنوك الكبيرة في
أوروبا في أوائل القرن التاسع عشر، إذ جرت عادة التجار أولا والأفراد من بعدهم عل
إيداع نقودهم وفتح حسابات فيها وكان استرداد هذه الودائع المصرفية يتم في بداية
الأمر عن طريق سحب كمبيالات على البنك بيد إن الكمبيالة لم تكن تستجيب لحاجات
المتعاملين لأنه كان يتم فيه اختلاف مكان السحب عن مكان الوفاء، ولذلك ظهر الشيك
كأداة لسحب الودائع المصرفية لمصلحة الساحب نفسه أو لمصلحة شخص آخر
ولمل كان الشيك
يمكن سحبه لمصلحة الغير فقد أصبح أداة وفاء تغني عن استعمال النقود في المعاملات
وهذه الوظيفة الرئيسية التي يقوم بها الشيك اليوم فبدلا من إن يفي المدين لدائنه مباشرة بتقديم مبلغ من النقود
إليه فانه يحرر لصالح الدائن شيكا وفاء لدينه.
وللشيك كادا للوفاء مزايا واضحة إذ يسمح للساحب بالا
يجمد في خزانته المبالغ اللازمة للوفاء وهو وسيلة لإثبات الوفاء إذ يقيد في دفاتر
البنك إن شيكا معينا قد دفع لشخص معين وهو ينقص كثيرا من مخاطر السرقة والضياع وهو
يوفر ضمانا جديا لحامله بما يقرره القانون من جزاء جنائي عند عدم الوفاء بقيمته
بسبب انعدام الرصيد أو استرداده أو سحبه، وهو ما يقلل من الحاجة إلى استعمال
النقود المعدنية أو أوراق البنكنوت فيحد بذلك من كمية النقود المتداولة نظرا لان
المستفيد من الشيك يعهد به في الغالب إلى البنك الذي يتعامل معه للتحصيل وقيد
قيمته ف حسابه بحيث تتجمع الشيكات في النهاية بين أيدي البنوك ويحصل الوفاء
بالمقاصة أو بإجراء قيود كتابية، ولذلك عمد الشارع المصري إلى تشجيع التعامل
بالشيكات بتقرير جزاء جنائي على سحب شيك بدون رصيد كما إن المشرع في بعض الدول
يجعل الوفاء بالشيك إلزاميا في بعض الحالات التي يتجاوز فيها مبلغ الدين حدا معينا
هذا وتنص المادة 62 من التقنيين التجاري المصري الجديد على انه في المواد التجارية
يجوز للدائن إن يطل دفع بشيك إذا تجاوز مقدار الدين مائة ألف جنيه.
على إن الشيك لم يقتصر استعماله على المعاملات
الداخلية فحسب بل انه تعداها إلى المعاملات الدولية فإذا أراد مدين في مصر إن يفي
بما عليه للخارج فانه يطلب من البنك إن يسلمه شيكا على المرسل البنك في الخارج
فيسحب البنك شيكا على مراسله ويسلمه للعميل الذي يرسله بدوره لدائنه ويقوم الأخير
بتحصيله من المسحوب عليه فيتم الوفاء.
لما كان
الوفاء يجب إن يكون بالشيء المستحق أصلا فلا يجبر الدائن على قبول شيء غيره ولو
كان هذا الشيء مساويا له في القيمة أو كانت له قيمة أعلى فانه يجوز للدائن إن يرفض
الوفاء بالشيك.
كما إن تسليم
الدائن شيكا على سبيل الوفاء لا يعتبر تجديدا للدين الأصلي سواء في العلاقة ما بين
الساحب والمستفيد أو في العلاقة ما بين المظهر والمظهر إليه بل يظل الدين الأصلي
قائما بكافة ضماناته إلى أن يتم الوفاء الفعلي بالشيك إلا إذا تبين بوضوح اتجاه
قصد المتعاقدين إلى إحداث التجديد
والأثر الوحيد الذي يترتب على قبول الشيك هو أن
الدائن ملزم بمحاولة تحصيل الشيك من المسحوب عليه فإذا اخفق في تحصيله دون خطا من
جانبه جاز له الرجوع بمقتضى دينه الأصلي.
المبحث الثاني: إنشاء الشيك:
يخضع الشيك
إلى شروط شكلية وموضوعية فالشكلية روعي في تقريرها وظيفة الشيك كأداة وفاء تقوم
مقام النقود في المعاملات والموضوعية هي شروط المقررة لصحة أي التزام إرادي بوجه
عام.
المطلب 1: الشروط الشكلية:
الكتابة: الشيك كغيره من السندات
التجارية فهي أوراق مكتوبة ويجب أن يكون الشيك كافيا بذاته لا يحيل إلى دفع إلى
وقائع أو اتفاقات خارجة عنه، كما أن الكتابة الواجبة هي العرفية وليست الرسمية
فالبنك يتولى طبع وتوزيع الشيكات لعميله وتحتوي مطبوعة الشيك على اسم هذا الأخير
ويترك اسم المستفيد والمبلغ وتاريخ الإصدار (السحب) على بياض الذي يملؤه الساحب
وقد ألزم المشرع البنوك بان تعد صيغ الشيكات وان تسلمها لمتعامليها.
البيانات الإلزامية:
نصت المادة 472 من القانون التجاري: يحتوي الشيك على
البيانات التالية:
ذكر كلمة شيك مدرجة في نص السند نفسه باللغة التي كتب
بها
أمر غير معلق على شرط بدفع مبلغ معين
اسم الشخص الذي يجب عليه الدفع (المسحوب عليه)
بيان مكان الذي يجب فيه الدفع
بيان تاريخ إنشاء الشيك ومكانه
التوقيع من اصدر الشيك (الساحب)
كلمة الشيك:
وذلك للتعرف على
هوية السند بسهولة ولعدم الخلط بينه وبين السفتجة التي تشبهه في وجود ثلاثة أطراف
وفي ذكر المبلغ وكمان الوفاء ووجود تاريخ السحب والتوقيع ويجب ذكر هذه الكلمة
وبنفس لغة التحرير ويقال ادفعوا بموجب هذا الشيك.
الأمر بدفع
مبلغ معين: يجب أن يحتوي الشيك على أمر من الساحب إلى المسحوب عليه
بدفع مبلغ معين وان يكون هذا الأمر غير معلق على شرط ويجب أن ينفذ بمجرد الاطلاع
وهنا تجدر الإشارة إلى انه في حالة سحب شيك على فرع من فروع البنك فغالبا ما يشترط
تسبيق أخطار من طرف الساحب لان الفرع قد لا تتوافر لديه النقود الكافية للوفاء
ورغم فائدة هذه الأخطار إلا انه مخالف لما قرره القانون من الأمر لا يقترن بأي شرط
كما انه إذا كتب الشيك بالأحرف وبالأرقام فالعبرة عد الاختلاف للمبلغ المكتوب
بالأحرف الكاملة وإذا كتب المبلغ عدة مرات بالأحرف أو بالأرقام فالعبرة عن
الاختلاف لأقلها مبلغ
اسم المسحوب عليه: اشترط المشرع في المادة 474 من ق ت أن يكون
المسحوب عليه مصرفا أو مقاولة أو مؤسسة مالية أو مصلحة الصكوك البريدية والأمانات
أو الخزينة العامة أو قابضة مالية، والملاحظ أن هذا التعداد الذي يخرج عن دائرة
البنوك والمؤسسات المالية فيه مساس بخصوصية الشيك كأداة وفاء تعمل على الحد من
كمية النقود المتداولة وفيه مساس بوظيفته الاقتصادية فكان من الأجدر الحد من هذا
التعداد وحصره في البنك والمؤسسات المالية المخول لها فتح حسابات
كما
اعتبر المشرع أن السندات التي تأخذ شكل شيكات وتكون محسوبة على غير الهيئات
المنصوص عليها لا يصح اعتبارها شيكات، كما أن المشرع منع أن يكون الساحب هو نفسه
المسحوب لان ذلك من وزائف السند إلا انه استثنى حالة ما إذا سحب الشيك من مؤسسة
على اهرى مملوكتين للساحب وهي سحب البنك لشيك من فرع لحساب فرع آخر وبشرط أن لا
يكون الشيك لحامله لأنها ستقوم بوظيفتي الساحب والمسحوب عليه وهذا فيه مساس
بامتياز البنك المركزي في إصدار سندات لحاملها.
مكان الوفاء: يجب ذكر مكان الوفاء وذلك لكي يعرف المستفيد المحل الذي
يقدم فيه الشيك لتحصيل قيمته وإذا لم يذكر مكان الوفاء فيفترض انه ذلك المحل
المكتوب بجانب اسم المسحوب عليه وفي حالة ذكره عدة أماكن فيفترض أن يكون محل
الوفاء في المحل المذكور أولا وإذا لم ترد هذه الإيضاحات فيفترض أن مكان الوفاء هو
المحل الأصلي للمسحوب عليه بشرط أن يكون هذا الشخص بنكا أو مصلحة للصكوك البريدية
وبشرط أن يقبل المستفيد بهذا الاشتراط إلا في حالة الشيك المسطر أو إذا عين الموطن
بالبنك المركزي
تاريخ ومكان
إنشاء الشيك: إلزامية تحديد
تاريخ إصدار الشيك مردها معرفة أهلية الساحب والتحقق من وجود الرصيد وقت الإصدار
ولحساب وأعيد تقديم الشيك مثل ما حدده المشرع في المادة 501 من القانون التجاري ب
20 يوم إذا كان صادرا في الجزائر وقابل للدفع وكذلك لحساب التقادم كما سيبين
لاحقا، كما انه يجب كر مكان إصدار الشيك وتظهر أهمية هذا البيان في تحديد ميعاد
تقديم الشيك، فإذا كان في الجزائر فالميعاد هو 20 يوم بعد إصدار وإذا كان في
أوروبا أو في دولة مطلة على البحر المتوسط كان ميعاد تقديمه 30 يوم أما إذا كان في
بلد من غير هذه البلدان فالميعاد يكون 70 يوم مع مراعاة الأحكام المتعلقة بتنظيم
الصرف دائما المادة 501 من ق ت وإذا خلى الشيك من تحديد مكان الإنشاء اعتبر الموطن
المذكور بجانب اسم الساحب هو موطن الإنشاء كما اقر المشرع بان الشيك الذي لا يحتوي
على تاريخ ومكان الإنشاء انه شيك صحيح إلا انه يعرض الساحب الذي لم يبين مكان
السحب ولم يحدد موطنا إلى جانب اسمه بغرامة تقدر ب 10% من مبلغ الشيك على أن لا تقل عن 100 دينار، وان
الساحب الذي لم يحدد تاريخ السحب أو اثبت في الشيك تاريخا غير صحيح فيعاقب بنفس
الغرامة ونفس الشيء بالنسبة للمظهر الأول أو حامل الشيك.
توقيع الساحب: وهو الشرط لإنشاء الشيك وإصداره وبدونه لا يكون للشيك
أية قيمة قانونية مع الملاحظة أن المشرع لم يوضح بدائل الإمضاء وهل هي جائزة في
الشيك كبصمة الاصبح أو الختم.
جزاء ترك البيانات الإلزامية:
سبق وان اشرنا إلى بعض حالات ترك البيانات
الإلزامية التي لا تؤثر في صحة الشيك غير أن الأصل هو إذا لم يشتمل الشيك على بيان
إلزامي عد باطلا وتجرد ن كل اثر قانوني مثل خلوه من توقيع الساحب أو المبلغ الواجب
دفعه كما أن الشيك الناقص لا يفقد كل أثاره القانونية في حالة عدم ذكر اسم المسحوب
عليه لأنه يعتبر هذا سندا اذنيا فيه تعهد من الساحب إلى المستفيد وقد يعتبر سندا
يثبت دين إذا لم تكر فيه كلمة شيك أو سحب على غير الهيئات المنصوص عليها في المادة
474 من ق ت ونعيد لتذكير بالاستثناءات الواردة على بطلان الشيك الناقص من بعض
البيانات الإلزامية والتي جاءت بها المادة 473 والتي تنص على " إذا خلا السند
من احد البيانات المذكورة في المادة السابقة فلا يعتبر شيكا إلا في الأحوال
المنصوص عليها في الفقرات التالية:
إذا خلى الشيك
من بيان مكان الوفاء فان المكان المبين بجانب اسم المسحوب عليه يعتبر مكان الوفاء
فإذا ذكرت عدة أمكنة بجانب اسم المسحوب عليه فيكون الشيك واجب الدفع في المكان
المذكور أولا وإذا لم تذكر هذه البيانات أو غيرها يكون الشيك واجب الدفع في المكان
الذي به المحل الأصلي للمسحوب عليه.
أن الشيك الذي
لم يذكر فيه مكان إنشاءه يعتبر إنشاءه قد تم في المكان المبين بجانب اسم الساحب
وقد سبق وان اشرنا إلى أن القانون يعاقب الساحب الذي لم
يبين مكان وتاريخ إنشاء الشيك.
الصورية:
كثيرا ما ترد الصورية على تاريخ إنشاء الشيك
أما بتقديمه أو تأخيره ويلجئ الساحب عادة إلى تقديمه لإبعاد الشيك فترة الريبة
التي تسبق إفلاسه أو لجعله سابقا على إقرار الحجز، وقد يؤخره لجعله لاحقا على بلوغ
الساحب سن الرشد وان قل التطبيق في هذا المثال لان الشخص الناقص الأهلية له أن
يطلب الترشيد عن طريق القضاء لفتح حساب بنكي وبما انه مسموح له بهذا فمنطقيا يسمح
له بإصدار شيكات والصورية لا تبطل الشيك في حد ذاتها بل يجب لإبطاله إثباتها بكل
الطرق واثبات أن المقصود منها هو التحايل والغش للهروب من أحكام القانون كما انه
ما يؤخر الساحب تاريخ الإنشاء إلى اليوم الذي يتمكن فيه من توفير رصيد كاف للشيك
وهنا يصبح أداة نقص الرصيد وليس له أن يحتج بالتاريخ الموجود على الشيك بالإضافة
إلى توقي غرامة 10% المشار إليها سابقا.
ý التحريف:
تنص
المادة 526 من ق ت ج على انه " إذا ورد تعريف في نص الشيك فان الموقعين
اللاحقين لهذا التحريف ملزمون بما تضمنه النص المحرف أما الموقعون السابقون فعلا
فملزمون بما تضمنه النص الأصلي.
فهنا
يجب إثبات التحريف واثبات تاريخ وقوعه من الموقعين ملزم بالنص المحرف ومن هو غير
ملزم به وليس للموقعين اللاحقين للتحريف أن يتمسكوا بالنص الأصلي للتنصل من
التزامهم المقترن بالشيك.
ومن
البديهي أن الذي يثبت بأنه القائم بالتحريف يتعرض للمسائلة الجزائية لأنه زور في
محرر مصرفي وتعاقبه المادة 219 من قانون العقوبات بعقوبة سالبة للحرية وبغرام
وبعقوبة تكميلية كما أن الذي يستعمل هذا المزور مع عمله بذلك فيسال جزائيا ويعاقب
بنفس العقوبة.
أشكال إنشاء الشيك:
يستفاد من المادة 476 من ق ت ج انه يجوز إنشاء
الشيك على احد الأشكال التالية:
أن يكون الشيك مسحوب لشخص مسمى مع النص صراحة
على شرط الأمر أو بدونه كان يقال: ادفعوا لأمر فلان أو ادفعوا لفلان، وان عدم ذكر
شرط الأمر لا يمنع دون انتقال الشيك بطريقة التظهير إلى شخص مسمى مع شرط يعبر عنه
بكلمة (ليس لأمر) أو أي لفظ آخر بهذا المعنى (مثل لفظ عم تداول) وفي هذه الحالة
فان الشيك غير قابل للتظهير ولا ينتقل إلا وفقا للأحكام المقررة في القانون المدني
بشان حوالة الحق.
أن يكون الشيك لحامله وهذا الشيء يكون قابلا
للانتقال بالتسليم أو المناولة من يد لأخرى، ويعد بمثابة شيك لحامله الذي لم يذكر
فيه اسم المستفيد و شيك مسحوب لمصلحة شخص معين مع ذكر عبارة: أو لحامله.
كما يجوز إصدار الشيك لأمر الساحب نفسه كان
يقول ادفعوا لأمري أو أن يكتب اسمه في البياض الخاص باسم المستفيد فالشيك هذا مجرد
أداة لسحب نقود الساحب لدى المسحوب عليه (المادة 477 من القانون التجاري)
تعدد النظائر:
تنص المادة 524 من القانون التجاري على انه
" فيما عدا الشيكات التي لحاملها يجوز تحرير الشيك في عدة نظائر مماثلة أن
كان صادرا في الجزائر وواجب الوفاء في بلد آخر أو على عكس ذلك وإذا كان الشيك
محررا في نظائر متعددة وجب ذكر أرقام النظائر في نص الشيك ذاته و إلا اعتبر نظير
منها شيكا مستقلا "
وتنص المادة 525 على انه " وفاء الشيك
بموجب احد نظائره مبرئ للذمة ولو يكن مشترطا به أن هذا الوفاء يبطل مفعول النظائر
الأخرى "
إن المظهر الذي أحال النظائر لأشخاص مختلفين
وكذلك مظهر بها اللاحقين ملزمون بموجب جميع النظائر التي تحمل توقيعهم ولو يصل
استردادها "
فتعدد النسخ هدفه تلاي الضياع والسرقة خاصة
إذا كان التعامل دولي وهو شرط من شروط العمل بالنسخ بالإضافة إلى تبيان أن السحب
كان في عدة نظائر بتوضيح أرقامها على السندات و إلا اعتبر كل نظير شيكا مستقلا وان
الوفاء بأحدها يبرئ ذمة الساحب أو المظهر.
وإذا ظهرت النظائر لعدة أشخاص وتداولت بهذه
الطريقة فانه حتى مع الوفاء بأحدها وبقاء النظائر في التداول فان الموقعين عليها
ملزمون بالالتزام المصرفي الثابت فيها حتى مع سبق الوفاء بواحدة منها.
وتجدر الإشارة إلى أن النظائر ليس تعدد النسخ
copoies ≠
exemplaires التي تحكمها المواد من 508 إلى 511 من القانون
التجاري.
المطلب 2: الشروط الموضوعية:
يشترط في التزام صاحب
الشيك ما يشترط في أي التزام إرادي من ضرورة توافر الرضا والمحل والسبب ويشترط في
الرضا أن يكون خاليا من العيوب وان يكون صادرا عن ذي أهلية وممن له سلطة التوقيع
إذا حصل التوقيع لحساب شخص آخر.
وذلك مع مراعاة أن
الشيك لا يعتبر عملا تجاريا في ذاته على عكس أحكام السفتجة ومنه لا يلزم في الساحب
سوى أهلية إجراء التصرفات القانونية بوجه عام ما لم يكن الشيك سحب من اجل عمل تجاري أو سحب من تاجر
لحجات تجارته عندها تلزم أهلية القيام بالأعمال التجارية إذا كان هناك محل للتفرقة
بين الأهلية المدنية والأهلية التجارية إلا بالنسبة للقاصر المرشد (المادة 05 من
القانون التجاري).
ý مقابل الوفاء :
أن أهم ضمانة في الشيك وجود وفاء يفي بقيمة
الشيك لأنه أداة وفاء تقوم مقام النقود وبدون مؤونة تنعدم وظيفته، وهو دين بمبلغ
من النقود للساحب في ذمة المسحوب عليه يكون موجودا وقت إصدار الشيك وقابلا للتصرف
فيه ومساويا على الأقل لقيمة الشيك.
شروطه:
يجب أن يكون مقابل الوفاء دينا بمبلغ من النقود ويجب أن
يكون مصدره وديعة الساحب لدلا المسحوب عليه أو اعتمادا فتحه المسحوب عليه لصالح
الساحب.
يجب لن يكون موجودا وقت إصدار الشيك ويطرح التساؤل هنا
إذا لم تكن المؤونة موجودة وقت إصدار الشيك وتوفرت وقت تقديمه للمسحوب عليه بما أن
الساحب لا يتعرض للجزاء في هذه الحالة فلا توجد أهمية لإثبات عدم وجود المؤونة وقت
إصدار الشيك.
يجب أن يكون قابلا للتصرف فيه
يجب أن يكون مساويا على الأقل لقيمة الشيك.
ملكية مقابل الوفاء: مما لا شك فيه
أن ملكيته تنتقل من الساحب إلى الحامل بإصدار شيك وتنتقل بالتظهير إلى المظهر له
وينتج عن انتقال الملكية انه إذا أفلس الساحب أو المظهر لا يجوز لوكيل التفليسة
استرداد مقابل الوفاء من المسحوب عليه وكذلك في حالة وفاته لا يجوز لورثته
استرداده كما لا يجوز لدائني الساحب أو المظهر حجز ما للمدين لدى الغير على مقابل
الوفاء أو جزء منه من المسحوب عليه أو أن يأمره بعدم دفعه.
جزاء
تخلف مقابل الوفاء: إن تخلف المؤونة لا يؤثر في صحة
الشيك الذي يبقى سليما من حيث التكوين وأثاره، وللحامل الذي استفاد من الشيك وظهر
بأنه بدون مقابل أو بمقابل وفاء ناقص أن يرجع على الساحب الذي يسال مدنيا أو جزئيا
وسوف نتكلم على جريمة إصدار شيك بدون رصيد لاحقا.
المبحث الثالث:انتقال الشيك:
قد يحتفظ المستفيد بالشيك ويقدمه
إلى المسحوب عليه للوفاء وقد ينقله إلى شخص آخر وتتوقف طريقة انتقال الشيك على
الشكل الذي يتخذه، فإذا كان الشيك باسم شخص معين مع التصريح بكلمة لأمر أو بدونها
فانه يكون قابلا للتداول بطريق التظهير.
وإذا
كان الشيك باسم شخص معين مع عبارة ليس للأمر أو عبارة مماثلة انه لا يكون قابل للانتقال
إلا بطريق حوالة الحق المنصوص عليها في القانون المدني مع ما يترتب على هذه الحوالة من آثار، أما إذا كان الشيك لحامله فانه يتداول
بطريق التسليم ويعد شيكا لحامله الذي لم يذكر فيه اسم المستفيد والشيك الذي ذكر
فيه اسم المستفيد مع إضافة عبارة " أو حامله "
ولن
تعرض هنا إلا للتظهير وحده باعتباره الطري العادي لانتقال الشيك ولن نتكلم في
التظهير إلا عن التظهير الناقل للملكية والتظهير التوكيلي أما التظهير التأميني
فنادر الوقوع في الشيك لان المستفيد إذا كان في حاجة إلى النقود فما عليه إلا
تقديم الشيك لأنه مستحق الدفع بمجرد الاطلاع مما تنتفي معه الحاجة إلى الاقتراض
بضمان الشيك.
الخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود
» "خواطر "يا حبيبتي
الجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود
» خواطر "يا حياتي "
الجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود
» الطريق الى الجنة
الأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود
» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
الأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب