حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

حواس للمحاماه

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
حواس للمحاماه

قانوني . اسلامي - برامج . صيغ - دعاوى - معلومات

انت الزائر رقم

.: عدد زوار المنتدى :.

مرحبا بالزائرين

المواضيع الأخيرة

» التفكر في الاية 42 من سورة الزمر (رقم 39)
فعالية الشيك كأداة للدفع I_icon_minitimeالخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود

»  "خواطر "يا حبيبتي
فعالية الشيك كأداة للدفع I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود

» خواطر "يا حياتي "
فعالية الشيك كأداة للدفع I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود

» الطريق الى الجنة
فعالية الشيك كأداة للدفع I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود

» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
فعالية الشيك كأداة للدفع I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
فعالية الشيك كأداة للدفع I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
فعالية الشيك كأداة للدفع I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
فعالية الشيك كأداة للدفع I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
فعالية الشيك كأداة للدفع I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

مرحبا بك


counter globe

الاكثر زياره


    فعالية الشيك كأداة للدفع

    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    فعالية الشيك كأداة للدفع Empty فعالية الشيك كأداة للدفع

    مُساهمة من طرف Admin السبت أبريل 03, 2010 4:55 pm

    فعالية الشيك كأداة للدفع


    مقدمـــة





    المبحث الأول: ماهية الشيك.


    المطلب 1: تعريف وتاريخ الشيك


    المطلب 2: أهمية الشيك ووظائفه





    المبحث الثاني: إنشاء الشيك


    المطلب 1: الشروط الشكلية


    المطلب 2: الشروط الموضوعية


    المبحث الثالث:انتقال الشيك.


    المطلب 1: التظهير الناقل للملكية


    المطلب 2: التظهير التوكيلي


    المبحث الرابع: الالتزام المصرفي وأنواع الشيكات


    المطلب 1: الالتزام المصرفي


    المطلب 2: أنواع الشيكات


    خــاتمـة:


    مقدمـــة





    مع تطور
    الحياة الإنسانية نشأة وسائل جديدة لإشباع الحاجات المتنوعة ومنذ أن بدا الإنسان
    في البحث عن رزقه في أماكن بعيدة عن وطنه ظهرت حاجاته إلى إيداع نقوده وثروته
    المنقولة الثمينة لدى شخص أمين خوفا عليها من الضياع أو السرقة لو التلف.



    ومع مرور الزمن وزيادة عمليات الإيداع لدى الصياغ، اتجه
    هؤلاء الصياغ إلى إنشاء مؤسسات متخصصة في تلقي هذه الودائع وتطورت هذه المؤسسات
    إلى البنوك التي أصبحت المكان الأمين الذي يقصده الناس لإيداع أموالهم ومنقولاتهم
    الثمينة، وكان العميل إذا أراد سحب وديعته أو جزء منها فعليه أن يتوجه بنفسه إلى
    البن للتوقيع على إيصال بقيمة ما سحبه إلا أن الصعوبة الكبرى ظهرت عند حاجة العميل
    إلى سداد دين عليه للغير فكان عليه أن يحضر بنفسه مهما بعد المكان الذي يقوم فيه
    مصطحبا الدائن إلى البنك ويتولى سحب المبلغ المطلوب ثم يسلمه للدائن بعد استرداد
    صك الدين أو الحصول على مخالصة عنه ومن هنا بدأ التفكير في أسلوب جديد يسهل على
    العميل التصرف في وديعته أو جزء منها فابتكرت البنوك دفترا يحتوي على عدد من الصكوك
    المكتوبة على بياض وتتضمن أمرا للبنك بمجرد الاطلاع وأطلق عليه اسم الشيك.



    فما هو الشيك ووظائفه وأهمية تداوله بين المجتمع.





    المبحث الأول: ماهية الشيك.






    المطلب
    1: تعريف وتاريخ الشيك:






    تعريف
    الشيك:



    هو ورقة
    تتضمن أمرا من محررها (الساحب) إلى شخص آخر(المسحوب عليه) الذي يكون في الغالب
    مصرفا بان يدفع مبلغ من المال بمجرد الاطلاع عليها لفائدة محررها أو لفائدة شخص
    ثالث معين في الورقة أو لفائدة حامل الورقة وتأتي دراسة الشيك بعد دراسة السفتجة
    التي أوجدت وطورت أحكام قانون الصرف وغالبا ما يرجع لأحكامها لفهم أحكام الشيك
    فيما اشتركا فيه وفيما اختلفا عليه واهم ما يميز الورقتين عن بعضهما:



    هو أن الشيك مبدئيا لا يسحب إلا على بنك وبمقتضاه يسحب
    العميل ودائعه م النقود فهو مرتبط ارتباطا وثيقا بعمليات البنوك لذى وجب دراسة هذه
    العمليات لمعرفة مكانة الشيك في الحياة التجارية وحتى المدنية



    كما أن الشيك يسحب على المؤسسات المالية الأخرى استثناءا
    وهنا وجب تحديد الأحكام الخاصة بالشيك الخاضعة لها هذه الصكوك بنص خاص ( مثل الصك
    البريدي ) أما السفتجة فيمكن أن تسحب على أي شخص كان طبيعي أو معنوي



    إن الشيك يكون دائما مستحق الدفع لدى الاطلاع فهو أداة
    وفاء فحسب عكس السفتجة فهي أداة وفاء وائتمان وغالبا ما تكون مقترنة بأجل
    الاستحقاق.



    إن الشيك يكون له مقابل وفاء وقت إصداره عكس السفتجة
    فيجب إن يكون مقابل الوفاء فيها موجودا وقت استحقاقها.



    إن الشيك لا يجوز تقديمه للمسحوب عليه للقبول وإنما
    للوفاء عكس السفتجة التي تقدم غالبا للمسحوب عليه للقبول



    إن الشيك ليس بعمل تجاري إلا إذا حرر لعمل تجاري حتى ولو
    كان محرره غير تاجر وإذا كان ساحبه تاجر فيفترض إن سحبه تجاري، أما السفتجة
    فالتعامل بها عمل تجاري بحسب لشكل



    كما يختلف الشيك عن السفتجة في خصوص بياناتها الإلزامية
    (تسمية السند).



    وبالرجوع إلى القانون التجاري الجزائري نجده لا يعرف
    الشيك وإنما يعدد البيانات الإلزامية التي يحتويها هذا السند وذلك في المادة 472
    من القانون التجاري





    فعالية الشيك كأداة للدفع Clip_image002










    تاريخ
    الشيك:



    أما فيما يخص
    ظهور الشيك فقد ظهرت في مدينة البندقية اسنادا تجارية تشبهه تسمى ب:
    Cantadi di banco في
    القرن الثاني عشر، ثم انتقل هذا الصك إلى هولندا في القرن السادس عشر ثم إلى انجلترا
    بواسطة صيرفي الملكة إليزابيث توماس جريشام سنة 1557 وهناك من يقول بأنه انتقل
    إليها في أواخر القرن السابع عشر ويسمى
    Check من الفعل الانجليزي to check بمعنى يراجع لان البنك لا يدفع قيمته إلا بعد
    مراجعة حساب العميل والتأكد من وجود رصيد دائن له، ثم انتقل الشيك من انجلترا إلى
    أمريكا الشمالية وبقية بلاد أوروبا ولكنه لم يدخل فرنسا إلا في القرن التاسع عشر.



    وقد صدر في فرنسا القانون الذي نظم
    أحكامه سنة 1865 الذي انتقل إلى الجزائر إلى غاية صدور القانون التجاري الجزائري
    في 26 سبتمبر 1976 وقد اقتبس العديد من أحكام القانون الموحد للشيك الذي اقر سنة
    1931.






    المطلب 2:
    أهمية الشيك ووظائفه
    :





    الشيك أكثر الأوراق التجارية ذيوعا في العمل رغم حداثة نشأته بالقياس إلى
    الأوراق التجارية الأخرى، ويرتبط تاريخ الشيك في الواقع بانتشار البنوك الكبيرة في
    أوروبا في أوائل القرن التاسع عشر، إذ جرت عادة التجار أولا والأفراد من بعدهم عل
    إيداع نقودهم وفتح حسابات فيها وكان استرداد هذه الودائع المصرفية يتم في بداية
    الأمر عن طريق سحب كمبيالات على البنك بيد إن الكمبيالة لم تكن تستجيب لحاجات
    المتعاملين لأنه كان يتم فيه اختلاف مكان السحب عن مكان الوفاء، ولذلك ظهر الشيك
    كأداة لسحب الودائع المصرفية لمصلحة الساحب نفسه أو لمصلحة شخص آخر



    ولمل كان الشيك
    يمكن سحبه لمصلحة الغير فقد أصبح أداة وفاء تغني عن استعمال النقود في المعاملات
    وهذه الوظيفة الرئيسية التي يقوم بها الشيك اليوم فبدلا من إن يفي المدين لدائنه مباشرة بتقديم مبلغ من النقود
    إليه فانه يحرر لصالح الدائن شيكا وفاء لدينه.



    وللشيك كادا للوفاء مزايا واضحة إذ يسمح للساحب بالا
    يجمد في خزانته المبالغ اللازمة للوفاء وهو وسيلة لإثبات الوفاء إذ يقيد في دفاتر
    البنك إن شيكا معينا قد دفع لشخص معين وهو ينقص كثيرا من مخاطر السرقة والضياع وهو
    يوفر ضمانا جديا لحامله بما يقرره القانون من جزاء جنائي عند عدم الوفاء بقيمته
    بسبب انعدام الرصيد أو استرداده أو سحبه، وهو ما يقلل من الحاجة إلى استعمال
    النقود المعدنية أو أوراق البنكنوت فيحد بذلك من كمية النقود المتداولة نظرا لان
    المستفيد من الشيك يعهد به في الغالب إلى البنك الذي يتعامل معه للتحصيل وقيد
    قيمته ف حسابه بحيث تتجمع الشيكات في النهاية بين أيدي البنوك ويحصل الوفاء
    بالمقاصة أو بإجراء قيود كتابية، ولذلك عمد الشارع المصري إلى تشجيع التعامل
    بالشيكات بتقرير جزاء جنائي على سحب شيك بدون رصيد كما إن المشرع في بعض الدول
    يجعل الوفاء بالشيك إلزاميا في بعض الحالات التي يتجاوز فيها مبلغ الدين حدا معينا
    هذا وتنص المادة 62 من التقنيين التجاري المصري الجديد على انه في المواد التجارية
    يجوز للدائن إن يطل دفع بشيك إذا تجاوز مقدار الدين مائة ألف جنيه.



    على إن الشيك لم يقتصر استعماله على المعاملات
    الداخلية فحسب بل انه تعداها إلى المعاملات الدولية فإذا أراد مدين في مصر إن يفي
    بما عليه للخارج فانه يطلب من البنك إن يسلمه شيكا على المرسل البنك في الخارج
    فيسحب البنك شيكا على مراسله ويسلمه للعميل الذي يرسله بدوره لدائنه ويقوم الأخير
    بتحصيله من المسحوب عليه فيتم الوفاء.



    لما كان
    الوفاء يجب إن يكون بالشيء المستحق أصلا فلا يجبر الدائن على قبول شيء غيره ولو
    كان هذا الشيء مساويا له في القيمة أو كانت له قيمة أعلى فانه يجوز للدائن إن يرفض
    الوفاء بالشيك.



    كما إن تسليم
    الدائن شيكا على سبيل الوفاء لا يعتبر تجديدا للدين الأصلي سواء في العلاقة ما بين
    الساحب والمستفيد أو في العلاقة ما بين المظهر والمظهر إليه بل يظل الدين الأصلي
    قائما بكافة ضماناته إلى أن يتم الوفاء الفعلي بالشيك إلا إذا تبين بوضوح اتجاه
    قصد المتعاقدين إلى إحداث التجديد



    والأثر الوحيد الذي يترتب على قبول الشيك هو أن
    الدائن ملزم بمحاولة تحصيل الشيك من المسحوب عليه فإذا اخفق في تحصيله دون خطا من
    جانبه جاز له الرجوع بمقتضى دينه الأصلي.





    فعالية الشيك كأداة للدفع Clip_image003







    المبحث الثاني: إنشاء الشيك:





    يخضع الشيك
    إلى شروط شكلية وموضوعية فالشكلية روعي في تقريرها وظيفة الشيك كأداة وفاء تقوم
    مقام النقود في المعاملات والموضوعية هي شروط المقررة لصحة أي التزام إرادي بوجه
    عام.






    المطلب 1: الشروط الشكلية:






    الكتابة: الشيك كغيره من السندات
    التجارية فهي أوراق مكتوبة ويجب أن يكون الشيك كافيا بذاته لا يحيل إلى دفع إلى
    وقائع أو اتفاقات خارجة عنه، كما أن الكتابة الواجبة هي العرفية وليست الرسمية
    فالبنك يتولى طبع وتوزيع الشيكات لعميله وتحتوي مطبوعة الشيك على اسم هذا الأخير
    ويترك اسم المستفيد والمبلغ وتاريخ الإصدار (السحب) على بياض الذي يملؤه الساحب
    وقد ألزم المشرع البنوك بان تعد صيغ الشيكات وان تسلمها لمتعامليها.



    البيانات الإلزامية:


    نصت المادة 472 من القانون التجاري: يحتوي الشيك على
    البيانات التالية:



    ذكر كلمة شيك مدرجة في نص السند نفسه باللغة التي كتب
    بها



    أمر غير معلق على شرط بدفع مبلغ معين


    اسم الشخص الذي يجب عليه الدفع (المسحوب عليه)


    بيان مكان الذي يجب فيه الدفع


    بيان تاريخ إنشاء الشيك ومكانه


    التوقيع من اصدر الشيك (الساحب)


    كلمة الشيك:
    وذلك للتعرف
    على
    هوية السند بسهولة ولعدم الخلط بينه وبين السفتجة التي تشبهه في وجود ثلاثة أطراف
    وفي ذكر المبلغ وكمان الوفاء ووجود تاريخ السحب والتوقيع ويجب ذكر هذه الكلمة
    وبنفس لغة التحرير ويقال ادفعوا بموجب هذا الشيك.



    فعالية الشيك كأداة للدفع Clip_image004 الأمر بدفع
    مبلغ معين
    :
    يجب أن يحتوي الشيك على أمر من الساحب إلى المسحوب عليه
    بدفع مبلغ معين وان يكون هذا الأمر غير معلق على شرط ويجب أن ينفذ بمجرد الاطلاع
    وهنا تجدر الإشارة إلى انه في حالة سحب شيك على فرع من فروع البنك فغالبا ما يشترط
    تسبيق أخطار من طرف الساحب لان الفرع قد لا تتوافر لديه النقود الكافية للوفاء
    ورغم فائدة هذه الأخطار إلا انه مخالف لما قرره القانون من الأمر لا يقترن بأي شرط
    كما انه إذا كتب الشيك بالأحرف وبالأرقام فالعبرة عد الاختلاف للمبلغ المكتوب
    بالأحرف الكاملة وإذا كتب المبلغ عدة مرات بالأحرف أو بالأرقام فالعبرة عن
    الاختلاف لأقلها مبلغ




    اسم المسحوب عليه
    : اشترط المشرع في المادة 474 من ق ت أن يكون
    المسحوب عليه مصرفا أو مقاولة أو مؤسسة مالية أو مصلحة الصكوك البريدية والأمانات
    أو الخزينة العامة أو قابضة مالية، والملاحظ أن هذا التعداد الذي يخرج عن دائرة
    البنوك والمؤسسات المالية فيه مساس بخصوصية الشيك كأداة وفاء تعمل على الحد من
    كمية النقود المتداولة وفيه مساس بوظيفته الاقتصادية فكان من الأجدر الحد من هذا
    التعداد وحصره في البنك والمؤسسات المالية المخول لها فتح حسابات



    كما
    اعتبر المشرع أن السندات التي تأخذ شكل شيكات وتكون محسوبة على غير الهيئات
    المنصوص عليها لا يصح اعتبارها شيكات، كما أن المشرع منع أن يكون الساحب هو نفسه
    المسحوب لان ذلك من وزائف السند إلا انه استثنى حالة ما إذا سحب الشيك من مؤسسة
    على اهرى مملوكتين للساحب وهي سحب البنك لشيك من فرع لحساب فرع آخر وبشرط أن لا
    يكون الشيك لحامله لأنها ستقوم بوظيفتي الساحب والمسحوب عليه وهذا فيه مساس
    بامتياز البنك المركزي في إصدار سندات لحاملها.




    مكان الوفاء
    : يجب ذكر مكان الوفاء وذلك لكي يعرف المستفيد المحل الذي
    يقدم فيه الشيك لتحصيل قيمته وإذا لم يذكر مكان الوفاء فيفترض انه ذلك المحل
    المكتوب بجانب اسم المسحوب عليه وفي حالة ذكره عدة أماكن فيفترض أن يكون محل
    الوفاء في المحل المذكور أولا وإذا لم ترد هذه الإيضاحات فيفترض أن مكان الوفاء هو
    المحل الأصلي للمسحوب عليه بشرط أن يكون هذا الشخص بنكا أو مصلحة للصكوك البريدية
    وبشرط أن يقبل المستفيد بهذا الاشتراط إلا في حالة الشيك المسطر أو إذا عين الموطن
    بالبنك المركزي



    فعالية الشيك كأداة للدفع Clip_image005 تاريخ ومكان
    إنشاء الشيك:
    إلزامية تحديد
    تاريخ إصدار الشيك مردها معرفة أهلية الساحب والتحقق من وجود الرصيد وقت الإصدار
    ولحساب وأعيد تقديم الشيك مثل ما حدده المشرع في المادة 501 من القانون التجاري ب
    20 يوم إذا كان صادرا في الجزائر وقابل للدفع وكذلك لحساب التقادم كما سيبين
    لاحقا، كما انه يجب كر مكان إصدار الشيك وتظهر أهمية هذا البيان في تحديد ميعاد
    تقديم الشيك، فإذا كان في الجزائر فالميعاد هو 20 يوم بعد إصدار وإذا كان في
    أوروبا أو في دولة مطلة على البحر المتوسط كان ميعاد تقديمه 30 يوم أما إذا كان في
    بلد من غير هذه البلدان فالميعاد يكون 70 يوم مع مراعاة الأحكام المتعلقة بتنظيم
    الصرف دائما المادة 501 من ق ت وإذا خلى الشيك من تحديد مكان الإنشاء اعتبر الموطن
    المذكور بجانب اسم الساحب هو موطن الإنشاء كما اقر المشرع بان الشيك الذي لا يحتوي
    على تاريخ ومكان الإنشاء انه شيك صحيح إلا انه يعرض الساحب الذي لم يبين مكان
    السحب ولم يحدد موطنا إلى جانب اسمه بغرامة تقدر ب 10
    % من مبلغ الشيك على أن لا تقل عن 100 دينار، وان
    الساحب الذي لم يحدد تاريخ السحب أو اثبت في الشيك تاريخا غير صحيح فيعاقب بنفس
    الغرامة ونفس الشيء بالنسبة للمظهر الأول أو حامل الشيك.



    توقيع الساحب: وهو الشرط لإنشاء الشيك وإصداره وبدونه لا يكون للشيك
    أية قيمة قانونية مع الملاحظة أن المشرع لم يوضح بدائل الإمضاء وهل هي جائزة في
    الشيك كبصمة الاصبح أو الختم.



    جزاء ترك البيانات الإلزامية:


    سبق وان اشرنا إلى بعض حالات ترك البيانات
    الإلزامية التي لا تؤثر في صحة الشيك غير أن الأصل هو إذا لم يشتمل الشيك على بيان
    إلزامي عد باطلا وتجرد ن كل اثر قانوني مثل خلوه من توقيع الساحب أو المبلغ الواجب
    دفعه كما أن الشيك الناقص لا يفقد كل أثاره القانونية في حالة عدم ذكر اسم المسحوب
    عليه لأنه يعتبر هذا سندا اذنيا فيه تعهد من الساحب إلى المستفيد وقد يعتبر سندا
    يثبت دين إذا لم تكر فيه كلمة شيك أو سحب على غير الهيئات المنصوص عليها في المادة
    474 من ق ت ونعيد لتذكير بالاستثناءات الواردة على بطلان الشيك الناقص من بعض
    البيانات الإلزامية والتي جاءت بها المادة 473 والتي تنص على " إذا خلا السند
    من احد البيانات المذكورة في المادة السابقة فلا يعتبر شيكا إلا في الأحوال
    المنصوص عليها في الفقرات التالية:



    إذا خلى الشيك
    من بيان مكان الوفاء فان المكان المبين بجانب اسم المسحوب عليه يعتبر مكان الوفاء
    فإذا ذكرت عدة أمكنة بجانب اسم المسحوب عليه فيكون الشيك واجب الدفع في المكان
    المذكور أولا وإذا لم تذكر هذه البيانات أو غيرها يكون الشيك واجب الدفع في المكان
    الذي به المحل الأصلي للمسحوب عليه.



    أن الشيك الذي
    لم يذكر فيه مكان إنشاءه يعتبر إنشاءه قد تم في المكان المبين بجانب اسم الساحب



    وقد سبق وان اشرنا إلى أن القانون يعاقب الساحب الذي لم
    يبين مكان وتاريخ إنشاء الشيك.






    الصورية:


    فعالية الشيك كأداة للدفع Clip_image006 كثيرا ما ترد الصورية على تاريخ إنشاء الشيك
    أما بتقديمه أو تأخيره ويلجئ الساحب عادة إلى تقديمه لإبعاد الشيك فترة الريبة
    التي تسبق إفلاسه أو لجعله سابقا على إقرار الحجز، وقد يؤخره لجعله لاحقا على بلوغ
    الساحب سن الرشد وان قل التطبيق في هذا المثال لان الشخص الناقص الأهلية له أن
    يطلب الترشيد عن طريق القضاء لفتح حساب بنكي وبما انه مسموح له بهذا فمنطقيا يسمح
    له بإصدار شيكات والصورية لا تبطل الشيك في حد ذاتها بل يجب لإبطاله إثباتها بكل
    الطرق واثبات أن المقصود منها هو التحايل والغش للهروب من أحكام القانون كما انه
    ما يؤخر الساحب تاريخ الإنشاء إلى اليوم الذي يتمكن فيه من توفير رصيد كاف للشيك
    وهنا يصبح أداة نقص الرصيد وليس له أن يحتج بالتاريخ الموجود على الشيك بالإضافة
    إلى توقي غرامة 10
    % المشار إليها سابقا.


    ý التحريف:



    تنص
    المادة 526 من ق ت ج على انه " إذا ورد تعريف في نص الشيك فان الموقعين
    اللاحقين لهذا التحريف ملزمون بما تضمنه النص المحرف أما الموقعون السابقون فعلا
    فملزمون بما تضمنه النص الأصلي.



    فهنا
    يجب إثبات التحريف واثبات تاريخ وقوعه من الموقعين ملزم بالنص المحرف ومن هو غير
    ملزم به وليس للموقعين اللاحقين للتحريف أن يتمسكوا بالنص الأصلي للتنصل من
    التزامهم المقترن بالشيك.



    ومن
    البديهي أن الذي يثبت بأنه القائم بالتحريف يتعرض للمسائلة الجزائية لأنه زور في
    محرر مصرفي وتعاقبه المادة 219 من قانون العقوبات بعقوبة سالبة للحرية وبغرام
    وبعقوبة تكميلية كما أن الذي يستعمل هذا المزور مع عمله بذلك فيسال جزائيا ويعاقب
    بنفس العقوبة.



    أشكال إنشاء الشيك:


    يستفاد من المادة 476 من ق ت ج انه يجوز إنشاء
    الشيك على احد الأشكال التالية:



    أن يكون الشيك مسحوب لشخص مسمى مع النص صراحة
    على شرط الأمر أو بدونه كان يقال: ادفعوا لأمر فلان أو ادفعوا لفلان، وان عدم ذكر
    شرط الأمر لا يمنع دون انتقال الشيك بطريقة التظهير إلى شخص مسمى مع شرط يعبر عنه
    بكلمة (ليس لأمر) أو أي لفظ آخر بهذا المعنى (مثل لفظ عم تداول) وفي هذه الحالة
    فان الشيك غير قابل للتظهير ولا ينتقل إلا وفقا للأحكام المقررة في القانون المدني
    بشان حوالة الحق.



    أن يكون الشيك لحامله وهذا الشيء يكون قابلا
    للانتقال بالتسليم أو المناولة من يد لأخرى، ويعد بمثابة شيك لحامله الذي لم يذكر
    فيه اسم المستفيد و شيك مسحوب لمصلحة شخص معين مع ذكر عبارة: أو لحامله.



    كما يجوز إصدار الشيك لأمر الساحب نفسه كان
    يقول ادفعوا لأمري أو أن يكتب اسمه في البياض الخاص باسم المستفيد فالشيك هذا مجرد
    أداة لسحب نقود الساحب لدى المسحوب عليه (المادة 477 من القانون التجاري)



    تعدد النظائر:


    تنص المادة 524 من القانون التجاري على انه
    " فيما عدا الشيكات التي لحاملها يجوز تحرير الشيك في عدة نظائر مماثلة أن
    كان صادرا في الجزائر وواجب الوفاء في بلد آخر أو على عكس ذلك وإذا كان الشيك
    محررا في نظائر متعددة وجب ذكر أرقام النظائر في نص الشيك ذاته و إلا اعتبر نظير
    منها شيكا مستقلا "





    فعالية الشيك كأداة للدفع Clip_image007







    وتنص المادة 525 على انه " وفاء الشيك
    بموجب احد نظائره مبرئ للذمة ولو يكن مشترطا به أن هذا الوفاء يبطل مفعول النظائر
    الأخرى "



    إن المظهر الذي أحال النظائر لأشخاص مختلفين
    وكذلك مظهر بها اللاحقين ملزمون بموجب جميع النظائر التي تحمل توقيعهم ولو يصل
    استردادها "



    فتعدد النسخ هدفه تلاي الضياع والسرقة خاصة
    إذا كان التعامل دولي وهو شرط من شروط العمل بالنسخ بالإضافة إلى تبيان أن السحب
    كان في عدة نظائر بتوضيح أرقامها على السندات و إلا اعتبر كل نظير شيكا مستقلا وان
    الوفاء بأحدها يبرئ ذمة الساحب أو المظهر.



    وإذا ظهرت النظائر لعدة أشخاص وتداولت بهذه
    الطريقة فانه حتى مع الوفاء بأحدها وبقاء النظائر في التداول فان الموقعين عليها
    ملزمون بالالتزام المصرفي الثابت فيها حتى مع سبق الوفاء بواحدة منها.



    وتجدر الإشارة إلى أن النظائر ليس تعدد النسخ
    copoies ≠
    exemplaires التي تحكمها المواد من 508 إلى 511 من القانون
    التجاري.






    المطلب 2: الشروط الموضوعية:





    يشترط في التزام صاحب
    الشيك ما يشترط في أي التزام إرادي من ضرورة توافر الرضا والمحل والسبب ويشترط في
    الرضا أن يكون خاليا من العيوب وان يكون صادرا عن ذي أهلية وممن له سلطة التوقيع
    إذا حصل التوقيع لحساب شخص آخر.



    وذلك مع مراعاة أن
    الشيك لا يعتبر عملا تجاريا في ذاته على عكس أحكام السفتجة ومنه لا يلزم في الساحب
    سوى أهلية إجراء التصرفات القانونية بوجه عام ما لم يكن الشيك سحب من اجل عمل تجاري أو سحب من تاجر
    لحجات تجارته عندها تلزم أهلية القيام بالأعمال التجارية إذا كان هناك محل للتفرقة
    بين الأهلية المدنية والأهلية التجارية إلا بالنسبة للقاصر المرشد (المادة 05 من
    القانون التجاري).






    ý مقابل الوفاء :


    أن أهم ضمانة في الشيك وجود وفاء يفي بقيمة
    الشيك لأنه أداة وفاء تقوم مقام النقود وبدون مؤونة تنعدم وظيفته، وهو دين بمبلغ
    من النقود للساحب في ذمة المسحوب عليه يكون موجودا وقت إصدار الشيك وقابلا للتصرف
    فيه ومساويا على الأقل لقيمة الشيك.



    فعالية الشيك كأداة للدفع Clip_image006


    شروطه:


    فعالية الشيك كأداة للدفع Clip_image001 يجب أن يكون مقابل الوفاء دينا بمبلغ من النقود ويجب أن
    يكون مصدره وديعة الساحب لدلا المسحوب عليه أو اعتمادا فتحه المسحوب عليه لصالح
    الساحب.



    فعالية الشيك كأداة للدفع Clip_image001 يجب لن يكون موجودا وقت إصدار الشيك ويطرح التساؤل هنا
    إذا لم تكن المؤونة موجودة وقت إصدار الشيك وتوفرت وقت تقديمه للمسحوب عليه بما أن
    الساحب لا يتعرض للجزاء في هذه الحالة فلا توجد أهمية لإثبات عدم وجود المؤونة وقت
    إصدار الشيك.



    فعالية الشيك كأداة للدفع Clip_image001 يجب أن يكون قابلا للتصرف فيه


    فعالية الشيك كأداة للدفع Clip_image001 يجب أن يكون مساويا على الأقل لقيمة الشيك.





    ملكية مقابل الوفاء: مما لا شك فيه
    أن ملكيته تنتقل من الساحب إلى الحامل بإصدار شيك وتنتقل بالتظهير إلى المظهر له
    وينتج عن انتقال الملكية انه إذا أفلس الساحب أو المظهر لا يجوز لوكيل التفليسة
    استرداد مقابل الوفاء من المسحوب عليه وكذلك في حالة وفاته لا يجوز لورثته
    استرداده كما لا يجوز لدائني الساحب أو المظهر حجز ما للمدين لدى الغير على مقابل
    الوفاء أو جزء منه من المسحوب عليه أو أن يأمره بعدم دفعه.



    جزاء
    تخلف مقابل الوفاء
    : إن تخلف المؤونة لا يؤثر في صحة
    الشيك الذي يبقى سليما من حيث التكوين وأثاره، وللحامل الذي استفاد من الشيك وظهر
    بأنه بدون مقابل أو بمقابل وفاء ناقص أن يرجع على الساحب الذي يسال مدنيا أو جزئيا
    وسوف نتكلم على جريمة إصدار شيك بدون رصيد لاحقا.






    المبحث الثالث:انتقال الشيك:





    قد يحتفظ المستفيد بالشيك ويقدمه
    إلى المسحوب عليه للوفاء وقد ينقله إلى شخص آخر وتتوقف طريقة انتقال الشيك على
    الشكل الذي يتخذه، فإذا كان الشيك باسم شخص معين مع التصريح بكلمة لأمر أو بدونها
    فانه يكون قابلا للتداول بطريق التظهير.



    وإذا
    كان الشيك باسم شخص معين مع عبارة ليس للأمر أو عبارة مماثلة انه لا يكون قابل للانتقال
    إلا بطريق حوالة الحق المنصوص عليها في القانون المدني مع ما يترتب على هذه
    الحوالة من آثار، أما إذا كان الشيك لحامله فانه يتداول
    بطريق التسليم ويعد شيكا لحامله الذي لم يذكر فيه اسم المستفيد والشيك الذي ذكر
    فيه اسم المستفيد مع إضافة عبارة " أو حامله "



    ولن
    تعرض هنا إلا للتظهير وحده باعتباره الطري العادي لانتقال الشيك ولن نتكلم في
    التظهير إلا عن التظهير الناقل للملكية والتظهير التوكيلي أما التظهير التأميني
    فنادر الوقوع في الشيك لان المستفيد إذا كان في حاجة إلى النقود فما عليه إلا
    تقديم الشيك لأنه مستحق الدفع بمجرد الاطلاع مما تنتفي معه الحاجة إلى الاقتراض
    بضمان الشيك.
    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    فعالية الشيك كأداة للدفع Empty تابع

    مُساهمة من طرف Admin السبت أبريل 03, 2010 4:56 pm

    المطلب 1: التظهير الناقل للملكية:


    يجب أن يكتب
    التظهير على الشيك نفسه عملا بمبدأ الكفاية الذاتية الذي بان يكون الشيك كافيا
    بذاته للدلالة على مضمونه فإذا ورد الظهير على ورقة مستقلة عن الشيك فلا يعد
    تظهيرا بل حوالة حق خاضعة لأحكام القانون المدني.



    ويجوز
    أن يقتصر التظهير على التوقيع المظهر " التظهير على يباض " ويشترط لصحة
    هذا التظهير أن يتم على ظهر الشيك وإذا كان التظهير على بياض جاز للحامل:



    ·
    أن يملا البياض
    بكتابة اسمه أو اسم شخص آخر



    ·
    أن يظهر الشيك
    من جديد على بياض أو إلى شخص آخر



    ·
    أن يسلم الشيك
    إلى شخص آخر دون أن يملا البياض ولو لم يظهره



    ويجوز تظهير الشيك لحامله ويعتبر التظهير لحامله تظهيرا
    على بياض، ويجب أن يكون التظهير غير معلق على شرط وكل شرط يعلق عليه التظهير يعتبر
    كان لم يكن ويبقى التظهير صحيحا كما يشترط في التظهير أن يرد على مبلغ الشيك
    بأكمله ومن فان التظهير الجزئي باطل



    ويشترط في المظهر أن يكون حاملا شرعيا للشيك أي المستفيد
    أو حائز الشيك القابل للتظهير الذي يثبت حقه بسلسلة غير منقطعة من التظهيرات ولو
    كان التظهير الأخير على بياض والتظهيرات المشطوبة تعتبر في هذا الشأن كان لم يكن
    وإذا أعقب التظهير على بياض تظهير آخر اعتبر الموقع على هذا الظهير انه هو الذي آل
    إليه الشيك بالتظهير على بياض



    ولم يشترط المشرع ذكر التاريخ لصحة التظهير وان كان لهذا
    البيان أهمية للوقوف على أهلية المظهر وقت التظهير ومعرفة ما إذا كان التظهير قد
    حصل بعد شهر إفلاس التاجر أم قبله أم خلال فترة الريبة وما إذا كان التظهير واقعا
    قبل تاريخ الاحتجاج أو انقضاء ميعاد التقديم للوفاء أم بعد ذلك ونظرا للأهمية
    البالغة التي يعلقها المشرع على ذكر تاريخ التظهير بصورة صحيحة فقد اعتبر تقديم
    تاريخ التظهير تزويرا



    ويجوز تظهير الشيك
    لمصلحة الساحب أو لمصلحة أي شخص آخر ملزم فيه ويجوز لهؤلاء أن يظهروا الشيك من
    جديد ولتظهير للمسحوب عليه يع بمثابة مخالصة ولا يجوز للمسحوب عليه تظهير الشيك من
    جديد وذلك لان تلقى المسحوب عليه الشيك يفيد الوفاء به وانقضاءه فلا يجوز بعد ذلك
    طرحه في التداول من جديد عن طريق التظهير.



    ويجوز للمظهر حظر تظهير
    الشيك من جديد وفي هذه الحالة لا يكون ملزما بالضمان قبل من يؤول إليهم الشيك
    بتظهير لاحق، ويلاحظ أن التظهير الذي يقع بعد الاحتجاج لعدم الوفاء أو بعد انقضاء
    ميعاد تقديم الشيك للوفاء لا ينتج إلا آثار حوالة الحق ويعد التظهير بدون تاريخ
    حاصلا قبل الاحتجاج أو قبل انقضاء ميعاد التقديم ما لم يقم الدليل على العكس.



    يترتب على التظهير
    الشيك تظهيرا ناقلا للملكية ما يترتب على مثل هذا التظهير في الكمبيالة من نقل
    جميع الحقوق الناشئة عن الشيك وملكية مقابل الوفاء من المظهر إليه والتزام المظهر
    بضمان الوفاء بقيمة الشيك بالتضامن مع الموقعين ما لم يتفق على غير ذلك وعدم جواز
    الاحتجاج على غير ذلك وعدم جواز الاحتجاج على الحامل حسن النية بالدفوع التي قد
    تكون للملتزم قبل الساحب أو الحملة السابقين.






    المطلب 2: التظهير التوكيلي:


    التظهير التوكيلي كثير الوقوع في الشيك
    فالغالب أن المستفيد في الشيك لا يتوجه بنفسه إلى بنك الساحب لتحصيل قيمة الشيك بل
    يظهره إلى البنك الذي يتعامل معه تظهيرا توكيليا ويقوم هذا البنك بتحصيل قيمة
    الشيك من بنك الساحب وقيدها في حساب عميله المظهر.



    ويتم التظهير التوكيلي
    بذكر عبارة في صيغة التظهير تفيد التوكيل كعبارة " القيمة للتحصيل أو للقبض
    أو للتوكيل " ويوقع الحامل تحت هذه العبارة ذلك الأصل في التظهير أن يكون
    ناقلا للملكية ولا تتبدل صفته هذه فينقلب إلى تظهير توكيلي إلا إذا اشتمل على
    عبارة صريحة تفيد التوكيل.



    ويكتسب المظهر إليه على
    سبيل التوكيل جميع الحقوق الناشئة عن الشيك ولكن لا يجوز له تظهيره إلا على سبيل
    التوكيل.



    ولما كان المظهر إليه
    في مطالبته بالوفاء إنما يعمل بوصفه وكيلا عن المظهر فانه يجوز للملتزمين الاحتجاج
    عليه بالدفوع التي يجوز الاحتجاج بها على المظهر.



    ولا تنقضي الوكالة التي
    يتضمنها التظهير بوفاة الموكل أو الحجز عليه ويسري هذا الحكم أيضا في نظرنا في
    حالة إفلاس الموكل تطبيقا للقواعد العامة.






    المبحث الرابع: الالتزام المصرفي وأنواع
    الشيكات







    المطلب 1: الالتزام المصرفي:


    ينشا عن التوقيع على الورقة التجارية أن
    يلتزم الموقع بسداد قيمتها للحامل في تاريخ استحقاقها فضلا عن تضامن جميع الموقعين
    على الورقة في مواجهة الحامل وتظهير الشيك من الدفوع ويطلق على هذا الالتزام (
    الالتزام الصرفي ) وهذا الالتزام الصرفي ينشا نوعين من العلاقات:



    الأول: علاقات بين أشخاص تربطهم معاملات قانونية
    قبل إنشاء الورقة مثل علاقة الساحب أو محرر السند في مواجهة المستفيد وعلاقة
    المظهر قبل المظهر إليه.



    الثاني: علاقات تنشا بين أشخاص لم تكن بينهم معاملات سابقة ومع ذلك ينشا حق مباشر
    لحامل الورقة التجارية قبل الموقعين عليها دون وجود صلة مباشرة بينهم مثل التزام
    الساحب أو المحرر قبل الحامل الأخير للورقة.



    والبحث عن مصدر الالتزام الصرفي في هذين النوعين من
    العلاقات القانونية كان محلا لجدل طويل وخلافات عديدة بين الفقهاء فقد كان الخلاف
    بين الفقهاء على وجه الخصوص في تفسير سبب انتقال الحق إلى كل من يحمل الورقة مهما
    تعددوا مطهرا من الدفوع ودون الاستفاضة في هذه الخلافات فان احدث النظريات في هذا
    الشأن تسند الالتزام الصرفي إلى مصدرين هما: الإدارة والقانون



    المصدر الأول: فمصدر الالتزام الصرفي هو العقد في العلاقة بين
    طرفيه المباشرين مثل علاقة الساحب أو المحرر بالمستفيد الأول من الورقة التجارية



    أو التزام المظهر إلى من ظهر إليه الورقة مباشرة لان
    إرادة الطرفين تكون واضحة في هذه العلاقات ويترتب على هذا الرأي الأمور التالية:




    أ‌-
    جواز الاحتجاج
    بالدفوع الناشئة عن عيوب الإدارة في مواجهة الدائن المباشر



    ب‌- جواز الاحتجاج بالدفوع الناشئة عن العلاقات الأصلية فيما
    بين الساحب أو المحرر والمستفيد الأول وفيما بين المظهر إليه المباشر لان العقد
    الذي يتولد عنه الالتزام الصرفي يستمد سببه من هذه العلاقات.



    ت‌- جواز الاحتجاج بالدفوع الناشئة عن تزوير التوقيع في
    مواجهة كل حامل ولو كان حسن النية وذلك لانعدام الإرادة كليا






    فعالية الشيك كأداة للدفع Clip_image002المصدر
    الثاني
    : المصدر الثاني للالتزام الصرفي هو القانون ومعنى
    ذلك أن كل من وقع على الورقة تنشغل ذمته بالتزام قانوني قبل كل حامل غير دائنة
    المباشر لان القانون هو الذي فرض الحماية على التعامل بالأوراق التجارية حتى تؤدي
    دورها في الاقتصاد القومي فانشأ القانون في ذمة الموقع على الورقة التجارية التي
    يتوافر لها الشكل القانوني التزام في مواجهة الحامل الحسن النية.



    وهذه الحماية القانونية التي تستلزم العاملات التجارية
    لتقوية الثقة فيها تفسر حرمان المدين من التمسك قبل الحامل بالدفوع التي تنشا عن
    عيوب الإرادة أو المرتبطة بالعلاقة التي نشأت بين المدين ودائنه المباشر، وهذه
    الحماية لا يستفيد منها إلا حامل حسن النية أما الحامل الذي يعل بوجود الدفع عند
    التظهير فلا يستفيد من هذه الحماية.



    اثر الدين الصرفي على الدين الأصلي:


    استقر الفقه بعد خلاف طويل على أن تحرير الورقة التجارية
    أو تظهيرها يترتب عليه إنشاء التزام جديد في ذمة المدين هو الالتزام الصرفي الذي
    يخضع لقواعد هذا الالتزام ولا يترتب على ذلك تجديد الدين الأصلي وقد نصت على ذلك
    صراحة المادة 354 من القانون المدني التي نصت على أن التجديد لا يفترض بل يجب
    الاتفاق عليه صراحة أو أن يتلخص بوضوح من الظروف ولا يستفاد التجديد من كتابة سند
    بدين موجود من قبل



    كما نصت المادة 549 من قانون التجارة الجديد في الأحكام
    المشتركة في الأوراق التجارية على هذا المبدأ فقررت " لا يترتب على قبول
    الدائن تسلم الورقة التجارية وفاء لدينه تجديد هذا الدين إلا إذا تبين بوضوح اتجاه
    قصد المتعاقدين إلى إحداث التجديد



    وعلى ذلك فلا يترتب على تحرير أو تظهير الشيك أو أي ورقة
    تجارية اهرى انقضاء الدين الأصلي وإنما ينشا دين جديد هو الدين الصرفي، ومن ثم
    يكون للدائن حق الرجوع على المدين بالدين الأصلي. إذا لم يسدد المدين الورقة
    التجارية.






    المطلب 2:
    أنواع الشيكات
    :


    1) الشيك المسطر: المادة 512 من القانون
    التجاري



    هذا النوع من الشيكات غرضه حماية التعامل
    بالشيك ودرءا مخاطر الضياع والسرقة وهو شيك يضع الساحب أو الحامل على وجهه خطين
    متوازيين ولا يمكن للمستفيد أن يستوفي قيمته نقدا وبمعرفته وإنما يجب أن يتدخل بنك
    المستفيد أو بنك آخر يعينه الساحب أو الحامل كما سيأتي شرحه الذي يقوم بتحصيل
    قيمته والتسطير نوعين:




    تسطير عام
    : وفيه يترك الفراغ الذي بين
    السطرين على بياض أو يكتب بينهما لفظ بنك دون تحديد هويته وهنا لا يمكن للمسحوب
    عليه أن يوفي الشيك إلا لمصرف أو مصلحة الصكوك البريدية أو لأحد عملاء المسحوب
    عليه.




    تسطير خاص:
    وهو الذي يكتب في الفراغ الذي بين الطرفين اسم بنك معين وعليه لا يجوز
    للمسحوب عليه أن يوفي الشيك إلا لهذا البنك وإذا كان هذا البنك هو المسحوب عليه
    فلا يجوز الوفاء إلا لعميله أو زبونه كما له أن يوكل بنكا آخر لقبض قيمة الشيك.





    فعالية الشيك كأداة للدفع Clip_image002







    ويجوز تحويل التسطير العام إلى خاص بغرض زيادة الأمان
    والمفترض أن المظهر هو من يقوم بذلك، أما التسطير الخاص لا يمكن تحويله إلى عام
    وان عمد إلى تشطيب اسم البنك العين أو تشطيب التسطير ككل يعتبر كان لم يكن ويبقى
    التعيين قائما.



    وإذا كان الشيك يحتوي على عدة تسطيرات خاصة فلا يمكن
    للمسحوب عليه وفاؤه في حالة وجود تسطيرين ويكون احدهما لتحصيل قيمته بواسطة غرف
    المقاصة والملاحظ أن المشرع الجزائري شدد في أحكام الشيك المسطر فإلى جانب تقريره
    تدخل بنك أو مصلحة الصكوك البريدية أو احد عملاء المسحوب عليه لوفاء الشيك فيجب أن
    يقدم هذا الشيك لهذا البنك المعين أو المتدخل في الوفاء من طرف عميل له من طرف
    مصلحة الصكوك البريدية أو من طرف بنك آخر وهذا دائما غرضه التحقق من هوية المستفيد
    من الشيك الذي لا يمكنه أن يقدم إلى بنك المعين إذا لم يكن عميل له ومعروف لديه
    فيقدمه من يضمن معرفته به ( بنك آخر ومصلحة الصكوك ) وهو شيك قابل للتظهير، وإذا
    اخل المسحوب عليه والمصرف المعين أو المعني بهذه الأحكام فانه يسال عن الضرر بما
    يعادل مبلغ الشيك






    2) الشيك المقيد في الحساب: المادة 514 من ق ت ج


    يجوز لصاحب الشيك أو لحامله أن يمنع إيفاءه نقدا
    بوضع عبارة على وجهه (معترضة أو منحني) لكي يقيد الحساب أو ما شابهها فلا يمكن
    للمسحوب عليه أن يدفع قيمته نقدا وإنما عن طريق القيد وذلك بقيدها في حساب الحامل
    أو بطريق النقل من حساب الساحب إلى حساب الحامل أو بطريق المقاصة.



    وأجاز المشرع العمل بهذا النوع بشرط أن تكون مسحوبة في
    الخارج وواجبة الدفع في الجزائر واعتبرها شيكات مسطرة تأخذ أحكامها فإذا خالف
    المسحوب عليه التزام عدم الدفع نقدا فيتحمل الضرر الناجم عن ذلك لكن المشرع لم
    يبين حكم الشيك المقيد في الحساب المسحوب في الجزائر خاصة وان الهدف من هذا النوع
    هو درء مخاطر السرقة والضياع وكذلك الاقتصاد في استعمال النقود وسبب اعتباره كشيك
    مسطر هو افتراض تدخل بنك آخر من غير المسحوب عليه في عملية وفاء الشيك وهو بنك
    المستفيد وإذا كان المسحوب عليه هو بنك المستفيد فنجد بأننا أمام حالة دفع القيمة
    لعميله فقط



    3) الشيك المعتمد: وهو شيك يقدم للمسحوب
    عليه بناءا على طلب الساحب أو الحامل للتأثير عليه بما يفيد الاعتماد وهدفه تجميد
    مقابل الوفاء لصالح الحامل فيتأكد الوفاء وهذا ليس بإجراء القبول لان الشيك واجب
    الدفع لدى الاطلاع وقد عرفته عدة تشريعات ومنها القانون الفرنسي إلا أن المشرع
    الجزائري لم يتطرق إليه إلا انه أشار إليه في المادة 526 مكرر 14



    4) شيكات البريد: تقوم إدارات البريد في
    معظم الدول ببعض الأعمال المصرفية منها فتح حسابات للأفراد والهيئات لإيداع نقودهم
    وسحبها عند طلبها عن طريق شيكات وقد نظم الشيكات البريدية القانون رقم 2000-03
    المؤرخ في 05 أوت 2000 المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات
    السلكية واللاسلكية في الفصل الخاص بالأحكام الخاصة بخدمة البريد وسماها صكوك
    بريدية وذلك في المواد من 73 إلى 86 منه، ولا تعدوا أن تكون الحسابات الخاصة بها
    حسابات توفير مثل ما نصت عليه المادة 12 من هذا القانون التي جاء فيها " يرخص
    لمتعامل البريد المذكور أعلاه بإنشاء خدمة التوفير وبتوسيع الاداءات المالية
    المقدمة لزبائنه على أساس تجاري طبقا لأحكام القانون المتعلق بالنقد والقرض "



    والملاحظ أن الصك
    البريدي اخذ العديد من أحكام الشيك البنكي وأكدت المادة 80 من القانون المذكور
    أعلاه بأنه تطبق بحكم القانون الأحكام الجزائية بالمخالفات المتعلقة بالصكوك
    المصرفية على الصك البريدي إلا أن الصك البريدي لا يخضع للأحكام الأخرى الخاصة
    بالصك المصرفي.



    إذا نقص أو انعدم
    الرصيد البريدي تكونت جنحة إصدار شيك بدون رصيد أو إصداره برصيد غير كاف لكن
    الاختلاف الجوهري بين السندين هو أن الصك البريدي غير قابل للانتقال بالتظهير



    كذلك اقر المشرع
    التسطير الخاص في هذه الصكوك ولم يتكلم على التسطير العام وكذلك اقر القيد في
    الحساب واقر الصك المعتمد وسماه المصدق عليه عكس الشيك البنكي الذي سكت عنه في
    أحكامه



    كما يوجد اختلاف آخر
    بين هذين النوعين من الإسناد، فالشيك البنكي الحساب المتعلق به وان لم يستعمل يبقى
    ملكا لصاحبه إلى أن يهتلك بسبب عمولة مسك الحساب أما الحساب الخاص بالصك البريدي
    إذا لم يستعمل لمدة 10 سنوات يعد حقا مكتسبا لمصلحة البريد ( المادة 86 ) أما
    البيانات الواجبة في الصك البريدي فقد نصت المادة 74 على انه " يوقع الصك
    البريدي من قبل صاحبه ويحمل تاريخ اليوم الذي يسحب فيه ويذكر فيه مكان إصداره وكذا
    مبلغ السحب ويجب أن يكتب هذا المبلغ بالأرقام العربية وبكامل الحروف، في حالة
    الاختلاف بين المبلغ بالأرقام والمبلغ بالحروف يؤخذ هذا الأخير غير انه يمكن تحديد
    استثناءات عن طريق التنظيم



    يدفع الصك البريدي عند
    الطلب وكل عبارة مخالفة تعد غير مكتوية



    يكون الصك البريدي
    قابلا للدفع يوم تقديمه للدفع قبل تاريخ الإصدار المذكور فيه يعتبر الصك البريدي لم
    يذكر مكان إصداره كأنه صادر من محل إقامة الساحب المبين في عنوان الحساب الجاري
    المنقول على السند، يعتبر الصك البريدي الذي لم يعين اسم المستفيد منه بمثابة صك
    لحامله



    5) شيكات المسافرين: شيكات المسافرين هي شيكات تسحبها البنوك على الفروع التابعة لها أو على
    مراسليها في الخارج لمصلحة المسافر الذي يزود بكتاب من بنك الساحب يحمل هذا
    المسافر لمضاهاة هذا التوقيع الذي يوضح على الشيك عند دفع قيمته.



    وفي الجزائر مجال تحديد
    أحكام هذه الشيكات هي القواعد المنظمة لسوق الصرف المنصوص عليها ف قانون النقد
    والقرض ( 03-11 ) لاسيما المادة 127 منه المطبقة عن طريق النظام رقم 95-07 المؤرخ
    في 23/12/1995 المعدل والمعوض للنظام رقم 92-04 المؤرخ في 22/03/1992 المتعلق
    بمراقبة الصرف والذي نص في المادة 17 منه على انه " يرخص كل مقيم بالجزائر
    اكتساب وسائل دفع محررة بعملات أجنبية قابلة للتحويل بكل حرية وحيازتها في الجزائر
    حسب الشروط المنصوص عليها أدناه.



    لا يمكن أن تكتسب وسائل
    الدفع هذه ويتاجر بها في الجزائر إلا لدى وسطاء معتمدين باستثناء الحالات التي ينص
    عليها تنظيم خاص أو يرخص بها بنك الجزائر "



    ومن بين وسائل الدفع :
    الأوراق النقدية، الشيكات السياحية، الشيكات البنكية، الأوراق التجارية...( المادة
    18 )



    وتنص المادة 19 "
    يرخص لكل مسافر يدخل الجزائر أن يستورد اوراقا نقدية أجنبية أو شيكات سياحية دون
    تحديد المستورد القيمة المقابلة بالدينار التي يحددها بنك الجزائر



    وتنص المادة 20 "
    يرخص لكل مسافر يغادر الجزائر بتصدير أي مبلغ بالأوراق النقدية الأجنبية أو
    الشيكات السياحية في الحدود التالية:



    ü مبلغ مصرح به عند الدخول الذي تقتطع منه المبالغ
    المتنازل عنها لوسطاء معتمدين



    ü الاقتطاعات من حسابات العملات الصعبة أو المبالغ التي
    تغطيها رخصة الصرف



    ü يتصرف حائز وسائل الدفع الأخرى في هذه الأخيرة تصرفا
    حرا.






    خــاتمـة:





    يمثل الشيك علاقة قانونية بين ثلاث
    أطراف هم الساحب والمستفيد والمسحوب عليه وهناك شروط موضوعية من محل ورضا وسبب
    وأهلية وهناك شروط آخر شكلية ليكتسب الشيك صفته كشيك بمعنى أداة وفاء هذه الشروط
    وغيرها تحكم علاقة الأطراف فيما بينهم وبهذه الشروط وتوافر البيانات اللازمة به
    يخضع الشيك لحكم الأوراق التجارية ويخضعها لقواعده بحيث يعتبر الشيك أهم وسيلة
    لضمان أموال الأفراد من السرقة والضياع باعتباره أداة وفاء وائتمان رغم وجود بعض
    الثغرات التي لا زال القانون يتصدى لها ويحاول القضاء عليها.



    ومن هنا نكون قد وقفنا في إتمام هذا
    البحث أو على الأقل هذه اللمحة الخاصة بالشيك كأداة للدفع والشكر الجزيل لكل من
    ساهم فيه.






    الموضوع منقول

      الوقت/التاريخ الآن هو الإثنين أبريل 29, 2024 8:17 am