دعوى عدم نفاذ التصرف
بقلم
/ عمرو علاءالدين
- دعوى عدمالنفاذ هى وسيلة من وسائل حماية الضمان العام
للدائنين تقف بجوار الإفلاس التجارىوالدعوى غير المباشرة ودعوى الصورية والإعسار
والحق فى الحبس ولكل منهما مجالة فىمواجهة حال المدين
-- فمتىامتنع عن المطالبة بحقوقه لدى الغير كان للدائنين
مواجهة هذا المسلك السلبى الضاربهم بالدعوى غير المباشرة أن سعى بإخراج أمواله
للغير بقصد الإضرار بهم وكان هذاالتصرف مفقر له للدائنين سلوك طريق دعوى عدم
النفاذ والصورية متى سعى المدينبتهريب أمواله للغير بدون مقابل او بمقابل لا
يعدل القيمة الحقيقية للشيئ وهكذا
- وحتى لا أطيل سوف أتناولأحكام النقض الخاصة
بدعوى عدم النفاذ وشروطها باختصار
شروط دعوى عدم
النفاذ
الشروطالتى ترجع الى الدائن
1- ان يكون حقة مستحق الاداء
الثابت بقضاء محكمة
النقض
(يشترط فى حق الدائن الذى يستعمل دعوى عدم النفاذ انيكون دينة حال الاداء
وسابق فى نشوئة على التصرف المطعون فيةجلسة8/5/1984 الطعن رقم2136لسنة50ق ص1213
الثابت بقضاء النقض
(إذا كانت محكمةالاستئناف قد تبين لها إعسار المدين المتصرف وسوء نيته وسعي للإضرار
بالدائن ثمطابقت ما استخلصته
وبين المعاني القانونية لأركان الدعوى البوليصة وهى كون دين رافعالدعوى سابقا على التصرف
المطلوب إبطاله وكون هذا التصرف أعسر المدين وكون المدينوالمتصرف له سيئ النية متواطئين على الإضرار
بالدائن ثم قضت بإبطال التصرف كانحكمها سديد(
نقض مدنى16 ابريل سنة1936مجموعة عمر1ص1095
- ويتضح ذلك أيضا من دلالة نصالمادة237 مدنى والتى
تنص على انه لكل دائن أصبح حقهمستحق الأداء......................)
الشروط التىترجع الى التصرف المطعون فية
الثابت بقضاء النقض
(عدم النفاذ النصوص عليها فى المادة237 مدنى ترد على التصرفات القانونية)
جلسة13/4/1977 مجموعةالمكتب الفنى
الثابت بقضاء النقض
(الحكم الصادر برسو المزاد لا يعد حكما بالمعنىالمفهوم للأحكام إنما هو
عقد بيع بين مالك العقار المنفذ علية والمشترى ومن ثم فلامجال للطعن فيه بعدم
النفاذ(
3/3/1976 الطعن رقة671لسنة41 ق
انه لا طعن فى الأعمال المادية إنما محل الطعنالتصرف القانونى
الشروط المتعلقة بالتصرف
1- أن يكونتصرف قانونى تناولنا توضيحه
2- أن يكون تصرف مفقر ومعنى
التصرفالمفقر هو التصرف الذى
يزيد من التزامات المدين أو ينقص من حقوقه
3- أن يكون تصرف الدائن سابق
فى الوجود للتصرف المطعونفيه
الشروط التى ترجع الى المدين
1- الإعسار
يجبللطعن فى التصرف أن يكون
من شان هذا التصرف إعسار المدين أو زيادة هذا الإعسار فانظل موسرا بعد إبرامه فلا
مجال للطعن فى هذا التصرف بالدعوى البوليصية
الثابت بقضاء محكمة النقض
(إذا كان المدين معسرا فى بادئ الأمر ثم تصرف تصرفا بعوض كاف بحيث لميكن التصرف سببا فى
زيادة الإعسار فلا يكون قابل للطعن فيه بالدعوى البوليصية)
قارب نقض13 يناير1949مجموعة عمرالثابت بقضاء النقض(تقرير ما إذا كانالتصرف هو الذى سبب إعسار المدين مسالة موضوعية
لا تخضع لرقابة محكمة النقض ماداماستخلاصها سائغا)
جلسة23/5/1983 الطعن رقم1273 لسنة49 ق
- يجب بقاء الإعسار قائم إلى وقترفع الدعوى فان زال الإعسار
قبل رفع الدعوى مباشرة يجب على المحكمة أن تقضى بعدم القبوللانعدام المصلحة وهو دفع
متعلق بالنظام العام بمعنى انه يجوز التمسك به فى أى مرحلةمن مراحل الدعوى وعى
المحكمة أن تحكم به من تلقاء نفسها دون تمسك الخصوم به ولايسقط بالكلام فى الموضوع
ولا يجوز للخصوم الاتفاق على ما يخالفه
2- الغش والتواطؤ
الثابت بقضاء النقض
(لا يكفى للحكم بعدم النفاذ أن يكون التصرف المطعونفيه سبب إعسار للمدين أو
زاد فى إعساره بل يجب أيضا أن يكون صدر من المدينغشا(
استئناف مصر14/4/1930
الثابت بقضاء النقض أن
(التواطؤ فى
الدعوىالبوليصية
موضوعى لا رقابة لمحكمة النقض علية(
نقض مدنى19/1/1933 المحاماة13
تقادمالدعوى البوليصية
الثابت بقضاء النقض
(الدعوى
البوليصية تسقط بأقصر الأجلين الأولى ثلاث سنوات تبدأ من تاريخعلم الدائن والثانية15 عام من تاريخ التصرف
معذرة إن لم تكن هناكاستفاضة فى الشرح واتمنى
من الله أن أكون قد قدمت شيئ نافعا
منقول
بقلم
/ عمرو علاءالدين
- دعوى عدمالنفاذ هى وسيلة من وسائل حماية الضمان العام
للدائنين تقف بجوار الإفلاس التجارىوالدعوى غير المباشرة ودعوى الصورية والإعسار
والحق فى الحبس ولكل منهما مجالة فىمواجهة حال المدين
-- فمتىامتنع عن المطالبة بحقوقه لدى الغير كان للدائنين
مواجهة هذا المسلك السلبى الضاربهم بالدعوى غير المباشرة أن سعى بإخراج أمواله
للغير بقصد الإضرار بهم وكان هذاالتصرف مفقر له للدائنين سلوك طريق دعوى عدم
النفاذ والصورية متى سعى المدينبتهريب أمواله للغير بدون مقابل او بمقابل لا
يعدل القيمة الحقيقية للشيئ وهكذا
- وحتى لا أطيل سوف أتناولأحكام النقض الخاصة
بدعوى عدم النفاذ وشروطها باختصار
شروط دعوى عدم
النفاذ
الشروطالتى ترجع الى الدائن
1- ان يكون حقة مستحق الاداء
الثابت بقضاء محكمة
النقض
(يشترط فى حق الدائن الذى يستعمل دعوى عدم النفاذ انيكون دينة حال الاداء
وسابق فى نشوئة على التصرف المطعون فيةجلسة8/5/1984 الطعن رقم2136لسنة50ق ص1213
الثابت بقضاء النقض
(إذا كانت محكمةالاستئناف قد تبين لها إعسار المدين المتصرف وسوء نيته وسعي للإضرار
بالدائن ثمطابقت ما استخلصته
وبين المعاني القانونية لأركان الدعوى البوليصة وهى كون دين رافعالدعوى سابقا على التصرف
المطلوب إبطاله وكون هذا التصرف أعسر المدين وكون المدينوالمتصرف له سيئ النية متواطئين على الإضرار
بالدائن ثم قضت بإبطال التصرف كانحكمها سديد(
نقض مدنى16 ابريل سنة1936مجموعة عمر1ص1095
- ويتضح ذلك أيضا من دلالة نصالمادة237 مدنى والتى
تنص على انه لكل دائن أصبح حقهمستحق الأداء......................)
الشروط التىترجع الى التصرف المطعون فية
الثابت بقضاء النقض
(عدم النفاذ النصوص عليها فى المادة237 مدنى ترد على التصرفات القانونية)
جلسة13/4/1977 مجموعةالمكتب الفنى
الثابت بقضاء النقض
(الحكم الصادر برسو المزاد لا يعد حكما بالمعنىالمفهوم للأحكام إنما هو
عقد بيع بين مالك العقار المنفذ علية والمشترى ومن ثم فلامجال للطعن فيه بعدم
النفاذ(
3/3/1976 الطعن رقة671لسنة41 ق
انه لا طعن فى الأعمال المادية إنما محل الطعنالتصرف القانونى
الشروط المتعلقة بالتصرف
1- أن يكونتصرف قانونى تناولنا توضيحه
2- أن يكون تصرف مفقر ومعنى
التصرفالمفقر هو التصرف الذى
يزيد من التزامات المدين أو ينقص من حقوقه
3- أن يكون تصرف الدائن سابق
فى الوجود للتصرف المطعونفيه
الشروط التى ترجع الى المدين
1- الإعسار
يجبللطعن فى التصرف أن يكون
من شان هذا التصرف إعسار المدين أو زيادة هذا الإعسار فانظل موسرا بعد إبرامه فلا
مجال للطعن فى هذا التصرف بالدعوى البوليصية
الثابت بقضاء محكمة النقض
(إذا كان المدين معسرا فى بادئ الأمر ثم تصرف تصرفا بعوض كاف بحيث لميكن التصرف سببا فى
زيادة الإعسار فلا يكون قابل للطعن فيه بالدعوى البوليصية)
قارب نقض13 يناير1949مجموعة عمرالثابت بقضاء النقض(تقرير ما إذا كانالتصرف هو الذى سبب إعسار المدين مسالة موضوعية
لا تخضع لرقابة محكمة النقض ماداماستخلاصها سائغا)
جلسة23/5/1983 الطعن رقم1273 لسنة49 ق
- يجب بقاء الإعسار قائم إلى وقترفع الدعوى فان زال الإعسار
قبل رفع الدعوى مباشرة يجب على المحكمة أن تقضى بعدم القبوللانعدام المصلحة وهو دفع
متعلق بالنظام العام بمعنى انه يجوز التمسك به فى أى مرحلةمن مراحل الدعوى وعى
المحكمة أن تحكم به من تلقاء نفسها دون تمسك الخصوم به ولايسقط بالكلام فى الموضوع
ولا يجوز للخصوم الاتفاق على ما يخالفه
2- الغش والتواطؤ
الثابت بقضاء النقض
(لا يكفى للحكم بعدم النفاذ أن يكون التصرف المطعونفيه سبب إعسار للمدين أو
زاد فى إعساره بل يجب أيضا أن يكون صدر من المدينغشا(
استئناف مصر14/4/1930
الثابت بقضاء النقض أن
(التواطؤ فى
الدعوىالبوليصية
موضوعى لا رقابة لمحكمة النقض علية(
نقض مدنى19/1/1933 المحاماة13
تقادمالدعوى البوليصية
الثابت بقضاء النقض
(الدعوى
البوليصية تسقط بأقصر الأجلين الأولى ثلاث سنوات تبدأ من تاريخعلم الدائن والثانية15 عام من تاريخ التصرف
معذرة إن لم تكن هناكاستفاضة فى الشرح واتمنى
من الله أن أكون قد قدمت شيئ نافعا
منقول
الخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود
» "خواطر "يا حبيبتي
الجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود
» خواطر "يا حياتي "
الجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود
» الطريق الى الجنة
الأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود
» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
الأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب