كتاب
دوري رقم ( 10 ) لسنة 2006 بشأن ضمانات الحبسالاحتياطي
صدر القانون رقم (
145 ) لسنة 2006 بتعديل
بعض أحكام
قانونالإجراءات
الجنائية بتاريخ 15 يوليه 2006
لما كان ذلك، وكان الحبس الاحتياطيمن أخطر الإجراءات الجنائية التي تتخذ قبل المتهم في مرحلتي
التحقيق والمحاكمة لمايترتب عليه من مساس مباشر بحق
الإنـسان في التنقل الذي كقلته المادة ( 41 ) منالدستور
وذلك خلال مرحلتين من مراحل الدعوى الجنائية يلازم المتهم طول مدتهما أصل البراءة
.
وكان القانون رقم ( 145 ) لسنة 2006
المشار إليه قد تضمن معاييروضوابط جديدة يمكن بمقتضاها تحقيق
أقصى درجات ضمانات حسن ممارسة إجراء الحبسالاحتياطي
وفقا لما طرا من تعديل على نصوص المواد ( 134 و136 و143 ) فقرة أخيرةو150 و164 " فقرة ثانية و166 و168 " الفقرات الأولى
والثانية والثالثة و167 " فقرتان
الأولى والثانية " و201 " فقرة أولى و202 فقرة ثانية " و205 "
فقرة ثانية " و206 مكررا " فقرة أولى
" من قانون الإجراءات الجنائية .
فإنه تطبيقاللأحكام
التي تضمنتها نصوص المواد سالفة البيان وتنظيمًا للعمل بتا حتى يتحقق الهدفالمنشود منها، نوجه عناية السادة أعضاء النيابة إليها داعين
إياهم إلى البدء فى تنفيذها فورا مراعاة ما يلي:
أولا : شروط ومبررات الحبس
الاحتياطي
يجوز حبس
المتهم احتياطيا – بعد استجوابه أو فى حالة هربه إذا توافرتالدلائل الكافية على ارتكابه بإحدى الجرائم الآتية:
- الجنايات .
- الجنح المعاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.
ويراعى أن المشرع رفع الحدالأدنى لعقوبة الحبس فى الجنح التي يجوز فيها الحبس الاحتياطي
إلى مدة لا تقل عنسنة بعد أن كان الحد الأدنى يزيد
على ثلاثة أشهر .
ولا يجوز حبس المتهماحتياطيا إلا إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعي الآتية
:
1- إذا كانتالجريمة في حالة تلبس ويجب تنفيذ
الحكم فيها فور صدوره كما هو الحال في الجناياتوجنح
السرقة والمخدرات وغير ذلك من الحالات المنصوص عليها قانونا
.
2-الخشية من
هروب المتهم .
3- خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء
بالتأثير علىالمجني عليه أو الشهود أو بالعبث
في الأدلة أو القرائن المادية أو بإجراء اتفاقاتمع باقي
الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها .
4- توقى
الإخلال الجسيمبالأمن والنظام العام الذي قد
يترتب عليه جسامة الجريمة .
5-ويجوز حبسالمتهم احتياطيا في الجنايات أو الجنح المعاقب عليها بالحبس
وإن كانت عقوبة الحبستقل عن سنة إذا لم يكن له محل
إقامة ثابت ومعروف في مصر حيث يعد عدم وجود محلالإقامة
المشار إليه مبررا لحبس المتهم احتياطيا في هذه الحالة .
لا يجوزإصدار أمر الحبس الاحتياطي أو أحد التدابير البديلة له والآتي
بيانها فيما بعد إلامن عضو نيابة من درجة وكيل نيابة
على الأقل ولا يجوز لمعاون أو مساعد النيابة إصدارالأمر
بالحبس الاحتياطي أو أحد التدابير ولا يجوز ندبة لإصدار ذلك الأمر
.
إذا
رأى معاون أو مساعد النيابة توافر شروط ومبررات حبس المتهم احتياطيافى القضية التي يتولى تحقيقها فيجب عليه عرض الأمر على وكيل
نيابة على الأقل لإصدارأمر الحبس الاحتياطي أو أحد
التدابير للحبس الاحتياطي.
يجب على أعضاءالنيابة
مراعاة ظروف ما يعرض عليهم من قضايا وإمعان النظر فى تقدير مدى لزوم حبسالمتهمين احتياطيا وعليهم على وجه الخصوص مراعاة ظروف المتهم
الاجتماعيةوالارتباطات العائلية والمالية
ومدى خطورة الجريمة والأمر في ذلك متروك لفطنتهموحسن
تقديرهم.
ثانيا : بدائل الحبس الاحتياطي
يجوزللنيابة
العامة أن تصدر بدلا من حبس المتهم احتياطيا أمر بأحد التدابيرالآتية
1-إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنة
أو موطنه0
2- إلزامالمتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة
.
3- حظر ارتياد المتهمأماكن محددة .
إذا خالف المتهم الالتزامات التي
يفرضها أحد هذه التدابير جازحبسه احتياطيا بأمر مسبب.
لا يجوز الأمر بأحد التدابير
سالفة البيان بعدالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس
احتياطيا إلا إذا توافرت شروط ومبررات إصدار أمرجديد بحبس
المتهم احتياطيا كما لا
يجوز الجمع بين الأمر بحبس المتهم
الهارباحتياطيا وأحد هذه التدابير ويسرى في شأن مدة التدبير ومدها
والحد الأقصىلها واستئناف الأمر الصادر
بالتدبير أو بمدة ذات القواعد المقررة بالنسبة إلى الحبسالاحتياطي
ومن ثم يجب على عضو النيابة المختص إذا ما رأى عدم حبس المتهم احتياطياوأمر بإلزامه بأحد التدابير سالفة البيان أن يضمن قراره مدة
التدبير واتخاذ إجراءاتمد هذه المدة وفقا لذات القواعد
المقررة بالنسبة إلى الحبس الاحتياطي .
ثالثا : تسبيب أمر الحبس وتنفيذه
يجب أن يشتمل أمر الحبسعلى بيان الجريمة المسندة إلى المتهم والعقوبة المقررة لها
والأسباب التي بنيعليها، ويراعى فى هذا الشأن ما
يلي :
1-يثبت عضو النيابة المختص بمحضرالتحقيق قراره بحبس المتهم احتياطيا على ذمة التحقيق المدة
المقررة قانونا وفقا لماتضمنه أمر الحبس الصادر منه.
2- يحرر عضـو النيابة المختص الأمر الصادر
منهبحبس المتهم احتياطيا على النموذج
المعد لذلك ( استمارة رقم 10 نيابة ) والمرفقصورته بهذا
الكتاب تيسيرا للإجراءات. ويزيله بتوقيعه وتوقيع كاتب التحقيق وبصمةبخاتم النيابة.
3- يجب أن يضمن وكيل النيابة أمر الحبس المشار إليه فيالفقرة السابقة بيانا بالجريمة المسندة إلى المتهم والعقوبة
المقررة لها والأسبابالتي بني عليها حتى لا يكون عرضه
لبطلانه وبطلان ما يترتب عليه منإجراءات.
4- إذا كانت الوقائع محل التحقيق تشكل أكثر
من جريمة سواء أكانتمرتبطة ارتباطا لا يقبل التجزئة
أو غير مرتبطة فيكتفي في بيان الجريمة المسندة إلىالمتهم
والعقوبة المقررة لها في أمر الحبس بإثبات الجريمة الأشد والعقوبة المقررةلها مع مراعاة الدقة فى ذلك – يحرر كاتب التحقيق ثلاث صور من
أصل أمر الحبس المشارإليه سلفا ويوقع عليها ثم يقوم
عضو النيابة مصدر الأمر بمراجعتها على الأصل ويوقععليها
وتبصم أيضا بخاتم النيابة .
5- يرسل أصل أمر الحبس وصورتان منه إلىالجهة
المختصة بتنفيذه ويحتفظ بالصورة الثالثة بملف القضية .
6-يقوم مأمورالسجن بقبول المتهم المحبوس احتياطيا وإيداعه السجن واستلام
صورتين من أمر الحبسيحتفظ بإحداهما فى السجن ضمن
المستندات المقررة ويسلم الأخرى للمتهم بعد إعلانهبأمر الحبس
ويحرر البيانات الخاصة بتلك الإجراءات على أصل أمر الحبس ويزيله بتوقيعهوتوقيع المتهم وخاتم السجن ثم يعيده إلى النيابة
.
7- يتابع كاتب التحقيقإعادة أصل
أمر الحبس من السجن إلى النيابة بعد استيفاء بياناته ويرفقه بالقضيةالخاصة ويقوم بتعليته على ملفها بعد مراجعته على الصورة
المحفوظة في الملف
رابعا : حبس المتهمين الأحداث
لا يجوز حبس المتهم الحدثالذي لم يبلغ خمس عشرة سنة .
إذا كانت ظروف الدعوى تستدعى
التحفظ على المتهمالحدث الذي لم يبلغ خمس عشرة سنة
فيجوز إيداعه إحدى دور الملاحظة مدة لا تزيد علىأسبوع
والأمر بتقديمه عند كل طلب على ألا تزيد مدة الإيداع على أسبوع ما لم تأمرمحكمة الأحداث بمدها وفقا لقواعد الحبس الاحتياطي المنصوص عليها
في قانون الإجراءاتالجنائية
.
يجوز بدلا من الإجراء المنصوص
عليه في الفقرة السابقة الأمربتسليم
الطفل إلى أحد والديه أو لمن له الولاية عليه للمحافظة عليه وتقديمه عند كلطلب .
لا يجوز اتخاذ أحد التدابير
المنصوص عليها في البند ثانيا ضدالمتهم
الحدث الذي لم يبلغ خمس عشرة سنة لأنه إجراء بديل للحبس الاحتياطي والذي لايجوز في هذا السن .
خامسا: مدة الحبس الاحتياطي وإجراءاتمدها
الأمر الصادر بالحبس من النيابة
العامة يكون لمدة أقصاها أربعةأيام تالية
للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة إذا كان مقبوضا عليه من قبل
.
إذا رأت النيابة مد الحبس
الاحتياطي فيجب عليها أن تعرض الأوراق علىالقاضي
الجزئي في آخر يوم يسرى فيه أمر الحبس أو فى اليوم السابق عليه إذا كان يومجمعة أو عطلة رسمية ليصدر أمرا بعد سماع أقوال النيابةالعامة والمتهم فى كل مرةبمد الحبس
الاحتياطي لمدة أو لمدد متعاقبة لا تجاوز كل منهما خمسة عشر يوما وبحيثلا تزيد مجموعة مدد الحبس بمعرفته خمسة وأربعين يوما او
الإفراج عن المتهم بكفالةأو بغير كفالة
.
فإذا لم ينته التحقيق خلال هذه
المدة ورأت النيابة مد الحبسالاحتياطي زيادة على ما هو مقرر
في الفقرتين السابقتين تعين عليها عرض القضية قبلانقضاء مدة
الحبس على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة لتصدر أمرا بعدسماع أقوال النيابة العامة والمتهم فى كل مرة بمد الحبس مددا
متعاقبة لا تزيد كلمنها على خمسة وأربعين يوما أو
الإفراج عن المتهم بكفالة أو بغير كفالة .
لايجوز أن
تزيد مدة الحبس الاحتياطي بما في ذلك مدد الحبس المقررة للنباتية والقاضيالجزئي ومحكمة الجنح المستأنفة على ثلاثة أشهر فى الجنح ما لم
يكن المتهم قد أعلنبإحالته إلى المحكمة المختصة قبل
انتهاء هذه المدة. وفى حالة إعلان المتهم بالإحالةفى مواد
الجنح يجب على النيابة العامة أن تعرض أمر الحبس خلال مدة لا تجاوز خمسةأيام من تاريخ الإعلان بالإحالة على المحكمة المختصة للنظر في
استمرار حبس المتهمأو الإفراج عنه وفقا لأحكام
الفقرة الأولى من المادة ( 151 ) من قانون الإجراءاتالجنائية
.
يجب الإفراج فوراً عن المتهم
المحبوس احتياطيا في الجنح إذا بلغتمدة حبسه
في الجنح ثلاثة أشهر ولم يكن قد أعلن بإحالته إلى المحكمة المختصة قبلانتهاء هذه المدة أو كان قد أعلن بإحالته ولم يعرض أم حبسه على
المحكمة المختصةخلال خمسة أيام من تاريخ الإعلان
بالإحالة .
إذا كانت التهمة المنسوبة جنايةفلا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي على خمسة شهور إلا بعد
الحصول قبل انقضائهاعلى أمر من المحكمة المختصة بمد
الحبس مدة لا تزيد على خمسة وأربعين يوما قبالةللتجديد
لمدة أو مدد أخرى مماثلة وإلا وجب الإفراج عن المتهم .
وفى جميعالأحوال لا يجوز أن تجاوز مدة الحبس الاحتياطي فى مرحلة
التحقيق وسائر مراحل الدعوىالجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة
السالبة للحرية بحيث لا تجاوز ستة أشهر فى الجنحوثمانية
عشر شهرا في الجنايات وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجنالمؤبد أو الإعدام .
يجب أن يشتمل الأمر بمد الحبس
الاحتياطي سواء كان صادرامن القاضي الجزئي أو من قاضى
التحقيق أو من النيابة العامة عند استعمال سلطة قاضىالتحقيق في
الحبس الاحتياطي أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة أوالمحكمة المختصة على بيان الجريمة المسندة إلى المتهم والعقوبة
المقررة لهاوالأسباب التي بني عليها الأمر
ويراعى فى هذا الشأن القواعد المشار إليها سلفا فيالبند
الثالث بشأن تسبيب أمر الحبس وتنفيذه وتحرير الأوامر الصـادرة بمد الحبسالاحتياطي على النموذج المعد بذلك ( استمارة رقم 1 ج نيابة )
والمرفق بهذا الكتاب.
سادسا :
استعمال سلطة قاضى التحقيق في الحبس الاحتياطي
- يجوز للنيابة العامة بالإضافة إلى السلطة المقررة لها استعمال
سلطة قاضى التحقيق فيالحبس الاحتياطي عند مباشرة
التحقيق في الجنايات الآتية:
الجنايات
المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج.
الجنايات
المضرة بالحكومة من جهة الداخل
المفرقعات.
اختلاس
المال العام والعدوان عليه والغدر. وهى الجنايات المنصوصعليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكرراً والرابع من
الكتاب الثاني من قانونالعقوبات.
ويكون
للنيابة العامة أيضا فضلا عن ذلك سلطة الجنح المستأنفةالمنعقدة
في غرفة المشورة المنصوص عليها في المادة ( 143 ) من قانون الإجراءاتالجنائية والسالف بيانها في البند خامسا في تحقيق جرائم
الإرهاب المنصوص عليها فيالقسم الأول من الباب الثاني من
الكتاب الثاني من قانون العقوبات بشرط ألا تزيد مدةالحبس فى
كل مرة على خمسة عشر يوما.
يجب أن
يصدر أمر الحبس الاحتياطي في هذهالحالة من
رئيس نيابة على الأقل ولا يختص لمن هم دونه من أعضاء النيابة فى الأمربالحبس الاحتياطي، طبقا لما نصت عليه المادة ( 206 مكررا ) من
قانون الإجراءاتالجنائية، ولا يجوز ندب من هو دون
رئيس النيابة لإصدار أمر الحبس الاحتياطي.
كما يجوز
للنيابة العامة أيضا بالإضافة إلى السلطة المقررة لها استعمال سلطة قاضىالتحقيق في الحبس الاحتياطي فى تحقيق الجرائم التي تختص بنظرها
محاكم أمن الدولة " طوارئ
" طبقا لنص الفقرة الثانية من المادة ( 10 ) من القانون رقم ( 162 ) لسنة
1958 بشأن حالة الطوارئ وهى :
1- الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام
الأوامرالعسكرية التي يصدرها رئيس
الجمهورية أو من يقوم مقامه.
2- الجرائم المنصوصعليها فى
الكتاب الثانى من قانون العقوبات فى الأبواب والمواد الآتية:
أ. البابالأول ( الجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج
)
ب. الباب الثاني
( الجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل
).
ت. الباب الثاني مكررا
( المفرقعات ).
ث. المادة 172 ( التحريض بواسطة
الصحف وغيرها على ارتكاب جناياتالقتل أو
النهب أو الحرق ).
ج. المادة 174 ( التحريض على قلب
نظام الحكم أوترويج المذاهب التى ترمى إلى
تغيير الدستور أو النظام الأساسية للهيئة الاجتماعيةبالقوة أو
الإرهاب ).
ح. المادة 175 ( تحريض الجند على
الخروج على الطاعة ).
خ. المادة 176 ( التحريض على
التمييز ضد طائفة من طوائف الناس إذا كان منشأن هذا
التحريض تكدير السلم العام ).
د. المادة 177 ( التحريض على عدمالانقياد للقوانين ).
ذ. المادة 179 ( إهانة رئيس
الجمهورية ).
3- الجرائمالمنصوص عليها فى القانون رقم 394
لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر والقوانينالمعدلة له.
4- الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم (
10 ) لسنة 1914 بشأنالتجمهر.
5- الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم (
14 ) لسنة 1923 بشأنالاجتماعات العامة والمظاهرات.
6- يجب أن يصدر أمر الحبس الاحتياطي عند
مباشرةالتحقيق فى الجرائم التى تختص
بنظرها محاكم أمن الدولة " طوارئ " السالف بيانها منوكيل نيابة على الأقل ولا اختصاص لمن هم دونه من أعضاء النيابة
فى الأمر بالحبسالاحتياطي.
- يجب على أعضاء النيابة إذا ما اقتضت مصلحة التحقيق فى الجرائمسالفة البيان استعمال سلطة قاضى التحقيق فى الحبس الاحتياطي
المنصوص عليها فىالمادة ( 142 ) من قانون الإجراءات
الجنائية إتباع ما يلى:
يأمر عضو النيابةالمختص بحبس المتهم احتياطيا لمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما متى
تبين له بعد استجوابالمتهم أو فى حالة هربه قيام
دلائل كافية على ارتكابه الجريمة المسندة إليه والتىيجوز فيها
قانونا حبس المتهم احتياطيا.
- ويجوز لعضو النيابة المختص مد الحبسالمشار
إليه فى البند السابق لمدتين مماثلتين متعاقبتين بحيث لا تزيد مدة الحبس فىمجموعة على خمسة وأربعين يوما.
- على عضو النيابة المختص قبل انقضاء مدة الحبسالاحتياطي في كل مرة أن يسمع أقوال المتهم ودفاع محاميه في
حالة حضوره ويسأله عماإذا كان لديه أقوال جديدة يريد
الإدلاء بها أو دفاع آخر يبديه ثم يصدر أمره بمد حبسالمتهم
لمدة يحددها وفقا لما سبق بيانه أو يأمر بالإفراج عنه بكفالة أو بغيركفالة
- إذا لم ينته التحقيق وراى عضو النيابة المحقق مد الحبس
الاحتياطي زيادةعلى مدة الخمس وأربعين يوما
المشار إليها يجب عليه قبل انقضاء تلك المدة عرضالأوراق
على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة لتصدر أمرها بعد سماعأقوال النيابة العامة والمتهم بمد الحبس مدة أو مددا متعاقبة
لا تزيد كل منها علىخمسة وأربعين يوما أو الإفراج عن
المتهم بكفالة أو بغير كفالة مع مراعاة ما سبقالإشارة
إليه في شان تخويل النيابة العامة سلطة محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فيغرفة المشورة فى مد الحبس الاحتياطي في تحقيق جرائم الإرهاب
بشرط ألا تزيد مدةالحبس في كل مرة عن خمسة عشر يوما
وفقا لما تنص عليه الفقرة الأولى من المادة ( 206مكررا ) من
قانون الإجراءات الجنائية
- فى جميع الأحوال يراعى الحد الأقصى لمدةالحبس الاحتياطى المقرر قانونا بنص المادة ( 143 ) من قانون
الإجراءات الجنائيةوالسالف بيانها فى البند خامسا.
- يجب تسبيب الأمر الصادر بحبس المتهم احتياطياأو بمد هذا الحبس عند مباشرة السلطة المقررة لقاضى التحقيق فى
الحبس الاحتياطى وكذاعند مباشرة سلطة محكمة الجنح
المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة على نحو ما سبقبيانه فى
البند ثالثا.
سابعا: إعادة حبس المتهم بعد الإفراجعنه
الأمر
الصادر بالإفراج عن المتهم لا يمنع من إصدار أمر جديدبالقبض على
المتهم أو بحبسه إذا ظهرت أدلة جديدة ضده أو أخل بالشروط المفروضة عليهأو وجدت ظروف تستدعى اتخاذ هذا الإجراء وذلك مع عدم الإخلال
بالحد الأقصى المقررقانونا لمدة الحبس الاحتياطى
المشار إليه فى البند خامسا.
يراعى تسبب
الأمرالجديد الصادر بحبس المتهم وكذا
تسبيب الأوامر الصادرة بمد هذا الحبس وفقا لما سلفبيانه فى
البند ثالثا.
- يجوز بدلا من إعادة حبس المتهم احتياطيا إصدار أمربأحد التدابير السالف بيانها المشار إليها فى البند ثانيا.
ثامنا : استئناف أمر الحبس الاحتياطي أو مد
هذا الحبس
- يجوز للمتهم أن يستأنفالأمر
الصادر بحبسه أو بمد هذا الحبس فى أى وقت من تاريخ صدور أمر الحبس أو مدهفإذا صدر قرار برفض استئنافه جاز له أن يتقدم باستئناف جديد
كلما انقضت مدة ثلاثينيوما من تاريخ قرار الرفض.
- يتم استئناف أمر الحبس الاحتياطى أو مد هذاالحبس من المتهم أو وكيله بتقرير فى قلم كتابة النيابة على
النموذج المعد لذلك ( نموذج 13 " نيابة " )
والمرفق صورته بهذا الكتاب ويجب ألا تجاوز تاريخ الجلسةالمحددة
لنظر الاستئناف ثمانى وأربعين ساعة من تاريخ التقرير به.
يجوز
للمتهمأو وكيله التقرير باستئناف أمر
الحبس الاحتياطى أو مد هذا الحبس منذ صدور هذا الأمروقبل أن
تتم إجراءات إعلانه به عن طريق مأمور السجن وفقا لما سبق بيانه.
يرفعاستئناف المتهم أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة
المشورة إذا كان أمرالحبس أو مد هذا الحبس صادرا من
النيابة أو من قاضى التحقيق أو من القاضى الجزئىويرفع
الاستئناف أمام محكمة الجنايات منعقدة فى غرفة المشورة إذا كان أمر مد الحبسصادرا من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة واذا
كان امر الحبس او مدةصادرا من محكمة الجنايات فيرفع
الاستئناف إلى الدائرة المختصة التى تخصص فى محكمةالجنايات
لذلك.
يجب
الإفراج عن المتهم إذا لم يفصل فى الطعن فى أمر الحبسالاحتياطى
أو مدة خلال ثمانى وأربعين ساعة من تاريخ رفع الطعن.
دوري رقم ( 10 ) لسنة 2006 بشأن ضمانات الحبسالاحتياطي
صدر القانون رقم (
145 ) لسنة 2006 بتعديل
بعض أحكام
قانونالإجراءات
الجنائية بتاريخ 15 يوليه 2006
لما كان ذلك، وكان الحبس الاحتياطيمن أخطر الإجراءات الجنائية التي تتخذ قبل المتهم في مرحلتي
التحقيق والمحاكمة لمايترتب عليه من مساس مباشر بحق
الإنـسان في التنقل الذي كقلته المادة ( 41 ) منالدستور
وذلك خلال مرحلتين من مراحل الدعوى الجنائية يلازم المتهم طول مدتهما أصل البراءة
.
وكان القانون رقم ( 145 ) لسنة 2006
المشار إليه قد تضمن معاييروضوابط جديدة يمكن بمقتضاها تحقيق
أقصى درجات ضمانات حسن ممارسة إجراء الحبسالاحتياطي
وفقا لما طرا من تعديل على نصوص المواد ( 134 و136 و143 ) فقرة أخيرةو150 و164 " فقرة ثانية و166 و168 " الفقرات الأولى
والثانية والثالثة و167 " فقرتان
الأولى والثانية " و201 " فقرة أولى و202 فقرة ثانية " و205 "
فقرة ثانية " و206 مكررا " فقرة أولى
" من قانون الإجراءات الجنائية .
فإنه تطبيقاللأحكام
التي تضمنتها نصوص المواد سالفة البيان وتنظيمًا للعمل بتا حتى يتحقق الهدفالمنشود منها، نوجه عناية السادة أعضاء النيابة إليها داعين
إياهم إلى البدء فى تنفيذها فورا مراعاة ما يلي:
أولا : شروط ومبررات الحبس
الاحتياطي
يجوز حبس
المتهم احتياطيا – بعد استجوابه أو فى حالة هربه إذا توافرتالدلائل الكافية على ارتكابه بإحدى الجرائم الآتية:
- الجنايات .
- الجنح المعاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.
ويراعى أن المشرع رفع الحدالأدنى لعقوبة الحبس فى الجنح التي يجوز فيها الحبس الاحتياطي
إلى مدة لا تقل عنسنة بعد أن كان الحد الأدنى يزيد
على ثلاثة أشهر .
ولا يجوز حبس المتهماحتياطيا إلا إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعي الآتية
:
1- إذا كانتالجريمة في حالة تلبس ويجب تنفيذ
الحكم فيها فور صدوره كما هو الحال في الجناياتوجنح
السرقة والمخدرات وغير ذلك من الحالات المنصوص عليها قانونا
.
2-الخشية من
هروب المتهم .
3- خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء
بالتأثير علىالمجني عليه أو الشهود أو بالعبث
في الأدلة أو القرائن المادية أو بإجراء اتفاقاتمع باقي
الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها .
4- توقى
الإخلال الجسيمبالأمن والنظام العام الذي قد
يترتب عليه جسامة الجريمة .
5-ويجوز حبسالمتهم احتياطيا في الجنايات أو الجنح المعاقب عليها بالحبس
وإن كانت عقوبة الحبستقل عن سنة إذا لم يكن له محل
إقامة ثابت ومعروف في مصر حيث يعد عدم وجود محلالإقامة
المشار إليه مبررا لحبس المتهم احتياطيا في هذه الحالة .
لا يجوزإصدار أمر الحبس الاحتياطي أو أحد التدابير البديلة له والآتي
بيانها فيما بعد إلامن عضو نيابة من درجة وكيل نيابة
على الأقل ولا يجوز لمعاون أو مساعد النيابة إصدارالأمر
بالحبس الاحتياطي أو أحد التدابير ولا يجوز ندبة لإصدار ذلك الأمر
.
إذا
رأى معاون أو مساعد النيابة توافر شروط ومبررات حبس المتهم احتياطيافى القضية التي يتولى تحقيقها فيجب عليه عرض الأمر على وكيل
نيابة على الأقل لإصدارأمر الحبس الاحتياطي أو أحد
التدابير للحبس الاحتياطي.
يجب على أعضاءالنيابة
مراعاة ظروف ما يعرض عليهم من قضايا وإمعان النظر فى تقدير مدى لزوم حبسالمتهمين احتياطيا وعليهم على وجه الخصوص مراعاة ظروف المتهم
الاجتماعيةوالارتباطات العائلية والمالية
ومدى خطورة الجريمة والأمر في ذلك متروك لفطنتهموحسن
تقديرهم.
ثانيا : بدائل الحبس الاحتياطي
يجوزللنيابة
العامة أن تصدر بدلا من حبس المتهم احتياطيا أمر بأحد التدابيرالآتية
1-إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنة
أو موطنه0
2- إلزامالمتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة
.
3- حظر ارتياد المتهمأماكن محددة .
إذا خالف المتهم الالتزامات التي
يفرضها أحد هذه التدابير جازحبسه احتياطيا بأمر مسبب.
لا يجوز الأمر بأحد التدابير
سالفة البيان بعدالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس
احتياطيا إلا إذا توافرت شروط ومبررات إصدار أمرجديد بحبس
المتهم احتياطيا كما لا
يجوز الجمع بين الأمر بحبس المتهم
الهارباحتياطيا وأحد هذه التدابير ويسرى في شأن مدة التدبير ومدها
والحد الأقصىلها واستئناف الأمر الصادر
بالتدبير أو بمدة ذات القواعد المقررة بالنسبة إلى الحبسالاحتياطي
ومن ثم يجب على عضو النيابة المختص إذا ما رأى عدم حبس المتهم احتياطياوأمر بإلزامه بأحد التدابير سالفة البيان أن يضمن قراره مدة
التدبير واتخاذ إجراءاتمد هذه المدة وفقا لذات القواعد
المقررة بالنسبة إلى الحبس الاحتياطي .
ثالثا : تسبيب أمر الحبس وتنفيذه
يجب أن يشتمل أمر الحبسعلى بيان الجريمة المسندة إلى المتهم والعقوبة المقررة لها
والأسباب التي بنيعليها، ويراعى فى هذا الشأن ما
يلي :
1-يثبت عضو النيابة المختص بمحضرالتحقيق قراره بحبس المتهم احتياطيا على ذمة التحقيق المدة
المقررة قانونا وفقا لماتضمنه أمر الحبس الصادر منه.
2- يحرر عضـو النيابة المختص الأمر الصادر
منهبحبس المتهم احتياطيا على النموذج
المعد لذلك ( استمارة رقم 10 نيابة ) والمرفقصورته بهذا
الكتاب تيسيرا للإجراءات. ويزيله بتوقيعه وتوقيع كاتب التحقيق وبصمةبخاتم النيابة.
3- يجب أن يضمن وكيل النيابة أمر الحبس المشار إليه فيالفقرة السابقة بيانا بالجريمة المسندة إلى المتهم والعقوبة
المقررة لها والأسبابالتي بني عليها حتى لا يكون عرضه
لبطلانه وبطلان ما يترتب عليه منإجراءات.
4- إذا كانت الوقائع محل التحقيق تشكل أكثر
من جريمة سواء أكانتمرتبطة ارتباطا لا يقبل التجزئة
أو غير مرتبطة فيكتفي في بيان الجريمة المسندة إلىالمتهم
والعقوبة المقررة لها في أمر الحبس بإثبات الجريمة الأشد والعقوبة المقررةلها مع مراعاة الدقة فى ذلك – يحرر كاتب التحقيق ثلاث صور من
أصل أمر الحبس المشارإليه سلفا ويوقع عليها ثم يقوم
عضو النيابة مصدر الأمر بمراجعتها على الأصل ويوقععليها
وتبصم أيضا بخاتم النيابة .
5- يرسل أصل أمر الحبس وصورتان منه إلىالجهة
المختصة بتنفيذه ويحتفظ بالصورة الثالثة بملف القضية .
6-يقوم مأمورالسجن بقبول المتهم المحبوس احتياطيا وإيداعه السجن واستلام
صورتين من أمر الحبسيحتفظ بإحداهما فى السجن ضمن
المستندات المقررة ويسلم الأخرى للمتهم بعد إعلانهبأمر الحبس
ويحرر البيانات الخاصة بتلك الإجراءات على أصل أمر الحبس ويزيله بتوقيعهوتوقيع المتهم وخاتم السجن ثم يعيده إلى النيابة
.
7- يتابع كاتب التحقيقإعادة أصل
أمر الحبس من السجن إلى النيابة بعد استيفاء بياناته ويرفقه بالقضيةالخاصة ويقوم بتعليته على ملفها بعد مراجعته على الصورة
المحفوظة في الملف
رابعا : حبس المتهمين الأحداث
لا يجوز حبس المتهم الحدثالذي لم يبلغ خمس عشرة سنة .
إذا كانت ظروف الدعوى تستدعى
التحفظ على المتهمالحدث الذي لم يبلغ خمس عشرة سنة
فيجوز إيداعه إحدى دور الملاحظة مدة لا تزيد علىأسبوع
والأمر بتقديمه عند كل طلب على ألا تزيد مدة الإيداع على أسبوع ما لم تأمرمحكمة الأحداث بمدها وفقا لقواعد الحبس الاحتياطي المنصوص عليها
في قانون الإجراءاتالجنائية
.
يجوز بدلا من الإجراء المنصوص
عليه في الفقرة السابقة الأمربتسليم
الطفل إلى أحد والديه أو لمن له الولاية عليه للمحافظة عليه وتقديمه عند كلطلب .
لا يجوز اتخاذ أحد التدابير
المنصوص عليها في البند ثانيا ضدالمتهم
الحدث الذي لم يبلغ خمس عشرة سنة لأنه إجراء بديل للحبس الاحتياطي والذي لايجوز في هذا السن .
خامسا: مدة الحبس الاحتياطي وإجراءاتمدها
الأمر الصادر بالحبس من النيابة
العامة يكون لمدة أقصاها أربعةأيام تالية
للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة إذا كان مقبوضا عليه من قبل
.
إذا رأت النيابة مد الحبس
الاحتياطي فيجب عليها أن تعرض الأوراق علىالقاضي
الجزئي في آخر يوم يسرى فيه أمر الحبس أو فى اليوم السابق عليه إذا كان يومجمعة أو عطلة رسمية ليصدر أمرا بعد سماع أقوال النيابةالعامة والمتهم فى كل مرةبمد الحبس
الاحتياطي لمدة أو لمدد متعاقبة لا تجاوز كل منهما خمسة عشر يوما وبحيثلا تزيد مجموعة مدد الحبس بمعرفته خمسة وأربعين يوما او
الإفراج عن المتهم بكفالةأو بغير كفالة
.
فإذا لم ينته التحقيق خلال هذه
المدة ورأت النيابة مد الحبسالاحتياطي زيادة على ما هو مقرر
في الفقرتين السابقتين تعين عليها عرض القضية قبلانقضاء مدة
الحبس على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة لتصدر أمرا بعدسماع أقوال النيابة العامة والمتهم فى كل مرة بمد الحبس مددا
متعاقبة لا تزيد كلمنها على خمسة وأربعين يوما أو
الإفراج عن المتهم بكفالة أو بغير كفالة .
لايجوز أن
تزيد مدة الحبس الاحتياطي بما في ذلك مدد الحبس المقررة للنباتية والقاضيالجزئي ومحكمة الجنح المستأنفة على ثلاثة أشهر فى الجنح ما لم
يكن المتهم قد أعلنبإحالته إلى المحكمة المختصة قبل
انتهاء هذه المدة. وفى حالة إعلان المتهم بالإحالةفى مواد
الجنح يجب على النيابة العامة أن تعرض أمر الحبس خلال مدة لا تجاوز خمسةأيام من تاريخ الإعلان بالإحالة على المحكمة المختصة للنظر في
استمرار حبس المتهمأو الإفراج عنه وفقا لأحكام
الفقرة الأولى من المادة ( 151 ) من قانون الإجراءاتالجنائية
.
يجب الإفراج فوراً عن المتهم
المحبوس احتياطيا في الجنح إذا بلغتمدة حبسه
في الجنح ثلاثة أشهر ولم يكن قد أعلن بإحالته إلى المحكمة المختصة قبلانتهاء هذه المدة أو كان قد أعلن بإحالته ولم يعرض أم حبسه على
المحكمة المختصةخلال خمسة أيام من تاريخ الإعلان
بالإحالة .
إذا كانت التهمة المنسوبة جنايةفلا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي على خمسة شهور إلا بعد
الحصول قبل انقضائهاعلى أمر من المحكمة المختصة بمد
الحبس مدة لا تزيد على خمسة وأربعين يوما قبالةللتجديد
لمدة أو مدد أخرى مماثلة وإلا وجب الإفراج عن المتهم .
وفى جميعالأحوال لا يجوز أن تجاوز مدة الحبس الاحتياطي فى مرحلة
التحقيق وسائر مراحل الدعوىالجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة
السالبة للحرية بحيث لا تجاوز ستة أشهر فى الجنحوثمانية
عشر شهرا في الجنايات وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجنالمؤبد أو الإعدام .
يجب أن يشتمل الأمر بمد الحبس
الاحتياطي سواء كان صادرامن القاضي الجزئي أو من قاضى
التحقيق أو من النيابة العامة عند استعمال سلطة قاضىالتحقيق في
الحبس الاحتياطي أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة أوالمحكمة المختصة على بيان الجريمة المسندة إلى المتهم والعقوبة
المقررة لهاوالأسباب التي بني عليها الأمر
ويراعى فى هذا الشأن القواعد المشار إليها سلفا فيالبند
الثالث بشأن تسبيب أمر الحبس وتنفيذه وتحرير الأوامر الصـادرة بمد الحبسالاحتياطي على النموذج المعد بذلك ( استمارة رقم 1 ج نيابة )
والمرفق بهذا الكتاب.
سادسا :
استعمال سلطة قاضى التحقيق في الحبس الاحتياطي
- يجوز للنيابة العامة بالإضافة إلى السلطة المقررة لها استعمال
سلطة قاضى التحقيق فيالحبس الاحتياطي عند مباشرة
التحقيق في الجنايات الآتية:
الجنايات
المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج.
الجنايات
المضرة بالحكومة من جهة الداخل
المفرقعات.
اختلاس
المال العام والعدوان عليه والغدر. وهى الجنايات المنصوصعليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكرراً والرابع من
الكتاب الثاني من قانونالعقوبات.
ويكون
للنيابة العامة أيضا فضلا عن ذلك سلطة الجنح المستأنفةالمنعقدة
في غرفة المشورة المنصوص عليها في المادة ( 143 ) من قانون الإجراءاتالجنائية والسالف بيانها في البند خامسا في تحقيق جرائم
الإرهاب المنصوص عليها فيالقسم الأول من الباب الثاني من
الكتاب الثاني من قانون العقوبات بشرط ألا تزيد مدةالحبس فى
كل مرة على خمسة عشر يوما.
يجب أن
يصدر أمر الحبس الاحتياطي في هذهالحالة من
رئيس نيابة على الأقل ولا يختص لمن هم دونه من أعضاء النيابة فى الأمربالحبس الاحتياطي، طبقا لما نصت عليه المادة ( 206 مكررا ) من
قانون الإجراءاتالجنائية، ولا يجوز ندب من هو دون
رئيس النيابة لإصدار أمر الحبس الاحتياطي.
كما يجوز
للنيابة العامة أيضا بالإضافة إلى السلطة المقررة لها استعمال سلطة قاضىالتحقيق في الحبس الاحتياطي فى تحقيق الجرائم التي تختص بنظرها
محاكم أمن الدولة " طوارئ
" طبقا لنص الفقرة الثانية من المادة ( 10 ) من القانون رقم ( 162 ) لسنة
1958 بشأن حالة الطوارئ وهى :
1- الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام
الأوامرالعسكرية التي يصدرها رئيس
الجمهورية أو من يقوم مقامه.
2- الجرائم المنصوصعليها فى
الكتاب الثانى من قانون العقوبات فى الأبواب والمواد الآتية:
أ. البابالأول ( الجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج
)
ب. الباب الثاني
( الجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل
).
ت. الباب الثاني مكررا
( المفرقعات ).
ث. المادة 172 ( التحريض بواسطة
الصحف وغيرها على ارتكاب جناياتالقتل أو
النهب أو الحرق ).
ج. المادة 174 ( التحريض على قلب
نظام الحكم أوترويج المذاهب التى ترمى إلى
تغيير الدستور أو النظام الأساسية للهيئة الاجتماعيةبالقوة أو
الإرهاب ).
ح. المادة 175 ( تحريض الجند على
الخروج على الطاعة ).
خ. المادة 176 ( التحريض على
التمييز ضد طائفة من طوائف الناس إذا كان منشأن هذا
التحريض تكدير السلم العام ).
د. المادة 177 ( التحريض على عدمالانقياد للقوانين ).
ذ. المادة 179 ( إهانة رئيس
الجمهورية ).
3- الجرائمالمنصوص عليها فى القانون رقم 394
لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر والقوانينالمعدلة له.
4- الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم (
10 ) لسنة 1914 بشأنالتجمهر.
5- الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم (
14 ) لسنة 1923 بشأنالاجتماعات العامة والمظاهرات.
6- يجب أن يصدر أمر الحبس الاحتياطي عند
مباشرةالتحقيق فى الجرائم التى تختص
بنظرها محاكم أمن الدولة " طوارئ " السالف بيانها منوكيل نيابة على الأقل ولا اختصاص لمن هم دونه من أعضاء النيابة
فى الأمر بالحبسالاحتياطي.
- يجب على أعضاء النيابة إذا ما اقتضت مصلحة التحقيق فى الجرائمسالفة البيان استعمال سلطة قاضى التحقيق فى الحبس الاحتياطي
المنصوص عليها فىالمادة ( 142 ) من قانون الإجراءات
الجنائية إتباع ما يلى:
يأمر عضو النيابةالمختص بحبس المتهم احتياطيا لمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما متى
تبين له بعد استجوابالمتهم أو فى حالة هربه قيام
دلائل كافية على ارتكابه الجريمة المسندة إليه والتىيجوز فيها
قانونا حبس المتهم احتياطيا.
- ويجوز لعضو النيابة المختص مد الحبسالمشار
إليه فى البند السابق لمدتين مماثلتين متعاقبتين بحيث لا تزيد مدة الحبس فىمجموعة على خمسة وأربعين يوما.
- على عضو النيابة المختص قبل انقضاء مدة الحبسالاحتياطي في كل مرة أن يسمع أقوال المتهم ودفاع محاميه في
حالة حضوره ويسأله عماإذا كان لديه أقوال جديدة يريد
الإدلاء بها أو دفاع آخر يبديه ثم يصدر أمره بمد حبسالمتهم
لمدة يحددها وفقا لما سبق بيانه أو يأمر بالإفراج عنه بكفالة أو بغيركفالة
- إذا لم ينته التحقيق وراى عضو النيابة المحقق مد الحبس
الاحتياطي زيادةعلى مدة الخمس وأربعين يوما
المشار إليها يجب عليه قبل انقضاء تلك المدة عرضالأوراق
على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة لتصدر أمرها بعد سماعأقوال النيابة العامة والمتهم بمد الحبس مدة أو مددا متعاقبة
لا تزيد كل منها علىخمسة وأربعين يوما أو الإفراج عن
المتهم بكفالة أو بغير كفالة مع مراعاة ما سبقالإشارة
إليه في شان تخويل النيابة العامة سلطة محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فيغرفة المشورة فى مد الحبس الاحتياطي في تحقيق جرائم الإرهاب
بشرط ألا تزيد مدةالحبس في كل مرة عن خمسة عشر يوما
وفقا لما تنص عليه الفقرة الأولى من المادة ( 206مكررا ) من
قانون الإجراءات الجنائية
- فى جميع الأحوال يراعى الحد الأقصى لمدةالحبس الاحتياطى المقرر قانونا بنص المادة ( 143 ) من قانون
الإجراءات الجنائيةوالسالف بيانها فى البند خامسا.
- يجب تسبيب الأمر الصادر بحبس المتهم احتياطياأو بمد هذا الحبس عند مباشرة السلطة المقررة لقاضى التحقيق فى
الحبس الاحتياطى وكذاعند مباشرة سلطة محكمة الجنح
المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة على نحو ما سبقبيانه فى
البند ثالثا.
سابعا: إعادة حبس المتهم بعد الإفراجعنه
الأمر
الصادر بالإفراج عن المتهم لا يمنع من إصدار أمر جديدبالقبض على
المتهم أو بحبسه إذا ظهرت أدلة جديدة ضده أو أخل بالشروط المفروضة عليهأو وجدت ظروف تستدعى اتخاذ هذا الإجراء وذلك مع عدم الإخلال
بالحد الأقصى المقررقانونا لمدة الحبس الاحتياطى
المشار إليه فى البند خامسا.
يراعى تسبب
الأمرالجديد الصادر بحبس المتهم وكذا
تسبيب الأوامر الصادرة بمد هذا الحبس وفقا لما سلفبيانه فى
البند ثالثا.
- يجوز بدلا من إعادة حبس المتهم احتياطيا إصدار أمربأحد التدابير السالف بيانها المشار إليها فى البند ثانيا.
ثامنا : استئناف أمر الحبس الاحتياطي أو مد
هذا الحبس
- يجوز للمتهم أن يستأنفالأمر
الصادر بحبسه أو بمد هذا الحبس فى أى وقت من تاريخ صدور أمر الحبس أو مدهفإذا صدر قرار برفض استئنافه جاز له أن يتقدم باستئناف جديد
كلما انقضت مدة ثلاثينيوما من تاريخ قرار الرفض.
- يتم استئناف أمر الحبس الاحتياطى أو مد هذاالحبس من المتهم أو وكيله بتقرير فى قلم كتابة النيابة على
النموذج المعد لذلك ( نموذج 13 " نيابة " )
والمرفق صورته بهذا الكتاب ويجب ألا تجاوز تاريخ الجلسةالمحددة
لنظر الاستئناف ثمانى وأربعين ساعة من تاريخ التقرير به.
يجوز
للمتهمأو وكيله التقرير باستئناف أمر
الحبس الاحتياطى أو مد هذا الحبس منذ صدور هذا الأمروقبل أن
تتم إجراءات إعلانه به عن طريق مأمور السجن وفقا لما سبق بيانه.
يرفعاستئناف المتهم أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة
المشورة إذا كان أمرالحبس أو مد هذا الحبس صادرا من
النيابة أو من قاضى التحقيق أو من القاضى الجزئىويرفع
الاستئناف أمام محكمة الجنايات منعقدة فى غرفة المشورة إذا كان أمر مد الحبسصادرا من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة واذا
كان امر الحبس او مدةصادرا من محكمة الجنايات فيرفع
الاستئناف إلى الدائرة المختصة التى تخصص فى محكمةالجنايات
لذلك.
يجب
الإفراج عن المتهم إذا لم يفصل فى الطعن فى أمر الحبسالاحتياطى
أو مدة خلال ثمانى وأربعين ساعة من تاريخ رفع الطعن.
عدل سابقا من قبل Admin في السبت مارس 13, 2010 5:47 pm عدل 1 مرات
الخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود
» "خواطر "يا حبيبتي
الجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود
» خواطر "يا حياتي "
الجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود
» الطريق الى الجنة
الأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود
» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
الأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب