حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

حواس للمحاماه

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
حواس للمحاماه

قانوني . اسلامي - برامج . صيغ - دعاوى - معلومات

انت الزائر رقم

.: عدد زوار المنتدى :.

مرحبا بالزائرين

المواضيع الأخيرة

» التفكر في الاية 42 من سورة الزمر (رقم 39)
الدفع بعدم اختصاص المحكمة قيمياً I_icon_minitimeالخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود

»  "خواطر "يا حبيبتي
الدفع بعدم اختصاص المحكمة قيمياً I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود

» خواطر "يا حياتي "
الدفع بعدم اختصاص المحكمة قيمياً I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود

» الطريق الى الجنة
الدفع بعدم اختصاص المحكمة قيمياً I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود

» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
الدفع بعدم اختصاص المحكمة قيمياً I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الدفع بعدم اختصاص المحكمة قيمياً I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الدفع بعدم اختصاص المحكمة قيمياً I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الدفع بعدم اختصاص المحكمة قيمياً I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الدفع بعدم اختصاص المحكمة قيمياً I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

مرحبا بك


counter globe

الاكثر زياره


    الدفع بعدم اختصاص المحكمة قيمياً

    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    الدفع بعدم اختصاص المحكمة قيمياً Empty الدفع بعدم اختصاص المحكمة قيمياً

    مُساهمة من طرف Admin الخميس فبراير 18, 2010 3:10 pm

    الدفع بعدم
    اختصاص المحكمة قيمياً




    ( المواد 42 ، 47 من قانون المرافعات )
    الأساس القانوني للدفع
    تختص محكمة المواد الجزئية بالحكم ابتدائيا
    في الدعاوى المدنية والتجارية التي لا تجاوز قيمتها عشرة آلاف جنيه ويكون حكمها
    انتهائيا إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز ألفي جنيه ، وذلك مع عدم الإخلال بما
    للمحكمة الابتدائية من اختصاص شامل في الإفلاس والصلح والواقي وغير ذلك مما ينص
    علي القانون .

    ( المادة 42 من قانون المرافعات )

    تختص المحكمة الابتدائية في جميع الدعاوى
    المدنية والتجارية التي ليست من اختصاص محكمة المواد الجزئية ويكون حكمها انتهائيا
    إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز عشرة آلاف جنيه ، وتختص كذلك بالحكم في قضايا
    الاستئناف الذي يرفع إليها عن الأحكام الصادرة ابتدائيا من محكمة المواد الجزئية
    أو من قاضي الأمور المستعجلة .

    كما تختص بالحكم في الطلبات الوقتية أو
    المستعجلة وسائر الطلبات العارضة وكذلك في الطلبات المرتبطة بالطلب الأصلي مهما
    تكن قيمتها أو نوعها .

    ( المادة 47 من قانون المرافعات )
    ماهية الاختصاص القيمي "نصاب
    المحكمة "

    الاختصاص القيمي أو نصاب المحكمة هو معيار
    تحديد اختصاص محاكم الدرجة الأولي ، فقيمة الدعوى هي التي تحدد المحكمة التي تتولى
    الفصل فيها " جزئية - ابتدائية " الدفوع في قانون المرافعات - المستشار
    محمد عزمي البكري - الطبعة الثانية - ص 974


    مبدأ : إذا جاوزت قيمة الطلبات العارضة فى
    الدعوى نصاب القاضي الجزئي و كان من مقتضى حسن سير العدالة الفصل في الطلبات
    العارضة قبل الفصل في الدعوى الأصلية وجب على المحكمة أن تحكم من تلقاء نفسها
    بإحالة الدعوى الأصلية والطلبات العارضة إلى المحكمة الابتدائية المختصة .


    قضت محكمة النقض : إذا جاوزت قيمة الطلبات
    العارضة فى الدعوى نصاب القاضي الجزئي و كان من مقتضى حسن سير العدالة الفصل في
    الطلبات العارضة قبل الفصل فى الدعوى الأصلية وجب على المحكمة أن تحكم من تلقاء
    نفسها بإحالة الدعوى الأصلية والطلبات العارضة إلى المحكمة الابتدائية المختصة
    عملا بنص المادة 50 من قانون المرافعات . وإذن فمتى كانت المحكمة قد قبلت تدخل
    الخصم الثالث الذي تمسك بصحة عقده الذي تزيد قيمتة عن نصاب القاضي الجزئي ، وكانت
    المدعية قد طعنت فى هذا العقد بالتزوير فكان يتعين على المحكمة فى هذه الحالة أن
    تحيل الدعوى الأصلية مع الطلب الخاص بادعاء المدعية فى الدعوى الأصلية بتزوير عقد
    التدخل الى المحكمة الابتدائية المختصة .

    ( الطعن رقم 132 لسنة 21 ق ،
    جلسة 1953/12/3 )


    مبدأ : مخالفة المحكمة حدود الاختصاص القيمي
    يعرض الحكم الصادر عنها للطعن بالاستئناف .

    قضت محكمة النقض : إذا كانت الدعوى من
    اختصاص محكمة المواد الجزئية و لم تقرر إحالتها إليها فإنها تكون قد خالفت قاعدة
    من قواعد النظام العام ويكون حكمها قابلا للطعن فيه بطريق الاستئناف عملا بالمادة
    2/401 مرافعات التى تجيز استئناف الأحكام الصادرة فى مسائل الاختصاص و الإحالة إلى
    محكمة أخرى مهما تكن قيمة الدعوى .

    ( الطعن 13 لسنة 22 مكتب فني 06
    صفحة 644 بتاريخ 10-02-1955)


    متي تعد الدعوى غير مقدرة القيمة
    …؟

    تعتبر الدعوى غير قابلة للتقدير فى نظر
    المشرع إذا كان المطلوب فيها لا يمكن تقدير قيمته طبقاً لأية قاعدة من قواعد تقدير
    الدعاوى التي وضعها المشرع فى المواد من 30 - 43 من قانون المرافعات

    قضت
    محكمة النقض : مفاد نص المادة 44 من قانون المرافعات أن الدعوى تعتبر غير قابلة
    للتقدير في نظر المشرع إذا كان المطلوب فيها لا يمكن تقدير قيمته طبقاً لأية قاعدة
    من قواعد تقدير الدعاوى التي وضعها المشرع فى المواد من 30 - 43 من قانون
    المرافعات . و لما كان طلب التسليم الذي يبدى بصفة أصلية ليس من بين الطلبات التى
    أورد المشرع قاعدة لتقديرها فى المواد المشار إليها فإن الدعوى بطلبه تكون غير
    قابلة للتقدير و تعتبر قيمتها زائدة على مائتين و خمسين جنيهاً . و يؤيد ذلك أن
    المشرع حين عرض فى المذكرة التفسيرية لقانون المرافعات يضرب أمثلة للطلبات غير
    المقدرة القيمة ذكر " التسليم " من بينها .

    ( الطعن 335 لسنة 28 ق ، جلسة
    1963/2/14 )

    كيف تقدر قيمة الدعاوى …؟
    تقدير قيمة الدعوى لتعيين اختصاص المحكمة فى
    حكم المادة 30 مرافعات أساسه قيمة موضوعها . وأنه وإن كانت هذه تقدر فى الأصل
    باعتبارها يوم رفع الدعوى إلا أن الشارع - وقد أجاز للمدعى فى الحدود المبينة
    بالمادة 151 مرافعات أن يعدل أثناء الخصومة من طلباته الواردة بصحيفة دعواه
    بالزيادة أو بالنقص وأوجب ان يكون التقدير لتحديد نصاب الاستئناف بنص المادة 400
    مرافعات على أساس آخر طلبات للخصوم أمام محكمة الدرجة الأولى


    قضت محكمة النقض : تقدير قيمة الدعوى لتعيين
    اختصاص المحكمة فى حكم المادة 30 مرافعات أساسه قيمة موضوعها . وأنه وإن كانت هذه
    تقدر فى الأصل باعتبارها يوم رفع الدعوى إلا أن الشارع - وقد أجاز للمدعى فى
    الحدود المبينة بالمادة 151 مرافعات أن يعدل أثناء الخصومة من طلباته الواردة
    بصحيفة دعواه بالزيادة أو بالنقص وأوجب أن يكون التقدير لتحديد نصاب الاستئناف بنص
    المادة 400 مرافعات على أساس آخر طلبات للخصوم أمام محكمة الدرجة الأولى - إنما
    أراد بذلك أن يتخذ من هذه الطلبات أساساً لتعيين الاختصاص وتحديد نصاب الاستئناف
    معاً حتى لا يختلف أحدهما عن الآخر فى تقدير قيمة الدعوى ذاتها . فإذا كانت
    الأقساط المترتبة على عقد الإيجار هى التزامات متعددة تنشأ على التعاقب من سند
    واحد وكانت الأقساط المطلوبة وقت تعديل المدعى طلباته أمام محكمة أول درجة " المحكمة
    الابتدائية " يجاوز مجموعها اختصاص المحكمة الجزئية كما يجاوز النصاب
    الانتهائى للمحكمة الابتدائية فإن الحكم يكون قابلاً للاستئناف .

    ( الطعن 245 لسنة 31 مكتب فني 17
    صفحة 1373بتاريخ 14-06-1966)


    كيفية الطعن في تقدير قيمة الدعوى
    …؟

    قضت محكمة النقض : الأصل أنه لا يجوز
    الاعتراض على قيمة الدعوى بعد صدور الحكم فيها ما يخالف الأسس التي وضعها المشرع
    للتقدير ، بمعنى أن التقدير الذي يحدده المدعى فيها لدعواه يكون حجة له و حجة عليه
    بالنسبة لنصاب الاستئناف إلا إذا كان هذا التقدير يصطدم مع إحدى القواعد التى
    قررها القانون لتقدير قيمة الدعوى ، فعندئذ لا يعتد بتقدير المدعى لدعواه أو بعدم
    اعتراض خصمه عليه ، بل يتعين على محكمة الدرجة الثانية أن تراقب من تلقاء نفسها
    اتفاق التقدير مع قواعد القانون ، و أن تعتمد فى ذلك على القواعد التى نص عليها
    قانون المرافعات فى المواد 36 إلى 41 و ذلك عملاً بالمادة 223 من هذا القانون .

    ( الطعن 909 لسنة 53 مكتب فنى 40 صفحة 441
    بتاريخ 25-05-1989)


    الدفع بعدم اختصاص المحكمة قيمياً
    بنظر الدعوى ومدي تعلق ذلك بالنظام العام .

    قضت محكمة النقض : …، و إن كان الاختصاص
    القيمي من النظام العام - قبل العمل

    بالقانون رقم 100 لسنة 1962 - إلا أنه لا
    يجوز الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض لما يخالطه من واقع كان يجب طرحه على
    محكمة الموضوع هو التحقق من قيمة العقار المقرر عليه حق الإرتفاق محل النزاع .

    ( الطعن 402 لسنة 34 مكتب فنى 19
    صفحة 914 بتاريخ 09-05-1968)


    كما قضت محكمة النقض : متى كان الثابت أن
    الأجرة الشهرية للشقة موضوع النزاع كانت 10 ج و 200 م شهرياً و إنها خفضت إلى
    8 ج و 160 م
    فإن قيمة الدعوى فى عقد الإيجار تكون أقل من 250 ج سواء اعتبرت مدة العقد مشاهرة
    عملا بالمادة 563 من القانون المدني أو اعتبرت مدته سنة كسائر عقود الإيجار الخاصة
    بشقق المنزل موضوع النزاع ، و بالتالي فإن الفصل فى الدعوى و فى الدفوع المقدمة
    فيها يكون نهائياً عملا بالمادة 51 من قانون المرافعات و لا يجوز الطعن فيها بطريق
    الاستئناف إلا بسبب وقوع بطلان فى الحكم أو فى الإجراءات أثر فى الحكم عملاً بالمادة
    396 من قانون المرافعـات بعد تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 .

    ( الطعن رقم 460 لسنة 35 ق ،
    جلسة 1970/4/2 )


    مبدأ : الحكم بعدم الاختصاص
    القيمي و الإحالة إلى المحكمة المختصة وفقاً لنص المادة 110 من قانون المرافعات
    ينهى الخصومة كلها فيما فصل فيه و حسمه بصدد الاختصاص.

    قضت محكمة النقض : الحكم بعدم الاختصاص
    القيمي و الإحالة إلى المحكمة المختصة وفقاً لنص المادة 110 من قانون المرافعات
    ينهى الخصومة كلها فيما فصل فيه و حسمه بصدد الاختصاص ، إذ لا يعقبه حكم آخر فى
    موضوع الدعوى من المحكمة التى أصدرته و يكون قابلاً للاستئناف فى حينه ، فإذا لم
    يستأنف أصبح نهائياً و التزمت به المحكمة التى قضى باختصاصها و لو خالف حجية حكم
    سابق لها فى هذا الشأن أو بنى على قاعدة أخرى غير صحيحة فى القانون . لأن قوة
    الأمر المقضي تعلو عل اعتبارات النظام العام .

    ( الطعن 649 لسنة 54 ق جلسة29/12/
    1987)

      الوقت/التاريخ الآن هو الثلاثاء مايو 07, 2024 5:51 pm