أحكام نقض فى تصرف الشريك فى حصة
شائعة
الموضوع
: المال الشائع
الموضوع الفرعي : تصرف
الشريك فى حصة شائعة
فقرة رقم : 1
إن القول بأن الشريك
الذى يملك مشاعاً القدر الذى باعه مفرزاً لا يقبل منه و لا من شركائه الإدعاء بعدم نفاذ البيع فى
حصتهم ما دامت القسمة لم تقع و لم يقع المبيع فى نصيبهم - هذا القول محله أن
يكون المبيع جزءاً مفرزاً معيناً من الأموال الشائعة ، أما إذا كان
المبيع غير مفرز و تجاوز البائع مقدار نصيبه الشائع فلا يقبل هذا القول
.
الطعن رقم
0030 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 92
بتاريخ
15-12-1949
الموضوع : المال الشائع
الموضوع الفرعي : تصرف
الشريك فى حصة شائعة
فقرة رقم : 1
جرى قضاء هذه المحكمة
على أن للشريك على الشيوع فى التركة أن يبيع حصته محددة ، و لا يستطيع أحد الشركاء الاعتراض
على هذا البيع والادعاء بأنه يستحق المبيع مادام أن التركة لم تقسم قسمة إفراز
.
الطعن رقم 0111 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1341
بتاريخ
30-06-1955
الموضوع : المال الشائع
الموضوع الفرعي : تصرف
الشريك فى حصة شائعة
فقرة رقم : 1
الشريك على الشيوع فى
عدة عقارات أن يبيع حصة شائعة فى بعض العقارات . و إذا سجل المشترى عقده انتقلت إليه حصة البائع
فى هذا البعض من العقارات شائعا و يصبح المشترى دون الشريك البائع هو
صاحب الشأن فى القسمة التى تجرى بخصوص هذه الأعيان اتفاقا أو قضاء فإذا
تجاهله شركاؤه و أجروا قسمة هذه الأعيان مع الشريك الذى باع نصيبه بعقد
مسجل فلا يجوز الاحتجاج بهذه القسمة على المشترى الذى سجل عقده قبل تسجيل
عقد القسمة . و لا يغير من ذلك أن يكون الشريك البائع قد باع أكثر من
نصيبه فى بعض العقارات المشتركة ذلك لأن البيع يعتبر صحيحا نافذا فى القدر
الذى يملكه البائع ـ و المشترى دون البائع ـ هو الذى يستطيع التحدث عن هذا
القدر إذا ما أراد الشركاء قسمة العقارات المشتركة
.
الطعن رقم 0154 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1375
بتاريخ
20-10-1955
الموضوع : المال الشائع
الموضوع الفرعي : تصرف
الشريك فى حصة شائعة
فقرة رقم : 1
ليس ثمة ما يمنع البائع
و إن كان مالكا على الشيوع أن يبيع ملكه محدداً مفرزاً و أن حالة التحديد هذه و إن ظلت
موقوفة أو معلقة على نتيجة القسمة أو إجازة الشريك على الشيوع إلا أن هذا كله
لا يبطل عقد البيع . و بتسجيل المشترى لعقده تنتقل الملكية و يصبح شريكاً
لباقى الشركاء تجب مخاصمته فى دعوى القسمة إن لم يجز هؤلاء الباقون من
الشركاء عقده . و على ذلك فإنه ليس للمستحق - سواء أكان شريكا على الشيوع أو
متلقيا ملكه من شريك على الشيوع - أن يدعى الإستحقاق فى المبيع إلا
بعد القسمة و وقوع المبيع فى نصيبة هو لا فى نصيب البائع لذلك المشترى .
وهذا الذى استقر عليه قضاء هذه المحكمة فى ظل القانون المدنى القديم هو ما
أخذ به القانون المدنى الحالى فى المادة 826 منه .
الطعن رقم
0361 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 760
بتاريخ
28-06-1956
الموضوع : المال الشائع
الموضوع الفرعي : تصرف
الشريك فى حصة شائعة
فقرة رقم : 2
لا يجوز لمدعى الإستحقاق
الذى تلقى الحق عن شريك أو وارث أن يتحدى ببطلان بيع نصيب القاصر فى المال الشائع إذا تم بأقل
من الثمن المحدد بقرار المحكمة الحسبية ، إذ أن هذا البطلان نسبى
شرع لمصلحة القاصر وحده دون الغير .
الطعن رقم 0361 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 760
بتاريخ
28-06-1956
الموضوع : المال الشائع
الموضوع الفرعي : تصرف
الشريك فى حصة شائعة
فقرة رقم : 2
تصرف الشريك فى حصة
شائعة نافذ فى مواجهة شركائه دون حاجة إلى موافقتهم طبقاً لنص المادة 1/826 من
القانون المدنى .
الطعن رقم
0190 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 723
بتاريخ
24-03-1966
الموضوع : المال الشائع
الموضوع الفرعي : تصرف
الشريك فى حصة شائعة
فقرة رقم : 2
تصرف الشريك فى مقدار
شائع يزيد على حصته ، لا ينفذ فى حق الشركاء الآخرين فيما يتعلق بالقدر الزائد على حصة الشريك
المتصرف و يحق لهم أن يرفعوا دعوى بتثبيت ملكيتهم و عدم نفاذ البيع فيما
زاد على حصة الشريك البائع دون إنتظار نتيجة القسمة
.
الطعن رقم 0214 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1388
بتاريخ
11-11-1975
الموضوع : المال الشائع
الموضوع الفرعي : تصرف
الشريك فى حصة شائعة
فقرة رقم : 1
من المقرر فى قضاء هذه
المحكمة - أن للشريك على الشيوع أن يبيع جزءاً مفرزاً من المال الشائع إجراء القسمة فقد نصت
المادة 826 فقرة ثانية من القانون المدنى على أنه "إذا كان التصرف
منصباً على جزء مفرز من المال الشائع و لم يقع هذا الجزء عند القسمة فى
نصيب المتصرف إنتقل حق المتصرف إليه من وقت التصرف إلى الجزاء الذى آل إلى
المتصرف بطريق القسمة " و متى تقرر ذلك فإن الطاعن يكون قد إشترى من
المطعون عليه الجزء المفرز الذى يبيعه أو ما يحل محله مما يقع فى نصيب
المطعون عليه عند القسمة ، فإن وقع الجزء المفرز فى نصيب المطعون عليه خلص
للطاعن ، و أن لم يقع إنتقل حق الطاعن بحكم الحلول العينى من الجزء المفرز
المبيع إلى الجزء المفرز الذى يؤول إلى المطعون عليه بطريق القسمة و من ثم
كان للوالد أن يبيع لإبنه مفرزاً أو شائعاً و أن يبيع أبنه بدوره إلى
الطاعن مثل ذلك ، و من ثم فإن النعى على الحكم المطعون فيه - بأن البائع لا
يملك الحصة المبيعة مفرزة - يكون النعى على غير أساس
.
الطعن رقم
0910 لسنة 45 مكتب فنى 31 صفحة رقم 888
بتاريخ
25-03-1980
الموضوع : المال الشائع
الموضوع الفرعي : تصرف
الشريك فى حصة شائعة
فقرة رقم : 2
الثابت فى الدعوى أن
التصرف المطعون عليه الثانى للطاعنين بالبيع قد أنصب على حصة شائعة فى قطعة معينة داخلة فى مجموع
المال الشائع و لا يغير من كون التصرف على هذه الصورة منصباً على حصة
شائعة أن تتعدد الجهات التى تقع فيها الأعيان المملوكة للبائع و شركائه على
الشيوع فلا يكون هناك محل لبحث الأثر الذى يترتب على حق المشترى فى الحلول
العينى عملاً بالمادة 826-2 من القانون المدنى لأن مجال هذا البحث أن يصيب
التصرف بالبيع حصته مفرزة فى المال الشائع و هو ما ليس شأن التصرف موضوع
النزاع و الذى أصاب - و على ما سلف بيانه - حصه شائعة فيه
.
الطعن رقم
0367 لسنة 45 مكتب فنى 32 صفحة رقم 349
بتاريخ
27-01-1981
الموضوع : المال الشائع
الموضوع الفرعي : تصرف
الشريك فى حصة شائعة
فقرة رقم : 1
لكل مالك على الشيوع حق
الملكية فى كل ذرة من العقار المشاع فلا يستطيع الشريك
الآخر إخراجه منه . و الشركاء فى هذا سواء ، لا تفضيل لواحد على واحد إلا بناء على حق آخر غير الملكية المشاعة كالإجارة مثلاً .
فإذا أجر الشريك حصته ، و وضع المستأجر يده على جزء
من الأرض المشاعة معادل لها ، فلا
يقبل من الشريك الآخر أن يدعى حصول تعرض له فى وضع يده من المستأجر ، أو أن يطلب إسترداد حيازته منه ، فإن النزاع فى هذه الصورة لا
يكون إلا على طريقة الإنتفاع ، و هذا محله دعوى
محاسبة أو قسمة .
الطعن رقم 0028
لسنة 09 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 99
بتاريخ
07-03-1940
الموضوع : المال الشائع
الموضوع الفرعي : تصرف
الشريك فى حصة شائعة
فقرة رقم : 1
إذا باع المشتاع جزءاً
مفرزاً محدداً فى الملك الشائع فبيعه يصلح لأن يكون سبباً
صحيحاً يمتلك به المشترى ما بيع بوضع اليد عليه خمس سنوات متى توافر لديه حسن النية .
الطعن رقم 0058 لسنة 11 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 423
بتاريخ
23-04-1942
الموضوع : المال الشائع
الموضوع الفرعي : تصرف
الشريك فى حصة شائعة
فقرة رقم : 2
إذا قضت المحكمة لبعض الملاك
المشتاعين بملكية بعض الأعيان المشتركة مفرزة ، و بنت حكمها على أن كلا منهم قد إستقل
بوضع يده على جزء معين من الملك الشائع
حتى تملكه بمضى المدة مستدلة على ذلك بالبينة و القرائن ، فهذا الحكم لا يعتبر مؤسساً على التقرير بوقوع تعاقد على قسمة بين
الشركاء ، و لذلك لا يصح النعى عليه أنه قد خالف
القانون إذ هو لم يستند إلى دليل كتابى
على القسمة .
الطعن رقم 0042
لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 147
بتاريخ
04-04-1946
الموضوع : المال الشائع
الموضوع الفرعي : تصرف
الشريك فى حصة شائعة
فقرة رقم : 1
الشريك الذى يقيم بناءاً
على العين المشتركة لا يعتبر من الغير فى معنى المادة
65 من القانون المدنى ، فإذا ما طالب الشريك الآخر بملكيته لحصة فى هذا البناء وجب أن يكون ذلك فى مقابل ما يناسبها فى تكاليف البناء
الفعلية وقت إقامته ، إذ أن مطالبته هذه تفيد أنه
إعتمد فعل شريكه ، و من ثم يكون الشريك
البانى فى هذه الحالة معتبراً فى حكم الوكيل
الطعن رقم 0097 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 690
بتاريخ
30-12-1948
شائعة
الموضوع
: المال الشائع
الموضوع الفرعي : تصرف
الشريك فى حصة شائعة
فقرة رقم : 1
إن القول بأن الشريك
الذى يملك مشاعاً القدر الذى باعه مفرزاً لا يقبل منه و لا من شركائه الإدعاء بعدم نفاذ البيع فى
حصتهم ما دامت القسمة لم تقع و لم يقع المبيع فى نصيبهم - هذا القول محله أن
يكون المبيع جزءاً مفرزاً معيناً من الأموال الشائعة ، أما إذا كان
المبيع غير مفرز و تجاوز البائع مقدار نصيبه الشائع فلا يقبل هذا القول
.
الطعن رقم
0030 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 92
بتاريخ
15-12-1949
الموضوع : المال الشائع
الموضوع الفرعي : تصرف
الشريك فى حصة شائعة
فقرة رقم : 1
جرى قضاء هذه المحكمة
على أن للشريك على الشيوع فى التركة أن يبيع حصته محددة ، و لا يستطيع أحد الشركاء الاعتراض
على هذا البيع والادعاء بأنه يستحق المبيع مادام أن التركة لم تقسم قسمة إفراز
.
الطعن رقم 0111 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1341
بتاريخ
30-06-1955
الموضوع : المال الشائع
الموضوع الفرعي : تصرف
الشريك فى حصة شائعة
فقرة رقم : 1
الشريك على الشيوع فى
عدة عقارات أن يبيع حصة شائعة فى بعض العقارات . و إذا سجل المشترى عقده انتقلت إليه حصة البائع
فى هذا البعض من العقارات شائعا و يصبح المشترى دون الشريك البائع هو
صاحب الشأن فى القسمة التى تجرى بخصوص هذه الأعيان اتفاقا أو قضاء فإذا
تجاهله شركاؤه و أجروا قسمة هذه الأعيان مع الشريك الذى باع نصيبه بعقد
مسجل فلا يجوز الاحتجاج بهذه القسمة على المشترى الذى سجل عقده قبل تسجيل
عقد القسمة . و لا يغير من ذلك أن يكون الشريك البائع قد باع أكثر من
نصيبه فى بعض العقارات المشتركة ذلك لأن البيع يعتبر صحيحا نافذا فى القدر
الذى يملكه البائع ـ و المشترى دون البائع ـ هو الذى يستطيع التحدث عن هذا
القدر إذا ما أراد الشركاء قسمة العقارات المشتركة
.
الطعن رقم 0154 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1375
بتاريخ
20-10-1955
الموضوع : المال الشائع
الموضوع الفرعي : تصرف
الشريك فى حصة شائعة
فقرة رقم : 1
ليس ثمة ما يمنع البائع
و إن كان مالكا على الشيوع أن يبيع ملكه محدداً مفرزاً و أن حالة التحديد هذه و إن ظلت
موقوفة أو معلقة على نتيجة القسمة أو إجازة الشريك على الشيوع إلا أن هذا كله
لا يبطل عقد البيع . و بتسجيل المشترى لعقده تنتقل الملكية و يصبح شريكاً
لباقى الشركاء تجب مخاصمته فى دعوى القسمة إن لم يجز هؤلاء الباقون من
الشركاء عقده . و على ذلك فإنه ليس للمستحق - سواء أكان شريكا على الشيوع أو
متلقيا ملكه من شريك على الشيوع - أن يدعى الإستحقاق فى المبيع إلا
بعد القسمة و وقوع المبيع فى نصيبة هو لا فى نصيب البائع لذلك المشترى .
وهذا الذى استقر عليه قضاء هذه المحكمة فى ظل القانون المدنى القديم هو ما
أخذ به القانون المدنى الحالى فى المادة 826 منه .
الطعن رقم
0361 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 760
بتاريخ
28-06-1956
الموضوع : المال الشائع
الموضوع الفرعي : تصرف
الشريك فى حصة شائعة
فقرة رقم : 2
لا يجوز لمدعى الإستحقاق
الذى تلقى الحق عن شريك أو وارث أن يتحدى ببطلان بيع نصيب القاصر فى المال الشائع إذا تم بأقل
من الثمن المحدد بقرار المحكمة الحسبية ، إذ أن هذا البطلان نسبى
شرع لمصلحة القاصر وحده دون الغير .
الطعن رقم 0361 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 760
بتاريخ
28-06-1956
الموضوع : المال الشائع
الموضوع الفرعي : تصرف
الشريك فى حصة شائعة
فقرة رقم : 2
تصرف الشريك فى حصة
شائعة نافذ فى مواجهة شركائه دون حاجة إلى موافقتهم طبقاً لنص المادة 1/826 من
القانون المدنى .
الطعن رقم
0190 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 723
بتاريخ
24-03-1966
الموضوع : المال الشائع
الموضوع الفرعي : تصرف
الشريك فى حصة شائعة
فقرة رقم : 2
تصرف الشريك فى مقدار
شائع يزيد على حصته ، لا ينفذ فى حق الشركاء الآخرين فيما يتعلق بالقدر الزائد على حصة الشريك
المتصرف و يحق لهم أن يرفعوا دعوى بتثبيت ملكيتهم و عدم نفاذ البيع فيما
زاد على حصة الشريك البائع دون إنتظار نتيجة القسمة
.
الطعن رقم 0214 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1388
بتاريخ
11-11-1975
الموضوع : المال الشائع
الموضوع الفرعي : تصرف
الشريك فى حصة شائعة
فقرة رقم : 1
من المقرر فى قضاء هذه
المحكمة - أن للشريك على الشيوع أن يبيع جزءاً مفرزاً من المال الشائع إجراء القسمة فقد نصت
المادة 826 فقرة ثانية من القانون المدنى على أنه "إذا كان التصرف
منصباً على جزء مفرز من المال الشائع و لم يقع هذا الجزء عند القسمة فى
نصيب المتصرف إنتقل حق المتصرف إليه من وقت التصرف إلى الجزاء الذى آل إلى
المتصرف بطريق القسمة " و متى تقرر ذلك فإن الطاعن يكون قد إشترى من
المطعون عليه الجزء المفرز الذى يبيعه أو ما يحل محله مما يقع فى نصيب
المطعون عليه عند القسمة ، فإن وقع الجزء المفرز فى نصيب المطعون عليه خلص
للطاعن ، و أن لم يقع إنتقل حق الطاعن بحكم الحلول العينى من الجزء المفرز
المبيع إلى الجزء المفرز الذى يؤول إلى المطعون عليه بطريق القسمة و من ثم
كان للوالد أن يبيع لإبنه مفرزاً أو شائعاً و أن يبيع أبنه بدوره إلى
الطاعن مثل ذلك ، و من ثم فإن النعى على الحكم المطعون فيه - بأن البائع لا
يملك الحصة المبيعة مفرزة - يكون النعى على غير أساس
.
الطعن رقم
0910 لسنة 45 مكتب فنى 31 صفحة رقم 888
بتاريخ
25-03-1980
الموضوع : المال الشائع
الموضوع الفرعي : تصرف
الشريك فى حصة شائعة
فقرة رقم : 2
الثابت فى الدعوى أن
التصرف المطعون عليه الثانى للطاعنين بالبيع قد أنصب على حصة شائعة فى قطعة معينة داخلة فى مجموع
المال الشائع و لا يغير من كون التصرف على هذه الصورة منصباً على حصة
شائعة أن تتعدد الجهات التى تقع فيها الأعيان المملوكة للبائع و شركائه على
الشيوع فلا يكون هناك محل لبحث الأثر الذى يترتب على حق المشترى فى الحلول
العينى عملاً بالمادة 826-2 من القانون المدنى لأن مجال هذا البحث أن يصيب
التصرف بالبيع حصته مفرزة فى المال الشائع و هو ما ليس شأن التصرف موضوع
النزاع و الذى أصاب - و على ما سلف بيانه - حصه شائعة فيه
.
الطعن رقم
0367 لسنة 45 مكتب فنى 32 صفحة رقم 349
بتاريخ
27-01-1981
الموضوع : المال الشائع
الموضوع الفرعي : تصرف
الشريك فى حصة شائعة
فقرة رقم : 1
لكل مالك على الشيوع حق
الملكية فى كل ذرة من العقار المشاع فلا يستطيع الشريك
الآخر إخراجه منه . و الشركاء فى هذا سواء ، لا تفضيل لواحد على واحد إلا بناء على حق آخر غير الملكية المشاعة كالإجارة مثلاً .
فإذا أجر الشريك حصته ، و وضع المستأجر يده على جزء
من الأرض المشاعة معادل لها ، فلا
يقبل من الشريك الآخر أن يدعى حصول تعرض له فى وضع يده من المستأجر ، أو أن يطلب إسترداد حيازته منه ، فإن النزاع فى هذه الصورة لا
يكون إلا على طريقة الإنتفاع ، و هذا محله دعوى
محاسبة أو قسمة .
الطعن رقم 0028
لسنة 09 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 99
بتاريخ
07-03-1940
الموضوع : المال الشائع
الموضوع الفرعي : تصرف
الشريك فى حصة شائعة
فقرة رقم : 1
إذا باع المشتاع جزءاً
مفرزاً محدداً فى الملك الشائع فبيعه يصلح لأن يكون سبباً
صحيحاً يمتلك به المشترى ما بيع بوضع اليد عليه خمس سنوات متى توافر لديه حسن النية .
الطعن رقم 0058 لسنة 11 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 423
بتاريخ
23-04-1942
الموضوع : المال الشائع
الموضوع الفرعي : تصرف
الشريك فى حصة شائعة
فقرة رقم : 2
إذا قضت المحكمة لبعض الملاك
المشتاعين بملكية بعض الأعيان المشتركة مفرزة ، و بنت حكمها على أن كلا منهم قد إستقل
بوضع يده على جزء معين من الملك الشائع
حتى تملكه بمضى المدة مستدلة على ذلك بالبينة و القرائن ، فهذا الحكم لا يعتبر مؤسساً على التقرير بوقوع تعاقد على قسمة بين
الشركاء ، و لذلك لا يصح النعى عليه أنه قد خالف
القانون إذ هو لم يستند إلى دليل كتابى
على القسمة .
الطعن رقم 0042
لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 147
بتاريخ
04-04-1946
الموضوع : المال الشائع
الموضوع الفرعي : تصرف
الشريك فى حصة شائعة
فقرة رقم : 1
الشريك الذى يقيم بناءاً
على العين المشتركة لا يعتبر من الغير فى معنى المادة
65 من القانون المدنى ، فإذا ما طالب الشريك الآخر بملكيته لحصة فى هذا البناء وجب أن يكون ذلك فى مقابل ما يناسبها فى تكاليف البناء
الفعلية وقت إقامته ، إذ أن مطالبته هذه تفيد أنه
إعتمد فعل شريكه ، و من ثم يكون الشريك
البانى فى هذه الحالة معتبراً فى حكم الوكيل
الطعن رقم 0097 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 690
بتاريخ
30-12-1948
الخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود
» "خواطر "يا حبيبتي
الجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود
» خواطر "يا حياتي "
الجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود
» الطريق الى الجنة
الأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود
» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
الأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب