حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

حواس للمحاماه

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
حواس للمحاماه

قانوني . اسلامي - برامج . صيغ - دعاوى - معلومات

انت الزائر رقم

.: عدد زوار المنتدى :.

مرحبا بالزائرين

المواضيع الأخيرة

» التفكر في الاية 42 من سورة الزمر (رقم 39)
أحكام نقض حديثة فى امتداد عقد الإيجار I_icon_minitimeالخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود

»  "خواطر "يا حبيبتي
أحكام نقض حديثة فى امتداد عقد الإيجار I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود

» خواطر "يا حياتي "
أحكام نقض حديثة فى امتداد عقد الإيجار I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود

» الطريق الى الجنة
أحكام نقض حديثة فى امتداد عقد الإيجار I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود

» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
أحكام نقض حديثة فى امتداد عقد الإيجار I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
أحكام نقض حديثة فى امتداد عقد الإيجار I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
أحكام نقض حديثة فى امتداد عقد الإيجار I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
أحكام نقض حديثة فى امتداد عقد الإيجار I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
أحكام نقض حديثة فى امتداد عقد الإيجار I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

مرحبا بك


counter globe

الاكثر زياره


    أحكام نقض حديثة فى امتداد عقد الإيجار

    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    أحكام نقض حديثة فى امتداد عقد الإيجار Empty أحكام نقض حديثة فى امتداد عقد الإيجار

    مُساهمة من طرف Admin الأربعاء فبراير 17, 2010 3:48 pm

    أحكام نقض
    حديثة فى امتداد عقد الإيجار









    ] قضاء الحكم المطعون فيه بالإخلاء استنادا لما
    ذهب إليه أخذاً بتقرير الخبير المنتدب أمام محكمة أول درجة بإنتهاء عقد
    إيجار الشقة محل النزاع لإنتفاء إقامة الطاعن الأول بها مع والدته -
    المستأجرة الأصلية - حتى
    الوفاة مستدلاً علي ذلك بقيام الأخيرة بتأجيرها من الباطن مفروشا حال
    حياتها وحتى وفاتها دون أن يعرض
    لدفاع الطاعن الأول بأن إنقطاعه عن الإقامة بها وتأجيرها من الباطن مفروشا لم يكن تخلياً
    منه عنها وإنما كان بسبب مصاحبته لوالدته للعلاج بالخارج رغم أنه دفاع جوهري
    قد يتغير به - إن صح - وجه الرأي في الدعوي فإنه يكون قد شابه القصور في
    التسبيب.
    الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 929 سنة
    قضائية 74 مكتب فني تاريخ الجلسة
    13/2/2005م



    ] تمسك الطاعن في دفاعه أمام
    محكمة الموضوع بالمذكرتين المقدمتين منه بجلستي / / ، / / بأنه يستمد حقه في امتداد
    عقد إيجار الشقة محل النزاع لصالحه لإقامته بها مع والده المستأجر الأصلي
    لها إقامة مستقرة حتى وفاته واستدل علي ذلك بأقوال شهوده وبالمستندات
    المقدمة منه في الدعوى وكان هذا الدفاع يعد مطروحاً علي محكمة ثاني درجة إعمالا
    للأثر الناقل لإستئناف وإذ قضي الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم
    الإبتدائي وإخلاء الشقة محل النزاع وبرفض طلب الطاعن إمتداد عقد إيجار عين
    النزاع له عن والده المستأجر الأصلي علي ما استخلصه من انتفاء إقامته بعين
    النزاع مع والدته حتى وفاتها وهو ما لا يصلح رداً علي ما أثاره الطاعن ولا
    يواجه دفاعه المشار إليه مما حجبه عن بحث وتمحيص هذا الدفاع وما
    استدل به عليه من مستندات مع أنه دفاع جوهري يتغير به- إن صح- وجه الرأي
    في الدعوي فإنه يكون فضلاً عن مخالفته للقانون معيباً بالقصور في
    التسبيب.
    الفقرة رقم 1 من
    الطعن رقم 458 سنة قضائية 74 مكتب فني تاريخ الجلسة 13/2/2005م






    تمسك
    الطاعن أمام محكمة الموضوع بأن عقد إيجار شقة التداعي امتد إليه لإقامته بها مع والدته حتى وفاتها
    والذي إمتد من جدته المستأجرة الأصلية وأن وكيل المطعون ضدهما في إدارة العقار تقاضي
    منه أجرة الفترة من 1/9/1999 حتى 31/5/2000 بموجب إيصالات أقر به فيها بإمتداد العقد
    إليه عن جدته
    ... المستأجرة الأصلية وصورة ضوئية من التوكيل رقم ... الصادر من ...
    عن نفسه وبصفته وكيلاً عن
    المطعون ضدهما بتوكيلين رسميين إلي الأستاذ/ ... يوكله فيه بإدارة العقار الكائن به شقة
    التداعي وتحصيل الإيجار، وإذ إكتفي الحكم المطعون فيه رداً علي دفاع الطاعن بالقول بأنه لم
    يقدم الدليل عليه دون أن يعرض لتلك المستندات ويمحصها- والتي لم يجحدها
    المطعون ضدهما - مع ما قد يكون لها من دلالة مؤثرة قد يتغير بها وجه الرأي
    في الدعوي فإنه يكون معيباً.
    الفقرة رقم 1 من
    الطعن رقم 2477 سنة قضائية 73 مكتب فني تاريخ الجلسة2/3/2005م




    تمسك الطاعن أمام محكمة
    الموضوع بدرجتيها بإمتداد عقد إيجار الشقة محل النزاع إليه لإقامته بها مع
    المستأجر الأصلي- المرحوم والده - إقامة مستقرة حتى وفاته - ودلل علي ذلك بأقوال شاهديه
    والتي استمعت إليهما محكمة أول درجة والشهادة الموثقة بأقوال الجار المواجه
    مما مؤداه توافر شروط امتداد عقد الإيجار إليه وإعتباره مستأجراً بقوة
    القانون ويلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار له عن ذات العين، إلا أن الحكم
    المطعون فيه أقام قضاءه بإلغاء الحكم الإبتدائي وبإنتهاء عقد الإيجار
    والإخلاء والتسليم علي ما استخلصه من أقوال شاهدي المطعون ضدهم- رغم أن أحدهما
    بائع ملابس متجول والآخر بائع بمحل بالمنطقة - وطرح أقوال شهود الطاعن
    والمقيمين بذات العقار الكائن به الشقة محل النزاع دون أن يبين في
    أسبابه ما يبرر هذا الإطراح، كما أنه استدل علي عدم إقامة الطاعن بتلك الشقة
    علي ما استنبطه من الشهادة الصادرة من شركة كهرباء الإسكندرية بأنه
    متعاقد علي توريد التيار الكهربي لشقة كائنة بالعجمي - البيطاش- رغم أن
    هذه الشهادة لا تدل بذاتها علي عدم توافر شروط إمتداد عقد إيجار الشقة محل
    النزاع إليه إذ ليس في القانون ما يمنع المستأجر من امتداد عقد إيجار مسكن
    إليه مع احتفاظه بمسكن آخر في ذات المدينة فإن الحكم يكون معيباً بمخالفة
    القانون والقصور في التسبيب والفساد في الإستدلال.
    الفقرة رقم 1 من
    الطعن رقم 901 سنة قضائية 74 مكتب فني تاريخ الجلسة27/3/2005م




    قضاء المحكمة الدستورية العليا
    الصادر بتاريخ 3/11/2002 في القضية رقم 70 لسنة 18 قضائية "دستورية" بعدم
    دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شان تأجير
    وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما لم يتضمنه من
    النص علي إنتهاء عقد الإيجار الذي يلتزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق في
    شغل العين بإنتهاء إقامة آخرهم سواء بالوفاة أو الترك، وإن كان مقتضاه عدم
    جواز إمتداد عقد الإيجار إلي أقارب المستأجر المقيمين معه من زوج وأبناء
    ووالدين وفقاً لحكم الفقرة الأولي من ذات المادة لأكثر من مرة واحدة،
    إلا أنه لما كانت المحكمة الدستورية العليا قد استشرفت خطر إعمال الأثر
    الرجعي المقرر للأحكام الصادرة بعدم دستورية القوانين في خصوص هذا
    الحكم، وأعملت الرخصة التي خولتها لها الفقرة الثالثة من المادة 29 من قانون
    وقضت بسريانه بأثر فوري علي الوقائع التالية لتاريخ نشره في الجريدة
    الرسمية الحاصل في 14/11/2002، وكان مفاد سريان هذا
    الحكم بأثر فوري أن عقد الإيجار لا يمتد قانوناً لمرة ثانية إذا كان قد سبق وأمتد
    وفقاً لحكم الفقرة الأولي من المادة 29 من الفانون رقم 49 لسنة 1977 في تاريخ لاحق
    علي نشر الحكم وليس في تاريخ سابق علي ذلك، بما مؤداه أن جميع العقود التي
    كانت قائمة في يوم 14/11/2002، ولو كانت قد أبرمت
    إعمالاً لأحكام الإمتداد القانوني لعقود الإيجار- وتنزل منزلتها الوقائع التي ترتب
    عليها قيام إلتزام علي المؤجر بتحرير عقد إيجار للمستفيدين من هذا الإمتداد نزولاً علي
    أحكامه فتعد عقوداً قائمة حكماً حيث كان يجب تحريرها- تظل قائمة
    ومنتجة لآثارها القانونية، وأنه يجوز من بعد هذا التاريخ امتدادها إلي
    أقارب المستأجر- ومن أخذ حكمه
    من سبق وإمتد إليه العقد- الذين تتوافر لهم الشروط والضوابط المنصوص عليها في المادة 29 السالف الإشارة
    إليها، علي أن يكون هذا الإمتداد لمرة واحدة فقط بحيث تنتهي تلك العقود بإنتهاء
    إقامة آخر هؤلاء الأقارب بالعين سواء بالوفاة أو الترك.
    الفقرة رقم 1 من
    الطعن رقم 2001 سنة قضائية 74 مكتب فني تاريخ الجلسة 6/4/2005م






    إذ كان الحكم المطعون فيه قد بني قضاءه علي أن
    عقد إيجار عين
    النزاع لا يجوز أن يمتد مرة أخري إلي الطاعن بعد أن امتد من قبل إلي
    والده الذي توفي بتاريخ
    1/7/2000 قبل صدور حكم المحكمة الدستورية العليا سالف الذكر، حال أن حظر إمتداد عقد الإيجار
    بعد وفاة المستأجر إلي ذوي قرباه المقيمين معه من زوج وأبناء ووالدين لأكثر من مرة
    واحدة- وهو ما يقضي إليه قضاء ذلك الحكم- لا يسري إلا علي الوقائع
    اللاحقة علي نشره، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون، وقد حجبته هذه
    المخالفة عن تمحيص ما تمسك به الطاعن من أنه بقي مقيماً مع والده في عين
    النزاع إلي وقت وفاته، وهو دفاع - لو صح - لترتب عليه إمتداد عقد
    الإيجار إليه عملاً بما تقضي به الفقرة الأولي من المادة 29 من القانون رقم 49
    لسنة 1977، بغير أن يحول دون ذلك كون العقد قد سبق إمتداده من جد الطاعن إلي
    والده، متى كان ذلك فإن الحكم يكون معيباً.
    الفقرة رقم 2 من
    الطعن رقم 2001 سنة قضائية 74 مكتب فني تاريخ الجلسة6/4/2005م




    تمسك الطاعنة بأن عقد إيجار عين
    النزاع أمتد إليها ولإخوتها من والدهم المستأجر الأصلي لإقامتهم معه حتى وفاته وإن
    تحرر عقد إيجارها بعد وفاة والدهم بإسم والدتهم وحدها، وإذ أقام الحكم
    الإبتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضاءه بإخلاء عين النزاع والتسليم
    علي ما استخلصه من أقوال شاهدي المطعون ضدهن السبعة الأول من إنتفاء إقامة
    أي من أولاد المستأجر الأصلي- ومن بينهم الطاعنة- بعين النزاع حتى
    وفاة والدتهم دون أن يواجه ما تمسكت به الطاعنة من إمتداد العقد إليها
    لإقامتها مع والدها المستأجر الأصلي حتى وفاته رغم أنه دفاع جوهري قد يتغير
    به- إن صح - وجه الرأي في الدعوي فإنه يكون معيباً.


    الفقرة
    رقم 1 من الطعن رقم 2552 سنة قضائية 73 مكتب فني تاريخ الجلسة
    20/4/2005م

    تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع
    بدرجتيها بدفاع حاصله أن عقد الإيجار المؤرخ 1/8/2003 هو عقد صوري صورية مطلقة
    وأن عقد إيجار عين النزاع المبرم بين مورثه المطعون ضدها ووالدته قد امتد
    إليه لإقامته مع الأخيرة من بدء العلاقة الإيجارية حتى وفاتها وطلب إحالة
    الدعوي إلي التحقيق لإثبات صورية العقد سند الدعوي ودلل علي صحة هذا
    الدفاع بالمستندات
    المقدمة منه والمتمثلة في صورة صحيفة الدعوي رقم .... لسنة 2003 إيجارات كلي شمال القاهرة المرفوعة منه ضد
    المطعون ضدها وآخرين بطلب امتداد عقد إيجار عين النزاع إليه من مورثته المستأجرة
    الأصلية منذ عام 196. ولما كان
    الحكم الإبتدائي قد انتهي إلي رفض الدفع بالصورية علي ما ضمنه أسبابه من أن الطاعن قد وقع علي عقد
    الإيجار المؤرخ 1/8/2003 وارتضاه وهو ما لا يواجه دفاع الطاعن ولا يصلح سبباً للرد علي
    الدفع بالصورية إذ لا يجوز للمحكمة أن تعول في رفض الدفع بالصورية علي
    عبارات العقد المطعون عليه علي ما سلف بيانه وإذ قضي الحكم المطعون فيه بتأييد
    الحكم الإبتدائي لأسبابه وأمسك عن الرد علي طلب إحالة الدعوي إلي التحقيق
    بحسبانها أحد وسائل الإثبات الجائزة للطاعن قانوناُ لإثبات تلك
    الصورية كما لم يضمن أسبابه ما يسوغ ذلك فإنه يكون معيباً.
    الفقرة رقم 1 من
    الطعن رقم 1863 سنة قضائية 74 مكتب فني تاريخ الجلسة16/6/2005م






    تمسك الطاعنين أمام محكمة الإستئناف بإمتداد
    عقد إيجار المستأجر
    الأصلي إلي إبنته الطاعنة الأولي وإلي حفيدة الطاعن الثاني المقيمين معه حتى وفاته في عام 1974 وكان
    الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإخلاء الطاعنين من عين النزاع ورفض دعواهما بإمتداد عقد
    الإيجار لهما علي أنه لم تثبت إقامة الطاعنة الأولي مع والدتها حتى تاريخ
    وفاتها في ...... وأن
    الطاعن الثاني لا يستفيد من مزية الإمتداد القانوني بعد صدور حكم
    المحكمة الدستورية بعدم دستورية
    نص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شان إمتداد عقد الإيجار للأحفاد وأغفل
    بذلك تحقيق دفاع الطاعنين رغم أنه دفاع جوهري قد يتغير به - إن صح - وجه الرأي في
    الدعوي فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب.
    الفقرة رقم 1 من
    الطعن رقم 2634 سنة قضائية 73 مكتب فني تاريخ الجلسة1/12/2004م




    النص في المادة 21/1 من القانون
    52 لسنة 1969 يدل - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن القانون قد احل المستفيدين
    من مزية الامتداد القانوني واستمرار العقد بالنسبة لهم والمشار أليهم في
    النص محل المستأجر الاصلى في عقد الإيجار اثر وفاته أو تركه المسكن, اى
    أنهم قد أضحوا دونه طرفا في العقد منذ انقضى بالنسبة له , وكان حكم هذا النص
    الواجب التطبيق على واقعة النزاع يطابق حكم المادة 29/1 من القانون رقم
    49 لسنة 1977 - بغض النظر عن
    حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 116 لسنة 18 ق المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم (33)
    بتاريخ 14/8/1997 والاستدراك المنشور بذات الجريدة بالعدد رقم (38) بتاريخ 18/9/1997
    بعدم دستورية ما نصت عليه المادة 29 / 1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في
    شان تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر من أن
    " وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسبا ... حتى الدرجة الثالثة يشترط
    لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة
    المستأجر أو تركه للعين أو مدة شغله للمسكن ايهما اقل.
    الفقرة رقم 1 من
    الطعن رقم 4068 سنة قضائية 66 مكتب فني تاريخ الجلسة19/3/2003






    نص الفقرة الأولى من المادة 21 من القانون 52
    لسنة 1969 - المنطبق على
    واقعة النزاع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يقضى بإستمرار عقد الإيجار وإمتداده في حالة وفاة
    المستأجر أو تركه العين المؤجرة لصالح أقارب المستأجر حتى الدرجة الثالثة نسبا
    أو مصاهرة بشرط أن تثبت إقامتهم مع المستأجر بالعين المؤجرة مدة سنة سابقة
    على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما اقل, ولا يحول
    دون إعمال هذا النص قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص المادة 29 من
    القانون 49 لسنة 1977 المماثل
    له, لأن القضاء بعدم دستورية أحد النصوص لا يؤدى بمجرده إلى عدم دستورية مثيله - الذي لم يعرض على
    المحكمة الدستورية العليا - فالأحكام بعدم الدستورية هي أحكام عينية لا تنصب إلا على
    ما عينته المحكمة بذاته فهي - دون غيرها - المنوط بها الرقابة القضائية
    على دستورية القوانين واللوائح عملا بنص المادة 175 من الدستور
    والمادة 25/1 من القانون 48 لسنة 1979.
    الفقرة رقم 1 من
    الطعن رقم 1758 سنة قضائية 72 مكتب فني تاريخ الجلسة26/5/2003






    تمسك
    الطاعنين أمام محكمة الإستئناف بإمتداد عقد إيجار المستأجر الأصلي إلي إبنته الطاعنة الأولي
    وإلي حفيدة الطاعن الثاني المقيمين معه حتى وفاته في عام 1974 وكان الحكم المطعون
    فيه قد أقام قضاءه بإخلاء الطاعنين من عين النزاع ورفض دعواهما بإمتداد عقد
    الإيجار لهما علي أنه لم تثبت إقامة الطاعنة الأولي مع والدتها حتى تاريخ
    وفاتها في ...... وأن
    الطاعن الثاني لا يستفيد من مزية الإمتداد القانوني بعد صدور حكم
    المحكمة الدستورية بعدم دستورية
    نص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن إمتداد عقد الإيجار للأحفاد وأغفل
    بذلك تحقيق دفاع الطاعنين رغم أنه دفاع جوهري قد يتغير به - إن صح - وجه الرأي في
    الدعوي فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب.
    الفقرة رقم 2 من
    الطعن رقم 1758 سنة قضائية 72 مكتب فني تاريخ الجلسة 26/5/2003م




    إذ كان البين من الأوراق أن
    المطعون ضدها الأولى هي وحدها التي تمسكت بإقامتها في شقة النزاع مع المستأجرة الأصلية
    حتى وفاتها وانفردت برفع الدعوى الفرعية بطلب امتداد الإيجار لها
    دون المطعون ضدها الثانية التي أيدتها في ذلك ولم تدع أنها كانت تقيم في
    عين النزاع أو لحقها اى ضرر أو فاتت عليها مصلحة من قضاء الحكم
    المستأنف بانتهاء عقد إيجار عين النزاع ورفض الدعوى الفرعية, فان الاستئناف
    المرفوع منها على هذا الحكم يكون غير مقبول لانتفاء مصلحتها في الطعن
    عليه, ومن ثم لا تفيد منه المطعون ضدها الأولى التي فوتت ميعاد الاستئناف, وإذ
    خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقبل استئناف المطعون ضدها الأولى
    المرفوع بعد الميعاد مستندا إلى أن الموضوع غير قابل للتجزئة فتفيد
    من طعن الأخرى, فانه يكون قد
    خالف القانون واخطأ في تطبيقه.
    الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 7037
    سنة قضائية 66 مكتب فني تاريخ الجلسة 9/6/2003






    مؤدى نص
    المادة 152 من القانون المدني على أن: "لا يرتب العقد إلتزاما في ذمة الغير ولكن يجوز أن يكسبه
    حقوقاً" في ضوء ما جاء بالإعمال التحضيرية, وما نصت عليه المادة 29 من قانون
    إيجار الأماكن 49 لسنة 1977 المقابلة لنص المادة 21 من القانون 52 لسنة
    1969 أن الإلتزامات الناشئة عن العقود عامة بما في ذلك عقد الإيجار لا تقع
    إلا على عاتق طرفيه, وإن كان لهما بإتفاقهما أن يرتبا حقوق للغير, ومن
    طبيعة عقد إيجار المساكن أنه عائلي وجماعي لا يتعاقد فيه المستأجر ليسكن
    بمفرده بل ليعيش معه أفراد أسرته أو غيرهم ممن يترائى له إسكانهم, إما
    على سبيل التسامح المحض أو وفاء لإلتزامات مصدرها علاقة أخرى غير الإيجار
    كإلتزام الزوج بسكنى زوجته والأب لصغاره, والمخدوم بسكنى خدمه, وأما
    لحاجة الصغير الذي امتد له العقد أو المرأة للحماية والرعاية من أحد ذويها,
    فهؤلاء وغيرهم ليسوا مستأجرين أصليين, ولا يعد المستأجر نائبا عنهم,
    وإن كان لهم حق الإنتفاع بالعين تبعا لقيام حق المستأجر, وتعتبر إقامتهم
    في العين من قبيل استعمال المستأجر فلا يستطيعون مزاحمته فيها إستنادا
    لعقد الإيجار, ويستقل المستأجر وحده بوضع ضوابط علاقته بالمؤجر, ولا يستطيع
    المؤجر أن يقيم دعوى يطلب فيها إخلاء أحد هؤلاء أو طرده من العين المؤجرة ما
    لم تكن العلاقة الإيجارية الأصلية قد إنقضت, فإذا أقام المؤجر الدعوى
    على أحد هؤلاء الشاغلين للعين بطلب إخلائها أو طرده منها تأسيسا على أن
    العلاقة الإيجارية
    التي تربطه بالمستأجر الأصلي غير قائمة, كان للمدعى عليه أن يتمسك بأن عقد الإيجار سنده في شغل العين لا
    زال قائما بإعتبار أن عقد الإيجار وبقاؤه وإنتهاءه بالنسبة لشاغل العين رغم أنه
    ليس طرفا فيه يعتبر واقعة قانونية, له أن يتمسك بقيامها طالما أن المدعى
    يحتج عليه بإنتهائه.


    الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 8797 سنة قضائية 66 مكتب فني تاريخ الجلسة
    23/6/2003




    إذ كان الثابت بالأوراق أن
    المطعون ضده الثاني قد تمسك بأنه يقيم بشقة النزاع مع إبنة شقيقه المستأجر الأصلي والتي
    يمتد لها عقد إيجار الشقة بعد وفاة أبيها, فيكون حق المطعون ضده الثاني في
    الإنتفاع بالشقة ليس لأنه مستأجر لكنه تبعا لقيام حق ابنة أخيه كمستأجرة
    لها, وهى وحدها التي تقدر حاجتها لإقامة عمها معها لحمايتها والعناية
    بها سواء كان وصيا عليها أو بلغت سن الرشد, وتكون دعوى الطاعن بطلب طرده
    غير مقبولة, وإذ انتهى الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ في
    تطبيقه والتناقض والقصور في التسبيب لأخذه بدفاع الطاعن بأن المطعون ضده
    الثاني لم يكن يقيم بشقة النزاع مع شقيقه المستأجر الأصلي أو والدتهما
    حتى وفاتهما ورفض إمتداد عقد الإيجار له, وفى نفس الوقت رفض طرده على أنه
    وصى على ابنة المستأجر الأصلي رغم بلوغها سن الرشد أثناء نظر الدعوى
    ووجود مسكن آخر له يمكنه رعايتها فيه, يكون على غير أساس خليقا برفضه.





    الفقرة
    رقم 2 من الطعن رقم 8797 سنة قضائية 66 مكتب فني تاريخ الجلسة 23
    /6/2003م



    إذ كانت عبارة نص الفقرة الأولى
    من المادة الأولى من القانون 6 لسنة 1997 والذي جرى على أن "يستبدل بنص الفقرة
    الثانية من المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة
    بين المؤجر
    والمستأجر النص الأتي: "فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى
    أو صناعي أو مهني أو حرفي فلا
    ينتهي العقد بموت المستأجر ويستمر لصالح الذين يستعملون العين من ورثته في ذات النشاط
    الذي كان يمارس المستأجر الأصلي طبقا للعقد أزواجا وأقارب حتى الدرجة الثانية
    ذكورا وإناثا من قصر أو بلغ يستوي في ذلك أن يكون الإستعمال بالذات أو بواسطة
    نائب عنهم" وردت عامة مطلقة تتسع لكافة ورثة المستأجر فلا ينتهي العقد
    بموته وإنما يستمر لمصلحة من يستعملون العين منهم في ذات النشاط الذي كان
    يمارسه طبقا للعقد الأمر الذي يدل على أنه لا يشترط فيمن يكون له حق
    الإستمرار من الورثة سوى أن يستعمل العين في ذات النشاط ولا يشترط وعلى ما ورد
    باللائحة التنفيذية للقانون 6 لسنة 1997 أن يستعمل المستفيد العين بنفسه بل
    يكفى أن ينوب عنه في ذلك أحد سواء كان من باقي المستفيدين أو من غيرهم ولا
    يلزم أن يكون قيما أو وصيا أو وكيلا رسميا, وقد كان رائد المشرع في
    تعديل المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 سالفة الإشارة وعلى ما ورد
    بالمذكرة الإيضاحية للقانون 6 لسنة 1997 هو الحرص على تحقيق المساواة بين
    الأنشطة المتنوعة حرفية كانت أو تجارية أو صناعية أو مهنية وكذا على
    استقرارها لما لها من أبلغ الأثر على الأوضاع الإقتصادية في البلاد ومراعاة
    للبعد الإجتماعي وصولا إلى قدر مقبول من التوازن في العلاقة بين المؤجر
    والمستأجر.


    الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 25 سنة قضائية 71 مكتب فني تاريخ الجلسة 15/11/2001

    إذ كان الحكم الإبتدائي المؤيد
    بقضاء الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالإخلاء على ما ضمنه أسبابه من أن وظيفة
    الطاعن بالقضاء تتعارض مع إستعماله عين النزاع مكتبا للمحاماة بنفسه أو
    بواسطة نائب عنه نيابة ظاهرة أو مستترة أو بطريق التسخير لمخالفة ذلك
    الحظر المفروض عليه بنص المادة 72 من قانون السلطة القضائية برغم أن النص
    الأخير لا يعتبر مقيدا لنص الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون 6
    لسنة 1997 المشار إليه لإختلاف حكم النصين وورود كل منهما على محل مغاير
    للآخر بما لا يستحيل معه إعمالهما وهو ما ينطوي على تقييد لمطلق النص
    المذكور وتخصيص له بغير مخصص واستحداث لحكم مغاير لا يضيف سببا لأسباب
    الإخلاء لم يرد به نص مما يعيبه.


    الفقرة
    رقم 2 من الطعن رقم 25 سنة قضائية 71 مكتب فني تاريخ الجلسة 15/11/2001


    النص في الفقرة الأولي من
    المادة الأولي من القانون 6 لسنة 1997 علي أنه: "يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 29
    من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين
    المؤجر والمستأجر - يدل
    علي أن المشرع أراد إستمرار الورثة في ذات النشاط الذي كان يمارسه
    مورثهم عند وفاته سواء أكان
    الغرض من الإجارة قد تحدد بمقتضي عقد الإيجار المكتوب ذاته، أو تعدل بإتفاق طرفيه المستفاد
    من رضاء المؤجر به صراحة أو ضمناً لأن كل ذلك تم طبقاً لعقد، ويؤكد هذا النظر ما جاء
    بالمادة السابعة من اللائحة التنفيذية لهذا القانون من أنه: "ويشترط
    لإستمرار العقد لصالح المستفيدين من الورثة أن يستعملوا العين في ذات النشاط
    الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي طبقاً للعقد، أو النشاط الذي اتفاق عليه
    كتابة بين المؤجر وأي من المستأجرين المتعاقبين أو النشاط الذي اضطر
    المستأجر لممارسته بسبب نقل صناعته أو مهنته أو حرفته خارج الكتلة السكنية أو
    بسبب انقراضها والذي لا يلحق ضرراً بالمبني ولا بشاغليه، فلم يشترط موافقة
    المؤجر كتابة علي تغيير النشاط إلا بالنسبة لورثة المستأجر دون المستأجر
    الأصلي. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه بإنتهاء عقد
    الإيجار المؤرخ 1/12/1974 والإخلاء
    علي أن المستأجرة الأصلية قامت بتغيير استعمال الشقة المؤجرة إلي غير أغراض السكني ذلك بتكوين
    شركة مقرها هذه العين استنادا إلي نص المادة 19 من القانون 136 لسنة 1981 والتي كانت
    تجيز ذلك مقابل زيادة الأجرة بنسب معينة ودون موافقة المؤجر وأنه بصدور
    حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص الفقرة الأولي من المادة 19
    سالفة البيان بأن يشترط موافقة المؤجر مسبقاً علي تغيير النشاط الأمر الذي
    خلت منه الأوراق واستدل من ذلك أن العين موضوع الدعوي مستخدمة للسكني فقط
    بمقولة أنه لم يثبت من الأوراق والمستندات إقامة أي من الطاعنات بعين
    النزاع مع المستأجرة
    الأصلية حتى وفاتها، وكانت الطاعنات قد تمسكن في دفاعهن أمام محكمة الإستئناف بأنهن وارثات لوالدتهن
    المستأجرة الأصلية لعين النزاع، وبأن مورثتهن غيرت استعمالها إلي غير أغراض السكني برضاء
    مورث المطعون ضدهم المؤجر بقبضه الأجرة شاملة الزيادة القانونية مقابل
    تغيير الإستعمال إلي غير أغراض السكني واستدلا علي ذلك بما قدمته من
    إيصالات سداد الأجرة وبما تضمنه تقرير الخبير الذي ندبته محكمة أول درجة وإذ
    التفت الحكم المطعون فيه عن تمحيص هذا الدفاع الجوهري رغم أن القانون
    لم يشترط موافقة المؤجر كتابة علي تغيير النشاط إلا بالنسبة لورثة المستأجر
    دون المستأجر الأصلي، كما أن الحكم بعدم دستورية الفقرة الأولي من
    المادة 19 من القانون 136 لسنة 1981 يقتصر أثره علي إعدام هذا النص ولا يجاوز ذلك إلي إحداث
    قاعدة قانونية جديدة تلزم
    المستأجر الذي غير استعمال العين إلي غير أغراض السكني إلي إعادة الحال إلي ما كان عليه بأن
    يعاد استعمالها كسكن، وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث مدي توافر أحكام المادة الأولي من
    القانون 6 لسنة 1997 بشأن
    تعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير
    السكنية بخصوص إمتداد عقد إيجار العين محل النزاع للطاعنات من مورثتهن المستأجرة الأصلية
    علي النحو السالف بيانه فإنه يكون فضلاً عن مخالفة القانون معيباً بالقصور
    في التسبيب والفساد في الإستدلال.


    الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 53 سنة قضائية 70 مكتب فني تاريخ الجلسة 15/1/2001م


    إذ كان الحكم المطعون فيه بعد
    أن خلص إلى أن المستأجر الأصلي هو الذي قام بتغيير النشاط واستصدر ترخيصاً بذلك في
    14/3/1993 ثم توفي بتاريخ 20/2/1995 وأقام قضاءه على أنه يشترط لإنتقال حق
    الإجارة إلى الورثة أن يكون المؤجر قد وافق كتابة على تغيير المستأجر
    الأصلي للنشاط، وأن قيام المستأجر الأصلي بتغيير نشاطه دون الحصول على
    موافقة كتابية من المؤجر من شأنه أن يسقط حق ورثته في انتقال الإجارة
    إليهم رغم أن المؤجر ارتضى تغيير النشاط حتى أقام دعواه بتاريخ 30/4/1998
    فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


    الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 53 سنة قضائية 70 مكتب فني تاريخ
    الجلسة 15/1/2001م




    المقرر فى قضاء محكمة النقض ان من لهم حق
    الانتفاع بالامتداد
    القانونى لعقد الايجار فى حالتى الوفاة او الترك لا يعتبرون مع
    المستأجر مستأجرين اصليين
    للمكان المؤجر فلا تترتب فى ذمتهم حال حياته او خلال مشاركتهم له فية اية التزامات قبل
    المؤجر بل يبقى المستأجر هو الطرف الاصيل والوحيد فى التعامل مع المؤجر حتى اذا ما اخل
    بالتزاماته جاز للمؤجر مقاضاته دون اختصامهم حتى اذا توفى المستأجر او
    ترك العين لمن كان مقيما معه فانهم يستفيدون من امتداد عقد الايجار لصالحهم
    بقوة القانون ويكون لهم من وقت الوفاة او الترك جميع الحقوق الناشئة
    عن العلاقة الايجارية .
    الفقرة رقم 1 من
    الطعن رقم 231 سنة قضائية 69 مكتب فني 0 تاريخ الجلسة 9/2/2000م






    من المستقر
    أن دلالة الأوراق الرسمية على الركن المادى للإقامة تكاد تكون معدومة متى كان صاحبها هو
    الذي يدلى ببياناتها فهى من صنعه, ولكن دلالتها قوية على قصده الإقامة وإنتفاء نية
    التخلي عنده لأنها تعبير صريح عن الإرادة, وتوافر الركن المعنوي كاف
    لإستمرار الإقامة بالشروط السالف بيانها بالمادة 21 من قانون إيجار
    الأماكن 52 لسنة 1969 المقابلة لنص المادة 29 من قانون 49 لسنة 1977.


    الفقرة رقم
    1 من الطعن رقم 2715 سنة قضائية 70 مكتب فني 0 تاريخ الجلسة
    24/12/2001م





    إذ كان
    الثابت من الأوراق أن الطاعن قد دلل على أن إياه هو المستأجر الأصلى لعين النزاع وقت أن كان
    سن الطاعن ست سنوات والأصل أن تكون إقامة الصغير مع أبيه في هذا الوقت, وكان المطعون
    ضدهم لم يقدموا دليلا على تعبير الطاعن عن نية التخلي عن العين بعد ثبوت
    إقامته فيها مع أبيه, وإنما ساقوا زعما آخر حاصله أن شقيق الطاعن هو
    المستأجر الأصلى وأنه توفى فيها قبل سنة من تاريخ رفع الدعوى, وهو ما دلل
    الطاعن على عدم صحته, كما
    دلل ببطاقته الشخصية ووثيقة زواجه وجواز سفره ورخصة قيادته وشهادة
    ميلاد أبنته على بقائه في العين
    قبل وفاة أبيه وبعدها وإصراره على إتخاذها موطنا, فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه
    على أنه لم يقدم دليلا على إقامته وقت الوفاء, إذ أن بيانات الأوراق التي قدمها الطاعن
    حررت بناء على ما أدلى هو به من بيانات وأن معظمها لاحق على تاريخ وفاة
    أبيه فانه يكون معيبا بالفساد في الإستدلال.


    الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 2715 سنة قضائية 70 مكتب فني 0 تاريخ
    الجلسة
    24/12/2001





    امتداد
    عقد الايجار - النص فى المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 بشأن ايجار الاماكن جاء عاما غير مقيد بجيل
    واحد من المستأجرين - مثال
    انتقال الايجار من الجد للحفيد .


    الفقرة
    رقم 1 من الطعن رقم 220 سنة قضائية 71 مكتب فني 0 تاريخ الجلسة 24/12/2001

      الوقت/التاريخ الآن هو السبت أبريل 27, 2024 1:10 am