حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

حواس للمحاماه

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
حواس للمحاماه

قانوني . اسلامي - برامج . صيغ - دعاوى - معلومات

انت الزائر رقم

.: عدد زوار المنتدى :.

مرحبا بالزائرين

المواضيع الأخيرة

» التفكر في الاية 42 من سورة الزمر (رقم 39)
حكم نقض خاص بتسجيل المحادثات التليفونية I_icon_minitimeالخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود

»  "خواطر "يا حبيبتي
حكم نقض خاص بتسجيل المحادثات التليفونية I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود

» خواطر "يا حياتي "
حكم نقض خاص بتسجيل المحادثات التليفونية I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود

» الطريق الى الجنة
حكم نقض خاص بتسجيل المحادثات التليفونية I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود

» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
حكم نقض خاص بتسجيل المحادثات التليفونية I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
حكم نقض خاص بتسجيل المحادثات التليفونية I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
حكم نقض خاص بتسجيل المحادثات التليفونية I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
حكم نقض خاص بتسجيل المحادثات التليفونية I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
حكم نقض خاص بتسجيل المحادثات التليفونية I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

مرحبا بك


counter globe

الاكثر زياره


    حكم نقض خاص بتسجيل المحادثات التليفونية

    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    حكم نقض خاص بتسجيل المحادثات التليفونية Empty حكم نقض خاص بتسجيل المحادثات التليفونية

    مُساهمة من طرف Admin الخميس فبراير 11, 2010 12:31 pm



    باسم الشعب
    محكمة النقض
    الدائرة الجنائية
    الخميس (أ)
    المؤلفة برئاسة السيد المستشار / د . عادل قورة
    نائب رئيس المحكمة
    وعضوية السادة المستشارين / احمد عبد الرحمن وفيق
    الدهشان
    السعيد برغوث محمد عيد محجوب
    (
    نواب رئيس المحكمة)
    وحضور رئيس النيابة العامة لدي محكمة النقض السيد
    / حازم عبد الرؤوف
    وأمين السر / عادل عبد المقصود
    في الجلسة العلنية المعقودة بمقر المحكمة بمدينة
    القاهرة
    في يوم الخميس 14 من صفر سنة 1421 هـ الموافق 18
    من مايو سنة 2000 م
    أصدرت الحكم الآتي
    في الطعن المقيد في جدول النيابة برقم 22340 لسنة
    1992 وبجدول المحكمة برقم 22340 لسنة 62 القضائية .
    المرفوع من :........................... و ..............................
    مدعيان بالحقوق المدنية

    ضــد


    ......................
    و..........................
    مطعون ضدهما

    الوقائــع

    أقام
    المدعيان بالحقوق المدنية دعواهما بطريق الادعاء
    المباشر أمام محكمة جنح
    قسم دمنهور " قيدت بجدولها برقم 613 لسنة
    1988 " ضد المطعون ضدهما بوصف
    أنهما في غضون شهر نوفمبر سنة 1987 بدائرة قسم
    دمنهور - محافظة البحيرة
    أولا : المتهم الأول سب المجني عليه
    (................)بالألفاظ المسجلة
    بصوته على شريط . ثانيا : المتهمة الثانية قذفت
    وسبت المجني عليه
    (.................)
    بالألفاظ النابية المسجلة
    بصوتها على شريط وطلبت
    معاقبتهما بالمواد 302 ,305 ,306 من قانون
    العقوبات وإلزامهما بأن يدفعا
    لهما مبلغ مائه وواحد جنيه على سبيل التعويض
    المؤقت .
    والمحكمة
    المذكورة قضت حضورياً في 13 من فبراير سنة 1991
    عملا بمواد الاتهام بحبس
    كل متهم شهراً مع الشغل وكفالة خمسين جنيها
    لإيقاف التنفيذ وإلزامها بأن
    يؤديا للمدعين بالحقوق المدنية مبلغ مائه وواحد
    جنيه على سبيل التعويض
    المؤقت .
    استأنفا وقيدا استئنافها برقم 5238 لسنة 1991 .
    ومحكمة
    دمنهور الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت
    حضوريا في 6 من يوينة سنة 1991
    بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم
    المستأنف وبراءة المتهمين
    مما أسند إليهما وبرفض الدعوى المدنية .
    فطعن الأستاذ /
    ..................
    المحامى نيابة عن المدعيين
    بالحقوق المدنية في هذا
    الحكم بطريق النقض في 9 يولية سنة 1991 وأودعت
    أسباب الطعن في 14 من ذات
    الشهر موقعا عليها من الأستاذ / .........................
    المحامى .
    وبجلسة اليوم نظرت المحكمة الطعن معقودة في هيئة
    "غرفة مشورة" حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .
    المحكمة
    بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه
    السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا .
    من حيث إن الطعن استوفي الشكل المقرر في القانون .
    ومن
    حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه
    أنه إذ قضي بإلغاء الحكم
    المستأنف وبراءة المطعون ضدهما عن جريمة السب
    بطريق التليفون وبرفض
    دعواهما المدنية قد شابه الخطأ في تطبيق القانون
    ذلك أنه أطرح الدليل
    المستمد من التسجيلات التي تمت بمعرفتها عبر
    التليفون الخاص بهما والتي
    تضمنت عبارات السب الصادرة من المطعون ضدهما على
    سند من أن تلك التسجيلات
    قد تمت دون الحصول على إذن من الجهة التي ناط
    القانون ذلك الأمر , مما
    يعيب الحكم وستوجب نقضه .
    ومن حيث إن الحكم المطعون فيه عرض لواقعة
    الدعوى . بما مفاده أن المطعون ضدهما وجها عبارات
    سب للطاعنين عن طريق
    التليفون وأضاف الحكم أنه "قد تم تسجيل تلك
    العبارات بمعرفة المدعيين
    بالحقوق المدنية على شريط وقد تثبت من تفريغ
    الشريط الذي تضمن عبارات السب
    مطابقته لأصوات المتهمين " ثم عرض الحكم
    للدليل المستمد من التسجيلات
    وأطرحه في قوله " لما كان الثابت من الأوراق
    أن تسجيل المكالمات
    التليفونية التي استند إليها المدعيان بالحقوق
    المدنية كدليل في الأوراق
    قد تم الحصول على الأذن المسبب من القاضي الجزئي
    المختص وفقا لصحيح
    القانون ومن ثم فلا يجوز الاستناد إليه كدليل .
    ويكون دفع المتهمين في هذا
    الصدد قد جاء متفقا وصحيح القانون "لما كان
    ذلك , وكان نص المادة 95 مكررا
    من قانون الإجراءات الجنائية قد جرى " على
    انه لرئيس المحكمة الابتدائية
    المختصة في حالة قيام دلائل قوية على انه مرتكب
    إحدى الجرائم المنصوص
    عليها في المادتين 66 مكررا 308 مكررا من قانون
    العقوبات قد استعان في
    ارتكابها بجهاز تليفوني معين إن يأمر بناء على
    تقرير مدير عام مصلحة
    التلغراف والتليفونات وشكوى المجني عليه في
    الجريمة المذكورة بوضعه تحت
    الرقابة للمدة التي يحددها " ومفاد ذلك ,
    بصريح النص وواضح دلالته , أن
    المشرع تطلب مباشرة الإجراءات المبينة بالمادة
    المار ذكرها , كي يوضع تحت
    المراقبة التليفون الذي استعان به الجاني في
    توجيه ألفاظ السب والقذف إلى
    المجني عليه , بحسبان أن تلك الإجراءات فرضت
    ضمانه لحماية الحياة الخاصة
    والأحاديث الشخصية للمتهم , ومن ثم فلا تسرى تلك
    الإجراءات على تسجيل
    ألفاظ السب والقذف من تليفون المجني عليه الذي
    يكون له , بإرادته وحدها
    ودون حاجة إلى الحصول على إذن من رئيس المحكمة
    الابتدائية تسجيلها , بغير
    أن يعد ذلك اعتداء على الحياة الخاصة لأحد , ومن
    ثم فلا جناح على المدعيين
    بالحقوق المدنية إذ وضعا على خط التليفون الخاص
    بهما جهاز تسجيل لضبط
    ألفاظ السباب الموجة إليهم توصلا إلى التعرف على
    شخص من اعتاد على توجيه
    ألفاظ السباب والقذف اليهما عن طريق الهاتف .لما
    كان ذلك ,وكان الحكم
    المطعون فيه قد انتهى إلى بطلان الدليل المستمد
    من الشريط المسجل بمعرفة
    المدعيين بالحقوق المدنية من جهاز التليفون الخاص
    بهما فانه يكون قد أخطا
    في تطبيق القانون بما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة
    بالنسبة للدعوى المدنية
    وإلزام المطعون ضدها المصاريف المدنية .

    فلهذه الأسباب

    حكمت
    المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم
    المطعون فيه بالنسبة
    للدعوى المدنية وإعادة القضية إلى محكمة دمنهور
    الابتدائية لتحكم فيها من
    جديد بهيئة استئنافية أخرى وألزمت المطعون ضدهما
    المصروفات المدنية .
    أمين السر نائب رئيس المحكمة

      الوقت/التاريخ الآن هو السبت أبريل 27, 2024 5:23 am