إنه فى
يوم الموافق / / 2010م
بناء
على طلب السيد / 0000000000000000000000 ، المقيم برشيد ، شارع الجناين البحرى ، و محله المختار
مكتب الأستاذ/ عطا سعد حواس ، المحامى برشيد 0
أنا محضر
محكمة رشيد قد انتقلت حيث إقامة كل من :
أولا : السيدة / 000000000000000000 ، المقيمة برشيد
، شارع الجناين البحرى ، بجوار محل ترزى / 000000000000 0
مخاطبا مع /
ثانيا : 1) السيدة / 00000000000000000 ،
المقيمة برشيد ، شارع الجناين البحرى ، بجوار محل ترزى / 00000000 ، بمنزل
زوجها المرحوم / 00000000000000
مخاطبا مع /
(1) السيدة / 000000000000000000 ، المقيمة برشيد ، شارع الجناين البحرى ، بجوار محل ترزى
/ 00000000000 طرف زوجها / محمد محمد صالح السحت وشهرته/ 0000000
مخاطبا مع /
(2) ورثة
المرحومة/ 0000000000000000 ، وهم :
أ – السيد/ 00000000000000000 0
ب – السيد/ 000000000000 0
ج – السيد/ 0000000000 0
د/ السيد/ 0000000000000
هـ - السيد/ 000000000000
مخاطبا مع /
(3) السيدة / 00000000 ، المقيمة برشيد ، شارع الجناين البحرى ، بجوار
محل ترزى / 0000000 0
مخاطبا مع /
(4) السيدة /
0000000000 ، المقيمة برشيد ، شارع الجناين البحرى ، بجوار محل
ترزى / 00000000000000000
مخاطبا مع /
وأعلنتهم
بالأتى
أقام الطالب و شقيقه المرحوم /00000000000000 ،
الدعوى رقم 00000000لسنة 2007م مدنى جزئى
رشيد ، ضد المعلن إليها فى أولا ً ومورثة
المعلن إليهم فى البند (3) من ثانيا والتى
توفيت فى فترة حجز الدعوى للحكم ، وضد باقى المعلن إليهم فى ثانيا ً عدا المعلن
إليها فى البند (1) من ثانيا ، بغية
القضاء لهما بعدم نفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 20 / 2 / 1995م الصادر من
مورثهم المرحوم / 0000000000 ، للمعلن إليها فى أولا فيما زاد عن ثلث العقار موضوعه المبين بصدر هذه
الصحيفة و إلغاءه و اعتباره كأن لم يكن ، لصدور هذا العقد من المورث المذكور فى
مرض الموت وبدون مقابل إضرارا بحقوق الورثة بالتحايل على قواعد الميراث ، مع ما
يترتب على ذلك من آثار أهمها أحقيتهما و
المعلن إليهم فى ثانيا ًعدا المعلن إليها فى البند (1) من ثانيا ، فى الثلثين الباقيين فى العقار المذكور كل منهم
بحسب نصيبه الشرعى طبقا لقواعد الميراث 0
و تداولت الدعوى بالجلسات على نحو ما
هو ثابت بمحاضرها ، و بتاريخ
29 / 3 / 2008م توفى المدعى الثانى
المرحوم / 0000000000 ، و بموجب صحيفة معلنة قانونا تم تصحيح شكل الدعوى ، باختصام
ورثة المرحوم المذكور وهم الطالب والمعلن
إليهم فى ثانيا 0
وتداولت الدعوى عقب ذلك بالجلسات
وبجلسة 0/0/2009م أصدرت محكمة رشيد الجزئية حكما يقضى و قبل الفصل فى الموضوع
بإحالة الدعوى للتحقيق ليثبت المدعى بكافة طرق الإثبات القانونية بما فيها شهادة
أن المرحوم/ 000000000 ، قد قام ببيع قطعة الأرض وما عليها من مبانى والمحددة بصحيفة الدعوى للمدعى عليها الأولى
بموجب عقد بيع مؤرخ 20/2/1995م وهو فى مرض الموت تبرعا وبدون مقابل 0
ونفاذا لهذا القضاء استمعت المحكمة بجلسة 0/0/2009م إلى شهادة شاهدى المدعى
و شاهدى المعلن إليها فى أولا ، وبتلك الجلسة قررت إعادة الدعوى للمرافعة لجلسة يوم
0/0/2009م وتداولت الدعوى بالجلسات عقب ذلك0
وبجلسة 0/0/2009م قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم ليصدر بجلسة 0/0/2009م
وبتلك الجلسة الأخيرة أصدرت محكمة رشيد الجزئية – الدائرة المدنية حكمها فى تلك
الدعوى و الذى قضى بالأتى :
" حكمت
المحكمة ؛ بسقوط الدعوى بالتقادم الثلاثى ، وألزمت المدعى المصاريف وخمسين
جنيها مقابل أتعاب المحاماة "0
وحيث أن ذلك الحكم قد جانبه الصواب وجاء مخالفا لصحيح الواقع و القانون
ومجحفا بحقوق الطالب فإنه يطعن فيه بالاستئناف وذلك للأسباب الآتية :
أولا : مخالفة
القانون والخطأ فى تطبيقه والفساد فى الاستدلال :
شاب الحكم المطعون فيه عيوب مخالفة القانون و
الخطأ فى تطبيقه و الفساد فى الاستدلال حينما قضى بسقوط الدعوى بالتقادم الثلاثى ،
على سند مما أورده بحيثياته والذى مفاده أن الدعوى الماثلة تسقط بالتقادم بانقضاء
ثلاث سنوات طبقا للمادة 243 من القانون المدنى ، متصورا - على خلاف صحيح القانون – أن نص هذه المادة
ينطبق ويسرى على الدعوى الماثلة ، حين أن نص هذه المادة لا شأن له بالدعوى الماثلة
ولا ينطبق عليها على الإطلاق 0
فأحكام بيع المريض فى مرض الموت نصت
عليها المادة 477 من القانون المدنى والتى جرى نصها على انه :
(1) إذا باع المريض مرض الموت لوارث أو لغير
وارث بثمن يقل عن قيمة المبيع وقت الموت فإن البيع يسرى فى حق الورثة إذا كانت
زيادة قيمة المبيع على الثمن لا تتجاوز ثلث التركة داخلا فيها المبيع ذاته 0
(2)
أما إذا كانت هذه الزيادة تجاوز ثلث التركة ، فإن المبيع فيما يجاوز الثلث لا يسرى
فى حق الورثة إلا إذا أقره أو رد المشترى للتركة ما بقى بتكملة الثلثين0
(3)
يسرى على بيع المريض مرض الموت أحكام
المادة 916 "0
وتنص المادة 916 من القانون المدنى على أنه ؛
"
1- كل عمل قانونى يصدر من شخص فى مرض الموت
ويكون مقصودا به التبرع يعتبر تصرفا مضافا إلى ما بعهد الموت و تسرى عليه
أحكام الوصية أيا كانت التسمية التى تعطى لهذا التصرف 0
2- وعلى ورثة المتصرف أن يثبتوا أن العمل
القانونى قد صدر من مورثهم و هو فى مرض الموت و لهم إثبات ذلك بجميع الطرق ولا
يحتج على الورثة بتاريخ السند إذا لم يكن هذا التاريخ ثابتا
3- وإذا اثبت الورثة أن التصرف صدر من
مورثهم فى مرض الموت اعتبر التصرف صادرا ً على سبيل التبرع ما لم يثبت من صدر إليه
التصرف عكس ذلك ، كل هذا ما لم توجد أحكام خاصة تخالفه " 0
ولم يرد فى القانون المدنى أى نص خاص
يتعلق بمدة تقادم دعوى عدم نفاذ تصرف المورث الذى يصدر فى مرض الموت بدون مقابل أو
بمقابل يقل عن ثلث التركة التى يقيمها ورثته وبالتالى فإن هذه الدعوى من المفروض
أن تخضع للقاعدة العامة فى التقادم بمضى
خمس عشرة سنة والمنصوص عليها فى المادة 374 مدنى والتى تنص على أنه ؛ "
يتقادم الالتزام بانقضاء خمس عشرة سنة فيما عدا الحالات التى ورد نص خاص فى
القانون فيما عدا الاستثناءات الأتية "0
غير أن دعوى صورية أو عدم نفاذ تصرف المورث الصادر فى
مرض الموت بدون مقابل فيما زاد عن ثلث التركة ، كدعوانا الماثلة ، تعتبر دعوى ذات
طبيعة خاصة فلا تسقط بالتقادم لأن المطلوب فيها هو تقرير أن العقد الظاهر الذى
ابرمه المورث لا وجود له وهى حقيقة قائمة مستمرة ليس من شأن التقادم أن يؤثر فيها
0
راجع فى ذلك الدكتور /
عبد الرزاق أحمد السنهورى ، الوسيط فى شرح القانون
المدنى ، تحديث
وتنقيح المستشار / احمد مدحت المراغى ، الجزء الثالث ،
نظرية الالتزام بوجه عام ( الأوصاف –
الحوالة – الانقضاء ) ، طبعة لجنة الشريعة
الإسلامية بنقابة
المحامين ، سنة 1428هـ - 2007م ، فقرة 597 ، ص 818 وكذلك الهامش
وفى هذا الصدد قضت محكمة النقض بأن ؛
"
متى طعن الوارث على العقد بأنه يستر وصية كان له إثبات طعنه بكافة طرق الإثبات لأن
الوارث لا يستمد حقه فى الطعن فى هذه الحالة من المورث وإنما من القانون مباشرة ،
على أساس أن التصرف قد صدر إضرارا بحقه فى الإرث فيكون تحايلا على القانون وهذه
الدعوى لا تسقط بالتقادم لأن ما يطلبه رافعها إنما هو تحديد طبيعة التصرف الذى
قصده المتعاقدان وترتيب الآثار التى يجب أن تترتب على القيمة الحقيقية له واعتبار
العقد الظاهر لا وجود له وهذه حالة واقعية قائمة ومستمرة ولا تزول بالتقادم فلا
يمكن لذلك أن ينقلب العقد الصورى صحيحا مهما طال الزمن "0
جلسة 20/3/1969م ،
الطعن رقم 98 لسنة 35 ق ، س 20 ، ص 450 –
جلسة 10/4/1973م ،
مجموعة أحكام النقض ، س 24 ، ص 577 ، مشار إليهما
فى مؤلف الدكتور /
عبد الرزاق السنهورى ، سالف الذكر ، ص 818 ، هامش رقم 4 "
وعلى ذلك فإن الدعوى الماثلة ، وهى دعوى صورية أو عدم نفاذ تصرف المورث
الصادر فى مرض الموت بدون مقابل فيما زاد عن ثلث التركة ، لا يسقط بالتقادم لأن ما
يطلبه الطالب ( المدعى ) فيها إنما هو تحديد طبيعة عقد البيع المؤرخ 20/2/1995م
موضوع الدعوى ، الذى قصده طرفيه وترتيب الآثار التى تترتب على القيمة الحقيقية له
واعتبار العقد الظاهر لا وجود له وهذه حالة واقعية قائمة ومستمرة ولا تزول
بالتقادم فلا يمكن لذلك أن ينقلب العقد الصورى صحيحا مهما طال الزمن 0
أما المادة 243 من القانون المدنى والتى تستند إليها الحكم المطعون فيه
وأسس عليها قضاؤه بسقوط الدعوى بالتقادم ومطبقا حكمها على الدعوى الماثلة والتى
تنص على أنه :
"
تسقط بالتقادم دعوى عدم نفاذ التصرف بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى يعلم فيه
الدائن بسبب عدم نفاذ التصرف ، وتسقط فى جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من
الوقت الذى صدر فيه التصرف المطعون فيه "0
هذه المادة تتعلق بتقادم دعوى عدم نفاذ تصرف المدين والتى يطلق عليها "
الدعوى البولصية " وهى الدعوى التى يرفعها الدائن بحق مستحق الأداء والذى صدر
من مدينه تصرف ضار به ومن شأنه أن يخل بحق
الضمان المقرر له على جميع حقوق مدينه بقصد الحصول على حكم بعدم نفاذ هذا التصرف
فى حقه إذا كان هذا التصرف ينقص من حقوق المدين أو يزيد فى التزاماته ويترتب عليه
إعسار المدين أو الزيادة فى إعساره وذلك إذا توافرت شروط معينة هى ؛ أن يكون حق
الدائن مستحق الأداء وسابقا فى الوجود على تصرف المدين المطعون فيه والذى يجب أن
يكون مفقرا أو مؤديا إلى إعساره أو الزيادة فى إعساره ومنطويا على غش من جانبه
وتواطؤ من المتصرف إليه 0
وقد نظم المشرع دعوى عدم نفاذ التصرف أو الدعوى البولصية
فى المواد من 237 وما بعدها من القانون المدنى ، فنص فى المادة المذكورة على أنه ؛
"
لكل دائن أصبح حقه مستحق الأداء وصدر من مدينه تصرف ضار به أن يطلب عدم نفاذ هذا
التصرف فى حقه إذا كان التصرف قد انقص من حقوق المدين أو زاد فى التزاماته وترتب عليه
إعسار المدين أو الزيادة فى إعساره وذلك متى توافرت الشروط المنصوص عليها فى
المادة التالية "0
ونص المشرع فى المادة 243 مدنى على تقادم هذه الدعوى وهو نص خاص يشكل
استثناء من القاعدة العامة الواردة فى المادة 374 مدنى وبالتالى يجب تفسيره تفسيرا
ضيقا بحيث لا يسرى إلا على الحالة التى تضمنها بالذات وما خرج عنها فإنه يرجع إلى أصل القاعدة وتكون مدة
تقادمه خمس عشرة سنة 0
واضح إذن مدى الاختلاف بين دعوى عدم نفاذ تصرف المدين أو
الدعوى البولصية والدعوى التى يرفعا الوارث طعنا بالصورية أو عدم النفاذ على تصرف
مورثه الذى صدر منه فى مرض موته تبرعا دون مقابل كدعوانا الماثلة ، فالأولى تتقادم
بالمدة الواردة فى المادة 243 مدنى بينما الدعوى الثانية لا تسقط بالتقادم لأن
المطلوب فيها هو تقرير أن العقد الظاهر الذى أبرمه المورث لا وجود له وهى حقيقة
قائمة ومستمرة ليس من شأن التقادم أن يؤثر فيها 0
وعلى ذلك
فإن مدة التقادم الواردة فى المادة 243مدنى التى استند إليها الحكم المطعون فيه
وطبق حكمها على الدعوى الماثلة ، تكون قاصرة على دعوى عدم نفاذ التصرف أو الدعوى
البولصية ولا تسرى على دعوانا الماثلة لاختلاف طبيعة كل من الدعويين ولان دعوانا
الماثلة لا تسقط بالتقادم أبدا على نحو ما أوضحنا 0
ولما كان
الحكم المطعون فيه قد خالف القواعد السابقة وطبق حكم المادة 243 من القانون المدنى
على دعوانا الماثلة ، وهى لا تنطبق عليها لاختلاف موضوع وطبيعة دعوانا الماثلة عن
موضوع وطبيعة الدعوى البولصية التى تنطبق هذه المادة عليها وانتهى إلى القضاء
بسقوط الدعوى الماثلة بالتقادم الثلاثى ، فإن ذلك الحكم يكون قد صدر معيبا بعيوب
مخالفة القانون و الخطأ فى تطبيقه و الفساد فى الاستدلال ، مما يتعين معه إلغاؤه والقضاء
مجددا بطلبات الطالب الواردة بختام صحيفة دعوى أول درجة 0
ثانيا
: ولغير ذلك من الأسباب
التى سيبديها الطالب بجلسات المرافعة الشفوية و المذكرات المكتوبة 0
بناء
عليه
أنا المحضر سالف
الذكر قد انتقلت حيث إقامة المعلن إليهن و سلمت كل منهن صورة من هذه الصحيفة و
كلفتهن بالحضور أمام محكمة رشيد الكلية – بهيئة استئنافية ، بجلستها التى ستنعقد بمشيئة الله تعالى صباح
يوم الموافق
/ / 2010م ، فى تمام
الساعة الثامنة صباحا و ما بعدها ليسمعوا الحكم عليهم بالطلبات الأتية :
أولا : قبول
الاستئناف شكلا 0
ثانيا : وفى
الموضوع ؛ بإلغاء الحكم المطعون فيه القاضى بسقوط الدعوى بالتقادم
الثلاثى ، و القضاء مجددا على المعلن إليها فى أولا فى مواجهة المعلن إليهم فى ثانيا بعدم نفاذ عقد
البيع الابتدائي المؤرخ 20 / 2 / 1995م ، الصادر من مورثهم المرحوم / 00000000000000 ،
للمعلن إليها فى أولا فيما زاد عن ثلث
العقار موضوعه المبين بصدر هذه الصحيفة و إلغاءه واعتباره كأن لم يكن ، لصدور هذا
العقد من المورث المذكور فى مرض الموت وبدون مقابل إضرارا بحقوق الورثة بالتحايل
على قواعد الميراث ، مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها أحقية الطالب والمعلن إليهم
فى ثانيا فى الثلثين الباقيين فى العقار
المذكور كل منهم بحسب نصيبه الشرعى طبقا لقواعد الميراث 0
مع إلزام المعلن إليها فى أولا بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتى
التقاضى 0
ولأجل العلم ،،،،،،،
يوم الموافق / / 2010م
بناء
على طلب السيد / 0000000000000000000000 ، المقيم برشيد ، شارع الجناين البحرى ، و محله المختار
مكتب الأستاذ/ عطا سعد حواس ، المحامى برشيد 0
أنا محضر
محكمة رشيد قد انتقلت حيث إقامة كل من :
أولا : السيدة / 000000000000000000 ، المقيمة برشيد
، شارع الجناين البحرى ، بجوار محل ترزى / 000000000000 0
مخاطبا مع /
ثانيا : 1) السيدة / 00000000000000000 ،
المقيمة برشيد ، شارع الجناين البحرى ، بجوار محل ترزى / 00000000 ، بمنزل
زوجها المرحوم / 00000000000000
مخاطبا مع /
(1) السيدة / 000000000000000000 ، المقيمة برشيد ، شارع الجناين البحرى ، بجوار محل ترزى
/ 00000000000 طرف زوجها / محمد محمد صالح السحت وشهرته/ 0000000
مخاطبا مع /
(2) ورثة
المرحومة/ 0000000000000000 ، وهم :
أ – السيد/ 00000000000000000 0
ب – السيد/ 000000000000 0
ج – السيد/ 0000000000 0
د/ السيد/ 0000000000000
هـ - السيد/ 000000000000
مخاطبا مع /
(3) السيدة / 00000000 ، المقيمة برشيد ، شارع الجناين البحرى ، بجوار
محل ترزى / 0000000 0
مخاطبا مع /
(4) السيدة /
0000000000 ، المقيمة برشيد ، شارع الجناين البحرى ، بجوار محل
ترزى / 00000000000000000
مخاطبا مع /
وأعلنتهم
بالأتى
أقام الطالب و شقيقه المرحوم /00000000000000 ،
الدعوى رقم 00000000لسنة 2007م مدنى جزئى
رشيد ، ضد المعلن إليها فى أولا ً ومورثة
المعلن إليهم فى البند (3) من ثانيا والتى
توفيت فى فترة حجز الدعوى للحكم ، وضد باقى المعلن إليهم فى ثانيا ً عدا المعلن
إليها فى البند (1) من ثانيا ، بغية
القضاء لهما بعدم نفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 20 / 2 / 1995م الصادر من
مورثهم المرحوم / 0000000000 ، للمعلن إليها فى أولا فيما زاد عن ثلث العقار موضوعه المبين بصدر هذه
الصحيفة و إلغاءه و اعتباره كأن لم يكن ، لصدور هذا العقد من المورث المذكور فى
مرض الموت وبدون مقابل إضرارا بحقوق الورثة بالتحايل على قواعد الميراث ، مع ما
يترتب على ذلك من آثار أهمها أحقيتهما و
المعلن إليهم فى ثانيا ًعدا المعلن إليها فى البند (1) من ثانيا ، فى الثلثين الباقيين فى العقار المذكور كل منهم
بحسب نصيبه الشرعى طبقا لقواعد الميراث 0
و تداولت الدعوى بالجلسات على نحو ما
هو ثابت بمحاضرها ، و بتاريخ
29 / 3 / 2008م توفى المدعى الثانى
المرحوم / 0000000000 ، و بموجب صحيفة معلنة قانونا تم تصحيح شكل الدعوى ، باختصام
ورثة المرحوم المذكور وهم الطالب والمعلن
إليهم فى ثانيا 0
وتداولت الدعوى عقب ذلك بالجلسات
وبجلسة 0/0/2009م أصدرت محكمة رشيد الجزئية حكما يقضى و قبل الفصل فى الموضوع
بإحالة الدعوى للتحقيق ليثبت المدعى بكافة طرق الإثبات القانونية بما فيها شهادة
أن المرحوم/ 000000000 ، قد قام ببيع قطعة الأرض وما عليها من مبانى والمحددة بصحيفة الدعوى للمدعى عليها الأولى
بموجب عقد بيع مؤرخ 20/2/1995م وهو فى مرض الموت تبرعا وبدون مقابل 0
ونفاذا لهذا القضاء استمعت المحكمة بجلسة 0/0/2009م إلى شهادة شاهدى المدعى
و شاهدى المعلن إليها فى أولا ، وبتلك الجلسة قررت إعادة الدعوى للمرافعة لجلسة يوم
0/0/2009م وتداولت الدعوى بالجلسات عقب ذلك0
وبجلسة 0/0/2009م قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم ليصدر بجلسة 0/0/2009م
وبتلك الجلسة الأخيرة أصدرت محكمة رشيد الجزئية – الدائرة المدنية حكمها فى تلك
الدعوى و الذى قضى بالأتى :
" حكمت
المحكمة ؛ بسقوط الدعوى بالتقادم الثلاثى ، وألزمت المدعى المصاريف وخمسين
جنيها مقابل أتعاب المحاماة "0
وحيث أن ذلك الحكم قد جانبه الصواب وجاء مخالفا لصحيح الواقع و القانون
ومجحفا بحقوق الطالب فإنه يطعن فيه بالاستئناف وذلك للأسباب الآتية :
أولا : مخالفة
القانون والخطأ فى تطبيقه والفساد فى الاستدلال :
شاب الحكم المطعون فيه عيوب مخالفة القانون و
الخطأ فى تطبيقه و الفساد فى الاستدلال حينما قضى بسقوط الدعوى بالتقادم الثلاثى ،
على سند مما أورده بحيثياته والذى مفاده أن الدعوى الماثلة تسقط بالتقادم بانقضاء
ثلاث سنوات طبقا للمادة 243 من القانون المدنى ، متصورا - على خلاف صحيح القانون – أن نص هذه المادة
ينطبق ويسرى على الدعوى الماثلة ، حين أن نص هذه المادة لا شأن له بالدعوى الماثلة
ولا ينطبق عليها على الإطلاق 0
فأحكام بيع المريض فى مرض الموت نصت
عليها المادة 477 من القانون المدنى والتى جرى نصها على انه :
(1) إذا باع المريض مرض الموت لوارث أو لغير
وارث بثمن يقل عن قيمة المبيع وقت الموت فإن البيع يسرى فى حق الورثة إذا كانت
زيادة قيمة المبيع على الثمن لا تتجاوز ثلث التركة داخلا فيها المبيع ذاته 0
(2)
أما إذا كانت هذه الزيادة تجاوز ثلث التركة ، فإن المبيع فيما يجاوز الثلث لا يسرى
فى حق الورثة إلا إذا أقره أو رد المشترى للتركة ما بقى بتكملة الثلثين0
(3)
يسرى على بيع المريض مرض الموت أحكام
المادة 916 "0
وتنص المادة 916 من القانون المدنى على أنه ؛
"
1- كل عمل قانونى يصدر من شخص فى مرض الموت
ويكون مقصودا به التبرع يعتبر تصرفا مضافا إلى ما بعهد الموت و تسرى عليه
أحكام الوصية أيا كانت التسمية التى تعطى لهذا التصرف 0
2- وعلى ورثة المتصرف أن يثبتوا أن العمل
القانونى قد صدر من مورثهم و هو فى مرض الموت و لهم إثبات ذلك بجميع الطرق ولا
يحتج على الورثة بتاريخ السند إذا لم يكن هذا التاريخ ثابتا
3- وإذا اثبت الورثة أن التصرف صدر من
مورثهم فى مرض الموت اعتبر التصرف صادرا ً على سبيل التبرع ما لم يثبت من صدر إليه
التصرف عكس ذلك ، كل هذا ما لم توجد أحكام خاصة تخالفه " 0
ولم يرد فى القانون المدنى أى نص خاص
يتعلق بمدة تقادم دعوى عدم نفاذ تصرف المورث الذى يصدر فى مرض الموت بدون مقابل أو
بمقابل يقل عن ثلث التركة التى يقيمها ورثته وبالتالى فإن هذه الدعوى من المفروض
أن تخضع للقاعدة العامة فى التقادم بمضى
خمس عشرة سنة والمنصوص عليها فى المادة 374 مدنى والتى تنص على أنه ؛ "
يتقادم الالتزام بانقضاء خمس عشرة سنة فيما عدا الحالات التى ورد نص خاص فى
القانون فيما عدا الاستثناءات الأتية "0
غير أن دعوى صورية أو عدم نفاذ تصرف المورث الصادر فى
مرض الموت بدون مقابل فيما زاد عن ثلث التركة ، كدعوانا الماثلة ، تعتبر دعوى ذات
طبيعة خاصة فلا تسقط بالتقادم لأن المطلوب فيها هو تقرير أن العقد الظاهر الذى
ابرمه المورث لا وجود له وهى حقيقة قائمة مستمرة ليس من شأن التقادم أن يؤثر فيها
0
راجع فى ذلك الدكتور /
عبد الرزاق أحمد السنهورى ، الوسيط فى شرح القانون
المدنى ، تحديث
وتنقيح المستشار / احمد مدحت المراغى ، الجزء الثالث ،
نظرية الالتزام بوجه عام ( الأوصاف –
الحوالة – الانقضاء ) ، طبعة لجنة الشريعة
الإسلامية بنقابة
المحامين ، سنة 1428هـ - 2007م ، فقرة 597 ، ص 818 وكذلك الهامش
وفى هذا الصدد قضت محكمة النقض بأن ؛
"
متى طعن الوارث على العقد بأنه يستر وصية كان له إثبات طعنه بكافة طرق الإثبات لأن
الوارث لا يستمد حقه فى الطعن فى هذه الحالة من المورث وإنما من القانون مباشرة ،
على أساس أن التصرف قد صدر إضرارا بحقه فى الإرث فيكون تحايلا على القانون وهذه
الدعوى لا تسقط بالتقادم لأن ما يطلبه رافعها إنما هو تحديد طبيعة التصرف الذى
قصده المتعاقدان وترتيب الآثار التى يجب أن تترتب على القيمة الحقيقية له واعتبار
العقد الظاهر لا وجود له وهذه حالة واقعية قائمة ومستمرة ولا تزول بالتقادم فلا
يمكن لذلك أن ينقلب العقد الصورى صحيحا مهما طال الزمن "0
جلسة 20/3/1969م ،
الطعن رقم 98 لسنة 35 ق ، س 20 ، ص 450 –
جلسة 10/4/1973م ،
مجموعة أحكام النقض ، س 24 ، ص 577 ، مشار إليهما
فى مؤلف الدكتور /
عبد الرزاق السنهورى ، سالف الذكر ، ص 818 ، هامش رقم 4 "
وعلى ذلك فإن الدعوى الماثلة ، وهى دعوى صورية أو عدم نفاذ تصرف المورث
الصادر فى مرض الموت بدون مقابل فيما زاد عن ثلث التركة ، لا يسقط بالتقادم لأن ما
يطلبه الطالب ( المدعى ) فيها إنما هو تحديد طبيعة عقد البيع المؤرخ 20/2/1995م
موضوع الدعوى ، الذى قصده طرفيه وترتيب الآثار التى تترتب على القيمة الحقيقية له
واعتبار العقد الظاهر لا وجود له وهذه حالة واقعية قائمة ومستمرة ولا تزول
بالتقادم فلا يمكن لذلك أن ينقلب العقد الصورى صحيحا مهما طال الزمن 0
أما المادة 243 من القانون المدنى والتى تستند إليها الحكم المطعون فيه
وأسس عليها قضاؤه بسقوط الدعوى بالتقادم ومطبقا حكمها على الدعوى الماثلة والتى
تنص على أنه :
"
تسقط بالتقادم دعوى عدم نفاذ التصرف بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى يعلم فيه
الدائن بسبب عدم نفاذ التصرف ، وتسقط فى جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من
الوقت الذى صدر فيه التصرف المطعون فيه "0
هذه المادة تتعلق بتقادم دعوى عدم نفاذ تصرف المدين والتى يطلق عليها "
الدعوى البولصية " وهى الدعوى التى يرفعها الدائن بحق مستحق الأداء والذى صدر
من مدينه تصرف ضار به ومن شأنه أن يخل بحق
الضمان المقرر له على جميع حقوق مدينه بقصد الحصول على حكم بعدم نفاذ هذا التصرف
فى حقه إذا كان هذا التصرف ينقص من حقوق المدين أو يزيد فى التزاماته ويترتب عليه
إعسار المدين أو الزيادة فى إعساره وذلك إذا توافرت شروط معينة هى ؛ أن يكون حق
الدائن مستحق الأداء وسابقا فى الوجود على تصرف المدين المطعون فيه والذى يجب أن
يكون مفقرا أو مؤديا إلى إعساره أو الزيادة فى إعساره ومنطويا على غش من جانبه
وتواطؤ من المتصرف إليه 0
وقد نظم المشرع دعوى عدم نفاذ التصرف أو الدعوى البولصية
فى المواد من 237 وما بعدها من القانون المدنى ، فنص فى المادة المذكورة على أنه ؛
"
لكل دائن أصبح حقه مستحق الأداء وصدر من مدينه تصرف ضار به أن يطلب عدم نفاذ هذا
التصرف فى حقه إذا كان التصرف قد انقص من حقوق المدين أو زاد فى التزاماته وترتب عليه
إعسار المدين أو الزيادة فى إعساره وذلك متى توافرت الشروط المنصوص عليها فى
المادة التالية "0
ونص المشرع فى المادة 243 مدنى على تقادم هذه الدعوى وهو نص خاص يشكل
استثناء من القاعدة العامة الواردة فى المادة 374 مدنى وبالتالى يجب تفسيره تفسيرا
ضيقا بحيث لا يسرى إلا على الحالة التى تضمنها بالذات وما خرج عنها فإنه يرجع إلى أصل القاعدة وتكون مدة
تقادمه خمس عشرة سنة 0
واضح إذن مدى الاختلاف بين دعوى عدم نفاذ تصرف المدين أو
الدعوى البولصية والدعوى التى يرفعا الوارث طعنا بالصورية أو عدم النفاذ على تصرف
مورثه الذى صدر منه فى مرض موته تبرعا دون مقابل كدعوانا الماثلة ، فالأولى تتقادم
بالمدة الواردة فى المادة 243 مدنى بينما الدعوى الثانية لا تسقط بالتقادم لأن
المطلوب فيها هو تقرير أن العقد الظاهر الذى أبرمه المورث لا وجود له وهى حقيقة
قائمة ومستمرة ليس من شأن التقادم أن يؤثر فيها 0
وعلى ذلك
فإن مدة التقادم الواردة فى المادة 243مدنى التى استند إليها الحكم المطعون فيه
وطبق حكمها على الدعوى الماثلة ، تكون قاصرة على دعوى عدم نفاذ التصرف أو الدعوى
البولصية ولا تسرى على دعوانا الماثلة لاختلاف طبيعة كل من الدعويين ولان دعوانا
الماثلة لا تسقط بالتقادم أبدا على نحو ما أوضحنا 0
ولما كان
الحكم المطعون فيه قد خالف القواعد السابقة وطبق حكم المادة 243 من القانون المدنى
على دعوانا الماثلة ، وهى لا تنطبق عليها لاختلاف موضوع وطبيعة دعوانا الماثلة عن
موضوع وطبيعة الدعوى البولصية التى تنطبق هذه المادة عليها وانتهى إلى القضاء
بسقوط الدعوى الماثلة بالتقادم الثلاثى ، فإن ذلك الحكم يكون قد صدر معيبا بعيوب
مخالفة القانون و الخطأ فى تطبيقه و الفساد فى الاستدلال ، مما يتعين معه إلغاؤه والقضاء
مجددا بطلبات الطالب الواردة بختام صحيفة دعوى أول درجة 0
ثانيا
: ولغير ذلك من الأسباب
التى سيبديها الطالب بجلسات المرافعة الشفوية و المذكرات المكتوبة 0
بناء
عليه
أنا المحضر سالف
الذكر قد انتقلت حيث إقامة المعلن إليهن و سلمت كل منهن صورة من هذه الصحيفة و
كلفتهن بالحضور أمام محكمة رشيد الكلية – بهيئة استئنافية ، بجلستها التى ستنعقد بمشيئة الله تعالى صباح
يوم الموافق
/ / 2010م ، فى تمام
الساعة الثامنة صباحا و ما بعدها ليسمعوا الحكم عليهم بالطلبات الأتية :
أولا : قبول
الاستئناف شكلا 0
ثانيا : وفى
الموضوع ؛ بإلغاء الحكم المطعون فيه القاضى بسقوط الدعوى بالتقادم
الثلاثى ، و القضاء مجددا على المعلن إليها فى أولا فى مواجهة المعلن إليهم فى ثانيا بعدم نفاذ عقد
البيع الابتدائي المؤرخ 20 / 2 / 1995م ، الصادر من مورثهم المرحوم / 00000000000000 ،
للمعلن إليها فى أولا فيما زاد عن ثلث
العقار موضوعه المبين بصدر هذه الصحيفة و إلغاءه واعتباره كأن لم يكن ، لصدور هذا
العقد من المورث المذكور فى مرض الموت وبدون مقابل إضرارا بحقوق الورثة بالتحايل
على قواعد الميراث ، مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها أحقية الطالب والمعلن إليهم
فى ثانيا فى الثلثين الباقيين فى العقار
المذكور كل منهم بحسب نصيبه الشرعى طبقا لقواعد الميراث 0
مع إلزام المعلن إليها فى أولا بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتى
التقاضى 0
ولأجل العلم ،،،،،،،
الخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود
» "خواطر "يا حبيبتي
الجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود
» خواطر "يا حياتي "
الجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود
» الطريق الى الجنة
الأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود
» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
الأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب