حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

حواس للمحاماه

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
حواس للمحاماه

قانوني . اسلامي - برامج . صيغ - دعاوى - معلومات

انت الزائر رقم

.: عدد زوار المنتدى :.

مرحبا بالزائرين

المواضيع الأخيرة

» التفكر في الاية 42 من سورة الزمر (رقم 39)
أحكام نقض هامة بخصوص جنحة الإصابة الخطأ I_icon_minitimeالخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود

»  "خواطر "يا حبيبتي
أحكام نقض هامة بخصوص جنحة الإصابة الخطأ I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود

» خواطر "يا حياتي "
أحكام نقض هامة بخصوص جنحة الإصابة الخطأ I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود

» الطريق الى الجنة
أحكام نقض هامة بخصوص جنحة الإصابة الخطأ I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود

» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
أحكام نقض هامة بخصوص جنحة الإصابة الخطأ I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
أحكام نقض هامة بخصوص جنحة الإصابة الخطأ I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
أحكام نقض هامة بخصوص جنحة الإصابة الخطأ I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
أحكام نقض هامة بخصوص جنحة الإصابة الخطأ I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
أحكام نقض هامة بخصوص جنحة الإصابة الخطأ I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

مرحبا بك


counter globe

الاكثر زياره


    أحكام نقض هامة بخصوص جنحة الإصابة الخطأ

    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    أحكام نقض هامة بخصوص جنحة الإصابة الخطأ Empty أحكام نقض هامة بخصوص جنحة الإصابة الخطأ

    مُساهمة من طرف Admin الجمعة يناير 29, 2010 6:31 am

    أحكام نقض هامة بخصوص جنحة الإصابة الخطأ


    ركن الخطأ فى جريمة الاصابة الخطأ


    متى كان الحكم قد أسس خطأ المتهم بالإصابة الخطأ على إسراعه فلا يؤثر فى قيام
    هذا الخطأ أن يكون الطاعن قد إنحرف إلى يساره أو إلى يمينه ، كما أنه فى حدود
    تقدير محكمة الموضوع أن تفصل فيما إذا كان إنحراف المتهم إلى اليسار من شأنه أن
    يؤدى أو لا يؤدى إلى مفاداة الحادث و هل أخطأ بهذا الإنحراف أو لم يخطئ .


    الطعن رقم 1171 سنة 21 ق ، جلسة 1952/3/25 )مكتب فنى
    03 صفحة رقم 638 بتاريخ 25-03-1952





    لا يلزم لتوقيع عقوبة المادة 238 عقوبات أن يقع الخطأ الذى يتسبب عنه الإصابة
    بجميع صوره التى أوردتها هذه المادة بل يكفى لتحقق الجريمة أن تتوافر صورة واحدة
    منها . و على ذلك فإنه لا جدوى للطاعن من النعى على الحكم فساده فى الإستدلال على
    جهله بقيادة السيارات بعدم وجود رخصة قيادة لديه ما دام الحكم قد أثبت عليه صورة
    أخرى من صور الخطأ هى قيادة السيارة بسرعة شديدة و هو ما يكفى لحمل قضاء الحكم .


    الطعن رقم 2357 لسنة 31 ق ، جلسة 1962/5/7 )مكتب فنى 13 صفحة رقم 453 بتاريخ
    07-05-1962





    يصح فى القانون أن يقع الحادث بناء على خطأين من شخصين مختلفين و لا يسوغ فى
    هذه الحالة القول بأن خطأ أحدهما ينفى المسئولية عن الآخر ، إذ يصح أن يكون الخطأ
    مشتركاً بين شخصين مختلفين أو أكثر .


    الطعن رقم 1995 لسنة 37 مكتب فنى 19 صفحة رقم 107
    بتاريخ 29-01-1968





    تقدير توافر السببية بين الخطأ و الإصابة ، أو عدم توافرها ، هو من المسائل
    الموضوعية التى تفصل فيها محكمة الموضوع و بغير معقب عليها ، ما دام تقديرها
    سائغاً ، مستنداً إلى أدلة مقبولة و لها أصلها فى الأوراق . و إذ كان ذلك و كان
    الحكم قد خلص فى منطق سائغ و تدليل مقبول ، إلى أن ركن الخطأ الذى نسبه إلى الطاعن
    يتمثل فى عدم تحققه من سلامة المارين فى الطريق العام حال قيادته لسيارة نقل تقطر
    سيارة أخرى ثقيلة دون إعتبار أو حيطة منه لتحركها ، فلم يوفر المسافة الكافية بينه
    و بين العربة النقل التى تسير فى نفس إتجاهه ، عند إجتيازه لها ، فإصطدمت بها
    السيارة المقطورة ، مما أدى إلى وقوع الحادث ، و هو ما يوفر قيام ركن الخطأ فى
    جانبه .


    الطعن رقم 403 لسنة 41 ق ، جلسة 1971/5/24 )مكتب فنى
    22 صفحة رقم 420 بتاريخ 24-05-1971





    يكفى للعقاب على جريمة الإصابة الخطأ أن تتوافر صورة واحدة من صور الخطأ التى
    أوردتها المادة 244 من قانون العقوبات .


    الطعن رقم 1566 لسنة 42 مكتب فنى 24 صفحة رقم 180
    بتاريخ 11-02-1973





    إن الخطأ فى الجرائم غير العمدية هو الركن المميز لهذه الجرائم ، و من ثم فإنه
    يجب لسلامة الحكم بالإدانة فى جريمة الإصابة الخطأ أن يبين فضلاً عن مؤدى الأدلة
    التى إعتمد عليها فى ثبوت الواقعة ، عنصر الخطأ المرتكب و أن يورد الدليل عليه
    مردوداً إلى أصل صحيح ثابت فى الأوراق ، و إذ كان ذلك ، و كان ما أورده الحكم فى
    مدوناته لا يبين من عناصر الخطأ الذى وقع من الطاعن ذاك أن مجرد مصادمة الطاعن
    للمجنى عليه بالسيارة قيادته لا يعتبر دليلاً على الخطأ ، فضلاً عن أن الحكم لم
    يستظهر سلوك الطاعن أثناء قيادة السيارة و لم يبين موقف المجنى عليه و كيفية عبوره
    الطريق ليتسنى بيان مدى قدرة الطاعن فى الظروف التى وقع فيها الحادث على تلافى
    إصابة المجنى عليه و أثر ذلك كله على قيام رابطة السببية و إنتفائها ، فإن الحكم
    يكون معيباً بالقصور مما يستوجب نقضه .


    الطعن رقم 552 لسنة 44 ق ، جلسة 1974/6/2 )مكتب فنى
    25 صفحة رقم 536 بتاريخ 02-06-1974





    من المقرر أن المادة 169 عقوبات لا تنطبق إلا على الحوادث التى من شأنها تعويض
    الأشخاص الموجودين فى القطارات و غيرها من وسائل النقل العامة للخطر و أنه يشترط
    لإنطباق الفقرة الثانية من هذه المادة أن تنشأ عن الحادث وفاة أو إصابة أحد
    الأشخاص الموجودين بوسيلة النقل - لما كان ذلك - و كان الحكم قد أورد أسباباً
    سائغة تفيد عدم إطمئنان المحكمة إلى أن إصابة المجنى عليه قد حدثت أثناء وجوده
    بالسيارة الأوتوبيس لدى حصول الحادث و كانت الطاعنة لا تجادل فى أن ما ذهبت إليه
    المحكمة له معينه بالأوراق - لما كان ذلك - فإن الحكم المطعون فيه إذ طبق فى حق
    المطعون ضده نص الفقرة الأولى من المادة سالفة البيان دون الفقرة الثانية منها و
    أعمل حكم المادة 32 من قانون العقوبات فى شأن الجرائم الثلاث التى دانه بها و كانت
    العقوبة التى أوقعها على المطعون ضده تدخل فى نطاق العقوبة المنصوص عليها فى
    المادة 244 من ذلك القانون بإعتبارها الجريمة الأشد فإنه يكون قد أصاب صحيح
    القانون و من ثم فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .


    ( الطعن رقم
    28 لسنة 45 ق ، جلسة 1975/2/16 )مكتب فنى 26 صفحة رقم 151 بتاريخ 16-02-1975





    إن مجرد إعتراض السيارة ليلاً للطريق الصحراوى الذى وقع فيه الحادث خطأ يستوجب
    مسئولية صاحبه .


    الطعن رقم 0208 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 817
    بتاريخ 02-06-1969



    من المقرر أنه لا يلزم للعقاب أن يقع الخطأ الذى يتسب عنه الإصابة بجميع صوره التى
    أوردتها المادة 244 من قانون العقوبات بل يكفى لتحقق الجريمة أن تتوافر صورة واحدة
    منها ، لما كان ذلك ، و كان ما قاله الحكم تبريراً لقضائه بإدانة الطاعن مؤداه أنه
    لم يكن يقظاً و حذراً عند قيامه بالقطار فتحرك به قبل إتمام غلق الأبواب و لم
    يتوقف فور سماعه الإستغاثة و أنه لو كان يقظاً و تنبه للحادث لتوقف فى الحال و هو
    فى بدء حركته و تفادى الحادث الذى وقع بجوار مقدم القطار حيث مكان وجود السائق ،
    يسوغ به القول بتوافر ركن الخطأ - و من ثم فلا جدوى للطاعن من التحدى بأن الخطأ لا
    يثبت فى حقه إلا إذا كان ما صدر عنه مخالفاً للائحة السكة الحديد فحسب ما دام
    الحكم قد أثبت توافر ركن الخطأ فى حقه إستناداً إلى الصور التى أوردها و التى منها
    عدم الإحتراز و عدم الإنتباه على الوجه بادى الذكر و ما يكفى وحده لإقامة الحكم .


    الطعن رقم 1543 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 79
    بتاريخ 11-01-1979





    من المقرر أنه يصح فى القانون أن يكون الخطأ الذى أدى إلى وقوع الحادث مشتركاً
    بين المتهم و المجنى عليه . فلا ينفى خطأ أحدهما مسئولية الآخر كما أن الأصل أن
    خطأ المجنى عليه لا يسقط مسئولية المتهم ما دام هذا الخطأ لا يترتب عليه إنتفاء
    الأركان القانونية لجريمة القتل الخطأ المنسوبة إلى المتهم .


    الطعن رقم 0652 لسنة 49 مكتب فنى 30 صفحة رقم 954
    بتاريخ 19-12-1979





    من المقرر أن الخطأ المشترك فى نطاق المسئولية الجنائية - بفرض قيامه - لا
    يخلى المتهم من المسئولية بمعنى أن خطأ المجنى عليه لا يسقط مسئولية المتهم ما دام
    الخطأ لم يترتب عليه إنتفاء الأركان القانونية لجريمة الإصابة الخطأ المنسوبة إلى
    المتهم و هو ما لم يتحقق فى الدعوى المطروحة .


    الطعن رقم 3782 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 1018
    بتاريخ 21-11-1989





    رابطة
    السببية فى جريمة الاصابة الخطأ



    العلاقة السببية فى المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بفعل المتسبب و تربط من
    الناحية المعنوية بما يجب عليه أن يتوقعه من النتائج المألوفه لفعله إذا أناه
    عمداً أو خروجه فيماً يرتكبه بخطئه عن دائرة التبصر بالعواقب العادية لسلوكه و
    التصون من أن يلحق عمله ضرراً بالغير ، و هذه العلاقة مسألة موضوعية بحتة - لقاضى
    الموضوع تقديرها ، و متى فصل فى شأنها إثباتاً أو نفياً فلا رقابة لمحكمة النقض
    عليه ما دام قد أقام قضاءه فى ذلك على أسباب تؤدى إلى ما انتهى إليه - فإذا كان
    الحكم قد دلل بأدلة مؤدية على اتصال فعل المتهم بحصول الجرح بالمجنى عليه اتصال
    السبب بالمسبب ، فانه لا يقبل من المتهم المجادلة فى ذلك أمام محكمة النقض .


    الطعن رقم 1261 لسنة 30 مكتب فنى 11 صفحة رقم 904
    بتاريخ 13-12-1960



    لما كان الحكم الإبتدائى - فى حدود ما هو مقرر لمحكمة الموضوع من حق فى وزن عناصر
    الدعوى و أدلتها - قد إستظهر رابطة السببية بين الضرر الثابت من خطأ الطاعن و بين
    ما إنتهت إليه حال المجنى عليه من إصابته بالعاهة المستديمة بما أورده من أنه
    " لو أجرى الفحوص الطبية قبل إجراء الجراحة و تبين منها أن المريض مصاب ببؤرة
    قيحية لإمتنع عن إجراء الجراحة و لو أنه أجرى الجراحة فى عين واحدة - لتمكن من
    تلافى أى مضاعفات قد تحدث له و لما تسبب فى إفقاده إبصار كلتا عينيه " . كما
    رد على دفاع الطاعن فى شأن إنتفاء رابطة السببية بقوله : " و حيث أن
    المحكمة لا تطمئن إلى دفاع المتهم من أن ما حدث للمدعى بالحق المدنى إنما جاء
    نتيجة حساسية إصابته فى عينيه ، و هو أمر يخرج عن إرادة الطبيب المعالج ذلك أنه
    حتى على فرض أن المريض قد فاجأته الحساسية بعد الجراحة - فإن ذلك يكون ناشئاً من
    عدم التأكد من خلو جسده من البؤر الفاسدة قبل إجراء العملية و لو كانت العملية
    أجريت على عين واحدة لتبين الطبيب ما يمكن تلافيه من حساسية أو مضاعفات حدثت فى
    العين الأولى " ، كما أن الحكم المطعون فيه أورد من تقرير الطبيب الشرعى
    الأخير أن خطأ الطاعن على نحو ما سلف بيانه نقلاً عن هذا التقرير - قد عرض مورث
    المطعون ضدهم للمضاعفات السيئة فى العينين معاً فى وقت واحد و أن الطاعن يحمل
    مسئولية النتيجة التى إنتهت إليها حالة المريض - و كان الطاعن لا ينازع فى صحة ما
    نقل الحكم المطعون فيه من ذلك التقرير - فإن مؤدى ما أثبته الحكم من ذلك أنه قد
    إستظهر خطأ الطاعن و رابطة السببية بينه و بين النتيجة التى حدثت بمورث المطعون ضدهم
    من واقع التقارير الفنية بما مفاده أن الحالة المرضية لهذا الأخير لم تكن تستدعى
    الإسراع فى إجراء الجراحة و أن الطاعن - و هو أستاذ فى فنه - بما له من مكانة
    علمية و طول خبرة فنية كان يتعين عليه أن يتوقع حدوث المضاعفات بعينى المريض عقب
    الجراحة التى أجراها له و قد كان من مقتضى حسن التبصر و التحرز ألا يغيب هذا عنه
    خاصة فى ظل الظروف و الملابسات التى إجريت فيها الجراحة ، و هو ما يكفى و يسوغ به
    تدليل الحكم على توافر رابطة بين الخطأ و الضرر ، و من ثم فلا محل لتعييب الحكم
    بالقصور فى هذا الصدد .


    الطعن رقم 1566 لسنة 42 مكتب فنى 24 صفحة رقم 180
    بتاريخ 11-02-1973



    لما كان من المقرر أنه يجب قانوناً لصحة الحكم فى جريمة القتل أو الإصابة الخطأ أن
    يبين فيه وقائع الحادث و كيفية حصوله و كيفية الخطأ المنسوب إلى المتهم و ما كان
    عليه موقف كل من المتهم و المجنى عليه حين وقوع الحادث و كانت رابطة السببية كركن
    من أركان هذه الجريمة تتطلب إسناد النتيجة إلى خطأ الجانى و مساءلته عنها طالما
    كانت تتفق و السير العادى للأمور . كما أن خطأ المجنى عليه يقطع رابطة السببية متى
    إستغرق خطأ الجانى و كان كافياً بذاته لإحداث النتيجة . لما كان ذلك ، و كان الحكم
    لم يبين مؤدى الأدلة التى إعتمد عليها فى ثبوت عنصر هذا الخطأ إذ لا يوفره مجرد
    إستعمال المتهم قائد السيارة للسرينة و الفرامل و إصطدام المجنى عليه بجانب
    السيارة أو سقوطه على الأرض دون إستظهار كيفية وقوع الحادث و بحث موقف المجنى عليه
    الذى كان مندفعاً من الطريق الجانبى كيفية سلوكه ليتسنى من بعد بيان متى قدرة
    المتهم قائد السيارة فى الظروف التى وقع فيها الحادث على تلافى وقوعه و أثر ذلك
    كله فى قيام أو عدم قيام ركن الخطأ و رابطة السببية و من ثم فإن الحكم لا يكون قد
    بين الواقعة و كيفية حصولها بياناً كافياً يمكن محكمة النقض من إعمال رقابتها على
    تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى .


    الطعن رقم 0609 لسنة 50 مكتب فنى 34 صفحة رقم 209
    بتاريخ 08-02-1983



    الحكم الصادر بالعقوبة تطبيقاً للمادة 208 من قانون العقوبات ، يجب أن تذكر فيه
    وقائع الحادثة ، و كيفية حصولها ، و كنه الإهمال و عدم الإحتياط المنسوبين إلى
    المتهم ، و ما كان عليه موقف كل من المجنى عليه و المتهم ، حين وقوع الحادثة .
    فإذا خلا الحكم من ذكر هذه البيانات تعين نقضه .


    الطعن رقم 0413 لسنة 03 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 44
    بتاريخ 28-11-1932



    إن القانون يستلزم لتوقيع العقاب فى جرائم الإصابات غير العمدية أن تكون هناك صلة
    مباشرة بين الخطأ الذى وقع من المتهم و الإصابة التى حدثت بالمجنى عليه . و إذن
    فإذا كان الدفاع عن المتهم قد تمسك بإنعدام رابطة السببية المباشرة بين ما وقع منه
    و إصابة المجنى عليه ، فإنه يجب على المحكمة ، إذا لم تر الأخذ بهذا الدفاع ، أن
    تضمن حكمها الرد عليه بما يفنده ، و إلا كان الحكم قاصراً .


    الطعن رقم 1785 لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 327
    بتاريخ 01-11-1943



    إن القانون لا يشترط لقيام الإصابات غير العمدية إلا أن يكون الضرر ناشئاً عن خطأ
    يرتكب و يكون هو السبب فيه و لو كان ثمة عوامل أخرى من شأنها أن تساعد على حدوثه .
    فإذا كان الظاهر مما أورده الحكم أن رابطة السببية بين خطأ سائق السيارة و بين
    الحادث متوافرة ، إذ هو قد سار بسيارته غير محتاط و لا متحرز و مخالفاً للوائح
    بسيره إلى اليسار أكثر مما يستلزمه حسن قيادة السيارة ، فوقع الحادث ، فلا ينفى
    مسئوليته أن يكون المجنى عليه قد ساعد على ذلك أيضاً بأن إندفع إلى جهة السيارة
    فسقط بالقرب من دواليبها .


    الطعن رقم 1264 لسنة 14 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 508
    بتاريخ 12-06-1944



    يجب قانوناً لصحة الحكم فى جريمة الإصابة الخطأ أن يذكر الخطأ الذى وقع من المتهم
    و كان سبباً فى حصول الإصابة ، ثم يورد الأدلة التى إستخلصت المحكمة منها وقوعه ،
    و إلا فإنه يكون مشوباً بالقصور و يتعين نقضه .


    الطعن رقم 1090 لسنة 15 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 773
    بتاريخ 22-10-1945





    إن تقدير توافر رابطة السببية بين الخطأ و الضرر أو عدم توافرها هو من المسائل
    الموضوعية التى تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دام تقديرها سائغاً
    مستنداً إلى أدلة مقبولة و لها أصلها فى الأوراق ، و كان يكفى لتوافر رابطة
    السببية بين خطأ المتهم و الضرر الواقع أن تستخلص المحكمة من وقائع الدعوى أنه
    لولا الخطأ المرتكب لما وقع الضرر .


    الطعن رقم 3782 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 1018
    بتاريخ 21-11-1989






    مجرد الإنحراف من جهة إلى أخرى لا يعتبر دليلاً على الخطأ إلا إذا لم يكن هناك ما
    يبرره لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد إتخذ من مجرد إجتياز الطاعن
    السيارة التى أمامه و إنحرافه أقصى اليمين ما يوفر الخطأ فى جناية دون أن يستظهر
    ماهية الحيطة و الحذر اللذين ساء له عن قعوده عن إتخاذها و مدى العناية التى فاته
    بذلها ، ليتسنى - من بعد - بيان مدى قدرته على تلافى الحادث و أثر ذلك على قيام أو
    عدم قيام ركن الخطأ و توافر رابطة السببية أو إنتفائها ، فإنه يكون معيباً بالفساد
    فى الإستدلال و القصور .


    الطعن رقم 6521 لسنة 56 ق ، جلسة
    1987/4/8 )مكتب فنى 38 صفحة رقم 587 بتاريخ 08-04-1987

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة أبريل 26, 2024 11:40 pm