حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

حواس للمحاماه

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
حواس للمحاماه

قانوني . اسلامي - برامج . صيغ - دعاوى - معلومات

انت الزائر رقم

.: عدد زوار المنتدى :.

مرحبا بالزائرين

المواضيع الأخيرة

» التفكر في الاية 42 من سورة الزمر (رقم 39)
أحكام نقض بخصوص نزع الملكية للمنفعة العامة I_icon_minitimeالخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود

»  "خواطر "يا حبيبتي
أحكام نقض بخصوص نزع الملكية للمنفعة العامة I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود

» خواطر "يا حياتي "
أحكام نقض بخصوص نزع الملكية للمنفعة العامة I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود

» الطريق الى الجنة
أحكام نقض بخصوص نزع الملكية للمنفعة العامة I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود

» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
أحكام نقض بخصوص نزع الملكية للمنفعة العامة I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
أحكام نقض بخصوص نزع الملكية للمنفعة العامة I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
أحكام نقض بخصوص نزع الملكية للمنفعة العامة I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
أحكام نقض بخصوص نزع الملكية للمنفعة العامة I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
أحكام نقض بخصوص نزع الملكية للمنفعة العامة I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

مرحبا بك


counter globe

الاكثر زياره


    أحكام نقض بخصوص نزع الملكية للمنفعة العامة

    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    أحكام نقض بخصوص نزع الملكية للمنفعة العامة Empty أحكام نقض بخصوص نزع الملكية للمنفعة العامة

    مُساهمة من طرف Admin الإثنين يناير 25, 2010 11:58 am

    اثر نزع ملكية العين المؤجرة للمنفعة العامة


    ============================== ===


    الطعن رقم 0051 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1129


    بتاريخ 25-05-1967


    الموضوع : نزع الملكية


    الموضوع الفرعي : اثر نزع ملكية العين المؤجرة للمنفعة
    العامة



    فقرة رقم : 2


    يترتب على نزع ملكية العين المؤجرة للمنفعة العامة
    انفساخ عقد الإيجار من تلقاء نفسه لاستحالة تنفيذه بسبب إنعدام المحل لسبب أجنبى .






    ( الطعن رقم 51 لسنة 34 ق ، جلسة 1967/5/25 )





    اجراءات نزع الملكية


    ============================== ===


    الطعن رقم 0178 لسنة 19 مكتب فنى 03 صفحة رقم 144


    بتاريخ 29-11-1951


    الموضوع : نزع الملكية


    الموضوع الفرعي : اجراءات نزع الملكية


    فقرة رقم : 1


    إن المادة 14 من قانون نزع الملكية للمنفعة العامة إنما
    تقرر حكما عاما فى تقدير التعويض تقضى به قواعد العدل و الإنصاف بغض النظر عما إذا
    كانت الحكومة قد إتبعت الاجراءات القانونية فى نزع الملكية أم لم تتبعها . و يسرى
    هذا الحكم سواء أكان العقار المستولى عليه جزءا من أرض مبنية أو معدة للبناء أو
    جزءا من أطيان زراعية تتأثر قيمة باقيها زيادة أو نقصا بتنفيذ المشروع الذى نزعت الملكية
    من أجله . و إذن فإذا كانت الحكومة قد بنت بدفاعها ، أمام الخبير الذى ندبته محكمة
    أول درجة لتقدير قيمة التعويض و كذلك أمام محكمة الاستئناف سواء فى عريضة
    إستئنافها أم فى مذكرتها ، على أن باقى أطيان المطعون عليه قد عادت عليها فائدة
    عظمى من جراء مشروع تحويل رى الحياض إلى رى دائم وهو المشروع الذى إستولت الحكومة
    بسببه على أرض المطعون عليه و أنه يجب أن يقام لهذه الفائدة وزن فى تقدير التعويض
    المستحق للمطعون عليه ، فإنه يكون لزاما على المحكمة أن ترد على هذا الدفاع
    الجوهرى ، و إلا كان حكمها مشوبا بالقصور واجبا نقضه .






    ( الطعن رقم 178 لسنة 19 ق ، جلسة 1951/11/29 )


    ============================== ===


    الطعن رقم 0077 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 679


    بتاريخ 17-02-1955


    الموضوع : نزع الملكية


    الموضوع الفرعي : اجراءات نزع الملكية


    فقرة رقم : 1


    متى كانت الحكومة قد استولت على جزء من أرض وقف جبرا عنه
    دون اتخاذ الاجراءات التى يوجبها قانون نزع الملكية ، فان هذا الاستيلاء يعتبر
    بمثابة غصب يستوجب مسئوليتها عن التعويض لجهة الوقف بقيمة ما استولت عليه وبمقدار
    ما أصاب باقى ارضه المتخلفة بعد الاستيلاء بسبب حرمانها من الواجهة الواقعة على
    الشارع ، و للمضرور فى هذه الحالة الى جانب التعويض الأصلى الحق فى تعويض آخر عن
    التأخير يسرى من وقت حصول الضرر ، و للمحكمة إما أن تقدر التعويض جملة واحدة ، أو
    أن تقدر كلا منهما على حدة غير مقيدة فى ذلك بالقواعد القانونية الخاصة بفوائد
    التأخير .









    ============================== ===


    الطعن رقم 0114 لسنة 27 مكتب فنى 13 صفحة رقم 1021


    بتاريخ 15-11-1962


    الموضوع : نزع الملكية


    الموضوع الفرعي : اجراءات نزع الملكية


    فقرة رقم : 1


    نزع الملكية للمنفعة العامة قد يكون مباشراً ، إذا ما
    إتبعت القواعد و الإجراءات التى ينظمها القانون و قد يكون بطريق غير مباشر إما
    تنفيذاً للمرسوم الصادر بإعتماد خط التنظيم قبل أن يصدر مرسوم نزع الملكية ـــ و
    ذلك بالإتفاق مع أصحاب الشأن ـــ و إما بضم الحكومة عقاراً مملوكاً لأحد الأفراد
    إلى المال العام دون إتحاذ إجراءات نزع الملكية و أن يستتبع هذا الطريق غير
    المباشر ، نزع ملكية العقار بالفعل ونقل حيازته الى الدولة فإنه يتحقق بذلك حكمه و
    يتولد عنه ــ أسوة بالصورة العادية المباشرة ــ جميع ما يرتبه القانون من حقوق ، و
    من ثم حصول الإستيلاء الفعلى من الحكومة على أرض و إدخالها فى الطريق العام كافياً
    بذاته للمطالبه بتعويضه عن ذلك و لو لم يصدر مرسوم بنزع الملكية .









    ============================== ===


    الطعن رقم 0040 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 459


    بتاريخ 24-02-1966


    الموضوع : نزع الملكية


    الموضوع الفرعي : اجراءات نزع الملكية


    فقرة رقم : 1


    مؤدى نص المادتين الأولى والثانية من قانون نزع الملكية
    رقم 5 لسنة 1907 أن مرسوم نزع الملكية لا يصدر ضد شخص معين وإنما يقتصر على تقرير
    المنفعة العامة للعقارات اللازمة للمشروع الذى نزعت الملكية من أجله وأن أسماء
    ملاك الأراضى التى تقرر نزع ملكيتها إنما تذكر فى كشف يلحق بهذا المرسوم .









    ============================== ===


    الطعن رقم 0040 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 459


    بتاريخ 24-02-1966


    الموضوع : نزع الملكية


    الموضوع الفرعي : اجراءات نزع الملكية


    فقرة رقم : 2


    لا يقتضى القانون رقم 5 لسنة 1907 إتخاذ إجراءات بعد
    صدور مرسوم نزع الملكية ونشره سوى ما تقضى به المادتان الخامسة والسادسة من هذا
    القانون من قيام الإدارة بإعلان صورة من ذلك المرسوم إلى كل واحد من أصحاب الملك
    أو واضعى اليد وإخطار طالب نزع الملكية وذوى الشأن من أصحاب الأملاك باليوم الذى
    يحدد للمارسة على قيمة الثمن وتكليفهم بالحضور بخطابات مسجلة .









    ============================== ===


    الطعن رقم 0351 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1943


    بتاريخ 15-12-1966


    الموضوع : نزع الملكية


    الموضوع الفرعي : اجراءات نزع الملكية


    فقرة رقم : 2


    إستيلاء الحكومة على عقار جبراً عن صاحبه وبدون إتباع
    الإجراءات التى يوجبها قانون نزع الملكية رقم 5 لسنة 1907 المعدل بالمرسوم بقانون
    94 لسنة 1931 وإن كان يعتبر بمثابة غصب وليس من شأنه أن ينقل بذاته ملكية العقار
    للحكومة بل تظل هذه الملكية لصاحب العقار رغم هذا الإستيلاء ويكون له المطالبة
    بريعه إلا إذا إختار المطالبة بقيمة هذا العقار وحكم له بها فإنه من وقت صيرورة
    هذا الحكم نهائياً تنتهى حالة الغصب وتصبح حيازة الحكومة للعقار مشروعة وتكون من
    هذا التاريخ مدينة لمن إستولت على عقاره بالمبلغ المحكوم له به مقابل قيمة العقار
    ويلزمها الوفاء به فإن تأخرت حقت عليها الفائدة القانونية عن التأخير فى الوفاء من
    تاريخ المطالبة القضائية بها عملاً بالمادة 226 من القانون المدنى . فإذا كان
    الحكم المطعون فيه قد قضى للمطعون ضده بالريع عن المدة اللاحقة لتاريخ صدور الحكم
    له بقيمة العقار وقدر هذا الريع بما يجاوز فوائد التأخير القانونية فإنه يكون
    مخالفاً للقانون .









    ============================== ===


    الطعن رقم 0014 لسنة 33 مكتب فنى 19 صفحة رقم 368


    بتاريخ 27-02-1968


    الموضوع : نزع الملكية


    الموضوع الفرعي : اجراءات نزع الملكية


    فقرة رقم : 2


    إستيلاء الحكومة على الأطيان محل النزاع دون أن تتخذ
    إجراءات نزع الملكية يعد - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - بمثابة غصب .









    ============================== ===


    الطعن رقم 0014 لسنة 33 مكتب فنى 19 صفحة رقم 368


    بتاريخ 27-02-1968


    الموضوع : نزع الملكية


    الموضوع الفرعي : اجراءات نزع الملكية


    فقرة رقم : 5


    قيام الحكومة بالإستيلاء على عقار جبراً عن صاحبه و بدون
    إتباع الإجراءات التى يوجبها قانون نزع الملكية رقم 5 لسنة 1907 المعدل بالمرسوم
    بقانون رقم 94 لسنة 1931 يعتبر بمثابة غصب و ليس من شأنه أن ينقل بذاته ملكية
    العقار للحكومة بل تظل هذه الملكية لصاحب العقار رغم هذا الإستيلاء و يكون له
    المطالبة بريعه ، إلا أنه إذا إختار المطالبة بقيمة هذا العقار و حكم له بها فإنه
    - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - تنتهى حالة الغصب من وقت صيرورة هذا الحكم
    نهائيا و تصبح حيازة الحكومة للعقار حيازة مشروعة و تكون من هذا التاريخ مدينة لمن
    إستولت على عقاره بالمبلغ المحكوم له به مقابل قيمة العقار ويلزمها الوفاء به ،
    فإن تأخرت حقت عليها الفائدة القانونية عن التأخير فى الوفاء من تاريخ المطالبة
    القضائية بها عملاً بالمادة 226 من القانون المدنى .






    ( الطعن رقم 14 لسنة 33 ق ، جلسة 1968/2/27 )


    ============================== ===


    الطعن رقم 0159 لسنة 41 مكتب فنى 27 صفحة رقم 217


    بتاريخ 14-01-1976


    الموضوع : نزع الملكية


    الموضوع الفرعي : اجراءات نزع الملكية


    فقرة رقم : 1


    تخصيص ما يملكه الأفراد للمنفعة العامة يقتضى أولاً
    إدخاله فى ملكية الدولة أو الأشخاص المعنوية العامة الأخرى فيصبح فى الملك الخاص
    ثم ينتقل بعد ذلك إلى الملك العام بتخصيصه للمنفعة العامة بطريق رسمى أو بطريق
    فعلى ، و أن إدخاله فى الملك الخاص للدولة يكون بطريق من طرق اكتساب الملكية
    المبينة فى القانون المدنى أو بطريق نزع الملكية .









    ============================== ===


    الطعن رقم 0622 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 819


    بتاريخ 28-03-1977


    الموضوع : نزع الملكية


    الموضوع الفرعي : اجراءات نزع الملكية


    فقرة رقم : 1


    إستيلاء الحكومة على عقار جبراً عن صاحبه بدون بدون
    إتباع الإجراءات التى يوجبها قانون نزع الملكية للمنفعة العامة يعتبر بمثابة غصب و
    ليس من شأنه أن ينقل ملكية العقار للحكومة بل تظل هذه الملكية لصاحب العقار رغم
    هذا الإستيلاء .









    ============================== ===


    الطعن رقم 0622 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 819


    بتاريخ 28-03-1977


    الموضوع : نزع الملكية


    الموضوع الفرعي : اجراءات نزع الملكية


    فقرة رقم : 4


    مفاد نص المادة 19 من القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن
    نزع الملكية أنه يجب عند تقدير التعويض مراعاة ما يكون قد طرأ على قيمة الجزء الذى
    لم تنزع ملكيته بسبب أعمال المنفعة العامة من نقص أو زيادة بخصمه أو إضافته إلى
    ثمن الجزء المستولى عليه بحيث لا يزيد المبلغ الواجب خصمه أو إضافته عن نصف القيمة
    التى يستحقها المالك و يستوى فى ذلك - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تكون
    الحكومة قد إتبعت الإجراءات القانونية فى نزع الملكية أو لم تتبعها ذلك أن المادة
    19 سالفة الذكر إنما تقرر حكماً عاماً فى تقدير التعويض . لما كان ذلك و كان
    الخبير المنتدب لم يتبع فى تقديره للتعويض الضوابط التى نصت عليها المادة 19
    المشار اليها ، إكتفاء منه بالقول فى عبارة عامة بأنه راعى أحكام تلك المادة دون
    بيان لعناصر التقدير و مقدار ما أضيف إليها و أسقط عنها و نسبة الإضافة أو الإسقاط
    لقيمة التعويض فإن الحكم المطعون فيه و قد أسس قضاءه على ما جاء بتقرير الخبير
    يكون مشوباً بالقصور .






    ( الطعن رقم 622 لسنة 43 ق ، جلسة 1977/3/28 )


    ============================== ===


    الطعن رقم 0460 لسنة 45 مكتب فنى 31 صفحة رقم 230


    بتاريخ 21-01-1980


    الموضوع : نزع الملكية


    الموضوع الفرعي : اجراءات نزع الملكية


    فقرة رقم : 2


    مفاد نص المادة 1037 من القانون المدنى و المادة 622 من
    قانون المرافعات السابق الذى تمت إجراءات نزع الملكية فى ظله - أن الدائن المرتهن
    و أصحاب الحقوق العينية يتعلق لهم حق فى ثمرات و إيرادات العقار الذى تم تسجيل
    تنبيه نزع ملكيته ، و أوجب المشرع عليهم المبادرة بتكليف مستأجرى العقار بعدم دفع
    ما يستحق من الأجرة بعد تسجيل التنبيه إذ يقوم هذا التكليف مقام الحجز تحت يد
    هؤلاء المستأجرين ، فإذا تراخى - الدائن المرتهن - فى القيام بهذا التكليف تحمل
    نتيجة تقصيره ، و لا إلزام على الطاعن بصفته وكيلاً لدائنى المدين المفلس بتحصيل
    أجرة العقار المنزوع ملكيته طالما أن دين البنك المطعون ضده المضمون بالرهن قد
    إستغرق بإقراره ثمن العقار و إيراداته فإنعدمت مصلحة جماعة الدائنين - التى يمثلها
    الطاعن - فى تحصيل أجرة العقار المنزوع ملكيته .






    ( الطعن رقم 460 لسنة 45 ق ، جلسة 1980/1/21 )


    ============================== ===


    الطعن رقم 0960 لسنة 53 مكتب فنى 37 صفحة رقم 969


    بتاريخ 11-12-1986


    الموضوع : نزع الملكية


    الموضوع الفرعي : اجراءات نزع الملكية


    فقرة رقم : 2


    مؤدى نص المادة 18 من القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن
    نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة و التحسين أن إنقضاء مدة الثلاث سنوات من تاريخ
    الإستيلاء الفعلى يخول لصاحب الشأن فى العقار مطالبة جهة الإدارة بإعادة العقار
    إليه فى نهاية المدة المحددة فى الإستيلاء بالحالة التى كان عليها وقت حصوله ما لم
    تتخذ قبل مضى هذه المدة بوقت كاف - إجراءات نزع الملكية بسبب تعذر الإتفاق مع ذوى
    الشأن على مدها أو بسبب أن العقار أصبح غير صالح للإستعمال المخصص له ، بما يؤدى
    إلى القول أن عدم إتخاذ هذه الإجراءات يبقى العقار على ملك صاحبه و إن كان يعتبر
    مؤجراً فى خصوص تطبيق أحكام قانون إيجار الأماكن على النحو المشار إليه طيلة فترة
    الإستيلاء و بما لا يمنع من التصرف فيه .






    ( الطعن رقم 960 لسنة 53 ق ، جلسة 1986/12/11 )


    ============================== ===


    الطعن رقم 2176 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 266


    بتاريخ 11-05-1989


    الموضوع : نزع الملكية


    الموضوع الفرعي : اجراءات نزع الملكية


    فقرة رقم : 2


    إذا لم تلتزم الحكومة بالإجراءات التى أوجب القانون
    إتباعها فإن إستيلاءها على العقار جبراً عن صاحبه يعتبر بمثابة غصب ، و ليس من
    شأنه أن ينقل ملكية العقار للحكومة بل تظل هذه الملكية لصاحبه رغم هذا الإستيلاء ،
    فيحق له الإلتجاء مباشرة إلى المحكمة



    و رفع دعوى الإستحقاق لإسترداد ملكه من الغاصب عيناً أو
    أن يطلب التعويض النقدى إذا تعذر التنفيذ العينى أو إذا إختار هو المطالبة بالتعويض
    شأن المضرور من أ ى عمل غير مشروع .









    ============================== ===


    الطعن رقم 2176 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 266


    بتاريخ 11-05-1989


    الموضوع : نزع الملكية


    الموضوع الفرعي : اجراءات نزع الملكية


    فقرة رقم : 3


    تقرير المنفعة العامة للعقارات المراد نزع ملكيتها يكون
    بقرار من ر ئيس الجمهورية ينشر فى الجريدة الرسمية و يلصق فى الأماكن التى حددتها
    المادة الثالثة من القانون



    و بمجرد حصول النشر يكون لمندوبي المصلحة القائمة
    بإجراءات نزع الملكية حق دخول العقارات لإجراء عمليات المقاس و وضع علامات التحديد
    ، و تتخذ بعد ذلك إجراءات حصر هذه العقارات و عرض البيانات الخاصة بها و تلقى
    إعتراضات أصحاب المصلحة بشأنها ، على أنه تيسيراً للإدارة فى القيام بتنفيذ
    المشروعات العامة و إلى أن تتم إجراءات نزع الملكية ، أجاز القانون فى المادة 16
    منه للجهة طالبة الملكية الإستيلاء بطريق التنفيذ المباشرعلى العقارات التى تقرر
    لزومها للمنفعة العامة و يكون ذلك بقرار من رئيس الجمهورية ينشر فى الجريدة
    الرسمية و يشمل بياناً إجمالياً بالعقار و أسم المالك الظاهر مع الإشارة إلى
    القرار الصادر للمنفعه العامة ، و يبلغ قرار الإستيلاء إلى أصحاب الشأن بكتاب موصى
    عليه مصحوب بعلم الوصول يعطون فيه مهلة لا تقل عن أسبوعين لإخلاء العقار و يكون
    لهم الحق فى التعويض عن عدم الإنتفاع من تاريخ الإستيلاء الفعلى إلى حين دفع
    التعويض المستحق عن نزع الملكية .









    ============================== ===


    الطعن رقم 0031 لسنة 01 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 51


    بتاريخ 31-12-1931


    الموضوع : نزع الملكية


    الموضوع الفرعي : اجراءات نزع الملكية


    فقرة رقم : 1


    الحكم الصادر بنزع الملكية ليس حكماً بالمعنى المفهوم
    للأحكام الفاصلة فى الخصومات ، و إنما هو محضر يحرره القاضى بإستيفاء الإجراءات و
    البيانات التى يتطلبها القانون ، فهو لا يسقط حقاً و لا يرتب حقاً لأحد الخصوم
    فيما يتعلق بموضوع الدين و لزومه ، و هو إذ كان كذلك كان غير مانع للمدين أو
    الحائز من رفع دعواه بالمعارضة فى مقدار الدين المراد التنفيذ به .









    ============================== ===


    الطعن رقم 0019 لسنة 11 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 382


    بتاريخ 19-06-1941


    الموضوع : نزع الملكية


    الموضوع الفرعي : اجراءات نزع الملكية


    فقرة رقم : 1


    إذا أودعت الحكومة المبلغ الذى قدره الخبير ثمناً للأرض
    المنزوعة ملكيتها للمنفعة العامة ، ثم عارضت فى هذا التقدير مع إذنها للمنزوعة
    ملكيتهم بأن يصرفوا من المبلغ المودع ما سلمت هى به ثمناً لتلك الأرض ، ثم طلب
    المنزوعة ملكيتهم إلزام الحكومة بفوائد المبلغ الذى ستحكم به المحكمة من تاريخ نزع
    الملكية إلى حين قبضه ، و رفضت المحكمة الإبتدائية هذا الطلب ، فلا يجوز لمحكمة
    الإستئناف أن تقضى بالفوائد دون أن تورد فى حكمها الأسباب التى بررت عندها القضاء
    بها . فإن هذه الفوائد ليست فى هذه الدعوى من الملحقات الواجب القضاء بها حتماً
    تبعاً للأصل حتى كان يمكن القول بأن حكمها بها إنما كان سببه هو إعمال حكم القانون
    .






    ( الطعن رقم 19 لسنة 11 ق ، جلسة 1941/6/19 )


    ============================== ===




















    اعادة البيع


    ============================== ===


    الطعن رقم 0073 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 275


    بتاريخ 02-03-1944


    الموضوع : نزع الملكية


    الموضوع الفرعي : اعادة البيع


    فقرة رقم : 3


    إنه إن صح القول بأن لا مصلحة للدائن طالب نزع الملكية
    فى إعادة البيع على ذمة المشترى المتخلف بعد أن أودع مبلغ دينه فإن مصلحة المدين
    فى ذلك ظاهرة ، لجواز زيادة الثمن عند إعادة البيع .






    ( الطعن رقم 73 لسنة 13 ق ، جلسة 1944/3/2 )


    ============================== ===




















    اعادة بيع العقار


    ============================== ===


    الطعن رقم 0073 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 275


    بتاريخ 02-03-1944


    الموضوع : نزع الملكية


    الموضوع الفرعي : اعادة بيع العقار


    فقرة رقم : 2


    يكفى فى بيان الإجراءات المبررة لإعادة البيع على ذمة
    المشترى المتخلف أن يكون الحكم قد بين أن إعادة البيع كانت بناء على طلب الدائن ،
    و أنه أنذر المشترى وفقاً للقانون بوجوب إيداع باقى الثمن خزانة المحكمة فى مدة
    ثلاثة أيام و لما لم يودع تقدم إلى قاض البيوع طالباً تحديد جلسة لإعادة البيع على
    ذمة المشترى ، فحدد له جلسة ، و خصوصاً إذا كان المشترى نفسه قد قدم ضمن أوراق
    الدعوى إعلان حكم مرسى المزاد إليه المتضمن بيان مبلغ الدين و مصاريفه ، فإن هذا
    يحقق الأغراض المقصودة بالمادة 607 مرافعات .









    ============================== ===




















    اعلان نزع الملكية


    ============================== ===


    الطعن رقم 0194 لسنة 33 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1446


    بتاريخ 23-06-1966


    الموضوع : نزع الملكية


    الموضوع الفرعي : اعلان نزع الملكية


    فقرة رقم : 1


    مفاد نصوص المادتين 18و20 من قانون نزع الملكية للمنفعة
    العامة الصادر فى 1957/4/24 والمعدل فى 18 من يونيه سنة 1931 أن المعول عليه فى
    إفتتاح ميعاد الطعن بالمعارضة فى تقدير أهل الخبرة لقيمة العقار المنزوع ملكيته -
    على ماجرى به قضاء محكمة النقض - هو صدور القرار الوزارى بالإستيلاء وإعلانه لذوى
    الشأن . أما إذا كان التسليم قد تم بناء على إتفاق ذوى الشأن وبناء على ذلك لم يصدر
    القرار الوزارى بالإستيلاء لإنعدام مسوغه فقد أصبح الإستيلاء الإتفاقى بمثابة
    تسليم من جانب المالك للعين المنزوع ملكيتها ونقل حيازتها للدولة وترك أمر تقدير
    التعويض والمنازعة فيه للقضاء ليفصل فيه ، وخروج النزاع على هذا التعويض عن نطاق
    نصوص قانون نزع الملكية والتقيد بإجراءاته ومواعيده ، ويصبح الطرفان أمام دعوى
    عادية بشأن العقار والمنازعة فى تقدير قيمته تخضع من حيث الإجراءات والمواعيد
    للقواعد العامة ومن ثم يجوز الإعتراض على هذا التقدير فى صورة دفع بدعوى قائمة
    طبقاً للقواعد العامة .









    ============================== ===


    الطعن رقم 0054 لسنة 06 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 144


    بتاريخ 15-04-1937


    الموضوع : نزع الملكية


    الموضوع الفرعي : اعلان نزع الملكية


    فقرة رقم : 4


    إيداع ثمن العين المنزوعة ملكيتها لا يحرم صاحبها من حقه
    فى غلتها إلا من وقت إعلانه بالإيداع فإن إحاطته رسمياً بحصول هذا الإيداع هى
    المناط فى الإحتجاج عليه بتمكنه من صرف ما لا نزاع عليه من الثمن .






    ( الطعن رقم 54 لسنة 6 ، ق جلسة 1937/4/15 )


    ============================== ===


    الطعن رقم 0041 لسنة 10 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 335


    بتاريخ 06-03-1941


    الموضوع : نزع الملكية


    الموضوع الفرعي : اعلان نزع الملكية


    فقرة رقم : 2


    إن المادة 20 من قانون نزع الملكية واضحة فى أن إعلان
    القرار الذى يصدره وزير الأشغال بالإستيلاء على العقار بمقتضى المادة 18 من
    القانون المذكور هو المبدأ الذى يجب التعويل عليه لسريان ميعاد الطعن فى تقرير الخبير
    الذى يعينه رئيس المحكمة الإبتدائية لتقدير قيمة العقار . و ذلك على السواء
    بالنسبة لنازع الملكية و للمنزوعة ملكيته بلا تفريق بينهما . فطالما لم يحصل إعلان
    فإن الطعن يكون غير مقيد بميعاد . و إذن فلا سبيل إلى التمسك بالإستيلاء و جعله
    بالنسبة للحكومة مبدأ لميعاد الطعن .






    ( الطعن رقم 41 لسنة 10 ق ، جلسة 1941/3/6 )


    ============================== ===




















    الاستيلاء المؤقت على العقارات


    ============================== ===


    الطعن رقم 0003 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1079


    بتاريخ 23-05-1967


    الموضوع : نزع الملكية


    الموضوع الفرعي : الاستيلاء المؤقت على العقارات


    فقرة رقم : 1


    يبين من نصوص القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية
    العقارات للمنفعة العامة أو التحسين أنه نظم فى الباب الرابع منه فى المواد 16 و
    17 و 18 أحكام الإستيلاء المؤقت على العقارات ، وإذ تقضى المادة 16 بأن للجهة
    نازعة الملكية الإستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات التى تقرر لزومها
    للمنفعة العامة ويكون لصاحب الشأن فى العقار الحق فى تعويض مقابل عدم الانتفاع به
    من تاريخ الإستيلاء الفعلى لحين دفع التعويض المستحق عن نزع الملكية وله حق
    المعارضة فى تقدير التعويض عن الإستيلاء طبقا للنصوص الخاصة بالمعارضة فى تقدير
    التعوبض المستحق عن نزع الملكية ، فقد أفاد المشرع بذلك أنه يجوز لجهة الإدارة
    الإستيلاء على العقار قبل صدور قرار نزع الملكية للمنفعة العامة وذلك تمهيدا لنزع
    ملكيته ، وجعل المشرع لمالكى العقار فى هذه الحالة الحق فى تعويض مقابل عدم
    الإنتفاع به من تاريخ الإستيلاء عليه . وقد قصد المشرع من استحداث هذا التنظيم -
    على ما جاء بالمذكرة الإيضاحية - التيسير على المصالح العامة للقيام بتنفيذ
    المشروعات فورا فتحقق الثمرات المقصودة دون أن يلحق الملاك أى ضرر ، كما قصد
    المشرع إزالة الصعوبات التى كانت تعانيها المصالح العامة من عدم القيام بتشغيل
    المشروعات فى المواعيد المقررة لها وفى حدود السنة المالية المدرج بميزانيتها
    الإعتماد المخصص للمشروع الذى كان يترتب عليه فى كثير من الحالات تحميل الخزانة
    تكاليف إضافية كما كان يترتب عليه فى كثير من الحالات تحميل الخزانة تكاليف إضافية
    كما كان يترتب عليه عدم إمكان إستخدام المبالغ المدرجة فى الميزانية المعتمدة .
    فإذا كان الثابت أن الطاعنة - وزراة الأشغال - استولت فعلا على العقار موضوع
    النزاع قبل صدور القرار بنزع ملكيته وأن هذا الإستيلاء كان تمهيدا لنزع ملكية
    العقار ولحقه قرار بذلك ، فإن ذلك لا يعتبر غصباً وتكون الطاعنة قد إلتزمت أحكام
    القانون رقم 577 لسنة 1954 .









    ============================== ===




















    التخصيص للمنفعة العامة


    ============================== ===


    الطعن رقم 0075 لسنة 17 مكتب فنى 01 صفحة رقم 111


    بتاريخ 22-12-1949


    الموضوع : نزع الملكية


    الموضوع الفرعي : التخصيص للمنفعة العامة


    فقرة رقم : 1


    إن نزع ملكية عقار لمنفعة عامة معينة لا يحول دون تخصيصه
    أيضاً بمعرفة الجهة الإدارية لمنفعة عامة أخرى لا تتعارض مع المنفعة التى نزعت الملكية
    من أجلها دون حاجة إلى صدور مرسوم جديد بذلك . فإذا نزعت ملكية أرض لمد أنابيب
    المجارى فى باطنها فلا مانع بعد مدها من أن تخصص الجهة الإدارية ظاهر الأرض
    لإستعماله كشارع عام . وثبوت هذا التخصيص هو من الأمور الموضوعية التى يستقل بها
    قاضى الموضوع متى أورد لذلك أسباباً سائغة . كما أن الفصل فيما إذا كان التخصيص
    على سبيل الترخيص المؤقت أى بنية التسامح أم غير ذلك هو مما يستقل به قاضى الموضوع
    كذلك .






    ( الطعن رقم 75 لسنة 17 ق ، جلسة 1949/12/22 )


    ============================== ===


    الطعن رقم 0232 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1283


    بتاريخ 25-06-1975


    الموضوع : نزع الملكية


    الموضوع الفرعي : التخصيص للمنفعة العامة


    فقرة رقم : 1


    تنص المادة الحادية عشرة من القانون رقم 222 لسنة 1955
    على أن للمالك خلال ستين يوماً من تاريخ إعلانه بالتقدير النهائى لقيمة العقار أن
    يختار إحدى الطرق المبينة فيها لأداء مقابل التحسين ، و تنص المادة الثانية عشرة
    على أنه " إذا لم يختر المالك إحدى طرق الأداء المبينة فى المادة السابقة
    يكون مقابل التحسين مستحق الأداء فى الأحوال و بالشروط الآتية " ، ثم عددت
    المادة المذكورة أحوالاً من بينها حالة التصرفات الناقلة لملكية العقار أو جزء منه
    جاء فيها أنه فى حالة زيادة الثمن على التقدير النهائى لقيمة العقار بعد التحسين
    يكون مقابل التحسين عبارة عن نصف الفرق بين التقدير النهائى لقيمة العقار قبل
    التحسين و بين الثمن . و مفاد ما نص عليه فى المادتين المذكورتين أن تطبيق حكم
    المادة الثانية عشرة على الأحوال الورادة فيها معلق على فوات ميعاد الإختيار
    المنصوص عليه فى المادة الحادية عشرة دون أن يختار المالك أداء مقابل التحسين
    بإحدى طرق الأداء المنصوص عليها فيها و إذ كان هذا الميعاد يبدأ من تاريخ إعلان
    المالك بالتقدير النهائى لقيمة العقار و ينقضى بفوات ستين يوماً من تاريخ هذا
    الإعلان ، و كانت الطاعنة و إن تحدت فى نعيها بأن التقدير النهائى لقيمة العقار
    أعلن لمالكه الأصلى إلا أنها لم تبين متى حصل هذا الإعلان ، و ليس فى الأوراق ما
    يفيد أنها قدمت لمحكمة الموضوع ما يدل على حصوله و قد خلت مدونات الحكم المطعون
    فيه من هذا البيان ، فإنه لا يمكن القول بأن ميعاد إختيار المالك لإحدى طرق أداء
    مقابل التحسين قد إنتهى . و بالتالى فإنه لا محل لتطبيق حكم المادة الثانية عشرة
    من القانون سالف الذكر .






    ( الطعن رقم 232 لسنة 40 ق ، جلسة 1975/6/25 )


    ============================== ===


    الطعن رقم 0272 لسنة 50 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1890


    بتاريخ 22-12-1983


    الموضوع : نزع الملكية


    الموضوع الفرعي : التخصيص للمنفعة العامة


    فقرة رقم : 2


    نفاد نص المادة 19 من القانون رقم 577 لسنة 1954 أنه
    يشترط لأنقاص مقابل التحسين من قيمة التعويض المستحق للمطعون ضدهم أن يبقى فى
    ملكهم جزء جزء لم تنزع ملكيته و أن تكون قيمته قد زادت بسبب أعمال المنفعة العامة
    .






    ( الطعن رقم 272 لسنة 50 ق ، جلسة 1983/12/22 )


    ============================== ===


    الطعن رقم 0073 لسنة 06 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 70


    بتاريخ 07-01-1937


    الموضوع : نزع الملكية


    الموضوع الفرعي : التخصيص للمنفعة العامة


    فقرة رقم : 1


    إن الشارع إذ نص فى المادة الخامسة من قانون الملكية
    الصادر فى 24 أبريل سنة 1907 المعدل فى 18 يونيه سنة 1931 على أن " نشر مرسوم
    نزع الملكية فى الجريدتين الرسميتين يترتب عليه فى صالح طالب نزع الملكية نفس
    النتائج التى تترتب على تسجيل عقد إنتقال الملكية " لم يقصد سوى إيراد حكم
    نقل العقار المنزوعة ملكيته إلى ملك الدولة و إضافته إلى المنافع العامة من يوم
    نشر هذا المرسوم دون أن يكون ذلك متوقفاً على تحديد أو دفع ما يقابل هذا النقل من
    ثمن أو تعويض . و لكن طبقاً للمواد 8 و 17 و 18 و 19 من القانون المذكور يبقى
    العقار فى يد صاحبه حتى يدفع له الثمن الذى يتفق عليه أو حتى يودع الثمن الذى
    يقدره الخبير عند عدم الإتفاق . و فى هذه الحالة يصدر وزير الأشغال العمومية ، بعد
    إطلاعه على شهادة الإيداع ، قراراً بالإستيلاء على العقار ، و يعلن قراره إلى ذوى
    الشأن مع تكليفهم التخلى عن العقار فى ميعاد خمسة عشر يوماً ، و بإنقضاء هذ
    الميعاد يستولى على العقار و لو بالقوة . و فى هذه الصورة يبقى صاحب العقار
    منتفعاً بريعه و ثمراته حتى حصول التخلى عنه طوعاً أو كرهاً ، و لا يلزم نازع
    الملكية بفوائد ما .









    ============================== ===

















    التعويض عن نزع الملكية


    ============================== ===


    الطعن رقم 0191 لسنة 17 مكتب فنى 01 صفحة رقم 632


    بتاريخ 22-06-1950


    الموضوع : نزع الملكية


    الموضوع الفرعي : التعويض عن نزع الملكية


    فقرة رقم : 1


    للمدعى عليه أن يرفع دعوى فرعية "دعوى عارضة"
    على كل من تقضى مصلحته بإختصامه فيها حتى و لو كان مدعى عليه معه فى الدعوى
    الأصلية . و إنعقاد الخصومة فى أية دعوى أصلية كانت أو فرعية منوط بتوجيهها بإجراء
    معتبر قانوناً إلى كل من يراد إختصامه فيها . و متى تحقق ذلك ترتبت عليها آثارها و
    حاز الحكم النهائى الصادر فيها قوة الأمر المقضى ، و إذن فمن الخطأ القول بعدم
    حجية الحكم الصادر فى الدعوى الفرعية المرفوعة من المدعى عليه لأنها إنما توجه من
    المدعى عليه إلى المدعى دفعاً للدعوى الأصلية ، و العبرة فى التحقق من قيام الدعوى
    و تحديد الطلبات المقدمة فيها و الخصوم الموجهة إليهم هى بما يكون ثابتاً بالأوراق
    و محاضر الجلسات .









    ============================== ===


    الطعن رقم 0077 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 679


    بتاريخ 17-02-1955


    الموضوع : نزع الملكية


    الموضوع الفرعي : التعويض عن نزع الملكية


    فقرة رقم : 4


    التحدى بنص المادة 27 من القانون رقم 5 لسنة 1907 المعدل
    بالمرسوم بقانون رقم 93 لسنة 1931 محله أن تكون الحكومة قد نزعت ملكية أرض الوقف
    للمنافع العامة ، و أن تكون قد اتبعت فى ذلك الإجراءات التى نص عليها هذا القانون
    ، أما إذا كانت لم تلتزم هذه الإجراءات و استولت على أرض الوقف دون اتباعها فإنه
    يكون لناظر الوقف المطالبة بما لحق الوقف من جراء هذا الاستيلاء ، إذ هو يمثل
    الوقف فى مقاضاة المغتصب لأعيانه كما يمثله فى اقتضاء ماللوقف من حقوق قبل الغير .
    و إذن فمتى كان الثابت أن المحكمة الشرعية أمرت ناظر الوقف باتخاذ الإجراءات
    القانونية للحصول على ثمن المثل فان الحكم لا يكون قد أخطأ إذ قضى بإلزام الحكومة
    بدفع المبلغ المحكوم به إلى ناظر الوقف دون أن يأمر بإيداعه خزانة وزارة الأوقاف .






    ( الطعن رقم 77 سنة 21 ق ، جلسة 1955/2/17 )


    ============================== ===


    الطعن رقم 0077 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 679


    بتاريخ 17-02-1955


    الموضوع : نزع الملكية


    الموضوع الفرعي : التعويض عن نزع الملكية


    فقرة رقم : 2


    القول بعدم استحقاق جهة الوقف للفوائد عن المبلغ الذى
    قدرته المحكمة كتعويض عما أصابها من ضرر بسبب حرمان الأرض التى لم تستول عليها
    الحكومة من الواجهة الواقعة على الشارع لأن جهة الوقف ظلت تنتفع بها مردود بأن
    الفوائد المحكوم بها عن هذا المبلغ هى فوائد تعويضية قدرتها المحكمة بواقع 5%
    علاوة على التعويض الأصلى عن الضرر الذى لحق جهة الوقف بسبب ما طرأ على قيمة الجزء
    الباقى الذى لم يحصل الاستيلاء عليه من نقص و هى تستحق سواء أكان الوقف ظل ينتفع
    بها بعد الاستيلاء أم لا .









    ============================== ===


    الطعن رقم 0128 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1181


    بتاريخ 28-05-1955


    الموضوع : نزع الملكية


    الموضوع الفرعي : التعويض عن نزع الملكية


    فقرة رقم : 1


    نص المادة 14 من قانون نزع الملكية للمنافع العامة الذى
    يوجب عند تقدير التعويض مراعاة قيمة الزيادة أو النقص فى قيمة الجزء الذى لم تنزع
    ملكيته ، هو على ماجرى به قضاء هذه المحكمة إنما يقرر حكما عاما فى تقدير التعويض
    بغض النظر عما إذا كانت الحكومة قد اتبعت الاجراءات القانونية فى نزع الملكية أم
    لم تتبعها ، و تسرى هذه القاعدة سواء أكان العقار المستولى عليه جزءا من أرض مبنية
    أو معدة للبناء أو جزءا من أطيان زراعية تتأثر قيمة باقيها زيادة أونقصا بتنفيذ
    المشروع الذى نزعت الملكية من أجله .






    ( الطعن رقم 128 سنة 22 ق ، جلسة 1955/5/12 )


    ============================== ===


    الطعن رقم 0057 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 79


    بتاريخ 24-01-1957


    الموضوع : نزع الملكية


    الموضوع الفرعي : التعويض عن نزع الملكية


    فقرة رقم : 1


    إذا كان عمل الخبير الذى ندب لتقدير التعويض عن الأرض
    المنزوعة ملكيتها قد أصبح نهائيا و كان قد قضى فى النزاع الخاص بملكية هذه الأرض
    فلا يقوم من القانون سبب لحبس التعويض الذى قدره الخبير و بالتالى يكون إستحقاق
    الفوائد عنه قد أصبح حال الأداء . فإذا كان الحكم قد قضى بعد ذلك بالفوائد من
    تاريخ التكليف الرسمى فانه لايكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.









    ============================== ===


    الطعن رقم 0062 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 783


    بتاريخ 14-11-1957


    الموضوع : نزع الملكية


    الموضوع الفرعي : التعويض عن نزع الملكية


    فقرة رقم : 1


    إذا كانت الحكومة قد استولت على عقار جبرا عن صاحبه بدون
    اتباع إجرءات قانون نزع الملكية رقم 5 لسنة 1907 المعدل بالمرسوم بقانون رقم 94
    لسنة 1931 ورفع صاحب العقار دعوى يطالب بقيمته وقت رفع الدعوى فإن الحكم بتقدير
    ثمن هذا العقار بقيمته وقت الاستيلاء دون وقت رفع الدعوى يكون غير صحيح فى القانون
    ـ ذلك أن استيلاء الحكومة على العقار جبرا عن صاحبه دون اتخاذ الاجراءات التى
    يوجبها قانون نزع الملكية يعتبر بمثابة غصب يستوجب مسئوليتها عن التعويض و ليس من
    شأنه أن ينقل ملكية العقار للغاصب ـ على ما جرى به قضاء محكمة النقض ـ و يستتبع
    هذا النظر أن صاحب هذا العقار يظل محتفظا بملكيته رغم هذا الاستيلاء و يكون له
    الحق فى استرداد هذه الملكية إلى أن يصدر مرسوم بنزع ملكية العقار المذكور أو
    يستحيل رده اليه أو إذا اختار هو المطالبة بالتعويض عنه . و فى الحالتين الأخيرتين
    يكون شأن المالك عند مطالبته بالتعويض شأن المضرور من أى عمل غير مشروع له أن
    يطالب بتعويض الضرر سواء فى ذلك ما كان قائما وقت الغصب أو ما تفاقم من ضرر بعد
    ذلك إلى تاريخ الحكم .









    ============================== ===


    الطعن رقم 0176 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 638


    بتاريخ 27-06-1957


    الموضوع : نزع الملكية


    الموضوع الفرعي : التعويض عن نزع الملكية


    فقرة رقم : 1


    جرى قضاء هذه المحكمة بأن العبرة فى تقدير ثمن العقار
    المنزوع ملكيته للمنفعة العامة هى بوقت نزع الملكية لا وقت الإستيلاء ، ذلك لأن
    معنى الفقرة الأخيرة من المادة 5 من قانون نزع الملكية " رقم 5 لسنة 1907
    والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 94 لسنة 1931 " أن نشر مرسوم نزع الملكية يساوى
    عقد بيع مسجلاً والأصل أن ثمن المبيع يقدر وقت البيع ـ ولأن باقى المواد من 6 ـ 12
    و 16 و 17 تنص على الإتفاق على الثمن أو تقديره بمعرفة خبير و إيداعه خزانة
    المحكمة على ذمة المنزوع ملكيته فى وقت قصير عقب نزع الملكية مباشرة [ لا قبلها ]
    ـ وعلى ذلك فإنه لا يترتب على معارضة نازع الملكية الخروج على حكم القانون و تقدير
    الثمن فى وقت آخر .









    ============================== ===


    الطعن رقم 0186 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 754


    بتاريخ 31-10-1957


    الموضوع : نزع الملكية


    الموضوع الفرعي : التعويض عن نزع الملكية


    فقرة رقم : 1


    يجب عند تقدير قيمة الأرض التى نزعت الحكومة ملكيتها
    للمنفعة العامة مراعاة قيمة الفائدة التى عادت على باقى الأرض بسبب نزع الملكية
    وذلك طبقا للمادتين 13 و 14 من قانون نزع الملكية رقم 5 لسنة 1907 المعدل بالمرسوم
    بقانون رقم 94 لسنة 1931 . ويستوى فى ذلك ـ على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن
    تكون الحكومة قد اتبعت الإجراءات القانونية فى نزع الملكية أم لم تتبعها لأن نص
    المادة 41 من القانون المذكور الذى يوجب عند تقدير التعويض مراعاة قيمة الزيادة
    والنقص فى قيمة الجزء الذى لم تنزع ملكيته إنما يقرر حكما عاما فى التعويض .






    ( الطعن رقم 186 سنة 23 ق ، جلسة 1957/10/31 )


    ============================== ===


    الطعن رقم 0123 لسنة 24 مكتب فنى 09 صفحة رقم 510


    بتاريخ 22-05-1958


    الموضوع : نزع الملكية


    الموضوع الفرعي : التعويض عن نزع الملكية


    فقرة رقم : 1


    يجب مراعاة ما يكون قد طرأ على قيمة الجزء الذى لم تنزع
    ملكيته بسبب أعمال المنفعة العمومية من زيادة أو نقص طبقا لنص المادة 14 من قانون
    نزع الملكية رقم 5 لسنة 1907 المعدل بالقانون 94 لسنة 1931 بخصمه أو إضافته إلى
    ثمن الجزء المستولى عليه حسب الأحوال يستوى فى ذلك - على ما جرى به قضاء محكمة
    النقض - أن تكون الحكومة قد اتبعت الإجراءات القانونية فى نزع الملكية أم لم
    تتبعها لأن نص تلك المادة الذى يوجب عند تقدير التعويض مراعاة قيمة الزيادة أو
    النقص فى قيمة الجزء الذى لم ينزع ملكيته إنما يقرر حكما عاما فى التعويض . ولا
    يعتد بقول المنزوع ملكيته بأن الخبير أثبت فى تقريره أنه لم تعد فائدة من مشروع
    نزع الملكية و إنما أصاب الجزء الباقى الضرر بسببه مادام أن الحكم المطعون فيه
    والحكم الابتدائى خلو مما يؤيد هذا القول لأنه يعتبر عاريا عن الدليل .









    ============================== ===


    الطعن رقم 0367 لسنة 24 مكتب فنى 10 صفحة رقم 297


    بتاريخ 02-04-1959


    الموضوع : نزع الملكية


    الموضوع الفرعي : التعويض عن نزع الملكية


    فقرة رقم : 1


    يجب مراعاة ما يكون قد طرأ على قيمة الجزء الذى لم تنزع
    ملكيته بسبب إعمال المنفعة العمومية من زيادة أو نقص طبقا لنص المادة 14 من قانون
    نزع الملكية رقم 5 لسنة 1907 المعدل بالقانون رقم 94 لسنة 1931 بخصمه وإضافته إلى
    ثمن الجزء المستولى عليه حسب الأحوال - فإذا كان الخبير المعين لتقدير ثمن
    المقادير المستولى عليها لم يتبع فى التقدير هذه الأسس وكان الحكم المطعون فيه قد
    اعتمد تقدير الخبير للثمن - مع ما فى هذا التقدير من مخالفة للطريقة الواجب
    إتباعها فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .






    ( الطعن رقم 367 لسنة 24 ق، جلسة 1959/4/2 )


    ============================== ===


    الطعن رقم 0087 لسنة 25 مكتب فنى 10 صفحة رقم 634


    بتاريخ 05-11-1959


    الموضوع : نزع الملكية


    الموضوع الفرعي : التعويض عن نزع الملكية


    فقرة رقم : 2


    متى أودعت الحكومة المقابل الذى قدره الخبير للأرض
    المطلوب نزع ملكيتها للمنفعة العامة فإنه لا يجب فى ذمتها من تاريخ هذا الإيداع
    أية فوائد عن هذا المقابل لا بمقتضى قانون نزع الملكية و لا بمقتضى القانون المدنى
    لمجرد معارضتها أمام المحكمة فى تقرير الخبير الذى قدره - لأن الفوائد إنما يقضى
    بها فى الديون الحالة التى يحصل التأخير فى الوفاء بها بلا حق ، أو فى الديون
    المؤجلة إذا إتفق على ذلك ، و المعارضة فى تقدير ثمن العقار أو تعويضه تجعل هذا
    التقدير مؤجلا إلى أن يحصل الفصل فيه نهائيا ، فهو لا يعتبر حالا قبل الفصل نهائيا
    فى المعارضة و لا تجوز المطالبة به . و لا يصح فى هذا الصدد التمسك بالمادة 330 من
    القانون المدنى القديم " م 458 مدنى جديد " لأن طالبة نزع الملكية لم
    تجمع بعد هذا الإيداع فى يدها بين الثمن و المبيع . كما أن إستعمالها الحق المخول
    لها قانونا فى المعارضة فى تقرير الخبير الذى قدر ثمن الأعيان المنزوعة ملكيتها أو
    التعويض عنها لا يترتب عليه عند عدم قبول معارضتها إلزامها بفوائد تعويضية إلا إذا
    كانت المعارضة قد حصلت بطريق الكيد - على ما جرى به قضاء محكمة النقض .









    ( الطعن رقم 87 لسنة 25 ق ، جلسة 1959/11/5 )


    ============================== ===


    الطعن رقم 0424 لسنة 25 مكتب فنى 11 صفحة رقم 350


    بتاريخ 28-04-1960


    الموضوع : نزع الملكية


    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    أحكام نقض بخصوص نزع الملكية للمنفعة العامة Empty تابع

    مُساهمة من طرف Admin الإثنين يناير 25, 2010 12:01 pm

    الموضوع : نزع الملكية


    الموضوع الفرعي : التعويض عن نزع الملكية


    فقرة رقم : 1


    العبرة فى تقدير ثمن العين المنزوعة ملكيتها هى بوقت نزع
    الملكية - ذلك لأن المادة الخامسة من قانون نزع الملكية رقم 5 لسنة 1907 و المعدل
    بالمرسوم بالقانون رقم 94 لسنة 1931 تقول فى الفقرة الأخيرة منها " و نشر هذا
    الأمر العالى [ مرسوم نزع الملكية ] فى الجريدتين الرسميتين يترتب عليه فى صالح
    طالب نزع الملكية نفس النتائج التى تترتب على تسجيل عقد إنتقال الملكية " و
    معنى هذا أن نشر مرسوم نزع الملكية يساوى عقد بيع مسجل و الأصل ان ثمن المبيع يقدر
    وقت البيع ، ثم أن باقى المواد من 6-12، 16، 17، تنص على الإتفاق على الثمن و
    تقديره بمعرفة خبير و إيداعه خزانة المحكمة على ذمة المنزوع ملكيته على وقت قصير
    عقب نزع الملكية مباشرة [ لا قبلها ] - وهو ما إستقر عليه قضاء محكمة النقض - و لم
    يجعل الشارع لوقت الإستيلاء أى إعتبار فى تقدير الثمن إلا فى حالة واحدة و بصريح
    النص فى المادة 25 من ذلك القانون حيث تقول " العقار الذى يحصل الإستيلاء
    عليه مؤقتا يعاد بنفس الحالة التى كان عليها وقت أخذه و كل تلف فيه يجعل لصاحبه
    حقا فى التعويض عنه و إذا أصبح العقار غير صالح للإستعمال الذى كان مخصصا له
    فتلتزم الحكومة بمشتراه و دفع القيمة التى كان يساويها وقت الإستيلاء " .









    ============================== ===


    الطعن رقم 0069 لسنة 26 مكتب فنى 12 صفحة رقم 265


    بتاريخ 23-03-1961


    الموضوع : نزع الملكية


    الموضوع الفرعي : التعويض عن نزع الملكية


    فقرة رقم : 1


    وضع المشرع فى المادتين 13،14 من قانون نزع الملكية رقم
    5 لسنة 1907 المعدل بالقانون رقم 94 لسنة 1931 قواعد خاصة يجب التزامها فى تقدير
    ثمن العقارات التى تنزع ملكيتها للمنافع العامة ، فنص فى المادة 13 على أن يقدر
    ثمن العقار فى حالة نزع ملكيته بدون مراعاة زيادة القيمة الناشئة أو التى يمكن أن
    تنشأ من نزع الملكية أما إذا كان نزع الملكية قاصرا على جزء منه فيكون تقدير ثمن
    هذا الجزء باعتبار الفرق بين قيمة العقار جميعه و بين قيمة الجزء الباقى منه
    للمالك ، ونص فى المادة 14 على أنه إذا زادت أو نقصت قيمة الجزء الذى لم تنزع
    ملكيته بسبب أعمال المنفعة العمومية فيجب مراعاة هذه الزيادة أو هذا النقصان بحيث
    لايجوز أن يزيد المبلغ الواجب إسقاطه أو إضافته فى أى حال عن نصف القيمة التى
    يستحقها المالك . فإذا كان الحكم المطعون فيه لم يتبع فى تقديره للجزء الذى نزعت
    ملكيته القواعد المتقدمة فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه .






    ( الطعن رقم 69 لسنة 26 ق ، جلسة 1961/3/23 )


    ============================== ===


    الطعن رقم 0047 لسنة 27 مكتب فنى 13 صفحة رقم 943


    بتاريخ 25-10-1962


    الموضوع : نزع الملكية


    الموضوع الفرعي : التعويض عن نزع الملكية


    فقرة رقم : 1


    يقدر ثمن العقار فى حاله نزع الملكيه دون مراعاة زيادة
    القيمة الناشئة أو التى يمكن أن تنشأ من نزع الملكية ، أما إذا كان نزع الملكية
    قاصراً على جزء منه فيكون تقدير ثمن هذا الجزء بإعتبار الفرق بين قيمه العقار
    جميعه وقيمة الجزء الباقى منه للمالك على أنه إذا زادت أو نقصت قيمة الجزء الذى لم
    تنزع ملكيته بسبب أعمال المنفعة العامة فيجب مراعاة هذه الزيادة أو هذا النقصان
    على ألا يزيد الواجب إسقاطه أو إضافته فى أى حال على نصف القيمة التى يستحقها
    المالك و عملاً بالمادتين 13 و 14 من القانون رقم 5 لسنه 1907 المعدل بالقانون رقم
    94 لسنة 1931 و يستوى فى ذلك ـــ على ما جرى به قضاء محكمة النقض ـــ أن تكون
    الحكومة قد إتبعت الإجراءات القانونية فى نزع الملكية أم لم تتبعها ذلك أن
    المادتين 13 و 14 سالفتى الذكر إنما تقرران حكماً عاماً فى تقدير التعويض .






    ( الطعن رقم 47 لسنة 27 ق ، جلسة 1962/10/25 )


    ============================== ===


    الطعن رقم 0114 لسنة 27 مكتب فنى 13 صفحة رقم 1021


    بتاريخ 15-11-1962


    الموضوع : نزع الملكية


    الموضوع الفرعي : التعويض عن نزع الملكية


    فقرة رقم : 2


    مؤدى نص المادتين 13 و 14 من القانون رقم 5 لسنة 1907
    المعدل بالقانون رقم 94 لسنه 1931 الخاص بنزع الملكية للمنفعة العامة أنه ينبغى فى
    تقدير التعويض مراعاة ما يكون قد طرأ على الجزء من العقار التى لم تنزع ملكيته
    بسبب أعمال المنفعة العامة من زيادة أو نقص بخصمه أو إضافته إلى ثمن الجزء
    المستولى عليه بحيث لا يزيد الواجب خصمه أو إضافته عن نصف القيمة التى يستحقها
    المالك . فإذا كان الخبير المنتدب لم يتبع فى تقديره التعويض هذه القواعد التى
    وضعها الشارع للتقدير -فى المادتين 13 و 14 سالفى الذكر- و إكتفى بالقول بأنه قد
    راعى هذه الإعتبارات دون بيان لعناصر التقدير التى حددها قانون نزع الملكية فإن
    الحكم المطعون فيه الذى أسس قضاءه على ما جاء بتقرير الخبير يكون مشوباً بالقصور
    بما يستوجب نقضه .






    ( الطعن رقم 114 لسنة 27 ق ، جلسة 1962/11/15 )


    ============================== ===


    الطعن رقم 0370 لسنة 27 مكتب فنى 14 صفحة رقم 141


    بتاريخ 17-01-1963


    الموضوع : نزع الملكية


    الموضوع الفرعي : التعويض عن نزع الملكية


    فقرة رقم : 1


    تنص المادة 14 من قانون نزع الملكية للمنفعة العامة رقم
    5 لسنة 1907 " التى يقابلها نص المادة 19 ق 577 لسنة 1954 الذى حل محل
    القانون السابق " على أنه إذا زادت أو نقصت قيمة الجزء الذة لم ينزع ملكيته
    بسبب أعمال المنفعة العامة فيجب مراعاة هذه الزيادة أو النقصان على ألا يزيد
    المبلغ الواجب إسقاطه أو إضافته فى أى حال على نصف القيمة التى يستحقها المالك . و
    لما كان فى ورود هذا النص بصفة عامة و مطلقة تدل على أن ما قصد إليه الشارع من
    عبارة " زيادة القيمة " الواردة به هو ما يطرأ على قيمة الجزء الذى لم
    تنزع ملكيته من تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة سواء كان هذا التحسين قاصرا على
    هذا الجزء أو كان شاملا لعقارات أخرى لم يؤخذ منها شىء لأعمال المنفعة العامة ،
    فلا محل للقول بأن ما عناه النص هو المنفعة المقصورة على المالك المنزوعة ملكيته
    وحده و التى لا يشترك معه فيها آخرون إذ فى هذا التفسير تخصيص للنص بما لا تحتمله
    عبارته . و من ثم فالحكم المطعون فيه إذ رفض خصم ما طرأ من زيادة القيمة على الجزء
    الذى لم تنزع ملكيته من أرض المطعون عليه تأسيسا على أن المنفعة التى عادت من
    أعمال نزع الملكية كانت عامة و لم تقتصر على الجزء المذكور ، يكون قد خالف القانون
    .






    ( الطعن رقم 370 سنة 27 ق ، جلسة 1963/1/17 )


    ============================== ===


    الطعن رقم 0053 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 495


    بتاريخ 04-04-1963


    الموضوع : نزع الملكية


    الموضوع الفرعي : التعويض عن نزع الملكية


    فقرة رقم : 1


    المعول عليه فى انفتاح ميعاد الطعن فى تقدير أهل الخبرة
    لقيمة العقار المنزوع ملكيته ـ على ما يستفاد من نص المادتين 18 و 20 من قانون نزع
    الملكية الصادر فى 24 من أبريل سنة 1907 و المعدل فى 18 من يونيو سنة 1931 و على
    ما جرى عليه قضاء النقض ـ هو صدور القرار الوزارى بالاستيلاء و إعلانه لذوى الشأن
    ـ فمتى تم الاستيلاء بناء على اتفاق ذوى الشأن مما انتفت معه الحاجة إلى صدور القرار
    الوزارى بالاستيلاء طبقا لنص المادة 18 لزوال حكمته وانعدام مسوغه ، فقد أصبح
    الاستيلاء الاتفاقى بمثابة تسليم من جانب المالك المنزوع ملكيته للعين المنزوع
    ملكيتها ونقل حيازتها منه للدولة و ترك أمر تقدير التعويض و المنازعة فيه للقضاء
    ليفصل فيه ـ و ينبنى على ذلك أن النزاع على هذا التعويض فى هذه الصورة يخرج عن
    نطاق نصوص قانون نزع الملكية و التقيد بإجراءاته و مواعيده المشار إليها فى المادة
    20 ويصبح الطرفان أمام دعوى عادية بشأن العقار و المنازعة فى تقدير قيمته تخضع من
    حيث الإجراءات والمواعيد للقواعد العامة ـ فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام
    قضاءه على أن ميعاد الطعن فى تقدير أهل الخبرة لقيمة الأرض المنزوع ملكيتها هو
    الميعاد المنصوص عليه فى قانون نزع الملكية فإنه يكون قد خالف القانون و يكون حق
    الطاعن فى الاعتراض على التقدير جائزا و مقبولا سواء أكان ذلك فى صورة دعوى أم فى
    صورة دفع لدعوى قائمة .






    ( الطعن رقم 53 سنة 28 ق، جلسة 1963/4/4 )


    ============================== ===


    الطعن رقم 0238 لسنة 29 مكتب فنى 14 صفحة رقم 1073


    بتاريخ 21-11-1963


    الموضوع : نزع الملكية


    الموضوع الفرعي : التعويض عن نزع الملكية


    فقرة رقم : 1


    يبين من نصوص القانون رقم 5 لسنة 1907 بشأن نزع ملكية
    العقارات للمنفعة العامة أن المشرع فى سبيل توفير الضمانات الكافية لحماية حق
    الملكية و صيانة حقوق ذوى الشأن قد حرص على أن يتم الاتفاق على التعويضات المستحقة
    عن نزع الملكية أو تقديرها بمعرفة أهل الخبرة فى حالة عدم حصول الاتفاق و إيداع
    هذه التعويضات على ذمة مستحقيها فى ميعاد قصير عقب نزع الملكية و قبل الاستيلاء
    الفعلى . و إذا كان مقتضى أحكام هذا القانون أنه لا يجوز لذوى الشأن الالتجاء
    مباشرة إلى المحكمة لطلب التعويض المستحق عن نزع الملكية عند عدم الاتفاق عليه ،
    إلا أن هذا الخطر مشروط بأن تكون جهة الإدارة قد اتبعت من جانبها الإجراءات التى
    أوجبت القانون اتباعها لتقدير التعويض فى هذه الحالة ، فإذا لم تلتزم هذه
    الإجراءات واستولت فعلا على العقار المنزوعة ملكيته و لم يحصل اتفاق بينها و بين
    المالك على التعويض المستحق عن نزع الملكية ثم انقضت المواعيد التى حددها القانون
    للانتهاء من إجراءات تقدير التعويض فى حالة عدم الاتفاق عليه دون أن يصل إلى
    المالك أى إخطار من الخبير يمكن أن يتحقق به علمه بأن جهة الإدارة نازعة الملكية
    قد سلكت فعلا الطريق الذى ألزمها القانون اتباعه لتقدير التعويض فى تلك الحالة
    فإنه يكون لهذا المالك أن يلجأ إلى المحكمة المختصة ويطلب منها تقدير هذا التعويض
    بذات الوسيلة التى عينها القانون وهى تقديره بمعرفة أهل الخبرة .






    ( الطعن رقم 238 سنة 29 ق ، جلسة 1963/11/21 )


    ============================== ===


    الطعن رقم 0071 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 44


    بتاريخ 07-01-1965


    الموضوع : نزع الملكية


    الموضوع الفرعي : التعويض عن نزع الملكية


    فقرة رقم : 1


    لمحكمه الموضوع أن تقدر التعويض الذى يستحقه المالك
    مقابل ريع أرضه التى إستولت عليها الحكومه جبراً عنه وأضافتها إلى المنافع العامة
    بغير إتباع الإجراءات التى يوجبها قانون نزع الملكية - على الوجه الذى تراه
    المحكمة مناسباً ، فتحكم بهذا التعويض مبلغاً متجمداً أو فى صورة فائدة تعويضية ،
    وهى فيما تفعله من ذلك وفى تحديدها لسعر هذه الفائدة لا تخضع لرقابه محكمه النقض .









    ============================== ===


    الطعن رقم 0360 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 290


    بتاريخ 04-03-1965


    الموضوع : نزع الملكية


    الموضوع الفرعي : التعويض عن نزع الملكية


    فقرة رقم : 1


    تدل نصوص القانون رقم 5 لسنة 1907 بشأن نزع الملكية
    للمنفعة العامة على أن الطعن فى عمل الخبير قد سمح به لكل من طالب نزع الملكية
    والمنزوعة ملكيتهم فى شأن قيمه العقار أو التعويضات فقط ، وأن من أراد منهم الطعن
    فى ذلك رفعه فى الميعاد و إلا أصبح عمل أهل الخبرة نهائياً بالنسبه لهم ، كما تدل
    تلك النصوص على أن الطعن متى رفع للمحكمة فى الميعاد لا يتسع لغير ذلك من الدعاوى
    الفرعية التى يقيمها الخصم على من طعن 0 ومن ثم فإنه لا يتسع للدعوى الفرعية التى
    يرفعها المنزوع ملكيتهم بعد إنتهاء ميعاد طعنهم و يطلبون بها إلزام الوزارة
    الطاعنة بأن تدفع لهم قيمة ريع الأرض المنزوع ملكيتها إذ أن مثل هذا الطلب من
    المنزوعة ملكيتهم ما كان يصح إقحامه على المعارضة التى رفعتها الوزارة الطاعنة فى
    عمل أهل الخبرة بعد إنتهاء ميعاد الطعن بالنسبه إليهم و من ثم تكون الدعوى بطلب
    هذا الريع غير مقبولة .






    ( الطعن رقم 360 لسنة 30 ق ، جلسة 1965/3/4 )


    ============================== ===


    الطعن رقم 0319 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 751


    بتاريخ 29-03-1966


    الموضوع : نزع الملكية


    الموضوع الفرعي : التعويض عن نزع الملكية


    فقرة رقم : 1


    تنص الفقرة الثانية من المادة 30 من القانون رقم 577
    لسنة 1954 بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة على أنه " لا تسرى الأحكام
    المذكورة ـ أى الأحكام الورادة فيه الخاصه بالفصل فى المعارضات ـ على التعويضات
    المرفوع بشأنها دعاوى أمام المحاكم أو المحالة على الخبراء " . وهذا
    الإستثناء يقرر حكماً وقتيا ينطبق على جميع التعويضات المرفوع بشأنها دعاوى وفقا
    للأحكام التى كانت مقررة فى القانون رقم 5 لسنة 1907 وكانت عند العمل بأحكام
    القانون الجديد محالة على الخبراء المعينين من رئيس المحكمة الابتدائية طبقا لما
    كان متبعا فى القانون القديم أو مطروحة على المحكمة الإبتدائية ـ فتلك الطعون لا
    تسرى عليها الأحكام الورادة فى القانون 577 لسنة 1954 فى شأن الفصل فى المعارضات
    وانما تظل خاضعة للأحكام التى كانت مقررة بالقانون رقم 5 لسنة 1907 فى هذا الشأن .
    ولا يصح القول بأنه بمجرد إحالة أوراق نزع الملكية إلى رئيس المحكمة الابتدائية فى
    تاريخ سابق على بدء العمل بأحكام القانون رقم 577 لسنة 1954 تعتبر الدعوى بشأن
    التعويض مرفوعة أمام المحكمة قبل أن توضع أحكام هذا القانون موضع التنفيذ ويسرى
    عليها الاستثناء المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة 30 سالفة الذكر ذلك أن
    هذا القول لو صح لما كان هناك ما يدعو إلى النص على هذا الاستثناء ، كما أن الدعوى
    بشأن التعويض هى كسائر الدعاوى التى لا ترفع أمام المحاكم ـ على ما تقضى به المادة
    69 من قانون المرافعات ـ إلا بصحيفة تعلن للمدعى عليه على يد أحد المحضرين .






    ( الطعن رقم 319 سنة 31 ق ، جلسة 1966/3/29 )


    ================

















    الطعن فى قرار لجنة المعارضات


    ============================== ===


    الطعن رقم 0214 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 779


    بتاريخ 30-05-1963


    الموضوع : نزع الملكية


    الموضوع الفرعي : الطعن فى قرار لجنة المعارضات


    فقرة رقم : 2


    مؤدى ما نصت عليه المادة 14 من القانون رقم 577 سنة 1954
    من انتهائية الحكم الصادر من المحكمة الإبتدائية أن تكون هذه الإنتهائية للحكم
    الصادر فى الطعن فى قرار لجنة المعارضات التى استحدثها ذلك القانون . فاذا لم يكن
    الحكم صادرا فى طعن مرفوع عن قرار صادر من هذه اللجنة بالذات فلا ينطبق هذا النص .






    ( الطعن رقم 214 سنة 28 ق ، جلسة 1963/5/30 )


    ============================== ===


    الطعن رقم 0189 لسنة 29 مكتب فنى 14 صفحة رقم 1020


    بتاريخ 07-11-1963


    الموضوع : نزع الملكية


    الموضوع الفرعي : الطعن فى قرار لجنة المعارضات


    فقرة رقم : 2


    ولاية المحكمة الابتدائية بنظر الطعون التى تقدم إليها
    من المصلحة القائمة بإجراءات نزع الملكية أو من أصحاب الشأن فى قرارات لجان
    المعارضات مقصورة وفقا للمادة 14 من القانون 577 لسنة 1954 على النظر فى هذه
    الطعون و من ثم فهى ليست هيئة مختصة بتقدير التعويض ابتداء و لا هى بداية لتحكيم
    القضاء فى التقدير وإنما هى هيئة تنظر فى طعن فى قرار أصدرته اللجنة ، و هذا الطعن
    هو طعن من نوع خاص فى قرارات لجان إدارية له أوضاع متميزة وتحكم فيه المحكمة وقف
    إجراءات و أحكام موضوعية محددة هى الأحكام المنصوص عليها فى القانون رقم 577 لسنة
    1954 ، و متى كان ذلك ، فإن ولاية المحكمة الابتدائية بالنظر فى أمر الطعن الموجه
    إلى قرار اللجنة لا تتعدى النظر فيما إذا كان هذا القرار قد صدر موافقا لأحكام ذلك
    القانون أو بالمخالفة له مما يقتضى أن ما لم يكن قد سبق عرضه على اللجنة وأصدرت
    قرارا فيه لا يجوز طرحه ابتداء أمام المحكمة و بالتالى فلا يتسع هذا الطعن للطلبات
    الجديدة و لو كانت فى صورة طلبات عارضة ، و لا يسبغ الاختصاص على المحكمة بنظر هذه
    الطلبات سكوت الخصم عن الاعتراض عليها عند إبدائها أو حتى اتفاق الطرفين على نظرها
    ذلك أن الاختصاص فى هذه الحالة لا ينعقد باتفاق الخصوم و إنما بقيام موجبه فى
    القانون . و من ثم فطلب الطاعن المنزوعة ملكيته أمام المحكمة و لأول مرة زيادة
    التعويض السابق طلبه أمام اللجنة يعتبر طلبا جديدا فيما يختص بالفرق بين مبلغى
    التعويض فإذا قبلت المحكمة الابتدائية الطلبات المعدلة و قضت بهذا الفرق فإنها
    تكون قد أخطأت بمجاوزة سلطتها ويكون قضاؤها فى ذلك قابلا للاستئناف وفقا للقواعد
    العامة و فى المواعيد العادية المقررة فى قانون المرافعات .









    ============================== ===


    الطعن رقم 0189 لسنة 29 مكتب فنى 14 صفحة رقم 1020


    بتاريخ 07-11-1963


    الموضوع : نزع الملكية


    الموضوع الفرعي : الطعن فى قرار لجنة المعارضات


    فقرة رقم : 3


    انتهائية الحكم الذى يصدر من المحكمة الابتدائية فى
    الطعن المرفوع إليها فى قرار لجنة المعارضات فى التعويض عن نزع الملكية للمنفعة
    العامة وفقا للمادة 14 من القانون 577 لسنة 1954 لا تلحق إلا الأحكام التى تصدرها
    المحكمة فى حدود النطاق الذى رسمه لها القانون المذكور . فإذا تجاوزت هذا النطاق و
    فصلت فى طلبات مبتدأة لم تطرح على اللجنة و لم تصدر هذه اللجنة قرارا فيها فإن
    قضاءها فى هذه الطلبات لايكون صادرا فى طعن مقيد إليها فى قرار اللجنة وبالتالى
    فلا يلحقه وصف الانتهائية المنصوص عليها فى المادة 14 سالفة الذكر .









    ============================== ===


    الطعن رقم 0189 لسنة 29 مكتب فنى 14 صفحة رقم 1020


    بتاريخ 07-11-1963


    الموضوع : نزع الملكية


    الموضوع الفرعي : الطعن فى قرار لجنة المعارضات


    فقرة رقم : 4


    وصف الاستعجال الوارد فى المادة 14 من القانون رقم 577
    لسنة 1954 لا ينصرف كصريح هذا النص إلا إلى الطعن فى قرار لجنة المعارضات ، أما ما
    جاوز هذا الطعن من أمور فصلت فيها المحكمة بصفة مبتدأة فلا يمتد إليها وصف
    الاستعجال و من ثم فلا يجوز الاستناد إلى وصف الاستعجال للقول بضرورة إتباع
    الإجراءات والمواعيد التى كان يوجب قانون المرافعات قبل تعديله بالقانون رقم 100
    لسنة 1962 اتباعها فى استئناف الأحكام الصادرة على وجه السرعة .









    ============================== ===


    الطعن رقم 0189 لسنة 29 مكتب فنى 14 صفحة رقم 1020


    بتاريخ 07-11-1963


    الموضوع : نزع الملكية


    الموضوع الفرعي : الطعن فى قرار لجنة المعارضات


    فقرة رقم : 5


    إذ أوجب القانون رقم 577 لسنة 1954 تقديم الاعتراضات
    الخاصة بالتعويضات بطريقة معينة و فى خلال ميعاد محدد وإلا كان تقدير المصلحة
    نهائيا ، و إذ استلزم أن يرفق المعترض باعتراضه إذن بريد بالرسم المقرر كاملا وإلا
    اعتبر الاعتراض كأن لم يكن ، و إذ رسم طريقا خاصا أوجب إتباعه فى الفصل فى هذه
    الاعتراضات و فى الطعن فى قرارات اللجنة التى خصها بهذا الفصل ، فإن مفاد ذلك أنه
    لاسبيل إلى طلب زيادة التقدير الذى تقدره المصلحة القائمة بإجراءات نزع الملكية
    إلا بطريق الاعتراض الذى رسمه ، بحيث إذا انقضى الميعاد لتقديمه فإنه يمتنع على
    المعترض أن يزيد فى طلبه للتعويض عن المبلغ الذى حدده و أدى الرسم عنه فى الميعاد
    ، و تقتصر ولاية اللجنة على الفصل فى اعتراضه فى حدود هذا المبلغ .









    ============================== ===


    الطعن رقم 0433 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 883


    بتاريخ 25-06-1964


    الموضوع : نزع الملكية


    الموضوع الفرعي : الطعن فى قرار لجنة المعارضات


    فقرة رقم : 2


    ولاية المحكمة الابتدائية بنظر الطعون التى تقدم إليها
    من المصلحة القائمة باجراءات نزع الملكية أو من أصحاب الشأن فى قرارات لجان
    المعارضات مقصورة وفقا للمادة 14 من القانون 577 لسنة 1954 على النظر فى هذه
    الطعون و من ثم فهى هيئة تنظر فى طعن على قرار أصدرته اللجنة و هذا الطعن من نوع
    خاص فى قرارات لجان إدارية له أوضاع متميزة و تحكم فيه المحكمة وفق اجراءات و
    أحكام موضوعية محددة هى الأحكام المنصوص عليها فى القانون رقم 577 لسنة 1954 ، و
    من ثم فان ولاية المحكمة الابتدائية بالنظر فى أمر الطعن الموجه إلى قرار اللجنة
    لا تتعدى النظر فيما إذا كان هذا القرار قد صدر موافقا لأحكام ذلك القانون أو
    بالمخالفة له مما يقتضى أن ما لم يكن قد سبق عرضه على اللجنة و أصدرت قرارا فيه لا
    يجوز طرحه ابتداء أمام المحكمة و بالتالى فلا يتسع هذا الطعن للطلبات الجديدة و لو
    كانت فى صورة طلبات عارضة . و على ذلك فطلب الطاعن المنزوعة ملكيته أمام المحكمة و
    لأول مرة زيادة التعويض السابق طلبه أمام اللجنة يعتبر طلبا جديدا فيما يختص
    بالفرق بين مبلغى التعويض ، فإذا قبلت المحكمة الابتدائية الطلبات المعدلة و قضت
    بهذا الفرق فانها تكون قد أخطأت بمجاوزة سلطتها و يكون قضاؤها فى ذلك قابلا
    للاستئناف وفقا للقواعد العامة و فى المواعيد العادية المقررة فى قانون المرافعات
    .









    ============================== ===


    الطعن رقم 0433 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 883


    بتاريخ 25-06-1964


    الموضوع : نزع الملكية


    الموضوع الفرعي : الطعن فى قرار لجنة المعارضات


    فقرة رقم : 3


    انتهائية الحكم الذى يصدر من المحكمة الابتدائية فى
    الطعن المرفوع إليها فى قرار لجنة المعارضات فى التعويض عن نزع الملكية للمنفعة
    العامة وفقا للمادة 14 من القانون رقم 577 لسنة 1954 لا تلحق إلا الأحكام التى
    تصدرها المحكمة فى حدود النطاق الذى رسمه لها القانون المذكور ، فاذا تجاوزت هذا
    النطاق و فصلت فى طلبات مبتدأة لم تطرح على اللجنة و لم تصدر هذه اللجنة قرارا
    فيها فان قضاءها فى هذه الطلبات لا يكون صادرا فى طعن مقدم إليها فى قرار اللجنة و
    بالتالى فلا يلحقه وصف الانتهائية المنصوص عليها فى المادة 14 سالفة الذكر.






    ( الطعن رقم 433 لسنة 29 ق ، جلسة 1964/6/25 )


    ============================== ===


    الطعن رقم 0152 لسنة 33 مكتب فنى 19 صفحة رقم 140


    بتاريخ 25-01-1968


    الموضوع : نزع الملكية


    الموضوع الفرعي : الطعن فى قرار لجنة المعارضات


    فقرة رقم : 2


    إن المادة 14 من القانون رقم 577 لسنة 1954 التى نصت على
    إنتهائية الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية إنما جعلت هذه الإنتهائية للحكم
    الصادر فى الطعن فى قرار لجنة المعارضات التى إستحدثها ذلك القانون مما يفيد أنه
    إذا لم يكن الحكم صادراً فى طعن مرفوع عن قرار صادر من هذه اللجنة بالذات فلا
    ينطبق عليه هذا النص .






    ( الطعن رقم 152 لسنة 33 ق ، جلسة 1968/1/25 )


    ============================== ===


    الطعن رقم 0233 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 724


    بتاريخ 06-05-1969


    الموضوع : نزع الملكية


    الموضوع الفرعي : الطعن فى قرار لجنة المعارضات


    فقرة رقم : 1


    خول المشرع اللجنة التى أنشأها القانون رقم 577 لسنة
    1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة إختصاصها قضائيا حين ناط بها الفصل
    فى المعارضات الخاصة بتقدير التعويضات عن نزع الملكية لفض الخلاف الذى يقوم بين
    الحكومة و ذوى الشأن فى هذا الخصوص و إعتبر هذا القضاء فصلا فى خصومة و جعل ولاية
    المحكمة الإبتدائية بنظر الطعون التى تقدم إليها فى قرارات لجان المعارضات مقصورة
    وفقا للمادة 14 من القانون السالف الذكر على النظر فى هذه الطعون فتحكم فيها وفق
    إجراءات و أحكام موضوعية محددة هى الأحكام المنصوص عليها فيه ، مما مؤداه أن
    إختصاص المحكمة الإبتدائية لا يتعدى النظر فيما إذا كان القرار المطعون فيه قد صدر
    مطابقا لأحكام القانون المشار إليه أو بالمخالفة له فإذا لم يكن الطلب قد سبق عرضه
    على اللجنة و أصدرت قرارا فيه فلا يجوز طرحه على المحكمة إبتداء ، إذ لا يتسع
    الطعن أمامها للطلبات الجديدة و لو كانت فى صورة طلبات عارضة .









    ============================== ===


    الطعن رقم 0103 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 726


    بتاريخ 28-04-1970


    الموضوع : نزع الملكية


    الموضوع الفرعي : الطعن فى قرار لجنة المعارضات


    فقرة رقم : 1


    إذا كان الطعن فى تقدير التعويض عن العقار المنزوع
    ملكيته قد تم قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 577 لسنة 1954 فى 4 ديسمبر سنة 1954 ،
    و لم يعرض ذلك الطعن على لجنة الفصل فى المنازعات التى نصت عليها المادة 13 من هذا
    القانون الأخير ، فإن مؤدى ذلك - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - عدم تطبيق
    المادة 14 من القانون المذكور ، و التى تقضى بإعتبار الأحكام التى تصدر فى الطعون
    المرفوعة عن تقديرات اللجنة المذكورة نهائية - على الحكم الذى أصدرته المحكمة
    الإبتدائية فى هذا النزاع بتاريخ 26 من أكتوبر سنة 1954 و تطبيق أحكام القانون رقم
    5 لسنة 1907 و التى من مقتضاها خضوع هذا الحكم من حيث جواز إستئنافه للقواعد
    العامة فى قانون المرافعات و ذلك إعمالا للمادة 2/30 من القانون رقم 577 لسنة 1954
    التى تقضى بأن تستثنى من الأحكام الخاصة بالفصل فى المعارضات الواردة فيه ،
    التعويضات المرفوع بشأنها دعاوى أمام المحكمة أو المحالة على خبراء ، و ذلك على
    أساس أن هذه المادة تقرر حكما عاما وقتيا ينطبق على جميع التعويضات التى تم الطعن
    فيها وفقا لأحكام القانون رقم 5 لسنه 1907 .






    ( الطعن رقم 103 لسنة 36 ق ، جلسة 1970/4/28 )


    ============================== ===


    الطعن رقم 032 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 497


    بتاريخ 19-03-1970


    الموضوع : نزع الملكية


    الموضوع الفرعي : الطعن فى قرار لجنة المعارضات


    فقرة رقم : 2


    تختص المحكمة الإبتدائيه وفقا لنص المادة 14 من القانون
    رقم 577 لسنة 1954 بنظر الطعون التى تقدم إليها من المصلحة القائمة بإجراءات نزع
    الملكية أو من أصحاب الشأن فى قرارات تلك اللجان فولايتها فى هذا الخصوص مقصورة
    على النظر فى هذه الطعون ، و من ثم فهى هيئة تنظر فى طعن على قرار أصدرته اللجنة ،
    و هذا الطعن هو طعن من نوع خاص فى قرارات لجان إداريه له أوضاع متميزة و تحكم فيه
    المحكمة وفق إجراءات و أحكام موضوعية محددة ، هى الأحكام المنصوص عليها فى القانون
    رقم 577 لسنة 1954 . إذ كان ذلك فإن ولاية المحكمة الإبتدائية بالنظر فى أمر الطعن
    الموجه إلى قرار اللجنة لا تتعدى النظر فيما إذا كان هذا القرار قد صدر موافقا
    لأحكام ذلك القانون أو بالمخالفة له ، مما يقتضى أن ما لم يكن قد سبق عرضه على
    اللجنة و أصدرت قرار فيه لا يجوز طرحه ابتداء أمام المحكمة ، و بالتالى فلا يتسع هذا
    الطعن للطلبات الجديدة و لو كانت فى صورة طلبات عارضة .









    ============================== ===


    الطعن رقم 0357 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1081


    بتاريخ 08-06-1972


    الموضوع : نزع الملكية


    الموضوع الفرعي : الطعن فى قرار لجنة المعارضات


    فقرة رقم : 1


    اللجنة التى أنشاها القانون رقم 577 لسنة 1954 للفصل فى
    المعارضات الخاصة بالتعويضات عن نزع الملكية للمنفعة العامة و إن كانت بحكم
    تشكيلها تعتبر هيئة إدارية ، إلا أن المشرع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة -
    قد خولها إختصاصاً قضائياً معيناً حين ناط بها للفصل فى الخلاف الذى يقوم بين
    المصلحة و بين ذوى الشأن على التعويضات المقررة لهم عن نزع الملكية ، و هذا الفصل
    يعتبر فصلا فى خصومة ، و الطعن فى قرارات هذه اللجنة أمام المحكمة الإبتدائية ليس
    إستئنافا ، بل هو طعن من نوع خاص فى قرارات لحنة إدارية ، له أوضاع متميزة ، و
    تحكم فيه المحكمة وفق إجراءات و أحكام موضوعية محددة ، هى الأحكام المنصوص عليها
    فى القانون رقم 577 لسنة 1954 ، و لا يغير من هذا النظر أن تكون المذكرة الإيضاحية
    للقانون المذكور قد وصفت الطعن فى قرار لجنة المعارضات بأنه إستئناف ، ذلك أن ما
    يرد بالمذكرة الإيضاحية لا يصل إلى درجة التشريع ، و ليست له صفة الإلزام إذا ما
    تعارض معه . و إذ كان الطعن فى قرار لجنة المعارضات أمام المحكمة الإبتدائية ، لا
    يعتبر إستئنافا ، فإنه يعرض على الدائرة المنوط بها نظر الدعاوى الإبتدائية ، و قد
    كانت مشكلة من قاض واحد وقت نظر الطعن حتى الفصل فيه طبقاً للمادة الثامنة من
    قانون السلطة القضائية رقم 56 لسنة 1959 ، و من ثم يكون الحكم الصادر فى الطعن غير
    مشوب بالبطلان .
    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    أحكام نقض بخصوص نزع الملكية للمنفعة العامة Empty تابع

    مُساهمة من طرف Admin الإثنين يناير 25, 2010 12:03 pm

    الطعن رقم 0251 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1296


    بتاريخ 18-12-1973


    الموضوع : نزع الملكية


    الموضوع الفرعي : الطعن فى قرار لجنة المعارضات


    فقرة رقم : 3


    إن المادة 14 من القانون رقم 577 لسنة 1954 التى نصت على
    إنتهائية الحكم الصادر من المحكمة الإبتدائية إنما جعلت هذه الإنتهائية للحكم
    الصادر فى الطعن فى قرار لجنة المعارضات التى إستحدثها ذلك القانون ، مما يفيد أنه
    إذا لم يكن الحكم صادراً فى طعن مرفوع عن قرار صادر من هذه اللجنة بالذات ، فلا
    ينطبق عليه هذا النص .









    ============================== ===


    الطعن رقم 0508 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 203


    بتاريخ 16-01-1978


    الموضوع : نزع الملكية


    الموضوع الفرعي : الطعن فى قرار لجنة المعارضات


    فقرة رقم : 2


    تختص المحكمة الإبتدائية - وفقاً لنص المادة 14 من
    القانون 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة - بنظر الطعون التى
    تقدم إليها فى قرارات لجان الفصل فى المعارضات الصادرة فى شأن التعويضات المقدرة
    عن العقارات المنزوع ملكيتها فولايتها إذن مقصورة على النظر فيما إذا كان قرار
    اللجنة قد صدر موافقاً لأحكام ذلك القانون أو بالمخالفة له و حكمها فى هذا الشأن
    يكون نهائياً غير قابل للطعن فيه بالأستئناف ، إلا أنه إذا قضت المحكمة الإبتدائية
    فى طلبات جديدة لم يسبق طرحها على لجنة الفصل فى المعارضات ، أو قضت بعدم قبول
    الدعوى دون أن تقول كلمتها فى القرار المطعون فيه أمامها فى الميعاد القانونى و
    الصادر من اللجنة فى طلبات كانت مطروحة عليها و ما إذا كان هذا القرار قد صدر
    موافقاً لأحكام قانون نزع الملكية أو بالمخالفة له - فإن وصف النهائية المنصوص
    عليها فى المادة 14 لا يلحق حكمها ، لأنه صادر فى غير حدود النطاق الذى رسمه
    القانون المذكور للمحكمة الإبتدائية و من ثم يكون قابلاً للطعن فيه بالإستئناف وفق
    القواعد العامة فى قانون المرافعات ، لما كان ذلك و كان الثابت بالأوراق أن
    الطاعنين سبق أن إعترضوا لدى لجنة الفصل فى المعارضات و طلبوا تعديل التعويض
    بالنسبة للأرض المنزوع ملكيتها ، ثم عدلوا الطلبات أمام اللجنة ، و قضت اللجنة
    برفض المعارضة فطعنوا فى هذا القرار أمام المحكمة الإبتدائية طالبين تعديل التعويض
    مع إضافة السمسرة و أتعاب العقد و رسوم التسجيل ، فأن المحكمة الإبتدائية إذ فضت
    بعدم قبول الدعوى برمتها - سواء ما تعلق منها بالطلبات السابق طرحها على لجنة
    الفصل فى المعارضات أو الطلبات المبتدأة التى لم يسبق طرحها فإن وصف الإنتهائية لا
    يلحق هذا الحكم .









    ( الطعن رقم 508 لسنة 44 ق ، جلسة 1978/1/16 )





    ============================== ===


    الطعن رقم 3212 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 453


    بتاريخ 14-02-1991


    الموضوع : نزع الملكية


    الموضوع الفرعي : الطعن فى قرار لجنة المعارضات


    فقرة رقم : 1


    إذا كان واقع الحال فى النزاع الراهن أن المطعون ضدهم لا
    يستندون فى دعواهم إلى كون القرار الجمهورى بتقرير المنفعة العامة قد نشأ باطلاً ،
    بل يستندون فى ذلك إلى الإدعاء بإنتهاء أثره القانونى لسقوطه بالتطبيق للمادة
    العاشرة من قانون نزع الملكية للمنفعة العامة رقم 577 لسنة 1954 - الذى يحكم واقعة
    النزاع - لعدم إيداع النماذج أو القرار الوزارى بنزع الملكية مكتب الشهر العقارى
    خلال سنتين من تاريخ نشر القرار الجمهورى ، و من ثم فإن الفصل فى هذا النزاع لا
    يتناول القرار المذكور بالإلغاء أو التأويل بل مجرد تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً
    لمعرفة ما إذا كان هذا القرار قد سقط من عدمه وفقاً للمادة العاشرة ، و سقوطه
    يستتبع بطلان كافة الإجراءات المترتبة عليه ، و بالتالى يعد ضم الدولة للملك الخاص
    للمنفعة العامة مستنداً فى الواقع إلى واقعة مادية يكون القضاء العادى صاحب
    الولاية العامة هو المختص بالنظر فى كل ما يترتب عليه من آثار و لا يغير من ذلك ما
    قضت به المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 14 لسنة 4 بق تنازع إختصاص بتاريخ
    1984/5/19 ، ذلك أن أحكام و قرارات تلك المحكمة الملزمة لجميع سلطات الدولة و للكافة
    هى و على ما تقضى به المادة 49 من قانون إنشائها رقم 48 لسنة 1979 التى تصدر فى
    الدعاوى الدستورية و طلبات التفسير فحسب و لأن تعيين المحكمة الدستورية العليا
    لجهة القضاء المختصة بنظر الدعاوى لا يكون ملزماً وفقاً لحكم المادة 31 من القانون
    سالف الذكر إلا إذا كان بناء على طلب كل ذى شأن فيها و هو ما لا يتوافر فى النزاع
    الراهن ، و كان الحكم المطعون فيه قد فصل فى موضوع النزاع بما ينطوى على قضاء ضمنى
    بإختصاص جهة القضاء العادى بنظره فإنه لا يكون قد خالف القانون .









    ============================== ===


    الطعن رقم 3212 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 453


    بتاريخ 14-02-1991


    الموضوع : نزع الملكية


    الموضوع الفرعي : الطعن فى قرار لجنة المعارضات


    فقرة رقم : 2


    مفاد ما إستلزمه القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع
    ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين المعدل بق 13 لسنة 1962 من إجراءات -
    يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن قرار رئيس الجمهورية بتقرير
    المنفعة العامة تترتب عليه آثار من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية فإذا مضت مدة
    سنتين من هذا التاريخ دون أن يتم خلالها إيداع النماذج الموقع عليها من ذوى الشأن
    أو القرار الوزارى بنزع الملكية فى مكتب الشهر العقارى سقط مفعوله و زالت آثاره
    القانونية بالنسبة للعقارات التى لم تودع بشأنها النماذج أو القرار الخاص بنزع
    ملكيتها ، إلا إذا كانت هذه العقارات قد أدخلت فعلاً فى مشروعات تم تنفيذها خلال
    مدة التطبيق المشار إليها سواء قبل العمل بالقانون رقم 13 لسنة 1962 أم بعده فيبقى
    أثر القرار للمنفعة العامة قائماً بالنسبة لها حتى لو تراخى الإيداع بشأنها إلى ما
    بعد هذه المدة و من ثم فإن من شأن إدخال الأرض محل النزاع فى مشروعات تم تنفيذها
    خلال السنتين التاليتين لصدور قرار النفع العام أن يصبح هذا القرار بمنأى من
    السقوط حتى لو تراخى إيداع النماذج و قرار نزع ملكيتها إلى ما بعد هذه المدة . و
    كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و أقام قضاءه بسقوط قرار النفع العام
    بالنسبة للأرض محل النزاع على أن ما جاء بالمادة 29 مكرراً سالفة الذكر قصد به
    تنظيم وضع إنتقالى للحالات السابقة على صدور القانون الذى أضاف هذا التعديل و أن
    القرار الجمهورى المقرر للنفع العام المشروع الذى قد تداخلت فيه الأرض محل النزاع
    قد صدر فى سنة 1969 بعد العمل بالقانون رقم 13 لسنة 1962 المشار إليه فلا ينطبق
    عليه ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و أدى به ذلك إلى عدم بحث ما تمسك به
    الطاعنون من أن الأرض محل النزاع قد أدخلت فعلاً فى مشروعات تم تنفيذها خلال مدة
    السنتين من تاريخ نشر قرار النفع العام و هو ما يوجب نقضه .






    ( الطعن رقم 3212 لسنة 59 ق ، جلسة 1991/2/14 )


    ============================== ===














    سقوط الدعاوى الناشئة عن نزع الملكية


    ============================== ===


    الطعن رقم 0084 لسنة 04 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 740


    بتاريخ 25-04-1935


    الموضوع : نزع الملكية


    الموضوع الفرعي : سقوط الدعاوى الناشئة عن نزع الملكية


    فقرة رقم : 1


    تسقط دعوى المطالبة بثمن الأرض المنزوعة ملكيتها للمنافع
    العامة بمضى خمسة عشرة سنة هلالية .









    ============================== ===


    الطعن رقم 0084 لسنة 04 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 740


    بتاريخ 25-04-1935


    الموضوع : نزع الملكية


    الموضوع الفرعي : سقوط الدعاوى الناشئة عن نزع الملكية


    فقرة رقم : 2


    إن أحكام قانون نزع الملكية لا تجعل ثمن ما ينزع ملكيته
    وديعة لدى الحكومة على ذمة صاحبه ، بل هى تكلف الحكومة بدفعه إلى صاحبه عند
    الإتفاق عليه أو بإيداعه على ذمته عند الخلاف و حصول تقريره بواسطة خبير الدعوى
    حتى تستطيع الإستيلاء على العين المنزوعة ملكيتها . و هذا التكليف لا يرتب على
    الحكومة سوى إلتزام قانونى بالإيداع ، و الشأن فيه كالشأن فى كافة الإلتزامات بحيث
    لو إستولت على الأرض بغير أن تفى به فمن وقت إستيلائها عليها يتولد حق المالك فى
    مطالبتها بالإيداع أو بالدفع له مباشرة . و حقه هذا ككل الحقوق التى تسقط بعدم
    المطالبة بها فى المدة القانونية .






    ( الطعن رقم 84 لسنة 4 ق ، جلسة 1935/4/25 )


    ============================== ===




















    لجنة الفصل فى المعارضات


    ============================== ===


    الطعن رقم 078 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 950


    بتاريخ 24-04-1952


    الموضوع : نزع الملكية


    الموضوع الفرعي : لجنة الفصل فى المعارضات


    فقرة رقم : 1


    الدفع بعدم قبول المعارضة شكلا لرفعها بعد الميعاد ليس
    من أوجه البطلان أو الدفوع التى يسقط الحق فى إبدائها إذا أغفل المستأنف التمسك
    بها فى صحيفة الإستناف أو تحث فى الموضوع قبل التمسك بها ، بل هو دفع بعدم قبول
    الدعوى يجوز وفقا لصريح نص المادة 142 مرافعات - التى لم تأت بجديد - إبداؤه فى
    أيه حالة تكون عليها الدعوى






    ============================== ===


    الطعن رقم 0239 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 561


    بتاريخ 30-05-1957


    الموضوع : نزع الملكية


    الموضوع الفرعي : لجنة الفصل فى المعارضات


    فقرة رقم : 1


    المعول عليه فى فتح ميعاد الطعن بالمعارضة فى تقدير أهل
    الخبرة لثمن العقار المنزوع ملكيته ـ على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ وفقاً لنص
    المادتين 18 و 20 من قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر فى 1907/4/24 و
    المعدل فى 18 يونيه سنة 1931 ـ هو صدور القرار الوزارى بالإستيلاء وإعلانه لذوى
    الشأن و سريان الميعاد من تاريخ هذا الإعلان و لايغنى عنه الإستيلاء عنوة و بطريق
    الغصب . إلا أنه إذا تبين أن الإستيلاء إنما تم بناء على اتفاق ذوى الشأن كتابة وإحتفظ
    كل طرف بحقه فى الإعتراض على تقدير الثمن فإن النزاع على الثمن يكون قد خرج عن
    نطاق نصوص قانون نزع الملكية و التقيد بإجراءاته و مواعيده المشار إليها فى المادة
    20 سالفة الذكر و يصبح الطرفان أمام دعوى عادية بشأن المبيع و المنازعة فى تقديره
    تخضع من حيث الإجراءات و المواعيد للقواعد العامة و من ثم يكون الحق فى الإعتراض
    على الثمن جائزاً و مقبولاً سواء أكان ذلك فى صورة دعوى أم فى صورة دفع لدعوى
    قائمة طبقاً للقواعد العامة .






    ( الطعن رقم 239 سنة 23 ق ، جلسة 1957/5/30 )


    ============================== ===


    الطعن رقم 0382 لسنة 23 مكتب فنى 09 صفحة رقم 56


    بتاريخ 02-01-1958


    الموضوع : نزع الملكية


    الموضوع الفرعي : لجنة الفصل فى المعارضات


    فقرة رقم : 1


    متى كانت صحيفة المعارضة فى الحكم الغيابى قد أعلنت
    للمعارض ضده فى ظل قانون المرافعات القديم فإنها تخضع فى إجراءاتها و أحكامها لهذا
    القانون .









    ============================== ===


    الطعن رقم 0382 لسنة 23 مكتب فنى 09 صفحة رقم 56


    بتاريخ 02-01-1958


    الموضوع : نزع الملكية


    الموضوع الفرعي : لجنة الفصل فى المعارضات


    فقرة رقم : 2


    لم يوجب المشرع - طبقا للمادتين 367 و 363 من قانون المرافعات
    القديم أن تشتمل صحيفة المعارضة فى الحكم الغيابى الاستئنافى عل بيان أسباب
    المعارضة كما أوجب ذلك فى الاستئناف إذ الاستئناف يتضمن طعنا موجها إلى حكم محكمة
    الدرجة الأولى مما يوجب ذكر أوجهه بينما المعارضة ترفع إلى ذات المحكمة التى أصدرت
    الحكم الغيابى لأنها أصدرت حكمها دون أن تسمع دفاع الغائب وهى لم تنته بحكمها إلى
    رأى قاطع فى الدعوى و لم تستنفد ولايتها عليها و يجوز لها العدول عنه إذا ما
    اقتنعت بدفاع المعارض و ذلك مما لا يوجب بيان أسباب المعارضة فى صحيفتها . و ذلك
    بخلاف قانون المرافعات الحالى إذ نص صراحة فى المادة 389 على وجوب اشتمال صحيفة
    المعرضة على الأسباب و رتب البطلان جزاء لمخالفتة اتباع هذا الاجراء .






    ( الطعن رقم 382 لسنة 23 ق ، جلسة 1958/1/2 )


    ============================== ===


    الطعن رقم 0047 لسنة 24 مكتب فنى 09 صفحة رقم 167


    بتاريخ 27-02-1958


    الموضوع : نزع الملكية


    الموضوع الفرعي : لجنة الفصل فى المعارضات


    فقرة رقم : 1


    إذا وصف الحكم بأنه حضورى عملاً بحكم المادة 96 من قانون
    المرافعات فعارض فيه أحد المحكوم عليهم و تمسك فى صحيفة المعارضة ببطلان ورقة
    التكليف بالحضور - طبقا لما يوجبه نص المادة 141 مرافعات - كما تمسك ببطلان إعلانه
    بالاعذار فإن المعارضة فى هذا الحكم تكون جائزة إذ التمسك ببطلان ورقة التكليف
    بالحضور و ببطلان إعلان الاعذار من شأنه لو صح أن يعتبر الحكم الصادر ضد المعارض
    حكما صادرا فى غيبته و بذلك تجوز فيه المعارضة منه طبقاً لنص المادة 385 مرافعات .






    ( الطعن رقم 47 لسنة 24 ق ، جلسة 1958/2/27 )


    ============================== ===


    الطعن رقم 0079 لسنة 24 مكتب فنى 10 صفحة رقم 119


    بتاريخ 05-02-1959


    الموضوع : نزع الملكية


    الموضوع الفرعي : لجنة الفصل فى المعارضات


    فقرة رقم : 2


    سماع دفاع المحكوم عليه متى عارض فى الحكم الصادر فى
    غيبته هو من القواعد الأساسية المتعلقة بالنظام العام ولا يمكن أن يحول دونه كون
    الحكم صدر نهائيا بالنسبة إلى زملائه الحاضرين .









    ============================== ===


    الطعن رقم 0260 لسنة 27 مكتب فنى 14 صفحة رقم 543


    بتاريخ 18-04-1963


    الموضوع : نزع الملكية


    الموضوع الفرعي : لجنة الفصل فى المعارضات


    فقرة رقم : 1


    المعول عليه فى انفتاح ميعاد الطعن بالمعارضة فى الحكم
    الغيابى فى ظل قانون المرافعات الملغى على ما نصت عليه المادتان 329 و 330 منه هو
    تنفيذه أو الشروع فى تنفيذه إذ بذلك يسقط عذر المحكوم عليه فى الجهل به ويعتبر أنه
    علم به و يبدأ فى حقه ميعاد المعارضة فيه ، و لا يغنى عن ذلك علم المحكوم عليه
    بالحكم بطريق آخر ذلك أنه متى رتب القانون بدء سريان ميعاد على إجراء معين فإنه لا
    يجوز الاستعاضة عن هذا الإجراء بإجراء آخر .









    ============================== ===


    الطعن رقم 0214 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 779


    بتاريخ 30-05-1963


    الموضوع : نزع الملكية


    الموضوع الفرعي : لجنة الفصل فى المعارضات


    فقرة رقم : 1


    مفاد نص الفقرة الثانية من المادة 30 من القانون 577
    لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أن الأحكام الخاصة بالفصل فى
    المعارضات الورادة فيه لا تسرى على التعويضات المرفوع بشأنها دعاوى أمام المحاكم
    أو المحالة على الخبراء ـ و هذه الفقرة تقرر حكما عاما وقتيا ينطبق على جميع
    التعويضات التى تم الطعن فيها وفقا للأحكام التى كانت مقررة فى القانون رقم 5 سنة
    1907 وكانت عند العمل بأحكام القانون الجديد محالة على الخبراء المعينين من رئيس
    المحكمة طبقا لما كان متبعا فى القانون القديم أو مطروحة على المحكمة الإبتدائية
    فتلك الطعون لا تسرى عليها الأحكام الواردة فى القانون 577 سنة 1954 بشأن الفصل فى
    المعارضات وإنما تظل خاضعة للأحكام التى كانت مقررة فى القانون رقم 5 سنة 1907 فى
    هذا الشأن و منها جواز استئناف أصحاب الطعون الحكم الصادر من المحكمة الإبتدائية
    فى الطعن المرفوع منهم فى الأحوال التى كان الإستئناف فيها جائزا طبقا لأحكام
    القانون القديم .









    ============================== ===


    الطعن رقم 0189 لسنة 29 مكتب فنى 14 صفحة رقم 1020


    بتاريخ 07-11-1963


    الموضوع : نزع الملكية


    الموضوع الفرعي : لجنة الفصل فى المعارضات


    فقرة رقم : 1


    اللجنة التى أنشأها القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع
    ملكية العقارات للمنفعة العامة للفصل فى المعارضات الخاصة بالتعويضات عن نزع
    الملكية للمنفعة العامة و إن كانت بحكم تشكيلها تعتبر هيئة إدارية إلا أن المشرع
    قد خوّلها اختصاصا قضائيا معينا حين ناط بها الفصل فى الخلاف الذى يقوم بين
    المصلحة و بين ذوى الشأن على التعويضات المقدرة لهم عن نزع الملكية وهذا الفصل
    يعتبر فصلا فى خصومة .









    ============================== ===


    الطعن رقم 0433 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 883


    بتاريخ 25-06-1964


    الموضوع : نزع الملكية


    الموضوع الفرعي : لجنة الفصل فى المعارضات


    فقرة رقم : 1


    اللجنة التى أنشأها القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع
    ملكية العقارات للمنفعة العامة للفصل فى المعارضات الخاصة بالتعويضات عن نزع
    الملكية للمنفعة العامة و إن كانت بحكم تشكيلها تعتبر هيئة إدارية إلا أن المشرع
    قد خولها إختصاصا قضائيا معينا حين ناط بها الفصل فى الخلاف الذى يقوم بين المصلحة
    و بين ذوى الشأن على التعويضات المقدرة لهم عن نزع الملكية و هذا الفصل يعتبر فصلا
    فى خصومة .









    ============================== ===


    الطعن رقم 0210 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 115


    بتاريخ 13-01-1966


    الموضوع : نزع الملكية


    الموضوع الفرعي : لجنة الفصل فى المعارضات


    فقرة رقم : 3


    تخويل لجان التقدير دون غيرها سلطة تقدير التعويض
    المستحق عن الإستيلاء إبتداء وفقاً للمرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 ـ لا يحول دون
    إلتجاء ذوى الشأن إلى المحاكم بطلب تعويضهم عن الضرر الناشىء عن تأخير هذه اللجان
    فى إصدار قرارها وذلك على أساس المسئولية التقصيرية إذا توافرت الشروط اللازمة
    لتحقق هذه المسئولية إذ يعتبر تأخير اللجنة بغير مسوغ شرعى تقتضيه ظروف الأحوال
    خطأ يستوجب مسئولية الإدارة عن الضرر المتسبب عنه .






    ( الطعن رقم 210 سنة 31 ق ، جلسة 1966/1/13 )


    ============================== ===


    الطعن رقم 0125 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1615


    بتاريخ 01-11-1966


    الموضوع : نزع الملكية


    الموضوع الفرعي : لجنة الفصل فى المعارضات


    فقرة رقم : 2


    جرى قضاء محكمة النقض على أن المعارضة فى تقدير تعويض
    العقار عند الإستيلاء عليه مؤقتاً تمهيدا لنزع ملكيته للمنفعة العامة إنما يجعل
    هذا التقدير مؤجلاً إلى ان يحصل الفصل فيه نهائياً ، وأن من شان إيداع الحكومة
    خزانة المحكمة تعويض العقار أو قيمته الإيجارية طبقاً لما قدره الخبير المنتدب من
    رئيس المحكمة الإبتدائية وفقاً لما يقضى به القانون رقم 5 لسنة 1907 بشأن نزع
    ملكية العقارات للمنفعة العامة ألا تستحق أية فوائد فى ذمة الحكومة لا بمقتضى
    قانون نزع الملكية ولا القانون المدنى .






    ( الطعن رقم 125 لسنة 32 ق ، جلسة 1966/11/1 )





    ============================== ===


    الطعن رقم 0249 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1697


    بتاريخ 17-11-1966


    الموضوع : نزع الملكية


    الموضوع الفرعي : لجنة الفصل فى المعارضات


    فقرة رقم : 2


    حول المشرع لجنة الفصل فى المعارضات إختصاصا قضائياً
    معيناً هو الفصل فى الخلاف الذى يقوم بين المصلحة - نازعة الملكية - وذوى الشأن
    على التعويضات المقدرة لهم عن نزع اللملكية أما المحكمة الإبتدائية فتختص - وفقاً
    لنص المادة 14 من القانون رقم 577 لسنة 1954 - بنظر الطعون التى تقدم إليها من
    المصلحة القائمة بإجراءات نزع الملكية أو أصحاب الشأن فى قرارات تلك اللجان
    وبالتالى فإنها لا تملك القضاء بالإلزام بأداء هذا التعويض فإن فعلت كان قضاؤها
    بالإلزام مجاوز إختصاصها وقابلا للاستئناف وفقاً للقواعد العامة وفى المواعيد
    المقررة فى قانون المرافعات . أما قضاء المحكمة بتقدير التعويض سواء فيما يختص
    بقيمة العقار أو بمقابل الحرمان من الانتفاع فهو قضاء فى حدود ولايتها ومن ثم
    يعتبر نهائيا طبقا للمادة 14 آنفة الذكر .









    ============================== ===


    الطعن رقم 0249 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1697


    بتاريخ 17-11-1966


    الموضوع : نزع الملكية


    الموضوع الفرعي : لجنة الفصل فى المعارضات


    فقرة رقم : 3


    إنتهائية الحكم الذى يصدر من المحكمة الإبتدائية فى
    الطعن المرفوع إليها فى قرار لجنة الفصل فى معارضات نزع الملكية للمنفعة العامة -
    وفقاً للمادة 14 من القانون رقم 577 لسنة 1954 - هذه الإنتهائية لا تلحق إلا
    الأحكام التى تصدرها المحكمة فى حدود النطاق الذى رسمه لها القانون المذكور فإذا
    تجاوزت هذا النطاق وفصلت فى طلبات لا تختص بنظرها فإن قضاءها فى هذه الطلبات لا
    يلحقه وصف " الانتهائية " كما أن وصف



    " الاستعجال " الوارد فى نص المادة 14 سالفة
    الذكر لا ينصرف كصريح هذا النص إلا إلى الطعن فى قرار اللجنة الذى تكون مختصة
    بنظره أما ما جاوز ذلك من أمور فصلت فيها المحكمة الابتدائية فلا يمتد إليها وصف
    الاستعجال .






    ( الطعن رقم 249 لسنة 32 ق، جلسة 1966/11/17 )


    ============================== ===


    الطعن رقم 0003 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1079


    بتاريخ 23-05-1967


    الموضوع : نزع الملكية


    الموضوع الفرعي : لجنة الفصل فى المعارضات


    فقرة رقم : 2


    مقتضى المادة 13 من القانون 577 لسنة 1954 هو عقد
    الإختصاص للجنة برئاسة قاض وعضوية إثنين من الموظفين الفنيين أحدهما من مصلحة
    المساحة والثانى من مصلحة طالبة نزع الملكية للفصل فى المعارضات الخاصة بالتعويضات
    ولا ينعقد الإختصاص للمحكمة الإبتدائية إلا للطعن فى قرار اللجنة ويكون حكمها
    عندئذ نهائيا فإذا كان المطعون عليه قد خالف أحكام هذا القانون بأن لجأ إلى طريق
    رفع دعوى مبتدأة فإن دعواه تكون غير مقبولة .






    ( الطعن رقم 3 لسنة 34 ق ، جلسة 1967/5/23 )


    ============================== ===


    الطعن رقم 0134 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1487


    بتاريخ 25-07-1967


    الموضوع : نزع الملكية


    الموضوع الفرعي : لجنة الفصل فى المعارضات


    فقرة رقم : 1


    إن القانون رقم 577 لسنة 1954 الصادر بشأن نزع ملكية
    العقارات للمنفعة العامة أو التحسين والذى ألغى القانون رقم 5 لسنة 1907 وأصبح
    نافذ المفعول إعتبارا من 1954 قد أورد فى الباب الثالث منه القواعد التى تنظم
    طريقة الفصل فى المعارضات المقدمة عن التعويض الذى تقدره المصلحة القائمة
    بالإجراءات للعقارات المنزوع ملكيتها ، فأوجب على المصلحة فى المادة 12 أن تحيل
    هذه المعارضات فى أجل حدده إلى رئيس المحكمة الإبتدائية الكائن فى دائرتها
    العقارات ليحيلها بدوره فى ظرف ثلاثة أيام إلى القاضى الذى يندبه لرئاسة لجنة
    الفصل فى المعارضات ، وبين فى المادة 13 الكيفية التى تشكل بها اللجنة وراعى إدخال
    العنصر القضائى فى تشكيلها بجعل رئاستها لقاض ، ونص فى المادة 14 على حق المصلحة
    وأصحاب الشأن فى الطعن فى قرار اللجنة أمام المحكمة الإبتدائية خلال خمسة عشر
    يوماً من تاريخ إعلانهم وعلى أن تنظر المحكمة فى الطعن على وجه الإستعجال ويكون
    حكمها فيه نهائيا - وقد قصد المشرع بإستحداث هذه القواعد على ما أفصحت عنه المذكرة
    الإيضاحية للقانون المشار إليه توفير الضمانات الكافية لحماية حق الملكية وكافة
    حقوق ذوى الشأن وتعويضهم عنها تعويضا عادلا يقتضونه فى فترة وجيزة .









    ============================== ===


    الطعن رقم 0134 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1487


    بتاريخ 25-07-1967


    الموضوع : نزع الملكية


    الموضوع الفرعي : لجنة الفصل فى المعارضات


    فقرة رقم : 3


    إذا كان الثابت بالحكم المطعون فيه أن التعويض محل
    النزاع كان محالا على الخبير الذى ندبه رئيس المحكمة الإبتدائية وفقا للقانون رقم
    5 لسنة 1907 وأنه طرح على المحكمة الإبتدائية طعنا على تقرير الخبير ولم يكن قد
    صدر فيه قبل طرحه قرار من لجنة الفصل فى المعارضات ، فإنه لا يسرى على الحكم
    الصادر فيه من المحكمة الإبتدائية نص المادة 14 من القانون رقم 577 سنة 1954 وإنما
    تسرى عليه أحكام القانون رقم 5 لسنة 1907 التى من مقتضاها أن يخضع هذا الحكم من
    حيث جواز إستئنافه للقواعد العامة المقررة فى قانون المرافعات . وإذ يجاوز نصاب
    الدعوى التى صدر فيها الحكم المذكور النصاب الإنتهائى للمحكمة الإبتدائية طبقا لنص
    المادة 51 مرافعات فإن الحكم يكون قابلا للإستئناف ويكون الحكم المطعون فيه إذ
    خالف هذا النظر وقضى بعدم جواز الإستئناف قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .






    ( الطعن رقم 134 لسنة 34 ق ، جلسة 1967/7/25 )


    ============================== ===


    الطعن رقم 0233 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 724


    بتاريخ 06-05-1969


    الموضوع : نزع الملكية


    الموضوع الفرعي : لجنة الفصل فى المعارضات


    فقرة رقم : 3


    مفاد نص المادة 1/7 و2 من القانون رقم 577 لسنة 1954
    بشأن نزع الملكية أن المشرع قد إكتفى فى شأن الإعتراض الذى يقدم للجنة الفصل فى
    المنازعات على تقدير الجهة التى تقوم علي نزع الملكية للتعويض عن العقارات
    المستولى عليها بتقديم هذا الإعتراض فى الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من
    المادة السابعة سالفة الذكر و لم يتطلب لإعتبار الأعتراض مقدما فى الميعاد أن يحدد
    فى عريضته مقدار الزيادة المطلوبة فى التعويض ما دام يمكن تحديد هذه الزيادة بطلب
    لاحق أمام اللجنة بشرط أن تكون فى حدود الرسم الذى أوجب القانون إرفاقه بصحيفة
    الإعتراض .






    ( الطعن رقم 233 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/5/6 )


    ============================== ===


    الطعن رقم 032 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 497


    بتاريخ 19-03-1970


    الموضوع : نزع الملكية


    الموضوع الفرعي : لجنة الفصل فى المعارضات


    فقرة رقم : 1


    اللجنة التى أنشأها القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع
    ملكية العقارات للمنفعة العامة للفصل فى المعارضات الخاصة بالتعويضات عن نزع
    الملكية للمنفعة العامة ، و إن كانت بحكم تشكيلها تعتبر هيئة إدارية إلا أن المشرع
    قد خولها اختصاصا قضائياً معيناً حين ناط بها الفصل فى الخلاف الذى يقوم بين المصلحة
    و بين ذوى الشأن على التعويضات المقدرة عن نزع الملكية و هذا الفصل يعتبر فصلا فى
    خصومة .









    ============================== ===


    الطعن رقم 032 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 497


    بتاريخ 19-03-1970


    الموضوع : نزع الملكية


    الموضوع الفرعي : لجنة الفصل فى المعارضات


    فقرة رقم : 3


    الإنتهائية لا تلحق إلا الأحكام التى تصدرها المحكمة فى
    حدود النطاق الذى رسمه لها القانون 577 لسنة 1954 ، فإذا جاوزت هذا النطاق و فصلت
    فى طلبات مبتدأة لم تطرح على اللجنة و لم تصدر هذه اللجنة قرارا فيها ، فإن قضاءها
    فى هذه الطلبات لا يكون صادراً فى طعن مقدم إليها فى قرار اللجنة ، و بالتالى فلا
    يلحقه وصف الإنتهائية المنصوص عليه فى المادة 14 سالفة الذكر .






    ( الطعن رقم 32 لسنة 36 ق ، جلسة 1970/3/19 )


    ============================== ===


    الطعن رقم 0341 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 234


    بتاريخ 25-02-1971


    الموضوع : نزع الملكية


    الموضوع الفرعي : لجنة الفصل فى المعارضات


    فقرة رقم : 1


    إنه و إن كان ميعاد المعارضة فى الأحكام الغيابية
    الصادرة من محكمة أول درجة بيدأ من الوقت الذى علم فيه الخصم الغائب بتنفيذها
    طبقاً لأحكام المادتين 329 و 330 من قانون المرافعات القديم ، إلا أن هذه القاعدة
    لا تنطبق على الأحكام الغيابية التى لا تقبل التنفيذ بحسب طبيعتها أو منطوقها ، بل
    أن ميعاد المعارضة فيها هو ثمانية أيام تبدأ من تاريخ إعلانها على ما أفصح عنه
    الشارع فى المادة 253 من القانون المذكور الواردة فى باب تحقيق الخطوط ، و إذ كان
    الثابت فى الدعوى أن الحكم الإبتدائى الصادر فى غيبة مورث الطاعنة قد قضى و نفاذ
    عقد البيع و إلزام المدعيين بالمصروفات ، و هو على هذه الصورة يعتبر من الأحكام
    التى لا تقبل التنفيذ بحسب منطوقها ، فإن ميعاد المعارضة فيه يبدأ من تاريخ إعلانه
    .









    ============================== ===


    الطعن رقم 0186 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 18


    بتاريخ 04-01-1972


    الموضوع : نزع الملكية


    الموضوع الفرعي : لجنة الفصل فى المعارضات


    فقرة رقم : 1


    يبين من نصوص المواد من 43 إلى 46 من المرسوم بقانون 95
    سنة 1945 ، أن اللجنة التى أنشأها القانون المذكور للفصل فى المعارضات الخاصة
    بتقدير قيمة الأشياء المستولى عليها ، و إن كانت بحكم تشكيلها تعتبر هيئة إدارية
    إلا أن المشرع قد خولها إختصاصاً قضائياً معيناً حين ناط بها الفصل فى الخلاف الذى
    يقوم بشأن هذا التقدير ، و أن هذا الفصل يعتبر فصلا فى خصومه .









    ============================== ===


    الطعن رقم 0186 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 18


    بتاريخ 04-01-1972


    الموضوع : نزع الملكية


    الموضوع الفرعي : لجنة الفصل فى المعارضات


    فقرة رقم : 2


    تختص المحكمة الإبتدائية وفقا لنص المادة 48 من المرسوم
    بقانون 95 سنة 1945 بنظر الطعون التى تقدم لها فى قرارات اللجان التى أنشأها هذا
    القانون . و ولايتها فى هذا الخصوص مقصورة على النظر فى هذه الطعون ، و لا تتعدى
    النظر فيما إذا كان قرار اللجنة قد صدر موافقا لأحكام ذلك القانون أو بالمخالفة له
    ، مما يقتضى ، أن ما لم يكن قد سبق عرضه على اللجنة ، و أصدرت قرارا فيه ، لا يجوز
    طرحه إبتداء أمام المحكمة .






    ============================== ===


    الطعن رقم 0357 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1081


    بتاريخ 08-06-1972


    الموضوع : نزع الملكية


    الموضوع الفرعي : لجنة الفصل فى المعارضات


    فقرة رقم : 2


    الحكم الذى يصدر من المحكمة الإبتدائية فى الطعن المرفوع
    إاليها فى قرار لجنة الفصل فى معارضات نزع الملكية للمنفعة العامة حكم نهائى غير
    قابل للطعن فيه عملاً بالمادة 14 من القانون رقم 577 لسنة 1954 ما دام قد صدر -
    على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - فى حدود النطاق الذى رسمه لها القانون المذكور .
    و إذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ، و قرر بوجوب صدور الحكم فى الطعن
    فى قرار لجنة الفصل فى معارضات نزع الملكية من دائرة إستئنافية بالمحكمة
    الإبتدائية مشكلة من ثلاث قضاة ، و رتب على ذلك بطلان الحكم المستأنف لصدوره من
    محكمة إبتدائية مشكلة وقتئذ من قاض واحد ، و إنتهى إلى جواز الإستئناف و قبوله
    شكلا ، و إلغاء الحكم المستأنف و إعتباره كأن لم يكن و إعادة القضية إلى المحكمة
    الإبتدائية للفصل فيها من أحدى دوائرها الإستئنافية ، فإنه يكون قد خالف القانون .






    ( الطعن رقم 357 لسنة 37ق ، جلسة 1972/6/8 )


    ============================== ===


    الطعن رقم 0587 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1220


    بتاريخ 13-11-1974


    الموضوع : نزع الملكية


    الموضوع الفرعي : لجنة الفصل فى المعارضات


    فقرة رقم : 1


    تنص المادة 16 من القانون رقم 577 لسنة 1954 على حق صاحب
    الشأن فى العقار المستولى عليه بطريق التنفيذ المباشر فى تعويض عن مقابل عدم
    الإنتفاع به من تاريخ الإستيلاء الفعلى لحين دفع التعويض المستحق عن نزع الملكية .
    و لصاحب الشأن خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلانه بقيمة التعويض عن عدم الإنتفاع
    حق المعارضة فى هذا التقدير ، و يكون الفصل فى المعارضة طبقاً للنصوص الخاصة
    بالمعارضة فى تقدير التعويض عن نزع الملكية ، و قد بينت المادتان 12 ، 13 من
    القانون المذكور الإجراءات الخاصة بالمعارضة فى تقدير الجهة نازعة الملكية ، و
    تشكيل لجنة الفصل فى هذه المعارضات ، و خولت المادة 14 منه للمصلحة نازعة الملكية
    و كل ذى شأن حق الطعن فى قرار لجنة المعارضات أمام المحكمة الإبتدائية الكائن
    بدائرتها العقار خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانهم بقرار اللجنة ، و نصت على
    أن حكم المحكمة الإبتدائية فى هذا الطعن يكون نهائياً ، و على ذلك فإن الحكم الذى
    يصدر من المحكمة الإبتدائية - فى طعن على قرار لجنة الإعتراضات - بتقدير التعويض
    سواء فيما يختص بتقدير قيمة العقار المنزوع ملكيته أو بمقابل عدم الإنتفاع به من
    تاريخ الإستيلاء الفعلى عليه لحين دفع التعويض المستحق عن نزع الملكية يكون
    نهائياً طبقاً للمادة 14 من القانون 577 لسنة 1954 .






    ( الطعن رقم 587 لسنة 39 ق ، جلسة 1974/11/13 )





    ============================== ===


    الطعن رقم 0071 لسنة 41 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1272


    بتاريخ 24-06-1975


    الموضوع : نزع الملكية


    الموضوع الفرعي : لجنة الفصل فى المعارضات


    فقرة رقم : 1


    خول المشرع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لجنة
    الفصل فى المعارضات إختصاصاً قضائياً معيناً هو الفصل فى الخلاف الذى يقوم بين
    المصلحة نازعة الملكية و ذوى الشأن على التعويضات المقدرة لهم عن نزع الملكية أما
    المحكمة الإبتدائية فتختص وفقاً لنص المادة 14 من القانون رقم 577 لسنة 1954 بنظر
    الطعون التى تقدم إليها من المصلحة القائمة بإجراءات نزع الملكية أو من أصحاب
    الشأن فى قرارات تلك اللجان و بالتالى فإنها لا تملك القضاء بالإلزام بأداء هذا
    التعويض فإن فعلت كان قضاؤها بالإلزام مجاوزاً إختصاصها و قابلا للإستئناف وفقاً
    للقواعد العامة و فى المواعيد المقررة فى قانون المرافعات ، أما قضاء المحكمة
    بتقدير التعويض سواء فيما يختص بقيمة العقار أو بمقابل الحرمان من الإنتفاع فهو
    قضاء فى حدود ولايتها و من ثم يعتبر نهائياً طبقاً للمادة 14 آنفة الذكر و لما كان
    الثابت أن مورث المطعون عليهم قد إعترض على تقدير التعويض المستحق له عن نزع
    الملكية أمام لجنة الفصل فى المعارضات ، ثم طعن فى قرار اللجنة كما طعنت فيه
    الطاعنة - محافظة القاهرة - أمام المحكمة الإبتدائية و بعد أن ندبت المحكمة مكتب
    الخبراء لتقدير العقار حكمت فى الطعنين بتعديل قرار اللجنة و تقدير قيمة المتر
    المسطح من أرض العقار بمبلغ أربعين جنيهاً ثم أقام المورث الدعوى الحالية ضد
    الطاعنة للحكم بإلزامها بأن تدفع له مبلغ . . . قيمة التعويض الذى يستحق عن حق
    الركوب المقرر للعقار المذكور على عقار آخر تأسيساً على أن الحكم الصادر فى الطعنين
    قد أغفل الفصل فى هذا الطلب و قضت محكمة أول درجة بإلزام الطاعنة بأداء المبلغ
    المطلوب فاستأنفت الطاعنة هذا الحكم و قضت المحكمة بعدم جواز الإستئناف على سند من
    أن هذا الحكم نهائى طبقاً لنص المادة 14 من القانون رقم 577 لسنة 1954 ، و لما كان
    يشترط لإنتهائية الحكم الذى يصدر من المحكمة الإبتدائية فى الطعن المرفوع إليها فى
    قرار اللجنة عملاً بنص المادة 14 سالفة الذكر و على ما سلف البيان أن يكون صادراً
    من المحكمة فى حدود النطاق الذى رسمه لها هذا القانون ، و إذ كانت محكمة أول درجة
    قد حكمت بإلزام الطاعنة بأداء التعويض عن حق الركوب و لم تقف عند حد تقديره ،
    فإنها على الأساس الذى رفعت به الدعوى و أخذ به الحكم تكون قد أخطأت بمجاوزة
    إختصاصها المنصوص عليه فى القانون رقم 577 لسنة 1954 و يكون حكمها قابلاً
    للإستئناف وفقاً للقواعد العامة فى قانون المرافعات .






    ( الطعن رقم 71 لسنة 41 ق ، جلسة 1975/6/24 )


    ============================== ===


    الطعن رقم 0368 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1196


    بتاريخ 16-05-1977


    الموضوع : نزع الملكية


    الموضوع الفرعي : لجنة الفصل فى المعارضات


    فقرة رقم : 1


    النص فى الفقرة الثانية من المادة 16 من القانون رقم 577
    سنة 1954 بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة على أن تغيير صاحب الشأن فى التعويض عن
    مقابل عدم الإنتفاع بالعقار المستولى عليه بالإجراءات و الميعاد الخاصين بالمعارضة
    فى التقدير أمام لجنة الفصل فى المعارضات المنصوص على تشكيلها فى المادتين 12 و 13
    من القانون المشار إليه مرهون بإلتزام الجهة التى إستولت على العقار بأحكام المادة
    16 سالفة الذكر فإن ، لم تفعل فإنه لا يكون أمام صاحب الحق من سبيل - للحصول على
    حقه سوى الإلتجاء إلى القضاء للمطالبة به بالدعوى العادية المبتدأة .






    ( الطعن رقم 368 لسنة 43 ق ، جلسة 1977/5/16 )


    ============================== ===


    الطعن رقم 0508 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 203


    بتاريخ 16-01-1978


    الموضوع : نزع الملكية


    الموضوع الفرعي : لجنة الفصل فى المعارضات


    فقرة رقم : 1


    يبين من نصوص المادتين 12 ، 13 من القانون 577 لسنة 1954
    الصادر بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين أن لجنة الفصل فى
    المعارضات الخاصة بالتعويضات ، و إن كانت بحكم تشكيلها تعتبر هيئة إدارية ، إلا أن
    المشرع قد خولها إختصاصاً قضائياً معيناً حين ناط بها الفصل فى الخلاف الذى يقوم
    بين المصلحة و ذوى الشأن عن التعويضات المقدرة لهم عن نزع ملكيتهم ، و هذا الفصل
    يعتبر فصلاً فى خصومة .









    ============================== ===


    الطعن رقم 0040 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 842


    بتاريخ 29-06-1982


    الموضوع : نزع الملكية


    الموضوع الفرعي : لجنة الفصل فى المعارضات


    فقرة رقم : 2


    إنه و إن كان ميعاد الطعن بالمعارضة فى الأحكام الصادرة
    فى مسائل الأحوال الشخصية يبدأ وفقاً لنص المادة 293 من لائحة ترتيب المحاكم
    الشرعية من تاريخ إعلان المحكوم عليه بالصورة التنفيذية من الحكم الغيابى المعارض
    فيه إلا أن ميعاد الطعن بالإستئناف فى الحكم الصادر فى المعارضة لا يرتبط بهذا
    الإعلان و إنما يحتسب من تاريخ صدور الحكم المستأنف أو من تاريخ إعلانه به .









    ============================== ===


    الطعن رقم 0232 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 129


    بتاريخ 04-01-1984


    الموضوع : نزع الملكية


    الموضوع الفرعي : لجنة الفصل فى المعارضات


    فقرة رقم : 1


    تختص المحكمة الابتدائية - و على ما جرى به قضاء هذه
    المحكمة - وفقاً لنص المادة 14 من القانون رقم 77ه لسنة 1954 بشأن نزع ملكية
    العقارات للمنفعة العامة أو التحسين ، بنظر الطعون التى تقدم إليها فى قرارات لجان
    الفصل فى المعارضات الصادرة فى شأن مساحة العقارات المنزوعة ملكيتها و التعويضات
    المقدرة عنها ، فولايتها إذن مقصورة على النظر فيما إذا كان قرار اللجنة قد صدر
    موافقاً لأحكام ذلك القانون أو بالمخالفة له ، و حكمها فى هذا الشأن يكون نهائياً
    غير قابل للطعن فيه بالإستئناف ما لم تقض المحكمة الإبتدائية فى طلبات جديدة لم
    يسبق طرحها على لجنة الفصل فى المعارضة أو بعدم قبول الدعوى دون أن تقول كلمتها فى
    القرار المطعون أمامها فى الميعاد القانونى و الصادر من اللجنة فى طلبات كانت
    مطروحة عليها ، فان وصف النهائية لا يلحق حكمها بصدوره فى غير حدود النطاق الذى
    رسمه القانون المذكور للمحكمة الابتدائية ، و من ثم يكون قابلاً للطعن فيه
    بالإستئناف وفق القواعد العامة فى قانون المرافعات .









    ============================== ===


    الطعن رقم 0232 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 129


    بتاريخ 04-01-1984


    الموضوع : نزع الملكية


    الموضوع الفرعي : لجنة الفصل فى المعارضات


    فقرة رقم : 2


    لاتجيز نصوص القانون رقم 77ه لسنة 4ه19 لصاحب الشأن
    الإلتجاء مباشرة إلى المحكمة بطلب التعويض المستحق عن نزع الملكية ، الا أن ذلك ،
    مشروط بأن تكون الجهة نازعة الملكية قد إتبعت من جانبها الإجراءات التى أوجب عليها
    القانون إتباعها ، و إلا جاز لصاحب الشأن أن يلجأ مباشرة الى المحكمة المختصة بطلب
    التعويض المستحق له .






    ( الطعن رقم 232 لسنة 49 ق ، جلسة 1984/1/4 )





    ============================== ===
    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    أحكام نقض بخصوص نزع الملكية للمنفعة العامة Empty تابع

    مُساهمة من طرف Admin الإثنين يناير 25, 2010 12:04 pm

    الطعن رقم 257 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 591


    بتاريخ 25-02-1990


    الموضوع : نزع الملكية


    الموضوع الفرعي : لجنة الفصل فى المعارضات


    فقرة رقم : 2


    لما كانت الفقرة الثانية من المادة 16 من القانون رقم
    577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة إذ نصت على أن " يكون
    لصاحب الشأن فى العقار الحق فى تعويض مقابل عدم الإنتفاع به من تاريخ الإستيلاء
    الفعلى لحين دفع التعويض المستحق عن نزع الملكية و له خلال ثلاثين يوماً من تاريخ
    إعلانه بصحة التعويض عن عدم الإنتفاع حق المعارضة فى هذا التقدير و يكون الفصل فى
    المعارضة طبقاً للنصوص الخاصة بالمعارضة فى تقدير التعويض المستحق عن نزع الملكية
    و يتعين المصلحة المختصة خلال أسبوع عن تاريخ الإستيلاء قيمة التعويض و يعلن صاحب
    الشأن بذلك " فقد دلت - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تقيد صاحب
    الشأن فى تقدير التعويض عن مقابل عدم الإنتفاع بالعقار المستولى عليه بالإجراءات و
    الميعاد الخاصين بالمعارضة بالتقدير أمام لجنة الفصل فى المنازعات المنصوص على
    تشكيلها فى المادتين 13/12 من القانون المشار إليه و هو بإلتزام الجهة التى إستولت
    على العقار بأحكام المادة 16 سالفة الذكر ، فإنه لم تقفل فأنه لا يكون أمام صاحب
    الحق من سبيل للحصول على حقه سوى الإلتجاء إلى القضاء للمطالبة به بالدعوى العادية
    المبتدأة .









    ============================== ===


    الطعن رقم 0055 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 265


    بتاريخ 24-02-1944


    الموضوع : نزع الملكية


    الموضوع الفرعي : لجنة الفصل فى المعارضات


    فقرة رقم : 2


    إذا كان الخصم قد أودع الخزانة المبلغ الصادر به الأمر
    بتقدير أتعاب الخبير قبل المعارضة التى رفعت منه فى هذا الأمر ، ثم لما صدر الحكم
    لصالحه فى المعارضة بادر بصرف الزائد على ما حكم به فيها ، ثم نقض هذا الحكم و
    أعيدت دعوى المعارضة لنظرها من جديد أمام محكمة الإستئناف ، فإن ما كان من صرف هذا
    الزائد لا يكون مانعاً من نظر هذه الدعوى من جديد قولاً بأن المعارضة تصبح غير
    مقبولة شكلاً بسبب أن المبلغ الصادر به أمر التقدير الذى سيعاد النظر فى المعارضة
    فيه لم يكن مودعاً كله فى الخزانة كما تشترط المادة 234 مرافعات . و ذلك لأن
    المعارض إذ صرف الذائد إنما كان منفذاً لحكم الإستئناف الذى لا يمنع من تنفيذه
    الطعن فيه بطريق النقض .









    ============================== ===


    الطعن رقم 0056 لسنة 16 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 448


    بتاريخ 29-05-1947


    الموضوع : نزع الملكية


    الموضوع الفرعي : لجنة الفصل فى المعارضات


    فقرة رقم : 2


    المادة 339 من قانون المرافعات التى لا تجيز المعارضة من
    الغائب مرة أخرى فى الحكم الغيابى الصادر فى معارضته الأولى لا تنطبق على المعارضة
    فى تقدير أتعاب الخبير ، إذ هذه المعارضة إن هى إلا تظلم من الأمر الصادر من رئيس
    المحكمة بتقديرها ، و الحكم الغيابى فى هذا التظلم يقبل المعارضة من الخصم الغائب
    وفقاً للقواعد العامة " المادة 334 مرافعات " . و على ذلك فالحكم الصادر
    غيابياً فى المعارضة فى أمر التقدير لا يجوز الطعن فيه بالنقض ما دام الطعن فيه
    بالمعارضة جائزاً .






    ( الطعن رقم 56 لسنة 16 ق ، جلسة 1947/5/29 )


    ============================== ===




















    للمالك اختيار احدى طرق اداء مقابل التحسين


    ============================== ===


    الطعن رقم 0753 لسنة 52 مكتب فنى 36 صفحة رقم 1010


    بتاريخ 17-11-1985


    الموضوع : نزع الملكية


    الموضوع الفرعي : للمالك اختيار احدى طرق اداء مقابل
    التحسين



    فقرة رقم : 2


    نصت المادة العاشرة من القانون رقم 222 لسنة 1955 بشأن
    فرض مقابل التحسين على العقارات التى يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة
    على أنه خلال ستين يوماً من تاريخ إعلانه بالتقرير النهائى لقيمة العقار أن يختار
    إحدى الطرق الآتيه لأداء مقابل التحسين 1- أداء المقابل فوراً 2- أو أداؤه على
    عشرة أقساط سنوية متساوية على أن تحل جميع الأقساط فى حالة التصرف فى العقار 3-
    أداء المقابل كله أو بعضه عيناً إذا كان العقار أرضاً فضاء و ذلك بالشروط و
    الأوضاع التى تبينها اللائحة التنفيذية ، و هو ما يدل على أن المشرع أعطى للمالك
    الحق فى إختيار طريقة سداد مقابل التحسين بإحدى الطرق التى بينها دون أن يعلق ذلك
    على موافقة جهة الإدارة .






    ( الطعن رقم 753 لسنة 52 ق ، جلسة 1985/11/17 )


    ============================== ===




















    ماهية عبارة نزع الملكية


    ============================== ===


    الطعن رقم 036 لسنة 01 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 99


    بتاريخ 28-04-1932


    الموضوع : نزع الملكية


    الموضوع الفرعي : ماهية عبارة نزع الملكية


    فقرة رقم : 1


    إن عبارة نزع الملكية الوارد ذكرها فى المادة 304 من
    القانون المدنى ليس المقصود منها نزع الملكية بالمعنى الضيق ، أى النزاع الحاصل
    بناء على حكم قضائى فحسب ، بل يقصد بها أيضاً أى تعرض للمشترى من شأنه أن يؤدى إلى
    نزع الشئ المبيع و على ذلك فحق المشترى فى رفع دعوى الضمان على البائع لا يتوقف
    وجوده على صدور حكم قضائى بنزع ملكية المشترى من العقار المبيع ، بل يكفى لنشوء
    هذا الحق أن يحرم المشترى فعلاً من العقار المبيع لأى سبب سابق على البيع لم يكن
    له يد فيه ، أو ليس فى مقدوره دفعه . و إذا كانت مدة التقادم المسقط للحق لا تبتدئ
    إلا من وقت وجود هذا الحق ، كان التقادم فى دعوى الضمان يسرى من تاريخ المنازعة فى
    الملك على المعنى السابق بيانه .









    ============================== ===




















    ماهية قرار نزع الملكية


    ============================== ===


    الطعن رقم 1974 لسنة 50 مكتب فنى 36 صفحة رقم 187


    بتاريخ 31-01-1985


    الموضوع : نزع الملكية


    الموضوع الفرعي : ماهية قرار نزع الملكية


    فقرة رقم : 1


    إستلزم المشرع فى المادتين الثانية و الثالثة من القانون
    رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين أن يكون
    تقرير المنفعة العامة بقرار من الوزير المختص ينشر فى الجريدة الرسمية ، و نظم فى
    الباب الثانى منه حصر العقارات و المنشآت التى تقرر لزومها للمنفعة العامة و عرض
    البيانات الخاصة بها و تقدير التعويض المستحق لأصحاب الشأن ، فإذا وافقوا عليه
    وقعوا على نماذج خاصة بنقل ملكية عقاراتهم للمنفعة العامة ، أما إذا عارضوا أو
    تعذر الحصول على توقيعاتهم فيصدر بنزع الملكية قرار من الوزير المختص ، و تودع
    النماذج الخاصة أو القرار الوزارى المذكور فى مكتب الشهر العقارى ، و إذا لم يتم
    هذا الإيداع خلال سنتين من تاريخ نشر القرار المقرر للمنفعة العامة فى الجريدة
    الرسمية سقط مفعول هذا القرار الأخير إعمالاً لنص المادتين 9 ، 10 من القانون
    المذكور ، و تقديراً من المشرع لإعتبارات الصالح العام رأى بموجب القانون رقم 13
    لسنة 1962 تعديل بعض أحكام القانون رقم 577 لسنة 1954 حيث ضمنه - و على ما أفصحت
    به المذكرة الإيضاحية لذلك القانون - حكماً وقتياً بإستحداث المادة 29 مكرر و التى
    تقضى بالأ تسقط قرارات النفع العام المشار إليها فى المادة 10 من هذا القانون إذا
    كانت العقارات المطلوب نزع ملكيتها أدخلت فعلاً فى مشروعات تم تنفيذها سواء قبل
    العمل بهذا التعديل أم بعده ، بما مؤداه عدم الحاجة إلى تجديد قرارات المنفعة
    العامة التى سقط مفعولها بالتطبيق لحكم المادة 10 المذكورة إذا كانت العقارات التى
    تقرر نزع ملكيتها قد أدخلت فى مشروعات تم تنفيذها بالفعل قبل مضى سنتين من تاريخ
    نشر القرار المقرر للمنفعة العامة ، و من ثم لا يكفى أن تكون المشروعات التى أدخلت
    فيها هذه العقارات قد شرع فى تنفيذها خلال هذه المدة بل يتعين أن يكون قد تم
    تنفيذها كاملة بالفعل خلالها و ذلك حتى تتحصن قرارات النفع العام من السقوط الذى
    لحق بها .









    ============================== ===


    الطعن رقم 0693 لسنة 56 مكتب فنى 42 صفحة رقم 132


    بتاريخ 09-01-1991


    الموضوع : نزع الملكية


    الموضوع الفرعي : ماهية قرار نزع الملكية


    فقرة رقم : 2


    المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن أحكام القانون رقم 577
    لسنة 1954 المعدلة بالقانون رقم 252 لسنة 1960 تقضى بأن تقرير المنفعة العامة
    للعقارات المراد نزع ملكيتها يكون بقرار من رئيس الجمهورية ينشر فى الجريدة
    الرسمية .






    ماهية نزع الملكية


    ============================== ===


    الطعن رقم 0159 لسنة 41 مكتب فنى 27 صفحة رقم 217


    بتاريخ 14-01-1976


    الموضوع : نزع الملكية


    الموضوع الفرعي : ماهية نزع الملكية


    فقرة رقم : 2


    نزعة الملكية للمنفعة العامة يكون نزعاً مباشراً إذا ما
    اتبعت القواعد و الأجراءات التى نظمها القانون الخاص الصادر بشأنه ، و قد يحدث
    بطريق غير مباشر بأن تخصص الدولة العقار المملوك لأحد الأفراد للمنفعة العامة دون
    إتخاذ الإجراءات المنوه عنها فى هذا القانون فتنتقل حيازته من المالك الأصلى إلى
    الدولة و يتحقق بذلك حكم نزع الملكية و يتولد عنه أسوة بالصورة العادية المباشرة
    جميع الحقوق المنصوص عنها فى القانون لأولى الشأن مؤدى ذلك و على ضوء ما قضى به
    الحكم الصادر فى الدعوى السابقة - من إعتبار مساحة الأرض موضوع النزاع من المنافع
    العامة غير مجملة بأى حق عينى - إسباغ صفة قانونية على تخصيصها للمنفعة العامة و
    إنتقال حقوق الملاك السابقين من الإفراد إلى المطالبة بثمنها بحيث يكون مصدر
    إلتزام السكة الحديد بأداء هذا الثمن و لو نعته المشرع بأنه تعويض هو القانون لا
    العمل غير المشروع .









    ============================== ===




















    نزع الملكية للمنفعة العامة


    ============================== ===


    الطعن رقم 0163 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1213


    بتاريخ 12-11-1974


    الموضوع : نزع الملكية


    الموضوع الفرعي : نزع الملكية للمنفعة العامة


    فقرة رقم : 2


    نزع ملكية العين المؤجرة للمنفعة العامة يعد هلاكاً
    كلياً يترتب عليه إنفساخ العقد بقوة القانون لإنعدام المحل و لا يجوز للمستأجر فى
    هذه الحالة أن يطالب المؤجر بتعويض و هو ما تقضى به الفقرتان الاولى و الثالثة من
    المادة 569 من القانون المدنى و إذ كان الثابت فى الدعوى أنه صدر قرار وزارى بنزع
    ملكية العمارة التى كان يستأجر المطعون عليه الأول شقة فيها فإنها تعد فى حكم
    الهالكة هلاكاً كلياً و ينفسخ العقد من تلقاء نفسه ، و يكون الحكم المطعون فيه قد
    أخطأ فى تطبيق القانون إذ إعتبر أن الطاعنة " المؤجرة " قد أخطأت بإخلاء
    المطعون عليه الأول من الشقة التى كان يسكنها و قضى له بالتعويض على هذا الأساس .






    ( الطعن رقم 163 لسنة 39 ق ، جلسة 1974/11/12 )


    ============================== ===


    الطعن رقم 0516 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 958


    بتاريخ 12-04-1977


    الموضوع : نزع الملكية


    الموضوع الفرعي : نزع الملكية للمنفعة العامة


    فقرة رقم : 1


    إذ كان الطاعنان قد أقاما الدعوى لمطالبة المطعون عليهم
    - محافظة القاهرة و آخرين - بالتعويض تأسيساً على أن مصلحة التنظيم رفضت الترخيص
    لهما بإجراء أعمال التعلية فى العقارين المملوكين لهما بسبب وجود مشروع لتوسيع
    الشارع ، و لما كانت المادة 12 من قانون تنظيم المبانى السابق رقم 45 لسنة 1962
    المنطبقة على واقعة الدعوى و المعمول به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره فى الجريدة
    الرسمية بتاريخ 1962/2/4 ، و تقابلها المادة 12 من القانون الحالى رقم 106 لسنة
    1976 تنص على أن " يصدر بإعتماد خطوط التنظيم للشوارع قرار من المحافظ بعد
    موافقة المجلس المختص ، و مع عدم الإخلال بأحكام قانون نزع الملكية يحظر من وقت
    صدور هذا القرار إجراء أعمال البناء أو التعلية فى الأجزاء البارزة عن خطوط
    التنظيم ، و يعوض أصحاب الشأن تعويضاً عادلاً أما أعمال الترميم لإزالة الخلل و
    أعمال البياض فيجوز القيام بها " مما مفاده أنه صدر قرار من المحافظ بإعتماد
    خطوط التنظيم فإنه يحظر على أصحاب الشأن من وقت صدور هذا القرار إجراء أعمال
    البناء أو التعلية فى الأجزاء البارزة عن خط التنظيم ، غير أنه حماية لحقوق
    الأفراد - حسبما ورد فى المذكرة الإيضاحية لهذا القانون - فقد نص المشرع على إلزام
    الإدارة بتعويض أولى الشأن تعويضاً عادلاً فى حالة الحظر من البناء أو التعلية .
    لما كان ذلك فإنه يكون للطاعنين وفقاً للأساس المتقدم ذكره الحق فى المطالبة
    بالتعويض عن منعهما من إجراء أعمال التعلية فى العقارين المملوكين لهما و ذلك إذا
    تحقق موجبه لا يغير من هذا النظر إستنادهما خطأ إلى قانون نزع الملكية رقم 577
    لسنة 1954 ذلك أن لمحكمة النقض تصحيح هذا الخطأ و أن ترده إلى الأساس القانونى
    السليم ، و إذ قضى الحكم المطعون فيه برفض دعوى التعويض تأسيساً على عدم حصول
    إستيلاء فعلى على العقارين المملوكين للطاعنين ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق
    القانون .






    ( الطعن رقم 516 لسنة 43 ق ، جلسة 1977/4/12 )


    ============================== ===


    الطعن رقم 0350 لسنة 46 مكتب فنى 30 صفحة رقم 675


    بتاريخ 01-03-1979


    الموضوع : نزع الملكية


    الموضوع الفرعي : نزع الملكية للمنفعة العامة


    فقرة رقم : 2


    خول المشرع اللجنة ــ التى أنشأها بالقانون 577 لسنة
    1954 ــ و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ إختصاصاً معيناً حين ناط بها الفصل فى
    الخلاف على التعويضات المقدرة عن نزع الملكية و هذا الفصل يعتبر فصلاً فى خصومة .









    ============================== ===


    الطعن رقم 0479 لسنة 42 مكتب فنى 32 صفحة رقم 403


    بتاريخ 28-01-1981


    الموضوع : نزع الملكية


    الموضوع الفرعي : نزع الملكية للمنفعة العامة


    فقرة رقم : 1


    مفاد عبارة " الملاك و أصحاب الحقوق " التى
    ترددت فىالمواد 5 و 6 و7 من القانون رقم 577 لسنة 1954 بشـأن نزع ملكية العقارات
    للمنفعة العامة ، أن نزع الملكية يرتب تعويضاً للمالك عن فقد ملكيته ، كما يرتب
    لغيره من ذوى الحقوق على العقار التعويض عما يلحق بملكيتهم من أضرار بسبب نزع
    الملكية . و المشترى بعقد غير مسجل لا يمتلك العقار و لا يستحق لذلك تعويضاً عن
    فقد الملكية .









    ============================== ===


    الطعن رقم 1339 لسنة 48 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2019


    بتاريخ 12-11-1981


    الموضوع : نزع الملكية


    الموضوع الفرعي : نزع الملكية للمنفعة العامة


    فقرة رقم : 1


    لما كان القانون رقم 577 لسنة 1954 قد بين خطوات نزع
    ملكية العقارات للمنفعة العامة التى تبدأ بصدور قرار بتقدير المنفعة العامة الذى
    ينشر بالجريدة الرسمية ، و حصر العقارات اللازمة ، و تحديد أصحاب الحقوق فيها ، و
    تقدير التعويضات و تنتهى ما بموافقة أصحاب الحقوق المذكورين و توقيعهم على نماذج
    نقل الملكية ، و إما بصدور قرار نزع الملكية .



    و يتم إنتقال الملكية فى الحالتين بإيداع تلك النماذج
    الموقعة من ذوى الشأن أو قرارات نزع الملكية فى مكتب الشهر العقارى عملا‌ً بالمادة
    التاسعة من هذا القانون . و نص فى المادة العاشرة منه على أنه إذا لم يتم هذا
    الإيداع خلال سنتين من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة " سقط مفعول هذا القرار
    بالنسبة للعقارات التى لم تودع النماذج أو القرار الخاص بها " . و يهدف
    المشرع من ذلك إلى حماية المصالح الخاصة بأصحاب الحقوق فى تلك العقارات التى تأخر
    شهر نقل ملكيتها ، و من ثم فهو جزاء نسبى لا يتعلق بالنظام العام و بالتالى لا
    يطرح على المحكمة إلا بناء على طلب صاحب الشأن فيه .









    ============================== ===


    الطعن رقم 0208 لسنة 49 مكتب فنى 33 صفحة رقم 425


    بتاريخ 22-04-1982


    الموضوع : نزع الملكية


    الموضوع الفرعي : نزع الملكية للمنفعة العامة


    فقرة رقم : 1


    من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن نزع ملكية العين
    المؤجرة للمنفعة العامة يعد هلاكاً كلياً يترتب عليه إنفساخ عقد الإيجار بحكم
    القانون و من تلقاء نفسه لإستحالة تنفيذه بسبب إنعدام المحل لسبب أجنبى .









    ============================== ===


    الطعن رقم 0208 لسنة 49 مكتب فنى 33 صفحة رقم 425


    بتاريخ 22-04-1982


    الموضوع : نزع الملكية


    الموضوع الفرعي : نزع الملكية للمنفعة العامة


    فقرة رقم : 2


    التعرض الحاصل للمستأجر من جهة حكومية بنزع ملكية العين
    المؤجرة للمنفعة العامة و الإستيلاء عليها يعتبر صادراً فى حدود القانون و لا دخل
    للمؤجر فيه و يعتبر فى حكم التعرض الحاصل من الغير و من أجل ذلك يترتب عليه إنهاء
    العقد .









    ============================== ===


    الطعن رقم 0208 لسنة 49 مكتب فنى 33 صفحة رقم 425


    بتاريخ 22-04-1982


    الموضوع : نزع الملكية


    الموضوع الفرعي : نزع الملكية للمنفعة العامة


    فقرة رقم : 3


    إذا أقام المستأجر مبان فى العين المؤجرة المنزوعة
    ملكيتها فإن الأصل أن المستأجر إذا ما أوجد بالعين المؤجرة بناء أو غراساً أو غير
    ذلك من التحسينات كان له قيمتها أو ما يزيد من قيمة العقار ما لم يكن هناك إتفاق
    يقضى بغير ذلك ، فإذا ما وجه إتفاق بين المتعاقدين يبين مصير هذه المبانى عند
    إنتهاء مدة الإيجار فتتبع أحكامه و يعمل به لأن العقد شريعة المتعاقدين ، فإن نص
    الإتفاق على أن تكون المنشآت التى تقام بمعرفة المستأجر على الأرض المؤجرة ملكاً
    للمؤجر عند إنتهاء العقد لأى سبب من الأسباب التى ينقضى بها الإيجار فإن ذلك يرتب
    أحقية للمؤجر فى أن تؤول إليه ملكية هذه المبانى عند إنتهاء عقد الإيجار ، فإذا ما
    نزعت ملكية الأرض المؤجرة و ترتب على ذلك إنهاء الإيجار و إستخلصت المحكمة أن هناك
    إتفاقاً من هذا القبيل فإن حقه ينتقل إلى التعويض الذى تقدره الجهة نازعة الملكية
    .









    ============================== ===


    الطعن رقم 1274 لسنة 48 مكتب فنى 34 صفحة رقم 215


    بتاريخ 16-01-1983


    الموضوع : نزع الملكية


    الموضوع الفرعي : نزع الملكية للمنفعة العامة


    فقرة رقم : 4


    مؤدى نص المادة 29 مكرر من قانون نزع الملكية المضافة
    إليه بالقانون رقم 13 لسنة 1962 أن قرار النفع العام لا يسقط بمضى سنتين على نشره
    بدون إيداع الإستمارات الخاصة بنزع الملكية فى مكتب الشهر العقارى عملاً بالمادة
    10 من القانون إذا كان العقار قد دخل فعلاً فى مشروعات نفع عام تم تنفيذها .









    ============================== ===


    الطعن رقم 1274 لسنة 48 مكتب فنى 34 صفحة رقم 215


    بتاريخ 16-01-1983


    الموضوع : نزع الملكية


    الموضوع الفرعي : نزع الملكية للمنفعة العامة


    فقرة رقم : 8


    المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه فى حالة ما إذا لم تتبع
    الجهة نازعة الملكية الإجراءات المنصوص عليها فى القانون رقم 577 لسنة 1954 و يدخل
    فى ذلك سقوطها الذى يؤدى إلى زوالها و سقوط مفعولها . يكون لمالك العقار الإلتجاء
    مباشرة للمطالبة بالتعويض عنه .









    ============================== ===


    الطعن رقم 0917 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 345


    بتاريخ 30-01-1983


    الموضوع : نزع الملكية


    الموضوع الفرعي : نزع الملكية للمنفعة العامة


    فقرة رقم : 1


    المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لمالك العقار الذى نزعت
    ملكيته للمنفعة العامة الحق فى التعويض عن عدم الإنتفاع بالعقار من تاريخ
    الإستيلاء الفعلى إلى حين دفع التعويض المستحق عن نزع الملكية .









    ============================== ===


    الطعن رقم 0208 لسنة 50 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1708


    بتاريخ 27-11-1983


    الموضوع : نزع الملكية


    الموضوع الفرعي : نزع الملكية للمنفعة العامة


    فقرة رقم : 3


    أحكام القانون رقم 577 لسنة 1954 معدل بالقانون رقم 252
    لسنة 1960 تقضى بأن تقرير المنفعة العامة للعقارات المراد نزع ملكيتها يكون بقرار
    من رئيس الجمهورية و ينشر فى الجريدة الرسمية و يلصق فى الأماكن التى حددتها
    المادة الثامنة من القانون ، و بمجرد حصول النشر يكون لمندوبى المصلحة القائمة
    بإجراءات نزع الملكية حق دخول العقارات لإجراء العمليات اللازمة لذلك على أنه
    تيسيراً للإدارة فى القيام بتنفيذ المشروعات العامة و إلى أن تتم إجراءات نزع
    الملكية أجاز القانون فى المادة 16 منه للجهة طالبة نزع الملكية الإستيلاء بطريق
    التنفيذ المباشر على العقارات التى تقرر لزومها للمنفعة العامة و يكون ذلك بقرار
    من رئيس الجمهورية ينشر فى الجريدة الرسمية ، لما كان ذلك و كان يبين من الأوراق
    أن القرار رقم 818 لسنة 1978 بشأن تقرير المنفعة العامة للأراضى اللازمة للمشروعات
    التى عددها و أجاز الإستيلاء عليها بالتنفيذ المباشر يشمل أرض النزاع و أن من شأن
    ذلك أن يضفى على وضع يد المطعون ضده عليها صفة المشروعية



    و ينفى عنها الغصب ، و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا
    النظر فإن النعى عليه بالخطـأ فى تطبيق القانون يكون غير صحيح .






    ( الطعن رقم 208 لسنة 50 ق ، جلسة 1983/11/27 )


    ============================== ===


    الطعن رقم 0272 لسنة 50 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1890


    بتاريخ 22-12-1983


    الموضوع : نزع الملكية


    الموضوع الفرعي : نزع الملكية للمنفعة العامة


    فقرة رقم : 1


    نزع الملكية دون إتخاذ الإجراءات القانونية يؤدى - و على
    ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلى الإستيلاء على مالك صاحب الشأن و نقل حيازته
    للدولة التى تخصصه للمنفعة العامة فيتفق فى غايته مع نزع الملكية بإتخاذ إجراءاته
    القانونية و من ثم يستحق ذوو الشأن جميع ما يرتبه قانون نزع الملكية من حقوق بما
    فى ذلك الحق فى تعويض يعادل ثمنه .









    ============================== ===


    الطعن رقم 0096 لسنة 51 مكتب فنى 35 صفحة رقم 2103


    بتاريخ 16-12-1984


    الموضوع : نزع الملكية


    الموضوع الفرعي : نزع الملكية للمنفعة العامة


    فقرة رقم : 3


    تحديد مقابل التحسين الذى يلتزم مالك العقار بدفعه طبقاً
    للمادة 21 من القانون 577 سنة 1954 يقتضى تحديد عديد من العناصر بينتها تلك المادة
    و التى لا يمكن تحقيقها إلا بعد الإنتهاء من المشروع الذى طرأ التحسين بسببه .






    ( الطعن رقم 96 لسنة 51 ق ، جلسة 1984/12/16 )





    ============================== ===


    الطعن رقم 1247 لسنة 52 مكتب فنى 37 صفحة رقم 514


    بتاريخ 06-05-1986


    الموضوع : نزع الملكية


    الموضوع الفرعي : نزع الملكية للمنفعة العامة


    فقرة رقم : 4


    النص فى المادة 13 من القانون رقم 106 لسنة 1976 على أنه
    " يصدر بأعتماد خط التنظيم للشوارع قرار من المحافظ بعد موافقة المجلس المحلى
    المختص ، و مع عدم الأخلال بأحكام القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية
    العقارات للمنفعة العامة أو التحسين ، يحظر من وقت صدور القرار المشار إليه فى
    الفقرة السابقة أجراء أعمال البناء أو التعلية فى الأجزاء البارزة عن خطوط التنظيم
    على أن يعوض صاحب الشأن تعويضاً عادلاً أما أعمال الترميم لأزالة الخلل و كذلك
    أعمال البياض فيجوز القيام بها " ... مفاده أن قرار من المحافظ بأعتماد خطوط
    التنظيم لا يترتب عليه بمجرده خروج الأجزاء الداخلة فى خط التنظيم عن ملك صاحبها
    بل تبقى له ملكيتها إلى أن يتم الإستيلاء الفعلى عليها وفق الإجراءات المنصوص
    عليها فى القانون رقم 577 لسنة 1954 .









    ============================== ===


    الطعن رقم 2176 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 266


    بتاريخ 11-05-1989


    الموضوع : نزع الملكية


    الموضوع الفرعي : نزع الملكية للمنفعة العامة


    فقرة رقم : 1


    لئن كان لا يجوز لذوى الشأن طبقاً لأحكام القانون رقم
    577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة معدلة بالقانون رقم 252
    لسنة 1960 الإلتجاء مباشرة إلى المحكمة يطلب التعويض المستحق عن نزع الملكية ، إلا
    أن هذا الحظر مشروط بأن تكون الحكومة قد إتبعت من جانبها الإجراءات التى أوجب
    القانون إتباعها .









    ============================== ===


    الطعن رقم 2879 لسنة 57 مكتب فنى 40 صفحة رقم 77


    بتاريخ 14-11-1989


    الموضوع : نزع الملكية


    الموضوع الفرعي : نزع الملكية للمنفعة العامة


    فقرة رقم : 1


    لما كان المشرع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قد
    خول لجنة الفصل فى المعارضات إختصاصاً قضائياً هو الفصل فى الخلاف الذى يقوم بين
    المصلحة نازعه الملكية و ذوى الشأن على التعويضات المقدره لهم عن نزع الملكية أما
    المحكمة الإبتدائية فتختص وفقاً لنص المادة 14 من القانون 577 لسنة 1954 بنظر
    الطعون التى تقدم إليها من المصلحة القائمة بإجراءات نزع الملكية أو من أصحاب
    الشأن فى قرارات تلك اللجان و بالتالى فإنها لا تملك القضاء بالإلزام بأداء هذا
    التعويض فإن فعلت كان قضاؤها بالإلزام مجاوزاً إختصاصها قابلاً للإستئناف وفقاً
    للقواعد العامه و فى المواعيد المقررة فى قانون المرافعات . و لما كان الثابت أنه
    صدر القرار بنزع ملكية مساحة الأرض المملوكة للمطعون ضدهما الأولتين و آخر و أنهم
    إعتراضوا على تقدير التعرض المستحق لهم من نزع الملكية أمام لجنة الفصل فى
    المعارضات ثم طعننا فى قرار اللجنه أمام المحكمة الإبتدائية و لم تقتصرا على
    المنازعة فى تقدير اللجنه للمتر المربع من الأرض فحسب بل طلبتا أيضاً الإلزام
    بالتعويض فقضت المحكمة بإلزام الطاعن بأدائه فإنها بذلك تكون قد جاوزت إختصاصها و
    لا يجوز التحدى فى هذا المقام بما نصت عليه المادة 14 من القانون 577 لسنة 1954 من
    إنتهاء الحكم الذى يصدر من المحكمة الإبتدائية فى الطعن المرفوع إليها فى قرار
    اللجنه ذلك أن هذه الإنتهائيه لا تلحق إلا الأحكام التى تصدرها المحكمة فى حدود
    النطاق الذى رسمه لها هذا القانون ، و إذ جاوزت هذا النطاق و قضت بإلزام الطاعن
    بأداء التعويض عن العقار المنزوع ملكيته و لم تقف عند حد تقديره يكون حكمها قابلاً
    للإستئناف وفقاً للقواعد العامة فى قانون المرافعات ، و كان الحكم المطعون فيه لم
    يلتزم هذا النظر و إنتهى إلى عدم جواز الإستئناف المرفوع من الطاعن عما قضت به
    المحكمة للمطعون ضدهما فى خصوص طلب الإلتزام بالتعويض فإنه يكون قد خالف القانون و
    أخطأ فى تطبيقه .






    ( الطعن رقم 2879 لسنة 57 ق ، جلسة 1989/11/14 )


    ============================== ===


    الطعن رقم 0009 لسنة 03 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 234


    بتاريخ 08-06-1933


    الموضوع : نزع الملكية


    الموضوع الفرعي : نزع الملكية للمنفعة العامة


    فقرة رقم : 1


    للمالك الذى إغتصب ملكه و أضيف إلى المنافع العامة بغير
    إتباع الإجراءات القانونية لنزع الملكية حق مطالبة الحكومة بفائدة تعويضية مقابل
    ريع الأرض التى نزعت ملكيتها منه جبراً عنه ، و لمحكمة الموضوع حق تقدير هذه
    الفائدة على الوجه الذى تراه متقيدة فى ذلك بالقواعد القانونية الخاصة بفوائد
    التأخير .






    ( الطعن رقم 9 لسنة 3 ق ، جلسة 1933/6/8 )





    ============================== ===


    الطعن رقم 0038 لسنة 03 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 262


    بتاريخ 23-11-1933


    الموضوع : نزع الملكية


    الموضوع الفرعي : نزع الملكية للمنفعة العامة


    فقرة رقم : 1


    إن المشرع المصرى قد نظم إجراءات نزع الملكية للمنفعة
    العامة بقانون خاص هو القانون رقم 5 الصادر فى 14 أبريل سنة 1907 المعدل فى 18
    يونيه سنة 1931 و هذا القانون واجب الإتباع فيما نص عليه فيه . فإذا خلا من النص
    على مسألة من مسائل نزع الملكية فيرجع فى حلها إلى نصوص القانون المدنى التى لا
    تتعارض مع نصوص قانون نزع الملكية .









    ============================== ===


    الطعن رقم 0043 لسنة 03 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 290


    بتاريخ 21-12-1933


    الموضوع : نزع الملكية


    الموضوع الفرعي : نزع الملكية للمنفعة العامة


    فقرة رقم : 1


    إذا أضافت الحكومة عيناً إلى المنفعة العامة دون أن تتخذ
    الإجراءات التى يوجبها قانون نزع الملكية ، فهذه الإضافة هى بمثابة غصب يستوجب
    مسئوليتها عن التعويض الذى يستحقه مالك العين و فوائده التعويضية . و قاضى الموضوع
    يكون فى هذه الحالة حراً فى تقدير التعويض و الحكم به مبلغاً واحداً ، أو بقيمة
    العين المنزوعة ملكيتها و بفوائدها التعويضية محسوبة من اليوم الذى يراه هو مبدءاً
    لأستحقاق التعويض .






    ( الطعن رقم 43 لسنة 3 ق ، جلسة 1933/12/21 )


    ============================== ===


    الطعن رقم 0088 لسنة 05 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 1094


    بتاريخ 09-04-1936


    الموضوع : نزع الملكية


    الموضوع الفرعي : نزع الملكية للمنفعة العامة


    فقرة رقم : 1


    إذا نزعت الحكومة ملكية أرض للمنفعة العامة و تنازع صاحب
    الأرض مع الحكومة لدى المحكمة على الثمن المقدر لها ثم إدعى أن الحكومة نزعت من
    ملكيته ما يزيد على المطلوب للمنفعة العامة و طلب إسترداده - فهذا الطلب الذى
    يتمحض فى حقيقته عن أنه طلب تعديل مرسوم نزع الملكية أو إلغائه إلغاءً جزئياً ،
    فضلا عن أنه لا يمكن إقحامه فى معارضة ترفع عن تقدير الثمن ، هو طلب خارج قطعاً عن
    ولاية السلطة القضائية طبقاً لقواعد الفصل بين السلطات .






    ( الطعن رقم 88 لسنة 5 ق ، جلسة 1936/4/9 )


    ============================== ===


    الطعن رقم 0029 لسنة 06 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 1171


    بتاريخ 29-10-1936


    الموضوع : نزع الملكية


    الموضوع الفرعي : نزع الملكية للمنفعة العامة


    فقرة رقم : 1


    إن المستفاد من نصوص قانون نزع الملكية الصادر فى 14
    أبريل سنة 1907 المعدل فى 18 يونيه سنة 1931 أنه و إن إعتبر نازع الملكية مالكاً
    للعين المنزوعة ملكيتها من يوم نشر المرسوم بغير حاجة إلى إشهار إلا أن حق المالك
    المنزوعة ملكيته فى وضع يده على تلك العين و الإنتفاع بثمرتها باق له لغاية صدور
    قرار وزير الأشغال بالإستيلاء عليها . فلهذا المالك أن يستثمرها بنفسه أو أن
    يؤجرها لغيره ، و له - فى سبيل حماية وضع يده فى هذه المدة - الحق فى أن يدفع كل
    تعد يمس إنتفاعه بها سواء أكان مصدره نازع الملكية نفسه أم غيره .









    ============================== ===


    الطعن رقم 0075 لسنة 10 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 336


    بتاريخ 13-03-1941


    الموضوع : نزع الملكية


    الموضوع الفرعي : نزع الملكية للمنفعة العامة


    فقرة رقم : 1


    إن المستفاد من نصوص قانون نزع الملكية للمنفعة العامة
    أن الحكومة لا تلزم إلا بدفع ثمن العقار المنزوعة ملكيته . و لكن هذا القانون قد
    إستثنى فى المادة الرابعة منه المبانى التى يتقرر أخذ جزء منها للمنفعة العامة
    فألزم الحكومة بأن تأخذ الباقى إذا طلب أصحابها ذلك . و لا يعتبر من العقار
    الأنقاض المتخلفة بفعل المالك عن هدم جزء منه قبل البدء فى تنفيذ أعمال نزع
    الملكية ، و لا المواد التى إشتراها لإدخالها فى البناء الذى كان يزمع تشييده . و
    إذن فالحكم الذى يلزم الحكومة بأخذ تلك الأنقاض و هذه المواد على إعتبار أنها جزء
    من العقار يكون خاطئاً .






    ( الطعن رقم 75
    لسنة 10 ق ، جلسة 1941/3/13 )



    ============================== ===

      الوقت/التاريخ الآن هو السبت أبريل 27, 2024 3:53 am