حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

حواس للمحاماه

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
حواس للمحاماه

قانوني . اسلامي - برامج . صيغ - دعاوى - معلومات

انت الزائر رقم

.: عدد زوار المنتدى :.

مرحبا بالزائرين

المواضيع الأخيرة

» التفكر في الاية 42 من سورة الزمر (رقم 39)
قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 71 لسنة 1962  بشأن التركات الشاغرة والتى تتخلف عن المتوفين من غير وارث I_icon_minitimeالخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود

»  "خواطر "يا حبيبتي
قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 71 لسنة 1962  بشأن التركات الشاغرة والتى تتخلف عن المتوفين من غير وارث I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود

» خواطر "يا حياتي "
قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 71 لسنة 1962  بشأن التركات الشاغرة والتى تتخلف عن المتوفين من غير وارث I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود

» الطريق الى الجنة
قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 71 لسنة 1962  بشأن التركات الشاغرة والتى تتخلف عن المتوفين من غير وارث I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود

» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 71 لسنة 1962  بشأن التركات الشاغرة والتى تتخلف عن المتوفين من غير وارث I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 71 لسنة 1962  بشأن التركات الشاغرة والتى تتخلف عن المتوفين من غير وارث I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 71 لسنة 1962  بشأن التركات الشاغرة والتى تتخلف عن المتوفين من غير وارث I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 71 لسنة 1962  بشأن التركات الشاغرة والتى تتخلف عن المتوفين من غير وارث I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 71 لسنة 1962  بشأن التركات الشاغرة والتى تتخلف عن المتوفين من غير وارث I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

مرحبا بك


counter globe

الاكثر زياره


2 مشترك

    قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 71 لسنة 1962 بشأن التركات الشاغرة والتى تتخلف عن المتوفين من غير وارث

    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 71 لسنة 1962  بشأن التركات الشاغرة والتى تتخلف عن المتوفين من غير وارث Empty قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 71 لسنة 1962 بشأن التركات الشاغرة والتى تتخلف عن المتوفين من غير وارث

    مُساهمة من طرف Admin الأحد يناير 24, 2010 1:37 pm

    قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 71 لسنة 1962


    بشأن التركات الشاغرة والتى تتخلف عن المتوفين من غير وارث





    باسم الامة



    رئيس الجمهورية


    بعد الاطلاع على الدستور المؤقت ؛


    وعلى الدكريتو الصادر فى 19 نوفمبر سنة 1896
    بتنظيم أعمال بيت المال ؛



    وعلى القانون رقم 58 لسنة 1937 باصدار قانون
    العقوبات ؛



    وعلى القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة
    الاطيان والقوانين المعدلة له ؛



    وعلى القانون رقم 77 لسنة 1943 باحكام
    المواريث ؛



    وعلى القانون رقم 143 لسنة 1944 فى شان رسم
    الأيلولة والقوانين المعدلة له ؛



    وعلى القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر
    العقارى ؛



    وعلى القانون رقم 131 لسنة 1948 باصدار
    القانون المدنى ؛



    وعلى القانون رقم 126 لسنة 1951 باضافة كتاب
    رابع الى قانون المرافعات المدنية والتجارية فى الإجراءات المتعلقة بمسائل الاحوال
    الشخصية ؛



    وعلى القانون رقم 56 لسنة 1954 فى شان الضريبة
    على العقارات المبنية والقوانين المعدلة له ؛



    وعلى القانون رقم2 22 لسنة 1955 بشأن فرض
    مقابل تحسين على العقارات التى يطرأ عليها تحسين بسبب اعمال المنفعة العامة ؛



    وعلى القانون رقم 124 لسنة 1960 بإصدار قانون
    نظام الادارة المحلية ؛



    وعلى ما ارتآه مجلس الدولة .


    قـــــرر القانون الآتى :


    مادة 1





    تؤول الى الدولة ملكية التركات الشاغرة
    الكائنة بالجمهورية العربية المتحدة والتى يخلفها المتوفون من غير وارث ايا كانت
    جنسيتهم وذلك من تاريخ وفاتهم .



    وتعد الإدارة العامة لبيت المال بوزارة
    الخزانة قوائم عن العقارات التى تتضمنها هذه التركات وتشهر بدون رسم .






    مادة 2








    ينقضى كل حق يتعلق بالتركة ولو كان سببه
    الميراث بمضى15 سنة تبدأ من تاريخ النشر المنصوص عليه فى المادة الرابعة من هذا
    القانون ، ما لم يتخلل هذه المدة سبب من أسباب وقف التقادم او انقطاعه وذلك مع عدم
    الإخلال بأحكام القوانين التى تقضى بمدد تقادم اقل .



    واذا كان التصرف قد تم فى اصول التركة كلها او
    بعضها قبل ان يتقرر حق ذوى الشان فيها انتقل حقهم فى هذه الأصول الى صافى ثمنها .
    وعلى كل من يثبت له حق فى هذه التركة ان يؤدى كافة المصروفات والضرائب والرسوم
    المنصوص عليها فى هذا القانون بنسبة النصيب الذى آل اليه .



    ولا تبدأ مدة التقادم فى شان من تثبت لهم حقوق
    من هذه التركات بالنسبة لمصروفات والضرائب والرسوم التى يلتزمون بأدائها الا من
    تاريخ ثبوت حقهم فيها .






    مادة 3





    على مالكى ومؤجرى المساكن والاماكن التى يتوفى
    بها من لا وارث له والمقيمين مع المتوفى وخدمه وعلى رجال الادارة المختصين ومديرى
    المستشفيات والمصحات والملاجئ ان يبلغوا الجهات التى يعينها وزير الخزانة بقرار
    يصدر منه عن الوفاة خلال أربع وعشرون ساعة من وقت علمهم بها .






    مادة 4








    على الادارة العامة لبيت المال ان تتخذ الاجراءات
    القانونية اللازمة للتحفظ على الاموال الظاهرة للمتوفى وان تقوم على وجه الاستعجال
    باجراء التحريات الادارية للتثبت من صحة هذا البلاغ ، فاذا ظهر من هذه التحريات ان
    البلاغ غير صحيح الغيت اجراءات التحفظ على التركة والا قامت باجراء الحصر والجرد
    والتقييم ، فاذا تبين لها ان قيمة عناصر التركة تزيد على مائتى جنيه اصدرت بيانا
    باسم المتوفى من غير وارث ظاهر .



    ويجب نشر هذا البيان مرة فى صحيفة يوميه واسعة
    الانتشار ، واذا زادت قيمة عناصر التركة عن خمسمائة جنيه يجب نشر البيان مرتين فى
    صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار ، على ان تمضى بين النشرة الاولى والنشرة الثانية
    مدة لا تزيد عن خمسة ايام .






    مادة 5





    على المديرين والمشرفين والحائزين باية صفة
    كانت لاى مال من اموال التركات المشار اليها فى المادة الاولى ، وعلى المدينين بها
    ان يقدموا بيانا عنها على الأنموذج المعد لذلك الى مندوب الادارة العامة لبيت
    المال خلال ثلاثين يوما من تاريخ النشرة الثانية
    .






    مادة 6





    تشكل بقرار من وزير الخزانة لجان تكون مهمتها
    حصر هذه التركات وجردها ويكون لها الحق فى دخول مسكن المتوفى واملاكه الاخرى
    والاماكن التى تكون بها اموال منقولة مملوكة له وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية
    اللازمة للمحافظة على هذه الاموال .



    واذا كان المتوفى اجنبيا تعين على اللجنة
    المختصة ان تخطر بوقت كاف ، قنصل الدولة التى ينتمى اليها لحضور عمليتى الحصر
    والجرد فان لم يحضر كان لها ان تباشر عملها فى غيابه .






    مادة 7





    تقوم اللجنة المشار اليها فى المادة السابقة
    بتقويم عناصر التركة وعليها ان تودع النقود خزانة المحافظة لحساب التركة .



    واذا كان بين موجودات التركة اوراق مالية او
    مصوغات او مجوهرات او تحف او اشياء ذات اهمية خاصة او يتعذر تقدير قيمتها محليا
    كان عليها ان ترسلها لوزارة الخزانة للتحفظ عليها بعد تقدير قيمتها بمعرفتها او
    بواسطة من ترى الاستعانة بهم من الخبراء الفنيين .



    مادة 8





    تسلم الاراضى الزراعية للادارة العامة للاملاك
    وطرح النهر ، اما العقارات المبنية والاراضى الفضاء المخصصة للبناء فتسلم لوزارة
    الاسكان والمرافق العامة لادارتها لحساب التركة حتى تتم تصفيتها او يتقرر تسليمها
    لصاحب الحق فيها .



    وتصفى من تاريخ الوفاة جميع انواع النشاط
    التجارى والمهنى التى كان يزاولها المتوفى .






    مادة 9





    تصفى كافة عناصر التركة على وجه السرعة ويودع
    صافى ثمنها بالخزانة العامة لحساب التركة حتى يتقرر حق ذوى الشان فيها او تنتهى
    المدة المنصوص عليها بالمادة الثانية .



    ويجوز بالنسبة الى العناصر التى يقوم بشأنها
    نزاع جدى ارجاء تصفيتها الى ان يتم الفصل نهائيا فى هذا النزاع .






    مادة 10





    تعفى اموال التركات المنصوص عليها فى المادة
    الاولى من جميع الضرائب والرسوم التى تستحق للحكومة ومجالس المحافظات والمدن
    والقرى .



    ويسرى
    هذا الاعفاء فى شان من تثبت لهم حقوق فى هذه التركات .






    مادة 11





    فى حالة ظهور مستحق للتركة يخصم من نصيبه رسم
    قدره10 % من اجمالى الايراد نظير اعمال الادارة و5 % من اجمالى الثمن نظير اجراءات
    التصفية كما يخصم منه سائر المصروفات الفعلية الاخرى .






    مادة 12





    يكون للرسوم المستحقة للخزانة العامة ونفقات
    الحصر والجرد والتقدير والادارة والتصفية واجور اهل الخبرة وغيرها من المصروفات
    التى تؤديها الخزانة حق الامتياز فى مرتبة المصروفات القضائية ويحتج بها على كل من
    استفاد من هذه الاجراءات .






    مادة 13





    يعاقب كل من يخالف احكام المادة 3 بغرامة لا
    تجاوز عشرة جنيهات كما يعاقب كل من اخفى بسوء نية مالا منقولا او مستندات تتعلق
    باموال التركة بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز 500 جنيه او باحد هاتين
    العقوبتين .






    مادة 14





    يلغى كل نص يخالف احكام هذا القانون .





    مادة 15


    ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية
    ، ويصدر وزير الخزانة القرارات اللازمة لتنفيذه .



    صدر برياسة الجمهورية فى 14 شوال سنة 1281
    (20 مارس سنة 1962 )
    أشرف خالد العزباوى
    أشرف خالد العزباوى


    عدد المساهمات : 1
    تاريخ التسجيل : 04/08/2010

    قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 71 لسنة 1962  بشأن التركات الشاغرة والتى تتخلف عن المتوفين من غير وارث Empty بنك ناصر راعى بيت المال !!!!!!!

    مُساهمة من طرف أشرف خالد العزباوى الأربعاء أغسطس 04, 2010 4:45 am

    السلام عليكم أستاذنا الفاضل/
    البنك المذكور أوكل اليه أدارة التركات الشاغرة لحساب وزارة الخزانة ولكن أرغب فى معرفة المرجعية التشرعية لأسناد هذا الدور للبنك المذكور وكذلك الطبيعة القانونية لوضع يد الدولة على هذه التركات هل حيازة لحساب الغير أم ملكية ؟
    تساءولات نرغب فى بحثها معكم

      الوقت/التاريخ الآن هو الإثنين أبريل 29, 2024 9:44 am