حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

حواس للمحاماه

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
حواس للمحاماه

قانوني . اسلامي - برامج . صيغ - دعاوى - معلومات

انت الزائر رقم

.: عدد زوار المنتدى :.

مرحبا بالزائرين

المواضيع الأخيرة

» التفكر في الاية 42 من سورة الزمر (رقم 39)
المواعيد والمدد القانونية  في قانون المرافعات المدنية والتجارية I_icon_minitimeالخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود

»  "خواطر "يا حبيبتي
المواعيد والمدد القانونية  في قانون المرافعات المدنية والتجارية I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود

» خواطر "يا حياتي "
المواعيد والمدد القانونية  في قانون المرافعات المدنية والتجارية I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود

» الطريق الى الجنة
المواعيد والمدد القانونية  في قانون المرافعات المدنية والتجارية I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود

» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
المواعيد والمدد القانونية  في قانون المرافعات المدنية والتجارية I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
المواعيد والمدد القانونية  في قانون المرافعات المدنية والتجارية I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
المواعيد والمدد القانونية  في قانون المرافعات المدنية والتجارية I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
المواعيد والمدد القانونية  في قانون المرافعات المدنية والتجارية I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
المواعيد والمدد القانونية  في قانون المرافعات المدنية والتجارية I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

مرحبا بك


counter globe

الاكثر زياره


    المواعيد والمدد القانونية في قانون المرافعات المدنية والتجارية

    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    المواعيد والمدد القانونية  في قانون المرافعات المدنية والتجارية Empty المواعيد والمدد القانونية في قانون المرافعات المدنية والتجارية

    مُساهمة من طرف Admin الأربعاء يناير 13, 2010 2:44 pm

    المواعيد والمدد القانونية


    قانون المرافعات
    المدنية والتجارية



    طبقا لأحدث التعديلات
    التشريعية



    ميعاد
    تمام الإعلانات



    مادة
    7



    لا يجوز إجراء
    أي إعلان وتنفيذه قبل الساعة السابعة صباحاً ولا بعد الساعة الثامنة مساء ولا في أيام العطلة الرسمية إلا في حالات
    الضرورة وبإذن كتابي من قاضي الأمور الوقتية .






    عرض أمر
    الإعلان علي قاضي الأمور الوقتية



    مادة
    8



    إذا تراء للمحضر وجه للامتناع عن الإعلان كما لو تبين له
    اشتمال الورقة علي بيانات مخالفة للنظام العام أو الآداب أو أنه قد شابها غموض أو
    تجهيل أو غير ذلك مما يتعذر معه إعلانها ، وجب عليه عرض الأمر فورا علي قاضي
    الأمور الوقتية ليأمر بعد سماع طالب الإعلان بإعلان الورقة أو بعدم إعلانهما أو
    بما يرى إدخاله عليها من تغيير . وللطالب أن يتظلم من هذا الأمر إلي المحكمة
    الابتدائية في غرفة المشورة لتفصل نهائيا في التظلم بعد سماع المحضر والطالب






    ميعاد
    تسليم الإعلان إلى جهة الإدارة - حالة عدم وجود من يصح تسليم الاعلان له وحالة
    امتناع من وجد عن استلام الإعلان



    مادة
    11



    إذا لم يجد
    المحضر من يصح تسليم الورقة إليه طبقا للمادة السابقة أو أمتنع من وجده من
    المذكورين فيها عن التوقيع علي الأصل بالاستلام أو عن استلام الصورة ، وجب عليه أن
    يسلمها في اليوم ذاته إلي مأمور القسم أو المركز أو العمدة أو شيخ البلد الذي يقع
    موطن المعلن إليه في دائرته حسب الأحوال وذلك بعد توقيعه علي الأصل بالاستلام .



    وعلي المحضر
    خلال أربع وعشرين ساعة أو يوجه إلي المعلن إليه في موطنه الأصلي أو المختار كتابا
    مسجلا ، مرفقا به صورة أخري من الورقة ، يخبره فيه ان الصورة سلمت إلي جهة الإدارة
    .



    ويجب علي المحضر
    أن يبين ذلك كله في حينه في أصل الإعلان وصورتيه ويعتبر الإعلان منتجا لأثاره من
    وقت تسليم الصورة إلي من سلمت إليه قانونا .






    فيمن يصح
    تسلمهم الإعلانات قانوناً



    مادة
    13



    فيما عدا ما نص
    عليه في قوانين خاصـة تسلم صـورة الإعلان علي الوجه الأتي :-



    1. ما يتعلق
    بالدولة يسلم للوزراء ومديري المصالح المختصة والمحافظين أو لمن يقوم مقامهم فيها
    عدا صحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام فتسلم الصورة إلي هيئة قضايا الدولة أو
    فروعها بالأقاليم حسب الاختصاص المحلي لكل منها .



    2. ما يتعلق
    بالأشخاص العامة يسلم للنائب عنها قانونا أو لمن يقوم مقامه فيما عدا صحف
    الدعاوى وصحف الطعون والأحكام فتسلم
    الصورة إلي هيئة قضايا الدولة أو فروعها بالأقاليم حسب الاختصاص المحلى لكل منها .



    3. ما يتعلق
    بالشركات التجارية يسلم في مركز إدارة الشركة لأحد المتضامنين أو لرئيس مجلس
    الإدارة أو للمدير أو لمن يقوم مقامهم فإن لم يكن للشركة مركز تسلم لواحد من هؤلاء
    لشخصه أو في موطنه .



    4. ما يتعلق
    بالشركات المدنية والجمعيات والمؤسسات الخاصة وسائر الأشخاص الاعتبارية يسلم بمركز
    إدارتها للنائب عنها بمقتضى عقد إنشائها أو نظامها أو لمن يقوم مقامه فإذا لم يكن
    لها مركز سلمت الصورة للنائب عنها لشخصه أو في موطنه .



    5. ما يتعلق
    بالشركات الأجنبية التي لها فرع أو كيل في جمهورية مصر العربية يسلم إلي هذا الفرع
    أو الوكيل .



    6. ما يتعلق
    بأفراد القوات المسلحة ومن في حكمهم يسلم بواسطة النيابة العامة إلي الإدارة
    القضائية المختصة بالقوات المسلحة .



    7. ما يتعلق
    بالمسجونين يسلم لمأمور السجن .



    8. ما يتعلق
    ببحارة السفن التجارية أو بالعاملين فيها يسلم للربان.



    9. ما يتعلق
    بالأشخاص الذين لهم موطن معلوم في الخارج يسلم للنيابة العامة وعلي النيابة
    إرسالها لوزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق الدبلوماسية ، ويجوز أيضا في هذه الحالة
    وبشروط المعاملة بالمثل تسليم الصورة مباشرة لمقر البعثة الدبلوماسية للدولة التي
    يقع بها موطن المراد إعلانه كي تتولى توصيلها إليها.






    ويجب علي المحضر
    خلال أربع وعشرين ساعة من تسليم الصورة للنيابة العامة المختصة أو يوجه إلي المعلن
    إليه في موطنه المبين بالورقة وعلي نفقة الطالب كتابا موصى عليه بعلم الوصول يرفق
    به صورة أخري ، ويخبره فه أن الصورة المعلنة سلمت إلي النيابة العامة .






    ويعتبر الإعلان
    لأثاره من وقت تسليم الصورة للنيابة العامة ما لم يكن مما يبدأ منه ميعاد في الحق
    المعلن إليه ، فلا يبدأ هذا الميعاد إلا من تاريخ تسليم الصورة في موطن المعلن
    إليه في الخارج ، أو توقيعه علي إيصال علم
    الوصول ، أو امتناعه عن استلام الصورة أو التوقيع علي أصلها بالاستلام .



    ويصدر وزير
    العدل قرار بقواعد تقدير نفقات الإرسال بالبريد وكيفية أدائها.



    10. إذا كان
    موطن المعلن إليه غير معلوم وجب أن تشتمل الورقة علي أخر موطن معلوم له في جمهورية
    مصر العربية أو الخارج وتسلم صورتها للنيابة .



    وفي جميع
    الحالات إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة علي أصلها بالاستلام أو عن
    بالاستلام أو عن استلام الصورة أثبت المحضر ذلك في حينه في الأصل والصورة وسلم
    الصورة للنيابة العامة.






    عدم
    اعتبار يوم تمام الإعلان من الأيام الممنوحة للرد قانوناً



    مادة
    15



    إذا عين القانون
    للحضور أو لحصول الإجراء ميعادا مقدراً بالأيام أو الشهور أو بالسنين فلا يحسب منه
    يوم الإعلان أو حدوث الأمر المعتبر في نظر القانون مجرياً للميعاد ، أما إذا كان
    الميعاد مما يجب انقضاؤه قبل الإجراء فلا يجوز حصول الإجراء إلا بعد انقضاء اليوم
    الأخير من الميعاد.



    وينقضي الميعاد
    بانقضاء اليوم الأخير منه إذا كان ظرفا يجب أن يحصل فيه الإجراء ، وإذا كان
    الميعاد مقدرا بالساعات كان حساب الساعة التي يبدأ منها والساعة التي ينقضي بها
    علي الوجه المتقدم.



    وتحسب المواعيد
    المعينة بالشهر أو بالنسبة بالتقويم الشمسي ما لم ينص القانون علي غير ذلك .






    مواعيد
    المسافة



    مادة
    16



    إذا كان الميعاد
    معينا في القانون للحضور أو لمباشرة إجراء فيه زيد عليه يوم لكل مسافة مقدارها
    خمسون كيلو متر بين المكان الذي يجب الانتقال منه والمكان الذي يجب الانتقال إليه
    . وما يزيد من الكسور علي الثلاثين كيلو متر يزداد له الميعاد ولا يجوز أن يجاوز
    ميعاد المسافة أربعة أيام.



    ويكون ميعاد
    المسافة خمسـة عشر يوماً بالنسبة لمن يقع موطنه في مناطق الحدود .






    ميعاد
    المسافة لمن يعلن خارج مصر



    مادة
    17



    ميعاد المسافة
    لمن يكون موطنه في الخارج ستون يوماً . ويجوز بأمر من قاضي الأمور الوقتية إنقاص
    هذا الميعاد تبعا لسهولة المواصلات وظروف الاستعجال ويعلن هذا الأمر مع الورقة.



    ولا يعمل بهذا
    الميعاد في حق من يعلن لشخصه في الجمهورية أثناء وجوده بما إنما لقاضي الأمور
    الوقتية أو للمحكمة عند نظر الدعوى أن تأمر بمد المواعيد العادية أو باعتبارها
    ممتدة علي إلا يجاوز في الحالين الميعاد الذى كان يستحقه لو أعلن في موطنه في
    الخارج.






    امتداد
    مدة الإعلان إذا صادف أخر يوم عطلة رسمية



    مادة
    18



    إذا صادف أخر
    عطلة رسمية امتد إلي أول يوم عمل بعدها.






    مدة
    إصدار النيابة العامة لقراراتها في مسائل الحيازة



    مادة
    44 مكرر



    يجب علي النيابة
    العامة - متي عرضت عليها - منازعة من منازعات الحيازة مدنية كانت ، أو جنائية أن
    تصدر فيها قرارا وقتيا مسببا واجب التنفيذ فورا بعد سماع أقوال أطراف النزاع
    وإجراء التحقيقات اللازمة ، ويصدر القرار المشار إليه من عضو نيابة بدرجة رئيس
    نيابة علي الأقل .



    وعلي النيابة
    العامة إعلان هذا القرار لذوى الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره .



    وفي جميع
    الأحوال يكون التظلم من هذا القرار لكل ذي شأن أمام القاضي المختص بالأمور
    المستعجلة ، بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة في ميعاد خمسة عشرة يوما من يوم
    إعلانه بالقرار ، ويحكم القاضي في التظلم بحكم وقتي بتأييد القرار ، أو بتعديله أو
    بإلغائه ، وله بناء علي طلب المتظلم أن يوقف تنفيذ القرار المتظلم منه إلي أن يفصل
    في التظلم.






    مرفقات
    رفع الدعوى



    مادة
    65



    يقيد قلم كتاب المحكمة صحيفة الدعوى إذا كانت
    مصحوبة بما يلي :-



    1. ما يدل علي
    سداد الرسوم المقررة قانونا أو إعفاء المدعي منها.



    2. صورة من
    الصحيفة بقدر عدد المعدي عليهم فضلا عن صورتين لقلم الكتاب .



    3. أصول
    المستندات المؤبدة للدعوى أو صورة منها تحت مسئولية المدعي ، وما يركن إليه من
    أدلة لإثبات دعواه .



    4. مذكرة شارحة
    للدعوى أو إقرار باشتمال صحيفة الدعوى علي شرح كامل لها ، وصور من المذكرة أو
    الإقرار بقدر عدد المدعي عليهم.



    وعلي قلم الكتاب
    إثبات تاريخ طلب القيد في جميع الأحوال . وإذا كان رأي قلم الكتاب عدم قيد صحيفة الدعوى - لعدم
    استيفاء المستندات والأوراق المبينة بالفقرة الأولي - قام بعرض الأمر علي قاضي
    الأمور الوقتية ليفصل فيه فورا ، إما بتكليف قلم الكتاب بقيد الدعوى ، أو بتكليف
    طالب قيدها باستيفاء ما نقص ، وذلك بعد سماع أقواله ورأي قلم الكتاب . فإذا قيدت
    صحيفة الدعوى تنفيذا لأمر القاضي - اعتبرت مقيدة من تاريخ تقديم طلب القيد .



    ويرسل قلم
    الكتاب إلي المدعي عليه خلال ثلاثة أيام كتابا موصى عليه بعلم الوصول ، مرفقا به
    صورة من صحيفة الدعوى ومن المذكرة أو الإقرار ، يخطره فيه بقيد الدعوى
    واسم المعي وطلباته والجلسة المحددة لنظرها ، ويعدوه للإطلاع علي ملف الدعوى وتقديم
    مستنداته ومذكرة بدفاعه.



    وعلي المدعي
    عليه ، في جميع الدعاوى عدا المستعجلة والتي انقص ميعاد الحضور فيها ، أن يودع قلم
    الكتاب مذكرة بدفاعه يرفق بها مستنداته ، أو صورا منها تحت مسئوليته قبل الجلسة
    المحددة لنظر الدعوى بثلاثة أيام علي الأقل.



    ولا تقبل دعوى
    صحة التعاقد علي حق الحقوق العينية العقارية إلا إذا أشهرت صحيفتها.






    ميعاد
    الحضور للجلسة حسب درجة المحكمة.



    مادة
    66



    ميعاد الحضور
    خمسة عشر يوما أمام المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف وثمانية أيام أمام محاكم
    المواد الجزئية ، ويجوز في حالة الضرورة نقض هذين الميعادين إلي ثلاثة أيام وإلي
    أربع وعشرين ساعة علي التوالي.






    وميعاد الحضور
    في الدعاوى المستعجلة أربع وعشرون ساعة ، ويجوز في حالة الضرورة نقض هذا الميعاد
    وجعله من ساعة إلي ساعة بشرط أن يحصل الإعلان للخصم نفسه إلا إذا كانت الدعوى من
    الدعاوى البحرية .






    ويكون نقص
    المواعيد في الأحوال المتقدمة بإذن من قاضي الأمور الوقتية وتعلن صورته للخصم مع
    صحيفة الدعوى.






    ميعاد
    تسليم قلم الكتاب لصحيفة الدعوى لإعلانها.



    مادة
    67



    يقيد قلم الكتاب
    الدعوى في يوم تقديم الصحيفة في السجل الخاص بذلك بعد أن يثبت في حضور المدعي أو
    من يمثله تاريخ الجلسة المحددة لنظرها في أصل الصحيفة وصورها.






    وعلي قلم الكتاب
    في اليوم التالي علي الأكثر أن يسلم أصل الصحيفة وصورها إلي قلم المحضرين لإعلانها
    ورد الأصل إليه.



    ومع ذلك يجوز في
    غير دعاوى الاسترداد وإشكالات التنفيذ ، أن يسلم للمدعي - متى طلب ذلك - أصل
    الصحيفة وصورها ليتولى تقديمها إلي قلم المحضرين لإعلانها ورد الأصل إلي المدعي
    ليقوم بإعادته إلي قلم الكتاب
    .





    ميعاد
    إعلان قلم المحضرين لصحيفة الدعوى.



    مادة
    68



    علي قلم
    المحضرين أن يقوم بإعلان صحيفة الدعوى خلال ثلاثين يوما علي الأكثر من تاريخ
    تسليمها إليه إذا كان قد حدد لنظر الدعوى
    جلسة تقع في أثناء هذا الميعاد فعندئذ يجب أن يتم الإعلان قبل الجلسة ،
    وذلك كله مع مراعاة ميعاد الحضور .



    وتحكم المحكمة
    المرفوعة إليها الدعوى علي من تسبب من
    العاملين بقلم الكتاب أو المحضرين بإهماله في تأخير الإعلان بغرامة لا تقل عن
    عشرين جنيها ولا تجاوز مائتي جنيه ولا يكون الحكم بها قابلا لأي طعن.






    ولا تعتبر
    الخصومة منعقدة في الدعوى إلا بإعلان صحيفتها إلي المدعي عليه ما لم يحضر بالجلسة
    .






    مواعيد
    تمام الإعلان مواعيد تنظيمية لا ترتب بطلاناً.



    مادة 69


    لا يترتب علي
    عدم مراعاة الميعاد المقرر في المادة السابقة بطلان إعلان صحيفة الدعوى . كذلك لا
    يترتب البطلان علي عدم مراعاة مواعيد الحضور وذلك بغير إخلال بحق المعلن إيه في
    التأجيل لاستكمال الميعاد.






    الحكم
    باعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم تعلن خلال 3 شهور



    مادة 70


    يجوز بناء علي
    طلب المدعى عليه ، اعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يتم تكليف المدعي عليه بالحضور
    في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم
    الصحيفة إلي قلم الكتاب ، وكان ذلك راجعا إلي فعل المدعى.






    ميعاد
    الحضور أمام محكمة الموضوع



    مادة
    72



    في اليوم المعين
    لنظر الدعوى يحضر الخصوم بأنفسهم أو يحضر عنهم من يوكلونه من المحامين وللمحكمة أن
    تقبل في النيابة عنهم من يوكلونه من أزواجهم أو أقاربهم أو أصهارهم إلي الدرجة
    الثالثة.






    حضور
    وكيل المدعي أو المدعي علية حضور صحيح قانوناً



    مادة
    73



    يجب علي الوكيل أن يقرر حضوره عن موكله وأن يثبت وكالته
    عنه وفقا لأحكام قانون المحاماة وللمحكمة عند الضرورة أن ترخص للوكيل في إثبات
    وكالته في ميعاد تحدده علي أن يتم ذلك في جلسة المرافعة علي الأكثر .






    مكتب
    المحامي موطن لوكيله معتبر في إعلان
    الأوراق اللازمة لسير الدعوى



    مادة
    74



    بمجرد صدور
    التوكيل من أحد الخصوم يكون موطن وكيله معتبرا في إعلان الأوراق اللازمة لسير
    الدعوى في درجة التقاضي الموكل هو فيها.



    وعلي الخصم الذي
    لا يكون له وكيل بالبلد الذي مقر المحكمة أن يتخذ له موطنا فيه.



    وكل قيد يرد في
    سند التوكيل علي خلاف ما تقدم لا يحتج به علي الخصم الأخر .






    ميعاد
    تجديد الدعوى من الشطب



    مادة
    82



    إذا لم يحضر المدعى ولا المدعى عليه حكمت المحكمة في
    الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها وإلا قررت شطبها فإذا انقضي ستون يوما ولم يطلب
    أحد الخصوم السير فيها . أو لم يحضر الطرفان بعد السير فيها اعتبرت كان لم تكن .



    وتحكم
    المحكمة في الدعوى إذا غاب المدعى أو المدعون أو بعضهم في الجلسة الأولي وحضر
    المدعى عليه .






    إيداع
    الخصم مذكرة بالدفاع يجعل الخصومة حضورية



    مادة
    83



    إذا حضر المدعى
    عليه في أية جلسة أو أودع مذكرة بدفاعه اعتبرت الخصومة حضورية في حقه ولو تخلف بعد
    ذلك .



    ولا يجوز للمدعى
    أن يبدي في الجلسة التي تخلف فيها خصمه طلبات جديدة أو أن يعدل أو يزيد أو ينقص في
    الطلبات الأولي كما لا يجوز للمدعى عليه أن يطلب في غيبة المدعي الحكم عليه بطلب
    ما.






    ميعاد
    إعادة الإعلان



    مادة
    84



    إذا تخلف المدعى
    عليه وحده في الجلسة الأولي وكانت صحيفة الدعوى قد أعلنت لشخصه حكمت المحكمة في
    الدعوى فإذا لم يكن قد أعلن لشخصه حكمت المحكمة في الدعوى فإذا لم تكن قد أعلن لشخصه
    كان علي المحكمة في غير الدعاوى المستعجلة تأجيل نظر القضية إلي جلسة تالية يعلن
    المدعى بها الخصم الغائب ويعتبر الحكم في الدعوى في الحالتين حكما حضورياً .



    فإذا تعدد
    المدعى عليهم وكان البعض قد أعلن لشخصه والبعض الأخر لم يعلن لشخصه وتغيبوا جميعا
    أو تغيب من لم يعلن لشخصه وجب علي المحكمة في غير الدعاوى المستعجلة تأجيل نظر
    الدعوى إلي جلسة تالية يعلن المدعي بها من لم يعلن لشخصه من الغائبين . ويعتبر
    الحكم في الدعوى حكماً حضوريا في حق المدعى عليهم جميعاً.



    وفي تطبيق أحكام
    هذه المادة ، يعتبر إعلان الشخص الاعتباري العام أو الخاص في مركز إدارته أو في
    هيئة قضايا الدولة ، بحسب الأحوال إعلاناً لشخصه .






    ميعاد
    إعلان صحيفة الدعوى إعلانا صحيحاً



    مادة
    85



    إذا تبينت
    المحكمة عند غياب المدعى عليه بطلان إعلانه بالصحيفة وجب عليها تأجيل القضية إلي
    جلسة تالية يعلن لها إعلاناً صحيحا بوساطة خصمه .



    فإذا كان
    البطلان راجعاً إلي فعل المدعى وجب تغريمه بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز
    خمسمائة جنيه .



    ميعاد
    اعتبار الحكم كأن لم يصدر.



    مادة
    86



    إذا حضر الخصم
    الغائب قبل انتهاء الجلسة أعتبر كل حكم صدر عليه فيها كأن لم يكن .






    ميعاد
    تقديم النيابة العامة لمذكرتها



    مادة
    93



    تمنح النيابة بناء علي طلبها ميعاد سبعة أيام علي الأقل
    لتقديم مذكرة بأقوالها . ويبدأ هذا الميعاد من اليوم الذى يرسل لها فيه ملف القضية
    مشتملا علي مستندات الخصوم ومذكراتهم .






    ميعاد
    تدخل النيابة العامة



    مادة
    94



    يكون تدخل
    النيابة في أية حالة كانت عليها الدعوى قبل إقفال باب المرافعة فيها.






    أخر
    ميعاد لتقديم المذكرات



    مادة
    95



    في جميع الدعاوى التي تكون فيها النيابة طرفا منضما لا
    يجوز للخصوم بعد تقديم أقوالهم وطلباتهم أن يطلبوا الكلام ولا أن يقدموا مذكرات
    جديدة وإنما يجوز لهم أن يقدموا للمحكمة بيانا كتابيا لتصحيح الوقائع التي ذكرتها
    النيابة .






    ومع ذلك يجوز
    للمحكمة في الأحوال الاستثنائية التي تري فيها قبول مستندات جديدة أو مذكرات
    تكميلية أن تأذن في تقديمها وفي إعادة المرافعة وتكون النيابة أخر من يتكلم.









    متي يجوز
    للنيابة العامة استئناف الأحكام غير الجنائية



    مادة
    96



    للنيابة العامة
    الطعن في الحكم في الأحوال التي يوجب القانون أو يجيز تدخلها فيها إذا خالف الحكم
    قاعدة من قواعد النظام العام أو إذا نص القانون علي ذلك .






    حظر
    تأجيل القضية لأكثر من جلسة



    مادة
    98



    لا يجوز تأجيل
    الدعوى أكثر من مرة لسبب واحد يرجع إلي أحد الخصوم علي أن لا تجاوز فترة التأجيل
    ثلاثة أسابيع.






    ميعاد
    وإجراءات التدخل في دعوي منظورة



    مادة
    126



    يجوز لكل ذي
    مصلحة أن يتدخل في الدعوى منضما لأحد الخصوم أو طالبا الحكم لنفسه بطلب مرتبط
    بالدعوى.



    ويكون التدخل
    بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاهه في الجلسة في
    حضورهم ويثبت في محضرها ولا يقبل التدخل بعد إقفال باب المرافعة.






    ميعاد
    وقف الخصومة اتفاقياً



    مادة 128


    يجوز وقف الدعوى بناء على اتفاق الخصوم على عدم السير
    فيها مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر من تاريخ إقرار المحكمة لاتفاقهم ولكن لا يكون
    لهذا الوقف اثر فى أى ميعاد حتى يكون القانون قد حدده لإجراء ما .






    وإذا لم تعجل
    الدعوى فى ثمانية الأيام التالية لنهاية الأجل اعتبر المدعى تاركا دعواه والمستأنف
    تاركا استئنافه .






    ميعاد
    وقف الدعوى جزائيا :



    مادة 129


    فى غير الأحوال التى نص فيها القانون على وقف الدعوى وجوبا أو جوازا يكون للمحكمة أن
    تأمر بوقفها كلما رأت تعليق حكمها فى موضوعها على الفصل فى مسألة أخرى يتوقف عليها
    الحكم . بمجرد زوال سبب الوقف يكون للخصم تعجيل الدعوى.






    ميعاد
    تجديد انقطاع سير الخصومة :



    مادة 130


    ينقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم ، أو
    بفقده أهلية الخصومة ، أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه من النائبين ، إلا
    إذا كانت الدعوى قد تهيأت للحكم فى موضوعها .



    ومع ذلك إذا طلب
    أحد الخصوم أجلا لاعلان من يقوم مقام الخصم الذى تحقق فى شأنه سبب الانقطاع ، وجب
    على المحكمة – قبل أن تقضى بانقطاع سير الخصومة – أن تكلفه بالإعلان خلال أجل
    تحدده له ، فإذا لم يقم به خلال هذا الأجل دون عذر ، قضت المحكمة بانقطاع سير
    الخصومة منذ تحقق سببه .



    ولا تنقطع
    الخصومة بوفاة وكيل الدعوى ولا بزوال وكالته بالتنحي أو بالعزل وللمحكمة أن تمنح
    أجلاً مناسباً للخصم الذي توفى وكيله أو انقضت وكالته إذا كان قد بادر فعين له
    وكيلاً جديداً خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانقضاء الوكالة الأولى
    .





    متي
    تعتبر الدعوى مهيأة للحكم فيها :



    مادة
    131



    تعتبر الدعوى
    مهيأة للحكم فى موضوعها متى كان الخصوم قد أبدوا أقوالهم وطلباتهم الختامية فى
    جلسة المرافعة قبل الوفاة ، أو فقد أهلية الخصومة ، أو زوال الصفة .



    استئناف
    سير الدعوى



    مادة
    133



    تستأنف الدعوى
    سيرها بصحيفة تعلن إلى من يقوم مقام الخصم الذى توفى أو فقد أهليته للخصومة أو
    زالت صفته ، بناء على طلب الطرف الأخر ، أو بصحيفة تعلن إلى هذا الطرف بناء على
    طلب أولئك .



    وكذلك تستأنف
    الدعوى سيرها إذا حضر الجلسة التى كانت محددة لنظرها وارث المتوفى ، أو من يقوم
    مقام من فقد أهلية الخصومة ، أو مقام من زالت عنه الصفة وباشر السير فيها
    .





    طلب
    الحكم بسقوط الخصومة



    مادة
    134



    لكل ذي مصلحة من
    الخصوم فى حالة عدم السير فى الدعوى بفعل المدعى أو امتناعه أن يطلب الحكم بسقوط
    الخصومة متى انقضت ستة أشهر من أخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي .






    ميعاد
    انقضاء الخصومة



    مادة
    140



    فى جميع الأحوال
    تنقضي الخصومة بمضي سنتين على آخر إجراء صحيح فيها.



    ومع ذلك ، لا يسرى
    حكم الفقرة السابقة على الطعن بطريقة النقض.






    ميعاد
    ترك الخصومة



    مادة
    141



    يكون ترك الخصومة
    بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر أو ببيان صريح فى مذكرة موقعة من التارك أو من
    وكيله مع اطلاع خصمه عليها أو بإبدائه شفوياً فى الجلسة وإثباته فى المحضر.






    ميعاد
    وإجراءات رد القاضي



    مادة
    154



    إذا كان الرد
    واقعاً فى حق قاضى جلس أول مرة لسماع الدعوى بحضور الخصوم جاز الرد بمذكرة تسلم
    لكاتب الجلسة .



    وعلى طالب الرد
    تأييد الطلب بقلم الكتاب فى اليوم نفسه أو فى اليوم التالي وإلا سقط الحق فيه.






    ميعاد
    رفع تقرير الرد



    مادة
    155



    يجب على قلم كتاب
    المحكمة رفع تقرير الرد إلى رئيسها مرفقاً به بيان بما قدم من طلبات رد فى الدعوى
    وما تم فيها وذلك كله خلال أربع وعشرين ساعة وعلى الرئيس أن يطلع القاضى المطلوب
    رده على التقرير فوراً ، وأن يرسل صورة منه إلى النيابة.


    عدل سابقا من قبل Admin في الأربعاء يناير 13, 2010 2:47 pm عدل 1 مرات
    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    المواعيد والمدد القانونية  في قانون المرافعات المدنية والتجارية Empty يتبع

    مُساهمة من طرف Admin الأربعاء يناير 13, 2010 2:46 pm

    ميعاد
    كتابة القاضي الرد علي وقائع ردة وأسبابه



    مادة
    156



    على القاضى
    المطلوب رده أن يجيب بالكتابة على وقائع الرد وأسبابه خلال الأربعة الأيام التالية
    لاطلاعه .



    وإذا كانت
    الأسباب تصلح قانوناً ولم يجيب عليها القاضى المطلوب رده فى الميعاد المحدد ، أو
    أعترف بها فى أجابته ، أصدر رئيس المحكمة أمراً بتنحيه .






    إجراءات
    خاصة للرد



    مادة
    157



    فى غير الأحوال
    المنصوص علها فى المادة السابقة تتخذ الإجراءات التالية .



    (أ) إذا كان
    المطلوب رده أحد قضاة المحاكم الجزئية أو الابتدائية ، قام رئيس المحكمة
    الابتدائية بإرسال الأوراق الى رئيس محكمة الاستئناف المختصة فى اليوم التالي
    لانقضاء الميعاد .



    ويتولى رئيس
    المحكمة المختصة بإخطار باقي الخصوم فى الدعوى الأصلية بالجلسة المحددة لنظر طلب
    الرد وذلك لتقديم ما قد يكون لديهم من طلبات رد طبقاً لنص الفقرة الأخيرة من
    المادة 152 .



    (ب) يقوم قلم
    الكتاب المختص بإخطار باقي الخصوم فى الدعوى الأصلية بالجلسة المحددة لنظر طلب
    الرد وذلك لتقديم ما قد يكون لديهم من طلبات رد طبقاً لنص الفقرة الأخيرة من
    المادة 152 .



    (جـ) تقوم
    الدائرة التى تنظر طلب الرد بتحقيق الطلب فى غرفة المشورة ثم تحكم فيه ، فى موعد
    لا يجاوز شهرا من تاريخ التقرير وذلك بعد سماع أقوال طالب الرد ، وملاحظات القاضى
    عند الاقتضاء أو إذا طلب ذلك ، وممثل النيابة إذا تدخلت فى الدعوى



    ولا يجوز فى
    تحقيق طلب الرد استجواب القاضى ، ولا توجيه اليمين إليه ..



    (د) يتلى الحكم
    الصادر فى طلب الرد مع أسبابه فى جلسة علنية ولا يقبل طلب رد أحد مستشاري المحكمة
    التى تنظر طلب الرد ، ولا يترتب على تقديمه وقف نظر طلب الرد .



    وفى جميع الأحوال
    لا يجوز الطعن فى الحكم الصادر برفض طلب الرد إلا مع الطعن فى الحكم الصادر فى
    الدعوى الأصلية .






    ميعاد
    النطق بالحكم



    مادة
    171



    يجوز للمحكمة عقب
    انتهاء المرافعة أن تنطق بالحكم فى الجلسة ، ويجوز لها تأجيل إصداره إلى جلسة أخرى
    قريبة تحددها .



    وإذا صرحت
    المحكمة بتقديم مذكرات خلال فترة حجز الدعوى للحكم ، وجب عليها تحديد ميعاد للمدعى
    يعقبه ميعاد للمدعى عله لتبادلها ، بإعلانها ، أو بإيداعها قلم الكتاب من أصل وصور
    بعدد الخصوم أو وكلائهم ، بحسب الأحوال ، وصورة إضافية ترد للمودع بعد التأشير
    عليها من قلم الكتاب باستلام الأصل والصور وتاريخ ذلك .



    ويقوم قلم الكتاب
    بتسليم الصور لذوى الشأن بعد توقيعهم على الأصل بالاستلام ، ولا يجوز سحب
    المستندات من الملف إذا طعن فى الحكم ، أو قبل انقضاء مواعيد الطعن ، ما لم يأمر
    رئيس المحكمة بغير ذلك .






    ميعاد
    إيداع أسباب الحكم



    مادة
    175



    يجب فى جميع
    الأحوال أن تودع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه موقعة من الرئيس ومن القضاة عند
    النطق بالحكم وإلا كان الحكم باطلاً ، ويكون المتسبب فى البطلان ملزماً بالتعويضات
    أن كان لها وجه .






    ميعاد
    حفظ ملف القضايا



    مادة
    179



    يوقع رئيس الجلسة
    وكاتبها نسخة الحكم الأصلية المشتملة على وقائع الدعوى والأسباب والمنطوق وتحفظ فى
    ملف الدعوى وذلك خلال أربع وعشرين ساعة من إيداع المسودة فى القضايا المستعجلة
    وسبعة أيام فى القضايا الأخرى وإلا كان المتسبب فى التأخير ملزماً بالتعويضات .






    ميعاد
    التظلم



    مادة
    190



    يجوز لكل من
    الخصوم أن يتظلم من الأمر المشار إليه فى المادة السابقة ويحصل التظلم أمام المحضر
    عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير فى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم وذلك خلال
    ثمانية الأيام التالية لاعلان الأمر ، ويحدد المحضر أو قلم الكتاب على حسب الأحوال
    اليوم الذى ينظر فيه التظلم أمام المحكمة فى غرفة المشورة ويعلن الخصوم بذلك قبل
    اليوم المحدد بثلاثة أيام.






    إجراءات
    نظر التظلم



    مادة
    198



    يجوز رفع التظلم
    تبعاً للدعوى الأصلية فى أية حالة تكون عليها ولو أثناء المرافعة بالجلسة .



    ويحكم القاضى فى
    التظلم بتأييد الأمر أو بتعديله أو بإلغائه ويكون حكمه قابلا لطرق الطعن المقررة
    للأحكام .






    ميعاد
    سقوط الأمر



    مادة
    200



    يسقط الأمر
    الصادر على عريضة إذا يقدم للتنفيذ خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره ولا يمنع هذا
    السقوط من استصدار أمر جديد .






    ميعاد
    إنذار المدين بسداد الدين قبل استصدار أمر الاداء



    مادة
    202



    على الدائن أن
    يكلف المدين أولا بالوفاء بميعاد خمسة أيام على الأقل ثم يستصدر أمر بالأداء من
    قاضي محكمة المواد الجزئية التابع لها موطن المدين أو رئيس الدائرة بالمحكمة الابتدائية
    حسب الأحوال وذلك ما لم يقبل المدين اختصاص محكمة أخري بالفصل في النزاع ويكفي في
    التكليف بالوفاء أن يحصل بكتاب مسجل مع
    علم الوصول ويقوم بروتستو عدم الدفع مقام هذا التكليف.



    ميعاد
    إصدار القاضي للأمر علي العريضة



    مادة
    203



    يصدر الأمر
    بالأداء بناء على عريضة يقدمها الدائن أو وكيله يرفق بها سند الدين وما يثبت حصول
    التكليف بوفائه ويبقى هذا السند فى قلم الكتاب إلي أن يمضى ميعاد التظلم.



    ويجب أن تحرر
    العريضة من نسختين متطابقتين وأن تشتمل على وقائع الطلب وأسانيده وأسم المدين
    كاملاً ومحل إقامته وترفق بها المستندات المؤيدة لها وأن يعين الطالب فيها موطناً
    مختاراً له فى دائرة اختصاص المحكمة فإن كان مقيماً خارج هذه الدائرة تعين عليه
    اتخاذ موطن مختار فى البلدة التى بها مقر المحكمة .



    ويجب أن يصدر
    الأمر على إحدى نسختي العريضة خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تقديمها وأن يبين
    المبلغ الواجب أداؤه من أصل وفوائد أو ما أمر بأدائه من منقول حسب الأحوال وكذا
    المصاريف .






    ميعاد
    إعلان المدين بأمر الأداء



    مادة
    205



    يعلن المدين
    لشخصه أو فى موطنه بالعريضة وبالأمر الصادر ضده بالأداء .



    وتعتبر العريضة
    والأمر الصادر عليها بالأداء كأن لم تكن إذا لم يتم إعلانها للمدين خلال ثلاثة
    أشهر من تاريخ صدور الأمر .






    ميعاد
    تظلم المدين من أمر الأداء



    مادة
    206



    يجوز للمدين
    التظلم من الأمر خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه إليه ويحصل التظلم أمام محكمة
    المواد الجزئية أو أمام المحكمة الابتدائية حسب الأحوال وتراعى فيه الأوضاع
    المقررة لصحيفة افتتاح الدعوى .



    ويجب أن يكون
    التظلم مسبباً وإلا كان باطلاً .



    ويبدأ ميعاد
    استئناف الأمر أن كان قابلاً له من تاريخ فوات ميعا التظلم منه أو من تاريخ اعتبار
    التظلم كأن لم يكن .



    ويسقط الحق فى
    التظلم من الأمر إذا طعن فيه مباشرة بالاستئناف .






    ميعاد
    إقامة الحجز التحفظي علي أموال المدين



    مادة
    210



    إذا أراد الدائن
    فى حكم المادة 201 حجز ما يكون لمدينة لدى الغير وفى الأحوال التى يجوز فيها
    للدائن استصدار أمر من القاضى بالحجز التحفظي يصدر أمر الحجز من القاضى المختص
    بإصدار الأمر بالأداء وذلك استثناء من أحكام المواد 275 ، 319 ، 327 .



    وعلى الدائن خلال
    ثمانية الأيام لتوقيع الحجز أن يقدم طلب الأداء وصحة إجراءات الحجز إلى القاضى
    المذكور ، وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن.



    وفى حالة التظلم
    من أمر الحجز لسبب يتصل بأصل الحق يمتنع إصدار الأمر بالأداء وتحدد جلسة لنظر
    الدعوى وفقاً للمادة 204 .






    ميعاد
    الطعن في الأحكام



    مادة
    213



    يبدأ ميعاد الطعن
    فى الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك . ويبدأ هذا الميعاد من
    تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه فى الأحوال التى يكون فيها قد تخلف عن الحضور
    فى جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه أمام المحكمة ولا أمام
    الخبير ، وذلك إذا تخلف عن الحضور ولم يقدم مذكرة إلى المحكمة ولا إلى الخبير فى
    جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد وقف السير فيها لأي سبب من الأسباب.



    كما يبدأ الميعاد
    من تاريخ إعلان الحكم إذا حدث سبب من أسباب انقطاع الخصومة وصدر الحكم دون اختصام
    من يقوم مقام الخصم الذى توفى أو فقد أهليته للخصومة أو زالت صفته .



    ويكون إعلان
    الحكم لشخص المحكوم عليه أو فى موطنه الأصلي .



    ويجرى الميعاد فى
    حق من أعلن الحكم
    .





    سقوط
    الطعن إذا لم تراعي المواعيد :



    مادة
    215



    يترتب على عدم
    مراعاة مواعيد الطعن فى الأحكام سقوط الحق فى الطعن . وتقضى المحكمة بالسقوط من
    تلقاء نفسها.






    وقف
    ميعاد الطعن



    مادة
    216



    يقف ميعاد الطعن
    بموت المحكوم عليه أو بفقد أهليته للتقاضي أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه
    ولا يزول الوقف إلا بعد إعلان الحكم إلى من يقوم مقام الخصم الذى توفى أو فقد
    أهليته للتقاضي أو زالت صفته وانقضاء المواعيد التى يحددها قانون بلد المتوفى
    لاتخاذ صفة الوارث أن كان .






    قيد
    الطعن من الخصم



    مادة
    217



    إذا توفى المحكوم
    له أثناء ميعاد الطعن جاز لخصمه رفع الطعن وإعلانه إلى ورثته جملة دون ذكر أسمائهم
    وصفاتهم وذلك فى آخر موطن كان لمورثهم . ومتى رفع الطعن وإعلانه على الوجه المتقدم
    وجبت إعادة إعلانه لجميع الورثة بأسمائهم وصفاتهم لأشخاصهم أو فى موطن كل منهم .
    قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن أو الميعاد الذى تحدده المحكمة لذلك .



    وإذا فقد المحكوم
    له أهليته للتقاضي أثناء ميعاد الطعن ، أو إذا توفى أو زالت صفة من كان يباشر
    الخصومة عنه ، جاز رفع الطعن وإعلانه إلى من فقد أهليته أو من توفى من كان يباشر
    الخصومة عنه ، أو إلى من زالت صفته ، على أن يعاد إعلان الطعن إلى من يقوم مقام
    الخصم ، لشخصه أو فى موطنه ، قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن أو فى الميعاد الذي
    تحده المحكمة لذلك.






    مبدأ
    نسبية أثر الطعن



    مادة
    218



    فيما عدا الأحكام
    الخاصة بالطعون التى ترفع من النيابة العامة لا يفيد من الطعن إلا من رفعه ولا
    يحتج بع إي على من رفع عليه.



    على أنه إذا كان
    الحكم صادراً فى موضوع غير قابل للتجزئة أو فى التزام بالتضامن أو فى دعوى يوجب
    القانون فيها اختصام أشخاص معينين جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو
    قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع فى الميعاد من أحد زملائه منضماً
    إليه فى طلباته فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن باختصامه فى الطعن . وإذا رفع
    الطعن على أحد المحكوم لهم فى الميعاد وجب اختصام الباقين ولو بعد فواته بالنسبة
    إليهم.



    كذلك يفيد الضامن
    وطالب الضمان من الطعن المرفوع من أيهما فى الحكم الصادر فى الدعوى الأصلية إذ تخذ
    دفاعهما فيها ، وإذا رفع طعن على أيهما جاز اختصام الآخر فيه.






    ميعاد
    الاستئناف



    مادة
    227



    ميعاد الاستئناف
    أربعون يوماً ما لم ينص القانون على غير ذلك.



    ويكون الميعاد
    خمسة يوماً فى المواد المستعجلة أياً كانت المحكمة التى أصدرت الحكم.



    ويكون ميعاد
    الاستئناف ستين يوماً بالنسبة للنائب العام أو من يقوم مقامه.






    ميعاد
    الطعن إذا صدر الحم بناء علي غش أو تدليس أو تزوير



    مادة 228


    إذا صدر الحكم
    بناء على غش وقع من الخصم أو بناء على ورقة مزورة أو بناء على شهادة زور أو بسبب
    عدم إظهار ورقة قاطعة فى الدعوى احتجزها الخصم فلا يبدأ ميعاد استئنافه إلا من
    اليوم الذي ظهر فيه الغش أو الذي أقر فيه بالتزوير فاعله أو حكم بثبوته أو الذي
    حكم فيه على شاهد الزور أو اليوم الذي ظهرت فيه الورقة التى احتجزت.






    ميعاد ضم
    الدعوى المستأنف حكمها



    مادة 231


    على قلم كتاب
    المحكمة المرفوع إليه الاستئناف أن يطلب ضم ملف الدعوى الابتدائية فى اليوم التالي
    لليوم الذى يرفع فيه الاستئناف .



    وعلى قلم كتاب
    المحكمة التى أصدرت الحكم أن يرسل ملف الدعوى خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ
    طلبه وينقص هذا الميعاد إلى ثلاثة أيام فى الدعاوى المستعجلة وتحكم المحكمة
    الاستئنافية على من يهمل فى طل ضم الملف أو فى إرساله فى الميعاد بغرامة لا تقل عن
    عشرين جنيه ولا تجاوز مائتي جنيه بحكم غير قابل للطعن .






    ميعاد
    التماس إعادة النظر – الإجراءات



    مادة 242


    ميعاد الالتماس
    أربعون يوماً . ولا يبدأ فى الحالات المنصوص عليها فى الفقرة الأربع الأولى من
    المادة السابقة إلا من اليوم الذى ظهر فيه الغش أو الذى أقر فيه بالتزوير فاعله أو
    حكم بثبوته أو الذى حكم فيه على شاهد الزور أو اليوم الذى ظهرت فيه الورقة
    المحتجزة.



    ويبدأ الميعاد فى
    الحالة المنصوص عليها فى الفقرة السابعة من اليوم الذى يعلن فيه الحكم إلى من يمثل
    المحكوم عليه تمثيلاً صحيحاً.



    ويبدأ الميعاد فى
    الحالة المنصوص عليها فى الفقرة الثامنة من اليوم الذى ظهر فيه الغش أو التواطؤ أو
    الإهمال الجسيم.






    ميعاد
    الطعن بالنقض



    مادة 252


    ميعاد الطعن
    بطريق النقض ستون يوماً .



    ولا يسرى هذا
    الميعاد على الطعن الذي يرفعه النائب العام لمصلحة القانون وفقاً لحكم المادة 250
    .






    ميعاد
    اطلاع المدعي علية علي صحيفة الدعوى



    مادة 255


    يجب على الطاعن
    أن يودع قلم كتاب المحكمة وقت تقديم الصحيفة صوراً منها عدد المطعون ضدهم وصورة
    لقلم الكتاب وسند توكيل المحامى الموكل فى الطعن ومذكرة شارحه لأسباب طعنه ، وعليه
    أن يرفق بها المستندات التى تؤيد الطعن ما لم مودعه ملف القضية الصادر فيها الحكم
    المطعون فيه ، فإن كانت مقدمة فى طعن أخر فيكفى أن يقدم الطاعن ما يدل على ذلك
    وللمحكمة أن تتخذ ما تراه فى سبيل الاطلاع على هذه المستندات . وإذا صحيفة الطعن
    قد أودعت قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم فيجب على قلم كتابها إرسال جميع
    الأوراق الخاصة بالطعن إلى محكمة النقض فى اليوم التالي لتقديم الصحيفة .



    ويجب على قلم
    كتاب محكمة النقض أن يطلب خلال يومين من
    إيداع صحيفة الطعن به أو وصلها إليه ضم ملف القضية بجميع مفرداته، وعلى قلم كتاب
    المحكمة التى أصدرت الحكم أن يرسل الملف خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ طلبه
    .






    ميعاد
    قيد الطعن بالنقض – إعلان صحيفة الطعن بالنقض



    مادة 256


    يقيد قلم كتاب
    محكمة النقض الطعن فى يوم تقديم الصحيفة أو وصولها إليه فى السجل الخاص بذلك .



    وعليه فى اليوم
    التالي على الأكثر أن يسلم أصل الصحيفة وصورها إلى قلم المحضرين لإعلانها ورد
    الأصل إلى قلم الكتاب .



    وعلى قلم
    المحضرين أن يقوم بإعلان صحيفة الطعن خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ
    تسليمها إليه . ولا يترتب على عدم مراعاة هذا الميعاد بطلان إعلان صحيفة الطعن .






    ميعاد
    إيداع الخصم مذكرة بالدفاع أمام محكمة النقض



    مادة 258


    إذا بدأ المدعى
    عليه فى الطعن أن يقدم دفاعاً فعليه أن يودع قلم كتاب محكمة النقض فى ميعاد خمسة
    عشر يوماً من تاريخ إعلانه بصحيفة الطعن مذكرة بدفاعه مشفوعة بسند توكيل المحامى
    الموكل عنه وبالمستندات التى يرى تقديمها .



    فإن فعل ذلك كان
    لرافع الطعن أيضاً فى ميعاد خمسة عشر يوماً من انقضاء الميعاد المذكور أن يودع قلم
    الكتاب مذكرة مشفوعة بالمستندات التى يرى تقديمها مؤيدة للرد .



    وفى حالة تعدد
    المدعى عليهم يكو لكل منهم عند الاقتضاء أن يودع فى ميعاد الخمسة عشر يوماً
    الأخيرة مذكرة بالرد على المذكرة المقدمة من المدعى عليهم الآخرين ، مشفوعة بسند
    توكيل المحامى الموكل عنه .



    فإذا استعمل
    الطاعن حقه فى الرد كان للمدعى عليهم أن يودعوا فى ميعاد خمسة عشر يوماً أخرى
    مذكرة بملاحظاتهم على الرد .






    ميعاد
    إدخال خصم جديد في الطعن بالنقض



    مادة 259


    يجوز للمدعى
    عليهم فى الطعن قبل انقضاء الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من المادة
    السابقة أن يدخلوا فى الطعن أى خصم فى القضية التى صدر فيها الحكم المطعون فيه لم
    يوجه إليه الطعن ، ويكون إدخاله بإعلانه بالطعن .



    ولمن أدخل أن
    يودع قلم كتاب محكمة النقض فى ميعاد خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه مذكرة بدفاعه
    مشفوعة بالمستندات التى يرى تقديمها وفى هذه الحالة لا تسرى مواعيد الرد المنصوص
    عليها فى الفقرات الثانية الثالثة والرابعة من المادة السابقة إلا بعد انقضاء
    الخمسة عشر يوماً المذكورة .






    ميعاد
    إخطار محامي الخصوم بإيداع الخصوم للمذكرات



    مادة 264


    يخطر قلم الكتاب
    محامى الخصوم الذين أودعوا مذكراتهم بتاريخ الجلسة المحددة قبل انعقادها بخمسة عشر
    يوماً على الأقل وذلك بكتاب موصى عليه وتدرج القضية فى جدول الجلسة . ويعلق الجدول
    فى قلم الكتاب قبل الجلسة بخمسة عشر يوماً على الأقل ويبقى معلقاً طوال المدة
    المذكورة .






    الإعلان
    قبل التنفيذ – الإعلان – ما يتضمنه – الأثر المترتب علية



    مادة 281


    يجب أن يسبق
    التنفيذ إعلان السند التنفيذي لشخص المدين أو فى موطنه الأصلي وإلا كان باطلاً .



    ويجب أن يشتمل
    هذا الاعلان على تكليف المدين الوفاء وبيان المطلوب وتعيين موطن مختار لطالب
    التنفيذ فى البلدة التى بها مقر محكمة التنفيذ المختصة .



    ويجب عند الشروع
    فى تنفيذ عقد رسمي بفتح اعتماد أن يعلن معه مستخرج بحساب المدين من واقع دفاتر
    الدائنين التجارية .



    ولا يجوز إجراء
    التنفيذ إلا بعد مضى يوم على الأقل من إعلان السند التنفيذي.






    ميعاد
    الإعلان بالسند التنفيذي



    مادة 284


    إذا توفى المدين
    أو فقد أهليته أو زالت صفة من يباشر الإجراءات بالنيابة عنه قبل البدء فى التنفيذ
    أو قبل إتمامه فى يجوز التنفيذ قبل ورثته أو من يقوم مقامه إلا بعد مضى ثمانية
    أيام من تاريخ إعلانهم بالسند التنفيذي .



    ويجوز قبل انقضاء
    ثلاثة أشهر من تاريخ وفاة المدين أن تعلن الأوراق المتعلقة بالتنفيذ إلى ورثته
    جملة فى آخر موطن كان لمورثهم بغير بيان أسمائهم وصفاتهم .






    ميعاد
    الإعلان بالعزم علي التنفيذ



    مادة 285


    لا يجوز للغير أن
    يؤدى المطلوب بموجب السند التنفيذي ولا أن يجبر على أدائه إلا بعد إعلان المدين
    بالعزم على هذا التنفيذ قبل وقوعه بثمانية أيام على الأقل .






    ميعاد
    المنازعة في اقتدار الكفيل



    مادة 295


    لذوى الشأن خلال
    ثلاثة الأيام التالية لهذا الإعلان ان ينازع فى اقتدار الكفيل أو الحارس أو فى
    كفاية ما يودع على أن يتم إعلان دعوى المنازعة خلال هذا الميعاد بتكليف الخصم
    بالحضور أمام قاضى التنفيذ المختص ويكون حكمة فى المنازعة انتهائيا .



    وإذا لم تقدم
    المنازعة فى الميعاد أو قدمت ورفضت اخذ على الكفيل فى قلم الكتاب التعهد بالكفالة
    أو على الحارس قبوله الحراسة ، ويكون المحضر المشتمل على تعهد الكفيل بمثابة سند
    تنفيذي قبله بالالتزامات المترتبة على تعهده.






    تحديد
    المحضر ميعادا لنظر الإشكال



    مادة 312


    إذا عرض عند
    التنفيذ أشكال وكان المطلوب فيه إجراء وقتياً فللمحضر أن يوقف التنفيذ أو أن يمضى
    فيه على سبيل الاحتياط مع تكليف الخصوم فى الحالتين الحضور أمام قاضى التنفيذ ولو
    بميعاد ساعة وفى منزله عند الضرورة ويكفى إثبات حصول هذا التكليف فى المحضر فيما
    يتعلق برافع الأشكال وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يتم التنفيذ قبل أن يصدر القاضى
    حكمه .






    وعلى المحضر أن
    يحرر صوراً من محضره بقدر عدد الخصوم وصورة لقلم الكتاب يرفق بها أوراق التنفيذ
    والمستندات التى يقدمها إليه المستشكل وعلى قلم الكتاب قيد الأشكال يوم تسليم
    الصورة إليه فى السجل الخاص بذلك .






    ويجب اختصام
    الطرف الملتزم فى السند التنفيذي فى الإشكال إذا كان مرفوعاً من غيره سواء بإبدائه
    أمام المحضر على النحو المبين فى الفقرة الأولى أو بالإجراءات المعتادة لرفع
    الدعوى فإذا لم يختصم فى الإشكال وجب على المحكمة أن تكلف المستشكل باختصامه فى
    ميعاد تحدده له ، فإن لم ينفذ ما أمرت به المحكمة جاز الحكم بعدم قبول الإشكال.






    ولا يترتب على
    تقديم أى أشكال آخر وقف التنفيذ ما لم يحكم قاضى التنفيذ بالوقف.



    ولا يسرى حكم
    الفقرة السابقة على أول أشكال بقيمة الصرف الملتزم فى السند التنفيذي إذا لم يكن
    قد اختصم فى الإشكال السابق.






    ميعاد
    إعلان الحاجز إلى المحجوز عليه بمحضر الحجز والأمر الصادر به خلال ثمانية أيام على
    الأكثر من تاريخ توقيعه وإلا اعتبر كأن لم يكن
    .


    مادة 320


    يتبع فى الحجز
    التحفظي على المنقولات القواعد والإجراءات المنصوص عليها فى الفصل الأول من الباب
    الثالث من هذا الكتاب عدا ما تعلق منها بتحديد يوم البيع .



    ويجب أن يعلن
    الحاجز إلى المحجوز عليه محضر الحجز والأمر الصادر به إذا لم يكن قد أعلن به من
    قبل وذلك خلال ثمانية أيام على الأكثر من تاريخ توقيعه وإلا اعتبر كأن لم يكن .






    وفى الأحوال التى
    يكون فيها الحجز بأمر من قاضى التنفيذ يجب على الحاجز خلال ثمانية الأيام المشار
    إليها فى الفقرة السابقة أن يرفع أمام المحكمة المختصة الدعوى بثبوت الحق الحجز
    وإلا أعتبر الحجز كأن لم يكن.






    ميعاد
    إبلاغ الحجز الي المحجوز علية



    مادة 332


    يكون إبلاغ الحجز
    إلى المحجوز عليه بنفس ورقة الحجز بعد إعلانها إلى المحجوز لديه مع تعيين موطن
    مختار للحاجز فى البلدة التى بها مقر المحكمة الواقع بدائرتها موطن المحجوز عليه .



    ويجب إبلاغ الحجز
    ثمانية الأيام التالية لإعلانه إلى المحجوز لديه وإلا أعتبر الحجز كأن لم يكن .






    ميعاد
    رفع دعوي ثبوت الحق وصحة الحجز



    مادة 333


    فى الأحوال التى
    يكون فيها الحجز بأمر من قاضى التنفيذ يجب على الحاجز خلال ثمانية الأيام المشار إليها
    فى المادة السابقة أن يرفع أمام المحكمة المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز
    وإلا أعتبر الحجز كأن لم يكن .



    وإذا كانت دعوى
    الدين مرفوعة من قبل أمام محكمة أخرى قدمت دعوى صحة الحجز إلى نفس المحكمة لتنظر
    فيهما معاً .






    ميعاد
    إعلان قلم الكتاب الحاجز والمحجوز عليه بحصول الإيداع



    مادة 337


    يبقى الحجز على
    المبالغ التى تودع خزانة المحكمة تنفيذاً لحكم المادة السابقة وعلى قلم الكتاب
    إخبار الحاجز والمحجوز عليه بحصول الإيداع فى ظرف ثلاثة أيام وذلك بكتاب مسجل
    مصحوب بعلم وصول .






    ويجب أن يكون
    الإيداع مقترناً ببيان موقع من المحجوز لديه بالحجوز التى وقعت تحت يده وتواريخ
    إعلانها وأسماء الحاجزين والمحجوز عليه وصفاتهم وموطن كل منهم والسندات التى وقعتن
    الحجوز بمقتضاها والمبالغ التى حجز من أجلها .



    وهذا الإيداع
    يغنى عن التقرير بما فى الذمة إذا كان المبلغ المودع كافياً للوفاء بدين الحاجز ،
    وإذا وقع حجز جديد على المبلغ المودع فأصبح غير كاف جاز للحاجز تكليف المحجوز لديه
    التقرير بما فى ذمته خلال خمسة عشر يوماً من يوم تكليفه ذلك .






    ميعاد
    الإعلان بالتقرير بما في الذمة



    مادة 341


    إذا توفى المحجوز
    لديه أو فقد أهليته أو زالت صفته أو صفة من يمثله كان للحاجز أن يعلن ورثة المحجوز
    لديه أو من يقوم مقامه بصورة من ورقة الحجز ويكلفه التقرير بما فى الذمة خلال خمسة
    عشر يوماً .






    إعلان
    المدين بتوقيع الدائن الحجز تحت يد نفسه



    مادة 349


    يجوز للدائن أن
    يوقع الحجز تحت يد نفسه على ما يكون مديناً به لمدينه ، ويكون الحجز بإعلان إلى
    المدين يشتمل على البيانات الواجب ذكرها فى ورقة إبلاغ الحجز .



    وفى الأحوال التى
    يكون فيها الحجز بأمر من قاضى التنفيذ يجب على الحاجز خلال ثمانية الأيام التالية
    لإعلان المدين بالحجز أن يرفع أمام المحكمة المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز
    ، وإلا أعتبر الحجز كأن لم يكن .






    ميعاد
    وإجراءات الحجز تحت يد المصالح الحكومية



    مادة 350


    الحجز الواقع تحت
    يد إحدى المصالح الحكومية أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة أو المؤسسات
    العامة والشركات والجمعيات التابعة لها لا يكون له أثر إلا لمدة ثلاث سنوات من
    تاريخ إعلانه ما لم يعلن الحاجز المحجوز لديه فى هذه المدة باستبقاء الحجز فإن لم
    يحصل هذا الإعلان أو لم يحصل تجديده كل ثلاث سنوات اعتبر الحجز كأن لم يكن مهما
    كانت الإجراءات أو الاتفاقات أو الأحكام التى تكون قد تمت أو صدرت فى شأنه.



    ولا تبدأ مدة
    الثلاث سنوات المذكورة بالنسبة إلى خزانة المحكمة إلا من تاريخ إيداع المبالغ
    المحجوز عليها .






    ميعاد
    الحجز علي الثمار والمزروعات



    مادة 354


    لا يجوز حجز
    الثمار المتصلة ولا المزروعات القائمة قبل نضجها بأكثر من خمسة وأربعين يوماً .



    ويجب أن يبين فى
    المحضر بالدقة موضوع الأرض واسم الحوض ورقم القطعة ومساحتها وحدودها ونوع
    المزروعات أو نوع الأشجار وعددها وما ينتظر أن يحصد أو يجنى أو ينتج منها وقيمته
    على وجه التقريب.






    ميعاد
    المدين بمحضر الحجز



    مادة 362


    إذا حصل الحجز
    بحضور المدين أو فى موطنه ، تسلم له صورة من المحضر على الوجه المبين فى المادة 10
    فإن كان الحجز قد حصل فى غير موطنه وفى غيبته وجب إعلانه بالمحضر فى اليوم التالي
    على الأكثر .






    ميعاد
    اعتبار الحجز كأن لم يكن



    مادة 375


    يعتبر الحجز كأن
    لم يكن إذا لم يتم البيع خلال ثلاثة أشهر من تاريخ توقيعه إلا إذا كان البيع قد
    وقف باتفاق الخصوم أو بحكم المحكمة أو بمقتضى القانون . ومع ذلك لا يجوز الاتفاق
    على تأجيل البيع لمدة تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ الاتفاق.



    ولقاضى التنفيذ
    عند الاقتضاء أن يأمر بمد الميعاد لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر.






    ميعاد
    إجراء البيع



    مادة 376


    لا يجوز إجراء
    البيع إلا بعد مضى ثمانية أيام على الأقل من تاريخ تسليم صورة محضر الحجز للمدين
    أو إعلانه به ولا يجوز إجراؤه إلا بعد مضى يوم على الأقل من تاريخ إتمام إجراءات
    اللصق والنشر .



    ومع ذلك إذا كانت
    الأشياء المحجوزة عرضة للتلف أو بضائع عرضه لتقلب الأسعار فلقاضي التنفيذ أن يأمر
    بإجراء البيع من ساعة لساعة بناء على عريضة تقدم من الحارس أو أحد ذوى الشأن.






    ميعاد
    الإعلان إذا كان البيع ذهبا أو فضة أو
    .


    مادة 380


    يجب قبل بيع
    مصوغات أو سبائك من الذهب أو الفضة أو من أى معدن نفيس وبيع المجوهرات والأحجار
    الكريمة إذا زادت القيمة المقدرة لها على عشرين ألف جنيه أن يحصل الإعلان عن البيع
    بالنشر فى إحدى الصحف اليومية المقررة لنشر الإعلانات القضائية قبل يوم البيع.






    ميعاد
    البيع



    مادة 383


    إذا لم يحصل
    البيع فى اليوم المعين فى محضر الحجز أعيد اللصق والنشر على الوجه المبين فى
    المواد السابقة وأعلن المحجوز عليه بالشهادة المثبتة للصق قبل البيع بيوم واحد على
    الأقل.






    ميعاد
    التنبيه بنزع ملكية العقار كمقدمة للتنفيذ



    مادة 401


    يبدأ التنفيذ
    بإعلان التنبيه بنزع ملكية العقار إلى المدين لشخصه أو لموطنه مشتملاً على
    البيانات الآتية :



    1.
    بيان نوع السند التنفيذي وتاريخه ومقدار الدين المطلوب
    الوفاء به وتاريخ إعلان السند .



    2.
    أعذار المدين بأنه إذا لم يدفع الدين يسجل التنبيه ويباع
    عله العقار جبراً .



    3. وصف العقار مع بيان
    موقعه ومساحته وحدوده وأرقام القطع وأسماء الأحواض وأرقامها التى يقع فيها وغير
    ذلك مما يفيد فى تعيينه وذلك بالتطبيق لقانون الشهر العقاري.



    وللدائن أن
    يستصدر بعريضة أمر بالترخيص للمحضر بدخول العقار للحصول على البيانات اللازمة لوصف
    العقار ومشتملا ته . وله أن يستصحب من يعاونه فى ذلك ولا يجوز التظلم من هذا الأمر
    .



    4.
    تعيين موطن مختار للدائن المباشر للإجراءات فى البلدة
    التى بها مقر محكمة التنفيذ .






    وإذا لم تشتمل
    ورقة التنبيه على البيانين 1، 3 من هذه المادة كانت باطلة.



    فإذا كان التنفيذ
    على عقار مرهون من غير المدين أعلن التنبيه إلى الراهن بعد تكليف المدين بالوفاء
    وفقاً للمادة 281.






    مادة 413


    إذا تبين سبق
    تسجيل إنذار للحائز على العقار ذاته طبقت أحكام المادتين 402 ، 403 وإذا سقط تسجيل
    التنبيه سقط تبعاً له تسجيل الإنذار .



    مادة 414


    يودع من يباشر
    الإجراءات قلم كتاب محكمة التنفيذ قائمة شروط البيع خلال تسعين يوماً من تاريخ
    تسجيل تنبيه نزع الملكية وإلا اعتبر تسجيل التنبيه كأن لم يكن.






    ويجب أن تشتمل
    تلك القائمة على البيانات الآتية :



    1.
    بيان السند التنفيذي الذي حصل التنبيه بمقتضاه .


    2.
    تاريخ التنبيه وتاريخ وإنذار الحائز إن وجد ورقمي
    تسجيلهما وتاريخه.



    3. تعيين العقارات المبينة
    فى التنبيه مع بيان موقعها وحدودها ومساحتها ورقم القطعة واسم الحوض ورقمه وغير
    ذلك من البيانات التى تفيد فى تعيينها .



    4.
    شروط البيع والثمن الأساسي.


    ويكون تحديد هذا
    الثمن وفقاً للفقرة الأولى من المادة 37 .



    5.
    تجزئة العقار إلى صفقات إن كان لذلك محل مع ذكر الثمن
    الأساسي لكل صفقة.



    ويحدد فى محضر
    الإيداع تاريخ جلسة الاعتراضات وتاريخ جلسة البيع .






    ميعاد
    إعلان المدين والحائز والكفيل بقائمة شروط البيع للعقار



    مادة 417


    يجب على قلم
    الكتاب خلال الخمسة عشر يوماً التالية لإيداع قائمة شروط البيع أن يخبر به المدين
    والحائز والكفيل العيني والدائنين الذين سجلوا تنبيهاتهم والدائنين أصحاب الحقوق
    المقيدة قبل تسجيل التنبيه ويكون الأخبار عند وفاة أحد هؤلاء الدائنين لورثته جملة
    فى الموطن المعين فى القيد .






    وعلى المحضر الذي
    قام بإعلان ورقة الأخبار وإخطار مكتب الشهر بحصوله خلال ثمانية الأيام التالية
    وذلك للتأشير به على هامش تسجيل التنبيه ويصبح الدائنون المشار إليهم فى الفقرة
    السابقة طرفاً فى الإجراءات من تاريخ هذا التأشير .






    ولا يجوز بعد ذلك
    شطب التسجيلات والتأشيرات المتعلقة بالإجراءات إلا برضاء هؤلاء الدائنين جميعاً أو
    بمقتضى أحاكم نهائية عليهم .






    ميعاد
    تسجيل الاعتراضات علي قائمة شروط البيع



    مادة 419


    تحدد فى محضر
    إيداع قائمة شروط البيع لنظر الاعتراضات أول جلسة تحل بعد انقضاء ثلاثين يوماً من
    تاريخ انقضاء الميعاد المشار إليه فى المادة 417 ولا تقل المدة بين هذه الجلسة
    وجلسة البيع عن ثلاثين يوماً ولا تزيد على ستين يوماً ، فإذا لم تبد اعتراضات
    اعتبر تحديد أولى هاتين الجلستين كأن لم يكن وسير فى إجراءات الإعلان عن البيع .






    ميعاد
    الإعلان عن إيداع القائمة



    مادة 421


    يعلن قلم الكتاب
    عن إيداع القائمة بالنشر فى إحدى الصحف اليومية المقررة للإعلانات القضائية
    وبالتعليق فى اللوحة المعدة للإعلانات بالمحكمة وذلك خلال ثمانية التالية لآخر
    أخبار بإيداع القائمة.



    ويودع محضر
    التعليق ونسخة من الصحيفة ملف التنفيذ فى ثمانية الأيام التالية عن الإيداع.



    ولكل شخص أن يطلع
    على قائمة شروط البيع فى قلم الكتاب دون أن ينقلها منه.






    ميعاد
    رسو المزاد عي بيع العقار



    مادة
    439



    إذا تقدم مشتري
    أو أكثر في جلسة البيع يعتمد القاضي العطاء في الجلسة فورا لمن تقدم بأكبر عرض
    ويعتبر العرض الذي لا يزاد عليه خلال ثلاث دقائق منهيا للمزايدة.






    تحديد
    جلسة جديد للبيع



    مادة
    441



    كل حكم يصدر
    بتأجيل البيع يجب أن يشتمل على تحديد جلسة لإجرائه في تاريخ يقع بعد ثلاثين يوما
    وقبل ستين يوما من يوم الحكم.



    ويعاد الإعلان عن
    المبيع في الميعاد وبالإجراءات المنصوص عليها في المواد 428 ، 429 ، 430.



    فإذا كانت
    التأجيل البيع فد سبقه اعتماد عطاء وجب أن يشتمل الإعلان أيضا على البيانات الآتي
    ذكرها :



    1.
    بيان إجمالي بالعقارات التي أعتمد عطاؤها.


    2.
    اسم من اعتمد عطاؤه ومهنته وموطنه الأصلي أو المختار.


    3.
    الثمن الذي أعتمد به العطاء.





    ميعاد
    تسجيل الحكم بإيقاع البيع



    مادة
    447



    يقوم قلم الكتاب
    بالنيابة عن ذوي الشان بطلب تسجيل الحكم بإيقاع البيع خلال ثلاثة الأيام التالية
    لصدوره.



    ويكون الحكم
    المسجل سندا بملكية من أوقع البيع عليه . على أنه لا ينقل إليه سوي ما كان للمدين
    أو للحائز أو الكفيل العيني من حقوق في العقار المبيع.






    مخالفة
    ميعاد إيداع قائمة شروط البيع



    مادة
    452



    إذا لم يودع من
    يباشر الإجراءات قائمة شروط البيع خلال الخمسة والأربعين يوما التالية لتسجيل أخر
    تنبيه قام هو بإجرائه جاز للدائن اللاحق في التسجيل أن يقوم بإيداع القائمة ويحل
    محله في متابعة الإجراءات.



    وعلى من يباشر
    الإجراءات أن يودع قلم الكتاب أوراق الإجراءات خلال ثلاثة الأيام التالية لإنذاره
    بذلك على يد محضر وإلا كان مسئولا عن التعويضات ولا ترد لمن يباشر الإجراءات
    مصاريف ما باشره منها إلا بعد إيقاع البيع.

      الوقت/التاريخ الآن هو الثلاثاء مايو 07, 2024 3:26 am