جريمة الشهادة الزور
إن القانون لا يتطلب
فى جريمة شهادة الزور قصداً جنائياً خاصاً ، بل يكفى لتوفر القصد الجنائى فيها أن
يكون الشاهد قد تعمد تغيير الحقيقة بقصد تضليل القضاء ، و ليس يضير الحكم عدم
تحدثه عن هذا القصد استقلالا ما دام توافره مستفاداً مما أورده الحكم.
(
الطعن رقم 343 لسنة 20 ق جلسة 1950/5/22 )
إن القانون إذ أجاز للمحكمة أن تقيم
الدعوى فى الحال بشأن ما يقع من الجنح و المخالفات فى الجلسة ، لا يمكن أن يكون قد
قصد إلى ضرورة إقامة الدعوى بالنسبة إلى شهادة الزور فور إدلاء الشاهد بشهادته ،
بل إن ارتباط هذه الشهادة بالدعوى الأصلية يقتضى بقاء هذا الحق للمحكمة ما دامت
المرافعة مستمرة . و إذن فمتى كانت الدعوى بشهادة الزور قد أقيمت على المتهم أثناء
استمرار المرافعة فى الدعوى الأصلية ، و صدر الحكم فيها مع الدعوى الأصلية فى وقت
واحد ، فقد تحقق ما يقصده القانون من الفورية ، و لا يؤثر فى ذلك أن يكون الحكم فى
دعوى شهادة الزور قد تأجل صدوره للجلسة المحددة للحكم فى الدعوى الأصلية .
( الطعن رقم 424 لسنة
21 ق جلسة 1952/1/1 )
يكفى لإدانة المتهم فى شهادة الزور أن
تثبت المحكمة أنه كذب و لو فى واقعة واحدة مما شهد به .
( الطعن رقم 480 لسنة
21 ق جلسة 1951/12/17 )
إذا كانت المحكمة قد أدانت المتهم فى
شهادة الزور استنادا إلى عبارة وردت فى عريضة استئناف فى دعوى مدنية معلنة باسمه
إلى المدعى بالحق المدنى تتناقض مع الشهادة التى أداها ، فى حين أنه تمسك أمام
المحكمة بأن تلك العبارة قد وردت خطأ من المحامى عند تحريره عريضة الاستئناف بناء
على مالقاه من أخى المتهم لا منه ، و لم تحقق المحكمة هذا الدفاع و اقتصرت على
القول بأنها لا تعول عليه لأن المتهم و قد كان مستأنفاً مقيد بما ذكر فى عريضة
استئنافه ، فإن هذا القول منها - فضلاً على أنه لا يصلح رداً على ذلك الدفاع الذى
قد يترتب على ثبوته لو صح تغيير وجه الرأى فى الدعوى - غير صحيح هنا ، إذ أن
الأحكام الجنائية يجب أن تؤسس على حقيقة الواقع حسبما يصل إليه اجتهاد القاضى دون
أن يكون مفيداً فى ذلك بأقوال أو اعترافات نسبت إلى المتهم أو صدرت عنه .
( الطعن رقم 879 لسنة
21 ق جلسة 1951/10/29 )
إذا كان الشاهد قد عدل فى الجلسة عما سبق
له أن أبداه من الأقوال الكاذبة إلى ما قرره فى شهادته الأولى و جاء عدوله بعد
توجيه تهمة شهادة الزور و قبل قفل باب المرافعة فى الدعوى فإن إدانته على جريمة
شهادة الزور لا تكون صحيحة فى القانون .
( الطعن رقم 30 لسنة
25 ق جلسة 1955/3/21 )
للمحكمة بمقتضى القانون أن توجه فى الجلسة
تهمة شهادة الزور إلى كل من ترى أنه لا يقول الصدق من الشهود و أن تأمر بالقبض
عليه ، و ذلك على اعتبار أن شهادة الزور هى من جرائم الجلسة ، و من ثم فإنه لا محل
للنعى على الحكم بأن المحكمة وجهت تهمة شهادة الزور إلى الشاهد و أمرت بالقبض عليه
قبل أن تسمع دفاع المتهم .
(
الطعن رقم 528 لسنة
27 ق جلسة 1957/11/5 )
لا يلزم أن تكون الشهادة مكذوبة من أولها
إلى آخرها ، بل يكفى أن يتعمد الشاهد تغيير الحقيقة فى بعض وقائع الشهادة .
( الطعن رقم 562 لسنة
29 ق جلسة 1959/5/26 )
يشترط القانون لمسئولية الشاهد زوراً
جنائياً قصده إلى الكذب و تعمده قلب الحقيقة ، بحيث يكون ما يقوله محض افتراء فى
مجلس القضاء و بسوء نية - فإذا كان الحكم قد نفى هذا الوصف عن شهادة الشاهدين و
أثبت أنهما إنما شهدا بما تنطق به شواهد الحال و ظاهر المستندات فإن المحكمة إذ
قضت ببراءة الشاهدين من جريمة شهادة الزور لم تخطئ فى تطبيق القانون .
( الطعن رقم 567 لسنة
29 ق جلسة 1959/6/2 )
لا يصح تكذيب الشاهد فى إحدى رواياته
اعتمادا على رواية أخرى له دون قيام دليل يؤيد ذلك ، لأن ما يقوله كذباً فى حالة و
ما يقرره صدقاً فى حالة أخرى إنما يرجع إلى ما تنفعل به نفسه من العوامل التى
تلابسه فى كل حالة ، مما يتحتم معه أن لا يؤخذ برواية له دون أخرى صدرت عنه إلا
بناء على ظروف يترجح معها صدقه فى تلك الرواية دون الأخرى - فإدانة المتهم فى
جريمة شهادة الزور لمجرد أن روايته أمام المحكمة الاستئنافية قد خالفت ما قاله
أمام المحكمة الجزئية لا تكون مقامة على أساس صحيح من شأنه فى حد ذاته أن يؤدى
إليها .
(
الطعن رقم 1242 لسنة 29
ق جلسة 1959/12/7 )
متى كان الحكم الابتدائى - المؤيد لأسبابه
بالحكم المطعون فيه - حصل واقعة الدعوى بما مجمله أن النيابة العامة اتهمت ... ...
... بأنه "أولاً " أشتغل ببيع المواد الغذائية " لحوماً " دون
أن يحصل على شهادة صحية ، " ثانياً " عرض للبيع لحوماً مكشوفة مما
يجعلها عرضة للتلوث . و قام الاتهام استنادا إلى محضر محرر بمعرفة الطاعن بصفته
مراقباً صحياً . و قد أنكر " المتهم الأصلى فى الدعوى " ما نسب إليه و
قرر بأنه لا يعمل جزاراً و إنما يشتغل بالزراعة و علل ما أثبته الطاعن بمحضره إلى
وجود نزاع بينهما بخصوص ثمن أرض اشتراها منه . و بعد أن سمعت محكمة أول درجة شهادة
الطاعن التى أصر فيها على ما أثبته فى محضره وجهت إليه تهمة الشهادة الزور و قضت
بإدانته و تبرئة " المتهم الأصلى " مما نسب إليه . و أمام المحكمة
الاستئنافية شهد شيخ الخفراء و شيخ البلدة بأن " المتهم الأصلى " و إن
كان يشتغل بالزراعة إلا أنه شريك لآخر فى جزارة ، كما نفى الطاعن وجود نزاع بينه و
بين من حرر ضده محضره . لما كان ذلك ، و كان الحكم قد أتخذ مما هو مثبت بالبطاقة
العائلية و ما أدعى به " المتهم الأصلى " من وجود نزاع بينه و بين
الطاعن دليلاً على توافر القصد الجنائى فى جريمة الشهادة الزور ، دون أن يحقق أمر
ذلك النزاع المدعى به أو يورد ما يدل على أنه واجه عناصر الدعوى و ألم بها على وجه
يفصح عن أنه فطن إليها و وازن بينها . و لما كان الدفاع الذى تمسك به الطاعن و
أيده فيه الشاهدان اللذان سئلا أمام المحكمة الاستئنافية يعد فى خصوص الدعوى
المطروحة دفاعاً جوهرياً ، مما كان يتعين معه على المحكمة أن تمحصه و أن تتناوله
فى حكمها بياناً لوجه ما أنتهى إليه قضاؤها بشأنه . أما و هى قد التفتت كلية عن
التعرض له بما يكشف عن أنها قد أطرحته و هى على بينة من أمره ، فإن حكمها يكون
قاصر البيان مستوجباً نقضه و الإحالة .
( الطعن رقم 1081 لسنة
42 ق جلسة 1973/1/1 )
من المقرر أنه يتعين على الحكم الصادر فى
جريمة شهادة الزور أن يبين موضوع الدعوى التى أديت الشهادة فيها ، و موضوع هذه
الشهادة ، و ما غير فى الحقيقة فيها ، وتأثيرها فى مركز الخصوم فى الدعوى ، و
الضرر الذى ترتب عليها ، و أن الشاهد تعمد قلب الحقائق أو إخفاءها عن قصد و سوء
نية و إلا كان ناقصاً فى بيان أركان الجريمة نقصاً يمتنع معه على محكمة النقض
مراقبة صحة تطبيق القانون - و كان الحكم المطعون فيه لم يبين الواقعة التى سمعت
فيها الشهادة ، و أثر مغايرة الحقيقة فى أقوال الطاعن أمامها على مركز المتهم
الأصلى فى الدعوى و لم يستظهر تعمد الطاعن قلب الحقائق أو إخفاءها عن قصد و سوء
نية بقصد تضليل القضاء . فإنه يكون قاصراً عن بيان أركان الجريمة التى دان الطاعن
بها .
(
الطعن رقم 1954 لسنة
45 ق جلسة 1976/ )
لما كان القانون يشترط لمسئولية الشاهد
زوراً جنائياً قصده إلى الكذب و تعهده قلب الحقيقة بحيث ما يقوله محض أقترا فى
مجلس القضاء و بسوء نية ، و كان الفصل فى مخالفة الشهادة للحقيقة أمر يتعلق
بالوقائع موكول إلى قاضى الموضوع يستخلصه من أقوال الشهود المختلفين و قرائن
الأحوال و فى الجلسة من ظروف الدعوى المختلفة ، و كان الحكم المطعون فيه قد نفى
هذا الوصف عن شهادة الشاهدين و أثبت أنهما شهدا بما تنطق به شواهد الحال و ظاهر
المستندات - لما كان ذلك فإن شهادتهما لا تتوافر فيها أركان جريمة الشهادة الزور ،
و تكون المحكمة إذ حكمت ببراءة المطعون ضدهما لم تخطىء فى تطبيق القانون .
(
الطعن رقم 5724 لسنة
51 ق جلسة 1982/3/7 )
من المقرر أنه يكفى فى جريمة شهادة الزور
أن يكون من شأنها أن تؤثر فى الحكم و لو لم يتحقق ذلك بالفعل .
(
الطعن رقم 5724 لسنة
51 ق جلسة 1982/3/7 )
لما كان من المقرر أنه يتعين على الحكم
الصادر فى جريمة شهادة الزور أن يبين موضوع الدعوى التى أديت الشهادة فيها ، و
موضوع هذه الشهادة و ما غير فى الحقيقة فيها و تأثيرها فى مركز الخصوم فى الدعوى و
الضرر الذى ترتب عليها ، و إلا كان ناقصاً فى بيان أركان الجريمة نقصاً يمتنع معه على
محكمة النقض مراقبة صحة تطبيق القانون - و كان الحكم المطعون فيه لم يبين الواقعة
التى سمعت فيها الشهادة و أثر مغايرة الحقيقة فى أقوال الطاعن أمامها على مركز
المدعى فى الدعوى و لم يستظهر الضرر الذى يترتب عليها فإنه يكون قاصراً على بيان
أركان الجريمة التى دان الطاعن بها مما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على
تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى و تقول كلمتها فى شأن ما يثيره
الطاعن بوجه الطعن .
( الطعن رقم 2358 لسنة
52 ق جلسة 1983/3/6 )
الأصل أنه لا يصح تكذيب الشاهد فى إحدى
روايتيه اعتمادا على رواية أخرى له دون قيام دليل يؤيد ذلك لأن ما يقوله الشخص
الواحد كذباً فى حالة ، و ما يقرره صدقاً فى حالة أخرى إنما يرجع إلى ما تنفعل به
نفسه من العوامل التى تلابسه فى كل حالة مما يتحتم معه أن لا يؤخذ برواية له دون
أخرى صدرت عنه إلا بناء على ظروف يترجح معها صدقه فى تلك الرواية دون الأخرى و إذن
فإن إدانة الطاعنين فى جريمة الشهادة الزور لمجرد أن روايتهم أمام المحكمة خالفت
ما قرروه من التحقيقات لا تكون مقامه على أساس صحيح من شأنه فى حد ذاته أن يؤدى
إليها بما يجعل الحكم المطعون فيه بالنسبة للطاعنين معيباً بما يستوجب نقضه .
( الطعن رقم 5559 لسنة
52 ق جلسة 1983/1/9 )
الحكم على شاهد الزور يجب أن يبين فيه
موضوع الدعوى التى أديت الشهادة فيها و موضوع هذه الشهادة ، و ما غاير
الحقيقة منها ، و تأثيرها فى مركز الخصوم
فى الدعوى ، و الضرر الذى ترتب عليها أو المحتمل ترتبه عليها و أن الشاهد تعمد قلب
الحقائق أو إخفاءها عن قصد و سوء نية ، فإذا هو لم يبين ذلك كان ناقصاً فى بيان
أركان الجريمة نقصاً يمتنع معه على محكمة النقض إمكان مراقبة صحة تطبيق القانون ،
و يتعين إذن نقضه .
( الطعن رقم 1647 لسنة
3 ق جلسة 1933/5/22 )
إن الشريك فى الجريمة المعفى قانوناً من
العقوبة متى دعى للشهادة و حلف اليمين على أدائها يجب عليه أن يؤديها مطابقة
للحقيقة . فإذا هو لم يفعل وجب توقيع عقوبة شهادة الزور عليه متى توافرت أركانها ،
لأن إعفاءه من العقوبة يجعله فى مركز لا تتعارض فيه مصلحته الشخصية مع ما يجب عليه
من أداء الشهادة على حقيقتها .
(
الطعن رقم 1812 لسنة 5
ق جلسة 1935/11/11 )
الأقوال التى تصدر على خلاف الحقيقة من
المتهم فى مجلس القضاء لا تعد شهادة زور ، لأنه لا يحلف اليمين ، و لأن أقواله هذه
تتعلق بدعوى خاصة به . و لكن هذا الحكم لا يسرى على من يدعى بصفته شاهداً و يقرر
بالجلسة ، بعد حلف اليمين القانونية ، ما يخالف الحقيقة ليدرأ عن نفسه مسئولية
جنائية لم تكن موضوع المحاكمة . و ذلك لأن القانون لا يميز فى شهادة الزور بين
شاهد و آخر ، و لأن الحلف يقتضى قول الحق دائماً و لو كان للحالف مصلحة شخصية فى
قول الزور لدرء شبهة عن نفسه .
(
الطعن رقم 1594 لسنة 6
ق جلسة 1936/11/2 )
القصد الجنائى فى شهادة الزور هو قلب
الحقائق أو إخفاؤها عن قصد و سوء نية . و يعتبر هذا القصد متوافراً متى كذب الشاهد
ليضلل القضاء بما كذب فيه .
(
الطعن رقم 1594 لسنة 6
ق جلسة 1936/11/2 )
إذا قرر الشاهد - لمتهم أو عليه - ما
يغاير الحقيقة بإنكار الحق أو تأييد الباطل ، و كان ذلك منه بقصد تضليل القضاء ،
فإن ما يقرره من ذلك هو شهادة زور .
(
الطعن رقم 1142 لسنة 12
ق جلسة 1942/4/20 )
إن مخالفة الشهادة للحقيقة أمر متعلق
بالوقائع موكول تقديره إلى قاضى الموضوع يستخلصه من أقوال الشهود و من الظروف
المحيطة بالدعوى أو من تناقض الشاهد فى أقواله إلى غير ذلك .
( الطعن رقم 1142 لسنة
12 ق جلسة 1942/4/20 )
إنه و إن كان لا يلزم فى جريمة شهادة
الزور أن تكون الشهادة مكذوبة من أولها إلى آخرها بل يكفى تغيير الحقيقة فى بعض
وقائع الشهادة ، إلا أنه يشترط أن يكون الكذب حاصلاً فى وقائع من شأنها أن تؤثر فى
الفصل فى الدعوى التى سمع الشاهد فيها ، مدنية كانت أو جناية . فإذا كان الكذب
حاصلاً فى واقعة لا تأثير لها فى موضوع الدعوى ، و ليس من شأنها أن تفيد أحداً أو
تضره ، فلا عقاب . و إذن فإذا كانت المحكمة قد رأت فى حدود سلطتها أن جنسية
المتوفى المدعى تغييراً الحقيقة فى شأنها لا أهمية لها فى موضوع الدعوى الشرعية
التى أديت فيها الشهادة ، فإنها تكون على حق إذا هى اعتبرت أن الكذب فى هذه
الواقعة لا عقاب عليه كشهادة زور .
( الطعن رقم 1248 لسنة
14 ق جلسة 1945/5/21 )
لا يصح تكذيب الشاهد فى إحدى رواياته
اعتمادا على رواية أخرى له دون قيام دليل يؤيد ذلك ، لأن كلتا الروايتين مصدرهما
واحد له اعتبار ذاتى واحد . و لأن ما يقوله الشخص الواحد كذباً فى حالة ، و ما
يقرره صدقاً فى حالة ، إنما يرجع إلى ما تنفعل به نفسه من العوامل التى تلابسه فى
كل حالة ، مما يتحتم معه أن لا يؤخذ برواية أخرى صدرت عنه إلا بناء على ظروف يترجح
معها صدقه فى تلك الرواية دون الأخرى ، و إذا كان مثول الشاهد أمام هيئة المحكمة
فى جلسة المحاكمة بين رهبة الموقف و جلاله و قدسية المكان ، محوطاً بالضمانات
العديدة المعمولة التى وضعها القانون للحصول منه على الحقيقة الخالصة - ذلك فيه ما
من شأنه أن يشعره بعظم مسئوليته فيما يدلى به فى أخر فرصة تسمع فيها أقواله ، مما
يصح معه فى العقل أن يفترض أنه ، و هو فى هذه الحال ، و يكون أدنى إلى أن تغلب
عليه النزعة إلى الحق فيؤثره و لا يتمادى فى الحنث بيمينه إذا كان قد حلفها من قبل
- إذ كان ذلك و كذلك فإن اعتبرا روايته الأولى - عند اختلاف روايته - هى الصحيحة ،
لا لشىء إلا لكونها هى الأولى لا يكون له ما يقتضيه ، بل لعل شهادته أمام المحكمة
تكون هى الأولى بهذا الاعتبار ، و إذن فإن
أدلة الشاهد فى جريمة شهادة الزور أن روايته أمام محكمة قد خالفت ما قاله فى
التحقيقات الأولية لا تكون مقامة على أساس صحيح من شأنه فى حد ذاته أن يؤدى إليها
. و خصوصاً أنه يجب فى سبيل تحقيق العدالة على الوجه الأكمل أن يفسح أمام الشاهد
المجال ليقرر الحق و ألا يقيد بأقواله الأولى التى سبق له إبداؤها فى التحقيقات
إلى حد تعريضه للعقوبة الجنائية إذا هو عدل عن هو ذلك حتى لا ينغلق فى وجهه الباب
، إذا ما عاود ضميره إلى الرجوع إلى الحق و الإقلاع عما كان عليه من باطل - الأمر
الذى يرعاه القانون نفسه إذ لم يعاقب على شهادة الزور إذا عدل الشاهد و قرر الحق
فى أى مرحلة كانت عليها الدعوى حتى تمام نظرها أمام المحكمة .
( الطعن رقم 1371 لسنة
15 ق جلسة 1945/10/15 )
يكفى فى جريمة شهادة الزور أن تكون الشهادة
من شأنها أن تؤثر فى الحكم لصالح المتهم أو ضده ، و لو لم يتحقق ذلك بالفعل . و
إذن فلا يمنع من قيام هذه الجريمة كون المحكمة قد أدانت المتهم الذى أديت الشهادة
زوراً لمصلحته .
( الطعن رقم 1415 لسنة
17 ق جلسة 1947/10/20 )
يكفى لتوفر القصد الجنائى فى شهادة الزور
أن يكذب الشاهد عن علم و إرادة فيعمد إلى تغيير الحقيقة بقصد تضليل القضاء بقطع
النظر عن الباعث .
( الطعن رقم 1496 لسنة
17 ق جلسة 1947/11/17 )
إذا آتهم شخص بتأديته شهادة زور فى دعوى و
حكمت المحكمة بإدانته بدون أن تبين الوقائع التى شهد فيها زوراً مكتفية بذكر أن
التهمة ثابتة من المستندات المقدمة فى الدعوى فإن هذا يكون قصوراً فى البيان يعيب
الحكم عيباً جوهرياً يبطله .
( الطعن رقم 1325 لسنة
46 ق ،جلسة 1929/4/18 )
لا تتحقق جريمة شهادة الزور إلا إذا أصر
الشاهد على أقواله الكاذبة حتى انتهاء المرافعة فى الدعوى الأصلية بحيث إذا عدل
الشاهد عن أقواله الكاذبة قبل انتهاء المرافعة فى الدعوى اعتبرت هذه الأقوال كأن
لم تكن . و لما كانت المحكمة قد قضت بإدانة الطاعن بجريمة شهادة الزور قبل انتهاء
المرافعة فى الدعوى الأصلية التى أديت فيها تلك الشهادة و قبل أن تتوافر أركان هذه
الجريمة ، فإن حكمها يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يتعين معه نقضه و القضاء
ببراءة الطاعن .
( الطعن رقم 1388 لسنة
39 ق جلسة 1969/10/27 )
إذا كان الحكم المطعون فيه قد أعتبر شهادة
الطاعنين الثالث و الرابع بالجلسة شهادة كاذبة قصداً منها إفلات المتهمين فى
الجناية من العقاب ناسبين إلى المجنى عليه ما لم يقله ، و صمما على شهادتهما هذه
حتى نهاية الجلسة ، و كانت المحكمة قد اطمأنت إلى مغايرتهما الحق و تأييد الباطل
بعد حلف اليمين و ذلك بقصد تضليل القضاء و محاباة المتهمين ، فإن الحكم يكون قد
حصل جريمة شهادة الزور التى دان الطاعنين من أجلها و أورد فى شأنها بياناً كافياً
سائغاً و صحيحاً .
( الطعن رقم 24 لسنة 31 ق جلسة 1961/5/8 )
إن القانون لا يتطلب
فى جريمة شهادة الزور قصداً جنائياً خاصاً ، بل يكفى لتوفر القصد الجنائى فيها أن
يكون الشاهد قد تعمد تغيير الحقيقة بقصد تضليل القضاء ، و ليس يضير الحكم عدم
تحدثه عن هذا القصد استقلالا ما دام توافره مستفاداً مما أورده الحكم.
(
الطعن رقم 343 لسنة 20 ق جلسة 1950/5/22 )
إن القانون إذ أجاز للمحكمة أن تقيم
الدعوى فى الحال بشأن ما يقع من الجنح و المخالفات فى الجلسة ، لا يمكن أن يكون قد
قصد إلى ضرورة إقامة الدعوى بالنسبة إلى شهادة الزور فور إدلاء الشاهد بشهادته ،
بل إن ارتباط هذه الشهادة بالدعوى الأصلية يقتضى بقاء هذا الحق للمحكمة ما دامت
المرافعة مستمرة . و إذن فمتى كانت الدعوى بشهادة الزور قد أقيمت على المتهم أثناء
استمرار المرافعة فى الدعوى الأصلية ، و صدر الحكم فيها مع الدعوى الأصلية فى وقت
واحد ، فقد تحقق ما يقصده القانون من الفورية ، و لا يؤثر فى ذلك أن يكون الحكم فى
دعوى شهادة الزور قد تأجل صدوره للجلسة المحددة للحكم فى الدعوى الأصلية .
( الطعن رقم 424 لسنة
21 ق جلسة 1952/1/1 )
يكفى لإدانة المتهم فى شهادة الزور أن
تثبت المحكمة أنه كذب و لو فى واقعة واحدة مما شهد به .
( الطعن رقم 480 لسنة
21 ق جلسة 1951/12/17 )
إذا كانت المحكمة قد أدانت المتهم فى
شهادة الزور استنادا إلى عبارة وردت فى عريضة استئناف فى دعوى مدنية معلنة باسمه
إلى المدعى بالحق المدنى تتناقض مع الشهادة التى أداها ، فى حين أنه تمسك أمام
المحكمة بأن تلك العبارة قد وردت خطأ من المحامى عند تحريره عريضة الاستئناف بناء
على مالقاه من أخى المتهم لا منه ، و لم تحقق المحكمة هذا الدفاع و اقتصرت على
القول بأنها لا تعول عليه لأن المتهم و قد كان مستأنفاً مقيد بما ذكر فى عريضة
استئنافه ، فإن هذا القول منها - فضلاً على أنه لا يصلح رداً على ذلك الدفاع الذى
قد يترتب على ثبوته لو صح تغيير وجه الرأى فى الدعوى - غير صحيح هنا ، إذ أن
الأحكام الجنائية يجب أن تؤسس على حقيقة الواقع حسبما يصل إليه اجتهاد القاضى دون
أن يكون مفيداً فى ذلك بأقوال أو اعترافات نسبت إلى المتهم أو صدرت عنه .
( الطعن رقم 879 لسنة
21 ق جلسة 1951/10/29 )
إذا كان الشاهد قد عدل فى الجلسة عما سبق
له أن أبداه من الأقوال الكاذبة إلى ما قرره فى شهادته الأولى و جاء عدوله بعد
توجيه تهمة شهادة الزور و قبل قفل باب المرافعة فى الدعوى فإن إدانته على جريمة
شهادة الزور لا تكون صحيحة فى القانون .
( الطعن رقم 30 لسنة
25 ق جلسة 1955/3/21 )
للمحكمة بمقتضى القانون أن توجه فى الجلسة
تهمة شهادة الزور إلى كل من ترى أنه لا يقول الصدق من الشهود و أن تأمر بالقبض
عليه ، و ذلك على اعتبار أن شهادة الزور هى من جرائم الجلسة ، و من ثم فإنه لا محل
للنعى على الحكم بأن المحكمة وجهت تهمة شهادة الزور إلى الشاهد و أمرت بالقبض عليه
قبل أن تسمع دفاع المتهم .
(
الطعن رقم 528 لسنة
27 ق جلسة 1957/11/5 )
لا يلزم أن تكون الشهادة مكذوبة من أولها
إلى آخرها ، بل يكفى أن يتعمد الشاهد تغيير الحقيقة فى بعض وقائع الشهادة .
( الطعن رقم 562 لسنة
29 ق جلسة 1959/5/26 )
يشترط القانون لمسئولية الشاهد زوراً
جنائياً قصده إلى الكذب و تعمده قلب الحقيقة ، بحيث يكون ما يقوله محض افتراء فى
مجلس القضاء و بسوء نية - فإذا كان الحكم قد نفى هذا الوصف عن شهادة الشاهدين و
أثبت أنهما إنما شهدا بما تنطق به شواهد الحال و ظاهر المستندات فإن المحكمة إذ
قضت ببراءة الشاهدين من جريمة شهادة الزور لم تخطئ فى تطبيق القانون .
( الطعن رقم 567 لسنة
29 ق جلسة 1959/6/2 )
لا يصح تكذيب الشاهد فى إحدى رواياته
اعتمادا على رواية أخرى له دون قيام دليل يؤيد ذلك ، لأن ما يقوله كذباً فى حالة و
ما يقرره صدقاً فى حالة أخرى إنما يرجع إلى ما تنفعل به نفسه من العوامل التى
تلابسه فى كل حالة ، مما يتحتم معه أن لا يؤخذ برواية له دون أخرى صدرت عنه إلا
بناء على ظروف يترجح معها صدقه فى تلك الرواية دون الأخرى - فإدانة المتهم فى
جريمة شهادة الزور لمجرد أن روايته أمام المحكمة الاستئنافية قد خالفت ما قاله
أمام المحكمة الجزئية لا تكون مقامة على أساس صحيح من شأنه فى حد ذاته أن يؤدى
إليها .
(
الطعن رقم 1242 لسنة 29
ق جلسة 1959/12/7 )
متى كان الحكم الابتدائى - المؤيد لأسبابه
بالحكم المطعون فيه - حصل واقعة الدعوى بما مجمله أن النيابة العامة اتهمت ... ...
... بأنه "أولاً " أشتغل ببيع المواد الغذائية " لحوماً " دون
أن يحصل على شهادة صحية ، " ثانياً " عرض للبيع لحوماً مكشوفة مما
يجعلها عرضة للتلوث . و قام الاتهام استنادا إلى محضر محرر بمعرفة الطاعن بصفته
مراقباً صحياً . و قد أنكر " المتهم الأصلى فى الدعوى " ما نسب إليه و
قرر بأنه لا يعمل جزاراً و إنما يشتغل بالزراعة و علل ما أثبته الطاعن بمحضره إلى
وجود نزاع بينهما بخصوص ثمن أرض اشتراها منه . و بعد أن سمعت محكمة أول درجة شهادة
الطاعن التى أصر فيها على ما أثبته فى محضره وجهت إليه تهمة الشهادة الزور و قضت
بإدانته و تبرئة " المتهم الأصلى " مما نسب إليه . و أمام المحكمة
الاستئنافية شهد شيخ الخفراء و شيخ البلدة بأن " المتهم الأصلى " و إن
كان يشتغل بالزراعة إلا أنه شريك لآخر فى جزارة ، كما نفى الطاعن وجود نزاع بينه و
بين من حرر ضده محضره . لما كان ذلك ، و كان الحكم قد أتخذ مما هو مثبت بالبطاقة
العائلية و ما أدعى به " المتهم الأصلى " من وجود نزاع بينه و بين
الطاعن دليلاً على توافر القصد الجنائى فى جريمة الشهادة الزور ، دون أن يحقق أمر
ذلك النزاع المدعى به أو يورد ما يدل على أنه واجه عناصر الدعوى و ألم بها على وجه
يفصح عن أنه فطن إليها و وازن بينها . و لما كان الدفاع الذى تمسك به الطاعن و
أيده فيه الشاهدان اللذان سئلا أمام المحكمة الاستئنافية يعد فى خصوص الدعوى
المطروحة دفاعاً جوهرياً ، مما كان يتعين معه على المحكمة أن تمحصه و أن تتناوله
فى حكمها بياناً لوجه ما أنتهى إليه قضاؤها بشأنه . أما و هى قد التفتت كلية عن
التعرض له بما يكشف عن أنها قد أطرحته و هى على بينة من أمره ، فإن حكمها يكون
قاصر البيان مستوجباً نقضه و الإحالة .
( الطعن رقم 1081 لسنة
42 ق جلسة 1973/1/1 )
من المقرر أنه يتعين على الحكم الصادر فى
جريمة شهادة الزور أن يبين موضوع الدعوى التى أديت الشهادة فيها ، و موضوع هذه
الشهادة ، و ما غير فى الحقيقة فيها ، وتأثيرها فى مركز الخصوم فى الدعوى ، و
الضرر الذى ترتب عليها ، و أن الشاهد تعمد قلب الحقائق أو إخفاءها عن قصد و سوء
نية و إلا كان ناقصاً فى بيان أركان الجريمة نقصاً يمتنع معه على محكمة النقض
مراقبة صحة تطبيق القانون - و كان الحكم المطعون فيه لم يبين الواقعة التى سمعت
فيها الشهادة ، و أثر مغايرة الحقيقة فى أقوال الطاعن أمامها على مركز المتهم
الأصلى فى الدعوى و لم يستظهر تعمد الطاعن قلب الحقائق أو إخفاءها عن قصد و سوء
نية بقصد تضليل القضاء . فإنه يكون قاصراً عن بيان أركان الجريمة التى دان الطاعن
بها .
(
الطعن رقم 1954 لسنة
45 ق جلسة 1976/ )
لما كان القانون يشترط لمسئولية الشاهد
زوراً جنائياً قصده إلى الكذب و تعهده قلب الحقيقة بحيث ما يقوله محض أقترا فى
مجلس القضاء و بسوء نية ، و كان الفصل فى مخالفة الشهادة للحقيقة أمر يتعلق
بالوقائع موكول إلى قاضى الموضوع يستخلصه من أقوال الشهود المختلفين و قرائن
الأحوال و فى الجلسة من ظروف الدعوى المختلفة ، و كان الحكم المطعون فيه قد نفى
هذا الوصف عن شهادة الشاهدين و أثبت أنهما شهدا بما تنطق به شواهد الحال و ظاهر
المستندات - لما كان ذلك فإن شهادتهما لا تتوافر فيها أركان جريمة الشهادة الزور ،
و تكون المحكمة إذ حكمت ببراءة المطعون ضدهما لم تخطىء فى تطبيق القانون .
(
الطعن رقم 5724 لسنة
51 ق جلسة 1982/3/7 )
من المقرر أنه يكفى فى جريمة شهادة الزور
أن يكون من شأنها أن تؤثر فى الحكم و لو لم يتحقق ذلك بالفعل .
(
الطعن رقم 5724 لسنة
51 ق جلسة 1982/3/7 )
لما كان من المقرر أنه يتعين على الحكم
الصادر فى جريمة شهادة الزور أن يبين موضوع الدعوى التى أديت الشهادة فيها ، و
موضوع هذه الشهادة و ما غير فى الحقيقة فيها و تأثيرها فى مركز الخصوم فى الدعوى و
الضرر الذى ترتب عليها ، و إلا كان ناقصاً فى بيان أركان الجريمة نقصاً يمتنع معه على
محكمة النقض مراقبة صحة تطبيق القانون - و كان الحكم المطعون فيه لم يبين الواقعة
التى سمعت فيها الشهادة و أثر مغايرة الحقيقة فى أقوال الطاعن أمامها على مركز
المدعى فى الدعوى و لم يستظهر الضرر الذى يترتب عليها فإنه يكون قاصراً على بيان
أركان الجريمة التى دان الطاعن بها مما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على
تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى و تقول كلمتها فى شأن ما يثيره
الطاعن بوجه الطعن .
( الطعن رقم 2358 لسنة
52 ق جلسة 1983/3/6 )
الأصل أنه لا يصح تكذيب الشاهد فى إحدى
روايتيه اعتمادا على رواية أخرى له دون قيام دليل يؤيد ذلك لأن ما يقوله الشخص
الواحد كذباً فى حالة ، و ما يقرره صدقاً فى حالة أخرى إنما يرجع إلى ما تنفعل به
نفسه من العوامل التى تلابسه فى كل حالة مما يتحتم معه أن لا يؤخذ برواية له دون
أخرى صدرت عنه إلا بناء على ظروف يترجح معها صدقه فى تلك الرواية دون الأخرى و إذن
فإن إدانة الطاعنين فى جريمة الشهادة الزور لمجرد أن روايتهم أمام المحكمة خالفت
ما قرروه من التحقيقات لا تكون مقامه على أساس صحيح من شأنه فى حد ذاته أن يؤدى
إليها بما يجعل الحكم المطعون فيه بالنسبة للطاعنين معيباً بما يستوجب نقضه .
( الطعن رقم 5559 لسنة
52 ق جلسة 1983/1/9 )
الحكم على شاهد الزور يجب أن يبين فيه
موضوع الدعوى التى أديت الشهادة فيها و موضوع هذه الشهادة ، و ما غاير
الحقيقة منها ، و تأثيرها فى مركز الخصوم
فى الدعوى ، و الضرر الذى ترتب عليها أو المحتمل ترتبه عليها و أن الشاهد تعمد قلب
الحقائق أو إخفاءها عن قصد و سوء نية ، فإذا هو لم يبين ذلك كان ناقصاً فى بيان
أركان الجريمة نقصاً يمتنع معه على محكمة النقض إمكان مراقبة صحة تطبيق القانون ،
و يتعين إذن نقضه .
( الطعن رقم 1647 لسنة
3 ق جلسة 1933/5/22 )
إن الشريك فى الجريمة المعفى قانوناً من
العقوبة متى دعى للشهادة و حلف اليمين على أدائها يجب عليه أن يؤديها مطابقة
للحقيقة . فإذا هو لم يفعل وجب توقيع عقوبة شهادة الزور عليه متى توافرت أركانها ،
لأن إعفاءه من العقوبة يجعله فى مركز لا تتعارض فيه مصلحته الشخصية مع ما يجب عليه
من أداء الشهادة على حقيقتها .
(
الطعن رقم 1812 لسنة 5
ق جلسة 1935/11/11 )
الأقوال التى تصدر على خلاف الحقيقة من
المتهم فى مجلس القضاء لا تعد شهادة زور ، لأنه لا يحلف اليمين ، و لأن أقواله هذه
تتعلق بدعوى خاصة به . و لكن هذا الحكم لا يسرى على من يدعى بصفته شاهداً و يقرر
بالجلسة ، بعد حلف اليمين القانونية ، ما يخالف الحقيقة ليدرأ عن نفسه مسئولية
جنائية لم تكن موضوع المحاكمة . و ذلك لأن القانون لا يميز فى شهادة الزور بين
شاهد و آخر ، و لأن الحلف يقتضى قول الحق دائماً و لو كان للحالف مصلحة شخصية فى
قول الزور لدرء شبهة عن نفسه .
(
الطعن رقم 1594 لسنة 6
ق جلسة 1936/11/2 )
القصد الجنائى فى شهادة الزور هو قلب
الحقائق أو إخفاؤها عن قصد و سوء نية . و يعتبر هذا القصد متوافراً متى كذب الشاهد
ليضلل القضاء بما كذب فيه .
(
الطعن رقم 1594 لسنة 6
ق جلسة 1936/11/2 )
إذا قرر الشاهد - لمتهم أو عليه - ما
يغاير الحقيقة بإنكار الحق أو تأييد الباطل ، و كان ذلك منه بقصد تضليل القضاء ،
فإن ما يقرره من ذلك هو شهادة زور .
(
الطعن رقم 1142 لسنة 12
ق جلسة 1942/4/20 )
إن مخالفة الشهادة للحقيقة أمر متعلق
بالوقائع موكول تقديره إلى قاضى الموضوع يستخلصه من أقوال الشهود و من الظروف
المحيطة بالدعوى أو من تناقض الشاهد فى أقواله إلى غير ذلك .
( الطعن رقم 1142 لسنة
12 ق جلسة 1942/4/20 )
إنه و إن كان لا يلزم فى جريمة شهادة
الزور أن تكون الشهادة مكذوبة من أولها إلى آخرها بل يكفى تغيير الحقيقة فى بعض
وقائع الشهادة ، إلا أنه يشترط أن يكون الكذب حاصلاً فى وقائع من شأنها أن تؤثر فى
الفصل فى الدعوى التى سمع الشاهد فيها ، مدنية كانت أو جناية . فإذا كان الكذب
حاصلاً فى واقعة لا تأثير لها فى موضوع الدعوى ، و ليس من شأنها أن تفيد أحداً أو
تضره ، فلا عقاب . و إذن فإذا كانت المحكمة قد رأت فى حدود سلطتها أن جنسية
المتوفى المدعى تغييراً الحقيقة فى شأنها لا أهمية لها فى موضوع الدعوى الشرعية
التى أديت فيها الشهادة ، فإنها تكون على حق إذا هى اعتبرت أن الكذب فى هذه
الواقعة لا عقاب عليه كشهادة زور .
( الطعن رقم 1248 لسنة
14 ق جلسة 1945/5/21 )
لا يصح تكذيب الشاهد فى إحدى رواياته
اعتمادا على رواية أخرى له دون قيام دليل يؤيد ذلك ، لأن كلتا الروايتين مصدرهما
واحد له اعتبار ذاتى واحد . و لأن ما يقوله الشخص الواحد كذباً فى حالة ، و ما
يقرره صدقاً فى حالة ، إنما يرجع إلى ما تنفعل به نفسه من العوامل التى تلابسه فى
كل حالة ، مما يتحتم معه أن لا يؤخذ برواية أخرى صدرت عنه إلا بناء على ظروف يترجح
معها صدقه فى تلك الرواية دون الأخرى ، و إذا كان مثول الشاهد أمام هيئة المحكمة
فى جلسة المحاكمة بين رهبة الموقف و جلاله و قدسية المكان ، محوطاً بالضمانات
العديدة المعمولة التى وضعها القانون للحصول منه على الحقيقة الخالصة - ذلك فيه ما
من شأنه أن يشعره بعظم مسئوليته فيما يدلى به فى أخر فرصة تسمع فيها أقواله ، مما
يصح معه فى العقل أن يفترض أنه ، و هو فى هذه الحال ، و يكون أدنى إلى أن تغلب
عليه النزعة إلى الحق فيؤثره و لا يتمادى فى الحنث بيمينه إذا كان قد حلفها من قبل
- إذ كان ذلك و كذلك فإن اعتبرا روايته الأولى - عند اختلاف روايته - هى الصحيحة ،
لا لشىء إلا لكونها هى الأولى لا يكون له ما يقتضيه ، بل لعل شهادته أمام المحكمة
تكون هى الأولى بهذا الاعتبار ، و إذن فإن
أدلة الشاهد فى جريمة شهادة الزور أن روايته أمام محكمة قد خالفت ما قاله فى
التحقيقات الأولية لا تكون مقامة على أساس صحيح من شأنه فى حد ذاته أن يؤدى إليها
. و خصوصاً أنه يجب فى سبيل تحقيق العدالة على الوجه الأكمل أن يفسح أمام الشاهد
المجال ليقرر الحق و ألا يقيد بأقواله الأولى التى سبق له إبداؤها فى التحقيقات
إلى حد تعريضه للعقوبة الجنائية إذا هو عدل عن هو ذلك حتى لا ينغلق فى وجهه الباب
، إذا ما عاود ضميره إلى الرجوع إلى الحق و الإقلاع عما كان عليه من باطل - الأمر
الذى يرعاه القانون نفسه إذ لم يعاقب على شهادة الزور إذا عدل الشاهد و قرر الحق
فى أى مرحلة كانت عليها الدعوى حتى تمام نظرها أمام المحكمة .
( الطعن رقم 1371 لسنة
15 ق جلسة 1945/10/15 )
يكفى فى جريمة شهادة الزور أن تكون الشهادة
من شأنها أن تؤثر فى الحكم لصالح المتهم أو ضده ، و لو لم يتحقق ذلك بالفعل . و
إذن فلا يمنع من قيام هذه الجريمة كون المحكمة قد أدانت المتهم الذى أديت الشهادة
زوراً لمصلحته .
( الطعن رقم 1415 لسنة
17 ق جلسة 1947/10/20 )
يكفى لتوفر القصد الجنائى فى شهادة الزور
أن يكذب الشاهد عن علم و إرادة فيعمد إلى تغيير الحقيقة بقصد تضليل القضاء بقطع
النظر عن الباعث .
( الطعن رقم 1496 لسنة
17 ق جلسة 1947/11/17 )
إذا آتهم شخص بتأديته شهادة زور فى دعوى و
حكمت المحكمة بإدانته بدون أن تبين الوقائع التى شهد فيها زوراً مكتفية بذكر أن
التهمة ثابتة من المستندات المقدمة فى الدعوى فإن هذا يكون قصوراً فى البيان يعيب
الحكم عيباً جوهرياً يبطله .
( الطعن رقم 1325 لسنة
46 ق ،جلسة 1929/4/18 )
لا تتحقق جريمة شهادة الزور إلا إذا أصر
الشاهد على أقواله الكاذبة حتى انتهاء المرافعة فى الدعوى الأصلية بحيث إذا عدل
الشاهد عن أقواله الكاذبة قبل انتهاء المرافعة فى الدعوى اعتبرت هذه الأقوال كأن
لم تكن . و لما كانت المحكمة قد قضت بإدانة الطاعن بجريمة شهادة الزور قبل انتهاء
المرافعة فى الدعوى الأصلية التى أديت فيها تلك الشهادة و قبل أن تتوافر أركان هذه
الجريمة ، فإن حكمها يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يتعين معه نقضه و القضاء
ببراءة الطاعن .
( الطعن رقم 1388 لسنة
39 ق جلسة 1969/10/27 )
إذا كان الحكم المطعون فيه قد أعتبر شهادة
الطاعنين الثالث و الرابع بالجلسة شهادة كاذبة قصداً منها إفلات المتهمين فى
الجناية من العقاب ناسبين إلى المجنى عليه ما لم يقله ، و صمما على شهادتهما هذه
حتى نهاية الجلسة ، و كانت المحكمة قد اطمأنت إلى مغايرتهما الحق و تأييد الباطل
بعد حلف اليمين و ذلك بقصد تضليل القضاء و محاباة المتهمين ، فإن الحكم يكون قد
حصل جريمة شهادة الزور التى دان الطاعنين من أجلها و أورد فى شأنها بياناً كافياً
سائغاً و صحيحاً .
( الطعن رقم 24 لسنة 31 ق جلسة 1961/5/8 )
الخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود
» "خواطر "يا حبيبتي
الجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود
» خواطر "يا حياتي "
الجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود
» الطريق الى الجنة
الأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود
» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
الأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب