حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

حواس للمحاماه

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
حواس للمحاماه

قانوني . اسلامي - برامج . صيغ - دعاوى - معلومات

انت الزائر رقم

.: عدد زوار المنتدى :.

مرحبا بالزائرين

المواضيع الأخيرة

» التفكر في الاية 42 من سورة الزمر (رقم 39)
قانون الرسوم القضائية الكويتى رقم 17 لسنة 1973م I_icon_minitimeالخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود

»  "خواطر "يا حبيبتي
قانون الرسوم القضائية الكويتى رقم 17 لسنة 1973م I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود

» خواطر "يا حياتي "
قانون الرسوم القضائية الكويتى رقم 17 لسنة 1973م I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود

» الطريق الى الجنة
قانون الرسوم القضائية الكويتى رقم 17 لسنة 1973م I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود

» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
قانون الرسوم القضائية الكويتى رقم 17 لسنة 1973م I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
قانون الرسوم القضائية الكويتى رقم 17 لسنة 1973م I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
قانون الرسوم القضائية الكويتى رقم 17 لسنة 1973م I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
قانون الرسوم القضائية الكويتى رقم 17 لسنة 1973م I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
قانون الرسوم القضائية الكويتى رقم 17 لسنة 1973م I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

مرحبا بك


counter globe

الاكثر زياره


    قانون الرسوم القضائية الكويتى رقم 17 لسنة 1973م

    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    قانون الرسوم القضائية الكويتى رقم 17 لسنة 1973م Empty قانون الرسوم القضائية الكويتى رقم 17 لسنة 1973م

    مُساهمة من طرف Admin الإثنين ديسمبر 28, 2009 3:17 pm

    دولة الكويت
    قانون رقم 17 لسنة 1973 في شأن الرسوم القضائية ( 17 / 1973 )





    عدد المواد: 24
    تاريخ الطباعة: 29/12/2009


    فهرس الموضوعات







    01. الرسوم القضائية (1 - 24)










    1 - الرسوم القضائية



    (1
    - 24)






    المادة رقم 1





    المادة رقم 1




    في تطبيق احكام هذا القانون يكون المعول عليه في تقدير قيمة الدعوى
    ما يطلبه المدعي في صحيفتها ، فاذا عدل طلباته اثناء سير الدعوى الى اكثر قدرت
    قيمة الدعوى ، بالطلبات المعدلة.





    المادة
    رقم 2






    المادة رقم 2




    اذا تضمنت الدعوى طلبات
    متعددة معلومة القيمة وناشئة عن سبب قانوني واحد كان التقدير باعتبار قيمتها جملة
    ، اما اذا كانت ناشئة عن اسباب قانونية مختلفة كان التقدير باعتبار قيمة كل منها
    على حدة.





    المادة
    رقم 3






    المادة رقم 3







    اذا كان النزاع متعلقا بمنقول او عقار قدرت الدعوى بقيمة المال
    المتنازع عليه ويجب على المدعي ايضاح قيمته ، ولا يجوز اتخاذ أي اجراء في الدعوى
    قبل تقديم هذا الايضاح.





    المادة
    رقم 4






    المادة رقم 4



    أ- دعاوى طلب الحكم بصحة
    العقود تقدر بقيمة المعقود عليه فاذا كان العقد من عقود البدل يكون التقدير باكبر
    البدلين قيمة.

    ب- دعاوى الرهن تقدر قيمتها بقيمة الدين
    المضمون.

    ج- تقدر دعاوى الريع والايجار والتعويض
    اليومي بقيمة المبالغ المستحقة حتى يوم تقديم صحيفة الدعوى.

    د- دعاوى الاستحقاق في الوقف تقدر بقيمة
    الريع المستحق لمدة خمس سنوات.

    هـ- تقدر قيمة طلبات توزيع اموال المدين
    على دائنية او قسمتها بينهم باعتبار مجموع الاموال المطلوب توزيعها او قسمتها.











    المادة
    رقم 5






    المادة رقم 5




    اذا
    استحال تقدير قيمة الدعوى اعتبرت الدعوى غير مقدرة القيمة.

    تعتبر الدعاوى الآتية بوجه خاص غير مقدرة القيمة :
    - دعاوى صحة التوقيع.
    - الدعاوى والاشكالات التي تقدم لقاضي الامور المستعجلة.
    - دعاوى التزوير الاصلية.
    - المعارضة من غير المفلس في اشهار الافلاس وجميع الدعاوى
    الفرعية المتعلقة بالتفليسة.

    ـ- طلب وضع التنفيذ على الحكام المحكمين والمعارضة في هذا
    الامر.

    - طلبات الاوامر بتنفيذ احكام المحاكم الاجنبية.
    - طلب رد القضاة والخبراء والمحكمين.
    - التظلم من الاوامر على العرائض.
    - دعاوى حق الارتفاق.
    - دعاوى تفسير الاحكام وتصحيحها.
    - دعاوى النظر على الوقف.
    - استحقاق السكن في اماكن الوقف او اخلاؤها.
    - دعاوى اخلاء الاماكن المؤجرة.




    المادة
    رقم 6






    المادة رقم 6




    يفرض على الدعوى معلومة القيمة رسم نسبي على الوجه الآتي :
    /1 2 % لغاية عشرة آلاف دينار.
    % عما يزيد على العشرة آلاف دينار.
    لا يجوز ان يقل الرسم في ايا حال عن
    دينار واحد.





    المادة
    رقم 7






    المادة رقم 7




    يفرض
    على الدعاوى غير مقدرة القيمة رسم ثابت على الوجه الآتي :

    ثلاثة دنانير عن الدعاوى المرفوعة الى قاضي الامور المستعجلة
    والى المحكمة الجزئية.

    خمسة دنانير عن الدعاوى المرفوعة الى المحكمة الابتدائية.
    عشرة دنانير عن دعاوى اشهار الافلاس بخلاف ما تقدره المحكمة
    من مبالغ على ذمة الاجراءات ومصاريف واتعاب وكيل الدائنين.





    المادة
    رقم 8






    المادة رقم 8




    اذا
    اشتملت الدعوى على طلبات متعددة كلها غير مقدرة القيمة فرض رسم على كل منها على
    حدة ، الا اذا كان بين الطلبات ارتباط ففي هذه الحالة يفرض عليها رسم واحد.

    اذا اجتمعت في الدعوى طلبات معلومة القيمة واخرى غير معلومة
    القيمة يفرض الرسم على كل منها على حده ، الا اذا كانت ناشئة عن سبب قانوني واحد
    ففي هذه الحالة يفرض اكبر الرسمين.





    المادة
    رقم 9






    المادة رقم 9



    يفرض رسم ثابت على الدعاوى
    الآتية :

    -
    الدعاوى المعلقة بالاحوال الشخصية بكافة انواعها.

    - دعاوى القسمة بين الشركاء.

    -
    رفع الدعوى مجددا بعد الحكم ببطلان ورقة التكليف بالحضور او باعتبار الدعوى كأن لم
    تكن او باعتبار المدعي تاركا دعواه ، بشرط الا يتغير موضوع الدعوى او الخصوم فيها
    وان يتم رفع الدعوى مجددا خلال سنة واحدة من تاريخ الحكم.

    - التظلم من الاوامر على العرائض وتشمل المعارضة
    في قائمة الرسوم والمصاريف والاتعاب
    .







    المادة
    رقم 10






    المادة رقم 10




    لا تحصل عن الدعوى رسوم
    جديدة عند رفعها مجددا خلال سنة من تاريخ شطبها بشرط ان لا يتغير موضوع الدعوى او
    الخصوم فيها.





    المادة
    رقم 11






    المادة رقم 11




    تحصل الرسوم المستحقة جميعها عند تقديم صحيفة الدعوى او الطلب او
    الامر وذلك مع عدم الاخلال بما ينص عليه القانون من احكام مخالفة.




    المادة
    رقم 12



    المادة رقم 12




    يرد نصف الرسوم النسبية
    او الثابتة اذا انتهت الدعوى صلحا وصدقت المحكمة على هذا الصلح.


    المادة
    رقم 13






    المادة رقم 13



    ترد الرسوم كلها في
    الحالتين الآتيتين.

    - طلب تفسير الحكم او تصحيحه اذا قضي
    باجابة الطلب.

    - طلب رد القضاة اذا قبل طلب الرد.





    المادة رقم 14



    المادة رقم 14




    يعفى
    من الرسوم القاضئية كلها او بعضها من يثبت عجزه عن دفعها ويشترط للاعفاء احتمال
    كسب الدعوى.

    يشمل الاعفاء رسوم الاوراق القضائية ورسوم التنفيذ واجر نشر
    الاعلانات القضائية والمصاريف الاخرى التي يتحملها الخصوم.


    المادة
    رقم 15






    المادة رقم 15




    يقدم
    طلب الاعفاء الى قلم كتاب المحكمة المختصة وتفصل فيه لجنة مشكلة من المحكمة الكلية
    او الجزئية من قاض واحد ومن عضو نيابة واحد ، ويجب على كاتب المحكمة ان يشعر الخصم
    الآخر باليوم المعين للنظر في الطلب قبل حلوله.

    تفصل اللجنة في الطلب بعد الاطلاع على الاوراق والاستئناس
    برأي وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل او غيرها عند الاقتضاء عن حالة الطالب ،
    وسماع اقوال من حضر الخصوم.



    المادة
    رقم 16




    المادة رقم 16




    يجوز للجنة المشار اليها
    في المادة السابقة اثناء سير الدعوى او بعد الحكم فيها ان تقرر ابطال الاعفاء بناء
    على طلب قلم الكتاب او الخصم الآخر اذا ثبت لديها زوال حالة عجز المعفى.



    المادة رقم 17



    المادة رقم 17




    اذا حكم على خصم المعفى
    بالرسوم وجبت مطالبته بها او لا فان تعذر تحصيلها منه جاز الرجوع بها على العفي
    اذا زالت حالة عجره.




    المادة
    رقم 18



    المادة رقم 18




    يفرض
    على الانذارات والاعلانات - خلاف اعلان صحيفة الدعوى والحكم وغيرها من الاعلانات
    المتعلقة بسير خصومة مطروحة امام القضاء - رسم قدره نصف دينار عن كل معلن اليه.

    تدفع هذه الرسوم مقدما ولا يجوز ردها ولو لم يتم الاعلان.


    المادة رقم 19



    المادة رقم 19




    يفرض رسم قدره دينار واحد
    على طلبات صور الاحكام من غير الخصوم وعلى طلبات هذه الصور من جانب الخصوم بعد
    الصورة الاولى.

    وكذلك يفرض رسم قدره نصف دنيار على الشهادات وصور اوراق الدعوى التي
    يطلبها الخصوم او غيرهم عن سير الدعوى او الحكم فيها.




    المادة
    رقم 20



    المادة رقم 20




    لا تخل الاحكام هذا القانون باحكام القانون رقم 7 لسنة 1961 باعفاء
    الحكومة من الرسوم القضائية وغيرها ولا بالاعفاءات من هذه الرسوم المنصوص عليها في
    ايا قانون آخر.









    المادة
    رقم 21






    المادة رقم 21




    تشمل الرسوم المفروضة على
    الدعوى جميع الاجراءات القاضئية من بدء رفع الدعوى الى حين الحكم فيها واعلانه
    وتنفيذه ومصاريف انتقال القضاة واعضاء النيابة والكتبة ومندوبي الاعلان.



    المادة رقم 22



    المادة رقم 22




    لا يجوز مباشرة أي عمل
    قبل وفاء الرسم المستحق عنه مقدما ، وعلى المحكمة استبعاد الدعوى او الطلب اذا لم يكن
    قد دفع الرسم المستحق وفقا لاحكام هذا القانون.



    المادة رقم 23



    المادة رقم 23




    تسري في شأن اوامر تقدير
    الرسوم والمعارضة فيها احكام المادة 209 من القانون رقم 6 لسنة 1960 في شأن
    المرافعات المدنية والتجارية.



    المادة رقم 24



    المادة رقم 24




    على وزير العدل تنفيذ هذا
    القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.



















      الوقت/التاريخ الآن هو الأربعاء مايو 08, 2024 8:32 am