حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

حواس للمحاماه

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
حواس للمحاماه

قانوني . اسلامي - برامج . صيغ - دعاوى - معلومات

انت الزائر رقم

.: عدد زوار المنتدى :.

مرحبا بالزائرين

المواضيع الأخيرة

» التفكر في الاية 42 من سورة الزمر (رقم 39)
حكم القضاء الإدارى الخاص بوقف تنفيذ قرار زيادة رسوم القيد ابتداء بنقابة المحامين I_icon_minitimeالخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود

»  "خواطر "يا حبيبتي
حكم القضاء الإدارى الخاص بوقف تنفيذ قرار زيادة رسوم القيد ابتداء بنقابة المحامين I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود

» خواطر "يا حياتي "
حكم القضاء الإدارى الخاص بوقف تنفيذ قرار زيادة رسوم القيد ابتداء بنقابة المحامين I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود

» الطريق الى الجنة
حكم القضاء الإدارى الخاص بوقف تنفيذ قرار زيادة رسوم القيد ابتداء بنقابة المحامين I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود

» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
حكم القضاء الإدارى الخاص بوقف تنفيذ قرار زيادة رسوم القيد ابتداء بنقابة المحامين I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
حكم القضاء الإدارى الخاص بوقف تنفيذ قرار زيادة رسوم القيد ابتداء بنقابة المحامين I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
حكم القضاء الإدارى الخاص بوقف تنفيذ قرار زيادة رسوم القيد ابتداء بنقابة المحامين I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
حكم القضاء الإدارى الخاص بوقف تنفيذ قرار زيادة رسوم القيد ابتداء بنقابة المحامين I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
حكم القضاء الإدارى الخاص بوقف تنفيذ قرار زيادة رسوم القيد ابتداء بنقابة المحامين I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

مرحبا بك


counter globe

الاكثر زياره


    حكم القضاء الإدارى الخاص بوقف تنفيذ قرار زيادة رسوم القيد ابتداء بنقابة المحامين

    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    حكم القضاء الإدارى الخاص بوقف تنفيذ قرار زيادة رسوم القيد ابتداء بنقابة المحامين Empty حكم القضاء الإدارى الخاص بوقف تنفيذ قرار زيادة رسوم القيد ابتداء بنقابة المحامين

    مُساهمة من طرف Admin الإثنين أبريل 15, 2013 4:43 pm

    حكم القضاء الإدارى الخاص بوقف تنفيذ قرار زيادة رسوم القيد ابتداء بنقابة
    المحامين






    بسم الله الرحمن الرحيم
    باسم الشعب
    مجلس الدولة
    محكمه القضاء الإداري
    الدائرة الثانية بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الاحد الموافق 30-9-2012
    برئاسة السيد المستشار / كارم عبد اللطيف عبد العظيم نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس
    المحكمة
    وعضويه كل من:
    السيد الاستاذ المستشار / عمر ضاحي عمر ضاحي ......نائب رئيس مجلس الدولة
    السيد الاستاذ المستشار الدكتور / محمد على هاشم ........نائب رئيس مجلس الدولة
    وبحضور السيد الاستاذ المستشار / احمد سعد .............مفوض الدولة
    وسكرتارية السيد / ابراهيم سيد ....... امين السر
    مسوده بأسباب ومنطوق الحكم الصادر في الدعوى رقم 59787 لسنه 66 ق
    المقامة من:
    هدير عادل احمد محمد
    احمد محمد بكر
    مصطفى محمود حمدي حسن
    حسين عصام احمد محمود
    سماح رجب اسماعيل عبدالله
    احمد محمد حسام الدين
    ضـــــــد
    نقيب المحامين
    الوقائع
    اقام المدعون هذه الدعوى بموجب صحيفه اودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 13/9/2012
    طلبوا في ختامها الحكم اولا :قبول الدعوى شكلا وثانيا : وبصفه مستعجله : بوقف
    تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمنه من زياده رسوم القيد ابتداء بالنقابة الى ما
    جاوز ضعفها المقرر قبل ذلك لتصل الى 3500 جنيه مع ما يترتب على ذلك من اثار اخصها
    الزام النقابة برد هذه المبالغ المقررة بالزيادة ثالثا : وفى الموضوع : بإلغاء
    القرار الطعين مع ما يترتب عليه من اثار. مع الزام الجهة الإدارية المصروفات
    وقال المدعون شرحا لدعواهم انهم فوجئوا بصدور قرار من مجلس نقابه المحامين بتاريخ
    6/9/2012 برفع رسم الاشتراك من 1550الى 3500 جنيه بالمخالفة لنص المادة 126 من
    القانون 17 لسنه 1983 التي جعلت ذلك حقا مقصورا على الجمعية العمومية وحدها دون
    سواها ونعى المدعون على هذا القرار مخالفته للمواد 10و13و123و124و129و143 وان
    القانون اوجب على من يرغب في القيد بالنقابة سداد رسم القيد فقط وجعل ممارسه
    النقابة لنشاطها عن طريق جهازين فقط هما الجمعية العمومية ومجلس النقابة وحددت لكل
    منهما اختصاصاته على سبيل الحصر ولا يجوز لاحدهما ان يمارس اختصاص الاخر واوضح
    المدعون توافر ركن الاستعجال في طلباتهم وتوافر الصفة والمصلحة . وانهى المدعون
    صحيفه دعواهم بما سلف ذكره من طلبات
    ونظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى بجلسه 30/9/2012 وفيها قدم الحاضر عن المدعين
    حافظه مستندات ومذكرة دفاع وقدم الحاضر عن النقابة حافظة مستندات ومذكرة دفاع
    وبذات الجلسة تقرر حجز الدعوى للحكم اخر الجلسة , وفيها صدر الحكم واودعت مسودته
    المشتملة على اسبابه عند النطق به.
    المحكمة
    بعد الاطلاع على الاوراق , وسماع الايضاحات , واتام المداولة قانونا.
    ومن حيث ان المدعين يطلبون الحكم بقبول الدعوى شكلا وبصفه مستعجله بوقف تنفيذ ثم
    الغاء القرار الصادر من مجلس نقابه المحامين بزياده رسوم القيد وما تضمنه من زياده
    رسم الدمغة على القيد بالجدول العام بنقابه المحامين الى 3030 جنيه مع ما يترتب
    على ذلك من اثار مع الزام المطعون ضده بصفته بالمصروفات واتعاب المحاماة.
    ومن حيث ان الدعوى قد استوفت سائر اوضاعها الشكلية والإجرائية المقررة قانونا ,
    ومن ثم فهي مقبولة شكلا.
    ومن حيث انه عن طلب وقف التنفيذ فان قضاء هذه المحكمة قد جرى على ان ولاية محاكم
    مجلس الدولة في وقف تنفيذ القرارات الإدارية مشتقه من ولايتها في الالغاء وفرع
    منها ومردها الى الرقابة القانونية التي يسلطها القضاء الإداري على القرار على
    اساس وزنه بميزان القانون وزنا مناطه مبدا المشروعية , اذ يتعين على القضاء
    الإداري الا يوقف قرارا اداريا الا اذا تبين له- بحسب الظاهر من الاوراق ودون مساس
    بأصل الحق – ان طلب وقف التنفيذ قد توافر فيه ركنان : اولهما : ركن الجدية :
    ويتمثل في قيام الطعن في القرار- بحسب الظاهر من الاوراق –على اسباب جديه من حيث
    الواقع والقانون , تحمل على ترجيح الحكم بإلغائه عند نظر الموضوع , وثانيهما ركن
    الاستعجال بان يكون من شان استمرار القرار وتنفيذه نتائج يتعذر تداركها فيما لو
    قضى بإلغائه.
    ومن حيث انه عن ركن الجدية فان المادة 120 من قانون المحاماة الصادر بالقانون 17
    لسنه 1983 المعدل بالقانون 197 لسنه 2008 تنص على ان" نقابه المحامين مؤسسه
    مهنيه مستقله تضم المحامين في جمهورية مصر العربية المقيدين بجداولها وتتمتع
    بالشخصية الاعتبارية ومقرها القاهرة وتتبعها نقابات فرعيه على النحو الذى ينظمه
    هذا القانون.
    وتنص المادة 123 من ذات القانون على انه " تمارس النقابة العامة نشاطها عن
    طريق الأجهزة الأتية:
    ( أ ) الجمعية العمومية.
    (ب) مجلس النقابة.
    وتنص المادة 126 من ذات القانون على انه " علاوة على ما ورد بشأنه نص خاص في
    هذا القانون تختص الجمعية العمومية في اجتماعها السنوي بما يأتي
    :.................
    (1) تعديل رسوم القيد والاشتراك ورسوم الدمغة التي يؤديها المحامون لصالح النقابة
    بناء على اقتراح مجلس النقابة.
    وتنص المادة 181 من ذات القانون على ان " تكون موارد الصندوق من :........
    (2) حصيلة طوابع دمغه المحاماة .
    وتنص المادة 182 من ذات القانون على ان " تصدر نقابه المحامين لصالح صندوق
    الرعاية الاجتماعية والصحية طوابع دمغه المحاماة بفئات من خمسه جنيهات الى جنيه
    واحد وأي فئات اخرى يقررها مجلس النقابة على اقتراح الصندوق.
    وتنص الماده 183 من ذات القانون على ان " تستحق الدمغه على المحامى عند اثبات
    حضوره لاول مرة فى محاضر جلسات المحاكم .....
    وتكون قيمه الدمغه فى الحالات المتقدمه على النحو التالى :...
    وتنص الماده 185من ذات القانون على ان " علاوة على ما نص عليه فى الماده
    السابقه تستحق دمغه المحاماه على الاوراق الاتيه :.......
    (3) طلبات القيد بجداول المحامين.
    ومن حيث ان المستفاد مما تقدم ان نقابه المحامين مؤسسه مهنيه مستقله تضم المحامين
    المقيدين بجداولها وتعمل النقابه على تحقيق الاهداف التى انشئت من اجلها وفى
    مقدمتها تنظيم ممارسه مهنه المحاماه وضمان حسن ادائها وكفاله حق الدفاع للمواطنين
    , وحدد القانون الاجهزة التى تمارسها عملها وتحقيق 9اهدافها من خلالها وهى الجمعيه
    العموميه ومجلس النقابه . وتتولى الجمعيه النظر فى تعديل رسوم القيد والاشتراك
    ورسوم الدمغه التى يؤديها المحامون لصالح النقابه بناء على اقتراح مجلس النقابه .
    ومن حيث ان الاصل فى النصوص التشريعيه , هو الا تحمل على غير مقاصدها , والا تفسر
    عباراتها بما يخرجها عن معناها , او بما يؤدى الى الالتواء بها عن سياقها , او
    يعتبر تشويها لها سواء بفصلها عن موضوعها او بمجاوزتها الاغراض المقصودة منها ,
    ذلك ان المعانى التى تدل عليها هذه النصوص والتى ينبغى الوقوف عندها , هى تلك التى
    تعتبر كاشفه عن حقيقه محتواها , مفصحه عما قصده المشرع منها , مبينه عن حقيقه
    وجهته وغايته من ايرادها, ملقيه الضوء على ما عناه بها , ومرد ذلك ان النصوص
    التشريعيه لا تصاغ فى الفراغ .ولا يجوز انتزاعها من واقعها محددا بمراعاه المصلحه
    المقصود منها , وهى بعد مصلحه اجتماعيه يتعين ان تدور هذه النصوص فى فلكها ,
    ويفترض دوما ان المشرع رمي الى بلوغها متخذا من صياغته للنصوص التشريعيه سبيلا
    اليها . ومن ثم تكون هذه المصلحه الاجتماعيه غايه نهائيه لكل نص تشريعي ,
    واطارالتحديد معناه , وموطنا لضمان الوحده العضويه للنصوص التى ينتظمها العمل
    التشريعي , بما يزيل التعارض بين اجزائها , ويكفل اتصال احكامها وتكاملها وترابطها
    فيما بينها , لتغدو جميعها منصرفه الى الوجهه عينها التى ابتغاها المشرع من وراء
    تقريرها .
    ومن حيث ان المشرع فى قانون المحاماه افرد نصا خاصا بكل ما يتعلق بالدمغه فالماده
    181حددت موارد الصندوق ومن بينها حصيله طوابع دمغه المحاماه وفى الماده 182 فئات
    دمغه المحاماه واجاز لمجلس النقابه تحديد فئات اخرى غير تلك التى حدددها فى النص
    ولم يخوله تحديد مقدارها او قيمتها وحدد فى المواد من 183 الى 185 حالات استحقاقها
    اذ حدد فى الماده 183 حالات استحقاق دمغه المحاماه بصفه عامه وحدد حاله محدده من
    حالات استحقاقها الخاصه بتقدير الاتعاب وحدد المشرع فى الماده 185 حالتين محددتين
    من حالات استحقاقها وهما التوكيلات وطلبات القيد
    ومن حيث ان البين من نصوص المواد من 126و182و183و184و185 انها تضمنت تعبيرين
    قانونين الاول فى الماده 126 وهو " رسوم القيد ورسوم الدمغه " وتضمنت
    المواد 182 الى 185 عباره دمغه المحاماه " وهى وسيله تحصيل رسوم الدمغه وهما
    عبارتان تتناولان فكرة واحده ليس استقلال الاولى تتعلق" بالرسوم " ,
    والثانيه تتعلق " بوسيله تحصيل هذه الرسوم والمتمثله فى الدمغه .
    ومن حيث ان المحكمه فى نظرها فى كل من العبارتين ومن اجل الوصول الى تفسير صحيح
    لهما لتحديد ما اذا كانت عبارتا " رسوم الدمغه " و " دمغه المحاماه
    " تفيدان الرسم ووسيله تحصيله ام تمثلان مفهومين مختلفين الاول هو رسم القيد
    والثانى هو دمغه المحاماه اللتين تناولهما النصان وقد تبين للمحكمه من خلال نصوص
    المواد 182و 185 ان دمغه المحاماه ليست الا وسيله لتحصيل رسوم الدمغه "وليس
    كل منهما شيئا مستقلا ومنفردا عن الاخر .
    ولما كان ذلك وكان البادى من ظاهر الاوراق ودون المساس باصل طلب الالغاء انه وفقا
    لما ورد بايصال سداد رسوم قيد جدول عام المقدم من النقابه بحافظه مستنداتها انه
    تضمن زياده رسوم القيد الى مبلغ 3030 جنيه , وكانت رسوم القيد تحتاج لزيادتها الى
    عرض امرها على الجمعيه العموميه للنقابه , وفقا لصريح نص الماده 126 من قانون
    المحاماه , كما ان البادى من الايصال انه تمت زياده دمغه المحاماه الى مبلغ 2664
    جنيه مما يعد تعديلا لرسوم الدمغه المقرره على القيد بالجدول مما ينعقد الاختصاص
    به للجمعيه العموميه خاصه وان تعديل دمغه المحاماه على طلبات القيد بالجدول العام
    هى فى مجملها تعديل لرسوم القيد الذى لا ولايه فيه الا للجمعيه العموميه لنقابه
    المحامين ةمن حيث غنه بالنسبه لما اثاره بالنسبه للمواد من 181 الى 185 لان تلك
    المواد تتناول فى مجملها تحديد فئات الدمغه وحالات استحقاقها العامه والخاصه دون
    ان يخول مجلس النقابه تحديد مقدار الدمغه ( اى رسم الدمغه الذى هو المقابل الذى
    يتم سداده لقاء الخدمه التى تقدم للمطلوب منه هذا الرسم ) وكل ما خوله لمجلس
    النقابه ينحصر فى تحديد فئاتها دون مقدارها مما يجعل زياده الرسم مخالف للقانون
    مما يجعل مرجح الالغاء عند نظر الموضوع , الامر الذى يتوافر معه ركن الجديه فى طلب
    وقف التنفيذ .
    كما يتوافر ركن الاستعجال فى هذا الطلب بسبب ما يتضمنه القيد المالى من خلق عقبه
    امام طالبي القيد تحول بينهم وبين ممارسه حق العمل من خلال مهنه المحاماه .
    ومن حيث انه و اذ توفر لطلب وقف التنفيذ ركناه اللذان يقوم عليهما وهما ركن الجديه
    والاستعجال , ويكون طلب المدعين بوقف تنفيذه قائما على ما يبرره يتعين الاستجابه
    له والحكم بوقف تنفيذه مع مايترتب على ذلك من اثار وهو ما تقضى به المحكمه .
    ومن حيث ان من اصابه الخسر فى الشق العاجل من الدعوى يتحمل مصروفاته عملا بالماده
    184 مرافعات.

    فلهذه الاسباب
    حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا , وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه , مع ما يترتب
    على ذلك من اثار ,على النحو المبين بالأسباب, والزمت المدعى عليه مصروفات هذا
    الطلب , وبإحالة الدعوى الى هيئه مفوضي الدولة لتحضيرها واعداد تقرير بالرأي
    القانوني في موضوعها.

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة أبريل 26, 2024 6:38 pm