حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

حواس للمحاماه

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
حواس للمحاماه

قانوني . اسلامي - برامج . صيغ - دعاوى - معلومات

انت الزائر رقم

.: عدد زوار المنتدى :.

مرحبا بالزائرين

المواضيع الأخيرة

» التفكر في الاية 42 من سورة الزمر (رقم 39)
قانون حماية المال العام I_icon_minitimeالخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود

»  "خواطر "يا حبيبتي
قانون حماية المال العام I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود

» خواطر "يا حياتي "
قانون حماية المال العام I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود

» الطريق الى الجنة
قانون حماية المال العام I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود

» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
قانون حماية المال العام I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
قانون حماية المال العام I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
قانون حماية المال العام I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
قانون حماية المال العام I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
قانون حماية المال العام I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

مرحبا بك


counter globe

الاكثر زياره


    قانون حماية المال العام

    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    قانون حماية المال العام Empty قانون حماية المال العام

    مُساهمة من طرف Admin الثلاثاء يونيو 12, 2012 3:54 pm

    قانون
    حماية المال العام


    باسم الشعب


    رئيس الجمهورية


    قرر مجلس الشعب القانون الاتي نصه، وقد اصدرناه:


    مادة 1


    الاموال العامة حرمة. وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن.
    وتعتبر حماية الاموال العامة في زمن الحرب واجبا من واجبات الدفاع القومي.


    مادة 2


    يقصد بالاموال العامة في تطبيق احكام هذا القانون، ما يكون مملوكا او
    خاضعا
    لادارة او اشراف احدى الجهات الاتية: (ا) الدولة ووحدات
    الحكم المحلي. (ب)
    الهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية
    التابعة لهما. (ج)
    الاتحاد الاشتراكي والمؤسسات التابعة له. (د) النقابات
    والاتحادات. (ه) المؤسسات والجمعيات الخاصة ذات النفع العام. (و) الجمعيات التعاونية.
    (ز) اية جهة ينص القانون على اعتبار اموالها من الاموال العامة.


    مادة 3


    يقصد بالاموال العامة في تطبيق احكام هذا القانون، ما يكون
    مملوكا او خاضعا لادارة او اشراف احدى الجهات الاتية: (ا)
    الدولة ووحدات الحكم المحلي. (ب) الهيئات العامة والمؤسسات العامة
    والوحدات الاقتصادية التابعة لهما. (ج) الاتحاد الاشتراكي والمؤسسات التابعة
    له. (د) النقابات والاتحادات. (ه) المؤسسات والجمعيات الخاصة ذات النفع
    العام. (و) الجمعيات التعاونية. (ز) اية جهة ينص القانون على اعتبار اموالها
    من الاموال العامة.



    مادة 4


    يعاقب بالحبس كل من عطل عمدا باية طريقة كانت وسيلة من وسائل الانتاج
    او وسائل الخدمات المستخدمة في المرافق العامة. فاذا وقعت الجريمة بقصد الاضرار او بالانتاج او بغير مرفق عام تكون العقوبة السجن.


    مادة 5


    يعاقب بالحبس كل من عطل عمدا باية طريقة كانت وسيلة من وسائل الانتاج
    او وسائل الخدمات المستخدمة في المرافق العامة. فاذا وقعت الجريمة بقصد الاضرار او بالانتاج او بغير مرفق عام تكون العقوبة السجن.


    مادة 6


    يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه او باحدى هاتين العقوبتين، كل موظف عام استخدم ما عهد به اليه بحكم وظيفته من
    وسائل
    عامة نقودا كانت او موارد او عملة، في غير الاغراض التي
    خصصت لها بمقتضى الخطة العامة للتنمية الاقتصادية
    والاجتماعية للدولة وبطريقة يترتب عليها الحاق ضرر
    باهداف هذه الخطة.



    مادة 7


    تعتبر وسائل الانتاج الخاصة المرتبطة بتنفيذ الخطة الاقتصادية العامة للدولة بعد تحديدها بقرار من الجهات المختصة في حكم الاموال العامة في تطبيق المواد الثلاث السابقة من هذا القانون.


    مادة 8


    يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد على خمس سنوات على
    السرقات التي تقع على الاموال العامة. وتكون العقوبة السجن اذا
    ارتكبت الجريمة المبينة بالفقرة السابقة في زمن حرب على
    مال من الاموال المخصصة للجهود الحربي او احد المرافق العامة.


    مادة 9


    تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في المواد 112 و 113 فقرة اولى و116
    و116 مكررا من قانون العقوبات، الاشغال الشاقة المؤبدة اذا ارتكبت في زمن
    حرب وترتب عليها اضرار بمركز البلاد الاقتصادي او بمصلحة قومية لها.


    مادة 10


    لا تخل احكام هذا القانون باية عقوبة اشد منصوص عليها في قانون العقوبات
    او اي قانون اخر. ويجوز للنيابة العامة احالة الجرائم المنصوص عليها في
    هذا القانون الى محاكم امن الدولة المختصة.


    مادة 11


    يقصد بالاموال العامة في تطبيق احكام هذا القانون، ما يكون
    مملوكا او خاضعا لادارة او اشراف احدى الجهات الاتية: (ا)
    الدولة ووحدات الحكم المحلي. (ب) الهيئات العامة والمؤسسات العامة
    والوحدات الاقتصادية التابعة لهما. (ج) الاتحاد الاشتراكي والمؤسسات التابعة
    له. (د) النقابات والاتحادات. (ه) المؤسسات والجمعيات الخاصة ذات النفع
    العام. (و) الجمعيات التعاونية. (ز) اية جهة ينص القانون على اعتبار اموالها
    من الاموال العامة.

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة أبريل 26, 2024 3:12 am