حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

حواس للمحاماه

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
حواس للمحاماه

قانوني . اسلامي - برامج . صيغ - دعاوى - معلومات

انت الزائر رقم

.: عدد زوار المنتدى :.

مرحبا بالزائرين

المواضيع الأخيرة

» التفكر في الاية 42 من سورة الزمر (رقم 39)
أحكام إدارية عليا بشأن الترخيص بمزاولة مهنة الكيمياء الطبية والبكتريولوجيا والباثولوجيا I_icon_minitimeالخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود

»  "خواطر "يا حبيبتي
أحكام إدارية عليا بشأن الترخيص بمزاولة مهنة الكيمياء الطبية والبكتريولوجيا والباثولوجيا I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود

» خواطر "يا حياتي "
أحكام إدارية عليا بشأن الترخيص بمزاولة مهنة الكيمياء الطبية والبكتريولوجيا والباثولوجيا I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود

» الطريق الى الجنة
أحكام إدارية عليا بشأن الترخيص بمزاولة مهنة الكيمياء الطبية والبكتريولوجيا والباثولوجيا I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود

» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
أحكام إدارية عليا بشأن الترخيص بمزاولة مهنة الكيمياء الطبية والبكتريولوجيا والباثولوجيا I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
أحكام إدارية عليا بشأن الترخيص بمزاولة مهنة الكيمياء الطبية والبكتريولوجيا والباثولوجيا I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
أحكام إدارية عليا بشأن الترخيص بمزاولة مهنة الكيمياء الطبية والبكتريولوجيا والباثولوجيا I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
أحكام إدارية عليا بشأن الترخيص بمزاولة مهنة الكيمياء الطبية والبكتريولوجيا والباثولوجيا I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
أحكام إدارية عليا بشأن الترخيص بمزاولة مهنة الكيمياء الطبية والبكتريولوجيا والباثولوجيا I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

مرحبا بك


counter globe

الاكثر زياره


    أحكام إدارية عليا بشأن الترخيص بمزاولة مهنة الكيمياء الطبية والبكتريولوجيا والباثولوجيا

    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    أحكام إدارية عليا بشأن الترخيص بمزاولة مهنة الكيمياء الطبية والبكتريولوجيا والباثولوجيا Empty أحكام إدارية عليا بشأن الترخيص بمزاولة مهنة الكيمياء الطبية والبكتريولوجيا والباثولوجيا

    مُساهمة من طرف Admin السبت نوفمبر 05, 2011 3:53 pm

    أحكام إدارية عليا بشأن الترخيص
    بمزاولة مهنة الكيمياء الطبية
    والبكتريولوجيا والباثولوجيا


    أطباء أطباء بيطريين مناط القيد فى سجل الباثولوجيين
    الإكلينيكيين



    طعن رقم 2581 لسنة 30 ق ، جلسة 9- 11- 1985


    الموضوع : عاملون مدنيون بالدولة


    العنوان الفرعي : طوائف
    خاصة من العاملين – أطباء – أطباء بيطريين – مناط القيد فى سجل
    الباثولوجيين الإكلينيكيين



    المبدأ :


    - المواد
    1 ، 3 ، 6 من القانون رقم 367 لسنة 1954 فى شأن مزاولة مهن الكيمياء
    الطبية والبكتريوبولوجيا و الباثولوجيا و تنظيم معامل
    التشخيص الطبى و معامل الأبحاث العلمية و معامل المستحضرات الحيوية -
    معدلاً بالقانونين رقمى 770 لسنة 1955 و 76 لسنة 1957



    - الحاصلون
    على بكالوريوس الطب و الجراحة و على دبلوم الباثولوجيا الإكلينيكية هم
    وحدهم دون سواهم من أصحاب المؤهلات العلمية الأخرى الذى خصهم القانون
    بالقيد فى سجل الباثولوجيين الإكلينيكيين - أساس ذلك : أن المشرع بعد أن
    حدد شروط القيد فى السجل الخاص بوزارة الصحة و من بينها الحصول على
    بكالوريوس الطب و الجراحة من إحدى الجامعات المصرية و كذا على
    دبلوم فى الباثولوجياالإكلينيكية عاد و قرر فى المادة السادسة
    إنشاء أربعة سجلات من بينها سجل للباثولوجيين الإكليينيكيينمن الأطباء
    البشريين -أثر ذلك - عدم أحقية الطبيب الحاصل على بكالوريوس فى العلوم
    الطبية البيطرية و
    دبلوم فى الباثولوجيا الإكلينيكية فى القيد فى السجل
    الخاص بالباثولوجيين الإكلينيكيين - تطبيق



    <سنة المكتب الفنى " 31 "
    ص -
    150 - القاعدة
    رقم -
    ( 20 ) - >





    الترخيص بمزاولة مهنة الكيمياء
    الطبية
    والبكتريولوجيا والباثولوجيا


    طعن رقم 1411 لسنة 36 ق.ع جلسة 7- 6- 1992


    الموضوع : ترخيص


    العنوان الفرعى : الترخيص بمزاولة مهنة
    الكيمياء الطبية والبكتريولوجيا والباثولوجيا



    المبدأ


    - المواد 1 و 4 من القانون رقم
    367 لسنة 1954 فى شأن مزاولة مهنة الكيمياء
    الطبية والبكتريولوجيا وتنظيم معمل التشخيص الطبي ومعامل الأبحاث
    العلمية ومعمل المستحضرات الحيوية معدلاً بالقانون رقمى 270 لسنة 1955 ،
    76 لسنة 1957 اشترط القانون لقيد الحاصل على بكالوريوس العلوم فى السجل
    المنصوص عليه فىالمادة (1) من القانون رقم 367 لسنة 1954 بالإضافة إلى هذا
    المؤهل حصوله على درحة أو شهادة تخصصفى الكيمياء الحيوية أو كيمياء
    تحليل الأغذية أو كيمياء تحليل الأدوية أو البكتريولوجيا
    أو فى الباثولوجيا حسب الأحوال - جعل المشرع تقدير قيمة شهادة
    التخصص للجنة شكلها فى المادة (4) من القانون رقم 367 لسنة 1954 -
    الحصول على درجة أو شهادة التخصيص فى إحدى المواد ليس كافيا وحده لإتمام
    القيد - أساس ذلك يجب أن تقدر اللجنة بعد البحث قيمة المؤهل لتقدير
    ما اذا كان كافيا لتوفير العلم والخبرة التى يجب
    توافرها للقيدفى السجل المشار اليه - اللجنة وهى تقدر مؤهلا معيناً
    من بين تلك المؤهلات انما تقدره تقديرا موضوعياً براسةما احتواه من
    فروع العلم المختلفة ومدى كفايتها لتكوين الخبرة والدراية اللازمتين
    للقيد فى السجل المشار إليه وممارسة المهنة وذلك بصرف النظر عن شخصية
    الحاصل على ذلك المؤهل - إذا قدرت اللجنة كفاية شهادة التخصيص
    للقيد فى السجل ورخصت لحامل الشهادة فى ممارسة المهنة فان
    تقديرها لشهادة التخصيص يكون بمثابة القاعدة التنظيمية العامة الصادرة ممن يملكها
    لما لها من طابع العمومية والتجريد - أثر ذلك: نصبح هذه القاعدة بمثابة القاعدة
    القانونية الواجبة الإتباع فى صدد ما صدرت بشأنه مادامت أنها صدرت
    متفقة وأحكام القانون وقصد بها تحقيق المصلحة العامة - نتيجة ذلك:
    لايجوز اللجنة العدول عن هذه القاعدة التنظيمية إلا لأسباب تستجد وتكون حقيقية وجدية
    تبرر ذلك وتحملها على تغيير رأيها وتعديل قرارها اى أن يستجد من
    الأسباب ما يحملها على تغيير القاعدة التنظيمية تحقيقا للمصلحة العامة
    - لايكفى فى هذا الشأن أن تستند لذات الأسباب التى صدرت
    القاعدة التنظيمية معاصرة لها ومع ذلك تجاوزتها اللجنة المذكورة ولم
    تتمسك بها إعلاء من شأن القاعدة التنظيمية العامة - ليس لهذه اللجنة أن
    تعود مرة أخرى للتمسك بتلك الأسباب وتهدر القاعدة التنظيمية العامة النافذة - أساس
    ذلك: إذا كانت اللجنة تتمتع فى شأن تقدير ماتحدده من شهادات
    التخصص باختصاص واسع فى التقدير إلا ان هذا التقدير يجد حده
    الطبيعي فى عدم مخالفة القانون أو مخالفة القاعدة التنظيمية العامة التي
    أقرتها وليس لها أن تنحرف فى ممارسة السلطة - تطبيق.



    <سنة
    المكتب الفنى " 37 - الجزء الثانى " ص
    -
    1641-القاعدة رقم - (178 ) - >








    القيد فى سجل البكتريولوجيين - شروطه


    طعن رقم 4598لسنة 44 ق.ع - جلسة 29 - 12 -2001


    الموضوع : تراخيص معامل


    العنوان الفرعي : القيد فى سجل البكتريولوجيين -
    شروطه



    المبدأ :


    فقرة رقم
    :1



    - المواد
    (1) (3) (4) (6) ومن القانون رقم 367 لسنة 1954 المعدل
    بالقانونين رقمى 270 لسنة 1955 , 76 لسنة 957 فى شأن مزاولة
    مهنة الكيمياء الطبية والبكترولوجيا والباثولوجيا وتنظيم معامل
    الأبحـــاث العلميــــة ومعــــامل المستحضرات الحيوية



    - يشترط
    للقيد فى السجل المنصوص عليه فى المادة (1) أن
    يكون مصرى الجنسية وأن يكون حاصلاً على بكالوريوس فى الطب
    والجراحة أو فى الصيدلة أو فى العلوم
    أو فى الطب البيطرى أو فى الزراعة من إحدى الجامعات
    المصرية , وكذا على درجة أو شهادة تخصص من إحدى الجامعات المصرية فىالكيمياء
    الحيوية …… أو فى البكتريولوجيا , وناط فى المادة
    (4) بلجنة فنية تشكل بقرار من وزير الصحة الاختصاص بتقدير قيمة شــهادات التخصص ,
    ونص المادة (6) بأن تنشأ بوزارة الصحة أربعة سجلات لقيد الأشخاص الذين تتوافر فيهم
    الاشتراطات المنصوص عليها فى القانون على أن يخصص سجل لكل من
    الكيمائيين الطبين , البكترلوجيين والباثولوجيين الاكينكيين من
    الأطباء البشريين , كما أنه يجوز قيد الاسم فى أكثر من سجل متى
    توافرت فى صاحبه الشروط اللازمة لقيده فيه



    - جرى
    قضاء هذه المحكمة على أنه ولئن كان المستفاد من سياق هذه الأحكام والنصوص أن مجرد
    حصول صاحب الشأن على المؤهلات المطلوبة للقيد فى إحدى السجلات المشار
    إليها لا ينشئ له الحقفى القيد ولا يلزم جهة الإدارة بمنحه ترخيصاً لمزاولة
    المهنة بل لابد أن تقرر أن قيمة شهادات التخصص الحاصل عليها لجنة فنية متخصصة
    لبيان ما إذا كان المؤهل أو الشهادة كافية لتوفير العلم والخبرة اللازمين للقيد
    بالسجل من عدمه – وهى تتمتع فى هذا الشأن بسلطة تقديرية لا معقب عليها
    طالما خلا تقديرها من الانحراف بالسلطة – إلا أنه يشترط لمشروعية تقدير اللجنة أن
    يجئ بعد البحث والتمحيص وأن تلتزم اللجنة فى ممارستها لاختصاصها فيها
    بروح القانون فتعامل ذوى التخصص والمـــؤهل الواحــد نفس المعاملة و لا تعدل عن
    موقفها إلا لسبب جدى و لا ترفض القيد فى حق البعض بعد أن
    أجازته فى حق غيرهم فالالتزام بالمساواة بين ذوى المراكز القانونية
    المتماثلة وتوفير تكافؤ الفرص لجميع المواطنين يخضع الأفراد والتنظيمات العلاجية
    وغيرها من أشخاص قانونية فىالدولة وفقا لصريح المواد 8 , 56 من الدستور .









    ترخيص - ترخيص مزاولة المهن الكيميائية


    طعن رقم 3331 لسنة 29 ق.ع - جلسة 25-1-1986


    الموضوع : ترخيص


    العنوان الفرعي : ترخيص
    مزاولة المهن الكيميائية



    المبدأ :


    - المواد
    1، 3، 4، 6من القانون رقم 367 لسنة 1945 فى شأن مزاولة مهن الكيمياء
    الطبية و البكتريولوجيا و تنظيم معامل التشخيص الطبى و معامل الأبحاث
    العلمية و معامل المستحضرات الحيوية معدلاً بالقانونين رقمي 270 لسنة 1955 و 76
    لسنة 1957



    - يشترط
    للقيد فى السجل المنصوص عليه فى المادة ( 1 ) من القانون رقم
    367 لسنة 1954 حصول الطالب على بكالوريوس الزراعة و درجة أو شهادة
    تخصص فى الكيمياء الحيوية أو كيمياء تحليل الأغذية أو كيمياء تحليل
    الأدوية أو فى البكتريولوجيا أو الباثولوجيا حسب الأحوال -
    تقدير قيمة شهادة التخصص من اختصاص اللجنة المشكلة بالمادة ( 4 ) من القانون سالف
    البيان - الحصول على درجة أو شهادة التخصص فى إحدى المواد المشار إليها
    ليس كافياً لإتمام القيد فى السجل - أساس ذلك : - أنه يجب أن تقدر
    اللجنة المختصة بعد البحث قيمة هذا المؤهل لتقدير ما إذا كان كافيا لتوفير العلم و
    الخبرة اللازمين للقيد بالسجل المشار إليه - تتمتع اللجنة
    المختصة فى هذا الشأن بسلطة تقديرية و لا معقب عليها طالما خلا تقديرها
    من الانحراف بالسلطة - و مؤدى ذلك أن اللجنة تلتزم بروح القانون فىممارستها
    لاختصاصاتها فتعامل ذوى التخصص و المؤهل الواحد نفس المعاملة و لا تعدل عن
    موقفهاالا لسبب جدى – تطبيق



    <سنة المكتب الفنى "31 - الجزء الأول " ص -941 -
    القاعدة رقم -
    (126 ) - >








    ترخيص معامل التشخيص الطبى - التفتيش عليها


    طعن رقم 2907 لسنة 45 ق.ع - جلسة 23-5 -2001


    الموضوع : تراخيص


    العنوان الفرعي : ترخيص
    معامل التشخيص الطبى - التفتيش عليها



    المبدأ :


    فقرة رقم
    :1



    - القانون رقم 367 لسنة 1954 في شأن مزاولة
    مهنة الكيمياء الطبية والبكتريولوجية
    والباثولوجياوتنظيم التشخيص الطبي ومعامل الأبحاث العلمية
    والمستحضرات الحيوية
    والمعدل بالقانون رقم 270
    لسنة 1955 والقانون رقم 76 لسنة 1957



    - حظر المشرع فتح معامل التشخيص الطبي المشار إليها في هذا القانون إلا بترخيص
    يصدر بذلك من وزارة
    الصحة سواء كان المعمل مستقلا
    أو ملحقا بأحد المعاهد العلاجية الأهلية – خوّل مفتشي
    وزارة الصحة الذي يصدر بندبهم قرار من الوزير المختص لمباشرة
    أعمال التفتيش على
    المعامل لمعاينتها ومتابعة
    أداء المعمل لنشاطه وفقا للقواعد و الضوابط المقررة
    إدارة المعمل بدون ترخيص توجب علي مفتشي
    وزارة الصحة دون سواهم إصدار قرار بغلق
    المعمل
    بالطريق الإداري - مباشرة غيرهم لهذا الاختصاص تجعل القرار مخالفا الحكام
    القانون لصدوره من غير مختص
    بإصداره .



    <سنة
    المكتب الفنى "31 " ص -1921 - القاعدة رقم - ( 224 ) - >








    شرط القيد فى سجل الكيميائيين الطبيين للحاصل على بكالوريوس
    العلوم ( الكيمياء )



    طعن رقم 1153 لسنة 46 ق.ع - جلسة 15 - 3 -2003


    الموضوع : تراخيص تحاليل طبية


    العنوان الفرعي : شرط القيد فى سجل الكيميائيين
    الطبيين للحاصل على بكالوريوس العلوم ( الكيمياء )



    المبدأ :


    فقرة رقم
    :1



    - المواد 1, 3 , 4 , 6 من القانون رقم 367
    لسنة 1954 فى شأن مزاولة مهنة الكيمياء
    الطبيةوالبكترولوجيا والباثولوجيا وتنظيم معامل
    التشخيص الطبى ومعامل الأبحاث الطبية ومعامل المستحضرات الحيوية ,
    المعدل بالقانونين رقمى 270 لسنة 1955 و 76 لسنة 1957



    - المشرع اشترط لقيد الحاصل على
    بكالوريوس العلوم ( الكيمياء ) فى سجل الباثولوجيين – فضلاً عن حصوله
    على ذلك المؤهل – أن يكون حاصلاً على درجة أو شهادة تخصص فى الكيمياء
    الحيوية أو كيمياء تحليل الأغذية أو كيمياء تحليل الأدوية
    أو فى البكترولوجيا أو فى الباثولوجيا حسب الأحوال
    , وناط باللجنة المنصوص عليها فى المادة (4) من القانون
    المشار إليه تقدير قيمة شهادة التخصص الحاصل عليها طالب القيد , لبيان ما إذا كان
    المؤهل أو الشهادة كافيا لتوفير العلم والخبرة اللازمين للقيد فى السجل
    من عدمه , وتتمتع اللجنة فى هذا الشأن بسلطة تقديرية لا معقب عليها ,
    مادام تقديرها خلا من الانحراف بالسلطــــة , وبشرط أن يجئ تقديرهـــــــا بعد بحث
    وتمحيص , وأن تلتزم اللجنة بمعاملــــة ذوى الاختصـــاص والمؤهل الواحد ذات
    المعاملة , ولا تعدل عن موقفها إلا لسبب جدى - القانون قد
    اشترط فى الحاصل على البكالوريوس فى العلوم الحصول على درجة
    أو شهادة تخصص فى أحد مواد منها الكيمياء الحيوية أو كيمياء تحليل
    الأغذية دون أن يربط ذلك بوصف معين , وكان للجنة أن تبحث درجات وشهادات التخصص
    المختلفة فى الكيمياء الحيوية لتقدر قيمتها فى تحقيق وتوفير
    شروط القيد حسبما قدره المشــــرع , وبذلك كان من الجــــائز أن تقدر ما ترى لزومه
    من شـــروط يجب توافرها فى تخصص الكيمياء الحيوية بما
    يوفر فى الحاصلين على تلك المؤهلات شروط القيد , فإن عليها أن تلتزم هذه
    الشروط فى جميع الحالات المماثلة - تطبيق



    قيد الحاصل على بكالوريوس الطب البيطرى فى ســـجل الباثولوجـيين


    طعن رقم 7312 لسنة 44 ق.ع جلسة 15-3-2003


    الموضوع : تراخيص معامل


    العنوان الفرعي : قيد الحاصل على بكالوريوس
    الطب البيطرى فى ســـجل الباثولوجـيين



    المبدأ :


    - مفاد المواد 6،4،3،1 من القانون رقم 367 لسنة
    1954 فى شأن مزاولة مهنة الكيمياء
    الطبية والبكترولوجياوالباثولوجيا وتنظيم معامل
    التشخيص الطبى ومعامل الأبحاث الطبية، ومعامل المستحضرات الحيوية،
    المعدل بالقانونيين رقمى 270لسنة 1955 و76 لسنة 1957 أن المشرع اشترط
    لقيد الحاصل على بكالوريوس الطبالبيطرى فى ســـجل الباثولوجـيين – فضلاً
    عن حصوله على ذلك المؤهل – أن يكون حاصلاً على درجة أو شهادة
    تخصص فى الباثولوجيا، وناط باللجنة المنصوص
    عليها فى المادة (4) من القانون المشار إليه تقدير قيمة شهادة التخصص
    الحاصل عليها طالب القيد، لبيان ما إذا كان المؤهل أو الشهادة كافياً لتوفير العلم
    والخبرة اللازمين للقيد فى السجل من عدمه، وتتمتع اللجنة فى هذا
    الشأن بسلطة تقديرية لا معقب عليها، طالما خلا تقديرها من الانحراف بالسلطة،
    وأن يجىء تقديرها بعد بحث وتمحيص، وأن تلتزم اللجنة بمعاملة ذوى
    الاختصاص والمؤهل الواحد ذات المعاملة، ولا تعدل من موقفها إلا
    لسبب جدى لما كان ذلك وكان البادى من مظاهر الأوراق أن المطعون
    ضده حاصل على بكالوريوس الطب البيطرى عام 1969 من جامعة الزقازيـــق،
    كما حصل على درجــة الماجستير فى العلـــوم الطبية البيطـــرية
    " الباثولوجيا" وهى من الشهادات التى تتيح لـه
    القيد فى سجل مزاولة مهنة الكيميائيين الطبيين، فمن ثم يكون رفض الجهة
    الإدارية قيدها فى السجل المشار إليه مخالفاً للقانون.



    ولا
    ينال من ذلك ما تشترطه الجهة الإدارية من أن تكون شهادة
    التخصص فى العلوم البشرية لمخالفة ذلك لنص المادة
    (3) الذى ورد مطلقاً، ولا يجوز تقييده إلا بأداة من ذات المرتبة، وهو ما
    لا تملكه اللجنة التى يقتصر عملها على تقدير قيمة الشهادة أو الدرجة
    الحاصل عليها طالب القيد، والتحقق من مدى مطابقتها أو معادلتها
    لتلكالتى ورد بها نص القانون، دون أن تعدل فيما
    ورد به نص أو تقييده، فإذا ما فعلت ذلك، تكون قد جاوزت اختصاصها
    المنوط بها قانون

      الوقت/التاريخ الآن هو السبت أبريل 27, 2024 11:31 am